قالوا وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف يقال ان السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كانوا يعزرون على ترك السنن. ولهذا كم مرة ظرب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جماعة من الصحابة لتركهم بعظ السنن او وقوعهم في بعض المخالفات او ترك بعض الاداب. وهذا مشتهر فهذا ليس بدليل على الوجوب. بل هو دليل على التأكيد الواجب على الانسان الاتيان بالصلوات في وقتها سنة ان يأتي بها في اول وقتها بالاتفاق الا صلاة العشاء عند الجماهير ولا اصل على قول بعض الفقهاء ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالاتفاق. بل ذهب بعض العلماء الى كفره ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لا يجب عليه الاعادة على الصحيح. بل يجب عليه توبة الاستغفار قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه فتح الباري ولا اعلم في ذلك اي الامر بالاعادة لمن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها ان عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين الامر بالقضاء الا ما يروى عن ابراهيم النخعي. وذهب الى عدم الوجوب اي وجوب القظا لمن ترك متعمدا حتى يخرج وقتها جماعة من الائمة كالحميدي في عقيدته في اخر وكذلك ابن بنت الشافعي وصاحب الشافعي وابن حزم الاندلسي. ومن الائمة من التابعين الحسن البصري كما روى محمد بالنصر من حديث الاشعة عن الحسن البصري قال من ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها لا يقضيها. وذهب الى القضاء جماعة من السلف وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وكذلك اسحاق بن راهويه. ونص عليه بن مبارك كما نقل عنه عبد العزيز ابن ابي رزقة قال جاء رجل الى عبد الله المبارك فسأله عن رجل ترك الصلاة ثم ثم ندم اي عيد الصلاة؟ قال نعم. قال ثم التفت اليه فقال هذا لا يستقيم على الحديث. يعني تلك الفتية وذلك للاشكال في هذا الباب ان من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هل يعيد تلك الصلاة؟ ان قلنا بكفره فكيف يقال؟ يعيد شيئا فيما ترك فهو كافر. هل يكون حال المرتد كحال الكافر الاصلي؟ وهذا هو المشكل عند العلماء. ولهذا العلماء يفرقون او يفرق بعضهم بين الكافر الاصلي والكافر المرتد في بعض المسائل كالميراث. قالوا يورث المسلم من الكافر المرتد بخلاف الكافر الاصل. وذلك لورود الاشتباه. وكذلك لورود وارد الحرمان من هذا وكذلك انه لا يتشابه معه من جميع الوجوه. وهذه فيها اه اه اه التفصيل ليس ليس هذا ليس هذا محله. ولهذا قد ذكر قد ذكر في طبقات الشافعية مناظرة بين الامام احمد عليه رحمة الله تعالى والشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة. ان الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ما ترى في تارك الصلاة؟ قال كافر. قال فبماذا يدخل الاسلام؟ قال بلا اله الا الله. قال فان استمر عليها على لا اله الا الله قال حتى يصلي. قال فان لم يصلي؟ قال كفر. قال فكيف تقبل صلاة من كافر اي انه اذا كان مستديما بلا اله الا الله ولم يصلي كان كافرا فان ادى الصلاة فكيف تقبل من كافر؟ وهذه قد انكرها بعض الائمة وليس لها اسناد وكذلك قد اوردها السبكي في كتاب طبقات الشافعية بصيغة التمريض و قد يقال انه ان اه في مثل هذه المناظرة اه فيها من اه ضعف الاستدلال وكذلك ضعف الحجم ما لا يليق بهذين الامامين عليهما رحمة الله المشروع قبل الصلاة كما تقدم هو تسوية الصفوف وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته والفضل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلف الامام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم ليلن منكم اولو الاحلام والنهى وهي ما يسميها البعض الروضة. وليس اسمها كذلك فهذا الاسم هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في سائر المساجد واما فيما عدا ذلك مما يلي الامام في السنة ان يكون خلف الامام. و لا يخفى ان في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى على قولين والمراد من رياض الجنة هل مراد التعبد فيها والاجر في هذا المكان؟ ام انها روضة؟ تنقل الى الجنة؟ ام المراد بمعنى اخر ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن القيم في الجواب الكافي آآ ان المراد بذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم اصحابه في هذه البقعة. فكانت روضة من رياض الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال اقول ذكر قالوا فحلق الذكر هي في هذا الموضع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الحلق في هذا الموضع فقال ما بين بيته من بري روض ثم يظل هلموا اليها لتتدارسوا وتتفقهوا ليس المراد بها التعب. وذهب بعضهم الى ان التعبد في هذه افضل من غيرها وهو قول مرجوح فيما يظهر لي والله اعلم اما فيما عداهم المساجد فلا يقال بذلك ولا اعلم من قال بذلك من السلف ولا من الائمة الاربعة عليهم رحمة الله جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما يلي مما يلي الامام. ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الخبر ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهو خبر غير محفوظ بالمنكر و الصواب فيه والمحفوظ منه ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وامثل شيء جاء في هذا ما رواه ام مسلم من حديث ابن البراء عن ابيه البراء ابن عازب قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه احببنا ان نكون عن يمينه ويقال ان هذا تفضيل من بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام اول ما ينفتح اليهم فاحبوا ان يكون اول ما يراهم النبي عليه الصلاة والسلام وليس بهذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو استحباب وتفضيل ذاتي من بعض الصحابة ومثل هذا لا يقال به التشريع وقد يقال ان مثل هذا يقاله النبي عليه الصلاة والسلام فانه يرى الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكروا ولا ينكر عليهم خاصة ان البراء يقول هنا ان نكون عن يمينه احكي استحباب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقد يقال بتوجيه مثل هذا الاستنباط ولكن انه ليس بصريح ولا حرج ان يكون ميمنة السباط ولو من ميسرة او الميسرة اطول من الميمنة. واما ما رواه ابو داود من حديث ابي وسط الامام ففي اسناده مجهولان. ولكنه لا يبتدأ الصف الثاني الا وقد اكتمل الاول وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني ايها افضل ايام الاول والصواب ان الصف الاول افضل من الثاني لما جاء عن النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الميمنة كما تقدم ليثبت فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وقد ذهب الى تفضيل الميمنة للصف داخل عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة والحنفية وغيرهم وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه فظل ميمنة الصف شيء وان الافضل هو الدنو الدنو من الامام. و الافضل من جاء مبكرا على من صلى في الصف الاول. من حجز مكانه ولم يبكر افضل منه من بكر. وآآ قد تكلم على امثال هذه المسألة السيوطي عليه رحمة الله تعالى برسالة او سماها بسط الكف في تسوية في تسوية الصف وذكر في اه مسائل تسوية الصف اقوال الائمة عليهم رحمة الله تعالى كثيرة يطول ذكرها الواجب في مثل هذه الحال استحضار النية وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات كما جاء في حديث عمر وفي الصحيحين ان يستحضر الانسان نية فانه ليس للانسان الا ما نوى كما قال عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى اي لا يكتب له من عمله الا الا ما نواه ومحل النية القلب. ولهذا سميت نية مشتقة من النوى ومحل النوى جوف الثمرة. ومحل النية القلب جوف الانسان لا تظهر. فان ظهرت ما سميت نية ولا معنى لتسميتها نية ولا يشرع الجهر بها والجهر بها بدعة ولا اعلم من قال بالجهر لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا من الائمة الاربعة الا ما يروى عن الشافعي وقد حمل بعض الفقهاء من الشافعية حينما قال في كتابه قم ان الصلاة ليست كالصيام والزكاة يفترض بافتتاحها الكلام او ذكر الله. قالوا في هذا دليل انه يرى وجوب التلفظ او مشروعية التلفظ قال وارادوا بذلك النية. وحينما فرق بين الصلاة والزكاة. ومعلوم ان الصلاة لا يشترط في ابتداءها التلفظ ان الزكاة والصيام وحينما فرق بينها بينهما وبين الصلاة دل على انه اراد النية وما اراد شيئا غير ذلك. وقد استنكر هذا القول جماهير الفقهاء من الشافعية. ورده الامام النووي عليه رحمة الله تعالى وغيره. وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وذهب الى هذا جماهير اصحابه. ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقرئ في كتابه المعجم. فقال اخبرنا ابن خزيمة عن الربيعان الشافعي انه كان اذا اراد الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرظ الله اكبر. وهذا اسناد كشمس عن الشافعي وظاهره الجهر بالنية. وهذا اعلى شيء وامثله في هذا الباب عن الائمة وكذلك اورده مسندا السبكي في طبقات الشافعية من حديث ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي في ترجمة ربيع بن سليمان المؤذي المصري وظاهره ان الشافعي رحمة الله تعالى يرى مشروعية الجار بالنية. لقوله بسم الله موجها لبيت الله مؤدبا لفرظ الله الله اكبر. واسناده صحيح لا مرية فيه وقد يقول قائل ان هذا ليس بجهر بالنية عن الجهر بنية وان يقول المؤدي لهذه الصلاة صلاة العصر ونحو ذلك قال انه لا يلزم منه هذا القول. ولكن ربما قال قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى مرة واحدة ورجع عن ذلك. وربما لزم ذلك وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول احد ايا كان. فاذا كان قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليس وحيا منزلا يتعبد به. فكيف بقول من جاء بعده من التابعين؟ فكيف بقول من بعدهم الائمة الاربعة وقول الشافي عليه رحمة الله تعالى وامثاله في هذا يقال انه اجتهد في هذا وقوله لان يحتج له لا ان يحتج به عليه رحمة الله يستقبل الامام والمأموم والمنفرد القبلة وجوبا في الفريضة والنافلة. ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها كمن صلى في طائرة او في باخرة تنحرف عنه فانه معذر ويصلي ابتداء القبلة فانحرفت فلا حرج ويستثنى من ذلك عند عامة العلما النافلة على الراحلة واختلف العلماء في استحباب الابتدائي بالتوجه الى القبلة. وذهب لما واحدة عليه رحمة الله تعالى الى استحباب التوجه الى القبلة ابتداء فان انصرفت بعد ذلك فلا شيء عليه وعامة العلماء على عدم الوجوب في النافلة في السفر على الراحلة. اما في الحظر فتجب واما الاستقبال بالابتلاء في السفر فلم يذهب الى مشروعيته الجمهور مالك وابو حنيفة وذهب لواحد الى مشروعيته واستدل بحديث الجردمي صبرة في اه في رواية عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم كبر ثم ثم صلى حيث توجهت به وهذا الحديث تفرد به الجاروت. وهذا الحديث لم يرد الاستقبال في اول الامر لا في حديث عبد الله ابن عمر ولا في حديث جابر ولا في حديث مالك وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها الاستقبال لاول مرة وانما تفرد به هنا الجاروت وقد اعله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزاد وقال بان عدم مشروعية استقبال القبلة بالنابلة بالابتداء في السفر على الراحلة وانه يصلي كيفما اتفق ولا يشرع الابتلاء وان هذا التفرد معلول وقد عمل به الامام احمد عليه رحمة الله الاخذ به احتياطا فانه فيه اخذ زيادة الاحتياط هو الاولى الا انه عند العلماء عامة لا حرج لمن تركها ابتداء اذا كان على الراحلة في النافلة في السفر. اما الفريضة في سفر ولا حضر فلا تؤدى. فلا تؤدى على الراحلة ولا فرق بين الرجل والمرأة بادائها على الراحلة النافلة في السفر. واما ما جاء عند ابي داود من حديث النعمان ابن المنذر عن عطاء ابن ابي رباح عن عائشة عليها الله تعالى ان اسئلت عن اداء ان النبي عليه الصلاة والسلام من رخص للمرأة ان تعدي الصلاة على الراحلة فقال لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لا في حضر ولا في سفر ولعله محمول المكتوبة فانه قد رواه البيهقي عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد ابن شعيب عن النعمان عن عطاء عن عائشة قال محمد المراد المكتوبة اي صلاتنا خاصة بالمكتوبة والاصل انه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. ويستقبل القبلة ولا حرج عليه ان ينحرف يمينا ويسارا عن القبلة اذا كان لا يراها. كان يكون بعيدا عنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولا حرج عليه ان ينحرف يمين ويسار ولا يشدد في هذا عند جماهير اهل العلم ايشرط التصويب؟ فان حرف يسارا او يمينا فلا حرج عليه وعليه يعلم ان تكلف بعض الناس في هذا بالتصويب واعادة الصلاة لاجل انحراف يسيرا او التكلف بهدم المساجد والمحاريب لانحرافها درجة يسيرة ونحو ذلك والمسجد في الدنيا ونحو هذا ان هذا فيه تكلف لا يأتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا يدل على ان الامر متسع. اما اذا كان يرى الكعبة فانه يجب التصويب بالاتفاق. ان يصوب عليها وان يحلف يمينا ولا شمالا. وذهب بعضهم قلة الى وجوب التصويب قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة يدل على عدم وجوب انا ارى الساعة وانه يصلي الى الى جهتها. يكبر ويقول الله اكبر وآآ يرفع يديه. وهذه تكبيرة هي تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام ركن بالاتفاق. ولا تنعقد الصلاة الا الا بهذه التكبيرة على هذه الصيغة الله اكبر. فاذا قالها بغير صيغة كان يقول الله الاكبر او الله الاعظم او الله الاجل فلا تصح عند عامة العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا بانعقادها وهذه هذه التكبيرة بها يحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل كذلك ولهذا جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد الحنفية عن علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها تكبير وتحليلها التسليم تحريمها اي انه يحرم عليه ما كان حلا له قبل ذلك. وعليه لا حاجة ان يبحث الانسان دليلا على حرمة فعل في الصلاة. وعليه يقال انه تسكن جوارح ولا يفعل الا ما فيه دليل ويمسك عما هو عما لا دليل عليه فانه يحرم ولهذا قال تحريمها اي يحرم عليه ان يفعل شيئا غير ذلك. ولهذا لا يوجد دليل على النبي عليه الصلاة والسلام بالنص على تحريم الاكل في الصلاة فهل يقول قائل انه يجوز لانسان ان يأكل في الصلاة؟ انه لم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل عام يعم كل شيء. اكل او انحراف او كلام او غير ذلك. فكله الا ما دل عليه الدليل مما دل عليه الدليل بالنص في هذه العبادة او دل عليه الدليل بالعموم في هذه العبادة بذاتها كقراءة الفاتحة وقراءة سورة والتلفظ بالذكر فان هذه الفاظ وافعال دل عليها الدليل وما دل عليه الدليل بالعموم من غير خصوص رد السلام على قوم او اجابة المؤذن حال سماعه على قول. قال بعض الفقهاء هو شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الاختيارات ان المؤذن اذا اذن وكان حوله من يصلي انه يردد معه لا حرج وهذا قول له وجه. له وجه من النظر. فمن قال بهذا القول كشيخ الاسلام فانه اخذ بالعموم النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعليه حمل بعضهم الاستحباب رد السلام ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام في الصلاة لا لفظا ولا اشارة وما جاء في هذا الباب فكله معلوم وقد صح بعض المتأخرين ولا يصح منه شيء ولكنه قد ثبت عن بعض السلف حتى بالغ بعضهم وروي عن عبد الله ابن عباس انه سلم عليه رجل رجل فصف فمد يده فصافحه وهو يصلي واسناده صحيح عنه ولكن يقال ان مثل هذا يحتاج الى خبر مرفوع والاصل للوقف والاصل في مثل هذا الوقف في العبادات حتى يثبت الدليل. ومثل هذا يقال ان من فعله وخلاف الاولى ولكنه لا ايبدع لوجود لوجود سلف سبق في هذا يرفع يديه ورفع اليدين هنا سنة وهو اكد مما جاء بعدها من من المواضع التي يرفع فيها اليدين ويأتي الكلام عليها بتفصيلها باذن الله. ويرفع يديه حذو من منكبيه او حذو اذنيه اطراف اذنيه او حتى يحاذي شحمة اذنيه. وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في الصحيح جاء من حديث عبدالله ابن عمر ومن حديث مالك وغيرهما وجاء ايضا من حديث وائل بن حجر في السنن وغيرها. و استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما رواه الطبراني في الاوسط من حديث عبد الله ابن عمر مرفوعا اذا كبر احدكم فليستقبل بيديه القبلة فان الله امامه. فخبر منكر تفرد به عمير ابن عمران ولا يحتج به. لكنه قد ثبت عن عبد الله ابن عمر انه كان لديه القبلة كما رواه ابن سعد في طبقاته من حديث محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان اذا كبر استحب ان يستقبل بابهاميه القبلة واسناده صحيح عن عبد الله ابن عمر وهذا امثل شيء في استقبال اليدين القبلة عند رفعهما في الصلاة. ولا يذكر ولا يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيها الاشياء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واما ما رواه النسائي من وائل ابن حجر عن النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه حتى حال بهما اذنيه في الموضع الذي يستقبل بهما القبلة فهو خبر لا يصح ايضا وامثل شيء في هذا كما تقدم هو الموقوف على عبد الله ابن عمر وقال به ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد. قال ويشرع ويسن ان يستقبل بيديه القبلة القول بالسنية بعيد وهذا غريب منه عليه رحمة الله فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا خبر وانما هو الوقوف على عبد الله ابن ابي عمر ولا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة سنية واما ما يستدل بالعموم ما يقول به بعض الفقهاء انه يشرع الاستقبال لان النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلة واستقبل باصابعه عند سجوده القبلة اصابع قدميه قبلة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه قبلتكم احياء وامواتا وفي قوله كذلك وما جاء في الوحي واجعلوا بيوتكم قبلة وخير بيوتكم ما استقبلتم به القبلة ما يدل على تعظيم القبلة وتشريفها بما هو ليس بعبادة والعبادة من باب اولى فيقال ان قول النبي عليه الصلاة والسلام بما يروى عنه قبلتكم احياء وامواتا لا يصح وقد جاء من طرق لا يصح منها شيء. اما ما يستدل به البعض من مشروعية اقبال الجسد القبلة على وجه العموم في الحياة والموت واستقبال الميت والقبلة في حال قبره يقال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في استقبال المحتضر الميت عند موته القبلة ولا عند دفنه ان يستقبل القبلة لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان مثابت عن حذيفة ابن اليمان لما قال وجهوني للقبلة وفيه كلام وثبوته ليس ببعيد عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى وجاع للبراء. عليه رضوان الله تعالى وهو ضعيف. قد جاء من طرق عدة مضطربة الا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يقال ان استقبال القبلة بباطن الكفين لا يشرع ومن فعله لا حرج وهو ظاهر مذهب الامام احمد ثم في هذا الموضع رفع اليدين قال الحنفية بوجوب رفع اليدين في هذا الموضع والجماهير على انه سنة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام على السنية. وآآ غاية ما يدل عليه السنية واما قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على الرفع. فليقال بالوجوب قال لا يقال بالوجوب فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عف على افعال عدة في صلاته ولا نقول بوجوبها مع انه عليه الصلاة والسلام قد عليها كالتورك والافتراش وكذلك الاشارة بالاصبع جاء فيها احاديث كثيرة كذلك القبض قبض اليدين جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه احاديث ولا نقول بوجوبها. فمن قال بالوجوب فعليه بالاضطرار كلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا عليه ان يقول بكل مسألة بنظيرها. من جهة الحكم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في نظره اين يضع نظره بعد تكبيره؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع بصره في موضع سجوده وهذا خبر لا يصح وهذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع بصره في الصلاة الا ما جاء انه كان اذا اشار باصبعه لا يجاوز بصره اشارته. اي في تشهد هذا امثل شيء جاء فيه وهو معلول ايضا ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. وعليه يقال ان الصحيح ان المصلي ينظر فيما شاء مما هو اخشع له الا انه يحرم عليه النظر الى السماء لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ويكره له الالتفات يمينا ويسارا ويحرم عليه الانحراف اما اللحظ والنظر الى الامام او موضع القدمين او موضع السجود ينظر فيما هو اخشع له على السواء ويتجنب ما نهي عنه ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يطأطأ رأسه ولكن هل يلزم من طأطأة الراس انه كان يضع يضع بصره موضع سجوده؟ قد يكون الانسان يطأطئ رأسه وينظر الى كفيه. واو ينظر الى قدميه اصابع قدميه او ينظر الى السجودية وينظر الى امامه. لان البصر لا يملكه الطأطاة. وانما الطأطأة تعني الخشوع والسكينة. والتأدب بين يدي سبحانه وتعالى هذا غاية ما تدل عليه. ويأتي الكلام على مسألة البصر ووضع عند الاشارة في الصلاة باذن الله تعالى. يشرع بعد تكبيرة الاحرام ان يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعية الاستفتاح. وادعية الاستفتاح قبل الاستعاذة وهي عامة في كل صلاة. الا في صلاة الجنازة. على قول الجماهير. وقال بعض الفقهاء الشافعية والحنفية بمشروعيتها. والصواب عدم مشروعية لان المشروع في صلاة الجنازة التخفيف ولا دليل على الاتيان بها والاتيان بدعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد خلافا للامام مالك فانه قال بعدم المشروعية عدم مشروعية تدعية الاستفتاح وقال بعض الفقهاء من المالكية بالبدعية ويقابل قول بعض المالكية هنا ما حكاه ابو رجب عليه رحمة الله تعالى او ما حكاه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى عن بعض الحنابل انهم قالوا بطلان من لم يدعوا بدعاء الاستفتاح وهذا قول بعيد لا يعول عليه وشدوده ظاهر ودعاء مفتاح سنة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من ادعية الاستباحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث عديدة. منها احاديث ابي هريرة وعلي ابن ابي طالب وانس ابن مالك وعبدالله ابن عمر وغيرها وامثل ما جاء في هذا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى رواه البخاري في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي الخبر وقد رواه البخاري وغيره وهذا اصح خبر وقد جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن ابي طالب في قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما استفتح صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا انا من المشركين ولكن هذا الدعاء انما هو استفتاح لصلاة الليل. كما قال البزار حينما اخرج الخبر قال وحمله الناس على صلاة الليل ليس في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة من النهار. وآآ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ما رواه الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عمر النبي عليه الصلاة صلى بالناس فجاء رجل فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة واصيلا قال النبي عليه الصلاة والسلام عددت لها فتحت لها ابواب السماء وهذا ثابت من حديث عبد الله ابن عمر عند الامام مسلم. وكذلك حديث انس بن مالك فيما رواه الامام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فجاء رجل قد حفزه النفس فقال هذا الرجل الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذا القول فقال انا قال رأيت اثنا عشر من الملائكة يبتدرونها ايهم يرفعها؟ وجاء في هذا ايضا يتعايشوا عليه رضوان الله تعالى فيما جاء في السنن من حديث عمرو عن عائشة علي رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بصلاة قوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وهذا الخبر لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة في الصحيح وامام العامة من اهل خرسان من الافتتاح في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اهل المعرفة بالحديث لكنه ثابت عن عمر بن الخطاب قد اخرجه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه. وثبت عن عمر وابن مسعود وروي عن ابي بكر وعثمان السنة في هذا ان يغاير الانسان بين دعاء ودعاء. ولا يجمع بينها فان جمع بينها في ظهر انه خلاف الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة كما جاء في حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم يعني قدرا يسيرا مما لا يكفي مما لا يكفي لاداء لاداء هذه الاذكار جميعا وانما هو يغاير بينها والمغايرة بينها هي السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع بينها. والقرينة على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو قرن بينها فمن سمع هذا لماذا لم يسمع الذي بعده؟ لم يرويه احد من الصحابة. ومن سمع ذاك لماذا لم يسمع الذي قبله؟ ومن سمع الذي بدأ قبله لماذا لم يسمع الذي بعده؟ فلم يثبت ان هذه الاذكار جاءت في خبر واحد او روي عن النبي عليه الصلاة والسلام دعائين في خبر في خبر واحد مما يدل على انه كان يغاير يغاير عليه الصلاة والسلام في هذا وهذا وهذا هو الاولى بعد ذلك يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه واما ما رواه الامام احمد وبعض اهل السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ايستعين في صلاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فلا يثبت. قال عبدالله بن احمد لم يحمد ابي اسناده. فقد جاء من حديث ابي سعيد الخدري. وفي اسناده علي ابن علي الرفاعي ولا يحتج به. وقد جاء ايضا من حديث جبير ابن مطعم وقد تفرد به عاصم الانسي جاء من حديث عائشة ابو داوود وجاء من حديث ابي امامة وفي اسناده مجهول وروي من غير هذا الوجه ولا يثبت في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة. والصيغ الثابتة اختلف العلماء في ايهما افضل هي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه السميع العليم وقول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بعضهم وفي ثبوته نظر استعين بالله من الشيطان الرجيم تروى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذهب الى هذا الامام الشافعي واكثر القراء على هذا وهو مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ايضا. وذهب الامام احمد و غيره الى قول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذهب الى هذا الجماعة من القراء كنافع وابن عامر والكسائي وذهب محمد ابن سيرين وحمد الزيات الى قول استعين بالله من الشيطان الرجيم قالوا في لفظ استعيذ بالله من الشيطان رجيم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم قد ذهب بعض العلماء الى وجوبها وذهب قلة قليلة ونذرة الى وجوب الاستعاذة استدلالا بقوم بعموم قول الله سبحانه وتعالى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان اما البسملة فذهب بعض العلماء الى وجوبها وهو مروي عن الشافعي عليه رحمة الله و ذهب بعضهم الى المشروعية وعدم الوجوب. والبسملة في واحكامها فيها احكام عدة ومسائل متشعبة كثيرة وقد صنف فيها جماعة من العلماء من مصنفات صنف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر وكذلك ابن عبد الهادي وابن الصبان له الرسالة الكبرى في احكام البسمة وغيرهم من الائمة لهم مصنفات في البسملة واحكامها وابوابها وما دل الدليل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما هنا الاستفتاح فيها قبل الفاتحة. يقال ان البسملة في الفاتحة جاءت في بعض قراءات ولم تأتي في بعضها. فمن كان يقرأ على قراءة معينة فيها الفاتحة فيها قراءة البسملة قبل الفاتحة فانه يقرأ بها في الصلاة. ومن كان يقرأ بقراءة ليس فيها الفاتحة فانه لا يقرأها. وعدم ورودها في في بعض القراءات دليل على جواز عدم قراءتها. واما من قال انها ليست باية من الفاتحة واية من الفاتحة يقال ان منشأ الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله ورودها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعض فيقال ان وان انزل على سبعة احرف. ومن هذه الاحرف ورود لفظ وعدم وروده في بعض الاية. وهذا كما انه في البسملة ذلك في بعض الحروف في كلام الله سبحانه وتعالى. كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد هو الغني الحميد فهو جاءت في قراءة سبعية ولم تأتي في قراءة في قراءة اخرى وكذلك في قول الله سبحانه الا في لم يتسنه في الهاء جاءت بقراءة سبعية ذكر لها ولم يأتي بذكر الله وكلها صحيحة بالحذف والاثبات كذلك في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة. فمن اثبتها على قراءة فانها قراءة هم الذي على قراءة فانه لا حرج لذلك لكن المسألة المشكلة عند كثير من الفقهاء هي مسألة الجهر بها هل يجهر بالفاتحة ام لا؟ يقال ان نرجى الكلام على الجار بالفاتحة الى الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى. ولعل الوقت يكون فيه منتسع غدا لنأتي على ما تبقى من اه صفة الصلاة باذن الله تعالى لان القبر الكافي ولا نريد ان نطيل على الاخوة يقول وضع اليدين بعد التكبير اين؟ هذا يأتي الكلام عليه فنستعجل في المسألة التفصيل وكلام طويل يقول الحديث سبحانك اللهم وبحمدك له حكم الرفع؟ لا ليس له حكم الرفع يقول قال اللهم اجعل في قلبي نورا اخر الحديث اه من قالها للخروج من المسجد البدعة ليس بدعة قال به بعض العلماء لكنه لا يثبت ان يقول في طريقه الى المسجد وانما هو في صلاة الليل. هذا هو الثابت والذي مذ اليه البخاري. وكذلك الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى بتقديم رواية قريب محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن جده يقول هل يأثم الانسان بوفاته بعض الركعات وركعات الصلاة من غير حاجة ولا ظرورة. اه لا اعلم في ذلك دليلا يلحق الاثم في من تعمد تفويت لكن من فوت الصلاة بالكلية يأثم متعمد. والحاق الاثم في من؟ ترك ركعة او يرى الامام لا شك ان هذا تفريط ويدل على عدم استشعار لعظم هذه الشعيرة اما الحاق الاثم فهذا يفتقر الى دليل والحاق الاثم فيه يتضمن وعيدا وهذا لا يجرؤ عليه احد الا انه يقال انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل في الوجوب تكبيرة الاحرام مع الامام شيء. وكذلك في فضله. والحديث الوارد في هذا اه ضعيف وقد رواه الترمذي وغيره. نعم يقول اه من ذكر دعاء دخول المسجد هل هو عند دخول المسجد ام عند دخول السور؟ دخول السور لان السور داخل في المسجد واختلف العلماء هل الرحمة داخلة في المسجد ام لا؟ على خلاف عندهم وقد اشار اليه في خلاف الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في موطئه. وآآ فيه فيه خلاف والصواب انها انها من المسجد. يقول من لا يصلي الا الجمعة فما حكمه؟ الا يصلي الجمعة؟ لا ادي الصلاة ما دل عليه دليل على النبي عليه الصلاة والسلام من يترك صلاة او صلاتين ونحو ذلك. كما في الرجل الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام. وآآ اما من يترك الصلاة ويصلي الجمعة فكافر بظهر النص يقول اذا اقيم الصلاة وانا اؤدي تحية المسجد ماذا يجب علي؟ اه اذا كنت في اخرها اه تستعجل بها ثم تؤديها وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر اه كما جاء عند ابن ابي شيبة البيهقي وغيره انه كان آآ انه يؤدي الصلاة بعد آآ بعد الاقامة آآ وهذا جاء في صلاة الفجر في ركعتي الفجر انه كان يؤديها وليؤديها اختصارا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا ما يعني الدرس وصلى الله وسلم