الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحج وواجباته اركان الحج اربعة. الاول الاحرام. وهو مجرد النية. فمن تركه لم ينعقد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم على الاشارة الى معنى الاحرام وان المراد بذلك هو النية ونية الانسان في الدخول في النسك باعتبار انه يحرم عليه ما قد حل له قبل ذلك وليس المراد بذلك هو اللباس ولكن لما كان اللباس علامة عليه اطلقه الناس عليه كما يطلق كثير من الناس على تحريك اليدين لتكبيرة الاحرام قال احرم والمراد بذلك والمراد بذلك هو التكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى لحديث انما الاعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة بحديث الحج عرفة. رواه ابو داوود. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة. الى طلوع فجر يوم النحر. لقول ابل لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمب. قال ابو الزبير فقلت له فقلت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاثرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه. وهذا باتفاق العلماء. على انه لا يشترط في في الوقوف بعرفة في عرفات التكليف ان يكون الانسان ان يكون الانسان مكلفا ويخرج من هذا ما يتعلق بالكبر اذا كان الانسان وقف مرتدا فان هذا لا ينعقد له عمل اصله ولكن المراد بذلك اذا كان الانسان نائما او جاهلا يعني يظن ان هذه عرفة وليست هذه ليست عرفة ثم ظهرت انها عرفة فان وقوفه صحيح. فان وقوفه صحيح في هذه المسألة على الصحيح. وعامة العلماء يرون ان النائم ناسي وكذلك المغمى عليه انه اذا وقف بعرفة فان وقوفه صحيح. ولهذا يوقف بالمجنون كذلك المريض اذا كان مغمى عليه ونحو ذلك يؤتى به مرورا يؤتى به مرورا وهذا ظاهر في ايضا في حديث عروة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ساعة من ليل او نهار يعني قد وقف بعرفة في ليله او نهارها ونهارها وهو في اليوم التاسع هو وليلها هو ليلة وليلها هو ليلة النحر باعتبار ان ما كان بعد ذلك يعتبر يعتبر يوم يوم العيد نعم. قال رحمه الله تعالى لعموم حديث عروة ابن ابن مدرس ابن اوس ابن حارثة ننام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من طيب من جبلي طير اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى ثقته. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. قال الوقوف بعرفة يصح من الانسان ولو وقتا يسيرا وذلك من طلوع الفجر من يوم عرفة يبتدأ الوقوف و اما بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فالسنة بالوقوف بعرفة ان الانسان يدخلها بعد الزوال يدخلها بعد زوال يصلي الظهر والعصر جمعا على مشارفها ثم يدخل يدخل عرفة. ويبقى فيها الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس فانه ينصرف هذا هو الكمال وهذا هو السنة. واما المجزئ للانسان فيجزئ ان يقف قبل قبل الزوال ان يقف قبل الزوال. واذا اراد السنة فقدم الى عرفة قبل الزوال فهل يدخلها ام السنة ان ينتظر؟ السنة ان ينتظر. السنة ان ينتظر ولو دخل عرفة فلا حرج فلا حرج عليه وعمله حينئذ وعمله حينئذ صحيح. واما بالنسبة لما كان دون عرفة كعرنة فذهب جماهير العلماء الى انها ليست ليست من عرفة. ويستدلون بهذا ما جاء في الخبر رواه الامام مالك الموطأ قال ارفعوا عن بطن عرنة هذه رواية الامام مالك رحمه الله الى انها الى انها من عرفة وان من وقف فيها فوقوفه فوقوفه صحيح. ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس دفع عصرا حجه صحيح ووقوفه صحيح عند عامة العلماء وانه ليس ليس عليه شيء الا انه خالف السنة. وذهب بعض الفقهاء الى وجوب الدم عليه. وهذا قول الامام مالك رحمه الله. ورواية في ما لها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى قال المجد وهو وهو حجة وهو حجة في ان نهار عرفة كله في ان نهار عرفة كله وقت للوقوف. في ان نهار عرفة. في ان احسن الله اليك وهو حجة في ان نهار عرب ان نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. من جاء من جاء ليلة من جاء ليلة ذات جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج. رواه الخمسة. لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغما عليه لانه ليس من اهل العبادات بخلاف نائم ولو وقف الناس ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او معنا في مسألة في مسألة حج مجنون. وذكرنا الخلاف الخلاف في هذه المسألة. وان الصواب ان الحج من المجنون صحيح كالصبي وذلك ان فقد العقل من المجنون يشاركه في ذلك الصبي بل ان المجنون قد يدرك يدرك من الخير والشر ما لا يدركه اذا كان صغيرا كالصبي الذي في مهده فاذا كان له حج عند عامة العلماء فينبغي ان يكون للمجنون من باب اولى وذكرنا من التعليم في صدر هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى الا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه لانه ليس من من اهل العبادات بخلاف النائم ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم نص عليها ونص عليهما لانه لا يؤمن لا يؤمن الوقوع مثل ذلك في القضاء في شق. وهل من وهل هو يوم عرفة باطلا؟ جاء في الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام واضحاكم يوم تضحون. يعني ان الامر على جماعة المسلمين فلو اجتمع الناس في غير عرفة ثم ظهر انهم رأوا الهلال بالخظاء فعملوا العلماء على ان حجهم صاحب الحكم الاتفاق على هذا. حكي الاتفاق على هذا سواء تقدموا او تأخروا ولهذا ينبغي للانسان الذي يرى الهلال بنفسه والناس لم يروا او لم يعتد بشهادته ينبغي الا يقف وحده وان يكون مع جماعة وان يكون مع جماعة المسلمين وحجه حينئذ وحجه حينئذ صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وهل هو يوم يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب احمد قال قاله الشيخ تقي الدين ورجح انه يوم عرفة باطنا وظاهرا ان فعل ذلك نفر قليل منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم وقد روي ان عمر قال لهبار بن الاسود لهبار بن الاسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حبست حبست ان حسبت ان ان اليوم عرفة فلم يعذر بذلك رواه الاثرم. الثالث طواف الافاضة. لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وعن طواف الافاضة هو طواف الحج. وذلك وذلك ركن من اركان الحج بالاتفاق وزمنه اعني طواف الافاضة وطواف الحج يكون يوم النحر وذلك بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر على قول جماهير العلماء. اما من طاف قبل ذلك فطوافه ليس بصحيح. فطوافه ليس بصحيح عند عامة العلماء عند عامة العلماء ايضا ثمة قول لبعض الفقهاء من الشافعية الى ان طوافه طوافه صحيح وهذا القول قول لا يعتد به نعم. قال رحمه الله وعن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما افاضت. قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي قلت يا رسول الله انها قد افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضة قال فلتنفر اذا متفق عليه. فدل على ان هذا الطواف لا بد منه. وانه حابس لمن لم يأت به ووقته من من نصف من نصف ليلة النحر لمن وقف والا فبعد الوقوف بوجوب المبيت في مزدلفة الى بعد نصف الليل ولا لاخره وفعله ويأتي معنا في مسألة رمي الجمار في زمن رمي الجمار وكذلك اعمال اعمال ايام التشريق من رمي من رمي الجمار والمبيت ونحو ذلك. ومعلوم ان الناس في المبيت بمزدلفة اما ان يكونوا ضعفاء فيدفعون وهذا يسقط عنهم شطر الليل ولا يكون حكمهم كحكم من من بقي في عرفة من بقي بمزدلفة الى طلوع الفجر. من كان باقيا في مزدلفة. الى قبل طلوع الفجر ثم قال اني اريد ان اطوف طواف الافاضة فطواف ليس بصحيح لانه من من اهل المبيت بمزدلفة على قول على قول عامة السلف. واما اذا كان من الضعفاء فاذا سقط عنه المبيت من نصف الليل فان اعمال يوم النحر جائزة منه على الصحيح جائزة منه على الصحيح وذلك من الرمي فانه ما دفع الا الا هربا الا هربا من الزحام فاذا دفع بعد منتصف الليل فينبغي الا يمنع من رمي جمرة العقبة ولهذا نقول لمن دفع بعد منتصف الليل من الضعفاء او من مرافقيهم لا حرج عليه ان يرمي جمرة العقبة ليلا وهذا ظاهر في حديث في حديث اسماء عليه رضوان الله وكذلك ايضا لا حرج عليه ان يطوف طواف الافاضة والسنة في حقه ان يكون ذلك بعد طلوع الفجر. كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يرون ان اعمال يوم النحر لا تكون الا بعد طلوع الفجر حتى لمن طاف حتى لمن دفع بعد منتصف الليل. ولكن نقول ان العلة من الدافع بعد منتصف الليل هو خشية الزحام عند الجمار. فكيف ينتظرون ان يأتي الناس ثم يزاحموه وذلك ان فجاج مكة في الذهاب من مزدلفة الى منى متسعة لا يكون فيها ضيق وانما ضيقها في عند عند الجمار فرخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء ان ينفروا بعد منتصف الليل وهذا دليل على جواز باعمال يوم النحر وذلك من الرمي والحلق والذبح على قول جماعة من الفقهاء والاولى في ذلك ان يكون بعد طلوع بعد طلوع الفجر نعم. قال رحمه الله تعالى ولا حد لاخره وفعله يوم النحر افضل لقول ابن عمر افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه. الرابع السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة فلا عمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. ولحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. وهذا مما اختلف فيه العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة هل هو من اركان الحج؟ او من واجباته او من سننه؟ هي ثلاثة اقوال تقدم معنا الكلام الكلام عليها عند على اركان الحج في صدر هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى واجبات الحج وواجباته سبعة. وقيل لان طواف الوداع واجب على على كل من اراد الخروج من مكة وانما لا يذكر بعض العلماء او بعض العلماء طواف الوداع في للحج لان طواف الوداع لا يجب على كل حاج. فما كان من المكيين وكذلك المرأة اذا كانت اذا كانت حائضا فانه لا حرج عليها ان تخرج من مكة من غير طواف. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال اعملي ما يعمل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. وحينئذ لا حرج عليها لا حرج عليها ان تدفع وتلع وتدع طواف الوداع. نعم. قال رحمه الله تعالى الاحرام من الميقات فيما قدم والوجوب هنا هو من الميقات واما الاحرام في ذاته فهو ركن لان عمل الانسان لا يكون الا بالنية كما تقدم الكلام عليه هي ما حددت في حديث عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر وكذلك جابر وغيرهم. نعم. قال رحمه الله الله تعالى والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب. وقال وقد قال خذوا وعمي مناسكك يقول هنا لمن وقف نهارا لان من وقف ليلا لا يمكن ان يقف الى الغروب وذلك لانه في الليل. ومن وقف نهارا فلابد له من اجل ومن وقف ليلا قد استدبر اجله اصلا وكان اجله وراء ظهره بهذا يقال يقف ولو شيئا يسيرا يقف ولو شيئا يسيرا الانسان من الليل بعد غروب الشمس فيقف في عرفة شيئا يسيرا ثم ثم ينصرف. ولهذا وهذا ما امر به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله حينما كان حينما جاءه رجل وهو وهو بمزدلفة. فقال له اوقفت بعرفة؟ قال لا. قال اذهب الى عرفة وقف ساعة ثم ذهب الى عرفة فصلى عمر الفجر فقال اجاء الرجل وهو على راحلته قالوا لا فانتظره حتى قيل له جاء الرجل ثم دفعه. وهذا دليل على امرين الامر الاول ان من كان من كان وقته مزدحم الوقوف بعرفة وبين المبيت في مزدلفة فان عرفة اولى ويذهب اليها. يذهب اليها ويدع المبيت من مزدلفة بل يسقط عنه. وفي هذا دليل ايضا على ان من ترك المبيت من مزدلفة ترك واجبا وما ترك ركنا. لانه لو كان ركن فالركن الحالي اولى من الركن الماضي. كذلك ايضا فان من ترك المبيت بمزدلفة ترك واجبا وهو اثم ولا يجب عليه في ذلك دم. ولهذا لم يأمره عمر بن الخطاب بالدم. وذلك او خشي الفوات فجاء وبادر او نوى الحج متأخرا كالذي ينوي الحج مثلا متأخرا في يوم عرفة ثم اراد ان يذهب الى عرفة فرجع وقد انتهى وقت المبيت بمزدلفة. نقول حجه صحيح ولا شيء عليه من الكفارات باذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل لانه صلى الله عليه وسلم بات بها المبيت بمزدلفة من الواجبات وهذا على قول جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى ركنية وهذا وهذا مروي عن بعض الفقهاء من المحدثين كابن خزيمة وغيره ومن العلماء من فرق بين المبيت بين المبيت والوقوف فجعل ثمة وقوف والوقوف يكون بعد صلاة الفجر والمبيت يكون قبله. فاوجب الوقوف وما اوجب المبيت. فجعلوا المبيت سنة وجعلوا الوقوف الوقوف واجب. وهذا مروي مروي في مذهب اهل الرأي. نعم. لانه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. هل الاصل في ذلك الامر هو على الوجوب ام على الاستحباب في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين انه هو القدوة المنفرد في هذه الاعمال لا يشاركه في ذلك غيره. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سبقه سبقه الجاهليون بالتبديل السابقة والجاهلون بالتبديل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حج ما حج على الصلاة والسلام بعد فرض الحج عليه عاما. وانما ارسل ابا بكر وابا هريرة ومعهم جماعة من الصحابة ان ينادوا ان لا يحج بعد هذا العام مشرك وان لا يطوف في البيت عريان لماذا؟ لانه سيحج من قابل وهو القدوة فتلت استعمال الجاهلية باعماله. ولهذا لما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذهب الصحابة قال خذوا عني مناسككم. يعني ربما يقرأ شيء حتى في المسلمين مما حفظوه من اعمال من اعمال سابقة فيفعلونه على حسن ظن فيفعلونه على حسن ظن فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الامر اليه ولهذا من يقول بان ظاهر الامر والوجوب في قوله لتأخذوا عني مناسككم ان الامر في هذا على الوجوب فيه نظر. وذلك ان اذا قلنا هذا الاطلاق لتأخذوا عني مناسككم يلزم من ذلك ان نقول بكثير من الاعمال انها من الواجبات وليست كذلك. القاعدة اذا جاء لدينا امر فننظر ونصبر تلك المأمورات. وهي افعال النبي عليه الصلاة والسلام الذي التي امرنا بالاقتداء بها. فننظر في هذه المأمورات اذا اكانت هذه المأمورات اكثرها واجب او ركن فان الاصل بالامر الوجوب الاصل في الامر هنا الوجوب. واذا كان اكثرها سنة فالاصل بالامر السنية للوجوب. اذا قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم لنصبر اعمال الحج. من نظر الى احوال النبي عليه الصلاة والسلام من الجانب التلبية وتكرارها وكذلك ايضا في الاغتسال والصلاة عند الاحرام والتطيب قبل الاحرام وكذلك ايضا الاغتسال دخول مكة وكذلك ايضا تقبيل الحجر والرمل والانطباع والذكر بين وذكر بين الركنين كذلك ايضا في الصلاة الصلاة خلف المقبرة قام وكذلك شرب ماء زمزم والدعاء تكرارا فوق الصفا والمروة كذلك الجري بين العلمين وغير ذلك من الاعمال هي سنن هي سنن ويلزم من هذا ان نقول بوجوبها ونحن هنا لم نستوعب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من اعمال كثيرة. اذا هل الاصل في قوله تأخذوا عني مناسككم انه ينصرف الى الوجوب؟ ام انه ينصرف الى التشريع؟ ينصرف الى التفرد بالتشريع ولا ينصح ولا ينصرف الى الوجوب ولا ينصرف الى الوجوب لاننا لو قلنا بذلك نلزم القائل بواجبات ولا يقوم بها بل لا بها عامة العلماء او باجماعهم ككثير من ككثير من المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس كنت فيما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله. قدم. كنت في من؟ قدم؟ قدم قدم نعم احسن الله اليه قال رحمه الله وعن ابن عباس كنت في من قدم النبي قدم النبي صلى الله عليه نبي احسن الله اليك قال عن ابن عباس كنت فيما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله. من مزدلفة الى منى متفق عليه عن عائشة قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم افاضت. يجوز لضعفها ان بعد منتصف الليل وضعف لا يلزم من ذلك المرض وانما من كان دون غيره ممن كان غيره من سواد الناس واكثرهم يضرون به ولو على سبيل الاهتمام وذلك كالنساء او الاطفال ويدخل في ذلك ايضا من كان مرافقا لهم ويدخل في هذا من كان مرافقا لهم وذلك كمحرم المرأة وكذلك قائد القافلة والشخص الصحيح الذي مرتبط بجماعة ويخشى انهم ان ذهبوا ان يأتيه عن موضعه بمنى لا حرج عليه لا حرج عليه ان يدفع ان يدفع معه. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان. والصبيان في ذلك امرهم هين. وعبدالله بن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قد قارب الاحتلام قد قارب الاحتلام وهو وهو شديد كما جاء في الصحيح في حديث عبدالله ابن عباس قال وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلال حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في الصحيح وكذلك ايضا في حينما قدم حينما كانت اسماء ومعها مولاها. فصلت فكانت تنظر تصلي وتقول هل غاب القمر فقال لها لا. قالت هل غاب القمر؟ فقال لها لا. فلما قال لها غاب القمر دفعت ودفع معها. ودفع معها لانه وهو خادم لها يدخل في هذا الخادم والحارس المحرم المرافق كذلك ايضا الصبيان. هذا اذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهم عدد قليل وافجاج مكة مفتوحة وفجاج مكة مفتوحة وفي زماننا من باب اولى ان يسر على الناس ان يسر على الناس بالدفع نعم. قال رحمه الله تعالى والمبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة ثم رجع الى منى فبكى فبها ليالي المبيت هو البقاء ليلا ولو لم يكن ثمة نوم. يقال بات فلان في موضع كذا الى مكث فيه واستقر ليلا ولو لم ينم اذا كان مستيقظا ونحو ذلك ولا يلزم من ذلك الاضطجاع ما دام انه ما دام انه باقي في هذا سواء كان او كان قاعدا فهذا فهذا من المبيت. نعم. قال رحمه الله تعالى لقول عائشة ثم رجع الى فمكث بها ليالي ايام التشريق الحديث رواه احمد وابو داوود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. متفق عليه دليل على ان المبيت بمنى واجب والا لما استأذن حتى يحتاج الى ابن. ولو كان من الامور التي ان فعلها الانسان او على التراخي يفعلها الانسان. او مخير فيها الانسان بين فاضل ومفضول لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على الوجوب المبيت ليالي من الانسان ليلة في يوم النحر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واتان ليلتان يجب على الانسان ان يبيتهما واما ليلة الثالث عشر فان بقي الانسان الى الى غروب الشمس وجب عليه ان يبيت وجب عليه ان يبيت. واذا اراد ان يتعجل في يومين جاز له ذلك شريطة ان يدفع قبل غروب الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عاصم ابن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في بيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفل رواه الخمسة وصححه ومسألة المبيت المبيت بمنى المبيت بمنى كما تقدم من الواجبات من تركه متعمدا او معذورا لا دم عليه لا دم عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام ما امر العباس وما امر ايظا الرعاة ان يفدوا مع انه امر كعب بن عجرة حينما حينما حلق شعره وهو معذور ايضا وهو وهو ولهذا نقول ان عذر الانسان او عدم عذره لا يوجب الدم وانما المعذور يرتفع عنه الاثم وغير المعذور اثم يجب عليه في التوبة هذا على الصحيح من اقوال العلماء. ومن لم يتمكن من المبيت لزحام او لغلاء الاسعار في الايجارات ونحو ولذلك ولا يطيق فنقول انه لا حرج عليه ان يبيت خارجه وما هو حد الخارج؟ نقول لا حد له ما دام في مكة ما دام ما مكة بعظ الفقهاء يقول ينبغي ان يكون مقاربا لها او ملاصقا او ملاصقا لها ويدسون هذا قالوا على اتصال الصفوف في الصلاة وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر لماذا في نظر ان قياسهم في قولهم اتصال الصفوف انه يلزم من هذا؟ ان الناس لو حجوا قليل كأن يحج مثلا عشرة الاف ينبغي ان يكون عشرة الاف مع بعض داخل المئة. لماذا؟ لان القياس على الصلاة قياس على الصلاة. واذا كان القليل العدد القليل ينبغي ان يتقاربوا لا ان يكون اوزاع اناس في اطراف منى وانا في شمال منى اناس في جنوبها ولهذا نقول ان الانسان اذا لم يجد مكانا في منى لا حرج عليه ان يبيت في اي موضع من مكة على على حد سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى ورمي الجمار مرتبا. فرميه فيرمي يوم النحر جمرة العقبة يقول ورمي الجمار. الرمي يختلف عن النبل او الحذف والخذف. فهذا الرمي بذلك هو رفع اليد وفي خلاف ايضا التنزيل او الاسقاط ونحو ذلك. ولهذا قال رمي الجمار وان يكون من الجمار لا من غيرها ان يكون من الجمار ولهذا الذي يأخذ الحصى ويرميها في الحوض هذا لم يرميه هذا لم يرمي ومن اخذ غير جمار ورمى بها هذا لم يرميها حتى يكون رميا ويكون من الجمار. نعم. قال رحمه الله بان النبي الله عليه وسلم بدأ بها ولانها تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق كل يوم بعد الزوال انها تحية من هذا من كلام الفقهاء هذا من كلام الفقهاء وهم يسمون اول الاعمال التي يفعلها الانسان تحية لان عادة الانسان اذا اتقى غيره حية حيا فيجعلون اول الاعمال من التحية كتحية البيت الطواف. نعم. قال رحمه الله كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يقول وكل يوم بعد الزوال وهذا عند عامة العلماء ان رمي الجمار يكون بعد الزوال الا رمي جمرة العقبة يوم النحر. فان السنة بذلك ان يكون بعد اشراق الشمس والوقت في ذلك متسع والسنة ان يرمي نهارا السنة ان يرمي ان نعم قال رحمه الله كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الاولى وهي ابعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة لحديث عائشة ان النبي صلى اما يوم النحر فلا يرمي الا جمرة العقبة فقط ويا الجمرات من جهة مزدلفة واول الجمرات من جهة من جهة القادم من مكة. نعم. قال رحمه الله لحديث بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. يرمي الجمرة اذا زادت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. يقف عند الاولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه ابو داوود. والحلق والحلق او التقصير. رمي الجمار. يستحب للانسان ان يدعو عنده ان يدعو عند كل جمرة الا الجمرة الاخيرة جمرة العقبة. ومن نظر وصبر الى اعمال النبي عليه الصلاة والسلام. كالسعي والطواف يجد انه في الخاتمة لا يعمل شيء في خاتمة في خاتمة طوافه وخاتمة سعيه كذلك ايضا خاتمة رمي الجمار لا يدعو عليه الصلاة والسلام بخلاف طوافه ابتداء وفي الخاتمة وفي خاتمة الطواف لا يكبر كذلك ايضا عند السعي بين الصفا والمروة يدعو وعند الخاتمة ينصرف لانه نعم. قال رحمه الله سادسا والحلق او التقصير لانه تعالى وصفهم بذلك. وامتن به عليهم فقال رؤوسكم ومقصرين. الاية ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فقال فليقصر ثم ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة متفق عليه وفي حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمر فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر وجعل يعطيه الناس رواه احمد ومسلم. وقال ابن المنذر اجمعوا على اجزاء التقصير. الا انه يروى عن الحسن حجاب الحلق في الحجة الاولى ولا يصح للاية ويستحب لمن لا شعر له ويستحب احسن الله اليك ويستحب لمن لا شعر له امرار موسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح سابعا الحلق والتقصير هي من الواجبات. سواء حلق او قصر هذا على سبيل العموم والحلق افضل. والحلق افضل من التقصير والحلق المراد بذلك هو استئصال الشعر الا يبقى الا يبقى من شعره شيء. والتفسير هو ان يعمم من يأخذ من من مجموع شعره ما يستوعب الشعر اخذا مع بقاء مع بقاء شعر الرأس. فيكون قد اخذ من جل شعره او غانمه ولا شك ان الحلق افضل وذلك لامتثال قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين كذلك في قول الله عز وجل ثم ليقضوا وليوفوا ندورهم. المراد بالثبث هو ازالة شعة الانسان من شعره. كذلك ايضا من ظفره وغير ذلك فهذا فهذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي لتأكيد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لنفسه وان النبي عليه الصلاة والسلام دعا ايضا للمحلفين ثلاثا وللمقصرين وللمقصرين واحد. واما بالنسبة للتقصير فما حده وضابطه؟ ينبغي ان نشير الى شيء من المسائل التي وقع فيها نوع اضطراب في كلام بعض في كلام بعض الفقهاء. الله عز وجل جعل حلق الشعر ابتداء من محظورات الاحرام كما في قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حتى يبلغ الهدي محله جعل حلق الرأس من محظورات الاحرام هنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق الشعر هل التقصير يكون من محظورات الاحرام ام ان من المحظورات الحلف؟ ام ذكر على الاجمال ليدخل فيه؟ ليدخل فيه جميع جميع السور الاخرى او للعلم للعلم به. نقول ينبغي للفقيد اذا اراد ان يقرر المسألة ان يلتزم بصفة الحق بصفة الحلق خاصة في مثل هذا الموضع عند كونه محظورا كذلك ايضا عند الاخذ. بعض الفقهاء يرى ان الانسان اذا اخذ شعرة او شعرتين ان هذا من تكبيرة الاحرام حال احرامه وعند حله يرى انه لو اخذ شعرة وشعرتين انه لم يتحلل مع ان اللفظ واحد مع ان اللفظ واحد ايضا من الاشكالات ايظا ان بعظ المتبقية يتكلمون على قظية حلق اللحى وان حلق اللحية ان الانسان لو اخذ من شعره شيئا يسير ان يبقى من شعره شيئا يسيرا بقدر الملي او الملي المليان ان هذا اعفاء واذا جاء هنا قال هذا حلق. اذا جاء هنا قال حلق ويجزئ الانسان. هذا انصاف او ليس بانصاف؟ ليس صعب وكل من يقول ان الانسان اذا ابقى في عوارضه شيئا يسيرا من شعرات تجده يمتحن هنا فيفشل انتهى هنا فيفشل لان المسألة ترخص وبحث عن شيء ييسر به على نفسه وعلى الناس اما عن الدليل البحث عن الدليل فلماذا هنا تسميه حلقا؟ وتسقطه عن الناس وهناك لا تسميه حلقا اذا كان اذا كنت تريدها او تريد ان تفتي ان تفتي به وهذا من شدود الاقوال واضطرابها. لهذا نقول ان مسألة الحلق في مسألة الحلق ان الانسان اذا استوعب الرأس اذا استوعب الرأس اخذا ان هذا ان هذا حلق ولو بقي شيئا يسيرا من شعره ولو بقي شيئا يسر. لماذا؟ لان الالات الموجودة الحالية ما تسمى بالامواس التي تزيل الشعر ولا يبقى من الشعر شيء. ان هذا حادث عند الناس ما كان في السابق ويوجد لديهم الامواج ويوجد لديهم ايضا بعض المقصات ونحو ذلك ولكن هذه الشفرات هذه حديثة ولهذا نستطيع ان نقول ان ما كان من رقم واحد واثنين ونحوها ان هذا ان هذا الحلق ان هذا حلق وليس وليس بتقصير وليس بتقصير لان اصطلاحهم في الحلق ينبغي ان يجري في جميع جميع مواضعه. اما بالنسبة لاخذ الشعر النهي عن اخذ الشعر لاتفاقهم هناك على ان من اخذ من مجموع شعره اخذ من مجموع شعره ولو لم يزله ان هذا ان هذا من المنهي عنه قالوا لان الدليل دل على نهي الانسان ان يأخذ من شعره على سبيل بالتفصيل وجاء في الاية النهي عن الحلق النهي عن الحلق وربما ان في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم ان المراد بذلك لا تظنوا ان هذا النسك انتهى قبل بلوغ الهدي محله وان هذا ليس المراد به ضبط محظور الاحرام وانما به تحديد زمنه وانما المراد به تحديد تحديد الزمن. نعم. قال رحمه الله تعالى سابعا طواف الوداع ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. اركان العمرة واركان العمرة ثلاثة. يقول هنا طواف الوداع طواف الوداع تقدم الكلام عليه وعلى وعلى وجوبه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب كما روى مالك من حديث يحيى بن سعيد انه ارجع اقواما من مر ظهران لم يطوفوا طواف الوداع. نعم. قال رحمه الله تعالى اركان العمرة واركان العمرة ثلاثة الاحرام وهو وهو نية الدخول فيها بحديث انما الاعمال بالنيات والطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقوله ان الصفا والمروة من شعائر من شعائر الله الاية ولحديث اسعوا فان اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. رواه ابن ماجة وعن ابن عمر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي من لم يكن معه هدي فليطف البيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل متفق عليه وامره يقتضي الوجوب. وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحل لامره صلى الله عليه وسلم عائشة ان تعتمر من التنعيم وقال في الشرح ومن اراد العمرة من اهل الحرم خرج الى الحلم فاحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافة. تقدم معنا الكلام على على مسألة وهي مسألة الاحرام للاحرام للمكي. اين؟ المكي ماذا يصنع في احرامه؟ نعم. وما الدليل؟ السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا في العمرة وفي الحج. نعم. وفي الحج نعم؟ النبي احرم مكة؟ نعم؟ حديث ابن عباس ها؟ انس الدليل على ان الحج يحرم من مكة. ها؟ نعم. حديث ابن عباس حتى اهل مكة من من مكة يعني يحلون مكانهم. انما قيدنا هذا الحديث في حديث عبد الله ابن عباس بالحج لان النبي امر عائشة بان تخرج الحلم في العمرة لما كان لما كان عمرة فدل على الفرق بين احرام العمرة والحج بالنسبة للمكي. نعم. قال رحمه الله والحلق او التقصير بقوله فيما سبق وليبصر وليحدث والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة لانه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة. رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة اشواط الاول منه. والاطباع في لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كالمبيت بمنى ليلة عرفة يعني يوم التروية السنة ان يبيت ان يبيت يوم الثامن ليلة عرفة ان يبيت بمنى. وهذا وهذا هو السنة نعم. قال رحمه الله وطواف القدوم والرمل في ثلاثة اشواط اول من فالاول. الاول منه. والاطباع فيه. لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم. الاضطباع هو ان يظهر الانسان الايمن ويرمي طرفي احرامها على كتفه الايسر. والرمل هو المشي السريع او الجري الخفيف يكون هذا الانطباع في الطواف كله في طواف القدوم. واما بالنسبة الرمل يطوف الانسان في الثلاثة الاشواط الاول الاول منهم. فهذا هو سنة. وباق هذا الحكم وان كان اصله النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يظهر لكفار قريش قوتهم لما قالوا يأتونكم وقد وهنتهم حمى يثرب. وبقي هذا الامر كما قال عبدالله بن عمر كما جاء كما جاء في الصحيح. نعم. قال رحمه الله في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين حين مكة توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت تحت اباطهم اما بالنسبة للطهارة في حديث عبد الله ابن في حديث عائشة الوضوء سنة وهذا اصح شيئا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. جاء في حديث عبدالله بن عباس ان الطواف بالبيت ان الطواف بين صلاة لانكم تتكلمون فيه قالوا فاذا كان صلاة والصلاة لا تصح الا بطهور كذلك ايضا الطواف. ولكن نقول ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا. هذا الحديث لا يصح مرفوعا جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث عطاء بن السائب عن طاووس عن عبد الله بن عباس مرفوعا غياب عطاء رواه عبدالرزاق في كتابه من حديث ابراهيم بميسرة. وعبدالله بن طاووس كلاهما عن طاووس عن عبدالله بن عباس وجعلوه موقوفا. وهذا وهذا هو الصواب. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه ابو داوود وفي الانطباع يكون في طواف القدوم فقط لا يكون في غيره لا يكون في سعي ولا في طواف الافاضة ولا في طواف الوداع. على الاطلاق. لان الانسان في طواف القدوم هو الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلة فبقي الحكم ولو زالت العلة ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في السعي وانما كان النبي يجري بين العلمين. وكذلك ايضا طواف الافاضة. لان الانسان متحلل ولو بقي عليه احرام يفعله لان النبي لم يفعله عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا في طواف الوداع. لتحلله لتحلله من احرامه. نعم. قال رحمه الله وفي حديث جابر حتى اتينا البيت معه استلم الركن. فرمل ثلاثا ومشى اربعة وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. رواه احمد. والتلبية من حين الاحرام الى او الى اول الرمي في الحج واما في العمرة فالى استلام الحجر لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلت به قائمة قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهلا فقال لبيك اللهم لبيك الحديث متفق عليه. يقول هنا والتلبية من حين الاحرام الى او اول الرمي في الحج هنا قيد الامر في الحج اي ان التلبية تكون من احرامه لماذا؟ لان احرام الانسان احرام الانسان اما ان يستمر معه في حال كونه مفرد وفي كونه قارئ. واما المتمتع فانه ينتهي احرامه بانتهاء العمرة ثم حلال فلماذا يلبي؟ وانما اشار هنا بقوله والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي هذا في حق المفرد وفي حق الجميع اذا اذا احرموا يوم التروية اذا احرموا يوم التروية. واما من كان محرما من الميقات بالثلاثة المفرد والقارن والمتمتع ابتدأوا متى يتوقفون عن التلبية؟ هل هل التلبية تنتهي عند حد معين؟ نقول تنتهي عند ادنى الحل عند ادنى الحل. ولهذا من الخطأ ان الانسان يلبي في طوافه او وهو في حدود الحرم قد ذهب الى مكة. وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله كما في الصحيح انه كان اذا قصد البيت بات به طوى وامسك عن التلبية ثم دخل يعني في ادنى في ادنى كذلك ايضا ما جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يلبي المعتمر حتى يمس الحجر نقول ان الحديث ان هذا الحديث ضعيف. ان هذا الحديث ضعيف. وقد تبرد به محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى يرويه عن عطا عن عبد الله ابن عباس محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ظعيف الحديث. وقد جاء هذا الحديث ايضا موقوفا من وجه اخر من حديث عبد الوهاب وهمام كلاهما عن عطاء عن عبد الله بن بس موقوفا عليه وهذا يدل على ان المرفوع ان المرفوع معلوم. واما بالنسبة لمن كان محرما مربي افراد وقران ثم طاف وسع اراد تقديم سعي الحج ثم انتهى من السعي نقول يرجع الى اتى البيت ايضا يرجع الى تلبية بعد انتهاء من العمرة ولا يلبي في الطواف ولا يلبي في السعي بل قال غير واحد من العلماء كما قال ابن عيينة قال لا نعلم احدا به يلبي في الطواف الا ما جاء عن عطاء ابن السائب. ولكن روي عن ابراهيم النخعي وقال به داوود وعمد العلماء على خلافه انه لا يلبى لا في الطواف ولا يلبى ايضا ولا يلبى في السعي. واذا كان يوم التروية لبوا الجميع دخل معهم حتى المتمتع واستمروا على التلبية في ذهابهم الى منى فاذا كانوا في منى انشغلوا بالدعاء والتلبية والتكبير ايضا ثم بعد ذلك يدفعون وهم ويمسكون عن التربية عند رمي اول حصاد من جمرة العقبة. وهذا على قول جماهير العلماء وثمة رواية في المذهب الى ان الرمي ان التكبير ينتهي عند اخر اخر حصاة وهذا فيه فيه نظر والصواب انه ينتهي عند اول جمرة يرميها ويتوقف وينتهي تربيته في يعني احرامه لماذا؟ لانه ابتدى بالتحليل بالتحلل وهذا من القرائن ان الانسان برمي جمرة العقبة يتحلل لانه امسك عن التلبية لانه امسك عن التلبية. نعم. قال رحمه الله عن الفضل ابن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم يستلم الحجر رواه ابو داوود. قال رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به اتقدم ومن ترك واجبا فعليه ذنب وحجه صحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم هو مقيس على دم الفوات كما في الشرح. معنى الكلام الكلام في هذا. من روى حديث عبدالله بن عباس من رواه عن ابن عباس ها انس ها ما روى عن سعيد جوير. احسنت. نعم. قال رحمه الله ومن ترك مسنونا فلا شيء يا علي بعدم النصف ذلك فصل. فصل في شروط الطواف وشروط وشروط وشروط صحة الطواف احد عشر النية والاسلام والعقل كسائر العبادات. ودخول وقته واوله بعد نصف الليل. والمراد بهذا هو شروط الوجوب لمن اراد ان يأتي بعمل وجب عليه ذلك اي يجب عليه ان يتحقق فيه هذا الامر في شروعه في شروعه في الطواف وان يصاحبه كذلك وان يصاحبه ان يصاحبه كذلك. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده من وجود الوجود. فليس لكل انسان المتوضأ يجب عليه ان يصلي ولكن يجب على صحة في صحة صلاته ان يكون متوضئا. فاذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة واذا وجدت الصلاة لابد ان توجد ان توجد الطهارة ولا يلزم الوجود الطهارة وجود الصلاة. نعم. قال رحمه الله ودخول وقته واوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال ابو حنيفة اوله طلوع الفجر يوم النحر. وستر وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. متفق عليه. واجتناب النجاسة وستر العورة وكستر العورة في الصلاة. كستر العورة في الصلاة وان طاف عريانا لم يكن لم يكن حجا او اظهر عورته كفخذه او نحو ذلك ويخرج منها ما ظهر منه من غير قصد من غير قصد فيتداركون لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله اجتناب النجاسة والطهارة والمراد بالنجاسة هي النجاسة البدنية او على اللباس وليس المراد بذلك هو الحدث والحدث شيء والنجاسة شيء والحدث او ضده تظاهر او طهارة. تقدم معنى الكلام على ان الصحيح في في الطهارة انها سنة للطواف. نعم. والطهارة من الحدث في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى وعن الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والاثرم. تقدم معنا فيها الاوصاب وفيه الوقت الصواب فيه الوقف عبد الرحمن لماذا الصواب فيه الوقف؟ ها الان كونه غيرنا احمد حديث عبد الله ابن عباس الان خمس دقائق اه اه والصواب فيه الصواب ايه العنف؟ نعم. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا وفي بالبيت حتى تتطهري حتى تطهري متفق عليه. في هذا الحديث هو عمدة الجمهور ايجاب الوضوء الطواف. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف بعدم الطهارة ولكن ثمة طائفة من اهل العلم قالوا ان حدث الانسان اكثر من من حيض المرأة ورود الانسان الى المسجد الحرام وهو على غير طهارة اكثر ورودا من ورود المرأة وهي حائض. ومع هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل صحيح فدل على ان النبي انما نهى عائشة لا تطوف بالبيت تطهيرا للمكان لا نفيا لصحة العبادة تطير المكان لا نجد لصحة العبادة. ولهذا نقول انه ينبغي للمرأة الا تطوف الا اذا اضطرت اذا اضطرت استثفرت. يعني بحيث وضع شيئا يلقيها ولا يوصل الدم الى جسدها او الى او الى موضع الطواف فيتنجس نعم قال رحمه الله وتكميل السبع لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا فيكون تفسيرا لمجمل قوله به تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فان ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. وكذا ان سلك الحجر او طاف على جداره او شال رضوان الكعبة. لان قوله تعالى تطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر والحجر منه. لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت متفق عليه والطواف ينبغي ان يكون سبعا على قول جماهير العلماء وذهب بعض الفقهاء وقول ابي حنيفة ويروى عن سفيان ايضا انه يجزئ باكثره يعني باربع فما فوق. خمس ونحو ذلك. وبعضهم يعلق هذا في باب الضرورة او النسيان ان هذا يسقط الصعب انه لا يزال عنه الا سبع ويخرج من هذا اذا الانسان فعل وشك الست او سبع ثم رجع الى بلده يخفف عنه ولا يقال ارجع ولا يقال ارجع لوجود بعض الائمة من قال في هذا وهذا كما في التسبيح في الطواف تسبيع في السعي ايضا. لماذا؟ لان السعي دونه في الحكم والطواف اكد من السعي. وكذلك كايظا في رمي الجمار وكذلك ايظا في رمي الجمار لان رمي الجمار في التسبيح في دون دون الطواف تأكيدا دون الطواف تأكيدا ولهذا يرخص بعض العلماء بفوت رمية حجر او نحو ذلك او نسيانها او شك فيها ما لا يرخصون في غيره نعم قال رحمه الله وقوله هنا ايضا يقول وكذا ان سلك الحجر او طاف على جداره المراد بذلك اذا مشى على حائطه لم لم طائف عليه اذا مشى عليه او دخل فيه اذا دخل اذا دخل فيه ايضا ثم خرج يعني المنتصف كان كانه جعل للكعبة بابين ثم دخل معهما. هذا طائف حوله ام لا؟ ليس بطائف حوله. لهذا نقول هذا الشوط الذي طافه على هذا النحو باطل يجب عليه ان يأتي بشوط غيره. نعم. قال رحمه الله والحجر هذا يسمى حجر اسماعيل ولا اصل لهذه التسمية. لا اصل لهذه تسمية نعم قال رحمه الله وجعل البيت عن يساره يعني ابتداء لا يطوف منكسا على قول جمهور العلماء على خلافا لابي حنيفة فانه يرى صحة الطواف المنكس وهذا قول لا يعتد به لانه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما اجمع عليه السلف قولا وعملا. ولهذا ان الطواف يبتدأ من عند الحجر ويجعله على يساره. يجعله على يساره. واما المداومة اشتراط ان يكون على يساره دوما ولو الانحراف فهذا فيه تشديد فيه تشديد على الناس. وذلك ان كثير من ان كثيرا من الفقهاء يقولون ينبغي ان يكون البيت على يساره ويساره قبلة قبلة الطواف كما ان وجهه قبلة الصلاة كما ان وجهه وجسده قبلة الصلاة ولكن صواب نقول ان المراد بذلك هو ان يمتلئ من الحجر ثم يطوف ولهذا بعض الفقهاء يأمره باعادة الشوط الذي ينحرف فيه ويجعل الكعبة على ظهره. كأن يكون بزحام او نحو ذلك هذا هذا لا دليل على ابطال ذلك. الا ان الفقهاء وحينما جعل البيت على يساره وقالوا بذلك وقالوا بشرطية هذا الفعل فرعوا عنه بطلان من انحرف يسيرا ثم جعلوها قبلة وهذا فيه نظر. بل نقول انه يجب على الانسان ان يمشي بطبيعته. فاذا وجد زحام الحرم ثم ثم ذهب تيسيرا له لانه ليس في صلاة كذلك الواجب عليه ان يبتدي من الحجر الى الباب الى الحجر ثم ثم يكمل طواف لا ان يجعله على يمينه وعلى هذا نشدد على الانسان الذي يحمل شيخا او يمشي على عكاز او المرأة اذا كانت تحمل صبيا او من زاعة تنحرف شيئا يسيرا ثم يكون الحرم على كتفها الكعبة على كتفها فهل نقول بالبطلان؟ لا نقول بالبطلان. وعلى هذا نقول ان الانسان يبتدأ يجعل البيت على يساره ابتداء ثم يمضي ولا يتكلم ولا يتكلم. فان وجد حاجة الانحراف انحرف وطوافه نعم. قال رحمه الله لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم على يده فاستلم ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا رواه مسلم والنسائي. وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ فلا يجزئ طواف الراكب بغير عذر. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. وقد سبق وعنه يجزئ عليه دم وعنه يجزئ بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وقال لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والطواف راجلا افضل بغير خلاف. يقول فلا طواف الراكب لغير عذره. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا كما جاء في الصحيح من حديث كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كل الطواف جاء راكبا ومن اصحابه من جاء من طاف راكبا كقول لام سلمة طوفي على بعيرك من وراء الناس. وهذا وهذا في الصحيح انه يجوز اذا كان الانسان محتاجا او فيه مشقة او كان الناس النازحان ثم ليروه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد الركوب ليروا الناس ليروه عليه الصلاة والسلام ما يفعل فيقتدون به هذا مما مما لا حرج فيه. واما بالنسبة للسعي فما سعى النبي راكبا. السعي بين الصفا والمروة فما سعى النبي عليه والسلام راكبا. جاء في بعض الروايات انه سعى راكبا وفيها وفيها نظر. وفيها نظر نعم. قال رحمه الله والطواف راجح الافضل بغير خلاف بفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك فيه غير تلك المرة ولفعل اصحابه وحديث ام سلمة يدل على ان الطواف مشي الا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح. والموالاة لانه صلى الله عليه وسلم طافت كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم. قوله انا والموالاة. المولاة تكون بين الاشواط وبين من السعي والطواف. اذا لدينا نوعين من الموالاة. الموالاة بين الطواف بين اجزاء الطواف هو ان يطوف الانسان قانون شوطين ثم اراد ان يشتريه او ينام او نحو ذلك. يتأكد في حق الانسان الموالي ان يبادر بانهائها مرة. كما الانسان كما يوالي الانسان بين اركان الصلاة واجباته فلا فلا يقطعها طاعة. ولكن اذا كان كحاجته الى وضوء. نقول يذهب الوضوء ويرجع وطوافه صحيح اتفاق العلماء. ولا يعلم في ذلك مخالف الا ما روي ما يروى عن الحسن ولا يعتد بهذا الخلاف. كذلك ايضا فان الموالاة بين السعي والطواف لكن هل هي واجبة؟ ام لا؟ نقول ان موالاة اجزاء الطواف اكد من موالاة الطواف والسعي لان الطواف والسعي لان الطواف والسعي منفكان مستقلان بخلاف الطواف باجزائه ينبغي ان في حق الانسان ان يطوف الاشواط كلها. وقد جاء في اثر عائشة انها جعلت بين الطواف والزاني ثلاثة ايام. كما ذكره ابن جرير ولكن لم اقف على اسناده لم اقف له لم اقف له على اسناد. وآآ اذا اراد الانسان ان يستريح لوجود تعب او ارهاق بين اسواق الطواف او وجد اقتحاما شديدا فاراد ان يبتعد حتى يخف الناس. او فقد شيئا فاراد ان يبحث عنه لا حرج عليه ان ينتظر ولكن نقول متى ما وجد سعة فينبغي له ان يبالي والا يدع شيئا ليس بحاجة كانصراف الانسان مثلا الى حديث او مثلا الى متاجرة او نحو ذلك او شيء من الاعمال والاقوال ويدع طواف هذا فهذا لا ينبغي وبعض العلماء يرى وجوب الاعادة وهو يرى وجوب الاعادة ولكن وجوب الاعادة لا تجب الا اذا طال اذا طال الفصل وفحش نعم. قال رحمه الله فيستأنفون بحدث فيه قياس على الصلاة فيتوضأ ويبتدأ وعنه يتوضأ ويبني اذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاة روايتان احداهما هي شرط كالترتيب ان هي ليست شرطا حال العذر ليست شرطا حال العذر لان الحسين غشي عليه فحمد فلما افاق اتمه قاله في الكافي وكذا لقطع طويل بغير عذر لاخلاله بالموالاة ويبني ويبني مع العذر. قال الامام احمد اذا اعيا في الطواف فلا بأس ان يستريح. وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت الجنازة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر اسود بحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فاذا صلى بنى على طواف ولا يجوز للانسان ان الناس تصلي الفريظة وهو يطوف لا يجوز ان الناس تصلي الفريضة وهو يطوف ولم يصليها. يخرج من هذا اذا صلى الانسان الفريضة قد اداها و اراد ان يطوف لا حرج عليه لا حرج عليه ان يضف. لماذا؟ لان الشبهة مندفعة في طوافه لان الناس تفرق بين الافاق وصاحب البلد. بخلاف اذا كان لم يصلي فانه يحرم عليه ان يبتدأ عمل او يقوم بعمل دون الصلاة والصلاة اكد من الطواف. وللحديث الذي ذكره المصنف. قال فلا صلاة الا المكتوبة. نعم. قال رحمه الله قال قال ابن المندب لا نعلم احدا خالف فيه الا الحسن. فانه قال يستأنف وكذا جنازة. لانها تفوت. وان شك في عدد الطواف على اليقين ذكره ابن المنذر هل طاف ستا او سبعا يجعلها ستا ويأتي بواحد؟ اذا شك خمسا او اربعا يجعلها اربع لان الاربع هو اليقين وهذا المراد بانه يبني على اليقين. نعم. قال رحمه الله ذكره ابن المنذر اجماعا قاله في شرح سنن الطواف وسننه استلام استلام الركن اليماني في يده اليمنى. وكذا الحجر الاسود وتقبيله في يده اليمنى قال الاستلام ولم يقل غير الاستلام لانه لا يشرع للركن اليماني الا الاستلام. بخلاف الحجر الاسود يشرع له التقبيل والاستلام وتقبيل اليد في حال عدم قدرته على التقبيل وكذلك ايضا استلامه بعصا او برداء وتقبيل الردى والعصا اذا لم يستطع اذا لم لان عليه الصلاة والسلام استلمه بمحجر وقبله واستلمه بيده وقبل عليه الصلاة والسلام الحجر. وكذلك جعل عبد الله بن عباس كما رواه عبد الرزاق عن اكد الامام عن عبد الله ابن عباس انه رمى عليه رداءه ثم قبل رداءه. بخلاف الحجر اليماني فان الركن اليماني يستلم فقط واذا لم يستطع ان يستلم لا يشير وهذا هو الفرق بين بين الركنين. نعم قال رحمه الله وكذا الحجر الاسود وتقبيله لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر والحجر في كل في كل طوق قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه ابو داوود وعن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا بعمر ابن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. هذا الحديث لا ينسى وقد جاء من من طرق عدة ما يسمى بالملتزم ونحو ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء واصح ما جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس ويروى هذا ايضا عن مجاهد ابن جبر. لهذا نقول ان الملتزم جاء فيه مجموعة من الاحاديث كلها معلولة كلها معلولة والملتزم ما بين الحجر والباب وبعضهم يجعل الباب الباب معه فيكون هذا هذا هو موضع الالتزام والتزامه لا بأس لا بأس به. وقال بعض العلماء بسنيته جعل عبد الله ابن عباس ولا يثبت بذلك خبر مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام. اما كان النبي كان يلتزم ان يلتزم البيت او جاء ايضا هؤلاء تسكب العبارات وغير ذلك فهذا مما لا يسع. اما بالنسبة للحجر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة السلام انه كان يضع جبهته عليه وهو السجود انه كان يسجد وانما جاء عن عبد الله ابن عباس وانما جاء عن عبدالله ابن عباس ومسألة اخرى وهي مسألة الاستقبال ان الانسان يستقبل الحجر وهذا من المسائل التي ينبغي ان يتنبه لها انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تكلف باستقبال الحجر وانما يأتي اليه النبي عليه الصلاة والسلام ليقبله ويلزم من ذلك الاستقبال اما اذا لم يتمكن من التقبيل ولا استلامه بمحجن فان النبي عليه الصلاة والسلام يشير ويمضي. واما ما يفعله العامة من تعمد استقبال حجر كما يستقبل المصلي القبلة ثم يشير ثم ينصرف فقد جاء في هذا جملة من الاحاديث الواهية. جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله على هذا وجاء فيه غيره من حديث عبد الله ابن عباس وغيره ولا يصح في هذا ولا يصح في هذا الباب شيء. نعم. قال رحمه الله ونقل الاثرم ويسجد عليه. فعله ابن عمر وابن عباس فانشق السلف وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده وعن ابي الطفيل عامر ابن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن بمحجن معا ويقبل المحجن. رواه مسلم وابو داوود وابن ماجة. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم. والركعتان بعده يقال ان الافضل في طواف المشي لانه لا يمكن للانسان ان يرمل الا وهو ماشي. ولهذا كانت السنة السنة للانسان ان يطوف ماشيا وهو افضل افضل من الركوب بلا خلاف واما الجواز فهو جائز كما تقدم نعم. قال رحمه الله والركعتان بعده. والركعتان بعدها وهذا على قول جمهور العلماء. خلافا لمالك فانه يرى الوجوب وان من ترك الركعتين خلف المقام فيجب عليه في ذلك ذنب. نعم. قال رحمه الله والافضل خلفه والافضل خلف المقام بقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقيل للزهور واما تلاوة الاية عند الذهاب فهذا ليس من السنة. ليس من السنة وانما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام الاستدلال. كذلك ايضا تلاوة الاية عند الذهاب او على الصفا ان الصفا والمروة من شعائر الله فهذا ليس من المناسك وانما فعله النبي عليه الصلاة والسلام دلل على ذلك وهي جاءت في حديث جابر ابن عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله في واحد في سياق واحد ومع هذا اكثر الفقهاء يذكرون انه يستحب ان الصفا والمروة من شعائر الله ان تقال عند الصفا يذكرون واتخذوا مقام ابراهيم وسلم عن ما جاءت في سياق واحد. ولهذا نقول ان الاثنتين ما ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام الا ليدلل على فعله. الدليل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الصفا والمروة من شعائر الله بعد ذلك قال ابدأوا بما بدأ الله به. اشارة الى انه اراد ان يستنبط معنا ان يستنبط معنى من هذه الاية ويبين الحكم للناس. نعم. قال رحمه الله وقيل للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوب من ركعتي فقال السنة افضل وهذا على قول بعض العلماء ان ركعتي الطواف تجزئ عنها الفريضة اذا صلى الانسان اذا كان لديه فريضة فيريد ان يصلي فاجتمعت قال تجزئ واحدة. واذا لم يستطع الانسان الصلاة خلف المقام فالسنة باقية وهي الركعتين ركعتي الطواف. فيصليها في اي كما كان عمر بن الخطاب كما ثبت عنه انه لما قضى الصلاة بعد الفجر ولم تطلع الشمس ذهب حتى لما كان به طوى طلعت الشمس فصلى ركعتين يعني خارج خارج الحرم ولهذا نقول لا حرج على الانسان يصليها في اي موضع من الحرم وهي الركعتين وهي متأكدة فاذا لم يتركها عمر وهو بمثل هذه الحال حتى ذهب فهو يتحرى دليل على تأكيدها كذلك ايضا ينبغي ان نعلم ان الطواف ان الطواف يتبعه ركعتان على اي نحو كان سواء كان طواف القدوم او طواف الافاضة او طواف الوداع او طواف السنة الذي يفعله الانسان ليتطوع بسبعة اشواط يصلي كما جاء في الخبر قال لكل لكل سبع ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى. فقال السنة افضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا الا صلى ركعتين. اخرجه البخاري فصل في شروط السعي. واما بالنسبة الركعتان للركعتين فانه يشرع للانسان ان تكون القراءة فيها خفيفة لماذا؟ للتعريف لا للدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره يخفف الفريضة فكيف بالنابل؟ الفريضة كيف بالنافلة؟ واما قراءة سورة الاخلاص الكافرون وقل هو الله احد فلا تثبت انها تقرأ بركعتين خلف المقام وقد جاء هذا الحديث في مسلم بالشك قال ولا اراه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه حاتم عن جعفر بن حمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله وهذا من فعل محمد والد جعفر والذي يرويه عن جابر ابن عبد الله وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك ابو حاتم والخطيب البغدادي وغيره. وقد جاء من عدة طرق من غير ذكر السورتين. يعني في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يقرأ الانسان ما شاء. يقرأ الانسان ما شاء من سور القرآن شريطة ان يخفف. والاطالة في في في السفر في الصلوات التي يطال فيها كالفجر ونحو ذلك هذا في حال الاقامة اما في حال السفر مظاهر عمل السلف من الصحابة وغيرهم انهم كانوا يخففون فيقرأون به ذا في كل اذا في قريش فيقرأون ايضا بقل يا ايها الكافرون ونحوها ولا يقرأون بالطوال ولو كانت ولو كانت في الفجر. وهذا اذا كان في الفريظة فالنافلة من باب من باب اولى. نعم رحمه الله نقف نقف هنا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا نختم ان شاء الله. ونسأل الله التوفيق