الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان الله جل وعلا قد فرض على الناس صيام رمضان وامر التهيئ له بالعمل الصالح. واخلاص النية. والصيام من جليل العبادات وافضلها على وجه العموم ولهذا جعله الله جل وعلا ركنا من اركان الاسلام. وقد جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجاء ايضا في قصة جبريل لما جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وهذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عمر عليه الله تعالى حينما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. والصيام هو من جليل الاعمال وافضلها وقد كان في ابتداء الامر الصيام فرض لكنه في غير رمضان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم يوم عاشوراء وجاء هذا تفصيله في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء كذلك في مسند الامام احمد من حديث ابن ابي ليلى عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في ابتداء الامر ثلاثة ايام من كل شهر وكان يصوم يوم عاشوراء فرضا ثم لما فرض الله عز وجل عليه صيام شهر رمضان نسخ ذلك الى الاستحباب يعني صيام يوم عاشوراء وثلاثة ايام وكان قبل ذلك من شاء ان يصوم رمظان فليصمه ومن لم يرد ان يصومه فليطعم عن كل يوم مسكينا حتى نسخ الله عز وجل ذلك وابقى صيام شهر رمضان وهذا من باب التدرج وذلك لمشقة الصيام من لم يعتاده وهذا هو الحكمة من تشريع ذلك. والصيام الاصل فيه بلغة العرب هو الامساك ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير قائمة والمراد بذلك ممسكة عن الصهيب. والصيام على ثلاثة انواع كما قال واحد من بحمد الغزالي يقول الصوم صوم العامة وهو امساك الفرج واللسان ان وسائل الجوارح عن قصد المعاصي والشهوات وصوم الخاصة هو امساك السمع والبصر وآآ وسائل الجوارح عن سائر المآذن خاصة الخاصة وهو صيام قلبي عن الهم بغير ما يرضي الله. وهذا تقسيم وجيه. ولا يدخل وعلى وجه العموم فيما نحن فيه لكنه يدخل على وجه العموم فيما امر الله سبحانه وتعالى بالامساك عنه وهو في الصيام فصيام الاثام فيه اعظم من غيره. كذلك الاعمال فيه اعظم من غيره لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى بخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن ابن عبدالله ابن عتبة عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اجود ما اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان واصحابه بالجد والاجتهاد والعمل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل ذلك من شعبان بل كان يصوم اكثره بل قيل انه يصومه كله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة وفي غيره وكان عليه الصلاة والسلام يبشر اصحابه ويهنئهم بقدوم رمضان وروي في ذلك جملة من الاخبار الضعيفة بالتهنئة بدخول رمضان وما جاء في هذا الباب كله ضعيف. كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كالعقيل في كتابه الضعفاء وغيره. وقد روي في هذا الباب ثلاثة اخبار حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وحديث عبد الله حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك حديث عبدالله بن عباس وهذه كلها معلولة لا يصح لا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم قبل ذلك اي قبل رمضان في شعبان واما رجب فلم يثبت فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صامه او امر احدا بصيامه وما جاء فيه من فضل فهو معلول لا يحتج به واما ما رواه الامام احمد في مسنده والطبراني والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فلا يصح فقد رواه زائد ابن ابي رقاد عن زياد وما يدري عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح فزيد ابن قال في النسائي وكذلك البخاري منكر الحديث فقد اعل هذا عمر العقيلي في كتابه في كتابه الضعفاء. وكان عليه الصلاة والسلام يصب من شعبان كله. واما ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن استقبال الصيام بعد منتصف شعبان فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه الامام احمد واهل السنن من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الخبر منكر قد اعانه سائر الائمة النقاد اعانه عبد الرحمن ابن مهدي فقد انكره وكذلك علاء ابن معين فقال منكر الحديث كذلك الامام احمد فقال ما روى العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة حديثا انكر من هذا وعله كذلك النسائي فقال لا نعرفه من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه وعن ابي هريرة وقال في موضع اخر هذا خبر ليس بمحفوظ. وذلك انه مخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يصوم شعبان وعليه يقال لان صيام شعبان سنة. وينبغي للانسان ان يكثر منه. سواء كان في اوله او في اخره سواء كان في اوله او في اخره سيان. وما يروى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا انهم كانوا يدعون الله عز وجل ستة اشهر ان يبلغهم رمضان فاذا انصرم دعوا الله ستة اشهر ان يتقبل منهم صيامهم فهذا لا اعلمه يصح عنهم وانما هو مروي عن بعض السلف كما قاله معلب بن فظل وغيرها ما عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فليس له اصل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ اصحابه كما تقدم. فالثانية بقدوم رمضان كان يقول شهر مبارك او نحو ذلك فهذا فهذا لا بأس به. نص عليه الامام احمد شافعي وكذلك ابن رجب في كتابه اللطائف وان لم يكن يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اصل التهنئة بهذا لا بأس بها في حصول مواسم الخير وحصول المسرات على الانسان وان كانت من التشريع. ولهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هجر الكعب بن مالك ومن معه لما نزلت برائتهم من السماء هنأه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الله جل وعلا لتوبته وهذا اصل في قبول التهنئة في الاعمال الخيرية وقد صنف الامام السيوطي عليه رحمة الله تعالى رسالة في ذلك سماها وصول الاماني باصول التهاني. وما لا الى انه لا بأس ان يهنئ الانسان بحلول رمضان او بغيره وهذا الذي عليه عليه الائمة وقد جاء كما تقدم في هذا الجملة من الاخبار ما رواه ابن خزيمة منها من حديث علي ابن زيد ابن جدعان عن سعيد ابن مصيب عن سلمان الفارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في اخر يوم من شعبان فقال اتى ايها الناس اتاكم شهر عظيم شهر في ليلة خير من من الف شهر شهر جعل الله صيامه فريظة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه من تقرب فيه بخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه يعني من ادى في فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه والخبر منكر كما قال ذلك ابو حاتم. كذلك قد اعانه العقيد قال له ابن خزيمة ايضا حينما اخرجه في كتابه الصحيح فقال باب فضائل شهر رمضان ان صح الخبر. وابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى كما تقدم الكلام على هذه المسألة في عدة وفي مواضع انه اذا نص على حديث في ترجمته ثم قال ان صح الخبر انه يريد اعلانا له. وهذا يحدثنا الفرس معلول معلول عند وسائر الائمة وروي قيل انه روي ما يشهد له وفي ذلك نظر ما رواه الامام احمد والنسائي من حديث ايوب ابن ابي تميم السخطياني عن ابي ثبت عن ابي هريرة بنحو بنحو حديث سلمان الفارس وهو ايضا منكر فان ابا قلابة لم يسمعه من ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك قد رواه ابن ماجة في سننه من حديث من حديث عمران ابن باور القطان عن قتادة عن انس ابن عليه رضوان الله تعالى بنحو حديث ابي هريرة ونحو حديث سلمان ولا يصح ايضا فهو معنو بمحمد ابن بلال راويه عن عمران ابن داور انه قد قال الدارقطني يهم ويغلط وكذلك قال ابن عدي في كتابه ان كان يهم ويغلب في روايته عن عمران وكذلك قد اعلى بعمران فقد ضعفه بارواح من الائمة كالنسائي وابن معين وابي داوود ووثقه جماعة وعلى كل ما يثبت في التهنئة بدخول رمظان خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حرج من اطلاق رمضان مجردا على شهر الصيام من غير الحاق بشهر وهذا الذي عليه عمل عامة الائمة من الفقهاء والمحدثين وهو عمل السلف الصالح عليه رضوان الله تعالى وذهب بعضهم الى كراهة اطلاق رمظان على شهر الصوم من غير من غير ان يسبق بشهر ولا يثبت في ذلك نهي عن رسول صلى الله عليه وسلم وغاية ما جاء ما رواه ابن ابي حاتم في تفسيره من حديث محمد ابن بكار عن ابي معشر عن حمد بن كعب والمقبري عن ابي هريرة انه قال لا تقولوا رمظان فان الله فانه اسم من اسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الخبر منكر فقد تفرد به ابو معشر وهو وان كان اماما اه في اه السير ويروي عن ابيه الا ان تفرده هذا مردود. ولهذا قد انكر هذا الخبر ابن عدم في كتابه الكامل وقد قال وداود في تفسير الطاعات قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره قد انكر هذا الخبر ابن عدي على ابي معشر وهو جبين بالانكار فانه قد وهم وغلط فيه فرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل لا يثبت مرفوعا ولا يثبت موقوفا وبناء عليه قد كره بعض السلف من الائمة وغيرهم ان يجمع رمضان اما سواء كان بجموع التفسير او جموع المؤنث السالم كان يقال رمضانات او رماظين او ارمظة او ارمظة وغيرها صواب انه يجوز ان يجمع على اي وجه على اي وجه كان وانه ليس باسماء الله عز وجل ولهذا ذهب البخاري عليه رحمة الله تعالى الى جواز ذلك. كما ترجم في كتابه الصحيح على باب ما يقال رمضان. ثم اورد فيه قول النبي صلى الله عليه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلاق رمظان من غير ان يسبقه ضع كلمة شهر وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يوم ولم يقل شهر وان كان قد روي بعض عن بعض الاجلة من الائمة كراهة ذلك. فقد روي هذا عن غير واحد من الائمة كالقاضي ابي يعلى من الحنابلة كما نص عليه ما نص عليه ونقله عنه جماعة من الفقهاء انه يرى كراهة اطلاق كلمة رمظان من غير قرينة كان يقال صام الرجل رمظان او من غير ان يسبقها كلمة شعر. وقد ذكر انه يعني رحمة الله تعالى في كتابه المجموع عن اصحاب الامام مالك انهم كرهوا ذلك. وفي هذا النقل نظر فانما هو موجود في مصنفات المالكية هو عدم الكراهة وهذا الاطلاق هذا الاطلاق فيه نظر ومن نظر الى عمل السلف من الصحابة والتابعين وائمة الاسلام وجد ان انهم يتسامحون يتسامحون في ذلك. ومن قال بالنهي فان معتمدوا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ظاهر كلام الله عز وجل في قول الله وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فنقول ان قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ان هذا الاطلاق لا يعني انه لا يسمى بغيره وكذلك يستدلون ما اشتهر عند العرب ان الاشهر تسمى باسمائها ان طبعا يقال شهر رمضان يقال محرم وصبر وربيع وجمادى وشهر رمضان وهذا اما على العرف او او اخذا من كلام الله سبحانه وتعالى وهذا لا يتضمن لا يتضمن نهيا. وقد اختلف العلماء في مصدر اشتقاق كلمة رمظان ومن اين اخذت؟ فقيل انها اخذت من الرمظاء وهو حرارة الارظ وقالوا ان العرب حينما سموا العشر من اسمائها القديمة ونقلوها الى اسمائها العربية كان وضع ذلك في وقت الحر ومعلوم ان في السنة القمرية تنتقل وتتحول ويكون الشهر سنة في صيف ويتأخر اذا بعضهم قال خمسة عشر وبعضهم قال اكثر من ذلك قليلا. وعلى كل يقال ان هذا محتمل ولكن يناقضه رأي بعض الفلاكين الذين يقولون ان تغيير العرب لهذا كان في فصل الخريف ما كان فيه في وقت الحر. وقد ذكر اه احد الفلاكين وهو محمود باشا في مصنف سماه اه نتائج الافهام في حساب فانه لا يعتد به في هذا الباب وما روي كذلك عن ابن سويج من فانه كبير مخالفته الشذوذ وله امور قد اخذت عليه في مسائل الفقه كمسألة الدور في الطلاق كأن يقول الرجل لامرأته كلما طلقت انت فعلتي طالب فهذا قول لا يرتد لا يعتد به وهذه بدعة انما احدثها ابن سريج من الشافعية. وعليه يقال ان الاجماع على ان العبرة انما هو بالرؤية لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صبل رؤيته وافطروا لرؤيته ومن قال بالحساب فانه محجوج بامرين اولهما النص. كما تقدم بيانه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الامر الثاني بالعقل والنظر وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما فرض الصيام بالرؤية وعلقه بالرؤيا كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما في حديث الحسين ابن حارث عن رجل من اه من اهل مكة ويأتي الكلام عليه واه قد الا بما لا يعد ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما علق الامر بالرؤية علقه بما يدركه الناس شعائرهم ولم يعلقه بما يفهمه قلة من الناس ونحو ذلك يدركه الرجل في بلد نائي ويدركه الراكب في البحر ويدركه الذي يسكن اه في البراري من اهل البوادي وغيره ويذيقه كذلك الحاضرة وهذا امر مفروض على الاعيان لا يتعلق بحساب اناس او بامر لا يعرفه الا القلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي. والحجة بالعقل من ذلك ان يقال ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بذلك امر امر لمصلحة من ناس عامة ولم يكلف بما لا يطاق. وان قلتم ابالحساب وانه لا بد من ان نأخذ ان نأخذ بما نعلمه من ولادة الشهر فيقال ان ولادة الشهر عند الفلكيين معلوم ان الهلال يولد قبل رؤيته بالعين بخمسة عشر بخمسة عشرة ساعة. وقيل باكثر من ذلك. فيقال ان هذه الخمسة عشر ساعة قبل قبل الصيام التي لا ترى بالعين المجردة يجب الاخذ بها لانها ثابتة بالحساب وان قالوا بذلك فقد كلفوا الناس بما لا يكلفهم به الشرع والامر الاخر ايضا انه باجماع الفلكيين واجماع اهل النظر والخبرة في الحساب ان ما نراه من ازوام سماوية من شمس وقمر ونجوم وكواكب انها ليست هي حقيقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وانما هو انعكاسها في الغلاف الجوي. فما بين الجرم الحقيقي والقمر والكواكب وبين انعكاسها هو ثمان دقائق وقيل ثمان دقائق وعشرون ثانية وقيل ثمان دقائق وثلاثون ثلاثون ثانية. وعليه ان قلتم بالحساب بدخول الاهلة فيلزمكم ان تقولوا بالحساب بخروج الشمس والصلوات الخمس فعليه الشمس التي نراها حينما تطلع وبها ينقطع صلاة الفجر هي ليست الشمس الحقيقية التي التي الزمنا الزمنا بالامساك عن الصلاة حالة وبها ينتهي صلاة الفجر وانما هو انعكاسها والشمس الحقيقية تخرج بعد ذلك بثمان دقائق. وكذلك اذا غابت رؤوس الشمس نقول ان الصلاة صحيحة لان هذه ليست بالشمس وانما بالحساب ان الشمس الحقيقية لم تغرب وحينما بقي عليها ثمان دقائق وعليه في الصلاة الصحيحة ان قلت ما بانه يؤخذ بالحساب في مسألة دخول شهر رمظان فيجب عليكم ان تقولوا به في الصلوات الخمس وان قلتم به في الصلوات الخمس وهي سيان عبادات مرتبطة بالمواقيت فهو ضلال وبدعة وزندقة. لم يقل بذلك احد معتبر من اهل ومخالف لظاهر النص والنصوص حينما علقت الصلوات الخمس دخولا وانصراما الا وصلاة العشاء وابتداء صلاة في الفجر بطلوع الشمس وتقلبها في الفضاء كذلك علق الله سبحانه وتعالى الصيام بطلوع القمر وكذلك انصرامه بغيابه وطلوعه في شهر شوال ويجب عليه ان يلتزم هنا وهذا وهذا لا بد من الاخذ الاخذ باعتباره وهو من اقوى الحجج العقلية التي يخاصم بها من يقول من يقول بالحساب. ويكفي في ذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وما جاء في سنن ابي داوود وابن حبان من حديث ابي مالك عن الحسين ابن حارث قال خطبنا اميرا بمكة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا الا ننسك الا للرؤيا فاذا شهد شهد عبد هم رأوه ان ننسك وهذا حديث اسناده صحيح وقد اعله بعضهم بما لا يعل. فقالوا ان الحسين ابن عارف ابن الحارث مجهول كما ابن حزم في كتابه المحلى ولا يعتد به فقد صح اسناده دار قطب في سننه فقال هذا حديث صحيح اسناده متصل. والحسن او الحسين ابن معروف كما قال ذلك علي ابن النديم فقد ولاه ابن الزبير على مكة وكذلك قد وثقه غير واحد من الائمة كابن حبان الفين وصحح هذا الحديث كما تقدم الامام الدارقطي عليه رحمة الله تعالى ورؤية هلال بها يدخل الشهر وبرؤية هلال شوال ينصرم. وهذا محل اتفاق عند الائمة. لكن وقع الخلاف في رؤية هلال رمضان هل لابد من ان يراه واحد ام لابد من دخوله بشأن عدل اولا تقرير المسألة ان يقال ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اتفقوا على انه لابد في الفطر من شهرين في سعي الاشهر وفي خروج شهر رمضان واما في الصيام فقد وقع الخلاف فلم يخالف في هذا احد معتبر الا بعض الائمة ابن حازم وابي ثور وهو قال الظاهري قالوا قالوا انه لا بد انه لا حرج ان يقبل بشاهد واحد بشاهد واحد في القبر وقد حكى اجماع العلماء كما تقدم المنذر وكذلك ابن عبد البر وكذلك الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وانما الخلاف في دخول رمظان هل يجوز ان يدخل بشاهد واحد ام لا؟ فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذهب الامام احمد وكذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى الى انه ان صيام رمضان يدخل الواحد ولا حرج في ذلك وعن انصرامه فبشاهدين وهو الذي عليه عامة العلماء واستدلوا بما جاء عند الامام احمد وكذلك ابي داود وغيرهما من حديث ابي بكر ابن نافع عن نافع مولاي عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر انه قال تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه عليه الصلاة والسلام وامر الناس بصيامه قالوا وهذا شاهد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشهادته فصام وامر الناس بصيامه وهذا الخبر قد اعل فانه يرويه ابو بكر ابا عن نافع من عدل ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه محمد ابن بلال عن عبد الله بواب عن عبد الله بن يحيى ابن سالم عن ابي بكر بن نافع النافع عن عبدالله بن عمر وقد اعين بن بلال فانه قد تفرد به كما قال ذلك الامام الدارقطني وكذلك الامام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في سننيهما قد اعنا بيحيى ابن عبد الله بن سالم فقد ضعفه يحيى ادم معين والصواب انه ليس بضعيفة قد وثقه احد معين في رواية وكذلك قد وثقه وثقه الامام النسائي وروي عنه انه قال مستقيم الحديث وقد طعن فيه بن حبان فقال ربما ربما يغرب. وهذا الحديث معلوم وكذلك ما روي من حديث عبد الله بن ابا اسعد رضوان الله تعالى فيما رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وبن ماجه من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت هلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واني رسول الله؟ قال نعم. قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امر الناس بصيامه وهذا خبر معلول فانه يروي سمات ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وقد تفرد به وسناك من حرب عكرمة روايته منفرة وهي على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يتبرد بالرواية سمعت بالحرب عن اكرمه عن عبدالله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل بانه منكر ما لم يوافقه غير ممن يحتمل معه المتابعة. والحالة الثانية ان يريد علماء اصحابه كشعبة وسفيان. وكذلك بالاحوص عن سماك ابن حرب معنى كل ما عند الله ابن عباس فانه يقبل ما لم فانه يقبل ما لم يأتي بشيء يخالف الاصول وعلى الحالة الثالثة ما يرويه سلاك ابن حرب ان يكرم عن غير يقول ابن عباس قال عائشة عليه رضوان الله تعالى فهو اصل به القبول وهذا قد صحه جملة غير واحد من الائمة كان الامام النسائي وكذلك دار قطن في اتيان عليه الصلاة والسلام لعائشة وقوله عليه الصلاة والسلام اعندكم طعام؟ قالوا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى لا قال اني اني صائم وهذا الخبر يقول صحيح النسائي وكذلك في سننه عليه رحمة الله. والقول الثاني ذهب جمهور لانه لابد من شهره عدل وهذا قد اود اليه الامام ما لك وسفيان الثوري والليث والاوزاعي اسماعيل ابن جماعة الا انه لابد من شاهد العدل لعموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث الحسين ابن حارثي عن عن امل آآ اخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الاشارة اليه وانه وانه صحيح وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى الى ان انه اذا كان في السماء صحو فلابد رؤية الجماعة الذين يزول الشك بهم ولا يتواطؤ على الكذب واما اذا كانت غيما فانه لا حرج من اثبات رؤيته لا لرمضان بواحد. وهذا في حال الغيب. ولا حرج على الانسان ان يصوم قبل رمضان لكنه لا يصوم لا يصوم يوم الشك عمدا الا اذا كان له صيام ان كان يصوم ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابو هريرة الله تعالى كما في الصحيحين ان صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين الا صوما كان يصومه احدكم. كان يكون الانسان يصوم الاثنين والخميس او يصوم ثلاثة ايام من شهر فتأخر صيامه واراد ان يصوم لكن ان يتعمد صيام يوم الشت فلا يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام بقول عمار رضى الله تعالى قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهذا وهذا في الصحيح حمله جمهور العلماء على على التحريم وبعض جماعة الى الكراهة وذا بعضهم الى جواز الصيام يوم الغيب وذهب الى هذا الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وهو قول عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد صنفه واحد من الائمة في هذا مصنفات في جواز قيام يوم الشك اذا كان يوم غين وذهب الى هذا عبد الله ابن عمر خلافها ولكن قد روي عن عائشة ان رضوان الله تعالى اه يشير الى ذلك وفيه وفيه ضعف. يجب لكل نية لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات كما في الصحيحين والامام من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اي انما قبول الاعمال وربها بالنية. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد وابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث حفصة عن عبد الله من حديث عبد الله ابن عمر رضوان الله تعالى ان قول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صياما لمن لم يبيت النية من الليل وهذا الخبر لا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه انه موقوف التبرع به عبدالله ابن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابي عمر عن حفصة رضوان الله تعالى وقد رواه عن عبدالله بن ابي بكر جماعة رواه الليث بن سعد وعبدالله بن وهب وسعيد بن مريم ويحيى ابن ايوب رواه عن عبد الله ابن ابي بكر عن زوري عن سالم عن عبد الله ابن عمران حصة عليه رضوان الله تعالى مرفوعا وخلف فيه عبدالله بن ابي بكر لقد رواه جماعة من الثقات عن عبدالله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب. قد رواه عبدالرحمن المدني عبيد الله بن عمر ومعمر بن راشد الازدي عن عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عمر وروي تارة ايضا عن حفصة موقوفا الصواب انه موقوف ولا يثبت المرفوع وهذا الذي عليه اكثر الائمة قد مال الى صحة الموقوف. الترمذي انه قال الموقوف على حفصة اشبه كذلك قد روي قد روي عن الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى انه قال الموقوف اصح لكن قد مال عليه رحمة الله تعالى في سننه الى صحة الى صحة المرفوع. وقال في السنن قد رواه مرفوعا عبد الله ابن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن عبدالله ابن عمر ان يخفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن ابي بكر من الثقات الرفعاء وافقه على ذلك الامام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في سننه كل فان هذا الخبر لا يصح مرفوعا ويكفي ويغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما تعلق بعض الائمة بهذا الخبر لانهم يرون ان من لم يبيتوا الصيام من الليل لا لا يصح منه اصيل فاذا طلع الفجر ولم يصم فانه فانه يجب عليه القضاء. وهذا الذي عليه جمهور العلماء النية لابد لها ان تكون من الليل. وذهب ابو حنيفة الى انه لا بأس من النية يجد النهار لا بأس بالنية بالنهار واستدل بما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه اما امر مناديا ان ينادي من كان صائما اليوم فليتم صومه ومن كان مفطرا فليمسك فان اليوم عاشوراء وقال فهذا في حال فرض عاشوراء. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالامساك نهارا. فيقال ان هذا لا دليل عليه لا دليل فيه فان سلمة الاكواع رضوان الله تعالى روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين ان الله جل وعلا ما فرض صيام يوم عاشوراء وما علموا الا نهارا اي اولئك الناس فامر النبي عليه الصلاة والسلام بهم ما كان ما كانوا يعلمون قبل ذلك فيبيتوا النية من الليل فما علم فما علم الانسان من دخول رمضان نهارا ولم يعلم انه دخله ولا يعلم انه برمضان هذه مسألة اخرى وانما كلام العلماء على رجل لم ينوي من الليل وفي قدرته ان ينوي وهو والصواب انه لا بد من النية بالليل وهذا الذي وهذا الذي عليه جمهور العلماء على خلاف عند العلماء ايضا في مسألة النافلة ويأتي ويأتي الكلام عليه النية لابد ان تكون من الليل. لما جاء موقوفا عن عبدالله بن عمر عليهما رضوان الله تعالى وكذلك في حديث عمر بن الخطاب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات لابد من نيته ان تسبق العمل وان تصاحبه. واذا خرج النهار عليه ولم ينويه ولم ينوي فان فان صيامه غير صحيح. ومن قال بالشك اذا كان من رمظان غدا ساصوم وان لم يكن من رمظان فلن اصوم يقال ان التردد بالنية غير جائز اذا علم الانسان اما اذا شك فهل يصح منه ذلك ام لا؟ ذهب ابو حنيفة باعتبار عدم اشتراط نيته من الليل اصلا الى صحة ذلك. ورواية عن الامام احمد ذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في رواية وكذلك الامام الشافعي الى عدم صحة ذلك وانه يصح منه انه يصح منه اذا كان اذا كان لا يعلم وعليه يحمل من قال بصيام يوم الشك فانه قال بصيام الشيخ وبعضهم قال بالوجوب كما مروي عن الامام احمد وفي نظر فانهم يقولون بصحة الشك من باب من باب اولى لانه قد اتى به اتى به على وجهه. وان جاء بالنية من النهار ولا يعلم ان اليوم رمظان فانه يمسك ولا قظاء عليه وان على الصحيح لحديث سلمة عليه رضوان الله تعالى. والرؤية في رمضان هي لكل قطر. يرون فالمطالع تختلف من بلد الى بلد. فيتفاوتون ولا يجوز لاهل بلد ان يتبعوا بلدا بعيدا وهم وهم لهم رؤية. فان لكل بلد هلالا قد يروه في موضع ولا يرون الوضع لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته. ولكن هنا مسألة اذا رأى الانسان هلال طبعا وما صدقه الناس وما اعتد بقوله هل يصوم او لا يصوم؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذهب الامام مالك وروي عن الامام الشافعي ايضا ورواية عن الامام احمد على انه يصوم وحده. ويفطر وحده. بحسب ما يرى ولا يعتد بقول من ابى ان يأخذ بقوله. لانه مخاطب وقد رأى الحجة بينة فوجب عليه ان يعمل بذلك هذا قائل قد قال به الامام مالك قد اسنده عام بن عبدالبر في كتابه الكافي والقول وقوم الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المنشور عنه وقال بابو حنيفة واسنده عن الامام ما لك دار قطني في سننه على انه يصوم بقوله ويفطر مع الناس. ففرقوا بين الصيام والفطر والقول الثالث قالوا على ان فطره وصيامه مع الناس ولا يعتد بقوله قالوا وذلك لما رواه الترمذي في سننه من حديث حماد عن ايوب عن محمد بن المنكدر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون وهذا وهذا الخبر معلول بالاضطراب فقد رواه ابو داوود في سننه وكذا الامام ابن حماد عن ايوب عن محمد ابن المنكدر عن ابي هريرة واختلف فعليه فيه رواه حماد عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ورواه ابو داوود في كتابه المراسيل من حديث عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن اسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد اختلاف اختلاف في لفظه. ولكن يقال ان الاعتبار بعمل العامة محل اتفاق عند العلماء في هلال ذي الحجة وانه لا بد من ان يأخذ بامر الناس ولا ان يشد فيقف بعرفة وحده او ينحر وحده يوم العيد باعتبار انه رأى ولهذا قد روى ابن ابي شيبة من حديث ابن جريج عن عطا انه جاءه رجل فقال ارجل قد حج اول حج فوقف مع الناس وهو قد رأى الهلال في غيره فقال حجه صحيح وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعليه يقال ان العبرة بعمل الناس خاصة خاصة في هلال ذي الحجة. وعدم المخالفة والاولى والا يأخذ الانسان بقوله. لكن لو صام الانسان السرة اذا كان متيقن حتى لا يقع عند الناس اضطراب وشك وفتنة فان الانسان فان الانسان اذا لأنه المخاطب بقوله ولم يعتد بقوله لا يثير ذلك ويعمل بما ويعمل بما رأى. ورمضان يدخل بغروب شمس الثلاثين واخر يوم من شعبان يدخل رمضان بفضله وخيريته وعظيم اجر لياليه. ولهذا او اغتنام من اول ساعة فيه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ لرمضان فيستعد له بالطاعات والاكثار من اعمال البر. فيجب على الانسان ان يمسك عند طلوع الفجر وهذا هو الصيام ويستحب له ان يؤخر سحوره. فان السحور ما سمي سحرا الا لخفاء وهجوع الناس ولهذا سمي سحرا لاقتداء من اراد ان يختفي فيه ولهذا يسمى السحر سحر لخفائه ولطف سببه ويسمى السحر سحرا وهو الملئ الذي يجري فيه الطعام لانه يخفى على الرائي تقول عائشة رضوان الله تعالى كما في الصحيحين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري بين سحري ونحري فكلما تأخر كان افضل وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي حازم عن سائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر زاد بعضهم فيه اخر السحور وهو منكر لا يثبت في حديث سهل عليه رضوان الله تعالى وتأخيره افضل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة. والمراد بالبركة هنا ما يجعله الله عز وجل للانسان من اعانة وتوفيق وتشديد. اي انه له من نشاط وعمل في في نهاره. ومن لا يتسحر فانه يكون في نهاره كسلانا يميل الى الراحة والدعة. وفي هذا عن اعمال الخبز اعمال الخير والبر والطاعة ومن كان يطعم ويستعد للصيام بالسحر فانه فانه يكثر من ويكون قويا نشيطا منشرح النفس قويا قوي القدرة على الاعمال الصالحة من ذكر دعاء وقراءة القرآن وغير ذلك. والامساك يكون يكون بطلوع الفجر. فاذا طلع الفجر وجب على الانسان ان يمسك وطلوع الفجر يكون بدخول صلاة الفجر. واما ما رواه الامام احمد واهل السنن من حديث محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وفي باحدكم اناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه فهو خبر منكر. قال ابو حاتم في كتابه العلل ليس بصحيح واذا اذن المؤذن وجب عليه ان يمسك ولو كان بيده الاناء وقد روي بعض الاخبار في هذا ولا يثبت منها شيء منها ما رواه الامام احمد من حديث ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه جاءه رجل فقال يؤذن المؤذن وفي يده قال انا سمعنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشرب وهذا الحديث باسناد ابن لهيعة ولا ولا يصح حديثه ولا يحتج به وكذلك ما رواه الامام احمد من حديث الحسين ابن واقد عن ابي غالب عن ابي امامة علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعد الاذان وفي يده الى فسادا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ام لا؟ فقال اشرب وهذا الخبر لا يصف باسناد ابو غالب قد ضعفه يحيى ابن معين وكذلك النسائي وغيرهم ولا يحتج به. وكذلك قد روى ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ومن حديث عبدالله بن عباس وكذلك قد رواه العقيني في كتابه الضعفاء من حديث ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس ولا يصح وروي من حديث بلال عند الامام احمد من حديث شداد مولى عياض ابن عبد الله وكذلك تباوى عليه عبدالله بن معقل كلاهما عن بلال عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ولا يصح اسناده ففي اسناده انقطاع. وكذلك قد روى البزار في مسنده من حديث توبة ابن الربيع عن انس ابن مالك رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر كانا يأكلان قبل الصلاة ثم خرج فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الفجر في رمضان. وهذا وهذا الخبر لا يصح ولا يصح في الاكل بعد الاذان شيء او الرخصة فيه. والاصل المنع من ذلك والامساك والمبادرة احتساب ولهذا امر الله عز وجل بالامساك كما قال الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وجب الامساك. وهذا هو القرآن وما روي من احاديث ضعاف لا تنشط الى مقاومة النص الصريح لكلام الله سبحانه وتعالى. و ما روي عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى انه كان يطعم حتى اذا اسفر النهار حتى اذا قيل له طلعت الشمعة او ان كأن الشمس قد طلعت امسك. هذا خبر منكر ولو قيل بصحته لا يتعلق لا يتعلق بالشواذ. ولهذا روي عن ابي طلحة عليه رضوان الله تعالى الانصاري كما روى الامام احمد وغيره من ابيه شعبة ابن الحجاج وعمران ابن داوود القطان كلاهما عن قتادة عن ابي طلحة انه كان يأكل البرد في رمضان. او يأكل البرد في صيامه ويقول ويقول انه بركة قد ذكر العسكري في كتاب الاوائل من حديث علي ابن حميد او علي بن محمد عن ابيه ان الخليفة جعفر بن عيسى قال له فقال له والد علي محمد قال لو دعيت او دعوت عشرة من الفقهاء والادباء ووجهاء الناس تحدثوا عندك في الفقه والادب وافادوك. فاكتسبت علما واكتسبت ذكرا. فقال اختر لي عشرة عشرة منهم وهذه الف دينار قسمها بينهم. قال فاختار له عشرة من الفقهاء قال فجاءوا فقال محمد في مجلس جعفر بن عيسى قال ان انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى حينما ولي في نيسابور سنتين اخذ يقصر الصلاة ويفطر فعن انكره جعفر بن عيسى قال فقام الفقهاء واسندوا اليه بثبوته ثم قال محمد قال وان ابا طلحة كان يأكل البرد في صيامه فانكر ذلك جعفر ابن وعيسى فقال فقام الفقهاء واسندوا واثبتوا بالاسناد. فقال حماد بن زيد اتريد بهذا ان تطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا اريد ان اطعن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني اريد ان ابين خطأك فيما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحابك النجوم باي مقتديتم اهتديتم. وان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقهاء الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم فربما تعلق بقولك بعض من لا يؤخذ بعض من لا يعرف الفرق بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الاخذ والعلم وما ربما يخالفونه لعدم وروض الدليل فيأثم فتأثم باذنه وان ما يرمى ما يرد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقولونه مما يجتهدون لا يخلو من حالين يعني فيما يخالفون به النص الحالة الأولى ان يكون عالم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فارشدهم اليه الا يجوز الاخذ بقولهم على الاطلاق؟ ولا ريب في ذلك. كالثلاثة الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا وقال احدهم اني لا اتزوج دعوة قال اني لا اكل وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الصواب وهؤلاء وان كانوا صحابة قالوا قالوا المخالفة دليل فارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام الحالة انية ان لا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا لا يخلو من احوال ان يكون في المسألة نص صريح فلا يعتد بقول احد. ولهذا قد روي عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما يخالف دليل او لم يكن عليه اصل والاصل على خلاف كما جاء عن ابي طلحة رضوان الله تعالى هنا ومحتمل ومتأول وكذلك عن عبد الله ابن عمر رضوان الله تعالى في غسل ادخال الماء في عينيه في الغسل وكذلك عن حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى آآ هنا وكذلك بالزام بعض الصحابة رضوان الله تعالى بالتمتع غيره. ان مثل هذا يعتذر لهم ولا ولا يقال ان قولهم ذلك سنة. فما خالف صراحة الدليل لا يرتد بقوله. وان كان من هذا لان العبرة بالوحي من الكتاب من الكتاب والسنة. لكن اذا اشتهر قول الصحابي رضوان الله تعالى وكان الصحابة شاهدون وكانهم اطبقوا عليه فان هذا يكون شبه اجماع. وان كان واحدا وهذا مرتبط بشهرة القول عن الصحابي. فاذا اشتهر ومعرفة الشورى ان يرويه عنه جماعة من اصحابه او يقولون في ملأ وبعض الفقهاء وهذه مسألة ينبغي ان نتنبه لها بعض الفقهاء حينما نريد قولا للصحابة يقول قال فلان ابن فلان كذا ابي عباس وابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة وهذا يجمع السكوتي. نقول اي اجماع سكوتي كيف يثبت انه اجماع سكوتي وانت تعلم انه لم يروي في عمل واصحابي ولا فلان ولم يرو عن فلان الا واحد. فاثبت صورته وان الصحابة علموا به ثم قل اجماعا سكوتيا. ولهذا قد روي عن جماعة من الصحابة اقوال يخالفه جماعة اخرون. وني عن بعضهم اقوام لم يحملها الا واحد من اصحابه من ذلك ما يحتج به الجماهير الفقهاء آآ كما جاء في المصنف وكذلك عند الطوالسي وغيره من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال في من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم يعني في الحج. يقول هذا قول مشروع لا يعلى له مخالف مع انه لم يروي عن عبد الله بن عباس ليس عند ابن جبير. واصحابه انظر ولا نقدح بثبوته وانما نقدح باجتهاده. ولم يشتهر عن عبد الله ابن عباس تعالى او قاله بمجالس ونحو ذلك وانتقد عليه او انه وافقه عليه غيره. وما يوافق فيه الصحابي. الصحابة علم انه قال لهم في ملأ ولو كان واحد ولم يظهر موافقة فانه يكون اجماعا كما رواه ابو منذر في مسألة الانصات حال سماع الاذان او الترديد مع المؤذن هل هو واجب ام لا؟ بعض الفقهاء يقول انه واجب. نعم ظاهر عمل انه مستحب. بل الذي اراه انه بالاجماع على ان متابعة المؤذن ليست بواجبة باجماع الصحابة وان الانصات ليس بواجب بل مستحب. الدليل على ذلك ما رواه ابن منذر حديث عثمان بن عفان عن يرضى الله تعالى قال كان عثمان بن عفان اذا صعد المنبر يوم الجمعة وقام المؤذن يؤذن اخذ يسأل الناس عن احوالهم. عثمان على المنبر وخليفة الراشد ومن معه كبار الصحابة. ومع ذلك يسأل الانسان عن احوالهم المؤذن والمؤذن يؤذن متابعة المؤذن سنة والانصات حال الاذان سنة ومن قال بالاجماع او من قال بان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقوموا مثل يقول هذا امر ظاهر الوجوب هذا تعلق بقاعدة اصولية مخالف ما عليه العمل ولا يرتد بهذا القول وان قال وان قال بالائمة كبار لان المخالف لعمل الصحابة والاجماع على خلاف ولا يعلم احدا من الصحابة ولا من التابعين امر بمتابعة المؤذن. وانما ومستحب فضله مألوم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام باب البشير لكن كل هذا لا يعني مسألة الوجوب ونحن نريد ان نفرق هنا بين اعمال الصحابة الله تعالى بين ان يحتج امام او فقيه بقول لابن عباس وقول ابن عمر لم يروه عنه الا واحد ولا يعلم الحال التي هو عليه ثم يقول هذا اجماع سكوتي وبين اجماع ظاهر جلي فعل على منبر وغير ذلك دل عليه الدنيا وباسناد صحيح عن صحابي كبير وحضره اما متوافرون والجمعة تشهد من الكبار والصغار ومع ذلك لم يخالف يدل على ان ان هذا يكون هو الاجماع السكوت ان لم يكن ثمة اجماع سكوته فلا فلا ثمة وان لم يقل ان لم يكن هذا الاجماع سكوتيا فلا يوجد اجماعا سكوتيا عن اطلاق يجب الامساك اصل الصيام هو الامساك عن المفطرات. وقد اثر الفقهاء من ذكر المفطرات وانواعها حتى بلغ بعضهم بعض الفقهاء وذكر ستين وهذه مبالغة وهذه ومبالغة حتى بعضهم ذكر المحرمات الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والبهتان وغيرها وذكرنا مفطرات قالوا ان الله سبحانه عليه الصلاة والسلام يقول آآ من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل فليس لله حادث بان يدع طعامه وشرابه قالوا الغيبة تفطر وقد روى ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى من حديث الهيثم عن ثابت عن انس ابن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله وسلم الغيبة تفطر الصائم وهو خبر منكر لا يعول عليه. وامثل ما جاء في هذا الباب موقوف على ابراهيم النخاعي من حديث الاعمش ابراهيم النخعي انه قال كانوا يقولون الغيبة تفطر الصائم. وما قال فيه ابراهيم النخاعي كانوا يفعلونه وكانوا يقولون فالمراد به اصحاب عبد الله بن مسعود روى ابن ابي خيتمة في كتابه التاريخ من حديث الاعمش عن ابراهيم النخعي انه قال ما قلت لكم كانوا يفعلون فهو ما اجمعوا عليه. اذا يحكي الاجماع هنا. اي ان الغيبة تفطر الصائم يريدون اصحاب عبد الله بن مسعود. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في شرح العمدة والمراد بالتفسير هو نقصان الاجر. لا الصائم في طبقات الحنابلة للقاضي ابن ابي يعلى ذكر عن الامام احمد انه سئل الغيبة تفطر الصائم؟ قال لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما كان لنا صوم ما كان لنا صوم لكن يقال ان المراد بنقصان التفطير هنا في قول ابراهيم هو نقصان نقصان الاجر والثواب وكلما اذنب الانسان في اثناء عمل الخير كلما نقص خير والاجر والثواب وكلما امسك كلما عظم عظم اجره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما انه بالصيام تساهل العبادات في الحج في الصلاة كلما ان شاء الله الانسان وسهى وصرف قلبه وكثرت حركته في الصلاة قل اجره ما بطلت صلاته الا بمبطل يدل عليه الدليل. واصل ما يجب الامساك فيه الاكل والشرب. الطعام ما يدخل الجوف. ولو كان ودقيقا. قد اختلف العلماء في مسألة الاكل مع اتفاقهم على الاصل ان الاكل والشرب يفطر الصائم قد اختلفوا في مسألتين المسألة الاولى اكل ما دق كحب السوداء مثلا او قطعة يسيرة بحجم الذر ونحو ذلك اذا اكلها الانسان هل تبطله ام لا؟ ذهب الزبون الى التبطيل لان من جملة الاكل ودخل الجوف. واغرب ابو حنيفة الى ان ما دق وكان بول الحمصة انه لا يفطر قالوا فاذا اكل حبة سوداء او شنيس او غيره انه لا يفطر لا يجب عليه القضاء. وفي هذا نظر. ويقال ان مثل هذا التحديث بحاجة الى دليل فلماذا لا يفطر بحمص ثم يفطر بحمى صدره؟ يفطر بحبة سوداء واحدة ولا يفطر بالثاء وما الضابط في ذلك؟ يقال كل مطعون يبطل بالانسان. وان دق. المسألة الثانية وهي ما وجد من طعام بين اسنان الانسان بعد اكله. ذهب جمهور العلماء الى ان ما تخلل في في اسمائه واكله في نهار رمضان انه لا يفطر. ولا حرج عليه وهذا الذي ذهب اليه الجمهور. ذهب اليه ابو حنيفة وكذلك الامام مالك ورواية الامام احمد مشهورة. ذهب بعضهم الى انه يفطر وقال بذلك الامام احمد في رواية قالوا انه كالطعام يقول ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى قال وما في فم الانسان هو في جوفه. ولا يتصور ان يسمى اكلا الا اذا كان من خارج فمه ثم دخل فيه. وما دخل فيه لا يتصور ان يكون طعاما الا اذا خرج واذا خرج لا يتصور الا ان يكون قيئا او عذرا. وعليه قال ان ما دخل في فم الانسان من طعامه الذي اكله يلحق في هذا مسألة الريق لعاب الانسان ان يجمعه في فمه ويبلعه والنخامة ونحو ذلك. الصواب انها لا تفطر لا تفطر صائم يقول رجلا تشحر في رمضان وفي اثناء اكله اذن الفجر. وبعد انتهاء الاذان توقف عن الاكل. فالصوم صحيح ام باطل صعب انه انه يعيد. وصومه غير صحيح يقول يقول ان الوقت متقدم قليلا خمس دقائق اذا كان الوقت متقدم عبرة بالوقت ليس العبرة بالامان قد يخطئ المأذن وقد يصيب. نحن نتكلم على وقت دخل؟ الرجل افطر قبل ان يسافر بساعة في الرياض ثم سافر سافر الى ما كان عليه شيء لابد ان يفطر اثناء السفر وشكرا. آآ هذا يجب عليه ان يعيد اذا افطر قبل ان يسافر. وهذا الذي عليه عامة العلماء وهذا يتبرع عن مسألة آآ من ادركه رمضان ثم اراد ان يسافر دخل على الانسان رمضان. وهو مقيم ثم سافر. هل له ان يفطر؟ ام لا هذا اصل الخلاف وما بعده يتفرع عنه. الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي من شهد الشهر مقيما وجب علينا سمعه كاملا. وهذا قول بعض السلف بعض الائمة الاربعة الى ان من ادركه رمضان وهو مقيم وجب عليه او وجب عليه صيام حال الاقامة وان سافر ولو من نصف اليوم لا حرج عليه لا حرج عليه ان ان يفطر وروي عن بعضهم بعض الائمة وهذا مروي عن عقيدة السلماني ولاحق بن حميدة بن مجلز ومروي عن علي بن أبي طالب وفيه ضعف وعائشة ايضا ان من ادركه رمظان في حال الاقامة لا يجوز له ان يفطر في اي في يوم من رمضان ولو كان مسافرا. ولو ساغر في اثنائه وهذا قول آآ لبعض السلف وهو قول المرجوح يكون الامساك عند سماع الاذان اذا كان المؤذن ثقة وضابط الوقت عند الاذان يقول من الصائمين من يتمضمض يبقى في حلقه قطرات من ماء ما يبقى في حلق الانسان مما لا يمكن اخراجه من يسير ونحو ذلك لا حرج عليه لانه يشق على الانسان ان يخرج ما في فمه ونحو ذلك الا ان يلزمه ان ان يتفل او يبصق بعد كل مضمضة ونحو ذلك حتى يخرج ما علق على فمه هذا فيه كلفة ومشقة لا يأتي بها الشرع يقول هل يجوز استخدام فرشاة المعجون اذا اكلنا المرض صائم؟ نعم يجوز نريد ان نتكلم على وسائل الصيام فقط يقول اذا لم يرى الهلال ان يكمل شعبان ثلاثين نعم يقبل ثلاثين النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته ابطل لرؤيته فان غم عليكم تقدروا له. وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين جاء في رواية في رواية في الصحيح من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة اه انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فقال شعبان وهذي قد تفرد بها ادم قال البخاري حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد ابن زياد عن ابي هريرة وهي من مفردات ادم ولعل ابن ادم يكون فقد رواها بما حفظه من مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا قد احتج من قال بانه يصام يوم الشك بقوله له قالوا فاقدروا اي ضيقوا. والتظييق يكون بحساب الاقل. والمراد بتقدر له فيعطيه قبره وقدر الكمال وهو الثلاثين. نعم. ومن قال ضيقوا له وجه من لغة في اللغة. لكن ليس له وجه شرعي مخالف للدليل واجمع وتقدر له اي ضيقوا عليه. كما قال الله عز وجل وقبل في الشرط اي وضيق قوله جل وعلا فقدر عليه رزقه اي ظيق عليه. وقال الله جل وعلا يبسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اي من رجل معاوية لكنه مخالف للنص شريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي رجل يخبرنا بدخول رمضان هل يعتبر الشهادة او خبر؟ خبراه بعينه يقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر ما المقصود بالوتر؟ الوتر هي الليالي الوتر التي لا تقبل القسمة هذا في الحساب يكون واحد وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين يسألون المفطرات هذه كلها يأتي الكلام عليه لا نريد ان نكرر مسائل ان في الغد باذن الله عز وجل نتم اه اه ما قصدناه من ذكر المفطرات وبعض المستحبات ولوجدنا على كل اسئلة حدث التكرار يقول عند حلول شهر رمضان وفرط فان الانسان سوف ينوي ان يصومه جميع وملزم فليلزم الشخص ان ينوي كل ليلة اذا علمنا ان الله عز وجل امر بالنية من كل عمل وفي رمظان قد دل الدليل بخصوصه وهو من الاعمال هذه الزمنية من كل ليلة قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال ذهب المالكية وقال ابي حنيفة الى انه لا حرج ينوي عن كل رمضان بنية واحدة خلافا لاحمد فانه قال لكل ليلة اصابة واحدة فيكفي العلم ان غدا من رمضان ان يكون نوى يقول هل يجوز الافطار اذا بقي على الاذان نصف ساعة؟ وخرج الانسان مسافرا يجوز ما دام انه مسافر جاز له هل يجوز صوم السبت والاحد في شعبان؟ نعم يجوز. حديث صيام يوم السبت نعم صيام السبت حديث منكر سائر الائمة على انكاره. احمد وابو داوود حمزة الكناني ان ومالك والبخاري وغيرهم يقول اذا جاء رمضان هل اعمل جهرا ام في القلب الجهر بالنية لا يستحب. البدعة في اي عمل ايا كان. حتى في الحج يجهر بالنسك لا يجهر بالنية واما قول لبيك اللهم عمرة هذا جهر بالنسك ليس جهرا بالنية. فلا اعلم احد قال بمشاعر الجهر بالنية ما يروى عن الامام مالك كما اسنده عنه ابن خزيمة عن الربيع ابن سليمان المرادي المصري عن الامام الشافعي في الجهر بالنية بالصلاة يقول ما رأيكم في ان الحسنات تضاعف؟ فكيف قاتلت ضعف ايضا. مسألة مضاعفة لا اعلم عليها دليل يوسع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولكن تعظم المضاعفة شيء اخر. المضاعفة الحسنات اه لا اعلم دليلا عليه في رمضان وما جاء في حديث سلمان الفارسي من تقرب فيه من آآ من آآ تقرب فيه بفريضة كان كمن ادى فريضة فيما سواه نافلة كان كمن ادى فيما سواه من ادى في فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة لا يصح يقول كيف يصوم بقوله ويفطر مع الناس؟ ارجو التوضيح يعني لا يقصد لعله في مسألة في مسألة شخص راعي الهلال وحده وما اخذ الناس بشهادته. ذكرنا ان احد الاقوال انه يصوم لوحده ويفطر مع الناس معنى ذلك انه في دخول رمظان يأخذ بقوله ويصوم. اما في الفطر اللي هو في العيد لا يصوم. فيكون عيد الناس يقول ما الراجح فيها ان يؤخذ الشهادة الواحدة من اثنين؟ الاقرب انه يكتفى بواحد هذه كلها غسيلات تأتي الكلام عليها ايه ايه يقول هل السواك المعطر؟ وذلك من الجلسة اذا بقي بعض طعمه في الفم والثوب مفطر لا لا يعتبر مفطرا لكن لا يتعمد اخراجه لا يتعمد بلعه وانما يخرجه حتى يزول ما في فمه من طعم. يقول حديث ابي هريرة لو كنت امرا احد ان ينسب لاحد لامرأة لامرت رجل المرأة زوجة زوجها منكر قد رواه ابن ماجة في السنن يقول لقد استدللتم هذا سائل من كندا يقول لقد استدللتم باحاديث كثيرة من سنن البيهقي الذي يعد بيت المناكير من اصحاب الكتب التسعة من هذه الاحاديث المتعلقة بكليات مسائل الشرف. من يقول سنن البيظي بيت الملكي؟ لاني اقصد سنن دار قطني. يقول الذهبي في كتاب الميزان سنن فقتل بيت المنكرات ليست البياقي. البيهقي يختلف عن الدارقطني. الدارقطني من يصنف كتابه السنن واراد جمع المعلوم في هذا الكتاب. ومعرض جمع ما هو محتج به عنده وانما اراد ما هو معلول في العبادات. اما البيهقي فارادوا الاستدلال على مذهب الشافعي بايراد الادلة وفي الصحيح الضعيف وان كان هو دار قطن متأخر ويروي عن الحاكم والحاكم يروي عن الدار قطني لكن ليس المنكرات كما يقول الاخ لعله وين؟ يقول من قول الفصل فيما يتعلق بدرجة حديث نقيطة صدرة وبالغ في استنشاقنا لم تكن صائما. الحديقة برواه الامام احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث اسماعيل لكثير عن ما كتب صبر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ وقد تفرد به عاصم باللقيط عن ابيه والحديث صحيح لكن فيه ذكر المضمضة اذا توضأت فمضمض شاذ وغير محفوظ. وان كان قد دافع عنه ابن قطان في كتاب داره لصحته ولا يصح لا يصح الامر بالمضمضة خبر. يقول بعض الدول شرق كندا فمن باب اولى ان يرى ان يرى الهلال في كندا هذا والله اعلم قائد عامة فما تعليقكم اذا ما كان شرط البلد و رأوا هلال لا يلزم منه ان يرى من جاء بعده لكنه في الاغلب وهذا اغلبي في سائر الشهور. لكنه لابد من الرؤية. هذا من جهة بخلاف غيره بخلاف غيره من جهة الجنوب كذلك الشمال يقول اذا شاهد الهلال من ذي الحجة ليقف بعرفة لا لابد ان يكون مع الناس. يقول من نوى السفر ثم نوى الافطار ثم عدل عن السفر ان يكون مفطرا ام لا هذه مسألة وهي اذا نوى الانسان الافطار او نوى فعل المفطر هذه مسألة تاني اذا نوى الافطار ولم يفطر يقال انه افضل اذا نوى الانسان الافطار فيكتفي بالنية واذا نوى فعل وهذا هو المقصود اذا كان الانسان مسافر ما نوى الفطر نوى ان يأكل فاذا لم يأكل لا يحصل له شيء وهذا هذه مسألة معروفة في سواء في كتاب في الصيام او في غيره. فان يكون شخص يصلي فعل الناقض كان يكون الانسان يصلي وامامه كاسماء ومن مبطلات الصلاة الاكل والشرب فاراد ان يتناول نوى لكنه ما فعل. لا تنقطع صلاته. او اراد ان ينصرف نوى ان ينصرف يلتفت عن القبلة ينحرف والانحراف طيلة الصلاة لكنه ما فعل. صلاته صحيحة وباقية. لكن لو نواه لو لم ينصرف او لم يأكل ويشرب عبادة مقاطعة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد