حديث مالك بن حويرث تفرد بي ابن ابي علي عن شعبة وسعدنا بعروبة عن قتادة فتفرد به ابن ابي علي. ورواه جماعة عن سعيد بن ابي عروبة وعن قتادة ولم يذكروا فيه الرفع من السجود الاشارة بالرافعين السجود لكنه ثابت عن عبد الله ابن عمر. عليه رضوان الله تعالى وقد جاء مرفوعا عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح وقد تفرد برفع عبد الوهاب الثقفي وعله دار قطني عليه رحمة الله تعالى والطحاوي بالوقف قد جاء في حديث وائل ابن حجر وفي اسناده اسعد بن سوار وكذلك عبدالجبار ابن وائل ابن حجر لم يسمع لم يسمعه من ابيه وعليه يقال انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشارة في الرفع من الركوع وكذلك في الرفع من السجود في الهوي الى السجود ايضا. وانما ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. والسنة انما تثبت بفعله عليه الصلاة والسلام رفع اليدين يمد اصابعه غير قابض لهما لاصابع يديه ولا ناشرا لهم وقد روى النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان يرفع يديه ناشرا لهما وقد تفرد بهذا يحيى بن اليمان وهو منكر. وصواب النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مدا من غير تعمد تفريج بين الاصابع. وتقدم الكلام على مسألة استقبال القبلة بالكف. ثم بعد ذلك يهوي للركوع والسنة في هذا ان يكون هوي المأموم بعد الامام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا ركع فاركعوا. والفاء للتعقيب ويكون عقب الامام وفي مثل هذه الحال السنة الا يشخص رأسه ولا يصوبه ولكن بين ذلك وان يستوي ظهره وان يطمئن في ركوعه وهو واجب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر المسيئة صلاته بان يعيد الصلاة وذلك لانه لا يطمئن بركوعه وسجوده ومن لا يطمئن بسجوده وركوعه فصلاته باطلة. وقد روى المروة محمد بن نصر حديث الاعمش عن زيد ابن وهب. ان حذيفة بن اليمان رجلا لا يطمئن بالركوع وسجوده فقال منذ متى وانت تصلي هذا؟ قال منذ اربعين سنة قال منذ اربعين سنة ما صليت. ولو مت على هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم وفي امر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك رجل الاعادة دليل على الوجوب وعلى بطلان من لم يطمئن في ركوعه والسنة ان يكون الركوع كالقيام طولا الا ان شق ذلك على الناس وهذا من السنن التي يغفل او يتركها الكثير ان يجعلوا الركوع مساوي للقيام وايهما اولى اذا كان لا يستطيع ان يطيل الركوع لمصلحة ما ان يقصر القيام حتى يساوي الركوع. ام يجعل القيام طويلا بقاء على السنة ويختصر الركوع لمصلحة. يقال ان على القيام على اصله طويلا ويقتصر في ركوعه هذا هو الاولى وظاهر السنة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وال عمران وكان ركوعه قريبا من قيامه وكان عليه الصلاة والسلام يعظم الرب في ركوعه ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع ويحرم ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة الا في حالة اذا الانسان دعاء من القرآن او تسبيحا من القرآن فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن فيقول سبحانك اللهم وبحمدك كما جاء بالخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح والسنة ان يعظم الرب في الركوع. فيقول سبحان ربي العظيم ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح او يقول سبوح رب الملائكة والروح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري مخي وعضمي وعصبي واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه انه قال في سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم فلا يثبت ولا يثبت الامر بقوله سبحان ربي العظيم والسنة ان يعظم الرب بما جاء من الفاظ التعظيم عن رسول الله وسلم من غير تقييد بلفظ معين ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا يدل على ان الركوع من مواضع الدعاء ان يدعو الانسان بما تيسر له مع تعظيم الرب جل وعلا واما العدد فيسبح ثلاثا وان زاد فحسن فاطالة النبي عليه الصلاة والسلام ركوعه كقيامه دليل على على التكرار والا يمل الانسان من تكرار تعظيم الرب جل وعلا وان اتى الانسان ببعض الفاظ التعظيم مما لم يرد لا بأس بذلك وصح صلاته والدليل على ذلك تنويع النبي عليه الصلاة والسلام بين الالفاظ مما يدل على عدم لزوم شيء بعينه يسن ان يمكن الراكع كفيه من ركبتيه. وان يفرج بين اصابعه وان يجعل اصابعه ممتدة على اطراف ساقيه مما يلي ركبته وهذا هو السنة ثم يرفع ويشير بيديه ويقول سمع الله لمن حمده اماما ومنفردا واما المأموم فيقول ربنا لك الحمد. وقد جاء في هذا صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اربع وهي اللهم ربنا لك الحمد اولها وثانيها اللهم ربنا ولك الحمد وثالثها ربنا لك الحمد. ورابعها ربنا ولك الحمد وهي في الصحيح ويقول ذلك وجوبا على الصحيح فالامام يقول سمع الله لمن حمده ولم يثبت في ذلك اي في تخصيص الرفع من الركوع بهذا اللفظ. عن سائر الانتقال خبر قد ذكر بعض الفقهاء من الاحناف في ذلك خبر موقوف على ابي بكر الصديق ذكروه مرفوعا ايضا وليس ليس له اصل يقول المأموم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد هذا يقوله الامام ايضا يشرع له ذلك والرفع من الركوع من مواضع الدعاء. وقال بعض الفقهاء ان الرفع من الركوع ركن وان الاستواء والاعتدال ركن ايضا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الرفع من الركوع حتى يقال انه سهى وهذا من السنة ان يطيل الانسان القيام بعد الرفع من الركوع يضع يديه قبضا وان سدل فلا بأس والاولى القبر فما ورد في ذلك لا يثبت ثم ان شاء ان يقنت في الاخيرة قنت قبل الركوع او بعده وبعد الرفع من الركوع اشهر وقبل الركوع ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الا انه لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وعن عمر بن الخطاب وغيرهما ثم يهوي الى السجود ويأوي المأموم بعده لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا سجد فاسجد ولا تسجدوا حتى يسجد وهل يقدم المصلي في سجوده يديه ام ركبتيه في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء ما جاء في حديث وائل ابن حجر فمعنول بتبرد شريك به عن عاصم ابن كليبة عن ابيه عن وائل بن حجر حديث ابي هريرة تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي سند الاعرج عن ابي هريرة واعله سائر الائمة كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم. ما علوه بالتفرد لكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تقديم الركبتين لم يثبت في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهذا خلاصته وللعلماء في ذلك كلام طويل بين مظاعف والتخيير هو الاولى مما هو انسب للانسان وما هو ايسر له فمن الناس من هو ثقيل البدن ومنهم من هو خفيف الا انه يكره له ان يكفت الثوب. والكفت الجمع كما قال الله سبحانه وتعالى اجعل الارض كفاة واي جمعناها وكفت الثوب وعكس الشعر والاختصار وكذلك بسط الذراعين الايقاع بغير ما بين السجدتين كل هذا منهي عنه وكذلك الالتفات وكذلك نقر الصلاة نقرا كنقر الغراب وهذا مما نهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضها يصعب بعضها لا يصح لكن على كراهة ذلك باعتبار مخالفته مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا والثابت في ذلك كراهة الالتفات وعقص الشعر وبسط الذراعين كرهت ذلك باختصار وعدم الطمأنينة في الصلاة ثم يسجد على سبعة اعظم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبت اعظم واشار الى وقال القدمين والركبتين واليدين والجبهة واشار الى انفه. والجبهة والانف عضو واحد. يجب ان تمسها الى الارض ويجعل كفيه حذو منكبيه او عند شحمة اذنيه. ويفرج بينهما ويبالغ في ذلك ما لم يؤذي من حوله. لثبوت لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبض اصابعه ويجعلهما يجعل يديه مستقبلة القبلة والسجود من مواضع الدعاء. ويقول فيه سبحان ربي الاعلى. والمناسبة في ذلك فيما انه في حال ذل وانكسار وقرب من الارض ناسب ان يبين علو الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين في السجود واما هذا الدعاء في سجود التلاوة فلا يصح فاسناده منقطع لو دار خطي وغيره بالانبطاعة فلا يثبت في سجود التلاوة دعاء بعينه بل يسبح كما يسبح في في سائر السجود ويجعل سجوده قريبا من ركوعه ويكثر من الدعاء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فقائما ان يستجاب لكم. اي حري ان يستجاب لكم ولا يقرأ القرآن في السجود الا اقتباسا من دعاء ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى وسؤاله ويقول سبحان ربي الاعلى واما قول وبحمده بعد سبحان ربي الاعلى فلا تثبت اعله الامام احمد وغيره. وقد جاءت في عدة احاديث وكلها معمولة لكنه يقولها مع قولي سبحانك اللهم وبحمدك اما وبحمده فلا فلا تصح ثم يرفع من سجوده وهذه الجلسة بين السجدتين ووضع القدمين في اثناء السجود ناصبا لهما ويستقبل باصابع قدميه القبلة ولا يجوز له ان يرفع قدميه او احدهما حال سجوده لانه مأمور بان يسجد على سبعة اعظم ويرفع من سجوده ولا يرفع يديه لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ثبت عن بعض الصحابة وهذه الجلسة بين السجدتين الجلسة هنا السنة الافتراش ان ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها عند جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء من المالكية الذين قالوا بالتورك بين السجدتين ولا بأس بالاقعاء بين السجدتين والاقعاء هو ان يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه ويختلف الايقاع عند اهل الحديث وعند العربية اهل الحديث يرون ان الايقاع هو ان يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه فارشا لهما خلفه عند اهل العربية ان ناصبا لقدميه جاعلا اصابع قدميه جهة القبلة والاقعاء سنة. ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث قوس عن عبدالله بن عباس انه سنن الاقعاء فقال هو السنة وليس هذا هو الاطعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام عن ايقاعه كايقاع الكلب فالكلب اطعاءه ليس كذلك فاليقع ان يقعي ان يجلس الانسان على انيته وهو شبيه شبيه بالاحتباء. وقال بعضهم ان المراد بالاقعاء هو ان يفرش قدميه عن يمينه يسار او ينصبهما ويجلس على اليتيه بين قدميه ومن الفوائد هنا ما يذكره بعض العلماء انه قال ليس شيء من الحيوان جالسا اطول منه قائما الا الكلب حلقائه. فاذا قطع وكان جالسا اطول منه اذا كان اذا كان قائما اه نص على هذا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار عند كلامه على هذه المسألة. فيما اذكر اعادي بها قديم من سنوات. و الجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة ولا يشرع فيها الاشارة بالسبابة. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا احد من اصحابه ومن قال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء المتأخرين استدلال بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير اذا جلس فيقال ان الجلوس والقعود اذا اطلق المراد التشهد وفي حال جلوسه بين السجدتين يبسط كفيه على فخذيه وثبت انه يجعلهما على ركبتيه ويقول في سجوده رب اغفر لي وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة واما الزيادة على ذلك بقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني فلا يثبت جاء في السنن من حديث كامل ابي العلا عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس وتفرد به كامل. ولا يحتج به وان كرر ربي اغفر لي اكثر من مرة فلا حرج في ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل ما بين السجدتين وهو من مواضع الدعاء السجود في الثانية كالاولى. وفي الركعة الثانية كما فعل في الاولى الا انه لا يستفتح فيها اي لا يدعو دعاء الاستفتاح وتكون القراءة كالنصف من قراءة الاولى. وحال قيامه للثانية يقوم على صدور قدميه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد الساعدي واما القيام عجنا فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم على صدور قدميه وان وضع كفيه على فخذيه معتمدا او اعتمد على يدي على على الارض بيديه على الارض فلا حرج في ذلك وكل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهض النبي عليه الصلاة والسلام على صدور قدميه. وورد انه اعتمد على الارض بيديه. على على فخذيه ولا يرفع يديه في حال رفعه هذا لانه ليس من مواضع الرفع ثم يفعل في الثانية ما فعل في الاولى وكذلك في ركوعها وكذلك في سجودها ثم في الثانية يجلس للتشهد والجلوس للتشهد هنا للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في الجلوس للتشهد اقوال عدة ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام احمد والشافعي وابي حنيفة الى ان السنة في التشهد الاول في الرباعية والثلاثية الافتراش واختلفوا في الاخيرة في التشهد الاخير في الثلاثية والرباعية. فذهب الامام احمد الى انه يفترش في التشهد الاول وفي الثنائية ويتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الاخير وذهب الشافعي الى انه يتورك في كل في اخر الصلاة سواء كان ثلاثية او ثنائية او رباعية وفي التشهد الاول يفترش وكلهم قد استدلوا الامام احمد والشافعي استدلوا بظاهر حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس للتشهد الاول نصب اليمنى افترش اليسرى وقال ابو حميد حديثي قال واذا كان في اخر صلاته نصب اليمنى ومد اليسرى وجلس على اليته اليسرى قال وفي قوله في اخر صلاته دليل على انه اخر الصلاة ما كان تشهدا اخر الصلاة سواء كانت ثنائية او ثلاثية سواء كان كان ركعتين او ثلاثا او اربعا انه يتورك فيها وهذا كله محتمل وذهب ابو حنيفة الى عدم مشروعية التورك وان الافتراش هو السنة بالاطلاق. في الاول والاخير. وذهب الامام مالك الى الى التورك بكل حال حتى بين السجدتين وهذا الذي عليه جماهير اصحابه وقد خير الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بين هذه الافعال وان كان يميل الى الافتراش في التشهد الاول وفي التشهد الاخير التورك وكانه رخص في هذا وهذا وكأنه يميل الى ان هذه احوال وافعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج في من يختار في شيء من ذلك لكن يقال انه النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه في احوال وهذه في احوال في صلاة واحدة مما يدل على المغايرة لكن يقال ان الامر في هذا واسع وانه ان افترش او تورك لا حرج في هذا كله الافتراش هو ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى. وصفة نصب اليمنى على حالين ان ينصب القدم ويجعل اصابعها جهة القبلة. والحالة الثانية ان يجعل اصابع قدمه اليمنى خلفه ناصبا لها فارشا لها في الخلف واما التورك فتكون اليمنى على تلك الحالين وتكون اليسرى بين ساقه وبين الارض وجاء في صحيح الامام مسلم ان تكون ساء لتكون قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه وهذا غير محفوظ والصحيح رواية ابي داود ان تكون قدمه اليسرى بين ساقي وبين الارض وعليه من قال ان التورك على ثلاث حالات ناصبا لليمنى جاعل اصابعها جهة القبلة و قدمه بين ساقه وبين فخذه والحالة الثانية بين ساقيه وبين الارض والثالثة فارشا ناصبا لرجله اليمنى فارشا لها خلفه ان هذا فيه نظر فيقال ان ما جاء في صحيح الامام مسلم هو قلب وما جاء في سنن ابي داوود هو الاصح وهو الاقرب للصواب. وهو ان يجعل قدمه اليمنى بين ساقه وبين وبين الارض والتشهد الاول من الواجبات من تركه عمدا بطلت صلاته ومن تركه ساهيا سجد للسهو ومن قام للثالثة ساهيا فان اعتدل قائما فلا يرجع الى التشهد الاول لانه قد شرع في ركن فلا يدع الركن الى شيء قد فات واجب والتشهد الاول ليس معه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوت وليس من السنة ولا يدعو بعد تشهده الاول. فان الدعاء انما هو بعد التشهد الاخير وان ثبت هذا عن عبد الله ابن عمر وقال به الامام مالك ان يدعو بعد تشهده الاول لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اطال الامام في الجلوس وقضى المأموم تشهده فانه يسبح ويهلل وان دعا بما ورد عن عبد الله ابن عمر فلا حرج عليه. الا انه خلاف الاولى. الا لمن احتاج اليه لطول الجلوس سليمان وفي الثالثة اذا قام اليها يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تشهده يشير باصبعه والاشارة بالاصبع قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة من احاديث عبد الله ابن عمر وغيره. في الصحيح وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاشارة في الاصبع جاء فيها الفاظ. نصبها وتحريكها وعدم تحريكها وحنيوها واستقبال القبلة بها وجاء تحريكه وعدمه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع اصبعه ويشير بها اما التحريك فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرد به زائد ابن قدامة. وقد اعلها ابو بكر وغيره وقد صحه ابن خزيمة ابن حبان وغيرهم يقول ابن خزيمة احتمال بالتصحيح والاظهر انه يرى الاعلان وحكى بعضهم التصيح عنه وغير ظاهر واما عدم التحريك فلا يثبت ايضا. والثابت الرفع والاشارة. والتحريك مسكوت عنه فمن اشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج. وان تعبد لتسعير الدليل فهو متبع. وان كان لا يرى صحته وحرك ففعله هذا متضمن للاشارة والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر واما حليها فقد جاء عند ابي داوود من حديث ما لك بن نمير عن ابيه وتفرد به وهو مجهول ولا يثبت حلها واما استقباله بها الاستقبال بها القبلة. فقد روي عن عبد الله ابن عمر ورفعه. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما التحريك لمن قال بالتحريك ووقته فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فمنهم من قال انه يحرك عند عند ذكر لفظ الجلالة وذهب الى هذا الحنابلة وقال بعضهم انه يرفع عند الدعاء وقال بعضهم وذهب الى هذا الجماعة من الفقهاء من الشافعية الى انه يرفع عند قوله الا الله ولكن يقال ان هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو التهريج اصلا. وعليه مثل هذه التفريعات. فيها ما فيها وعدم الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال بالبدعية. لان النبي عليه الصلاة والسلام اشار فاذا حرك الانسان اصبعه في تشهده لا حرج في هذا. لان فعله هذا تحريك. لان فعله هذا اشارة والنبي اشار والتحريك مسكوت عنه وهذا نظير ما تقدم في في وضع اليدين على الصدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اذا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قبض وظع اليمين على الشمال وقلنا انه لا يثبت في تحديد موضع المكان شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وضع على صدره فلينكر عنه لا ينكر عليه. وضع على بطنه لا ينكر عليه وضع على صورته يؤدون السرة لا ينكر عليه لان التعبد القبض ما زاد عن ذلك مسكوت عنه فهو لابد ان يفعل شيئا من ذلك. كذلك نحن حينما نضعف هذه الالفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني انكار ما جاء فيها ولكن نقول التعبد فيها يفتقر الى دليل ونظير هذا ما جاء في الاشارة بالاصبع. السنة ان تشير. فان حنيت واستقبلت القبلة او انحرفت يمينا او شمالا او حركت نقول السنة الاشارة فما زاد من ذلك بعض الناس بطبعه اذا اشار تنحني اصبعه وبعض الناس بطبع النوم يرفعها ويخفضها. ولا يريد بذلك تعبد وانما اراد بذلك اشارة نقول كل هذا مسكوت عنه ولا حرج للانسان ان يفعله باي حال. لكن التعبد بذات الفعل يفتقر الى دليل والانسان مأمور بالتعبد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة فيما شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيه باتباع كالعبادات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي في تشهده الاخير يذكر التشهد الاول ما تقدم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحيات اشهرها حديث عبد الله بن مسعود وتشهده بالاتفاق وهو اصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار باتفاق العلماء وهو التشهد المشهور. التحيات لله التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات جاءت هذه الزيادة المباركات وجاءت الصالحات جاء في حديث ابي موسى وجاء في لفظ عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولم تأتي في حديث عبد الله ابن مسعود في عبدالله بن مسعود في قوله في تشهد عبدالله بن مسعود في السلام عليك ايها النبي قال بعض الفقهاء وهو مروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وحكاه عطا عن الصحابة عليه رضوان الله تعالى ان انه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يقال عليك ايها النبي لان هذا يتضمن اشارة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقال على النبي وهذا ثابت عن عبد الله ابن عباس وخالفه في ذلك ابن مسعود فقال هكذا علمنا وهكذا نعلم. اي يعلم الناس كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان عطاء يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا يقولون السلام عليك ايها النبي فلما توفي قالوا السلام على النبي وكأنه حكى عمل الصحابة. وعلى كل لا حرج في ذلك في ذلك كله. وشهود الانسان للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني له تعلق بهذا اللفظ بقوله السلام عليك ايها النبي فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يسافرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرتحلون مع ذلك ما امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان لا يقول عليك ايها النبي وان يقول السلام على النبي فدل على البقاء ولهذا عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا نعلم اي نعلم الناس كما علم النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة والنقصان فمن فعل بما كان عليه عبد الله ابن مسعود فلا حرج عليه وهو الاصل وما ان فعل بما كان عليه عبد الله بن عباس لو عطنا ابي رباح عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا حرج عليه كذلك. ومن اخذ بالتشهدات ثابتة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كالتشهد عبدالله ابن عباس وابي موسى الاشعري وعمر ابن الخطاب وعائشة عليه رظي الله تعالى فكل هذا فكل هذا وارد. وان غير الانسان بين هذا وهذا فلا حرج الا ان الاشهر الذي ينبغي ان يداوي ان ويغلب الانسان على صلاته وتشهد عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الاول تقدم انها ليست السنة. واما في التشهد الاخير فذهب الفقهاء من الحنابلة الى وجوبها والصواب انها سنة في التشهد الاخير وهو قول جمهور العلماء. انها سنة وليست بواجبة في التشهد الاخير. وذلك كانه لم يثبت الامر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة علي ابن ابي طالب تعالى وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام التشهد فقالوا علمنا كيف نصلي عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قالوا كيف نصلي عليك؟ اذا لم يكن شرعه قبل ذلك حتى جاء السؤال. والقاعدة ان الامر اذا جاء بعد قال انه يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب الا لقرينة تؤكد ذلك اي تؤكد الاستحباب الى الوجوب ولا مؤكدة في هذا بل ان القرين ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قبل ذلك لم يكونوا يفعلون حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عن الصلاة فكانوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ان اظاف بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ازواجه الصلاة على واللهم صلي على محمد وعلى ال محمد وازواجه وال بيته. فهذا وارد ولا حرج بزيادته اذا فرغ من صلاته فانه يشرع له الدعاء فهذا من مواضع الدعاء ومواضع الدعاء عدة في الصلاة. اولها في حال القيام ثانيها في حال الركوع بعد الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد التشهد الاول لقول عبدالله ابن عمر والاولى تركه كما تقدم وفي التشهد الاخير قبل السلام يدعو ويستعيذ مما استعاذ من النبي عليه الصلاة والسلام تعاد النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب جهنم وعذاب من عذاب النار عذاب جهنم وفتنة القبر. ومن فتنة المحيا والممات وقد امر بذلك طاووس ابنه وامره باعادة الصلاة التي لم يستعيذ بها من هذه من هذه التي استعاد منها النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على انه يرى الوجوب ويرى البطلان بالترك والذي عليه عامة العلماء الاستحباب ويدعو بعد ذلك بما شاء والاشارة في التشهد الاخير كالاشارة في التشهد الاول. لا فرق والنظر الى الاصبع في حال التشهد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الاشارة اليه التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة من تركه متعمدا او ناسيا بطلت صلاته وجب عليه ان يأتي به ان سلم ثم يسلم بعد ذلك ويسجد للسهو لان السلام غير معتبر وانما هو انصراف قبل انقضاء الصلاة والتسليمتان ينصرف بالاولى منهما من صلاته باجماع العلماء فالتسليمة الاولى فرض والثانية سنة باتفاق العلماء. حكى اجماع العلماء على ذلك ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار والطحاوي في شرح معاني الاثار. والقرطبي في تفسيره عند قول الله سبحانه تعالى واركعوا مع الراكعين قال اتفق العلماء من قال بمشروعية التسليمة الثانية ومن قال بعدم مشروعية بعدم وجوبه بعدم مشروعية الثانية وعدم وجوبها ان الاولى فرض والثانية ليست بطعم وحكى كذلك الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح معاني الاثار انه لا يعلم احدا قال بوجوب الثانية الا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلم بواحدة وانما كان يسلم مرتين فقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الهنا للعهد والمعهود من سلامه تسليمتين فهل يقال انه لا يحل للانسان ان ينصرف من صلاته الا تسليمتين يقال لو لم يكن في هذا اجماع لقيل بذلك لكن الاجماع على ذلك وهذا الذي عليه عمل الائمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ولا اعلم من قال بفرضية التسليمتين والثانية سنة فيسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. واما زيادة وبركاته فلا لا اصل لها جاءت في نسخة عند ابي داوود ويظهر انها من بعض النساخ وليست في الرواية اصلا وان كانت في الرواية ثابتة فهي شادة وان سلم وقال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله انصرف من صلاته الانصراف من الصلاة لا يكون الا بالتسليم عند جمهور العلماء خلافا للحنفية وهو قول ابراهيم النخعي وحماد بن ابي سليمان وكذلك مروي عن عطا انهم كانوا يقولوا ان الانسان ينصرف من صلاته بعد التشهد الاخير. ولم يسلم. وقد سئل ابراهيم ما قال الرجل يفرغ من تشهده ثم ينصرف قبل قال لا شيء عليه وقال بذلك احمد بن سليمان وكذلك ابو حنيفة اي انه انصرف قبل التسليم لا شيء عليه. وعلى قول ابي حنيفة تتبرع مسائل من عمل ناقضا من نواقض الصلاة قبل التسليم الاخير. كمن احدث او انصرف عن القبلة او قام او فعل شيئا من المبطلات مما نص عليه بعض الفقهاء كالاكل او تكلم وغير ذلك فان صلاته صحيحة على قول اهل الغائب وهو مروي عن إبراهيم النخعي والصحيح انه لا ينفتن الا بالتسليم لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم اي لا يحل له ان يفعل شيئا الا الا تسليم وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزاد وعلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسليمه بواحدة من الاحاديث وبين واشار الى فرضية تسليمتين وهذا فيه نظر فلا اعلم من قال بذلك من الائمة حتى الائمة وانما هو قول لبعض الفقهاء من المتأخرين هذا والله اعلم واسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه. واسأله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا واسأله جل وعلا ان يجعله حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت هذه المادة تحيات اخوانكم في شبكة