بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الالوكة ان تقدم لكم هذه المادة. صفة الصلاة من التكبير الى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة فان الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض وشرع شرائع وامر بلزومها ومن اعظم هذه الشرائع هي اركان الاسلام الخمس التي امر الله عز وجل بها واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركنيتها للاسلام كما جاء في عبد الله ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بقوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة قصة اتيان جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض به عن الامام البخاري. واعظم هذه الاركان هي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهي الشهادتين. ثم يليها الصلاة وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة اخبار. والكلام على اهمية الصلاة وفضلها يطول جدا والنصوص في هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهر واكثر من ان تذكر على احكام هذه الصلاة واحكامها واجباتها واركانها وسننها وادابها وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يطول جدا وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الشرائع والاداب والسنن ما يزيد على ست مئة سنة وقد نص على هذا ابن حيبان عليه رحمة الله تعالى في صحيحه فقال اربع ركعات يصليها الانسان فيها ست مئة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد فصلناها في كتاب الصلاة مما يغني عن ذكرها هنا في هذا الكتاب يعني في كتابه الصحيح. وابن حبان عليه رحمة الله من الائمة الكبار الحفاظ المتقنين المكثرين بالرواية والاخذ عن الشيوخ وكذلك الترحال. ولا غرابة ان يكون عنده مثل هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه رحمة الله تعالى ست مئة سنة لعله اراد بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوجه الضعيفة والصحيحة ولعله اراد ما هو مكرر وعلى الوجوه في كل ركعة. ومعلوم ان وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الركعات او في بعض الاحوال لا يدل على انه يفعله في بعضها الا اذا كان ثمة قرينة فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه كان يرفع يديه في حال لا يعني انه يرفعها في موضع اخر يكون فيما يليها من من الركعات حتى يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولعل مراد بن حبان عليه رحمة الله تعالى من هذا ما هو مكرر في كل ركعة وكذلك على الوجوه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان كذلك فان هذا فان هذا وارد وان كان غيره ففي نظر ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب مدارج السالكين قال وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من افعال واداب في هي مئة سنة بين مستحب وواجب. وهذا هو المشهور مما هو ليس بمكرر. وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس عن عبدالرحمن العيدروس حينما ترجم له وهو شيخ الزبيدي وعطية الاجهوري انه عد للصلاة ست مئة سنة. مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان عليه رحمة الله تعالى وهذا على ما تقدم تخريجه. واذا اردنا احصاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكام الصلاة وادابها وسننها فانه يطول جدا. ولا في هذا قد جمع جماعة من العلماء ولا يمكن استيفاؤها وقد صنف في هذا الباب جماعة من العلماء كلمة ما احد عليه رحمة الله تعالى في رسالته الصلاة وكذلك ابو نعيم الفضل بن دكيم في كتابه الصلاة وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وغيرهم وقد جمعه بعض المتأخرين في اجزاء ومجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يربو على على الف خبر مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحصاؤه والكلام على معانيها وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى واختلافهم فيها مما يطول جدا ولا يمكن حصره ولكننا نتكلم باذن الله عز وجل في هاتين المحاضرتين الا ما اشتهر ويحتاج اليه كثير من الناس من المسائل وربما يخفى على على بعض طلبة العلم مما قرؤه بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى ويعضده الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وائمة الاسلام او ببعضها مما لم يدل عليه دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه لم يمهدون من النبي على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او التابعين او من جاء بعدهم. والعمدة في هذا هو الوحي كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فلا حجة فيه. وانما هو بحاجة لان يحتج له لا ان يحتج به. والله سبحانه وتعالى انما تعبد الناس بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فانه ليس ليس بحجة. وما بعد ذلك عمل الصحابة واجماعهم يقول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الاجماع اجماع الصحابة وما ومن بعدهم تبع لهم. فان ثبت اجماع الصحابة على مسألة من المسائل حينئذ لا قول لاحد بعدهم وان كان من اجلة التابعين او من ائمة الاسلام. ولهذا ينبغي ان يعتنى باقوال صحابته عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق بالعبادات فضلا عن غيرها وذلك لانهم اقرؤوا الى فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب الى تنزيل فاذا اختلفوا فحين اذ هو السعة كما نص على هذا غير واحد من الائمة كعمر بن عبد العزيز وكذلك اسماعيل القاضي المكي وغيره في مواضع عدة وكذلك من عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي عمود الدين. وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حينما اسري به عليه الصلاة والسلام قد اختلف العلماء من المؤرخين وغيرهم في سنة الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي عليه الاتفاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة صلاة لا يعرف من السنن والاداب منها الا ما ندر. ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يؤدي صلاة ذات ركوع واحد وسجدتين. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين. وقد جاء في هذا الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة. والصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في لغة العرب على ثلاثة معاني كما نص على ذلك غير واحد من ائمة العرب كابي الانباري وغيره اولها ان المراد بذلك هي الصلاة المعروفة بلسان الشارع. وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم في قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. وهذا عليه يحمل قول آآ الشاعر يراوح من المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. والمعنى الثاني ان المراد بذلك الترحم من الله على عباده. وهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى. اي اللهم اللهم ارحمهم ومن ذلك قول كعب بن مالك في من مات في غزوة مؤتة اللهم وقال وصلى الاله على فتية وسقى عظامهم الغمامة المسبلة. اي اي رحمهم اي نزلت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى وذلك حينما توجد عليهم حينما فقدهم عليهم رضوان الله تعالى والمعنى الثالث من المراد بها الدعاء ومن ذلك قول الله عز وجل وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. اي الدعاء. ومن ذلك على قول بعضهم قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر ولا تجهر بصلاتك. قالوا ان المراد بذلك الدعاء ومن هذا ما ومن هذا قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل ما صليت فاغتمضي فان لجنب المرء مضطجعا اي عليك مثل ما دعيت دعيتي لي وهذا وهذا هو الاصل ومعلوم انه وفي حال ورود شيء من الالفاظ الشرعية بهذا اللفظ ينصرف اصلا الى المراد الشرعي وهو العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على هيئة على هيئة معروفة ولهذا يعرف الفقهاء الصلاة بانها عبادة ذات افعال واقوال مخصوصة مفتتحة مختتمة بالتسليم. وهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك كما جاء في المسند وكذلك في بعض السنن من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنيفية عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليل التسليم والمراد بتحريمها انه يحرم على الانسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير وتحليلها التسليم يا انه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل كذلك وهذا الحديث جاء بطرق عدة ولا يخلو مجملها من ضعف وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى تاركها بالنار. بل توعد الله عز وجل الشاي والمؤخر لها عن وقتها. بالوعيد العذاب الاليم وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبار كثيرة تدل على ان من ترك الصلاة قد كبر وخرج من الملة من ذلك كما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك كفر ترك الصلاة وقد جاء هذا ايضا عند الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث ابي الزبير عن جابر وقد جاء عند الترمذي عن رحمة الله تعالى قال بين الكفر والايمان ترك الصلاة. وقال ايضا جاء من حديث جابر ابن عبد الله عند محمد بن نصر المروزي في كتابه والصلاة من حديث جابر ايضا قال بين الرجل وبين تركه الايمان ترك الصلاة وقد جاء ايضا آآ ما قيده جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى بترك الصلاة الواحدة كما عند المروزي انه قال بينه وبين الكفر ان ليترك صلاة مكتوبة بترك صلاة واحدة وجاء هذا ايضا عن مجاهد عن مجاهد ابن جبر فيما رواه عن جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى عند محمد بن ناصر المروزي. ويكفي في الوعيد في من ترك انه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف كما روى الامام احمد والطبراني وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان. يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. ومن حشر مع هؤلاء فلا افلح ولذلك قد ذهب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالاتفاق وذهب التابعون الى ان من ترك الصلاة سواء كان لوجوبها او كان تاركا لها على الكسل والتعاون انه كافر خارج من الملة وهذا محل اتفاق عندهم والخلاف انما طرأ بعد ذلك هذا قد روى الترمذي وكذلك محمد بن نصر من حديث البشر المفظل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق اه انه قال ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون فشيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وهذا حكاية اجماع وهذا نص عليه الاجماع ايضا التابعون وعلى رأسهم ان يبنى كما روى ذلك محمد ابن نصر المروزي من حديث حماد ابن زيد عن اي ابن ابي تميمة السخطياني انه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه وامراد بهذا حكاية الخلاف. ولا يعلم نصا عن احد من الصحابة ولا عن التابعين انه قال بعدم كفر تارك الصلاة الا ما روي عن ابن شهاب الزهري وهو اول من صرح وان كان ليس بظاهر بكفر تارك الصلاة. كما رواه عنه محمد بن نصر من حديث عبدالعزيز بن عبدالله عن ابراهيم عن ابن شهاب انه سئل في من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها قال ان كان تاركا لها مبدلا ومبتغيا دينا غير الاسلام قتل وان كان تاركا لها تهاونا فانما فانما يضرب ضربا مبرحا ويسجن. قالوا وفي هذا دليل على انه لا يرى تارك الصلاة وفي هذا نظر فقول محمد ابن شهاب الزهري في اه في هذا الرجل انه يقتل في انه ان بدل به الردة وقوله يحبس هنا اي انه ان ترك هذه الصلاة الواحدة. واما واما في من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته هذا محل الخلاف. اما ترك الصلاة بالكلية فلا اعلم نصا يعبده لا من الكتاب ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين وانما الخلاف نشأ نشأ بعد ذلك. ولهذا الذي عليه اجماع الصحابة. وكما قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. ان من ترك الصلاة فقد كفر وما جاء عن محمد ابن شهاب الزهري محتمل وليس بصريح. وقد نص غير احد من الائمة ابو رجب عليه رحمة الله تعالى ان من ذهب الى عدم كفر تارك الصلاة من السلف محمد ابن شهاب الزهري وحماد ابن زيد وهؤلاء من الاوائل ثم جاء بعد ذلك من الائمة من قال بعدم الكفر كابي حنيفة وغيره ويأتي الكلام على على هذا والمشهور عن الائمة عليهم رحمة الله عدم كفر من شاء من ترك شيئا من اركان الاسلام الا الركن الاول والركن الثاني وهي الصلاة. وذهب بعض العلماء وهو مروي عن الحسن. وقال به نافع والحكم وابن حبيب المالكية وقال اسحاق بن راهويه وهو رواية عن الامام احمد الى ان من ترك شيئا من اركان الاسلام وان كان زكاة او صياما او حجا متعمدا كسلا او تهاونا او جحودا فانه كافر. والجمهور على عدم الكفر. ولهذا يقال ان من من حكم بكفر من ترك شيئا من اركان الاسلام وقول معروف لائمة السلف لكنه قول مرجوح. لا تعبده الادلة. وتكفيره انما دل الدليل عليه في الصلاة ولا يعضده دليل فيما عدا ذلك واظهر ما جاء فيه في الحج صراحة بعد الصلاة كما في قول الله سبحانه وتعالى ولله وللناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البيهقي وابو بكر قال لقد هممت ان ابعث الى الافاق فينظر من كان عنده جدة فلم يحج ان يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهو وهو متعول واسناده الصحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وما جاء من النصوص رحمة الله تعالى بعدم كفر تارك الصلاة انما هو قول المتأخرين. ولا يعلم هذا القول لاحد من الصحابة ولا لاحد من التابعين. ولهذا حكى واحد من الائمة الاجماع على كفر تارك الصلاة باي حال كان تركها وقد ذهب الى هذا وحكى الاجماع اسحاق بن راهويه ومحمد بن النص المروزي بقى ذهب اسحاق بن الراوي الى ان من لم يكفر تارك الصلاة انه مرجئ وما لا الى هذا ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في كتابه حينما ترجم اقالب ما جاء في المرجئة ثم اورد حديث كفر تارك الصلاة اي انه من لم يذهب الى كفر تارك الصلاة انه قد ذهب وقال بقول بقول المرجية وعليه يعلم تساؤل كثير من المتأخرين بعدم تكفير تارك الصلاة مع ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الائمة الاربعة كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فالنصوص عنهم في هذا متفاوتة فالمشهور عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى القول بالتكفير نص عليه جماهير اصحابه بل عامتهم حكاه من اصحابه ابن هانئ وكذلك الخلال وكذلك الميموني وابو بكر المروزي والشالنجي وآآ ابن وعبدالله بن احمد وحنبل ابن اسحاق وكذلك الاسطخري في رسالته لما احدث في رسالة الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كما ذكرها باسنادها ابن ابي على القاضي في كتابه طبقات الحنابلة وكذلك ابو داوود في مسائله وكذلك ابو طالب كلما احدث رحمة الله على النص بكفر تارك الصلاة ولا يعلم عنه نصب بعدم التكفير الا ما يفهمه بعض الاصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الايمان ونقصاني قال كيف يزيد وينقص؟ قال بترك الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وغيرها من الفرائض. قالوا في هذا دليل على انه يرى ان من ترك الصلاة فان ايمانه ينقص وفي هذا نظر اولا ان قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ان نقصان الايمان يكون ترك الصلاة لعله اراد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فانه لا يقول بالكفر في منهجه في منهجه حاله. ولذلك قد اخرج في كتاب ابي المسلم من حديث قتادة عن نصر قال جاء رجل رجل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على الا يصلي الا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومعلوم عند اصحاب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ان ما اخرجه الامام احمد في مسنده من حديث ولا يعلم فيه او كان له في هذا القول روايتان فان هذا الحديث الذي اخرجه في مسنده يكون كالنص عنه. وقد حكى الخلاف في هذه المسألة يثني عليه رحمة الله تعالى في كتاب الفروع ورجح الى ان الاولى ان يكون فيه كالنص وهذا كما انه عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كذلك عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتاب الموطأ وعليه فاخراج الامام رحمة الله تعالى لهذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام بايع رجل على الا يصلي الا صلاتين دليل على انه بقاؤه على هذه الحال لا يصلي الا صلاتين اهون من بقايا على كفره الاصل وعليه يقال ان من ترك صلاة واحدة او صلاتين في اليوم والليلة انه لا يكفر حتى يخرج وقتها ويقول انه قد ثبت عن غير واحد من السلف. القول بالكفر وهذا مروي عن الحسن البصري ونص على اسحاق بن رهوي وهو رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى على خلاف المشهور وعليه تحمل الرواية ما جاءت في رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الايمان ونقصانه واشار الى نقصان الصلاة فانه لا يعني انه اراد ترك الصلاة بالكليات وكذلك قال بعض الاصحاب وممن قال بان رحمة الله الامام واحد عليه رحمة الله تعالى لا يرى كفر تارك الصلاة برواية اية ابني عبد الله حينما سأله فيمن ترك الصلاة شهرا ثم تاب ان يعيد؟ قال نعم فيقال ان هذا ليس بصريح فان لما احد رحمة الله تعالى حينما قال فيمن ترك الصلاة شهرا قال يعيد. نقول ان الانسان قد يترك الصلاة جاهلا كالمرأة التي يخرج منها تم ولا تستفتي تفريطا منها وتظن انه حيظا وهو دم فساد. هل يجب عليها ان تعيد تلك الصلاة؟ عليه يحمل قلب واحد عليه رحمة الله تعالى بصريح ولا يحمل المتشابه من قوله على الصائر الصريح مما نقله عنه جماهير اصحابه. وعليه يقال ان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في كفر تارك الصلاة واما الامام مالك فلا يحفظ عنه نص ولا يحفظ عنه قول بالكفر بتارك الصلاة او عدم كفر تارك الصلاة وانما هي حكايات ونقول تنسب الى الامام مالك عليه رحمة الله تعالى والمشهورة انه عند اصحابه ان تارك الصلاة ليس بكافر الذي ينقله عنه جماعة من اصحاب الجماهير واصحابه كما نقله عنه ابن عبد البر وكذلك ابن رشد وغيرهم من ائمة المالكية وقد ذهب بعض المالكية ونقله وعلم مالك عليه رحمة الله تعالى الى كفر تارك الصلاة كما نقل عليه رحمة الله تعالى في كتاب المقدمات وكذلك في على على المدونة على ان من ترك الصلاة كافر ونسبه الى الامام الى الامام مالك وقيده بالاصرار وكانه يذهب الى ما ذهب اليه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من ان من ترك صلاة وصلاتين انه لا يكفر باخراجه لحديث نصر كما تقدم الاشارة اليه اما الشافعي عليه رحمة الله فلم يحفظ عنه نص صريح ايضا بعدم كفر تارك الصلاة وان كان اصحابه ينقلون عنه كفر تارك الصلاة وقد نصى على هذا القول وحكاه عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى جماهير اصحابه كالامام النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع وكذلك في الروضة وكذلك الصابون في عقيدة اهل الحديث. ونقل بعض الائمة عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه يرى كفر تارك الصلاة كما الحكاوى عنها الامام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في مشكل الاثار وكذلك في اختصار في اختصار اختلاف العلماء اي ان الشافعي رحمة الله تعالى يرى كفر تارك الصلاة وما جاء عنه عليه رحمة الله تعالى من التكفير في هذا ما جاء في كتابه الام انه قال الرجل اذا ترك فقد ركب شرا الا ان يعفو الله عنه. قال الرجل اذا ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها فقد ركب شرا الا ان ان يعفو الله عنه قالوا فان الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى بهذا القول يرى عدم كفر تارك الصلاة فيقال ان الشافعي الامام الشافعي رحمة الله تعالى لم يذهب الى هذا القول بدليل انه قيدها بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها وهذا قد دل الدليل على عدم كفره كما تقدم فيما رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده. واما نص صريح الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فلا في هذه المسألة. وان كان جماهير اصحابه يحكون عنه عدم التكفير واما ابو حنيفة فالمشهور عنه عدم التكفير. ولا يكاد ينقل عنه القول بكفر تارك الصلاة. ونقله عنه جماهير اصحابه ومن الائمة في هذا الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في كتاب المشكل وكذلك في كتاب اختصار اختلاف العلماء وله في ذلك نصوص. والى هذا ذهب شيوخه عليهم رحمة الله تعالى كحماد. ابن ابي سليمان وغيره مروي عن ابراهيم النخعي عليهم رحمة الله. وقد ذهب جماعة من الائمة عليهم رحمة الله تعالى الى الى عدم تارك الصلاة وممن ذهب من الائمة الى هذا القول ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب المغني وكذلك ابن حبان وسخاوي وكذلك العراقي وغيرهم وترك الصلاة ليس من خصال اهل الايمان بحال ولهذا قد ذكر وليد العراقي عليه رحمة الله تعالى في اوائل كتابه لطرح التثريب قال واخبرني بعض اصحابنا قال وهو ابو الطيب المغربي ان احد علماء المغرب حينما تكلم على ترك الصلاة قال وترك الصلاة هذه مسألة يفترضها العلماء ولا وليست بواقعة وقال وهذا قال وهذا العالم الذي حكى هذا القول كان في عزلة وكان في حلقة ابيه حتى خرج حتى الى مجالس العلم والتدريس وحكى هذا القول. وعلى كل فهذا القول وغيره يدل على ان ترك الصلاة ليس من من خصال الاسلام في حال. ويكفي التشييد والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكاية التكفير عن الائمة عليهم رحمة الله تعالى وهي كثيرة اشهر من ان تذكر وقد تقدم جملة منها. هذه الصلاة والتي في الكلام هي الفرائض الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده على لسان رسول الله صلى الله عليه كلا ونتكلم باذن الله تعالى على ابتدائها الى الانتهاء منها بالتسليم والكلام على ما بعدها وما قبلها من شروط ونحو ذلك يطول ذكره. ولهذا نتنكب ونأخذ ما ظهر وما اهم من مسائلها وما يحتاج اليه الكثير فيقال ان الصلاة يشرع الاتيان اليها في المساجد ولاجل ذلك بنيت وقد فرض الله سبحانه وتعالى يأتينا اليها جماعة كما قال الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عدة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتيان الى الصلاة دعاء معلوم واما ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه سلم في قصة بيتوتة عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة عن النبي عليه الصلاة والسلام خرج الى الصلاة ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا فهذا الحديث غلط ووهم. واورده الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيح معلا له بعد رواية حديث قريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس علي رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في صلاته فهذا الدعاء في السجود وفي الليل وليس في الذهاب الى المسجد كما مال الى هذا الامام البخاري عليه رحمة الله حينما ترجم على هذا الحديث قال باب الدعاء اذا انتبه من الليل وترجم على هذا الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه قال باب الدعاء في السجود. والصواب ان هذا الدعاء وقوله اللهم اجعل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن امامه البشري نورا ومن امامي نورا من خلف نورا عن ابي نورا الى اخر الخبر انما هو انما هو في السجود وليس في الذهاب الى المسجد. وقد وهم فيه محمد بن علي في رواية عن ابيه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. واراد الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى له بعد ان اورده من حديث مولى عبد الله ابن عباس معلا له لا محتجا به يشرع كذلك ان يخرج الانسان متوضئا ولهذا استحب العلماء ان يتوضأ الانسان لكل صلاة وان جمع بين صلاة وضوء واحد لا حرج عليه ويشرع له ان يأتي الى صلاة بسكينة وقار فانه يشرع للصلاة من السكينة كما من الاتيان بالسكينة كما يشرع كما فيشرع فيها كما نص على هذا غير واحد من الائمة عليهم رحمة الله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الانسان من منزله الى المسجد بدعاء معين وما جاء في هذا من حديث ام سلمة عليها رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل الى اخر الخبر فانه لا يثبت ان في اسناده اه فانه لم يسمع من ام سلمة كما نص على ذلك علي المدينة عليه رحمة الله تعالى وان كان قد قال الحاكم عليه رحمة الله تعالى في مستدركه على هذا الخبر هذا حديث على شرط الشيخين ولا يتواهم متوهم ان ان عامل شراحيل الشعبي لم يسمع من ام سلمة فانه قد دخل عليه وعلى عائشة ثم روى عنهما كثيرا بعد ذلك فان هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتاب علوم الحديث فقال انه لم يسمع من عائشة عليه رضوان الله تعالى وما في كتابه عظم الحديث تدقم مقام مما قاله في كتابه في كتابه المستدرك وهذا وهذا خبر خبر منقطع واما ما جاء في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن جرير عن ساق بن عبدالله بن ابي طلحة انس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله فانه حديث حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن اسحاق عن انس ولم يسمعه ابن جريج ساق النص على ذلك الامام البخاري عليه رحمة الله قال تعالى فانه قال لم اسمع لا اعلم له سماع يوم جريج من من اسحاق بن عبدالله بن ابي طلح وكذلك نص عليه دار قطن عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه كما في كتابه العلل وعليه يقال انه لا يشرع دعاء بعينه في الذهاب الى المسجد وانما يقول الانسان من الادعية والاذكار ما شاء ويشرع له المقاربة بين الخطى حتى تكتب له الاجور وتكثر حسناته. وآآ ينبغي للمرأة ان يستحضر النية في كل حين وفي كل عمل حتى مما هو من العادات حتى يعظم له الاجر. ولهذا يقول غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء. اي انهم يتاجرون في ذلك وربما انا العالم في عمل من الاعمال فيستحضر عدة من النيات فيكتب الله عز وجل له نيات عدة فاذا استحضر الانسان كتابة الخطى واستحضر الانسان المرابطة في المسجد واستحضر الانسان التبكير الى الصلاة وكذلك اه استحضر مشروعية السكينة والوقار والامتثال بعدم تشبيك الاصابع وغير ذلك فانه يؤجر يؤجر على ذلك باذن الله تعالى يأتي مقارنا الخطى وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لابي سلمة دياركم تكتب تكتب اثاركم في دليل على انه يكتب اثر الانسان الى الى البيوت. وان تعمد تقصير الخطى اجر على ذلك. وهذا مروي عن انس ابن مالك كما رواه عبد الرزاق في مصنفه. من حديث جعفر ابن سليمان عن ثابت عن انس ابن مالك قال اقيمت الصلاة فذهب انس ابن مالك ووضع يده على كتفي فتهيبت ان ازيل يده من كتفي وهو هو يقارب بين الخطى حتى فاتتنا ركعة ثم قضيناها مع الامام ثم التفت الي انس بن مالك فقال يا ثابت اصنع كما صنعت فقد صنع بي زيد ابن ثابت كما صنعت كما صنعت بك وآآ هذا قد تكلم لما في اسناده وان احتسب الانسان مقاربة الخطى من غير فوات شيء من الصلاة فانه يؤجر يؤجر على ذلك باذن الله تعالى ويجب على الانسان الاتيان والحضور الى الصلاة عند سماع الاقامة واما قبل ذلك فيستحب له. ولا يجب عليه. وان بكر فهو الافظل واذا اقيمت الصلاة وجب عليه وان تكاسلا بعد الاقامة يأثم بقدر تأخره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة فاتوا وفي رواية فامشوا. في دليل على انه يشرع للانسان ان يأتي بعد سماع الاقامة واما اذا كان الانسان بعيدا فاذا سمع الاقامة لا يتمكن من اداء الصلاة وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعة ولا فرق بين المساجد بعضها عن بعض. لكن الاولى للانسان ان يصلي فيما هو قريب منه فقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة بالمسجد القديم عن المسجد الحديث. وهذا ثابت عن انس ابن مالك كما رواه ابو نعيم الفضل بن دكينة كتاب الصلاة مع حديث ابن سيرين قال كنا نمشي مع انس بن مالك فيسأل فاذا مررنا بمسجد فيقول اقديم هو؟ فاذا قلنا لا تجاوزه الى غير فاذا كان قديما صلى صلى به ويعضده قول الله سبحانه وتعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. قال بعض العلماء فيه دليل على مشروعية الصلاة المسجد في المسجد القديم السنة للانسان اذا اتى المسجد ان يقول الدعاء المشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد او ابي اسيد. كما رواه الامام مسلم من حديث سليمان ابن بلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبدالملك ابن سعيد عن ابي اسيد او ابي حميد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قل اللهم اني اسألك من فضلك. واما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء فقد عند ابي داود بوجه غير محفوظ من حديث الدراوردي الربيعة وقد تفرد به الدراوردي وليس بمحفوظ وقد جاء ايظا عند الترمذي من حديث فاطمة صغرى عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع. اذا فلا يثبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند عند دخول المسجد وانما وانما المشروع في ذلك هو هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امثل شيء جاء جاء في هذا الباب ويشرع له ان يقدم رجله اليمنى وامثل شيء جاء في هذا الباب بل هو الوحيد في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي عنه في السنن من حديث ابي الوليد الطيارس عن شداد ابن سعيد عن معاوية ابن قرة عن انس ابن مالك قال من السنة اذا اتى احدكم المسجد ان يقدم رجله اليمنى. وهذا الحديقة شداد بن سعيد قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى تفرد به شداد ابن سعيد وليس بالقوي والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث منكر وتفرج شداد ابن سعيد فيه اعلال لا يقبل به وهذا هو الحديث الفرد المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيامن عند دخول المسجد. لكن قد ان العمل عليه قال البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيح باب التيامن عند دخول المسجد. قال وكان عبد الله بن عمر اذا دخل المسجد يبتدأ بيمينه واذا خرج ابتدأ بشماله ولم اقف على اسناد ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. لقول البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذه الترجمة يدل على انه او يميل الى الاستحباب حمل بعضهم الاستحباب هنا ان لم يصل حديث انس بن مالك على حديث عائشة علي رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في وترجله وطوره وفي شأنه كله فيقال ان هذا في شأن الانسان لا في العبادات اما في العبادات فلابد فيها من دليل. لكن يقال لما ثبت عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فانه يقال بذلك فلعله قد وجب في ذلك دليلا. اما الاستدلال بحديث عائشة الذي يظهر لي والله اعلم ان الاستدلال به بعيد فان انه يلزم من هذا ان نقول بمشروعية التيامن في كثير من الاعمال في العبادات على تلاميذ فيها فيها دليل اما في العادات في الاخذ والعطاء كذلك في الدخول والخروج اما هو من عادات الناس لا حرج للانسان ان يتيامل في ذلك يرد فيه دليل ولذلك قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى وفي شأنه هو كله اما العبادات فلابد فيها من دليل عن النبي عليه عليه الصلاة والسلام وقد يقال في هذا ان العمل عليه وثابت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى بجزم البخاري وانه يستحب دخول المسجد باليمين وان وجد الناس قد صلوا ان كان قد وجد الامام قد اقام والا اما فيصلي تحية المسجد وهي سنة حكي الاجماع عليها. وقال بعضهم بالوجوب. والائمة الاربعة ذهبوا الى استحباب ذهب الى الوجوب ابن حزم الاندلسي. والصواب انها سنة. وذهب بعض الفقهاء من الحنفية الى انها تؤدى في اليوم مرة. واذا دخل الانسان المسجد اكثر من مرة في اليوم فانه يؤديها مرة واحدة وما عدا ذلك يكفيه ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر وهذا ينتقل الى الى دله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عام سواء دخل مرة او غيره. ولا يقطع هذه الصلاة الجلوس ولا حرج على الانسان ان يجلس لحاجة كان ان يتناول شيء او ليشرب ماء او يتحدث يسيرا او ليستريح يسيرا من تعب ونحو ذلك وان لم يكن مضطرا لان المقصود من قوله فلا يجوز حتى يصلي ركعتين الحرص على عمارة المساجد بالصلاة. لكي لا يرتادها الناس لغير صلاة. فانما بنيت للعبادة وما عدا ذلك ما هو من حاجة الناس تبع لها كالجلوس والاحاديث وكذلك الاشعار وغير ذلك والنوم ونحوه مما لا دليل عليه فانه يكون تبع والاصل فيها والاصل فيها التعبد. مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل ثم ينتظر اقامة الصلاة فاذا اقام المؤذن فيقوم الى الصلاة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند اي اي لفظ من الاقامة على عدة اقوال ذهب الشافعي وداوود وذهب الى هذا سائل ابن عبد الله ابن عمر وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز الى انه عند اول الاقامة. عند قوله الله اكبر حكاه ابن شاب الزوري عمن سبقه قال كانوا يقومون اذا سمعوا المؤذن يقولوا الله اكبر وذهب لما واحدة اللي هي رحمة الله وذهب الى هذا جماعة كالحسن البصري وابن سيرين الى انهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ولا دليل في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرفوع لكلا الاقوال وقد روي هذا عن انس بن مالك وفيه ضعف لكنه قد ثبت عن الحسن البصري وانس ابن مالك كما جاء في المصنف عند ابن ابي شيبة وكذلك عند ابن عبد البر من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين انهما كانا يكرهان القيام الا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى الى انه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح وعلى كل فانه لا دليل في هذا كما قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى قال ولا اعلم في ذلك شيئا الا انه يختلف الناس فمنهم الثقيل ومنهم الخبيث. وعلى هذا يعلق الامر بثقل الانسان وبادراكه تكبيرة وهذا هو الاولى ان يعلق الامر به ان يقوم الانسان بما يستطيع معه تسوية الصف والاتيان بالسنة من سواك ومتابعة للامام واقتداء به حال تسويته للصفوف وكذلك النظر اليه حال التكبير كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكبر الامام الا بعد انتهاء المؤذن عند جماهير العلماء وان كبر قبل ذلك والصلاة صحيحة ولا حرج في هذا وهذا مروي عن إبراهيم النخعي قال به سفيان الثوري وزفر وابو حنيفة او ابن ابي شيبة في المصنف عن قال اني لاسمع صوت المؤذن بعد ان كبر ابراهيم للصلاة وكان اماما وهذا في وقتهم فان المؤذن كان يذهب الى الى سطح المسجد يقيم ويؤخذ من هذا انه لا يعرف لا يعرف للمؤذن مكانا في المسجد في الصدر الاول بل انه يصلي كسائر الناس. ان وجد مكانا يصلي فيه. وآآ ان حيز له لذهاب واتيانه فلا حرج عليه. وان وجد احدا مكانه فانه يصلي في اي موضع واما حزوا على الدوام سواء للمؤذن او لغيره فهو خلاف خلاف السنة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بذكر قبل تكبيرة الاحرام وانما هو الانشغال بتسوية الصفوف. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو تسوية الصفوف والسواك واما من الالفاظ فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. الا امره الناس بتسوية الصفوف واما ما يذكره بعض العامة وبعض الفقهاء من ذكر قبل تكبيرة الاحرام فمحدث. لا اعلمه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين تسوية الصفوف هي سنة باتفاق العلماء وحكي الاجماع عليها وذهب بعضهم الى الوجوب وهو قول لا اعلم قائلا به من السلف صراحة سوى ما ترجم عليه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح على باب اثم من لم يسوي الصفوف وفيه انه يرى وجوب تسوية الصفوف وذهب الى هذا ابن حزم الاندلسي. بل اغرب وذهب الى بطلان من لم يساوي الصفوف. وتسوية الصفوف سنة مؤكدة وذهب ابن حزم الاندلسي عليه رحمة الله تعالى الوجوب واحتج بضرب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من لم يساوي سرور بالدرة فقد ضرب ابا عثمان النهدي وظرب بلال سويد قالوا وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف يقال ان السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى