الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم الكلام بالامس عن النية ومحلها وفرضيتها لكل عمل ونكمل بعض مسائلها فنقول ان الله جل وعلا قد اوجب النية على كل قاصد لعمل خير. ومن اراد الصيام وجب عليه ان يبيت النية من الليل اذا كان لي فرض واما اذا كان لنافلة لا حرج عليه ان ينوي من النهار لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام اصبح صائما فقال اعندكم طعام؟ فقالت لا فقال اني وجاء في رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصبح ولم تذكر انه كان صائما عندكم قام فقالت لا قال اني صائم. واوجب بعض الفقهاء النية من الليل حتى لصيام النافلة والجمهور على خلافه لثبوت عنه عليه الصلاة والسلام ومن نوى بنا الليل للنافلة ذهب بعض الفقهاء الى وجوب اتمامه الصيام وان كان نافلة وانه لا يجوز له ان يقطع ذلك. قد روي هذا عن غير واحد من السلف تعليما ابي طالب وكذلك روي عن عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى والصواب انه لا حرج عليه ان يقطع صيامه وان نوى من الليل. وما روي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فضعيف قد جاء في وصلنا من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب وقد ذهب بعض الائمة الى وجوب القضاء من الليل في صيام النافلة سواء ما كان من التطوع المطلق او المقيد. وقد ذهب الى وجوبه غير واحد من من التابعين كعرب ابن الزبير كما روى ابن ابي شيبة في المصنف من حديث عن ابيه. وثبت ان الكحول انه قال بوجوب القضاء ان يقضيه ولهذا ربما قد اهتج مكحول وغيره ما روي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره. وصواب انه لا حرج عليه ان يقطع صيامه كما انه لا حرج عليه بان ينوي من النهار اذا كان مفطرا. اي لم ينوي لم ينوي الصيام ولكن هنا مسألة وهي ما هو الحد الذي لا يجوز له ان يتجاوزه في النية. فذكر بعض الفقهاء انه لا يشرع له ان يتجاوز نصف النهار وهو الزواج من زوال الشمس وانا وان تجاوزه لا يشرع له الصيام وهذا مروي عن غير واحد من السلف كعبد الله ابن عباس عبد الله بن عمر وعبدالله بن مسعود وانس بن مالك وغيرهم. وهو ثابت وهو ثابت عن جلهم عليهم رضوان الله تعالى ولهذا قد روى في المصنف من حديث طاؤوس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال لا بأس بينك وبين نصف النهار. وروي نحوه عن عبد الله ابن مسعود. وعبدالله بن عمر وانس بن مالك عليهم رضوان الله تعالى والصواب انه لا حرج في ذلك فظاهر النص العموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيده بحاجة الى دعيه الا ان الانسان كلما بكر بالنية فهو اعظم لاجره واختلف العلماء ماذا يكتب له من اجره من ابتدائي نيته ام يكتب له اليوم كاملا؟ ينص بعض الفقهاء من الحنابلة الى انه يكتب له من ابتداء النية فلو نوى من نصف او نوى من بعد طلوع الشمس بساعة انه يكتب له ذلك. وما قبل ذلك لا يكتب له. وفي هذا فيما يظهر وذلك ان الله سبحانه وتعالى يتقبل للانسان ما عمله لغير الله عز وجل اصالة اذا اخلص لله عز وجل زوال العمل كله يكون لله كمن تقرب الى الله جل وعلا ببناء المساجد والنفقات وغير ذلك حبا للرياء والسمعة ثم اخلص لله عز وجل فانه فانه يثاب على ذلك. فكيف بشخص لم يكن لديه نية لغير الله انما باق على عصره ثم نوى احتسابا فانه فانه يقبل منه ذلك من باب اولى. وكذلك فان المشرك كافر الاصل حينما يتقرب لله جل وعلا خالصا حال كفره بالله جل وعلا ثم يدخل في الاسلام ان الله يتقبل من عمله ما كان كان خالصا لله وحده وان كان كافرا حال نفقته. ولهذا لما جاء المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره من رقاب يعتقها في الجاهلية ومن صدقات فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير اي انه وتقبلوا منك ذلك مع انه كان كافرا يتقرب الى الاصنام والاوثان مع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير يتقبل لك ما كان خالصا لله عز وجل مع ان ظاهر هذا يكون معارض لقول الله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد فعملوا اي انه لا يتقبل منه عمل وان كان مخلصا بعمل لكنه تحت مظلة الكفر التي لا يرفع فيها عمل لكن وجود الاسلام يرفع ذلك كله ويكون او تكون الصلة بين الانسان وبين عبده باقية. وهذا في حق المؤمن اظهر من الكافر ولهذا يقال لما تقبل من الكافر الاصلي ما تقرب به الى الله جل وعلا حال كفره والمانع الكفر اظهر فكيف في حال نية لم يكن ثمة ما يناقضها قبل ذلك وانما هو الاصل. ولهذا يقال ان من نوى من نصف النهار او من بعده او وقال له انه يكتب له اليوم كله ان احتسب. ويثاب ويثاب على ذلك. و النية كما يقول العلماء هي تجارة العلماء. فكلما اكثر الانسان من الاخلاص في ساعة من الله سبحانه وتعالى اعظم الله عز وجل له الاجر بقدر نيته فيثاب الانسان على عدة اعمال وهو يعمل عمل واحد فيأتي الى الصلاة يحتسب الخطى والرباط وذكر الله والسكينة والوقار وغير ذلك يكتب الله عز وجل له ذلك ان احتسب ذلك كله ولهذا يقول الائمة ان النية تجارة العلماء لانهم هي التي يتاجرون بها فيكسبون من الثواب الجزيل عند الله عز وجل ما يعظم الله عز وجل لهم حسن العاقبة. والصيام كما تقدم عنه الامساك وضده الاكل ما يصل الى الجوف من طعام وشراب. وهذا هو اصل المفطرات فكل ما يأكله الانسان في جوفه ويكون من الغذاء او من غيره فانه مفطر وان لم يكن غذاء كان يأكل نوى او حصى او خشب او تراب ونحو ذلك فانه يكون مفطر وان لم يكن وان لم يكن عرفا من الغذاء لانه يسد بجوعا ولهذا الجائع يضع الحجر على بطنه لكي لكي يسد فراغ الجوع فلا يحتاج الى فما يملأ المعدة ايا كان يصرف الانسان يصرف الانسان عن حاجته الى الطعام. ولهذا من احتاج طعاما ولم يجد يشرب الماء فيغنيه وهذا وهذا يدل على ان ما ملأ المعدة اغنى عن الطعام ايا كان. واختلف العلماء في من اكل او وشرب ناسيا هل يفطر ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انه لا يفطر لظهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت منذ القبل المشهور بالصحيحين وغيرهما. وذهب مالك وجمهور المالكية من المتأخرين الى ان من اكل او شرب ناسيا فانه فانه يجب عليه القضاء والصواب خلافه وهذا مما مما خفي على الامام مالك عليه رحمة الله الله تعالى ان نصنع في بيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاوة وجلالة اسناده عنه عليه الصلاة والسلام. ومن رأى رجلا يأكل ناسيا ويشرب فانه فانه لا يخبره على الصحيح وهذا هو ثابت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعبد الله ابن عمر وعلي ابن ابي طالب. فقد روي عن في شرح معاني الاثار من حديث عبد الله بن دينار ان عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى استسقى فقال الست صائما؟ فقال اراد الله ان اطعمني فمنعتني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. وجاء في المصنف وكذلك في الضعفاء للعقيل وقد رواه البخاري وفي التاريخ ايضا من حديث كريم عن الحارث عن ابي عن الحارث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى نحو ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب وفيه ضعف. ولا اعلم خبرا يمنع من ذلك وانما يبقى على اصله وقوله عليه الصلاة والسلام فانما اطعمه الله وسقاه دليل على ان هذا منا وفضل ورحمة من الله عز وجل الانسان فتنبيه مخالف لذلك. ومن قال ان فيه تعاون على البر والتقوى فيقال ليس هذا محله. فان الانسان اما ان يكون فعله مشروع او يكون ممنوع فما يفعله عن طريق الشهو والغلط ففي حقه ليس بمشروع ليس بممنوع خاصة اذا جاء النص انه منة كقوله عليه الصلاة والسلام انما اطعمه الله وسقاه كيف وقد كان هذا هو عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعبد الله ابن عمر وغيره ومع وروضي هذا على طبائع البشر وكثرته في الناس الا انه لم يرد نص فيما اعلم عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخالف ما جاء عن عبدالله بن عمر وغيره وقول انه من التعاون على البر والتقوى ليس هذا ليس هذا محله لان اصل الشرب اكل ليس من الاثام. وانما هو في حق المتعمد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اسقط عن من اكل او او شرب ناسيا الفطر وكذلك وكذلك القضاء. والكفارة. وجعل اكله وشربه ناسيا اطعام من الله عز وجل. فقوله اطعمه الله وسقاء اظهار للمنة. فكان فعله فكان فعله هنا انما هو رحمة من الله عز وجل له فتنبيهه ليس بمشروع فيما يظهر والله اعلم ومن قال بالتليف وقول مستمر لكنه فيما فيما ارى انه خلاف خلاف ما عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهل ادخلوا في هذا الجماع اذا اراد رجل ان يجامع امرأته وهي والرجل صائم وهي مفطرة فهل لها ان تذكره ام لا؟ الا الاصل لا. هذا هو الاصل ان الاكل والشرب محل اتفاق عند العلماء على انه انه يفطر الصائم لمن فعله متعمدا والجماع قد اختلف فيه العلماء هل من جامع في نهار رمضان يجب عليه ان يقضي ام لا عن ذلك اليوم؟ وهل يلزم من ورود الكفارة والتحريم كتاب الصوم ام لا؟ على خلاف معروف. فيرده على الجماع من باب اولى لانه محل خلاف وذلك متفق عليه. و من افطر في نهار رمضان متعمدا فمن لم يقل بكفره هل يلزم بالقضاء لا اعلم في امري المفطر متعمد في رمضان نص انه يجب عليه القضاء. وقد نص عن هذا بل رجب عليه رحمة الله تعالى في كتاب فتح الباري. ورجح انه لا يجب عليه القضاء وان هذا هو الذي عليه عامة السلف من الصحابة والتابعين. فمن ترك يوما متعمدا في رمضان وكذلك يدخل فيه الصلوات من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها من غير عذر لا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه التوبة لانه قد وقع منه جرم اعظم من الكفارة. واذا قلنا ان العبادة تكون اداء تكون قضاء وتكون اعادة وتكون تكرارا. وكل هذه تشريع والتشريع في كل واحدة لابد منه في لابد منه من دليل. والدليل انما يؤخذ من الوحي كتابا وسنة. ولما دل الدليل على الاذى القضاء يفتقر الى دليل. وحينما دل الدليل على ان من اكل معذورا لا يعني انه ان من اكل من غير عذر انه يقضي والقياس في ذلك والقياس في ذلك لا يقبل الا ما كان من قياس الاولى وغير وارد وغير هنا من يسوغ له الفطر في رمظان انواع اولهم من كان مريضا او في حكم ممن غلبه الجوع وخشي الاذية وكذلك العطش فانه فانه لا حرج عليه ان يفطر في رمضان ويقضي وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروى عنه لا ضرر ولا ضرار. والاصل ان المشقة تجلب التيسير وقد اباح الله سبحانه وتعالى لمن كان مضطرا ان يطعم الميتة فكيف ان يأكل حلالا في في وقت قد منع من الاكل فيه لضرر يحصل عليه من الامساك. فيجوز له ان يأكل من رخص له كالمسافر فانه لا حرج عليه ان يفطر على خلاف عند العلماء هل الاولى؟ هل الاولى ان يمسك المسافر ام يفطر؟ وايهما افضل في حقه؟ قبل هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قد ذهب غير واحد من الائمة الى ان من ادرك رمضان وهو مقيم وجب عليه ان يتمه صياما ولو سافر في اثنائه. وذلك لظاهر قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا مروي عن غير واحد كعائشة عليها رضوان الله تعالى وعقيدة السلماني ولحق بن حميد بن مجلز وغيرهم الصواب ان قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه منسوخ كما ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وذهب في مقابل هذا جماعة من العلماء وهو قول غير واحد من السلف الى ان من سافر وجب عليه ان يفطر وان كان غير شاق عليه. ثبت هذا عن غير واحد من السلف. كعمر بن الخطاب وابي هريرة وغيرهما بل ثبت عن ابي هريرة انه قال بعدم الصلاة على مسافر على مسافر صام في سفر وقد رخص له بالفطر ثم مات من صيامه انه انه لا يصلى عليه. وثبت هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى باسناد صحيح. وقد اختلف العلماء في ايها افضل للمسافر ذهب جمهور العلماء الى ان الفطرة افضل وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والحنفية والشافعية. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يقرأ ان تؤتى معصيته والقول الثاني وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى منشورة من مذهبه الى ان الفطرة افضل. وذهب جماعة من السلف والرواية عن الامام احمد انه بحسب المشقة فان غلبت المشقة فالبطء افضل وان لم تغلب المشقة فالصيام افضل. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطرت الصبر وكان اخر الامر منه فطره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث انس ابن مالك بشرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته. حينما كان ذاهبا الى مكة وهذا اخر الامرين منه عليه الصلاة والسلام وممن يجوز له الفطر في رمضان الشيخ الكبير ومن به مرض لا يرجى برؤه. وانما اقترن شيخ كبير ممن لا يرجى برؤه وذلك ان الهرم لا يؤمن منه عودة الشباب. ولهذا كل داء له دواء الا الهرم والموت. فانه لا شفاء منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعيد الانسان الى ارذل عمره فلا يمكن وان يعود الى شباب بعد ذلك وما كان فيه فانه كالمرض الذي لا يرجى مروءه. ومن كان في مرض لا يرجى برؤه. بعرف الناس والاطباء كان يكون الانسان قد اصيب بداء عضال. في دمه كالامراض الحديثة من او او مرض الكلى لكبار السن الذين لا يقبلون الزراعة ونحو ذلك وينصحونهم الاطباء بالفطر ويمنعونهم من الصيام. فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينة. والاطعام في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الكفارات اذا لم يأتي مقدرا فهو نصف صاع وهذه قاعدة. وقد روى ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم في تفسيره وكذلك ابن ابي شيبة عن مجاهد ابن جابر عليه رضوان الله تعالى قال كل اطعام جاء في كتاب الله فهو نصف صاع. وهذه قاعدة نصف صاع لكل لكل قل لي مسكين او عن كل يوم بالنسبة لقضاء رمضان. فانه يطعم يطعم عنه. وان شفي بعد ذلك واطعم بقدرة الله عز وجل كأن يكون الانسان شفيا من مرضه وعافاه الله عز وجل باي سبب من الاسباب فانه لا لا يقضي تلك الايام لانه اطعم بسبب شرعي ولا حرج عليه ولا حرج عليه في ذلك ممن له الفطر ايضا الحامل والمرضع واتفق الائمة عليهم رحمة الله تعالى على ان الحامل والمرضع اذا خافت على نفسيهما انهما يقظيان من غير اطعام وانما اذا خافتا على ولديهما على خلاف عندهم في هذه المسألة. هل يلحق من اخاه الحامل والمرضع اذا خاف على ولديهما بالمريض. ام لا يلحقان به باعتبار ان الخوف ليس فيها. وانما في غيرها تلحق بالشيخ الكبير ام لا؟ على خلاف عند العلماء في هذه المسألة ثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كان وعن عبد الله ابن عمر انه ما قال بالاطعام كالشيخ الكبير. قالوا ولذلك قال الله سبحانه تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قالوا وهؤلاء يطيقون وقد رخص لهم الشارع فعليهم اطعام من غير قضاء وذهب جماعة من العلماء الى انهما يقظيان ويطعمان وهذا المشهور بمذهب الامام احمد وذهب غير واحد من الائمة وهو ثابت عن لله عن عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر الى انهما يقظيان من غير اطعام وهذا هو الصواب. ثبت باسناد وعند البياقي والطهاوي وغيرهما عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر انهما قال بذلك وكأنه ما قد رجاء عن قولهم الاول. وهذا القول هو القول الصواب ممن يرخص له الفطر من احتاج الى تناول طعام او حجامة ونحو ذلك على خلاف في الحجامة يأتي الكلام يأتي الكلام عليها فانه لا حرج عليه من تناوله كأن يكون قد فرض عليه ذلك من دواء ونحو ذلك فانه يطعمه يطعمه ويفطر في في ذلك ولا عليه ويرخص يرخص له. والمفطرات في رمضان اصلها الاكل والشرب. وهي الاصل والذي هو محل اتفاق وما في حكمه. مما يسد جوع الصائم او الابر المنشطة وكذلك بعض الادوية التي تؤخذ من غير من غير كغسيل الكلى مثلا غسيل الكلى هو دواء وغذاء فانه يوضع او اثناء الغسيل مع الدم شيء من السكريات وغيرها التي تفيد الانسان في دمه وتغنيه عن الطعام والشراب فهو من المفطرات وكل ما كان منفذ الى الجوف فانه يفطر الانسان بوجود شيء في حلقه منه. كوضع شيء في الانف من شراب او غذاء اذا كان الانسان لا يطعمه عن طريق فمه او ما يضعها من فمه من في انفه من قطرات ونحو ذلك فهي منفذ الى الجوف وما فيه من المفطرات والعين منفذ لكنها منفذها نادر. وليس وليس كالانف. الاذن التي ليست منفذا الا الا ما نذر. واما الحجامة فقد اختلف العلماء في كونها مفطرة للصائم ام لا؟ اعتمادا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من حديث عبدالله ابن عباس في الصحيحين وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وفي رواية احتجم وهو محرم صائم في رواية اخرى احتاج ما وهو محرم وهو صائم. ذهب الامام احمد كما في العلل برواية ابنه صالح ان ذكر قيامي هنا غير محفوظ وكذلك قال الشافعي رحمة الله تعالى في كتابه الام وذهب الامام احمد الى ان الحجامة حديث شدات عليه رضوان الله تعالى كما في السنن وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم قال هذا اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال ذلك في فتح مكة. قال مما يدل على انكار ذكر الصيام في حديث عبد الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب محرما في صيام؟ الى مكة وكل امر النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام اخر امره انه كان يفطر في حال صيامه كما تقدم كما تقدم الاشارة اليه في رمضان. واما فذهاب عليه الصلاة والسلام بفتح مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا. فجمع الصيام والاحرام في حديث عبد الله ابن عباس وهم وما لا البخاري عليه رحمة الله تعالى الى الى صحته ولهذا قد اخرجه في كتابه الصحيح والذي عليه جمهور العلماء لان الحجامة لا تفطر وهذا ظاهر عمل السلف فقد ثبت عن غير واحد من السلف انه احتجم من غير فطر باسناد صحيح عن عبد الله ابن عمر وسعد ابن ابي وقاص وعروة ابن الزبير وعبدالله بن الزبير وغيرهم الامام مالك في الموطأ وكذلك البيهقي وغيرهم من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه احتجم وهو صائم وكذلك جاء في المصنف من حديث عامر بن سعد عن سعد ابن ابي وقاص انه احتجم وهو صائم وروي عن غيرهم انهم لا يرون الفطر وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما روى الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث عن ابي سعيد الخدري قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة بالحجامة للصائم. وهذا انما قاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان عمله عليه الصلاة والسلام واخر الامرين منه على ان الحجامة لا تفطر الصائم ويلحق في حكمها اخراج الدم بنحو طريق الحجامة كالفصد مثلا او بالتبرع بالدم او التحليل ونحو ذلك فانه لا يفطن الصائم على الصحيح من اقوال العلماء. واما الجماع في شهر رمضان فالنص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت انه من المحرمات الجماع في نهار رمضان ومن فعله كان اثما ويجب عليه الكفارة والكفارة والكفارة هي ان يعتق رقبة وان لم يجد ان يطعم ستين مسكينا ان يطعم ان يصم وسكين يوما متتالية والا في طعم ستين ستين مسكينا عن كل يوم مما امر الله عز وجل بصيامه وهذا وهذا فرض واما الامر بالقضاء فغير محفوظ في الخبر ولهذا وقع الخلاف فذهب الائمة الاربعة الى ان الجماع يفطر الصائم فيجب عليهما الكفارة ومع وجوب التوبة عليه ان كفارة من جامع في نهار رمضان وكذلك امره بالقضاء ان صحته ذلك فعليه يلزمك ان تقول فيمن انزل بمباشرة او باستمناء في نهار رمضان ان يجب عليه الكفارة ايضا من قوى. والزامك القضاء من غيرك صار اخذ لجزء من المقيس عليه وترك جزء اخر. وهو المتفق عليه وهو الكفارة. فاما ان بالقضاء والكفارة لوريد النص وهو المقيس عليه واما ان يقال ان يترك وعدم القضاء ولا الكفارة هو الاظهر لان هذا يفتقر الى دليل. كذلك ان الجماع وخروج المني يتباينا فالجماع يترتب عليه احكام شرعية من اه سواء في غير باب الصيام جماع في اتيان المرأة في في المحلل انه آآ في رجل تزوج امرأة ودخل بها النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تدق آآ عسيلة عسيلتك ونحو ذلك ان بهذا الجماع يكون ثمة فيصل وما غير ذلك لا كذلك في الحدود. فثمة فارق كبير ولهذا الرد جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله اني اتيت امرأة فنلت منها ما ينام الرجل من زوجته الا الجماع يعني بحرام فانزل الله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات لكن لما جاءه الرجل وقد وقع في اه الزنا وما حدث من ذلك في قصة ماعز وفي غيره والقصة مشهورة فالزنا يختلف وعن غيره كذلك الجماع يختلف عن غيره وان كان الرجل في امرأته بحال نهار رمضان والقياس قياس مع الفارق وقد يقول قائل آآ ان مثل هذا القول الاولى الا يورد يقام ان القول بعدم التفسير او عدم الكفارة لا يعني الجواز وفرق بينها. فان الله سبحانه وتعالى حينما قال كما في الخبر القدسي يضع طعاما وشرابه من اجل فالواجب عليه ان يدع ذلك الا ما دل عليه الدليل ورخص فيه من ان ينال الانسان من شهوته وهو دنوه من زوجتي او مباشرتي ما عدا ذلك فالاصل فالاصل فيه المنع وان يجتنبه الانسان وغاية من استدل بوجوب القضاء القياس وان قال بالقياس فليقل به من جميع الوجوه والا والا لا يأخذ جزءا من حكم المقيص عليه ويضع ويضع حكما اخر يشرع للانسان ان يبتعد عن طواعي الشهوة في نهار رمضان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اقل ما ينال من نسائه رمضان بل كان عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر شد مئزره والمراد بذلك انه انه ترك قرب النساء والدنو منهن اي انه شد شد مئزره فلا فلا يحله لجماع او غير ذلك. ولان الشهر شهر عبادة ويجب على الانسان ان يغتنم منه ما ما استطاع من اعمال البر والانابة الى الله سبحانه وتعالى والبعد عن والبعد والبعد عن الشهوات فربما وقع فيها وحرم في ذلك خيرا كثيرا وكما تقدم ان سيئاتنا معظمة وكذلك الحسنات وكما ان الحسنة تكتب للانسان اعظم منها في غيرها من الاشهر كذلك السيئة تعظم لان لان الله سبحانه وتعالى كما عظم مواسم الخيرات في في ارتكاب الحسنات لكن الله عز وجل يضاعفها للانسان كذلك بالنسبة للسيئات ان الله عز وجل يعظمها عنده. فمن وقع في السيئات في شهر تصبد به الشياطين عن بعد عن الله سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما اذا دخل رمظان فتحت ابواب السماء ابواب جهنم وصفدت الشياطين. ما يحصل في نهار رمضان من ميل للانسان لبعض المفطرات عمدا وباب المنكرات او غيره او بعض الناس يشرع في نهار رمضان يدخله الجن ونحو ذلك هل يعادل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وصفدت الشياطين قد ذكر القاضي ابن ابي يعلى في كتاب الطبقات ان الامام احمد قد سئل عن ذلك ان سأله ابنه قال ما لي ارى الرجل اليسرى في نهار رمضان وقد تصفد قال هكذا النص وامسك. الذي يظهر لي والله اعلم ان الشيطان حينما يوسوس للانسان ويتمكن من حتى يكون الانسان من شياطين الانس بسبب تصوير الانسان له. فما يلحق الانسان من حب المنكر وتتبع مواضع الشهوات والضلال والانحراف والفسق هو ما بقي فيه من من تضليل وانحراف شياطين الجن. وهذا هو الظاهر. تصوير الشياطين هو انها لا يمكن ان تتمكن من المؤمن في نهار في نهار رمضان الا فيما بقي لديه من وسواس وتسويل او ضعف ونحو ذلك فانه يبقى في كان فان في الانسان من الانحراف والضلال وكذلك من الشطل والخروج عن الطاعة حتى يكون الانسان شيطانا خالصا او يكون الانسان من من اهل الايمان وفيه من الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى بقدر ما فيه والله عز وجل يغفر لمن يشاء. وآآ يستحب للانسان ان يبكر في فطره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد ابن سعد عليه رضوان الله تعالى قال النبي عليه الصلاة سلام لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر هو المبادرة ليس انه يأكل و الشمس باقية او قرص الشمس لم يسقط فإن فيه هذا مخالفة. ويجب عليه القضاء ولكن مراد بذلك انه متى ما تيقن الفطر يستحب له ان يبادر لانه هذا هو الامتداد كما ان تأخير السحور مستحب لان بعده الامساك مباشرة فهو ظاهر الامتثال كذلك في الفطر التعجيل اولى لانه فيه الامتثال وهذا نظير نظير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يوم يوم عيد الفطر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم تمرات قبل ان يذهب الى المصلى لان فيه امتثال لانه عادة في الايام الماضية لا يطعم شيئا وانما بادر بخلاف كذلك عيد الاضحى النبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم شيئا سيأكل من اضحيته وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا في اظهار للمنة في ذلك اليوم من الله سبحانه وتعالى الفطري وكذلك في اه الهدي وشعائر الله سبحانه وتعالى التي جعلها الناس في ذلك في ذلك اليوم كذلك في تعجيل الفطر والتأخير وتأخير وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى عنه مجاهدا ان عبد الله ابن عمر كان يقدم له فطره واني لاستره خشية ان يراه اي انه يبكر جدا في في افطاره. وليس بهذا انه يبطل الشمس ظاهرة وانما وانما يبادر بالفطر بخلاف من يتأخر وقد ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان ابن عفان انهما كانا يفطران بعد صلاة المغرب وثبت عنهما ذلك باسناد صحيح لكن يظهر والله اعلم ان افطارهما بعد صلاة بعد صلاة المغرب هو جلوسهما للطعام ولكن قد ولان شيء من التمر تمر ونحو ذلك قبل قبل الصلاة لانهما اشد الناس حرصا لاتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة للانسان ايضا باتفاق العلماء ان يسعى لاطعام الطعام وتفطير الصائمين وان لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقق المثلية لكل من اطعم صائم في نهار رمضان في عند فطره فان الاجر باقي لان الله سبحانه وتعالى جعل من اعان على بر وعان على خير فله مثل اجره. فاذا اعين الانسان على فطره فانه فانه ابن سعد فان من فطره يثاب عليه لانه يستعين به على صيام من الغد ونحو ذلك فيتحصل له من الاجر ما يتحصل واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان يقصى من اجره شيئا فلا يثبت. فقد رواه عطاء بن ابي رباح عن زيد بن خالد الجهني ومن قضى كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كعلي بن المديني وما جاء في هذا الباب كذلك فهو معلول كحديث الفارسي عليه رضوان الله تعالى وتقدم الاشارة اليه وكذلك كما جاء من حديث من حديث عبد الله ابن عباس وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى فكلها وكلها من كرة. لكن يقال ان انه تحبب الاتفاق وتحقق المثلية المرجو لعظم من فضل الله سبحانه وتعالى وسعة كرمه وكما انه في الفطر فهو في السحور فيما ارى انه من باب اولى وذلك ان الانسان يعين الانسان على البر ودافع الانسان لاتمام عمله البر هو ما يجده من اعانة قبل مباشرته لا بعد ومباشرته. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي زيد بن خالد الجهني كما في الصحيح قال من جهز غازيا فقد غزا. وعليه الانسان باذن الله من سحر صائبا له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا. لان تحقق المنفعة في السحور اعظم من تحققها في الفطر من جهة الاعانة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة اي ان هذه البركة تتحقق في قوة الانسان ونشاطه ان في النهار وما يكابده من من مشقة الصيام والاكثار من العمل والصلاة والنوافل وصلة الرحم وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى ومن اجتسب فان الله عز وجل يؤتيه بقدر بقدر احتسابه بفضل الله عز وجل وفضل الله عز وجل واسع وآآ يشرع لي من اراد الفطرة ان يفطر على تمرات كما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم والتمر هو الرطب اذا يبس بعد يبوس يسمى تمرا والرطب التمر قبل يبوسه واذا يسمى تمرا ان يبتليء بالتمر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان ابن عامر كما جاء في السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر على تمنه وان لم يجد على ماء فانه طهور. وهذا اسناده اسناده صحيح وقد وقع فيه شيء من الاختلاف. يرويه فيرويه عامل فيرويه عاصم الاحول ان حصى بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر ووقع فيه اختلاف على الاحول. فيرويه شعبة ابن الحجاج ولا يذكر فيه الرباب وقد اختلف فيه على فرواه محمد بن جعفر غندر وادم ولم يفتن فيه الرباب رواه الطيالسي عن ابن الحجاج به وذكر باب ورواه جماعة من سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وعبدالعزيز المختار والشريف بن عبدالله النخعي وهشام بن حسان ومروان بن محمد وغيرهم عن الاهوال عن حفصة عن الرباب عن سلمان. عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر. وهذا امثل بشيء جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الافطار على التمر هو السنة؟ واما تقديم الرطب عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر وفيه ضعف جاء من حديث جعفر عن ثابت انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب على رطبات فان لم يجب فعلى تمرات فان لم يجد حصى حصى مما وفي اسناده وفي اسناده ضعف وعلى كل سواء افطر على رطب او على تمر فانه فانه مثلا في الافطار في الافطار المشروع والمسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما يجد الانسان عمران واجتمع مصلحتان واجتمعت مصلحة التبكير بالفطر او تأخير الفطر الى ان التمر فيقال ان التبكير بالفطر ولو على غير التمر كماء او عصير او غير ذلك اولى من تأخير ولو كان على تمر لان ما جاء في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطر على تمر فعل والتبكير جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول والحث اذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال امتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من ذكر عند الفطر فامثل مجاعا وعليه الصلاة والسلام اللهم لك الصمت وعلى رزقك افطرت وجاء في بزيادة يأتي الكلام عليها فهذا الخبر غير محفوظ وخبر منكر قدر الله قد رواه الطبراني وقد رواه الطبراني وكذلك الدارقطني من حديث داوود السابقان عن شعبة وداود منكر الحديث كما قال ذلك غير واحد وقد من حديث عبد الملك ابن عنترة عن ابيه عن جده عن عبد الله ابن عباس اللهم لك سنة وعلى رزقك وافطرنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم ولا يصح ايضا فعد الملك ابن عنترة منكر الحديث. وقد جاء عند ابي داوود في كتاب المراشين وكذلك البيهقي من حديث حصين. عن معاذ مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امثل شيء جاء في هذا الباب كما نص عليه الامام البيهقي وجاء في سنن ابي داود من حديث الحسين ابن واكب عن مروان المقفع عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يقول ذهب الظمأ وابتل العروق وثبت الاجر ان شاء الله وذكر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ظاهره انه لبس باسناده وقد حسنه الدار قطني عليه رحمة الله تعالى في فقال تفرد ابن الحسين ابن واقد عن مروان ولا بأس به اسناده حسن. والتفرد الحسين ابن واقد بهذا الحديث اكتمل يحتمل منه سواء قال هذا او قال ذاك فانه لا حرج لا حرج فيه او قال غيره. واما مسألة عند الفطر وهو ان يتعمد الانسان تحري الفطر ليدعو فيقال انه لا اعلم في ذلك خبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو الذي عليه العمل. عليه عمل السلف فقد ثبت عن الربيع ابن خثيم عند ابن فضيل في كتاب الدعوات انه كان يدعو عند فطره. واما خبر مرفوع او موقوف على احد من انه كان يدعو عند فطره فلا اعلمه يثبت عن احد منهم عليهم رضوان الله تعالى ولكن هو الذي هو الذي عليه العمل ومن اللطائف ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. يقول الحافظ ابن كثير عليه الله تعالى ان في مراد الله جل وعلا لهذه الاية بعد ان فرض الله عز وجل الصيام واراد بذلك الامساك والامساك عن الطعام ثم قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان يعني عند الفطر قال فيه علامة على مشروعية الدعاء عند الفطر وهذا وهذا دليل او واستنباط حسن وهي قرينة الا انها ليست بصريح. وعموما الدعاء مستحب ان يتحرى فيه الانسان اوقات الاجابة والتضرع الى الله سبحانه وتعالى وكلما كان الانسان محتاجا منصرفا الى الله جل وعلا كلما تقبل الله سبحانه وتعالى منه منه دعاءه. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة الرجل يطيل السفر اشعث ابر يمد يديه الى السماء فيقول يا رب يا رب فمطعمه حرام ومشربه حرام طبعا فانى يستجاب لهم فما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء لانه جمعت فيه اسباب اجابة الدعاء كلها مع ذلك منع فما من اسباب اجابة الدعاء ان يكون الانسان محتاجا مضطرا جائعا اشعثا اغبرا محتسبا لله سبحانه وتعالى كلما كان كذلك واجتمعت فيه الحاجة كلما انصرف قلبه ومال وليست الحاجة بذاتها هي التي تفرض الانسان وانما هي التي تميل القلب ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه لماذا يخص المضطر هنا؟ مع ان صاحب اليسر ونحو ذلك لان صاحب اليسر يكون منصلب القلب لاهي يرفع يديه وهو منصرفا وليس بمقبل تمام اقبال الله سبحانه وتعالى بخلاف من كان مضطرا او كان محتاجا كذلك هو اللائق في من كان حال فطره فانه يكون فانه يكون جائعا وقد كابد المشقة والجوع والعطش ووجد الطعام ولم يتناوله فيدعو الله وتعالى فانه لا شك اقرب من غير ولا يعني اختصاص آآ اجابة الدعاء عن غيره فهو كغير من تحصل له تحصل له المشقة. ويستحب للانسان الاكثار من الصلاة في نهار رمضان واكدها في ليله وهو القيام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل قيام رمضان وللانسان ان يسمي ما شاء من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم اوتر بواحدة كما جاء في والعين من حديث عبد لا يجمع عمر واما ذكر النهار فيه فقد تفرد به البارق وهو لا يصح خالفه سائره اصحاب عبد هذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كسالم ونافع وغيرهم. ولم يذكروا فلم يذكروا النهار. وانه اراد ان يصلي اكثر من اربع لا حرج عليه لا حرج لا حرج عليه. وصلاة الجماعة في المسجد جاء فيها الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب الله له قيام كتب الله له قيام ليلة. والمراد بذلك حتى ينصرف حتى ينقضي من صلاته وان كان يتمها في اخر الليل. فالمراد في هذه الصلاة التي قد قامها لو صلى الانسان في بيته وحده وعلم انه اخشع لقلبه واطول من صلاته فانه كذلك افضل من صلاته مع الجماعة اذا كان يغلب عليه عدم عدم الخشوع او انصراف القلب ونحو ذلك لان المراد الخشوع وقد ذهب الى هذا ومال الى افضلية صلاة منفردا مع خشوع بل ذهب الى ذلك باطلاق غير واحد من السلف كعبد لا يبيعون عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك سعيد بن جبير وغيرهم وهو قول الامام مالك عليه رحمة الله والذي عليه عمل السلف هو جمع الناس المساجد ليستعين بذلك على على اداء الصلاة. وان يتكاتفوا فان الانسان يجد فان الانسان في نفسه حماس واندفاعه الى الخير اذا وجد من يعينه ووجد من كان حوله فانه يقبل. واذا وجد من يقيده بقيام طويل عن صلاة طول ركوع وسجود ونحو ذلك ان يتقيد بالامام ولو صلى وحده لكانت صلاته خفيفة فان هذا صلاته مع مع امامه افضل وانما احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه لانه خشي ان يفرض ان يفرض الله عز وجل عليهم صلاة الليل في رمضان وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بامته. وقام بذلك عمر رضوان الله تعالى وقد يسأل سائل ويقول ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في خلافته وخلافته سنة ومع ذلك ما جمع الناس يقال ان ابو بكر الصديق كان منشغلا بقتال المرتدين وما كان في رمضان متهيأ لجمع الناس بل كان خارج المدينة خارج المدينة لقتال ما ارتد وارتد من العرب وما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في تلك السنتين مجتمعين بل كانوا متفرقين يقاتلون من منع الزكاة ومن اهتد وارتد بالعرب حتى جمع الله سبحانه وتعالى كلمتهم على يد ابي بكر الصديق في اخر ولايته ثم في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجمع الصحابة على على صلاة التراويح فقال نعمة البدع اعتدى عمر المراد بذلك ان احياها بعد ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة قد انتفت ما هذه العلة ومعلوم ان الحكم يدور مع العلة وجودا وجودا وعدما يقول انا شاب عمري تسعطعشر سنة قدر الله علي اتحاد السيارة وتوفي معي شخصان. هل علي صيام ام لا؟ ولا يخلو اذا كنت مسرعا اه ويغلب على السرعة ورود الحوادث فيجب عليك الصيام. اما اذا كنت تمشي معتادا على عادتك وعادة الناس الاصل فيها السلامة ليس عليك شيء. يقول من اول من ان رمضان يذكر اه بعض العلماء بعض المؤرخين ان اول من سماه هو كلاب بن مرة من قريش. ولا يعلم في ذلك يكفي الدليل بين يكون اذا غلبه الجوع وهو صائم فاكل هل يتم باقي اليوم لمن اكل معبد وخشي على نفسه من الجوع او كان مسافرا فافطر ثم دخل البر ضحوا ساعة قبل غروب الشمس هل يمسك بقية اليوم ام لا؟ على خلاف عند العلماء وذهب عبدالله بن مسعود وابراهيم النخعي وجماعة الى ان من افطر اول اليوم يفطر اخره ولا حرج ولا حرج عليه وهذا هو الظاهر الا انه لا يظهر ذلك خشية خشية ان يتهم في دينه يقول خروج المال من غير قصد اذا كان يقصد بذلك الاحتلام فان من احتلم في نهار رمظان او في لا شيء عليه. ومن احتلم ليلا واخر الغسل الى طلوع الفجر فلا شيء عليه باتفاق العلماء. وقد روي في ذلك عن ابي هريرة اه خلاف ذلك وقد رجع عنه ايهما افضل الاعتكاف في العشر الاواخر من عمل على مساعد الفقراء والمحتاجين مو بالضرورة اني اعتكف عشرة ايام اعتكف خمسة ثلاثة سبعة بحسب قدرته وان لم يستطع فينظر ما المصلحة المتعدية والاعظم نفعا يقول الثانية والمباركة بدخول رمظان ما ثبت فيها شي لكن الاصل الجواز يقول ما هو افضل قراءة القرآن والحفوظ؟ كلها مستحبة ان يجمع الانسان بينها وهذا التأخير لا حاجة اليه ايها افضل القراءة والحفظ الانسان اذا امكنه ان يجمع يجمع يحفظ ويقرأ. واذا ما امكن لضعف ذاكرته وكبر سنه ونحو ذلك وتقدم به السن انه لا حرج عليه ان ان يدع الحفظ ويداوم على القراءة. والحفظ هو اصلا تكرار التكرار فربما يحفظ الانسان من غير قصد. قل هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف خرج بحضوره ختمة في ذلك لا لا يشرع الاشتراط ولا يعلم عليه دليلا وهل مغذيات مفطرات؟ نعم من المفطرات المغذيات من المفطرات لا شك. واما ما ياخذه الانسان من ادوية من ابر وتستعمل في العضل يقال لا يأخذ واما ان تكون بالابر ابر منشطة وهذه تفطر اما الابر المغذية التي تعتبر دواء وليست مغذية فانها كالتي يأخذها الانسان مثلا لحمى نزلت به او مثلا صداع او نحو ذلك فانها تكن دعوة ليست مغدية. ولا عليه شيء. ولن الانتظار حتى يؤذن المؤذن. الفطر في نهاية اه نهاية نهار رمضان هو غروب الشمس والاذان هو دليل عليه. او نداء ان الشمس غابت فاذا تأكد الانسان ان الشمس غابت لم يسمع المؤذن يبادر بالفطر. بعض الناس يرتبط بالاذان ويعلم ان التقويم امامه الذي المؤذن هو ملتزما به. يعلم انه انه قد دخل الوقت ومتأكد من ذلك لكن المؤذن ما يؤذن ينتظره ان يؤذن حتى يطعى هذا خلاف السنة واما قول النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يأكل ابن ام مكتوم فالمراد بذلك الامساك لان ناخد طلوع الفجر يشق على الانسان بخلاف غروب الشمس. بخلاف غروب الشمس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالاكل والشرب ثم الامساك عن الاذان. يقول عند الاستنشاق يدخل الى فالزوج ما فلا يلزم من غير عمد لا يلزمه لكن لا يشرع للانسان ان يبالغ بالمضمرة والاستنشاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام الاستنشاق الا ان تكون صائما يقول الى اه هل في الارض زكاة الى حبستها سنوات؟ كي اقيم عليها عمارة ثم ابيع تلك العمارة. من حبس كارض او عمارة يريد ادخارها اول العقار او عرظ التجارة على وجه العموم. العلما يقسمونها الى قسمين. ويقسمون القائمين عليها ايظا الى قسمين يقولون ان التجارة تلك تجارة محتكرة وتجارة في المدارة او عروض عروض محتكرة وعروض مدارة. المحتكرة التي يحتكرها الانسان عشر سنوات حتى ترتفع اسعار الاوسع الاراضي ثم يبيع فهو حبسها لحظ نفسه لحظ المال. ما حبس لشيء اخر. فالصواب ان يزكيها لكل سنة. لان شعرها يفطر اما اذا كان مديرا لها فهو من باب اولى. ومعنى مديرا لها اي انه يديرها يدير تجارته يبيع ويشتري يبيع ويشتري ويزكي. يزكي ما هو موجود عليه وحالة سواء كان مالا او غيره والعلما يجعلون ما ابتدأ حوله عقارا عرظ تجارة ثم تحول الى نقد ببيع ان حوله واحد حتى لا يتحايل. وعليه مثل هذا من كان حبس ارضا او عمارة خمس سنوات عشر سنوات حتى يركب عسيران ويزكيه لكل يكون امتنى عند جمهور العلماء خلافا لمالك فانه قال انا لا ازكيها الا لسنة واحدة يقول هل افضل اذا صلاة التراويح في المسجد مع الامام ام في البيت؟ في حديث افصلت المرء في بيته توبة تقدم ان المسألة ترجع الى ما هو اخشع للانسان. فكما انه ورد فظل في حديث الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الفضل لا يعني عدم فضل منفرد وانما دل على فضل هذه العبادة بخصوصها وقالوا عليه الصلاة والسلام افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وهو دال على الصلاة فظل الصلاة في البيت. للنوافل ونقول ان الافضلية باغية ويبقى الانسان على ما هو اخشع اخشع له. بعض الناس يقول انا في بيتي اخشع لاني اطيل في الصلاة. واقرأ مثلا في الصلاة جزئين ونحو ذلك والامام يقرأ نصف جزء مثلا. وما هو اخشع لقلبه ونحو ذلك؟ او اني انشغل في المسجد المارة والنظر ونحو ذلك فلا يكون صلاته وحده افضل اذا صلى الرجل مع الامامة التراويح ثم قام اخر الليل هل يصلي الصلاة مثنى مثنى؟ ام يكفي اه صلاة مع الامام. ولو اراد ان يقوم بعد الامام في بيته ماذا يصنع؟ ويصلي لكن هل يوتر ام لا؟ قد ثبت عن عبد الله ابن عمر انه صلى واحدة في بيته جبر بها الاولى مع الامام وتر الامام فكانت شفعا ثم اوتر بعد ذلك وذهب الى هذا الامام مالك نقول اذا ظهر منه علامات البلوغ وهو وهو صائم. يقضي آآ يتم صومه ومن ثم ثم يقضي ذلك اليوم احتياطا ولو لم يقضي لا حرج عليه من نوى الفطرة هل يكون افطر؟ من نوى قطع الصيام افطر ومن نوى تناول المفطر لا يفطر لا يصر بهذه النية حتى يقع حتى يتناول. وتقدم الكلام عليه بالامس ما هي كفارة من خرج منه النبي وهو صائم خروج المذي والذي وغير المني المذي هو ما يخرج من الانسان عند او عند شهوة او عنده تفكر لكنه من غير دفق سائل ابيض رقيق شفاف في الغالب هذا لا ليس فيه كفارة ولا شيء للانسان فيه لكن آآ الانسان ينبغي ان يحتاط لنفسه ويجتنب مواضع الشهوات وان كان نظرا لزوجة وقبلة ونحو ذلك اذا كان لا يملك نفسه. لكي لا يقع لا يقع في المحرم كل من اكل او شرب بعد غروب الشمس او العكس وما الحكم؟ آآ اذا ظن غروب الشمس وما غربت يجب عليه ان يمسك بعد ظهورها ولا شيء عليه كما جاء في حديث عائشة والبخاخ الربو هل هو من المفطرات؟ لا. ليس من المفطرات. وانما هو جمع اه او الاكسجين مضغوط اه نقي جدا ليس فيه شوائب مورده الى الرئتين ولا يدخل الجو يقول متى يتم اخراج الاطعام عن الشيخ كبير او قبل الشهر ام بعده؟ لو بادر حسن وهو افضل ابراء للذمة ولو اخرجه بعد ذلك لا شيء عليه هنا مسألة وهي من من كان عليه قضاء من رمضان اتفق العلماء على ان السنة ان يقضيه وقبل رمضان القادم. وهذا محل اتفاق عند العلماء. لكن اذا اذا ما استطاع اما لمرض ونحو ذلك لا شيء عليه. واذا تساهل حتى اتاه رمظان القادم من اساء لكن هل يأثم؟ وهل يجب عليه بعد ذلك كفارة؟ لا يجب عليه شيء وانما يجب عليه القضاء فقط. وهذا وهذا الذي الذي عليه ظاهر الدليل. ولا يعلم من امر بالكفارة من السلف لا حد لصلاة الليل يصلي ما شاء. ومن عليه الصلاة والسلام فاكثروا صلاته اثنى عشر يقول ما رأي في الذهاب للمساجد البعيدة نوعا ما؟ وذلك اه الصلاة خلف امام حسن الصوت. لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك النية لصيام التطوع لا حرج ان ينوي ولو بعد الظهر على الصحيح. مسح اليدين او مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء لا دليل عليه. صحيح قليل مع الصح قول غذي بالحرام ام غذي بالحرام؟ كلها كلا وجهين جاءت في حديث ابي هريرة انه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قبضت على الوجهين يقول من صلى مع الامام حتى ينصرف اه كتب له قيام ليلة. حديث عند الامام احمد وابي يعود اسناده صحيح والله علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد