السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه به اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام ويخير. ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع لكن يفسد احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال حرام الا الا الجماع. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا محل اجماع عند العلماء ان الحج لا يفسد الا الا بالجماع اما بالنسبة لانتقاض اعمال الحج فانها تنتقض بغير ذلك. يعني اذا لم يكن للانسان اختيار كالاحصار فان الانسان لا يقال بوجوب بوجوب اتيانه ببقية العمل واما بالنسبة لفساد العمل بالوطء فانه يجب عليه ان يأتي بالباقي من نسكه ثم ثم يحج الانسان من قابل. وهذه المسألة في مسألة بطلان حج من وقع على امرأته من وقع على امرأته في الحج هذا محل اتفاق عند العلماء. وهذا ثبت عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله الله عليه وسلم والمستند فيه الى والمستند فيه الى الموقوف. واما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه فلم اخوته لم يكد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يروى في هذا الباب في هذا الباب شيء. وانما هو عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف جاء هذا عن عبد الله ابن عمر وابن عباس وجاء ايضا عن ابي هريرة وعبدالله ابن عمرو وغيره. نعم قال رحمهم الله تعالى وهناك من المتأخرين ممن سلك مسلك هذا الظاهر الذين يقولون الذين يقولون بعدم بطلان الحج بالوطء قالوا وذلك لعدم ثبوت المرفوع ويذهب الى هذا جماعة من بجماعة من اهل الحديث كالصنعان والشوكاني وهذا القول هو قول لم يكن عليه احد في القرون المفضلة والاجماع قد انعقد قبل ذلك فلا عبرة فلا عبرة في الخلاف بالخلاف بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف له مخالف ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس. وقول هنا ولم يعلم لهم مخالف هذا من ما يسميه العلماء بالاجماع السكوتي. وهو اذا ثبت قول عن احد من من اصحاب رسول الله ثم اشتهر هذا القول ويكون يعرف بعدة مسائل منها ان يرويه اصحاب ذلك ذلك المفتي من الصحابة او يفتي به على ملأ كافتاءهم ذلك المناسك او ان يروى ذلك عن غير واحد من الصحابة وينقل عن اصحابهم ثم لا يعلم لهم مخالف فحينئذ يقال ان هذا هذا من الاجماع السكوت. واما ما يروى عن صحابي واحد ويرويه عنه واحد من اصحابه ويرويه عن هذا الواحد واحد. فان هذا لا يعد من الاجماع السكوت لعدم اجتهاده الا اذا كان ثمة قليلة تدل على انه فعله علانية. وذلك مثلا كأن يقوله على المنبر او قال الراوي انه قاله وافتى به على الملأ. فمثل هذا فمثل هذا يقال انه من الاجماع سكوتي اذا لم يكن ثمة خلاف لان الصحابة عليهم رضوان الله واجلة الفقهاء من التابعين اذا كان لديهم خلاف هذا القول مما هو اعلى منه فهذا اولى ما يجب ان ينطقوا فيه. وذلك لان الشريعة محل داود وبيان ايضا للحق فاذا كان ثمة قول احد من الصحابة من الفقهاء بن عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود او عبد الله بن عباس وقالوه امام الملأ وهؤلاء الملأ واحد منهم يحفظ قولا عن ابي بكر او عن عمر او عن عثمان ونحو ذلك ثم يسكتون هذا لا يجري لا يجري على طريقتهم ولا يجري على الامانة التي يعرفونها ولهذا العلماء يميلون في امثال هذه الاقوال الى انها من الاجماع الى انها من الاجماع السكوتي. نعم. قال رحمه الله تعالى روي عن ابن عمر علي وابي هريرة وابن عباس لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافه واما بالنسبة للبطلان في قوله هنا ولا يبطل البطلان يعني ان الانسان لا يجوز له ان يمضي في العبادة لا يجوز له ان يمضي في العبادة ولكن هنا يقولون بفسادها يعني انها لا تجزئه لا تجزئه عن حاجة الاسلام ولكنه ينبغي وان يمضي بها ان يمضي بها لان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم واتموا الحج والعمرة لله. يعني من ابتدأ بشيء منها فيجب عليه ان يبادر وهو يملك الخيار ما لم ما لم يحرم فاذا احرم وجب عليه ان يمضي ان يمضي في نسكه. وهذا ايضا محل اتفاق محل اتفاق كاتفاقهم على مسألة نقض نقض الحج بالوطء. نعم. قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد احرام بين ان ينوي التمتع وهو. ولهذا نقول ان الحج لا يفسده شيء من محظورات الاحرام الا الوضع الا الا واما ما عداها من المحظورات فانها تنقص الاجر اذا فعلها الانسان متعمدا من غير عذر من غير عذر تأثم بهذا الفعل. واما مسألة الفدية فهي فهي مسألة اخرى يأتي الكلام عليها باذن الله. ولا تبطل حجه بالاتباع. واما بالنسبة كون هذا الحج هل هو من الحج المبرور ام لا؟ نقول كل ذنب يفعله الانسان في حجه متعمدا من غير من غير عذر يرخص الشارع له بلا ضرورة فان هذا يصرف الحج عن كونه حجا مبرورا الى غير المبرور وهذا يحكى اتفاق الائمة الاربعة عليه على ان ما ارتكب شيئا من المعاصي فان حجه ليس قال وذلك مخالف لقول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا بسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قال الامام احمد وهو وهو اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم. الانساك افراد وقرار وتمتع. اما بالنسبة للافراد والقران فهي في سورة واحدة في الصورة الظاهرة واحدة وتختلف عدة امور منها النية فان النية تختلف الافراد عن القران فان الانسان في الافراد ينوي حجا منفردا وبالنسبة للقران ينوي عمرة مع حج متداخلة في الاعمال. ومن وجوه الاختلاف ايضا الجهر بالنسك. فان المفرد قل لبيك اللهم حجا والقارن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة وحجا. لبيك اللهم عمرة عمرة وحجا ومن الوجوه ايضا الاختلاف ان القارن يجب عليه الدم. وبالنسبة للمفرد لا يجب عليه بل يستحب. يستحب له ان بالهدي واما القارن فيجب عليه وجوبا. ومن وجوه ايضا الاختلاف ان القارن عمله يسقط عنه فرض عمرة مما يجب عليه على من قال بوجوبها واما المفرد فعمله خاص خاص بالحج وكذلك ايضا خامس ان بعض العلماء يرى انه يجب على على القارن ان يأتي بسعي بعد سعي بعد سعيه الذي جاء به في طواف في طواف القدوم وهذا قول مرجوح. واما في الافضل في ذلك بقوله وهو الافضل في التمتع. اولا ينبغي ان نفصل المسألة في فظلية هذه الانساك العلماء وكذلك مروي عن جماعة من السلف اطلاقات التفضيل في مسألة الانساك الثلاثة يطلقون هذا افضل من غيره ولكن ينبغي ان نتكلم على هذه المسألة بشيء من تحرير تحرير القول فيها مما يتفق عليه مما يتفق عليه الائمة ثم بعد كذلك نورد مواضع الاختلاف مواضع الاختلاف في هذا. ينبغي ان نقول ان الافضل باتفاق الائمة ان الانسان يأتي بالعمرة منفردا يعني بسفر من بيته الى المسجد الحرام ثم يرجع ويأتي بحج منفردا ويأتي بحج بحج منفردا وذلك ظاهر في قول الله جل وعلى واتموا الحج والعمرة لله. ومن تمامها ان يأتي بها الانسان من داره الى الى المسجد الحرام ثم يرجع لكل نسك لكل نسك سفرا مستقلا وهذا يتفق العلماء على افضليته من جهة اسقاط من جهة اسقاط الفرض فهذا اكمل الوجوب فهذا فهذا اكمل الوجوه ولكن ثمة اشكال في كلام بعض العلماء منهم من يقيد ذلك بالعام يعني منهم من يقول ذلك بالعام يقول اذا احرم بعمرة في عام فانه يستحب له ان يأتي بالافراد ان يأتي بالافراد في حج هذا العام بخلافه لو كان معتمرا قبل ذلك قديما فان السنة له التمتع واما بالنسبة للانسان الذي اعتمر وكذلك حج وجاء واعتاد على الاتيان بالحج مرارا فاي الانساك افضل؟ افضل له. نقول اذا كان اذا كان ممن يسوق الهدي كما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام فالافضل له القران الافضل له القران الانسان مثلا يريد ان يأتي بالهدي كان مثلا الناس الان يشق على كثير من الناس هذا كالذين مثلا في اطراف مكة او نحو ذلك يريد ان يسوق الهدي معه. نقول الافضل له هنا الافراد والقرانة والتمتع نقول الافضل له القران. الافضل له القران في مثل هذه حالة لماذا؟ لان هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام بل ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو استقبلت من امري ما استثمرت ما سقت الهدي معنى ذلك اني سقت الهدي وذلك يلزمني معه القران. فلما كان يبقى كان لازما على النبي عليه الصلاة والسلام مع سوق الهدي ان يكون قارنا دل على افضلية القران على لمن زاق الهدي لمن ساق الهدي. واما بالنسبة لمن لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع. فالافضل فالافضل في حقه التمتع هذا يكون في حال الانسان الذي مثلا قد اعتمر قبل ذلك اما قبل العام على من قال بالتفريط بين العمرة في ذات العام او عن عن غيرها. نقول ان الانسان اذا كان قد اعتمر قبل ذلك وحج وينشئ الحج كل عام نقول الافضل في حقه الافضل في حقه ان يكون متمتعا اذا لم يصف الهدي وهذا الذي عليه قول جماهير السلف وهو قال عبد الله ابن عباس وقال عبد الله ابن عمر والامام احمد وقوله هنا واخر الامرين من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الامر كان كان قارنا لانه ساق الهدي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من امره ما استدبرت. يعني لو قدر لي اني ارجع فاستقبل امري ما سقت الهدي وجعلتها عمرة ما قال اني اسوق الهدي ثم اجعلها تمتع ثم ثم اجعلها التمتع ولكن قال ما سقت الهدي وجعلتها عمرة يعني ان مع سوق الهدي لابد ان يكون قرانا لابد ان يكون ان يكون قرانا وهذا ينبغي ان ينتبه ان ينتبه له ايضا لان اطلاقات بعض العلماء في كلامهم ان الافضل افضل الانساك التمتع ان هذا ليس على جميع الاحوال وانما هو لمن اراد ان طبق الحال التي الذي يليق بها التفضيل الذي يليق بها التفظيل وهو عدم سوق وهو عدم سوق سوق الهدي. فاذا لم يسق الهدي فالافضل له الافضل له التمتع ولو قدر له ان يسوق الهدي كالانسان مثلا يقول انا يشق علي مثلا اني اشتري الهدي من مكة اما لغلاء الاسعار او نحو ذلك او رجل مثلا من رعاة الابن ممن على اطراف مكة يقول لدي لدي مثلا من هذه بهيمة الانعام ما يغنيني عن عن الشراء فيقوم بسوقها. نقول الافضل في حقه هو القران الافضل في حقه في حقه القران. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان قارن. وبعض جاء عن بعض الصحابة من يظن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفردا كان مفردا لماذا؟ لان العرب في الجاهلية كانت تحرم العمرة في اشهر الحج ويرون ذلك من الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنقضها وهذا في كلام بعض العلماء ان هذا من وجوه التعليل في تفضيل التمتع على القران لماذا؟ ان القران يورث لبسا يورث لبسا ان هذا ان هذا مفرد بخلاف المتمتع فانه يفصل العمرة الحج في امعانا بمخالفة الجاهلية امعانا بمخالفة الجاهلية ولهذا وقع اللبس عند بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت حاله كحال المفرد ظنوه مفردا ومن قدح في اذهانهم من بقايا امر امر الجاهلية انهم ان انه لا يأتي بالعمرة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر من لم يسق الهدي ان يجهل ان يجعلها عمرة وقال في نفسه تطييبا لخواطرهم قال لو لم اسق الهدي لجعلتها لجعلتها عمرة. ولهذا نأخذ مسائل التفضيل في مسائل الانساك على هذا على هذا النحو. والامر ايضا مما ينبغي ان ان ينتبه له وهو في مسألة ان الانسان في مسائله في ازمنة في ازمنة آآ في ازمنة الزحام ونحو ذلك. بعض الناس يأتي في عرفة في يوم عرفة بعد انصراف الناس يعني بعد خلو الحرم من اكثر الناس ويقول ان العمرة في هذا في هذا ايسر للانسان يقوم بالاعتمار بالطواف وهو السعيد ثم بعد ذلك يلحق بالناس في في عرفة. ايها الافضل ايهما افضل في حق هذا؟ هو الافراد ان يذهب الى عرفة؟ ام يأتي بالعمرة؟ هذا محل خلاف عند هناك من كره العمرة في مثل هذا اليوم لان هذا اليوم يوم جمع جمع للناس فلا ينبغي للانسان ان ينفرد ان ينفرد عنه والافضل الذي يظهر والله اعلم ان العمرة في يوم عرفة مفضولة عن الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة منها لهذا نقول اذا خير الانسان بين امرين اما ان يفوت شيئا من الوقوف اما ان يفوت شيئا من الوقوف بعرفة لاجل العمرة واما ان يأتي واما ان يأتي بالوقوف تاما نقول الاتيان بالوقوف تاما افضل. الاتيان بالوقوف تاما افضل. لماذا لان يوم عرفة هو افضل ايام الدنيا على الاطلاق. وهو الحج. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لهذا بمثل هذا الحال المترجى ان الانسان المفرد في هذا افضل افضل من غيره. نعم قال رحمه الله تعالى والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال رحمه الله تعالى المتمتع عند تلبيته يقول لبيك اللهم عمرة لان احرامه عمرة احرام احرام عمرة لا يوجد حج لانه لم ينشئ الحج وانما في ذهنه انه سيأتي سيأتي بالحج ولم ينويه. واما بالنسبة للمفرد فانه يقول لبيك اللهم حجا والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. حجا وعمرة او عمرة وحجا. لماذا؟ لانه يبقى على احرامه الى يوم النحر. كحال كحال المفرطة نيته في ذلك واحدة بخلاف المتمتع فان له نيته. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن المنذر اهل العلم على ان من اهل بعمرة من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وهنا مسألة ايضا فيما يتعلق المكي المكي من اهل مكة اي الانساك افضل له؟ نقول المكي يختلف عن غيره له احكام تختلف تختلف عن غيره. ذهب جماعة من العلماء ويقول عبد الله ابن عباس وقال عطا الى ان المكي لا يشرع له العمرة لا يشرع له العمرة والافضل في حقه ان يطوف كما يطوف الناس ويصلي ركعتين خلف المقام من غير سعي. ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء عنه باسناد صحيح قال يا اهل مكة ليس عليكم عمرة انما هو الطواف انما هو الطواف بالبيت. الى على هذا نقول هل الافضل للمكي التمتع؟ ام الافراد افضل في حقه الافراد الافظل في حقه الافراد. لهذا هل من الدقيق ان نطلق ان القول ان الافظل ينساك التمتع كذا؟ لا او نقول افظل الانساك الافراد على الاطلاق لا او ان افظل الانساك هو هو القران على الاطلاق لا وانما هي بحسب الاحوال اذا تحررت هذه المسألة عرفنا مواضع اطلاقات بعض السلف ومن العلماء ايضا من يطلق الافظلية على قول ولكن هذا يظهر في اقوال من تأخر بعد بل بعد القرن الاول. نعم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من اهل بعمرة من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرظ واقام بها وحج من عامه انه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا فالصيام الله عز وجل جعل الحج في اشهر الحج. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم الحج اشهر معلومات. وهذه الاشهر المعلومات هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله كما رواه كما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال في قول الله عز وجل الحج المعلومات قال هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما تقدم الكلام عليه. وروي هذا ايضا عن عبد الله ابن عباس. السنة بالاتفاق ان الانسان اذا احرم اراد ان يحرم بالحج ان يحرم في اشهر الحج. وبعض الناس يأتي مثلا في رمضان ويحرم ويحرم للحج ويبقى على احرامه الى دخول اشهر الحج هذا قد خالف السنة بالاتفاق والخلاف في صحة حجه وفي صحة حجه. جمهور العلماء على صحته. وذهب جماعة من العلماء وهو مروي عن عطا وقال به الشافعي الى ان احرامه ينقلب عمرة الى ان الاحرام ينقلب عمرة ثم بعد ذلك يأتي يأتي باحرام باحرام جديد. واما من اتى بالعمرة في اشهر الحج من الميقات في ثم اراد الحج من ذات العام انه لا يملك الخيار ان يختار ان يختار اي نسك من الانساك. يعني بعض الناس قرب من الافاقيين يأتي في شوال في بعد بعد رمضان ويقوم يأتي بعمرة. ثم ينتظر ممن يأتون مثلا من مصر او من اليمن او من الشام ونحو ذلك او ايضا من من البلدان حول مكة ويأتي ويبقى في مكة بعد اتيانه بالعمرة ثم يريد الافراج نقول لا يملك الخيار. لزمته العمرة لزمته لزمه التمتع. لزمه التمتع. ووجب عليه في ذمته ولزم عليه في ذمته الهدي. ويجب عليه ويجب عليه ذلك وجوبا. وليس له الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقراد وقوله هنا والافراد هو ان تحلم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. هذا يذكره الفقهاء في مسألة من من اراد من اراد ان يأتي بحج وعمرة بلا هدي ان يأتي بحج وعمرة بلا هديل. بعض الناس مثلا لا يستطيع ان يدفع الهدي. ماذا يصنع بالعمرة؟ يأتي بها بعد حجه. اذا انتهى من الحج يقوم باثر رجعه ويأتي ويأتي بالعمرة وهذا محل اتفاق عندهم. وهذا من المشكلات ايضا عند من قال بان اشهر الحج هي ذي الحجة تامة. الله عز وجل يقول كما تقدم معنا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. على من قال بان عشر الحج هي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما فان هذا يلزمه ان يقول ان من جاء بالعمرة بعد الحج انه متمتع ويأتيه الهدي باثر رجعي. اليس كذلك؟ وهذا ما الزم ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار على من جعل اشهر الحج تامة انها ثلاثة. قال ومع ذلك لا يقولون به ومع ذلك لا هنا لا يقولون به وذلك ان المتمتع هو ان يأتي بالعمرة والحج منفصلة في اشهر في اشهر الحج ولكن لما اخرها انفصلت عن الحج وجاءت وجاءت بعده. وهنا في قول المصانف هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه ومنه يحرم بالعمرة يحرم بالعمرة. ذكر العمرة هنا لا حاجة اليه باعتبار ان المفرد هو من جاء بالحج. من جاء بالحج ولكن لعل مراد المصنف انه افرد عمرة وابرد وابرد حجا من غير ذنب. وهذه من صور من صور الافراد. نعم. قال رحمه الله القران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. لحديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا وقوله هنا والقران. القران انما سمي قرانا لاقتران وتلازم اعمال الحج مع العمرة على السواء. على السواء. والنية بذلك لا تضر. كأن يكون الانسان مثلا احرم احرم ابتداء ثم اراد ان يجعلها قران ولم يبتدئ بالاعمال فجعل الحج مع العمرة ولم يحل بعد بعد قضائه من سعي الحالة الثانية ان يكون قد نوى ابتداء الحج مع العمرة في عمل واحد فهذا فهذا هو هو القارئ ويجب عليه الدم كما تقدم وصورته كصورة كصورة المفرد. نعم. بحديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج فقال لهم صلى الله عليه وسلم حلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها كيف نجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما امرتكم به فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به. ولكن لا يحل اني حرام حتى يبلغ الهدي محله. متفق عليه. وهذا فيه دليل على انه يصوغ للانسان ان يغير النسك ما لم يشرع بالاعمال. ما لم يشرع بالاعمال. كان يكون مثلا نوى التمتع ثم قبل ان يبدأ بالطواف نوى الافراد كان يكون مثل معه رفقة ويخشى ان يفترقون في الاعمال ونحو ذلك اه وربما يشق عليه في ذهابه ومجيئه فاراد ان يجعل نيته واحدة فلا حرج في ذلك. بعض العلماء يقول انه يسوغ ان يغير النية من الى الفاضل ولا ولا يصوغ العكس ولا يصوغ العكس وهذا يدور ايضا في مسألة الخلاف الذي تقدم معنا في مسألة افضل افضل على على من قال بهذا بهذا القول والصاد في ذلك ان السنة في ذلك ان يغير الانسان نسكه من المفضول الى الفاضل وخلاف السنة ان يغيره من الفاضي الى المفضول الا لمصلحة الراجح الا لمصلحة راجحة. كأن يكون الانسان مثلا قد غير النية لمصلحة الجماعة من رفقته ولو بقي على ما هو عليه لاضر بنفسه واضر بالرفقة من التخلف او ربما الخسارة المالية التي ربما يكون له لديه حجوزات او قوافل تذهب ويتأخر في ذلك وتغير حسبانه في هذا نقول لا حرج عليه حينئذ ان يغير للمصلحة الراجحة في ذلك واذا غيرها من شيء معلوم الى شيء معلوم فانه يسوغ ايضا ان يعلق النية ان يعلق النية على ان ان يبت فيها اذا قدم او رأى الرفقة بعض الناس مثلا يأتي الميقات ولا يعلم رفقته رفقته قد سبقوه ولا وسيلة الى الوصول الى الى ما احرموا به فيقول اللهم لبيك ما بما او اهل بما اهل به فلان. فهذا مما لا حرج فيه. او يلبي من غير ان يعقد نية معينة فلا يقول لديك عمرة ولا لديك حجا وينتظر الرفقة. فهذا فهذا جائز جائز ايضا. نعم. قال رحمه الله تعالى فان به ثم وهذا يشترط في عدم البدء بالعمل. اما من من ابتدأ بالطواف وانتهى قضي قضي الامر. من ابتدى بالطواف ثم انتهى قضي الامر ولكن بعض العلماء يرى جواز ذلك ان يكون من من الواجب الى المندوب من الواجب الى المندوب وذلك على قول بعض العلماء من كان من نوى التمتع. الطواف الذي يأتي به الانسان اول ما يأتي اذا كان متمتعا هو طواف العمرة ثم بعد ما انتهى من الطواف وقبل ان يبدأ بالسعي قال اريد ان اكون مفردا. اريد ان اكون مفردا. هذا نزلت مرتبته وين ولم ترتفع لان طواف المفرد في اول قدومه هنا هو طواف طواف القدوم وتحية البيت ولا يجب عليه كذلك ايضا في مسألة القارئ نعم. قال رحمه الله تعالى فان احرم به ثم بها لم يصح. ولم يصل قارنا وهو قول علي رضي الله عنه رواه الاثرم بانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على احرامه بالحج من احرم واطلق صح وصرفه وصرفه لما شاء. وما عمل قبل وما عمل قبل فله. لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء. فنزع فنزل عليه بين الصفا والمروة. وهذا وهذا لا يثبت وهو وهو في حكم المعضل وهو في حكم المعضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ممن اهل بحج وعمرة وكان قارنا وعلى اقل الاقوال في قول بعض السلف انه كان كان مفردا فنيته معلومة ولم يعلق النبي عليه الصلاة والسلام النسك او نعم. وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان لحديث انس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي؟ قال اهللت باهلال باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لاحللت متفق عليه. لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه ان يعينه لحديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج متفق عليه وان يشترط فيقول وهذا هو الجهر الجهر بالنسوك. لدينا عند عند الاحرام ثلاثة النية والجهر بالنسك والتلبية. النية هي الاحرام. النية هي الاحرام وهو عزم الانسان على عمل من الاعمال والنية ينعقد بها الاحرام على قول عامة العلماء خلافا لابي حنيفة فانه يرى ان الاحرام الانسان لا ينعقد بالنية حتى ينضم اليها ما التلبية واما سوق الهدي؟ قالوا والنية وحدها لا تكفي في هذا وعمد العلماء على ان النية كافية في ذلك ولو لم يلبي على خلاف عند العلماء في وجوب التلبية في وجوب التلبية والنية محلها القلب. ولا يصوغ الجهر بها. والجهر بالنية كأن يقول الانسان مثلا اللهم اني نويت كذا وكذا ان يقوم بعمله كذا وكذا فهذا فهذا خلاف خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو من البدع. اما الجهر بالنسك ان يقول الانسان لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجا وعمرة واما ما يطلقه بعض العامة من قولهم لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج فهذا لا اصل له فهذا لا اصل له لا في المرفوع ولا في الموقوف ولا في المقطوع ايضا وانما وانما هو من تأول من تأول بعض بعض الفقهاء وهذا مخالف لظاهر لظاهر الوالد في ذلك عن السلف ولهذا نقول ان الانسان يستحب له عند نيته والعزم ان يجهر بالنسك والجهر بالنسك لا يكرر والتلبية تكرر الجار يقول يقوله مرة واحدة فيقول لبيك اللهم عمرة. واما بالنسبة للتلبية فهي يكررها كل ما على او هبط واديا او لقي او لقي جماعة وادبار الصلوات. وهذا جاء به خبر مرفوع من حديث جابر من حديث جابر ابن عبد الله. ولا يصح ولا لكنه في عمل جماعة من الائمة كما رواه ابراهيم النافعي في قوله قال كما رواه الاعمش عن ابراهيم النخعي قال كانوا كانوا يهلون كل ما علوا وهبطوا واديا ولقوا ولقوا ركبا وادبار وادبار الصلوات. نعم. قال رحمه الله تعالى وان يشترط فيقول اللهم فاني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لما روى النسائي من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما اهللت؟ قال قال قلت اللهم اني اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج؟ قالت والله ما ما اجدني الا وجعة فقال لها حجي. حجي واشترطي قولي اللهم ان محلي حيث حبستني متفق عليه. وللنسائي من حديث ابن عباس فان لك على ربك ما استثنيتي وفي حديث عكرمة فان فان حبستي او مرضت او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه احمد الاشتراك في الحج هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. هل يشترط كل حاج في ظاهر المذهب انه يشترط الانسان اذا اراد الحج ولو لم يكن ولو لم يكن يستنشق شيئا مما يحبسه على داء نسكه. وظاهر عمل السلف وانهم لم يكونوا لم يكونوا يشترطون الا الا في غلبة ظن وجود شيء يحبسه. وهذه الاشياء كثيرة تقترب من شخص الى شخص ومن زمن الى زمن من ذلك الامراظ كذلك ربما يكون الحيض مما لم تستطع مثلا الانتظار فتشترط خشية ان تفوت الرقة او يفوت النسك او ربما ايضا بقطاع السبيل والطرق ونحو ذلك فيشترط الانسان في مثل في مثل هذه هذه الامور. وهذا هو الصحيح ان الانسان لا يشترط الا لا يشترط الا اذا اذا خاف من شيء يحبسه عن دخول المسجد الحرام وفائدة النسك وفائدة الاشتراط النسك هو ان الاشتراط اذا حبس الانسان لا يجب عليه ان ينادي لا يجب عليه دم. يعني انه ينزع احرامه ثم يرجع كان كأن لم يكن شيئا. واما اذا كان واما اذا كان واما اذا لم يشترط ثم حبس وجب وعليه الدم كحال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية فان النبي عليه الصلاة والسلام حبس ولم يشترط عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال ان الانسان اذا ساق الهدي ولو اشترط فانه يتأكد في حقه ان ينحر هديه ان ينحر الهدي اما بالنسبة للوجوب فلا يجب على الانسان الا فلا يجب على الانسان الا الا اذا كان انا غير مشترط اذا كان غير غير مشترط. واما في الحديث فان فان لك على ربك ما استثنيت وكذلك رواية عكرمة فان هذه الروايات غير محفوظة. فان هذه الروايات غير غير محفوظة ولهذا تنكبها البخاري البخاري ومسلم من الاخراج. نعم. قال رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. وظاهر عمل السلف الصالح في حجهم وكذلك في عمرتهم. لم يكن الاشتراط مستفيظا عندهم ولو عندهم لنقل كما نقل كثير من الاعمال التي يفعلونها ولو على سبيل الاعتراض من الطهارة وكذلك الجهر بالنسك ونحو ذلك وهي امور يفعلها ولو كان الاشتراط يفعله كل حاج عندهم من اي من اي سبب وعدناه لنقل ذلك ثم استفاض ولهذا قل القول عنهم باطلاق اشتراط اشتراط بان ان يشترط الانسان في حال احرامه حاجا او معتمرا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. وهي قول هنا باب محظورات الاحرام عادة المصنفين يجعلون الباب اصغر من الكتاب فيقولون كتاب كذا ثم يفرعون عليه بابواب وكذلك ايضا الفصول كذلك ايضا الفصول وهذا اصطلاح لا حرج على الانسان ان يقدم ويؤخر في هذه في هذه الامور والباب هو ما يدخل منه ويخرج منه والمحظورات في الجامع محظور والمراد بهذه نوح يعني ما يمنع على الانسان ومستقبل من الحظر. والاحرام المراد به هو ما يحرم على الانسان بما ايحرم على الانسان بسببه ما كان قد حل له قبل قبل ذلك. من سائر الافعال مما تقدم الكلام الكلام عليه. والمراد الاحرام هو النية وليس المراد بذلك هو هو اللباس فان اللباس هذا من من الواجبات نعم رحمه الله تعالى وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر ان النبي طبعا بالنسبة المحظورات هذي من مواضع الخلاف وهنا يذكرها بحسب الراجح في المذهب بحسب الراجح في المذهب وفي بعض المذاهب تزيد على ذلك تصل الى عشرة افضل من هذا على خلاف عندهم في هذا ومنهم من من يقللها من يقللها شيئا والاشهر في ذلك هو والاشهر في هذا انها اكثر من ذلك ويأتي شيء من التفصيل في قوله رحمه الله احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. المراد بالمخيط هو مخيط مفصل على البدن. مخيط مفصلة على البدن على اي عضو على اي عضو يفصل عليه عادة. على اي عضو يفصل عليه عادة؟ يخرج من هذا ما لا يفصل عليه اعادة كان يلبس الانسان مثلا قماشا او قطعة على اصبعه او يدخل شيئا في ساعده ونحو ذلك او كذلك ايضا ما يشد الانسان به حقد ونحو ذلك الناس في مثل هذا عادة عادة لا يفصلون هذا على الجسد لانه مما لا ينتفع لا ينتفع به. فاذا وضع الانسان شيئا من المخيط على اصبعه او على اصبعين او على امامه ونحو ذلك هذا مما لا لم يكن من العادة من عادة الناس انه يفصل على العضو ولكن ما يفصل على العضو كالقفاز الخف كذلك ايضا ما يوضع من قلنسوة او عمامة او طاقية او او غترة كذلك ايضا ما يلبسوا الانسان فعليه مفصلا بخلاف ما يتوشح على الانسان او يرمي به على اطرافه. فما هو مفصل في ذاته لا يحرم الا اذا اتخذه الانسان ملبوسا يعني كأنما فصل فالانسان مثلا القميص الذي هو عليه لا حرج عليه ان يضعه على كتفيه ان يضعه على كذلك ايضا ما يسمى بالعباءة والمشلح للرجل لا حرج عليه ان يضعه على كتفيه من غير من غير ادخال من غير من غير ادخال فيكون كحال اللباس الذي يرمي به الانسان على طرفيه كذلك ايضا ربما يسمى بالبطانيات او الشراشف ونحو ذلك الذي يضعه الانسان على كتفيه فهذا ليس من المخيط لانه ليس مما يفصل عادة. ليس مما يفصل عادة. ويدخل في ابواب المخيط بالسراويل كذلك لا تنقط القمصان ما يوضع على الروس وكذلك ايضا الاكمام ويلبسه الانسان ايضا ما يسمى بالتبان بما يلفو به الانسان على على خاصرته مفصلا تاما ما يسمى بتلبسه النساء بالتنورة ونحو ذلك فهذا فهذا من محظورات من محظورات الاحرام نعم. قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا الخفين الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا من الكعبين متفق عليه. نص على هذه هذا الحديث هو العمدة والاصل في ابواب محظورات الاحرام. وهنا فيه لطيفة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس. ما لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المنهي عنه؟ وانما ما يلبس المحرم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من امور الجواب ان الحظر اقل من المباح. الحظر اقل من المباح لان المباح هو الاصل. فيلبس الانسان ما شاء. ويتوشح ما شاء. ويشد على نفسه ما شاء وهذا من الامور من الامور المباحة وتقيد ذلك لا ينضبط. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يحضر على الانسان فعله لان هذا يفهم به به الضد يفهم به الضد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس والمراد بالقميص هو الثياب هي الثياب. قال ولا العمامة ولا البرنس. والعمامة ما يوضع على الرأس ولو كان ولو كان عصابة وليس المراد بذلك هو ان الانسان يغطي رأسه بذلك بذلك تاما. فاذا وضع الانسان اشد المثل مثلا على رأسه مما ما يفعله مثلا بعض الناس ولا يسمونه عمامة يشدون به الرأس فهذا فهذا في حكم العمامة. كذلك ايضا ما يسمى ما يغطى به الرأس من او شماغ او قبعة او نحو ذلك فهذا فهذا ايضا فهذا ايضا مما مما ينهى ينهى عنه وقوله هنا ولا العمامة ولا البرنس البرنس وما يلبسه الانسان فوق قميصه او يلبسه الانسان فوق فوق ردائه وذلك كالجبة او مثلا الباطو او يدخل في ذلك ايضا العباءات والمشالح ونحو ذلك على اختلاف الشعوب وعاداتها في هذا. قال ولا السراويل والسراويل ايضا من محظورات من محظورات الاحرام. وآآ واما اذا شق على الانسان شق على الانسان ان يلبس ازارا. فهل له ان يلبس السراويل؟ نقول يلبس السراويل ويسبها فتكون كحال كحال التبان كحال التبان فنقول في مثل هذا لا حرج على الانسان ان يفعل ان يفعل ذلك قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. ويدخل في هذا ايضا وانما ذكر الخفين لان ليس من عادة الرجال ان يلبسوا القفاز انما من عادة النساء ولم يذكره في هذا الموضع مع كونه مع كونه من المحظورات ايضا. ويدخل في هذا الخف وكذلك الجورب. والخوف من الجلد والجورب والشراب من القماش وسواء كان من صوف او او غيره. قال الا ان لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون اسهل من الكعبين وهذا كما انه في الخوفين كذلك ايضا في السراويل اذا احتاج الى لبس السروال فانه يفتقه و اما بالنسبة للمرأة في لباسها فان احرام المرأة ليس بلباسها وتتحد المرأة مع الرجل في محظورات الاحرام وتخرج منه في بعضها كاللباس ويستثنى من ذلك لبس النقاب والقفازين النقاب لكونه مفصلا النقاب لكونه مفصلا اختلف العلماء في مسألة في مسألة المحظور على المرأة من النقاب هل المراد بذلك النقاب مخصوصا بعينه اما المراد بذلك هو تغطية وجهها. تغطية الوجه على اي وجه كان. المراد بهذا على الصحيح هو بعينه مفصلة بعينه بعينه مفصلا وليس المراد بذلك هو تغطية تغطية وجهها وهذا الذي ذهب اليه جماعة جماعة من السلف هو بيع الامهات المؤمنين وجماعة وجمع منهن فهذا جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وجاء عن اسماء وغيرهن وكذلك ايضا قال به قال به جماعة الامام احمد ومالك ابن انس وغيرهم وذهب جماعة ويروى على الجمهور على ان الممنوع من ذلك وان تغطي المرأة وجهها ويستثني ويستثني العلماء اذا كانت بحضرة رجال اذا كانت اذا كانت بحضرة بحضرة رجال في هذا ان المنهي عنه هو تغطية المرأة وجهه بنقاب لكونه مفصل لكونه مفصل. وهذا لا يلزم منه ان المرأة تكشف وجهها عند الرجال. لماذا؟ قد يقول قائل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة ان تلبس النقاب. نقول النبي نهى الرجل ان يلبس السراويل ايضا فاذا قلنا بالمنع هناك فيلزم ان نقول بالمنع هنا والنص في ذلك والنص في ذلك واحد. ولهذا نقول ان المرأة عند الرجال يجب عليها يجب عليها ان تغطي وجهها. والدليل على هذا ما جاء في حديث فاطمة وابن منذر عن الاسماء قالت قالت حججنا مع اسماء ونأوى كنا محرمات وكنا نغطي وجوهنا. وجاء ايضا عند مسند من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن امه واخته انهما دخلتا على عائشة. وهي في قالت فقلنا لها ان ثمة امرأة لا تغطي وجهها فقالت عائشة بهكذا بخمارها من على صدرها وضربت به على على على وجهها وكذلك ايضا في مسألة القفاز ليس المراد بذلك هو التغطية لهذا لا حرج على المرأة ان تغطي يدها بعباءتها او بمنديل او او فوطة ونحو ذلك لا حرج عليها ان تصنع ذلك. والمحرم في هذا هو لبس المفصل بذاته. لماذا قيل ان العلة في ذلك هو الترفه. الترفه منع المرأة من الترفه وان تكون المرأة سعيدة حالي كحال الرجل نعم. قال رحمه الله تعالى نص على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناها مثل الجبة الذراع والتبان واشباه ذلك قاله في الشرح وعنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه ان لم يخطبوا بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه وهذا هو الارجح في حديث عبد الله ابن عباس في مسألة الانسان اذا اذا لم يجد نعليه ووجد الخفين لا يقطعهما على الصحيح ويكون ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر منسوخ بهذا منسوخ بحديث عبد الله ابن عباس على الصحيح وهذا قول احمد خلافا لجمهور العلماء جمهور العلماء قول مالك والشافعي وابو حنيفة الى انها تقطع والارجح في ذلك انها لا تقطع وهذا من مفانيد مذهب الامام احمد رحمه الله في المناسك. نعم. قال رحمه الله تعالى قيل ان هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان هذا بعرفات قاله الدارقطني وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بان حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز لبس بلا قطع. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو طين او استظلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم وهنا في قوله هنا تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين المراد بتغطية الرأس ان يظع الانسان شيئا مماسا على جسده وان يتعمد بغير ذلك ان يتعمد ان يتعمد بغير ذلك. والمراد بذلك هو ان يتجرد الانسان وان يبقى على فطرته التي التي جعله الله عز وجل عليها من غير تنعم كذلك منعا للتمييز بين بين الناس بالتحسين المظهر ونحو ذلك وانما المراد بذلك ان يكون الناس على السواء. ان يكون الناس على السواء لا من جهة اقدامهم من جهة الخفاف فلا يلبس هذا اغلى من هذا ولا العمامة ولا القمصان ونحو ذلك ويبقون ويكون لباسهم لباسهم واحد ولهذا ولهذا جعل الشارع تغطية الرأس من محظورات الاحرام وهذا باتفاق العلماء باتفاق العلماء. يخرج من هذا من من اراد بان يستظل ان يستظل مثلا بخيمة او قبة او نحو ذلك ومظلة شمسية لان النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة لما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذهب الى عرفة وكان النبي يستظل بها وكذلك ايضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كان النبي عليه الصلاة والسلام يستظل كما كما في مزدلفة وهذا مما لا حرج مما لا حرج رجاء فيه. واما الانسان اذا اراد ان يحمل متاعه. كان يحمل الانسان فوق رأسه اه فراشا او يحمل فوق رأسه مثلا متاعا يريد ان يوصله. نقول الافضل له ان يضعه على يديه اذا لم يستطع او كان شاقا عليه لا حرج عليه ان يضعه. على رأس لهن هذا لا ترد فيه العلة التي لاجلها نهى الشارع من التغطية لا ترد فيه العلة وكذلك ايضا لا يعد من لا يعد من اللباس ولا تسمي العرب فعل ذلك مغطيا لرأسه. لا تسميه مغطيا وانما تسميه حاملا. حمل فلان متاع كذا ولا لا يقولون غطى رأسه غطى رأسه بكذا نعم قال رحمه الله تعالى لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصتنا ناقته ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وكره احمد الاستظلال وما في معناه لقول ابن عمر اضحوا لمن اضحوا لمن احرمت له اي ابرز للشمس وعنه له ذلك اشبه اشبه الخيمة وفي حديث جابر امر بقبة من شعر فضربت له صلى الله عليه وسلم بنمرة فنزل بها رواه مسلم وان طرح على وان طرح وان طرح على شجرة ثوبا يستظل بها فلا بأس اجماعا قاله في الشرح وله ان تظلل بثوب على عود لقول ام حصين لقول ام حصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه ويسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان روي عن عثمان وزيد وزيد ابن ثابت وابن الزبير ولا يعرف له مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي وعنه لا. لان في بعض الفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. ويغسل رأسه ويغسل قوله هنا ويباح له تغطية وجه روية عن عثمان وحكي هذا اجماع انه لا يعلم به خلاف كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله والصواب ان الخلاف في هذا معروف كما رواه مالك الموطأ عن نافع عن عبدالله ابن عمر انه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطي المحرم. وجاء عن جماهير الصحابة القول بجواز تغطية الوجه هذا عن عثمان بن عفان. وجاء ايضا عن ابن عوف وزيد وسعد بن ابي وقاص وجابر بن عبدالله وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول وهو قول عامة عامة السلف انه يجوز للانسان ان يكشف ان ان يغطي ان يغطي وجهه. سواء كان بحاجة او غير حاجة اذا كانت تغطية يخرج يدخل في هذا ايضا وضع الكمامات ليضع الانسان الكمامات او المناديل اه او نحو ذلك او يضع البطانية اذا اراد النوم فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لانه صلى الله عليه وسلم. واما زيادة ما جاء في حديث الذي وقصته ناقته بقوله ولا تخمروا ووجعوا ولا رأس فذكر الوجه فيه غير محفوظ. وقد اعله البخاري رحمه الله وقد جاء هذا الحديث في حديث سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس واكثر نحو من اثني عشر راوية لا يذكرون الوجه. وذكر الوجه فيه غير غير محفوظ. وقوله هنا ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح غسل الماء عند جمهور العلماء وعمل السلف جواز جواز ذلك. في حال الاحرام. وانما من يحترس في هذا من البقعة من المالكية وغيره من يحترزون من غسل الرأس يخشون من قتل الدواء ان يكون على الانسان قمل ونحو ذلك في قتل ويقع في شيء من محظورات الاحرام فهذا مظنون والاصل في ذلك الاصل في ذلك الجواز. كذلك ايظا في مسألة حك الرأس. في مسألة حك الرأس هنا ان يزيل شيئا من شعره كذلك ايضا ان يقتل شيئا من هواء رأسه ويأتي مزيد كلام على هذا وكان عبد الله ابن عباس وعمر ابن الخطاب يترامسان في الماء يترامسان في الماء وهما محرمان نعم. قال رحمه الله تعالى ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم. لانه صلى الله عليه وسلم غسل غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر متفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر الا شعثا. رواه ما لك الشافعي. وعن ابن عباس قال لعمر ونحن محرمون بالجحفة. تعال اباقيك اينا اطول نفسا في الماء رواه سعيد. وان حمل على رأسه طبقا او وضع يده عليه فلا بأس وكان عبد الله بن وهب واشهب ومن اصحاب من اصحاب الامام مالك ومن اه في مذهب الامام مالك رحمه الله يتواطسان في الماء ابن القاسم يخالفه في هذا وهو يراه فهم نوع من اظهار الخلاف واتباع واتباع الدليل. نعم. وعن ابن عباس وان حمل على رأسه طبقا او وضع يده عليه فلا بأس لانه لا يقصد به الستر. قاله في الكافي. ومن باب اولى اذا وضع الانسان يده على رأسه يستظل بشيء يستظل بها من حر الشمس ونحو ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه قطعا. نعم. وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. وهذا على من قال من قال بان النهي عن المرأة ان تغطي الوجه ولو كان بنقاب. ماذا يقولون في مرأة عند الرجال يقولون لها ان تغطي وجهها عند الرجال بشيء غير مماس. وهذا يذهب اليه جماعة من الفقهاء سواء من المالكية وبعض الفقهاء بالاحناف ونحو ذلك وذلك تجد بعضهم مثلا يضعون تضع المرأة نوع من المظلة ثم تجد عباءة او خمار ونحو ذلك لماذا؟ لانه لا يمس لا يمس البشرة وهذا قول لبعض لبعض الفقهاء فيرون ان التغطية المراد بذلك هو المسح حتى يكون كحال المستظل المستظل به وصافي ذلك الجواز اذا كانت عند عند الرجال ولو كان مماسا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين رواه احمد والبخاري فيحرم تغطيته لا نعلم فيحرم فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن اسماء انها تغطيه فيحمل على السد فلا ويدخل في هذا ايضا اللثام كحال النقاب. كما جاء من حديث معاذ عن عائشة عليه رضوان الله قالت لا تنتقب المحرمة ولا يعني حكم اللثام بالنسبة للمحرمة كحال النقاب ان تكون المرأة مثلا مع مجموعة من النساء وتضع لثاما نقول حكم اللثام كحكم كحكم النقاب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيحمل على السد فلا يكون فيه اختلاف قاله في الشرح. فان احتاجت لتغطيته لمرور رجال قريبا منها سدلت سدلة الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح انتهى عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات ونحن ونحن الائمة الاربعة لا يختلفون على ان المرأة اذا برزت للرجال وهي محرمة انها تغطي وجهها. انها تغطي تغطي وجهها. ومن الاقوال غير المحررة ان ينسب لاحد من الائمة الاربعة جواز كشف المرأة لوجهها عند الرجال سواء كان في احرام او في غيره لا يحفظ هذا لا عن مالك ولا عن ابي حنيفة ولا عن الشافعي ولا عن عن احمد بن حنبل لا في احرام ولا في غيره وانما هذا هو قول بعض الفقهاء من اتباعه من اتباعه ويشيع عند بعض المتفقهة وبعض الدعاة ونحو ذلك فالقول ان هذا كشف الوجه وقول مالك والشافعي وابو حنيفة وهذا من الفرا. وهذا من الفرا على هؤلاء الائمة. وقد الامام مالك رحمه الله على ان على ان تغطية المرأة لوجهها من محظورات الاحرام قال ويخفف عليها عند الرجال بلا فدية ولو غطته عند النسا وجب عليها الفدية يعني اسقط عنها حتى الفدية وجعل ذلك من امور من من الامور المخصصات التي خصصها نعم قال رحمه الله في حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذوا احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه ابو داوود والاثرى اسناده ضعيف. نعم. ولا يضرنا المشدود وجهها خلافا للقاضي. الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقسته راحلته ولا تمسوه بطيب. قاله في اجمعوا على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له ولا يجوز له لبس لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله لا يلبس ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه. وهذا ايضا في حديث يعلى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي عليه جبة وقد تضمخ بخلوق قال اغسل عنك اثر الخلوق انزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع ما تصنع في في حجك الطيب من محظورات الاحرام باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك ووهو سنة ان يتطيب الانسان قبيل احرامه في جسده لا في لا في لباسه. واذا تطيب في لباسه فانه يغسله بعد بعد دخوله في الاحرام لان طيبة على البدن لا يبقى بخلاف الطيب بعد اللباس فان اللباس يثبت بقاء الطيب اكثر اكثر من البدن نعم. قال رحمه الله ومس ما يعلق لانه تطيب بيده. واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه وكان ما لك وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام. يقول واستعماله باكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه الطيب هو ما وضع طيبا بخلاف غيره ما وضع ما وضع طيب. يعني ما اتخذه الناس طيبا. هناك اشياء لا توضع للاجر لا توضع لاجل الطيب ولكن فيها روائح والتشريد في هذا لا ينبغي وهو كحال الانسان مثلا اذا اراد ان يكل فاكهة برتقال يجد فيها رائحة يجد فيها رائح لهذا نقول لا حرج على الانسان كذلك ايظا بعظ انواع الصابون او المنظفات منظفات الملابس او منظفات الاواني ونحو ذلك التي لم تصنع طيبا وانما وضعت صابونة. الاولى للانسان ان يحتاط لكن لا نقول ان هذا من المحظورات. لا نقول ان هذا من المحظورات. كذلك ايظا المنادي التي يجد الانسان فيها شيئا ولا يقصد فيها الطيب ويخرج من هذا ما يسمى بالمناديل المعطرة. لانها تسمى بهذا المناديل المعطر الذي فيها مادة سائلة ورطبة ونحو ذلك فان هذا طيب فان هذا هذا طيب كذلك ايضا ما يوجد في من روائح في الطبيعة من شجر ونحو ذلك فهذا لا يقصده الناس يتطيبون يتطيبون به فلو وجد في يد الانسان امسك بشجرة او نحو ذلك او بفاكهة ونحو هذا فهذا من الامور المعتادة التي لا يقال الا من محظورات الاحرام. نعم. قال رحمه الله الله وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وان بقيت رائحته وطعمه. ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيخ كشيح وقيصوم وخزامى. وكذا ما ينبته الادمي بغير قصد الطيب. كحناء وعصفر وقر قرنفل ودارس ودارسيني قاله في الاقناع فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهليا يسمى دار سين. نعم. لا بأس. نعم. احسن الله اليك وقرنفل ودار صيني تعرفون الدارسين؟ ها؟ معروف؟ معروف. نعم. مو معروف. اسأل عنه الوالدة معروف قاله في الاقناع. ايه. فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا عند عامة العلماء ان والناس انه معذور كحال الانسان الذي يضع على على وجهه على رأسه شيء يغطيه او يرقص مخيطا ناسيا او يمس طيبا جاهلا يغفل فوضع لنفسه الطيب ونحو ذلك فان الانسان يستصحب الاصل فاذا دخل في الاحرام ينسى. كذلك ايضا في حال قص الاظفار او الشعر من غير عمد ونحو ذلك مما يعفى مما يعفى عنه. نعم. قال رحمه الله ومتى زال عذره او ازاله في الحال والا فدى. لاستدامته المحظوظ من غير عذر الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الاية نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. وهذا باتفاق الائمة الاربعة وعليه عامة السلف. ولكن يختلفون في مسألة الفدية في ورود الفدية على من حلق شيئا من شعره. ما هو المقدار الذي يجب فيه الفدية تامة؟ هل الشعرة والشعرتين او الثلاث ونحو ذلك من العلماء من قال ان الشعرة فيها صدقة يتصدق بمد ومنهم من قال بمدين منهم من قال بصاع ومنهم من قال عموم الصدقة كذلك الشعرة والثلاث قالوا وان زاد عن ذلك فانها فدية فدية تامة ازالة ازالة الاذى في قولي هنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا والهدي الهدي محله. هنا في مسألة الحلق هل يدخل في هذا التقصير؟ الشريعة جاءت بالنهي عن الحلق وفرق بين الحلق تقصير مثال هذا ان الانسان مثلا اخذ من شعر تام ولا يزيل ذلك الشعث. نقول ان الحكم في ذلك ان الحكم في ذلك كواحد وان كان يلزم من قال بان من اخذ شيئا من شعره يسيرا ولم يستوعبه ان هذا لا بل بالانسان يلزمه هنا ان لا يقول بالفدية. يلزمه هنا الا يقول بالفدية الا ان اكثر العلماء لا يلتزمون لا يلتزمون بهذا. ويخرج من هذا ما يؤذي انسان ما يؤذي الانسان كالظهر المنكسر او الجلد الذي اذاه حكته ونحو ذلك او انجرح الانسان وظهر منه شيء من جلده فلابد ان يزيل حتى يتداوى ونحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه وهو من الضرورة التي تبيح المحظور. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقليم الافواه قال قال في الشرح اجمعوا على انه ممنوع من تقليم اظافره الا من عذر واجمعوا على انه يزيل كفره اذا انكسر هذا باتباقهم خلاف لداوود الظاهري فانه لا يرى لا يرى ان قص الاظفار من محظورات الاحرام قالوا ذلك انه لا نص فيه وذلك انه لا نص لا نص فيه ولا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام نصف الاظفار. نص في الاظفار ولكن هي في حكم الشعر وجاء هذا عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا جثثهم قل يوفوا ندورهم. قال ابن عباس كما رواه الطبري في كتاب التفسير من حديث معاوية عن علي ابن ابي طلحة عبد الله ابن عباس قال يأخذ من شعره وظفره يعني ان هذا كان محرما عليه يعني كان محرما محرما عليه قبل قبل ذلك. ولدينا مسألة وهي مسألة ما يكون للانسان ما يكون للانسان عند عند احرامه. يستحب للانسان عند احرامه التنظف والتطيب والاخذ من الاظفار وكذلك الشعر. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الا الاغتسال والطيب. الاغتسال والطيب. اما ان يأخذ الانسان من شعره من شعر ابطه وعانته وان يأخذ من اظفاره والاو شاربه ونحو ذلك. فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اعلى ما جاء في ذلك باسناد صحيح عمر بن الخطاب انه اخذ من شارب رجل اسمه محمد من شعر رجل اسمه محمد بن ابي ربيعة في عند عند وبعض السلف كره الاخذ من الشعر عند عند الاحرام قالوا وهذا جاء عن سعيد ابن مسيب وغيره قالوا لكي يبقى على شعثه ويحلقه عند تحلله قال اذا كان على قوله في ذلك الزمن فهو في زماننا هكذا. لانهم يحرمون ويأخذون على ذلك اسابيح حتى يصلون. فكيف بزماننا؟ يأخذ الانسان ثم لساعات يسيرة ينتهي ثم يتحلل. لهذا نقول يتأكد في حق الانسان. اذا كان ينجز عمرته ولا يبقى من شعره شيء نقول السنة الا تأخذ من ذلك شيء لان اظهار الاخذ عند التحلل اولى من اخذه عند الاحرام اولى من اخذه عند عند الاحرام واما اذا كان امامه مدة طويلة ونحو ذلك نقول لا حرج عليه ان يأخذ وهذا جاء عن ابراهيم النخعي فيما رواه ابراهيم النعنع قال كانوا يستحيون دون ان يأخذوا من اشعارهم واظفارهم عند الاحرام عند الاحرام ويعني بذلك اصحاب عبد الله ابن مسعود عليه والله. نعم. قال رحمه الله الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول اجماعا لقوله تعالى وحرم صيد البر ما دمتم حرما. الاية وقوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. الاية والدلالة عليه والاعانة على قتله بانه اعانة على المحرم بحديث ابي قتادة انه كان مع اصحاب له محرمين وهو لم يحرم فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنون يؤذنونني به واحبوا لو اني ابصرت فركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح. فقالوا والله والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الاعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه. محل اتفاق عند العلماء انه يحرم على المحرم ان يصيد من صيد البر. وهذا لا خلاف لهم فيه ويحل له ان يصيد ان يصيد صيد البحر وعلى خلاف عندهم في بعض في بعض الصيد هل هو من صيد البر او البحر كالجراد وكذلك بعض الحيوانات البرمائية في خلافهم في في هذا خلافهم ليس في ذاتها وانما في تصنيفها هل هي برية ام ليست ام ليست ببرية؟ نعم. قال رحمه الله وافساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام وعن ابي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه. ولا يصح. رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة. وقتل جراد لانه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء اذا وقع فيه وحديث ابي هريرة مرفوعا او من صيد البحر وهم قاله ابو داوود وعنه هو من صيد البحر لاجت ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجراد شيء لا يفت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجراد شيء والجراد هو صيد بري وليس بصيد وليس بصيد بحري. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر. قال ابن عباس هو من صيد البحر. وقال عروة هو من نثرة الحوت. والقمل لانه ويترفه بازالته ولو ابيح لم يتركك ولم لم يتركه كعب ابن عجرة. وعنه يباح قتله لانه والقمل لانه يترفه يعني يتنعم الانسان بازالته. نعم. وعنه يباح قتله لانه من اكثر الهوام اذى حكي عن ابن عمر قال هي اهون مقتول. وعن ابن عباس في فيمن القاها ثم طلبها فلم يجدها تلك تلك ضالة لا تبتغي لا لا تبتغي. لا تبتغى. وعلى الصواب في ذلك ان انها ليست ليست من المنهيات في الصيد ويرخص في الصيد الفواسق الذي يقتذ بالحلي في الحل والحرم كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي الحية والعقرب والحدية والكلب العقود والغراب. وجاء في الفأر ايضا ويأتي الكلام عليه باذن الله نعم. قال رحمه الله تعالى للبراغيث بل يسن قتل كل ومؤذن مطلقا في الحرم ويدخل في هذا ايضا ما يقاس عليها من الحيوانات الصائلة على الانسان في تقاس على الكلب العقور من الفهود والنمور والثعالب ونحو ذلك. كذلك هوام الارض التي تبتلي الانسان مثلا بنفسها وتلدغ وتكون في الحية او العقرب ونحو ذلك او كذلك النجاسات التي تبتلي الانسان مثلا في خيمته ونحو ذلك فتقاس على الفأر فهذا مما لا حرج للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا مؤذن مطلقا في الحرم والاحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام الحدأة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما كل ما فيه في اذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبقر والبق والبعوض والبق والبعوض والبراغيث الذباب نعم وبه قال الشافعي قاله في الشرح وهذا يعم ما ذكره المصنف وما لم يذكره ايضا مما يقاس على هذه المؤذيات وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ما يعتاده الناس مما مما يؤذيهم عادة فذكر النبي عليه الصلاة والسلام اكثر ما يؤذي الناس وهذا له نظائر كثيرة بحسب احوال الناس كذلك ازمنتهم بحسب اماكنهم ومنازلهم التي التي ينزلون. نتوقف عند هذا