قل للسنة ودفع للبدعة. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك جملة من الاخبار. قد يرجع اليها وتؤصل المسألة ويفرع عليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين حدود حدود الحرم حرم المدينة كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرب ما بين عير الى ثور. وهذا الحديث قد جاء في الصحيح وان كان قد تكلم في بعض الفاظه بعض بعض العلماء. وقد اشار الى هذا ابو الشراح وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المدينة حرم ما بين عين الى ثور قالوا فانه لا يوجد في المدينة لا يوجد في المدينة جبل يسمى ثورا وانما هو بمكة. وتأولوا هذا الخبر على تأويلات منهم من قال انا المراد بثور هو احد ووهم بعض الرواة وقد ذهب الى هذا جماعة من المحققين من اهل اللغة ونحو ذلك كابي عبيد القاسم ابن سلام جمعها ايضا ممن يعتني بالبلدانيات في الزبير ابن بكار ومصعب كذلك الزبيري وغيرهم ومنهم من قال ان المراد بذلك تقدير المسافة كما بين عير الى ثور بمكة وذهب الى ادم وقدامة عليه رحمة الله تعالى في كتابه الموني والذي يظهر والله اعلم انه ثمة جبل بالمدينة يسمى ثوب وقد فعل هذا غير واحد ممن اعتنى بالبلدانيات كياقوت الحضروي في كتابه المعجم ووهم من من غلط الرواة في ذلك فانهم جماعة من الرواة الثقات تواطؤوا على ذلك والتوهيم والتغليط في ذلك فيه نظر. ولهذا قد اشار الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى حال كلامه عند هذا الحديث ان كثير من الرواة او من الشراء حينما يرون هذا الخبر لا يذكرون ثورا فيه فيقولون المدينة حرم ما بين عير الى كذا. فيذكرون كذا كأنهم تشككوا من ذكر لفظ ثور فيه ومنهم من يقول ما بين عير الى احد. تغليبا لهذا تغليبا لهذا الامر. يقول محب الطبري قد حدثني العالم الحافظ الثقة المجاور بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد السلام البصري ان ثمة جبل ان ثمة جبل بالمدينة وهو خلف جبل احد سيكون حينئذ جبل احد داخل في في حرم المدينة ونص على هذا غير واحد من الائمة كابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره وغيره ان ثمة الجبل بهذا. المراد من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد بعلامات مشروعة بعلامات مشروعة يراها الناس بعض الحدود الشرعية لكي لا يتجاوزها الناس وهذا هو المقصود. فانه ان لم يكن للعلامات الشرعية حدودا من الطبيعة او من جهة الوضع لم يحصل المقصود من جهة التحديد ولم تعرف الاماكن. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجده حدودا وصورا يحده في شرع فيه الصلاة ويشرع فيه الاعتكاف فان خرج عن ذلك جاز فيه جاز تيجي ما لا يجوز فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجرات وهي حجرات ازواجه كن متلاصقات واقربهن هي حجرة عائشة عليها رضوان الله تعالى. كان لها على مسجدي وباب الى الى خارج مسجده. ويتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها ما لا يتجاوز في ذلك المسجد للحدود التي قد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يعلم ان تلك الحدود اذا كان ثمة مصلحة في اعادة توضيحها وبيانها بمعالم ورسوم ونحو ذلك ذلك تحديد المواقيت لكثرة الوافدين او كثرة الواردين على ذلك ممن يحتاج الى وضع الالواح بلغاتهم المتباينة ووضع الحدود ونحو ذلك وبذلك وضع الحدود في المشاعر من بيان حدود عرفة ومزدلفة ونحو ذلك فان هذا من المشروع. ويلحق في هذا الصور يأتي الكلام عليها كمسألة الخط في اه في المطاف ومسألة العلمين في المسعى ونحو ذلك واصل واصل هذه. ولكن يقال من جهة التأصيل انها هذا ان هذا مشروع وهو من المقاصد الشرعية وقد تقدم الاشارة الى بعض الادلة في ذلك ومن المسائل النازلة في هذا من محظورات الاحرام وهو استعمال بعض المنظفات من الصابون والشامبو والمناديل ونحو ذلك التي تسمى معطرة او بنكهة كذا وكذا ونحو ذلك. يقال ان استعمال العطر للمحرم على احرامه من محظورات الاحرام باتباع العلماء. وقد جاء ذلك نصوخ عن رسول الله الله عليه وسلم منها حديث يعلى وغيره في الرجل الذي قد تضمخ بخلوق وعليه جبة وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له اما الجبة فانزعها واغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا نصنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف عند العلماء في بعض صور مشي العطر بالنسبة لمن قصد احراما هل يشرع له التطيب قبل احرامه اذا كان قاصدا؟ جمهور العلماء على مشروعيته. وهو قول الحنفية والحنابلة والشافعية خلاف المالكية الذين قالوا بعدم مشروعية ذلك وانه باق على اصله كذلك كذلك مشروعية التطيب بعد تحلله من رمي الجمرة قبل طواف هل يشرع له ذلك ام لا وهذه مسألة ليس هذا محل بسطها وانما الكلام على مس المحرم بعض المنظفات التي هي من جهة الاصل لم توضع للتنظف لم توضع للتعطر ونحو ذلك وانما وضعت للتنظيف كاستعمال الصابون الذي يكون بنكهة بعض الفواكه كالبرتقال وكذلك الليمون او بعض الاشجار ونحو ذلك هل هذه من المحظورات ام لا يقال ان هذا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون هذه المواد قد وضعت لاجل العطر فتستعمل لذلك. كبعض المناديل التي توضع قصا لاجل التعطيف وتسمى المناديل المعطرة فهي في الاصل لم توضع للتنظيف وانما وضعت وضعت للتعطيل على خلاف في انواعها منها ما يكون القصد منه التنظيف وازالة ما ما يعلق في الجسد وكذلك الملابس من دونيات واصباغ ونحو ذلك فانها هذه تكون مشروعة وان كان فيها شيء من التعطيل. النوع الثاني وهو ما لم يقصد فيه التعطيس وانما المقصود فيه التنبه ويكون فيها من جهة الاظافة شيء من النكهات كوضع بعض روائح النباتات ونحو ذلك فان هذا لم يكن العطر فيه مقصودا كوضع الصابون برائحة الليمون او برائحة النعناع او رائحة البرتقال ونحو ذلك. كذلك الشامبو ونحو ذلك الذي يستعمله بعض من يغتسل على رأسه ونحو ذلك. فان هذا فمما يجوز استعماله لئيم لانه لم يوضع قصدا للتعطر. فهو استعمل اصلا من جهة الاصل للتنظف فالانسان حينما يقصد ذلك يقصد التنظف لا يقصد لا يقصد التعطر. ثم ان هذه المواد المضافة اصلا على وجه الاستقلال ليست من باب العطريات فاكل البرتقال وهو من جهة الاصل من غير اضافة لم يكن من العطريات وان كان له رائحة زكية يقصدها الانسان ثم ان المقصود من نهي الشارع عن استعمال العطريات او العطور بانواعها بالنسبة للمحرم هو ان يكون المحرم حال احرامه متجنبا متجنبا وجوه الترفص. وكذلك ان يكون متجردا من احوال من احوال الراحة ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم له ان يلبس ازارا وردا ويتجرد من سائر انواع المخيط بعدا عن الزينة والتزين بالملابس ونحو ذلك من الجبة والعمائم والقمص ونحو ذلك ويتجرد من ذلك فهذا هو المقصد ان يبتعد عن التزين ونحو ذلك الامر الثاني ان يبعد عنه دوافع الشهوة. فان العطريات من دوافع اثارة الشهوة خاصة اذا تعلق به مجاورة نسا ونحو ذلك. لهذا رسول صلى الله عليه وسلم قال من مست من مست عطرا فلا تصلي معنا العشاء. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى المرأة ان تخرج وهي متعطرة ويرى وتمر ومن بين الرجال وكذلك نهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعطر المرأة بما يظهر ريحه. قد جاء في ذلك خبر في المسند والسنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه وعطر الرجل ما لم يظهر لونه وخفي وظهر ريحه على خلاف في هذا الحديث صحتي وظعفي والظاهر انه معلوم. وعلى كل كل هذه المقاصد لا تريد على على هذا المعنى. ومن المسائل النوازل ايضا في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الاغتسال قبل دخول مكة وهذا من السنن المهجورة والكلام هنا انه لما قرب الميقات من او بعض المواقيت من مكة وذلك ليس قربا مكانيا وانما زمنيا فان الانسان يحرم ثم يصل الى مكة بزمن يسير. بخلاف السابق فان الذي يحرم ان يلملم او يحرم من الجحفة والمواقيت القريبة فهل يقال انه يأتي بهذه الشعيرة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يغتسل قبل دخوله مكة ام انه يكتفي بغسله عند احرامه لقلة الوقت وانه لم يعرق ولم يصل الى جسده شيء من النجاسات ولم يختلط بشيء من من غيره مما يتأذى منه الانسان من الاتربة والغبار او اكل الطعام ونحو ذلك. فالمسافة بين الزمنية بين الميقات ومكة ممن يحرم مثلا من جدة او يحرم من او الجحفة ونحو ذلك هي قريب من الساعة. هل يقال بانه يقف ويغتسل؟ وهل يعتبر قصر المسافة زمنا من النوازل التي تدفع هذه السنية ونحو ذلك. يقال ان هذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد اغتسل عند دخوله مكة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله عمر انه قد نزل به طوى ثم بالبطحاء فاغتسل ثم دخل مكة فذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهل يقال ان من قصر زمنه كحال زمننا ممن يصل سريعا ويكتفي باغتساله عند الميقات ونحو ذلك؟ اولا يقال ان السنة ثابتة فلا تدفع العلل الظنية والعلل الظنية هنا قصر المسافة ثم ان ذلك يرجع الى الاصل هل اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب التعبد المحض؟ ام هو من باب التنظف لدخول الحرم؟ فيكون احب لمن اراد دخول الحرم ان يغتسل على وجه العموم. يقال انه اذا قلنا انه يستحب له ان يغتسل لدخول الحرام. فلا بد ان يلزم من القول ان يغتسل كل من اراد ان يدخل الحرم سواء كان معتمرا او حاجا او غير حاج. وهذا لم يقل به احد من العلماء. عليه يعلم دفع هذا القول والوجه الثاني ان يقال ان هذا متعلق بالنسخ ولما كان متعلقا بالنسك شرع للانسان ان يغتسل في مثل هذا المكان. ومما يؤيد ذلك ان في حينما يحرم من مكة وكذلك من كان افاقيا ثم نزل بمكة واراد ان يعتمر كأن يخرج الى التنعيم وادنى الحل هل له ان يغتسل من هذا المكان وكان قد في داره ونحو ذلك او المكي حينما يريد الحج فانه يحرم من دارهم. فهل يغتسل لاحرامه ثم يغتسل لدخول الحرم مرتين ونحو ذلك يقال انه لما كان قد وجد بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم قد احرم لدخولها لا يشرع له الاغتسال بدخولها انما يشرع له ان يغتسل للاحرام وان كان بمكة. وعليه يعلم ان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه ان صح عنه فعلا وقد ثبت عنه وهو محل اجماع عند العلماء وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف قد حكوا الاجماع في ذلك هل هو من باب التعبد ام ام من باب التناظر اذا قيل انه من باب التنظف فانه يشرع للمث على وجه العموم ان يغتسل عند دخوله الحرم. سواء كان لحج او عمرة وغير ذلك وهذا لم يقل به احد من العلماء واذا قيل انه للنسوك فانه يشرع للمكي ايضا ان يغتسل لنسوكه عند دخوله فيه قبل نيته قبل نيته الاحرام كما هو وثابت وهو محل اجماع. وعليه يعلم ان الاصل في ذلك ان للانسان اذا اراد ان يدخل مكة وهو متلبس بعمرة او بحج ان يغتسل قبل دخولي اياه وان هذا الحكم باقي سواء قد قصرت المسافة او لم تقصر وهذا ظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسائل النوازل في هذا الباب انه يشرع لمن قرب من البيت ان يبتدأ بالطواف من عند الحجر ومعلوم ان الحجر هو بداية الطواف وهذا محل اتفاق عند السلف على خلاف عند الفقهاء من المتأخرين ومن العلامات التي قد وضعت للطواف قط قد ازيل قريبا يبتدأ من الحجر الى اخر المطاف وقد يصل الى الى خارج المطاف الى الى الى المباني المسقوفة ليعلم الطائف داخلها داخل القباب ونحو ذلك ووضعت هذه العلامة ايضا في الضوابط في الدور الثاني والسطح ونحو ذلك حتى يراها الطائف. هذه العلامة هل هي مشروعة ام لا اولا يقال من جهة تأصيل المسألة ينظر الى ان الطواف لابد من ابتداءه ان يكون من عند الحجر. ومن طاف من من غير الحجر فان طوافه ذلك باطل. وهذا الذي عليه عامة السلف وهو قول جمهور العلماء. نص على ذلك غير واحد منهم الامام احمد ومالك والشافعي خلافا للحنفية الذين قالوا ان الانسان له ان يعقد سبعا من اي جهة قد ابتدأ وهذا قول لا يعول عليه ومعلوم ان الحنفية من جهة التأصيل والقواعد لديهم انه لا يشترط عندهم في ابواب العبادات ترتيب ولا يشترط عندهم موالاة وعليه حينئذ يأخذون بعض الافعال التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب او يجعلونها على وجه الاتفاق. وعلى هذا يقول اهل الرأي ان كمن طاف منكسا فابتدأ من الحجر الاسود الى الى الركن اليماني ثم الى الحجر الاسود ان طوافه صحيح وهذا قول لا يعول عليه ومخالف لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر عليه العمل وهو من الاحداث في دين الله اذا علم ذلك هل العلامة التي تؤدي الى مقصود الى تحقق مقصود الامر الشرعي من ذلك؟ هي هل هي مشروعة ام لا؟ اولا اذا تقرر الحكم الشرعي في ذلك هل المصلحة في وضع ذلك ام لا؟ اولا يقال انه لا مصلحة من ايراد ذلك وذلك ان الانسان يبتدأ الطواف من الحجر الاسود بالمحاذاة لا من جهة التصويب وذلك ان التصويب من جهة الزوايا غير مقصود وانما المقصود المحاذاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدأ من عند من عند الحجر بالمحاذاة ومعلوم ان المحاذاة محاذاة البعيد لما دق من الزوايا كلما بعد اتسع وكلما قرب ضاق وهذا معلوم حتى عند علماء الهندسة والفلك ونحو ذلك فانهم يقولون ان الانسان اذا كان يريد ان يحاذي نقطة يحاذيها يحاذيها بمسافات اذا كان بعيدا. وكلما يقرب منها فانها تضيق المسافة. وعليه كلما بعد يتسع. فاذا بعد الانسان عن الحجر زادت مسافة المحاذاة وكلما دنا منها تحدد الانسان عليه تنتفي العلة وهي مسألة وضع الخط عليه يعلم ان الانسان اذا دنى من الحجر انتبه علة التحديد فانه يرى الحجر واذا كان بعيدا عنه لا حاجة الى ان يوضع الخط ثمان في ذلك دفعا لكثير من المفاسد بالتي قد طرأت عند وضع ذلك ومعلوم انه قد وضع حادثا في القرن الخامس عشر الهجري. ومن المفاسد في ذلك تعلق كثير من اهل البدع بذلك كانهم قد جعلوا هذا الخط موضعا للعبادة فمنهم من يتمسح به بقدميه ونحو ذلك ثم ما يحدثه من بعض المفاسد من من الزحام وتجمع كثير من الناس ويظنون انه ينبغي له ان يقف قبل ذلك لحظات ثم بعد ذلك يمشي ومنهم من يظن انه لا بد ان يستقبل على هذا الخط من بعض العجمي وقد لاحظ ذلك كثير من الناس وبعد ازالته وجد في ذلك فسحة كثيرة عليه يعلم انه ليس من المقاصد ولا من المصالح الشرعية على الصحيح وضع ذلك وان ازالته هو الصواب واما اذا خفي على الانسان معالم الكعبة كمن يطوف في السطوح او في اطوف الدور الثاني ونحو ذلك فعليه يقال انه اذا كان لا يرى الكعبة يشرع وضع علامات بناء على ذلك العصر وذلك انه لا يرى الكعبة من باب زحاما ونحو ذلك حتى يرى ارتداء الطواف حتى يرى ابتداء الطواف الطواف ونهايته. ومن المسائل النازلة من يطوف على عربة او او محمولا وهو معذور هل له ان يطبع وهو ان يظهر كتفه الايمن؟ وان يرمي بطرفي بان يرمي بطرفي ردائه على كتفه الايسر اولا يقال ان الاضطباع مشروع قد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاءت في سنن الترمذي من حديث ابن يعلى عن ابيه وما جاء في سنن ابي داوود من حديث عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند جماهير اهل العلم خلافا للامام مالك. اذا علم ان ذلك مشروع وقد ثبت في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء فيه جملة من الاخبار عن السلف عليهم رحمة الله الذين قطعوا بمشروعيته. اولا يقال اذا كانت العلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاطباع والرمل هو ان المشركين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فانهم اراد فان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يغيظ المشركين بالاطباع والرمل باظهار القوة امامهم فانهم يقولون قد وهن النبي عليه الصلاة والسلام حمى يثرب فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يظهر بمظهر القوة ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ومن كان محمولا لا يظهر منه الرمل ولا يظهر منه ذلك التعليل وهو اظهار تلك القوة. وليس له ان يحرك يده اليمنى. ومعلوم ان تحريك يد اليمنى هو مقصود بالرمل. كذلك مقصود بالاضطباع. وعلى هذا يقولون ان من استدار على من استدار على شيء وقد وضع الشيء على يساره فانه يحتاج الى تحريك يده اليمنى اكثر من يساره. واذا دار على شيء ووضع على على يمينه يحتاج الى تحريك يده اليسرى اكثر من يمينه وهذا معلوم وكلما ضاقت الدائرة احتاج الى التحريك اكثر وهذا معلوم معلوم بالنظر وهو محل اتفاق. عليه يعلم ان انه لما انتفت العلة فيمن يركب بعربة او يكون محمولا هل يشرع له ذلك ام لا؟ يقال انهم يرجعوا الى ذلك الاصل. هل هذه العلة باقية؟ وهي مسألة الاطباع والرمل؟ يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك لعله. فلما انتفت هذه العلة هل كان الحكم باقيا ام لا؟ نعم يقال ان الحكم باقي. وهذا الذي عليه اجماع العلماء ممن قال بمشروعية الاطباع والربل. لما كانت العلة منتفية من جهة الاصل وباقية من جهة الحكم ولم يتعلق بها الحكم وجودا وعدما كان بقاء الحكم في من يطوف على عربة او يطوف محمولا من باب من باب اولى بل انهما في الحكم في الحكم سوا ومن المسائل من المسائل ايضا طواف الانسان فوق مستوى الكعبة كأن يطوف الإنسان في الدور الثاني او السطح اولا يقال انه قد تقدم تقرير ان الهوى له حكم القرار وقد ثبت ذلك فعله عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة الصلاة فيقال ان العلماء قد اتفقوا ان من صلى وسقف الكعبة فوقه ان الصلاة صحيحة وهذا محل اتفاق عندهم. واذا صلى الانسان وهو فوق مستوى الكعبة هل صلاته صحيحة ام لا؟ عام في العلماء على صحة صلاته. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية الى عدم صحة صلاة من صلى فوق مستوى سطح الكعبة. وقد رد على من قال بهذا القول بعض الفقهاء من الشافعية كالامام النووي عليه رحمة الله تعالى وابطل قول من قال بذلك بحجج منها قال انه لو قدر والعياذ بالله ان تهدم الكعبة ولا يبقى منها اثر؟ هل يقال بعدم الصحة من قام من قام حولها؟ ومعلوم انها اذا هدمت فانه يكون اعلى من سطحها فصلاته صحيحة وهذا محل اتفاق. ثم انه قال وقد اتفق اتفق العلماء بالنظر والتسليم الى صحة صلاة من صلى فوق جبل في ابي قبيس ومعلوما ان جبل ابي قبيش اعلى من مستوى سطح الكعبة وهو مشرف عليها فالصلاة فيه صحيحة كذلك من صلى فوق فوق السطوح او صلى في الدور الثاني او الثالث مما هو اعلى من مستوى سطح الكعبة. ومما يدل على ان الهواء له حكم القرار من جهة الحكم. ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قد حرم على المحرم صيد البر ويلحق في ذلك صيد الجو تبعا فلو صاد انسانا وهو في الجو صيدا في او فانه يجب عليه الفدية كان يصيده بسهام او نبال او بندقية ونحو ذلك. فاذا قيل ان الطواف في الدور الثاني او في السطح خارج عن عن سوى سطح الكعبة عليه يقال انه خارج عن عن التكليف بذلك وهو خارج عن التكليف بالاحرام او بسائر الاحرام فلو صاد شيئا من الصيد وهو في الصفحة في الدور الثاني هل يقال انه صاد شيئا في الهواء فلا ينطبق عليه الحكم ان هذا قول قول باطل وعليه يعلم يعلم فساده وبه يعلم ان من في الارض ومن طاف في الدور الثاني او طاف في السطح ان طوافه صحيح وهذا وهذا الذي ينبغي ان يصار اليه ولا ينبغي ان يحكى في ذلك كخلاف ولكن لما كان الناظرون فيها او السامعون لهذا الكلام هم من طلبة العلم لا بأس بذكر هذا الخلاف. ويتفرغ عن هذا الخلاف هو من طاف شيئا من الطواف في الارض ثم اراد ان يكمل طوافه في الدور الثاني وهذا من فروع هذه المسألة وان كان يلحقه من جهة الاصل في مسألة الموالاة وتقدم ان من القواعد عند الحنفية انهم لا يشترطون موالاة في سائر العبادات عندهم سواء في الصلاة او الطهارة فلا يشترطون الموالاة في الوضوء فلو غسل عضوا في موضع ثم غسله حتى نجري موضع اخر او الصلاة عند الجمع بين صلاتين فلو اراد ان يجمع الظهر مع العصر فصلى الظهر ثم اراد ان يؤخر العصر الى اخر وقت صلاة الظهر قالوا ان ذلك جائز. كذلك من جهة الموالاة بالحج في جميع في جميع الاحوال من جهة الطواف فلو طاف شوطا ثم اراد ان يؤجله الى الليل جاز له ذلك فانه على قولهم يرون الجواز هنا من باب اولى واما اذا اراد ان يكمل في الدور الثاني وكان الفاصل يسيرا صح ذلك قياسا قياسا على مسألة الصلاة في من قطعه صلاة ومعلوم ان الانسان ان الانسان اذا قطع قطعته صلاة في المطاف فانه يصلي ثم ثم يتم طوافه باتفاق العلماء يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى ولا اعلم خلافا في ذلك الا ما يروى عن الحسن فانه قال بانه يستأنف يستأنف طوافه كذلك من المسائل في هذا مسألة الصلاة عند مقام ابراهيم وهذه المسألة وان كانت من جهة الاصل مسألة قديمة ولكن لما كان الخلاف قد وجد في مسألة مشروعية نقل المقام لا نريد ان نتكلم على هذه المسألة لانها مسألة يتعلق فيها كثير من المصالح والمفاسد ولكن نتكلم على ما لو حصل ذلك بتقديم او تأخير. يقال ان الصلاة خلف المقام هل هي متعلقة بذلك الجرم الذي لو حرك او ازيل؟ فانه يزول معه ذلك الحكم او ان الامر متعلق باصل مكانه فلو ازيل فلو ازيل فانه ينتفي ذلك الحكم وهو اداء الصلاة خلف المقام. اولا يقال ان الامر من جهة النظر لا يتعلق بذلك الحجر وانما يتعلق بمكانه. ومعلوم ان مكانه قريبا من من الكعبة. فان اسماعيل كان يناول اباه الحجر وهو قريبا منه فانما حركه وحركه السيل في الصدر الاول وبقي في مكانه. ولما كان كذلك من صلى بين الحجر وبين الكعبة هل هو مصلي بين الكعبة وبين المقام؟ او لابد ان يكون بين المقام الحادث الذي قد جرفه السيل؟ هل يكون قد اتى وامتثل بذلك لا اولا يقال انه يرجع الى مسألة الاصل. هل هو من جهة الاصل متعلق بهذا الحجر فان غير اوحيد عنه ونحو ذلك ام ان الشارع قيده من جهة العلامة بهذا الحجر؟ وشرعت الصلاة نحو هذه الناحية يقال ان الكعبة والعياذ بالله لو ازيل مكانها ووضع في مكان اخر هل المقصود ان يتوجه الانسان الى مكانها او يتوجه الانسان الى الحجر او الاولى ان يقال ان الانسان يتوجه الى مكانه وهذا محل تسليم ولا ان يتوجه الى ذلك الحجر لو زيد فيه او نقص فلما كان كذلك كان كذلك الاتجاه الى مسألة المقام ان يتوجه الانسان الى مكانه. عليه يعلم لو تيسر للانسان ان يصل ان يصلي بين المقام وبين الكعبة انه قد صلى ناحية المقام وهذا ينبغي التيسير فيه لما كان الزحام في هذا الموضع وهو للطواف كان كان الاولى بالانسان ان ينهى عن زحام ويصلي يصلي بعيدا عن ذلك ثم ان الصلاة من جهة الاصل لا تتعلق المقام بذاته لهذا قد ثبت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم قد صلوا خارج المسجد فلما كانت الصلاة خارج المسجد وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد دل على ان مسألة المقام لا يتعلق بذاته حكم الركعتين فلما كان لا يتعلق فيه حكم الركعة فان كان التوجه الى موضعه الاصلي هو اولى من التوجه لهذا الحجر. فقد صلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ركعتي الطواف بذي طوى اسناده عنه صحيح قد جاء عنه في موطأ الامام مالك ومن المسائل ومن المسائل ايضا هنا في مسألة المساء المسعى هو ما بين الصفا والمروة كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله قد رواه الامام مسلم من حديث اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة هو من المناسك بالاتفاق على خلاف عند العلماء في ركنيته او وجوبه او استحبابه على ثلاثة اقوال. وهي ثلاث روايات عن الامام احمد عليه رحمة الله وليس هذا فمحل الكلام علي وانما الكلام على مسائل من النوازل من النوازل في المساء اولها مسألة المسائل الحادثة بالركوب في المسعى ووضع العربات الحادثة الكهربائية التي يركبها بعض العجزة او المرضى ونحو ذلك وتكون كهربائية فيضغط الانسان زرا فتمشي به الى الى ناحية ثم يرجع الى ناحية اخرى هذا يرجع بنا الى تأصيل مسألة وهي مسألة الركوب بالمسعى. اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمسعى ماشيا وقد ثبت ذلك النص عنه كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله فانه قد مشى لذلك سعى بين العلمين لم يكن راكبا وقد جاء عند الامام احمد في الحديث عبد الله ابن مسعود وقد ثبت ايضا موقوفا على عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى واما الركوب في المسعى فهو خلاف السنة عند جمهور العلماء بل ذهب بعض العلماء الى وجوب المشي الى وجوب المشي وان الركوب مخالف الا لمن كان معذورا وهذا الذي وهذا الذي عليه اعني التأكيد على مسألة المشي على خلاف في الوجوب عند السلف عليهم رحمة الله فقد ثبت عن غير واحد انه اكد في ذلك ولما من ركب من غير حاجة في السعي ثبت ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وعروة ابن الزبير وسودة بنت عبد الله ابن عمر عليهم رضوان الله تعالى بالتأكيد على المشي وان شق على الانسان ما استطاع الى ذلك بك ما استطاع الى المشي سبيلا. قد ثبت بذلك نصوص عنه بالتأكيد عليه. كما جاء عن عائشة فيما رواه الامام مالك في موطعه قالت اني لا استطيع ان اركب بين الصفا والمروة وانما امشي بينهما وقد ثبت ذلك ايضا كما جاء في الموطأ من حديث هشام ابن عروة عن ابيه ان سودة بنت عبد الله ابن عمر وكانت زوجة ابن الزبير كانت قد ابتدأت بطوافها بين الصفا والمروة حينما انصرف الناس من صلاة العشاء وكانت ثقيلة فما انتهت من طوافها بين الصفا والمروة الا عند اذان الصبح الاول. فكان ابن الزبير يسعى معها يرى اناس راكبين فينكر عليهم فيقولون انا نفعل ذلك لاجل المرض حياء منه. فيقول ابن الزبير لقد خابوا وخسروا قد استدل من قال بالوجوب بها بامثال هذه الاثار وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت لم يثبت عنه لم يثبت عنه انه ركب. وعلى هذا من بالوجوب فانه يقول بالدم واغلقه جماهيرهم. ومن قال بالاستحباب وهو رواية عن الامام احمد وقال جماعة من الفقهاء من الحنفية انه ليس بواجب وذهب الى هذا الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وانه وانه من المتأكدات والسنن وعليه ان الانسان لو يحتاج او فعل ذلك من غير حاجة ان سعيه صحيح. سواء كان محمولا او على الة ونحو ذلك وقد قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى معلقا على اثر سودة بنت عبد الله ابن عمر وقول ابن الزبير خابوا وخسروا قال لو لو قال انه ان سعيهم باطل لما اكتفى بقوله بقوله خابوا وخسروا وانما دل على انهم فرطوا في جانب متأكد به من جهة الشرع فنقص من ثوابهم بقدر تقصيرهم وان سعيهم وان سعيهم صحيح. عليه يعلم ان تلك العربات لو فعلها الانسان وهو محتاج اليه انه كالمريض. ان فعل ذلك في حال صحته انه مأجور. انه مأجور مأجور على فعله في حال الصحة ان كان يمشي. وان كان يركب في حال صحته ومرضه لا يحصل له الاجر. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. عليه من فعل شيئا حال مرضه او تركه وكان حريصا عليه الامتثال به حال صحته فانه يكتب له ما كان يفعله حال الصحة. ويكون له الاجر الاجر كاملا. فاذا فعل حال الصحة فركب فان سعيه صحيح فهو ناقص بقدر تفريطه بما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقاس على ذلك ويخرج عليه من المسائل التي قد يقال يقال بها وهي لم تحدث ونحو ذلك. وقد قرأت الدعوة اليها ونحو ذلك وضع سلالم كهربائية. بين الصفا والمروة وهو ان يسعى الانسان على سير كهربائي يذهب به ويجين ونحو ذلك اولا يقال ان هذا مخرج على على مسألتنا ومن المسائل في هذا الباب مسألة السعي وهي علامات العالمين في بطن الوادي وهي المصبوغة باللون الاخضر. اولا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا دنا من من بطن الوادي سعى كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى وغيره وسعيه عليه الصلاة والسلام ليس بالجري الشديد وانما هو بين المشي فيشد الانسان. ويقارن بين خطاه ويسرع ويسرع بينهما. وهذا وهذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الاعلام التي قد وضعت خضراء اصلها وضعت بعد انصرام عهد الخلفاء الراشدين وضعت مبكرا في اواخر عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقد نص على هذه الاعلام الخضراء غير واحد من الفقهاء كالامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الام فقال اندنى من من العلم الاخضر من جهة المسجد تعال ما يدل على ان العلم كان موجودا. ثم تغيرت حاله حتى وضع انوار خضراء او صبغت الاميال ونحو ذلك. وهذا هل هو من المقاصد الشرعية ام لا اتقدم الاشارة الى اصل هذه المسألة وهي وضع اعلام لمن جهل بعض الاماكن الشرعية لتحديدها لتحقيق مقصد العبادة. اولا لما كان عليه الصلاة والسلام يسعى في بطن الوادي. ولما كان بطن الوادي قد قد ردم فاستوى طرف هذا الوادي فلا يعلم بطن الوادي من من اعلاه كان وضع هذه الاعلام لتحقيق مصلحة السعي بين العلمين متحقق متحقق شرعا وهو من المصالح من المصالح المرسلة ولا زال العلماء يقرون ذلك وهو محل عمل عندهم. ومن المسائل النوازل في مسألة المسعى وهو ما طرأ حديثا من المسعى وهو وضع مسار بحجم المسار الموجود محاذ له وموازن له من الصفا الى المروة فيكون المسعى الموازي الحالي فيكون المسعى الحالي لمن قدم من المروة الى الصفا ومن والحادث لمن قدم من الصفا الى المروة. اولا يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء النص عنه انه سعى بين الصفا والمروة فالبينية هنا من جهة اللغة ان من كان بين شيئين فلا يخلو من حالين على الاغلب اما ان يكون قد وجه وجهه ناحية احدهما فما خلفه فما خلفه الطرف الاخر واما ان يكون قد وضع احدهما على يساره فالاخر عن يمينه فهل يكن كل ما خلفه احد الاطراف سيكون بينهما فاذا كان بينهما وقد وضع احدهما على يساره فهل يكون كل ما كان عن يساره ممن هو دون ذلك المكان هو بينه هل تدخل فيه البينية ام لا؟ يقال ان هذه المسألة لها فروع عدة غير هذا الفرع تتعلق بمسألة تحقيق البينية البينية تتحقق في كل مكان عن يمين الانسان ويساره فان الانسان اذا كان بين نقطتين فلا يزعم من ان يكون بينهما ان يكون على خط مستقيم بين هاتين النقطتين فانه ان تجاوز احدهما او تجاوز ذلك الخط كان من كان عن يمينه او عن يساره وبينهما وقد توسطا توسطهما. وكذلك اذا جعل احدهما خلفه والاخر امامه يسمي ما خلفه وان كان محاديا للنقطة التي خلفه يسمي كل ما خلفه وراءه وكذلك من كان تلقاء وجهه فانه يسميه امامه. يتعلق هذا بمسألة البينية ويتعلق هذا بمسألة اخرى ان قلنا بعدم في هذا التعليم بمسألة بمسألة الزحام ومسألة الزحام واتصال الصفوف وحاجة الناس الى ذلك هل يلحق في هذه المسألة؟ ام لا من جهة الرجوع الى المسائل يجد الانسان ان ان مسائل المناسك او المسائل التعبدية لا علاقة لها بما يخرج عنها من مسائل من مسائل المعاملات ونحو ذلك. بعض من تكلم في هذه المسألة الحق هذه المسألة بمسألة التمليك فلو ان انسانا قد ملك ارضا ليس له ان يملك ما ما كان بجوارها وانما يملك فضائها. عليه يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد المواقيت جعل السلف كان محاذيا لها في حكمها مع انه لا يتعلق في ذلك ملكية. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المعاملات مسألة البيوع فيمن اشترى ارضا انه ليس له حق فيما جاورها الا في مسألة واحدة وهي مسألة الشفعة اذا اراد الانسان ان يبيع ارضا مجاورة لشخص اخر انه اولى اولى بها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بشفعة جارهم اذا كان كذلك علم ان ثمة فارق بين مسألة التمليك وهي الاستحقاق والملكية وبين مسائل العبادات في امثال ذلك. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عمر جعل ما كان محاديا للميقات كما في ذات عرق في حكمها. كما قال عليه رضوان الله تعالى انظروا حذوها فنظروا فجعل علي رضوان الله ذات عرض ثم من جهة النظر من جهة تحقيق المصلحة في اتصال الصفوف ان لها حكم من جهة الاصل وهذا يرجعنا الى مسائل المسألة الاولى مسألة الصلاة حول الكعبة. الصلاة في الصدر الاول كانت من جهة الحجر الاسود والباب. كانوا صفا واحدا ولم تكن الصفوف مستدارة على الكعبة الا في عهد خالد بن عبدالله القسري. كما ذكر ذلك الفاكه عليه رحمة الله تعالى في كتاب اخبار مكة. قال ان الصفوف كان من جهة واحدة من جهة الباب فاذا انتهى شطر الكعبة او زادوا عنها قليلا احدثوا صفا اخر حتى زاد ذلك فلما كان في خالد ابن عبد الله القصري وامارته على مكة جعل الصفوف مستديرة فاستقر على ذلك على ذلك العمل. وقد افتى بجواز ذلك غير واحد من العلماء كما اخرج الفقيه في اخبار مكة من حديث ابن جريج قال سألت عطاء عليه رضوان الله تعالى عن الصلاة خلف الباب في من صلى هل يصلي الناس وان خرجوا عن الباب يسيرا؟ ثم يصلوا صفوفا ام يصلوا صفا واحدا حول الكعبة بل يصلوا صفا واحدا حول الكعبة اولى من صلاتهم من صلاتهم صفوفا كبيرا خلف الباب. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وهذا استنباط لطيف منه. قال وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال فلما كان العرش مقصودا بالتوجه اليه كانت الاستدارة فيه مشروعة. وهذا لم في السابق واستقر عليه العمل. المراد من ذلك ان نرجع المسألة الى قبل استدارة استدارة الصفوف. فلو صلى الناس من جهة الباب ثم زادت الصفوف حتى خرجت عن التصويب عن الكعبة هل تصح صلاة من زاد عن اطراف الكعبة فتوجه الى غيرها وهو خلف الامام؟ يقال قد اتفق العلماء على ان ان من صلى واصل وحاله كذلك ان صلاته صحيحة وهذا محل اتفاق عندهم لان مقصدة مقصد الزحام صحيح وعليه يقال لو صلى جماعة من الناس وابطلوا مسألة الاستدارة فصلوا من ناحية الباب خلف امام حتى خرج طرف الصف عن مسألة التصويب عن الكعبة صحت صلاة ثم هذا محل اتفاق وتم تفرغ اخر ايضا من نظائر هذه المسألة وهي ان الصلاة في حدود الحرم مضاعفة فلو صلى المسلمون في طرف من اطراف في الحرم وكان التضعيف متحققا فصلى فئام من المسلمين خلف ذلك الامام حتى خرج طوائف منهم عن حدود الحرم هل من خرج عن حدود ذلك الحرم من الصفوف يدخل في التضعيف ام لا؟ الصواب انه يدخل وهذا ظاهر ان محل اتفاق عند العلماء. وان كانوا من جهة البقعة ليسوا داخلين في البقعة الشرعية التي يدخل فيها التظعيف عند العلماء بالاتفاق وهو ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه يعلم ان ايصال الصفوف والحاجة الى الزحام باحداث توسيع المسعى داخل في ذلك من وجهين. اولا في تحقق البينية. الامر الثاني بتحقق مصلحة اتصال الصفوف وان ذلك من مقاصد الشريعة. ثم ان الصلاة لما كانت اقد وهي من فرائض الاسلام وتاركها وتاركها كافر على الصحيح من اقوال العلماء وليس هذا محل بسط وذكر الادلة في ذلك. وهذا ايضا يرجعنا الى مسألة قد تكون هي اسهل اسهل من ذلك ان العلماء ورحمة الله حينما تكلموا على ما هو من شروط الصلاة وليس الصلاة بذاتها قال من جحد شيئا من شروطها مما لا تصح الصلاة الا به فمن انكر وضوء فقد كفر ومن انكر غسل الجنابة وقد كفر قالوا ليس لذاتي وانما لانها لا تتحقق الصلاة التي بتركها يدخل الانسان بالايمان فانه اذكروا بذلك قالوا وهذا محل اتفاق. لما كانت الصلاة كذلك تصح من انسان لا يتوجه الى القبلة وان كان خلف الامام. جاز جاز فيما ودون ذلك في مسألة المسعى. ثم ايضا من جهة النظر. وهذا ينظر له من جهة التعليل او مسائل العلة وهي يذكرها العلماء مسألة الصبر والتقسيم ومسألة الصبر والتقسيم عند العلماء يلجأ اليها وهي ان الانسان اذا اضطر الى مسألة ينظر الى الاحوال التي يمكن ان تحدث في امثال هذا. فالمسعى اذا قيل بالزحام وكثرة الناس وتظافرهم. اما ان يقال بانه يقنن الناس ويقلل ويحرم من الحج ويسقط ويسقط عنهم الوجوب. ويقلل بقدر ما ما بين الصفا والمروة واما ان يقال ان يسعوا ومن لم يستطع يسقط عنه السعي واما ان يقال بجواز الانابة ان ينيب الانسان غيره فيشرك سعيه بسعيه على قول من قال انه يجوز للانسان ان يفعل فعلين في وقت في وقت واحد وهذا قول وان كان قولا شاذا في هذه المسألة لكنه يدخل في ذلك. والحالة الرابعة ان يقال بجواز اتصال الناس وعذرهم بتوسعة ذلك على قول ان ذلك خارج خارج هذا الامر. فيقال لا شك انه من جهة النظر ان حكم باقي من جهة التكليف ولا يعذر الانسان الا بما لا يطيقه بما لا يطيقونه ثم ان الانابة باطلة في مثل ذلك ثم ايضا ان الانسان لا يسقط عنه السعي وهو مستطيع للسعي فيبقى في ذلك الاستطاعة وهو ان ان الانسان ان استطاع ان يتصل بالصفوف وان حمله الزحام الى ان يخرج يكون خارج منه فله حكمه. وقد يقاس ذلك على مسألة اتصال الصفوف في من يخرج من من المسجد. فقد ثبت عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم صلوا خارج المسجد بصلاة الامام قد جاء عن ابي هريرة وعمار ابن ياسر وعبدالرحمن ابن عوف وجاء عن غيرهم من السلف عليهم رحمة الله عليه والله اعلم ان مسألة توسعة المسعد مسألة مشروعة وهذا الذي يؤيدها الدليل من جهة الحاقها بالاصل ذلك ما يؤيدها من جهة النظر وان ما يعلق به البعض الحكم الشرعي ب ان السعي يكون بين جبلين بين الصفا والمروة قالوا فلابد من النظر الى اصل الجبلين من جهة باطن الارض فما كان من اصلهما فان الانسان يكون بينه. اولا الشريعة تعلق بالظواهر والانسان مكلف بما بما يراه لا ان ليحفر اسافل الجبال ونحو ذلك لينظر تحقق العبادة ام لا فلو قيل ان انه حدث ثمة انهيار من مشي الناس وكثرة مشيهم على الرمل ثم نزل الجبل ونحو ذلك ومخاطب بذلك فلو قيل بان الجبل يمتد حتى خارج مكة من جهة الاصل هل يقال بجواز السعي؟ يقال بذلك لان الامر متحقق في هذا في هذا المكان فالمسألة بالقصد لا يقال بالتوسعة في هذا ولا تعليق الامر بعلة خفية لم يقصدها لم يقصدها الشارع. حينما علق الشارع كثيرا من العبادات بالرؤية لم يعلقها بما خفي عن الانسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد علق مواقيت الصلاة برؤية الشمس. مع ان الشمس التي نراها ليست الشمس الحقيقية وانما هي انعكاسها بالغلاف الجوي كذلك مسألة رؤية القمر رؤية الهلال في دخول الشهر وانصرامه ليس هو الهلال الحقيقي وانما هي صورته عن في الغلاف الجوي وبين الصورة الحقيقية الشمس الحقيقية وبين هذه الصورة بضع بضع دقائق فهل يقال ان الانسان لو صلى بما يعلمه من الحقيقة وما خفي عليه ويبحث عن ذلك ليقال انه انه لا شك انه من من التنطع في هذا الباب فينبغي ان يصار ان الامر متعلق بالظواهر من المسائل بالنوازل في هذا الباب مما يلحق في مسألة المساء السعي او الحاق شيء من الطواف في المسعى وتقدم الكلام او الاشارة على هذه المسألة وهي لو طاف الطائف ثم كان جزءا من طوافه في المساء تقدم الاشارة ان اصلا خلاف في هذا ان المسعى كان خارج المسجد والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وليطوفوا بالبيت العتيق والبيت هو المسجد. فلما كان كذلك من طاف خارج البيت العتيق وهو المقصود به هو المسجد فاذا اطلق البيت المراد به الكعبة وما بني حولها مما يلحق فيها من اماكن العبادة. فان طاف خارجها كان طوافه ليس بصحيح. لهذا قال العلماء ان من طاف وان كان في المسعى طوافه ليس ليس بصحيح. وكان اصل المثلة فيما يظهر لي ان بعض الناس حينما يقرب من نهاية الطواف تخرج من المسجد الى المسعى. فيسعى يسيرا ثم يرجع الى الى الصفا فيكون شيئا من طوافه في المسعى ثم يبتدأ بالسعي بين الصفا والمروة اولا يقال لما اتصل المسعى بالمسجد ودخل فيه وكذلك ايضا قد دخل فيهما خلفه فكان الصفوف تتصل ويصلي الناس صلوات الفريضة في هذه الاماكن دل على دخول المسعى في من باب من باب اولى. ثم انه ليس من التعليل والنظر ان يكون ما خارج المسعى داخل في المسجد ثم تتصل الصفوف فيصلي الناس في المسعى فيكون الصلاة فتكون صلاة بصلاة الامام وما خلفهم بصلاة الامام داخلة في صلاة الجماعة فاذا انصرفوا من صلاة الجماعة لم تكن البقعة التي هم فيها داخلة في المسجد هذا لا يؤيده لا يؤيده النظر. ثم ايضا ما اندثر الفاصل وهو ما كان بين المسجد والمساء من سوق ومتاجر واماكن آآ حوانيت الطعام البيع ونحو ذلك والشراء والمساكن لما اندثرت واتصلت والصفوف وجب ان يكون ذلك المسجد ويلحق هذا الفرع عدة مسائل مسألة الطهارة دخول المسجد مسألة دخول الحائض هل تدخل المسجد ام لا؟ فينبغي لمن قال بعدم دخوله الى البيت ان لا لا تدخل المسعى ومن قال بجواز دخول المسجد ان لا تدخل بالبيت ومن علة نهي النبي عليه الصلاة والسلام الحائض ان تطوف بالبيت بعدم آآ الدخول لهذه البقعة فينبغي تعليقه كذلك في المسعى وهذا الذي فيما اراه ان يندثر فيه الخلاف لدخول هذا المسعى في هذا وان كان الخلاف لا زال موجودا عند بعض من تكلم في هذه المسألة في من اهل في المجامع الفقهية من اهل الافتاء وغيرهم من الوسائل ايضا مسألة السعي خارج او السعي في الطابق الثاني والثالث وهذا يلحق بمسألتنا في الطواف بالبيت الطابق الثاني او الثالث. هل يكون ذلك مما يجزئ ام لا؟ اولا هذا يصرع على مسألتنا وهي مسألة الركوب هل الركوب جائز في من دعا على الارض ام لا؟ من قال بجواز الركوب فانه يقول بمن سعى ماشيا على قدميه في الاعلى من باب اولى لانه اجاز راكبا وهو لم يمشي على الارض وثم ان السطوح لا حد له لا حد لا حد لها فقد يكون السطح سقف المروة اعلى منه فسواء على السقف واودن على التأصيل السابق ان الطواف مجزئ وصحيح سواء كان بالدور الاول او الثاني او بني احدث من ذلك مما يكون اعلى من الصفا الصفا والمروة قياسا على الصلاة وتقدم الاشارة الى ذلك. ومن المسائل نازلة في هذا الباب مسألة حاجة كثير من الحجاج الى اسقاط المبيت او الى اسقاط الوقوف بعرفة بالوقوف بالوقوف ليلة عرفة ويسمى بيوم التروية ومعلوما انه يشرع للانسان ان يكون بمنى يوم التروية فان طلع يوم عرفة وارتفعت الشمس شرع له ان ان يدفع الى الى عرفة هل يشرع ما يفعله كثير من اهل الحملات بان يقفوا ليلة عرفة بعرفة سيكون ذلك داخل في الطواف داخل بالوقوف بعرفة ام لا ومسقط له ام لا؟ يقال هذا يتبرع المسألة من المسائل وهي هل وقوف بعرفة يجزئ عنه الوقوف بالليل. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اية ساعة من ليل او نهار؟ كما في حديث عروة ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر قول الامام احمد عليه رحمة الله ان من وقف بعرفة من ليل عرفة من غروب الشمس الى الى فجر الى فجر اه يوم الى فجر الى طلوع فجر يوم النحر انه واقف على خلاف في ليلة عرفة هل تدخل في هذا ام لا قد روي عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ادخال ذلك في هذا ومعلوم ان اليوم يتبع الليلة الماظية وهذا متقرر عند العلماء ويختلف بحسب بحسب الحال. وتقدم الاشارة الى شيء من هذه المسائل مسألة اه ما جاء في الفاظ الشريعة من الذكر اليوم والليلة. ومعلوم ان العرب اذا قالت الليلة في قبل زوال الشمس فانهم يقصدون البارحة في عرفنا. واذا قالوا الليلة بعد زوال الشمس فانهم يقصدون يقصدون الليلة القادمة فاذا قالوا البارحة فانهم يقصدون دون الماضية ولكن اذا قالوا البارحة ضحى فهل يقصدون الماضية ام التي قبلها؟ يقصدون التي قبلها وهذا محل محل اتفاق. وقد اختلف عرظ الناس في فانهم يطلقون البارحة على مسألة على الليلة الماضية القريبة. سواء كان ذلك قبل الزوال او بعده. اما من جهة الالفاظ الشرعية التي ينبغي ان يعلق بها الحكم ان اليوم يتبع الليلة الماضية في جميع ابواب الفقه في مسألة في مسألة المبيت وكذلك في مسألة في مسألة القصر بين الزوجات سائر النكاح فان الرجل في يومه للزوجة يبتدأ بعد غروب الشمس الى الى طلوعها ولهذا يقول الفقهاء في ابواب القسم في ابواب النكاح قال واليوم الليلة الماضية اي انه تابع لها ويبتدأ قسمها بغروب الشمس وينتهي بطلوعه من اليوم من اليوم الثاني ومن المسائل النوازل في هذا في اه في هذا الباب هو ما احدث اخيرا من اماكن التنزه من البول في الماري للمار بين عرفة ومزدلفة قد وضع في الفترة الاخيرة اماكن للبول قائما تسمى مبولة ويوضع ستار ليتبول الانسان قائما هل هذا من المشروع ام لا والناظر في هذه المسألة يرجعها الى اصلها الى البول قائما هل يجوز ذلك ام لا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد بال قائما كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى وغيره. على ان يعلم ان ذلك جائز وان كانت طريقته على هيئة على هيئة ما فعله ما يفعله اهل كتاب في عصرنا من التبول قائما ولعلهم فعلوا ذلك من جهة اشتداد الزحام وحاجة الناس الى عدم التزاحم فان الانسان اذا كانت هذه حاله فانه يعجل الانصراف لكي لا يزاحم من خلفه ومن المسائل النوازل في هذا مسألة اسقاط او اسقاط اكثر من كان برفقة الحملات المبيت بمزدلفة لوجود الضعيف والضعيفين بالباص او بالسيارة فمعلوما ان نفهمنا تأتي معها في ايام كثيرة في الباص خمسين ستين ثمانين ونحو ذلك. ويكون فيه عجزة خمسة عشرة. هل لهذا الباص ان ينصرف بمجموعه؟ ام لا لاجل هؤلاء الضعفاء ام لا؟ اولا يقال اذا كان يستطيع الضعفاء ان انصرفوا بانفسهم فان هذا هو اولى من جهة تحقيق الشرع. فالضعف قد ثبت الدليل بانصرافهم والدليل فيه نص وهو محل اتفاق عند وانما الخلاف في مسألة من كان مرافقا لهم هل له ان ينصرف ام لا؟ يقال ان الرفقة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يستطيع ضعفاء ان ينصرفوا بانفسهم من غير اذية. واما اذا لم يستطيعوا فيجوز لكل من كان في حكمهم من كان تبع لهم اذا كان ليس ببقاء اذا كان ببقائه تخلف عن هذه القاتلة وضياعه ونحو ذلك له ان ان ينصرف معهم وان كان الرفقة اكثر من الضعفة ولهذا اسمى عليه رضوان الله تعالى كان معها مولى قد انصرف معها ونفر كان في ظاهر الامر انه باستطاعته ان يؤخر ذلك الى باب طلوع الفجر فجاز جاز ذلك. ومن المسائل النوازل المسائل النوازل في ذلك وهي من المسائل الحادثة ان بعض حملات الحج تنصرف من منى مبكرا فينصرفون من يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة وهذا يترتب عليه مسائل ونوازل يأتي الكلام وعليها من هذه النوازل هي خلو كثير من الخيام من الساكنين فهل هذه الخيام توجب على من كان خارج منى ان ياتي اليها ويشغلها ثم هل يجوز لشخص وجد خيمة فارغة ان يدخل فيها ام لا؟ هذا يتفرع على مسألة وهي مسألة تأجيل رباع مكة ودورها وبيوتها هل يجوز ذلك ام لا؟ قد اختلف العلماء في مسألة تأجير وبيع اراضي مكة على ثلاثة اقوال. ذهب العلماء الى عدم جواز بيع وتأجير دور مكة ورباعها وان ان ذلك محرم وذهب الامام الشافعي الى الجواز وهو رواية عن الامام احمد وقال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى المشهور عن انه لا يجوز بيع رباع مكة وانما يجوز توريثها ان يملكها الانسان ويورثها من جاء بعده. اما من جهة البيع والتأجير فلا. والذي ذهب اليه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى الجواز وقد حصلت مناظرة بين الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال بالجواز وقد حصلت مناظرة بينه وبين اسحاق بن راهوين في هذه مثلا في مسجد الخيف وكان بحضور الامام احمد عليه رحمة الله فتناظر في هذه المسألة فاورد عليه من الادلة في ذلك وكان اسحاق بن راهوي قد سكت لما ناظره الامام الشافعي حتى قال الامام الشافعي عليه رحمة الله قال ما احوجني ان يكون غيرك بهذا المقام حتى يفتل اذنه اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لي قال طاووس والحسن وابراهيم اي ان قول بعض السلف في هذه المسألة بالمنع لا يقابل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث من المنع بتأجير وبيع دور مكة ولا يصح منها شيء. منها ما رواه ابو حنيفة عن عبيد الله بن ابي زياد عن ابي نجيح عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع دور مكة ولا اجرتها. وهذا الحديث ضعيف في حال ابن ابي ابن ابي زياد. وهو وقد جاء من حديث عبدالله ابن عمر ويرويه عنهم مجاهد والصواب فيه الوقف. وقد جاء موقوفا عن غير واحد من السلف جاء عن مجاهد ابن جبر وطاووس. وعطاء قد رواه عنهم الليث كما رواه عبد الرزاق في المصنف. وجاء ايضا عن غير واحد جواز ذلك والصواب فيه انه يجوز بيع دور مكة وتأجيرها كسائر البلدان. وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم فقوله سبحانه وتعالى من ديارهم الاصل فيه التمليك وهذا وهذا ظاهر فاذا قيل ان هذه دار فلان دل على انه ملكها وملكها لا يكون الا باصول التمليك من جهة الاحياء او الشراء وكذلك التمليك اذا ملك الانسان جاز له ما يتبعه من جهة البيع والاجارة الا بنص صحيح. واظهر الادلة التي قد منع العلماء منها من البيع والشراء هي بعض الموقوفات وبعض اقوال السلف وكذلك ما جاء من قول الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العافه فيه والبال. قال قوله سبحانه وتعالى للناس اي الناس فيه سواء قال وما جاءنا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما رواه الفاكهي من حديث عبيدالله ابن عمر ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نهى ان ان تغلق دور مكة وان تفتح لمن اراد لمن اراد سكناها يقال ان هذا هو الاولى ان تفتح الدور لمن اراد مكة والاولى ان يقلل من التمليك في مكة وتوزيع المنح ونحو ذلك لمصلحة الحاج وهذا الذي ينبغي ان نتقيد به ولكن لما تكاثر الناس وتواجدوا ووجدوا لم يكن ثمة دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من التمليك لهذا قد روى البيهقي من حديث نافع بن الحارث انه قد اشترى من صفوان ابن امية دارا له بمكة قد وضع عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى سجنا وقد جاء ايضا عن حكيم ابن حزام انه قد باع من معاوية عليه رضوان الله تعالى دار الندوة وهي بمكة وقدومة في ذلك اي انها دار قد كان الناس يجتمعون فيها قال لا كرامة لاحد الا الا بالاسلام اي قد انتهت الكرامات من الدور والانساب وغير ذلك فلا كرامة الا الا بالاسلام كذلك قد ابتاع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى بمكة كما جاء في سنن البيهقي وغيره. عليه يعلم ان مسألة البيع والتعجيل بمكة فجائز ويتبرع عن هذه المسألة اذا غادر الانسان مكانه هل يجوز للانسان ان يدخل فيه وقد ملكه بابي حق شرعي؟ يقال ان هذا يتفرع عن مسألة اذا قيل بانه يجوز البيع والتعذير. وكان في ملكه ايام الحج لا يجوز للانسان ان يدخل فيها الا باذن اهلها. الا اذا كان ثمة قرينة انهم قد خرجوا منها واسقطوا حقهم بتخلية ذلك المكان. اذا كان ثمة قرينه فانه يجوز للانسان ان يسكن فيها من غير استئذان لاهلها. كان يكون اهل ذات حج من تركيا او من من الاندلس او مثلا من الهند او من المغرب ونحو ذلك قد قفلوا الى ديارهم عائدين وتركوا هذه الاماكن وظاهر الامر مقطوع انه لا يريدون هذا المكان واخلوه فاسقطوا حقهم منه في الظاهر فجاز للانسان ان ان يأخذ حاجته من هذا المكان ونحو ذلك لكن هل يجب لمن كان خارجها ان يأتي ويقال انه في ظاهره انه لا يجب ان يأتي لهذه الدور الظنية ولشبهة لشبهة في التمليك ونحو ذلك واما اذا كان وجدها خاليا ولا يعلم اهلها ومن غادرها فانها ملك لغيره لا يجوز لاحد ان يأتي فيها وهذا هو ظاهر هذا التخريج وقد وقد يقال انه على قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه يجوز للانسان ان يسكن فيها انه قد منع من اغلاق الدور سواء كانت للملك وغيره فاذا خليت وهي ملك لاحد واخلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الملكية ونزع في امثال هذه الايام فكذلك لمن اخلاها من نفسه غادر من باب اولى وهذا قول قول وجيه وجيه بالترجيح جدا. ويتفرأ عن هذه المسألة ايضا مسألة البناء بالمشاعر وهي انشاء مباني غير الخيام اولا مسألة الخيام بناؤها لا فرق بين بناء الخيام وتأسيسها باعمدة حديدية ونحو ذلك وضع قواعد لها في الارض وبين بناء الاسمنتية ولا ادري ما وجه التفريق والتجوز في هذا والتجوز مع ذاته من يقول بعدم جواز البناء. والذي يظهر لي والله اعلم ان البناء جائز في المشاعر. وان ان البناء هو اولى من في هذه الخيام اولا لتشابه حال الخيام الحالية من جهة التأسيس والتكاليف المادية ونحو ذلك ومعلوم انه يتبع ذلك التاء تأجير لها على غيره ومعلوم ان الخيام اذا قيل بانها ايسر ونحو ذلك تكاليف معونة ونحو ذلك بل انها تؤجر اغلى من غيرها من الاماكن التي هي خارج مكة من منتوبها بحجر نحو ذلك بمكة سواء العزيزية او ما كان قريبا من الحرم فتؤجر هذه الخيام بالاف لثلاثة ايام ونحو ذلك لا شك ان هذا هذا يدل على ان هذه الخيام لم تؤجر لاجل تلك الخيمة بذاتها وانما لاجل ذلك البناء وتلك البقعة فلما كان كذلك فيكون مسألة بناء الدور جائز من باب من باب اولى من جهة من جهة نظري كذلك لما يتحقق فيه من المصلحة ان ان البناء البناء الطوابق المتعددة فيه من التيسير ما فيه فان الخيام اذا كانت واحدة متجاورة تأخذ من المساحات الشاسعة ما يتزاحم فيه الناس كذلك فيه دافع للمشقة بزحام الناس وتحقيق المصالح من جهة النفرة الى المشاعر وكذلك النفرة الى الطواف والافاضة بالبيت ورمي الجمرات ونحو ذلك ويتحقق فيهما يتحقق. ومعلوم ان ان لو بنيت طوابق متعددة لعشر وعشرين ونحو ذلك فان هذه لو وضعت على شكل خيام اخذت مساحات طويلة من الكيلو مترات وهذه يحتاج ايها الناس من جهة اه مرورهم وكذلك اه وضع اماكن لهم كما اماكن للعلاج والراحة واخذ الطعام ونحو ذلك مما مما هو مما هو معلوم. كذلك فيها دفع لكثير من المفاسد التي تطرأ من الحريق ونحو ذلك ومعلوم ان في المباني الاسمنتية من الاحتراز لان الحريق ما ما ليس في الخيام التي هي من القماش ونحو ذلك. كذلك ايضا اذا وجدت مساحات للتنقل فيها من النفرة حال وجود اذية وحريق ما لا يوجد في الخيام التي لا توجد الا بينها الا ممرات يسيرة يتضايق فيها الناس من النوازل في ذلك و فرمي الجمار من الاعلى ويكون الشاخص اسفل اولا الشاخص حادث ما وجد الا في القرون المتأخرة وانما كان قبل ذلك موضعا يرمى فيه الحصى معلوما وقد جاء في مسند الامام احمد ولا اصل للخبر ان اصله ان ابراهيم تمثل له الشيطان فرماه بسبع فشرع ذلك المكان وانما وضع ذلك العلم ووضع الحوض دفعا لي لمن لا يعرف المكان من الجهلة ولا الافاق لما اتسعت رقعة الاسلام ونحو ذلك فاحتاجوا الى بيان المكان فانه في السابق كان من يأتي الى الحج لما كان الاسلام في العرب هم العرب الذين اختلطوا وعرفوا لغة اهل مكة ونحو ذلك ولهجتهم ومخاطبتهم بمعرفة الاماكن نحو ذلك فان هذا مما يسر عليهم فلكن لما دخل العجم وصعب عليهم معرفة الاماكن والسؤال عنها ونحو ذلك كان وضع الاعلام قدر الامكان فيه من مصالح فيه من المصالح ما فيه. وعليه يعلم ان رمي الانسان على الجسور الحديثة وتكون اصل الجمرة في الاسفل فذلك يجوز ام لا؟ هذا يتبرع عن مسألة وهي مسألة الرمي للراكب على الراحلة اولا فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رمى راكبا على خلاف عند العلماء في مسألة الرمي عند الجمار هل الركود اولى في كل حال؟ ام المشي اولى في كل حال؟ ام ذلك على تفصيل؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. ذهب الامام انس الى ان الاولى ان يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وما عدا ذلك ماشيا. وذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله الى ان الاولى ان يرمي يا جمرة العقبة يوم النحر راكبا ويوم النفي راكبا وما عدا ذلك من ايام التشريق ماشيا. وذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى ان الاولى ان سمي ماشيا قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما قد رمى راكبا ليراه الناس من جهة التشريع. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الناس حوله مشاة وهذا تقرير. وكان عليه الصلاة والسلام ثبت انه رمى لمصلحة وانتفت هذه المصلحة رجع الى الاصل. وهذا من جهة التنين. يقال ان هناك قول غير هذه الاقوال وهو قول ابي يوسف صاحب ابي حنيفة فذكر بعض الفقهاء من حنفية يقول ابراهيم للجراح من ابي يوسف قال دخلت على ابي يوسف وهو في مرض الموت يقول دخلت عليه فقال وكان مغشيا عليه ثم استيقظ وهذا يدل على حرصه على العلم عليه رحمة الله قال فتح اليه فقال ايهما افضل رمي الجمار راكبا ام ماشيا؟ قال فقلت راكدا فقال خطأ قال فقلت ماشيا قال خطأ فقال ابو يوسف رمي الجمار للرمي الذي يعقبه وقوف ماشيا والذي لا لانه بعد الرمي يحتاج الى دعاء ووقوف وهذا يكون متى؟ في ايام التشريق. اما رمي جمرة العقبة ليس بعدها وقوف كذلك الرمي الجمرة الثالثة ليس بعدها وقوف. قال الرمي الذي بعده وقوف يكون ماشيا والذي ليس بعده وقوف يكون راكبا. قال ابراهيم البراعلي رحمة الله فخرجت من عنده فسمعت الصراخ قالوا مات عليه رحمة الله. وهذا مسألة رمي يتبرأ عن هذه المسألة وثمة فرع اخر وهو الرمي من اسفل الجمرة ومعلوما انه قد وضع ممر من اشهر الجمرة يرمون به ويسمى بالبدروم اه ممر اه هل يجزئ الرمي في هذا ام لا؟ هذا يفتح لبعض الاحيان او بعض الاعيان ونحو ذلك فيما اعلم الرمي في هذا يقال انه اظهروا بالجواز من الرميم للاعلى. وذلك انه قرار الارض وباطنها في حكم سطحها او لا من حكم هوائها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من ظلم شبرا فهو من اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه من من سبع اراضين. اي ان هذه كلها ملك لمن؟ لمن ملك سطح الارض ومن المسائل النازلة في ذلك مسألة الزحام بمنى والا يجد الانسان مكانا هل يلزم من ذلك ان يكون متصلا بمن كان بائتا في منى ام لا؟ ام انه اذا لم يجد مكانا بمنى له ان يبيت خارج منى في اي مكان اولا من قال بالتصاق الصفوف قاس ذلك على الصلاة قال الصلاة حينما يصلي الجماعة ويخرج الصف عن المسجد لابد فيه من اتصال الصفوف عندي هذا انه قياسه مع الفارق وذلك انهم لا يسلمون بوجه من الوجوب وهو انه لو قيل ان ان الذين يبيتون بمنى قليل عشرة الاف هل يجب التصاق الصفوف كالصلاة فلو صلى في المسجد ثلاثة يجب ان يصفوا لكن لو بات في منى الف او عشرة الاف هل يجب ان يكونوا متناسقين لا يجب اذا فهو لا يتفق من جميع الوجوه. على وجه القياس فيكون حينئذ ليس له حكم الاتصال. فمن لم يجد مكانا بمنى من جهة المريك له ان يبيت في اي مكان شاء من مكة وهذا وهذا ظاهر ثم ان المبيت وضع لمصلحة رمي الجمار على الظاهر فهو يبيت لكي يرمي يرمي من الغد وظاهر التعليل ان من اراد التعجيل في اليوم الاخر من يوم النفرة انه اذا الشمس وجب له ان يبيت حتى حتى يرمي وذلك لتعلق لا يمكن لديه رمي ما قالوا انه يجب عليه ان يبيت حتى حتى يرمي من المسائل النازلة في هذا مسألة ترك جماعة من الحجاج او قوافل الحج مضطرين للمبيت في منى ورمي الجمار او تركهم لايام التشريق كلها مضطرين لترتيب الحجوزات ونحو ذلك هذا ينبغي قبل الكلام عليه ان يتكلم على اصل او ما ينبغي ان ان يتحدث عنه في هذا الباب هو ان اهل البلدان اذا ارادوا الحج فما وجدوا الا حملة توصلهم الى مكة ويكون حجزها بعد يا من نحر بعد اسقاط الاركان الا وان يحجز ان يسقط عنه الوجوب يقال يجب عليه لانه يتحقق به الحد وهو معذورا بما بما يتركه لكن لو اتى الى مكة ومعلوما ان الحجاج اذا قيل ان عددا الذين يحجون من الخارج مثلا مليونين او ثلاثة او دون ذلك هذا عدد كبير اذا قيل ان فئة منهم يذهبون عن طريق البر وفئة منهم عن طريق البحر لا شك ان اصحاب البلدان البعيدة عن طريق عن طريق الجو اذا قيل بان كل رحلات الجو تستنفذ وسعها وطاقتها بنفير هؤلاء الحجاج كلهم لما وجدوا من ذلك فسحة في هذا في وقت الانتهاء. يقال انهم ان استطاعوا ان يؤخروا حجوزاتهم الى ما بعد انتهاء المناسك وجب عليهم وتعين لكن اذا كان امرهم بيد غيري قالوا لا يوجد حج الا على هذه الحال. وان تكون النصرة يوم النحر ليلة هل لهم ان ينفروا ام لا؟ يقال ان لهم ان ينفروا وانهم معذورون معذورون بذلك هل لهم ان ينيبوا ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انهم لا ينيبوا لانهم بانصرافهم ينتهون من المناسك وبنهايته ليس له ان يريد لا تعلق له له بشيء بشيء من ذلك. من المسائل النازلة ايضا وهي تتعلق جزئيا بهذه المسألة وهي المسألة المرأة اذا كانت اذا كانت حائضا اذا كانت المرأة حائض ثم استمر حيضها الى نهاية ايام التشريق ووقتها يطوف هل لها ان تطوف بالبيت طوال المعلومة انه يجب عليها؟ ام لا يقال ان جماعة من العلماء قالوا بجواز ذلك وقول للجماعة من الفقهاء من الحنفية والحنابلة وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم هل يجوز لها ان تطوف ام لا يقال ان من قال بالمنع على الدوام انه لم ينظر الى مسألة البديل في ذلك. في حال لاستغلاق المرأة الامر على الحائط وذلك انه ان استطاعت ان تبقى فلا مناص من القول بالوجوب ببقائها واما اذا كانت لا تستطيع البقاء يقال لا بد من مخرج شرعي في الشريعة لابد ان تأتي الى خارج حينئذ نلجأ الى مسألة الصبر والتقسيم في هذه المسألة الحائض اذا كانت في مثل هذه الحال لا تخلو من احوال الحالة الاولى انها اذا كانت حائضا في مثل هذه الحال ولا تستطيع ان تبقى يسقط عنها الطواف وتنصرف او تبقى وتدع الرفق وتهلك او يقال انه يجوز ان تنيب غيرها بان يطوف عنها طواف الافاضة او يقال ان طواف الافاضة يسقط عنها ذلك التكليف وتغادر ويكون حجها كاملا هذه الاربعة هل يقول احد بها لا يقال بها وانما يشار الى الامر الخامس وهو انه يجوز لها ان تطوف اضطرارا يجوز لها ان ان تطوف اضطرارا كذلك من المسائل هنا مسألة التعجيل ان هناك من تدعوه الحملات الى البقاء بعد انتهاء المناسك في مكة هل ذلك له ان يبقى اذا وجد مخرجا ولو بكلفة ان يغادر ام لا يقال ان هذا يتعلق بالسنية. وهذه سنة يهجرها كثير من الناس وهي ان الانسان اذا انتهى من المناسك ينبغي له ان يغادر قدر امكانه وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومة فاذا قضى احدكم نهمته فليرجع الى اهله جاء عند الدارقطني حديث عن ابيه عن عائش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وشرابه وطعامه. فاذا قضى احدكم حجه فليرجع الى اهله فانه اعظم له. تكلم بعض العلماء بزيادة الحج وكأن البخاري عليه رحمة الله تعالى يدخلها في هذا الباب لهذا اورد حديث في كتابه الصحيح حديث السفر قطعة من العذاب قال فليرجع الى اهله اوردها في اخر كتاب المناسك في ابواب الحج والعمرة كانه يريد بذلك انه يندم القضاء من المناسك ينبغي ان تغادر اشارته الى هذه السنة. السنة الا يمكث الحاج والمعتمر في مكة بعد انتهائه من النسك ان يغادر الى الى اهله. من النوازل في هذا ما يتعلق الهدي وهي ما يسمى بشراء كروت الهدي هل هذا جائز ام لا وذلك على احوال هناك من الشركات او البنوك ونحو ذلك التي تعطي قسائم الهدي قبل ان ينصرف الانسان الى الى مكة في بلده وهناك ما تكون قد وضعت اسباب الدكاكين في تبيع القسائم ونحو ذلك فلا يعلم الانسان ان تذبح لا يقال ان الغالب في امثال هذه الثقة فلا ينبغي النظر الى مسألة التشكيك وانما ينظر الى ما هو غير ذلك اولا يرجع هذا الى مسألة الهدي والهدي واجب على المتمتع والقارئ ومستحب للمفرد والمعتمر على وجه العموم هذا من السنن التي يفرط فيها كثير من الناس فيظنون انه ليس على المفرد هدي بل انه ليس عليه على وجه الوجوب لكنه يستحب له ان يهدي كذلك مسألة الاكثار من الهري اذا استطاع الانسان ان يكثر من الهدي فليهدي سواء كان معتمرا او حاجا بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحاج ولا معتمر يبعث بهديه وهو من المدينة لكي يذبح بمكة وهذا ايضا من المسائل التي هجرت ان يبعث الانسان يقول اذبح لي بمكة كذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مسألة هذه الكروت اولا ينبغي ان يقال ان فيها جملة جملة من السنن جملة من السنن تسقط ريابا وهي عن النبي عليه الصلاة والسلام قد قلد الهدي وذبح ذبح هديه بيده واكل من لحمه وكل هذه من السنن تسقط بمسألة بمسألة شراء هذه الكروت وكذلك يشرع للانسان ان يعاين الشاة بنفسه ونحو ذلك او البقرة او الابل ونحو ذلك من بهيمة الانعام واما الانابة فهي التي يرجع اليها في مثل هذا فالتوكيل جائز كما وكل النبي عليه الصلاة والسلام ان يذبح علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ما بقي منها فقد ذبح بيده ثلاثا. ثلاثا وستين. وعليه يعلم ان مسألة التوكيل عن طريق هذه الشركات ونحو ذلك انه جائز ولا اشكال فيه باذن الله. وانما فيه تفريط او ترك لبعض السنن قد تترك وقد يؤجر الانسان على تركها اذا كان بنيته تحقيق مصلحة اعظم وذلك انه اذا اخذ اللحظة ذبحه بنفسه ربما لا يستطيع او يتركه في رحله او في خيمته يفسد ولا يأكله ولا يأكل احد وهذا وهذا مشاهد ومن المسائل النازلة ايضا مسألة نقل الهدي والذبائح خارج مكة الى دول العالم وتوزيعها على غير فقراء مكة اولا الله عز وجل قد شرع هذا الهدي في هذا المكان والاصل بالمشروعية ان يكون لاهل هذا المكان واما اذا لم واذا اما اذا لم يستطع الانسان اعطاء هذا الطعام لمن كان في هذا البلد سواء لكثرة الهدي المذبوح او خشية الانسان ان يفسد عليه او لا يجد من يأخذه هل له ان ينيب غيره بان يحمله الى غير الفقراء ام لا؟ هذا يتبرع عن مسألة اخراج الهدي الى غير الفقراء مكة ام لا مسألة الهدي لا يخلو من احوال. الحالة الاولى مسألة هدي الاحصار. لمن احسن سواء بمكة او غيره. الهدي هذا يذبحه الانسان في مكانه سواء كان في مكة او في غيرها ويوزعها على من حوله وان خرج به جاز عند عامة العلماء. وكذلك مسألة قدوة الاذى معلوما ان فدية الاذى الى وقع الانسان في شيء منها كما سلفي حلق الرأس لمن هذا وهو امر رأسه بهذا ونحو ذلك فانه يفدي هذا يقال انه لفقراء مكة على الاصل كما قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة اي عندها ولالها ومنصرف لاله اذا لم يستطع الانسان وكان ثمة مصلحة اعظم وهي ان هذه اللحوم بين امرين الامر الاول اما ان تفسد ولا يوجد من يأكله واما ان تدفع لمن هو خارج الحرم واما ان يوجد اماكن تحفظ هذه اللحوم من الثلاجات والبرادات ونحو ذلك وهذا قد يكون متعذرا اذا كان الذبح بالملايين وهذا فيه من الصعوبة ما فيه ان يوجد مخازن لامثال هذه اللحوم بالكميات ونحو ذلك فيه فيه من المشقة المالية والتكاليف ونحو ذلك ما فيه. عليه الذي يظهر والله اعلم جواز اخراج الهدي. لهذه المصلحة فحسب ودفعا هذه المسألة ان تخرج الى غير الفقراء ولولا عن الانسان ان يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر امكانه ان يذبح هديه بنفسه وان منه وعن يوزع ما استطاع على فقراء مكة نقف على هذا القدر لان فيما ذكر كفاية كان فيه مسائل يقول رجل معه مال يكفيه بالحج ولكنه ليس متزوج هل يتزوج بهذا المال ام يحج اولا اذا كان هذا المال يكفيه لزواجه ولا يكفيه لحجه واذا كفاه بحجه لا يكفي لزواجه فانه يقدم الزواج هذا الذي يظهر يقول هل من جاء بالطائرة الى جدة فليحرم منها تقدم الكلام على هذه المسألة وانه لا بأس من الاحرام من جدة يقول هل لي اخر ساعة في يوم عرفة قبل غروب الشمس ميزة؟ ام غيرها؟ اولا افضل وقت عرفة هو من شهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء وهو بعد انصراف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وانتهائه من خطبته عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك قام يدعو الى غروب الشمس كلها سواء لم يرد فضل في وقت عن غيره. اما قبل ذلك قبل الزوال وما بعده فان هذا فان هذا لا دليل عليه الوقوف يوم التروية ونيلها لا يجزي عن الوقوف بعرفة لا بد من الوقوف بعرفة يوم عرفة ليلا او نهارا فما حكم التلبية الجماعية؟ التلبية الجماعية