وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى بمجموعة من المجالس والدروس في شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع وهذا الكتاب قد حوى مسائل عديدة وفروع كثيرة يطول الكلام عليها ولعل العذر في هذا الباب وقصر المدة الذي يشرح فيها كتاب المناسك ولذا فاننا نأتي بالجملة على ما استطعنا من مسائل هذا الكتاب ومما ينبغي ان يعلم وهو من المهمات لكل طالب علم ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الحجة في كتابه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تلتمس الحجة في غير الوحي وذلك اننا مطالبون بامتثال الدليل والعمل به والمتون الفقهية التي صنفها العلماء ومنها هذا الكتاب انما هي دلالات ومختصرات استنبطها العلماء بقدر اجتهادهم من الادلة من الكتاب والسنة وانما احتجنا الى هذه المقدمة ان يعلم ان الاصل هو الرجوع الى الكتاب والسنة والى عمل خير الخلق بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدليل حينما يكون من الكتاب يرد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فان لم يكن ثمة دليل وكان ثمة عمل لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقواه اعلاه الاجماع اي اجماع الصحابة والصحابة عليهم رضوان الله تعالى اذا اجمعوا كان اجماعهم اقوى الاجماع وكان اجماعا قطعيا ولهذا قال غير واحد من العلماء كالامام احمد وداوود بن علي وغيرهما الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم اي من جاء بعدهم فهو يقتدي بقوله ولا يجوز الخروج عن قول الصحابة اذا اطبقوا على قول بل قال بعض العلماء ان من طريقة اهل الابتداع ان الصحابة اذا اختلفوا على قول ان يخرج عن خلافهم الى احداث قول جديد وهذا قد نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بل قال انه من طريقة اهل البدع واولى ما يحتج او يورد قوله ويستأنس به بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ائمة الهدى بعدهم من التابعين واتباع التابعين وائمة الاسلام من الائمة الاربعة وغيرهم وهذا غني عن الايراد ولكن اردنا به التذكير قول المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب المناسك الكتاب مصدر من كتب يكتب والمراد به الجمع اي جامع لمسائل احكام المناسك وهذه طريقة قد جرى عليها الائمة عليهم رحمة الله تعالى بتسمية ما تجمع فيه مسائل الدين ومسائل الاحكام بانه كتاب لكذا فيقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب المناسك ونحو ذلك وذلك انها تجمع تجمع مسائل الاحكام فيها وهذا هو الاصل بمادة كتب ولهذا يقول الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قدوصك واكتبها باسيرار اي واجمعها باسيار ولهذا يسمى الكتاب كتابا لاجتماع اوراقه والتصاق بعضها مع بعض ويسمى المكتوب مكتوبا لاجتماع حروفه والتصاق بعضها مع بعض فلا تسمى الورقة الواحدة كتابا حتى تجتمع فيها الحروف ثم بعد ذلك تسمى كتابا ويسمى الكتاب كتابا باعتبارات. باعتبار جمع المسائل وباعتبار اجتماع الاوراق في وباعتبار اجتماع الحروف فهو كتاب اي جامع بهذه الاعتبارات وهذه طريقة كما تقدم جرى عليها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في التبويب وكذلك بالتراجم وقيل ان اول من ابتدأ ذلك هو عامر بن شراحيل الشعب وقيل غير والمناسك هي جمع منسك وهو مصدر ميم المقصود به التعبد فيقال للناس في ناسك اذا تعبد واكثر من التعبد لله جل وعلا وهذا وهذا هو الاصل في هذه التسمية ولكنها كانت على من؟ على الحج عند العلماء بهذا المصدر بقولهم المناسك وذلك لاقتران الحج بشيء من اعمال التعبد التي قد خصها الشارع بهذا اللفظ وهي النسيكة اي الذبيحة فالمنسك والمذبح ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والمراد بالنسك هو الذبح ولما كان الذبح من اعظم واظهر شعائر الحج ارتبط هذا الاسم وكان على من على الحج ومنسك ومنسك بالفتح والكسر كلها جائزة ولهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى منسكا هم ناسكوا منسكا ومنسكا وقد قرأ بذلك جاء ذلك بقراءة السبعة فهي صحيحة الا ان الفتح اشهر والمناسك هي من الاحكام المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها فقط في من وفقا وفقها ومدارسة وعناية بالادلة من الكتاب والسنة وهذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباعه وان يعتني بذلك ولهذا قد اعتنى العلماء عليهم رحمة الله تعالى بهذه المسائل عناية فائقة بل صنفوا فيها مصنفات مستقلة فلا يكاد يخلو امام من من الائمة وعلم من العلماء الا وله مصنف في هذا الباب سواء من المتقدمين او من المتأخرين فيقال لهم امسكوا فلان بل الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كتاب المنسك الكبير كما نسبه له ابن عبدالهادي وكذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى كتابه المنسك الكبير كما نسبه له الامام النووي عليه رحمة الله تعالى وغيره من ائمة الشافعية وكذلك الامام الطبراني عليه رحمة الله تعالى كتاب المناسك وكذلك لمحمد ابن شجاع وغيرهم من ائمة الاسلام فضلا عن المتأخرين الذين قل ان يكون امام من الائمة ليس له كتاب في هذا الباب فهم يصنفون لاهتمامهم بهذا الباب وكذلك كثرة مسائله وتشعبها. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ان كتاب المناسك من ادق في مسائل العبادات بل انه من اصعبها وذلك انه بالجملة من جهة الدقة والظبط لا يمكن ان يتحقق للعالم الا باقترانه الا باقترانه بالعمل ولهذا من قرر مسائل الحج وطرحها ورجح في مسائل الخلاف وهو لم يحج يقع في كلامه كثير من الوهم والغلط ومن نظر في كلام من صنف في احكام المناسك وهو لم يسلك مسالك الحج عملا يجد انه قد وقع في اوهام واغلاط ومن ذلك ما ينسب للامام ابن حزم عليه رحمة الله من اوهام واغلاط في كتابه حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء يعبرون بقولهم كتاب المناسك والافكار انهم يعبرون بكتاب الحج وكتاب المناسك قد عبر به غير واحد من الائمة في مصنفاتهم من ال الحديث واهل الفقه وغيرهم كابي داود في كتابه السنن وكذلك ابن ماجة والبيهقي والدارمي وكذلك ابن خزيمة وغيرهم قد سموا كتاب الحج بكتاب المناسك والاكثر والاشهر استعمالا عند الائمة عليهم رحمة الله تعالى انهم يستعملون كتاب الحج بدلا من كتاب المناسك ولكنها معلومة ومنهم من يجعل هذا وهذا وهذه اصطلاحاتنا مشاحة ولا مشاحة بالاصطلاح نعم والحج والعمرة واجبان يقول هنا والحج والعمرة واجبان الحج مصدر من حجة يحج والمراد به القصد والمراد بذلك قصد بيت الله العتيق لاجل العبادة ومنهم من تم الحج بمن قصد البيت العتيق واكثر من قصده واطلقه كذلك على الناسك والحج فرض فرضه الله عز وجل بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من اركان الاسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة صيام رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في سؤال جبريل له لما جاءه وسأله عن الاسلام كما في حديث ابي هريرة وحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكلها في الصحيح لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وهو ركن من اركان الاسلام الخمسة من جحد وجوبه فقد كفر بالله عز وجل وذلك ظاهر من قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان غني عن العالمين قد روي عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قوله ومن كفر اي من جحد وجوب الحج فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وخرج عن الملة واركان الاسلام عند العلماء ان من تركها فهو ظالم لنفسه من ترك الركن الاول وهو التوحيد وهما الشهادتان لا شك انه غير داخل في الاسلام وهذا محل اتفاق ولا ريب في ذلك. عند اهل الاسلام قاطبة والركن الثاني والذي ذهب اليه عامة السلف ان من تركه فهو كافر هو الصلاة واختلفوا في خلاف عريض فيما عدا ذلك واختلفوا في الصلاة خلافا طويلا عند المتأخرين ووجد بعض الخلاف عند بعض التابعين والكلام في مسألة الصلاة يطول وليس هذا محل بسطه وانما الكلام عن حكم الحج فالحج كما تقدم انه ركن من اركان الاسلام من تركه جاحدا لوجوبه كفر ومن تركه من غير جحود وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في كفره وثمة قول لجماعة من السلف ان تارك الحج تهاونا وكسلا من غير عذر انه كافر بالله عز وجل وهذا مروي عن غير واحد من السلف ثبت عن عمر ابن الخطاب علي رظوان الله تعالى وتأوله بعضهم وهو مروي عن ليث وسعيد بن جبير ونافع والحكم ورواية عن الامام احمد وقال بها ابن حبيب من المالكية وذهب الى هذا غير واحد من الائمة كاسحاق ابن رهوي قالوا ان من ترك الحج او شيئا من اركان الاسلام فهو كافر بالله سبحانه وتعالى خارج من الملة واستدلوا بظاهر بظاهر قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد بيان انه فرض الحج على الناس عامة قال ومن كفر قال اراد ترك الحج وهذا الاستدلال له وجه ولكن عامة السلف على خلافه وقد ذهب عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ظاهر قوله الى كفر تارك الحج وقد ثبت ذلك عنه باسناد صحيح كما رواه عنه ابو بكر الاسماعيلي وابو نعيم في الحلية والبياقي من حديث اسماعيل ابن ابي المهاجر عن عبدالرحمن ابن غنم ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال من اطاق الحج ولم يحج فما علي ان يمت يهوديا او نصرانيا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الاحاديث وخبر عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اسناده صحيح عنه اصحه غير واحد من ائمة كابن كثير في تفسيره وغيره واسناده صحيح وقد روي عنه من وجه منقطع قد رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث هشيم من حديث الحسن البصري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه وفيه انقطاع. واما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر في كفر تارك الحج واما ما رواه الامام الترمذي في سننه وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره وابن ابي حاتم في التفسير ايضا والبيهقي وغيرهم من حديث من حديث هلال ابن هشام عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالبان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لضعف اسناده فانه يرويه في هذا هلال ابي هلال ابو هشام وهو مجهول وقد انكر خبره الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك من عهده في كتابه الكامل وقد نص على جالته غير واحد من الائمة في الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى كما رواه الدارمي في سننه وكذلك ابو نعيم والرويان وغيرهم من حديث شريف عليت عن عبد الرحمن بن سابق عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ولا يصح اسنادك ولا يصح اسناده ايضا لضعف لضعف رواته ورواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى مع ذلك بكتاب الامام من حديث سفيان وكذلك قد روى ابن ابي شيبة من حديث ابي الاحوط سليم عن ليث عن عبد الرحمن ولم يذكر ابا امامة علي رظوان الله تعالى فارسله. والخبر والخبر ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ثابت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد روي عن عبد الله بن مسعود ما يدل على هذا واسناده عنه ضعيف قد رواه الواحد في تفسيره من حديث عثمان ابن عطا عن ابيه عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ورفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يحج او يحج لم يتقبل له عمله يوم القيامة واسناده واسناد واحد كذلك قد روي عن سعيد بن جبير كما رواه في اصول اعتقاد اهل السنة من حديث من حديث الليث وهو ضعيف يرويه عن سعيد ابن جبير قال من ترك الحج متعمدا فقد كفر ومن ترك ومن افطر يوما من رمظان متعمدا فقد كفر ومن ترك صلاة متعمدا فقد كفر. والخبر لا يصح لا يطح عن سعيد ابن جبير ايضا ولكنه قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في رواية وقال اسحاق بن رهوي وقال بعض السلف كنافع والحكم وابي الحبيب من المالكية وغيره والحج فرض ولا خلاف ولا خلاف في ذلك وانما اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فوريته هل هو واجب على الفور ام لا واما اداءه فهو من افضل العبادات واجلها قد جاء في ذلك نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فظله وانه من اعظم المكفرات قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من كما ولدته امه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح من حديث ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحج الهجرة بل قرنه عليه الصلاة والسلام بدخول الاسلام فجعل من حج كمن دخل الاسلام وكان دخوله في الاسلام يكفر ما سبق من الذنوب كذلك الحج فانه ان حج يكفر ما سبق ما سبقه من الذنوب. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث يزيد ابن ابي حبيب عن ابن شماس شماسة المهري عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تعلم يا عمر ان الاسلام يهدم ما قبله وهجرته دار ما قبلها والحج يهدم ما قبله فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحج قرينا للهجرة قرينا الاسلام ومعلوم ان الاسلام يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي اذا دخله الانسان وكان في دخوله قد تحقق فيه الشرط بدخول الايمان وانتفت الموانع فانه يكفر ذلك ما سبق من ذنوب ومعاصي وان كان الاشراك مع الله عز وجل غيره لان الله سبحانه وتعالى يغفر الشرك اذا تاب اذا تاب الانسان الانسان منه وقد ذهب غير واحد من العلماء ان الى ان الحج يكفر دائرة الذنوب حتى الكبائر فذهب الى هذا ابو الوليد الباجي وكذلك فذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجمهور العلماء على ان ذلك مختص مختص بالصائم وناب من قال انه عام للصغائر والكبائر ان الله عز وجل قد جعل تكفير الصغائر من جهة الاصل اجتناب الكبائر فالصغائر مشروطا مشروط تكفيرها باجتناب الكبيرة كما قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فجعل الله عز وجل شرط تكفير الذنوب الصغائر اجتناب اجتناب الكبائر. وهذا وهذا ضاح بان ذلك اه فارق بين هذه المسألة وجلت وذلك ان الحج مقيد بعمل وبوقت ذلك مقيد بعمر الانسان على وجه العموم وعلى كل فيقال ان من قال بان الحج يكفر سائر ذنوب ان ذلك قول وجيه. ووظائر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا كانت في العمرة فهي في الحج من باب اولى. واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. سواء بعد ذلك ام لا ثمة خلاف عند بعض العلماء في مسألة تكفير العمرة هل تكفر العمرة ما قبلها ما قبلها من الذنوب اذا اتى الانسان بعدها بعمرة ام لا؟ قد دعا بعض العلماء الى ان العمرة تكفر ما قبلها ما قبلها ولكنها لا تأتي على كل الذنوب. قد نص على هذا غير واحد من العلماء والذي يكفر الاولى او الثانية قد روى الطبراني في كتابه المعجم من حديث سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرتان كفارة لما بينها قال العمرتان فجعل العمرة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العمرتين مكفرتين لما بينهما واما من قال ان المراد بذلك العمرة الاولى او الثانية فيقال ان هذا ان هذا محتمل وعلى كل فقوله عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد التكفير بقوله العمرة اي الى وجود العمرة التي فيها وان الامر فيما فيما يأتي الانسان فالذي يكفر وجود الثانية تبعا للاولى فهذا الذي هو الذي يكفر عمل الانسان من السيئات. واما واما العمرة فالعمرة واجبة على الصحيح من اقوال العلماء وهو الذي مال اليه المصنف عليه رحمة الله تعالى وهما فريضتان وهذا ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام الله جل وعلا فان الله سبحانه وتعالى قد قرن العمرة بالحج لقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله فجعل سبحانه وتعالى العمرة والحج مقترنتين وهذا قد احتج به بعضهم انه على الوجوب وهذا الذي مال اليه ابن عباس عليه رضوان الله تعالى بالاستدلال بظاهر هذه الاية ولهذا قال والله انها لقرينتها في كلام الله ثم تلا هذه الاية كما رواه عنه الشافعي وسعيد بن منصور من حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن عبدالله بن عباس قال والله انها لقرينتها في كلام الله ثم تلى قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله وهذا القول اي وجوب العمرة وقول جمهور الصحابة بل لو قيل انه اجماع الصحابة ما كان ذلك بعيدا فهو قولهم بل قال ابن سيرين لا اعلمهم يختلفون في وجوب العمرة كما رواه عن ابن ابي شيبة وغيره وثبت القول بوجوبها عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجب ذلك او ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله وزيد ابن ثابت وعبدالله بن عباس وهو قول الامام احمد والامام مالك وهو قول الامام الشافعي وذهب الى هذا جماعة من المحققين وظاهر كلام السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من تعم له لا يجد ثمة نص بعدم الوجوب وانما النص في الوجوب الثابت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابو داوود في سننهي وكذلك النسائي من حديث الصبي بن معبد عليه رحمة الله قال اتيت الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقلت له اني كنت امرأ اعرابيا نصرانيا فهدان الله للاسلام واني رأيت فريضة الجهاد واجبة فعلمت ان الحج والعمرة ان الله عز وجل قد جعل الحج والعمرة مكتوبتان عليه فسألت احد قرابتي فقال اهن بهما جميعا واهدي ما استيسر من الهدي فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هديت لسنة نبيك وقوله عليه رضوان الله تعالى اهدي في سنة نبيك اقرار من عمر بن الخطاب له بان الحج والعمرة فريضتان وهذا ظاهر كذلك ما جاء عند البياقي وكذلك ابن خزيمة من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى قال ما من احد الا وعليه حج وعمرة واجبة وما زاد فهو تطوع واسناده عنه صحيح وكذلك قد ثبت عن جابر ابن عبد الله فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال ما من احد الا وعليه عمرة واجبة وهو قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما تقدم الاشارة اليه رواه عنه الشافعي وسعيد ابن منصور في سنن في السنن من حديث عمر بن دينار عن طاووس عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال والله انا لقرينتها يعني العمرة قرينة الحج في كتاب الله ثم تلا قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله وهذا وهذا بين في الوجوب ولهذا قد استدل به الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى على وجوب على وجوب العمرة فقال باب وجوب العمرة والترجمة على هذا ثم اورد اثر عبد الله بن عباس معلقا وكذلك هو الذي ما لا اليه الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في كتاب السنن فقال باب وجوب عمرة ومال الى هذا غير واحد من الائمة وهو قول زيد ابن ثابت كما رواه البيهقي وابن ابي شيبة في المصنف من حديث ابن سيرين عن زيد ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى قال الحج والعمرة نسكان لله لا يضرك بايهما بدأت قول هنا لله افادة الوجوب وكذلك الاقتران وقد استدل بهذا على الوجوب غير واحد من غير واحد من الائمة والعمرة هي من جهة العمل من اجل الاعمال وهي مشروعة في سائر ايام السنة على العموم قد اتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان العمر لا وقت لها وانها تؤدى في كل وقت اراده الانسان على خلاف عند بعض الفقهاء في ايام معدودات وهي عرفة ويوم النحر وايام التشريق ولا بين هذا ابو حنيفة وقال تكره العمرة في هذه الايام الخمسة واستدل باثن يروى عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قد رواه البياقي في السنن وكذلك قد كره بعض الفقهاء من الشافعية العمرة في ايام منى لمن كان يبيت فيها في ايام الحج وهذا لا حاجة للقول بكراهته وذلك ان الانسان في ايام الحج يجب عليه المبيت بمنى ولا يرخص له حتى لعمرة ولا حد لوقتها وان كررها الانسان من جهة العمل سواء في الشهر اكثر من مرة او في الشهرين او في الثلاثة ونحو ذلك ومن منع من ذلك فلا دليل عنده. ويكفي بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة دليل على مشروعية التكرار وان العمرة ليست كالحج من جهة من جهة الوقت قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل لبعض اوقاتها فرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال عليه الصلاة والسلام حجة او عمرة في رمضان تعدل تعدل حجة او حجة معي وهذا نص في تفضيل العمرة في شهر رمضان وكذلك تفضل في اشهر الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر عمره في اشهر الحج في شهر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام وينبغي للانسان ان يحرص على هذه الاشهر وان يقتضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا واما مسألة تكرارها في في الشهر الواحد او في الشهرين او في السنة ونحو ذلك فقد كرهه بعض العلماء قال ان العمرة في السنة مرة سواء كان الانسان في سفر واحد او في اكثر من سفر قد نص على ذلك الامام ما لك رحمة الله تعالى قال العمرة في السنة مرة وهذا يفتقر الى دليل وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي بن ابي طالب وعبدالله بن عمر وجاء عن عائشة وعن القاسم وعن عطا وعن عكرمة وعن انس ابن مالك انهم قالوا انه لا حد للعمرة وان للانسان ان يعتمر في الشهر اكثر من مرة وروى الشافعي في كتاب الام من حديث موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال انه كان يعتمر في العام اكثر من عمرة وقيل انه اعتمر مرتين ايام ابن الزبير وهذا اسناده لا بأس به عنه كذلك عن عائشة رضوان الله تعالى فيما رواه الشافعي من حديث صدق ابن يسار عن القاسم قال اعتمرت عائشة عليها رضوان الله تعالى في عام مرتين فقال صدق فقلت للقاسم فانكر عليها احد فقال انها ام المؤمنين. قال فاستحييت يعني من هذا السؤال فكيف ينكر عليها؟ احد وهي اولى ناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عن بعض العلماء انه قيد ذلك بان ينبت شعر الانسان فاذا اسود جاز له او شرع له ان يأتي بالعمرة بعد ذلك. فكأنه قيد الوقت بخروج قيد الوقت بخروج شعر الانسان. وهذا مروي عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه كما رواه الشافعي في كتاب الام من حديث ابي جعفر عن بعض ولد انس ابن مالك عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى انه كان اذا انه كان اذا خرج شعر رأسه اعتمر مرة اخرى. وقيدني الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بعشرة ايام. كما في رواية الاشرف قال انه اذا اعتمر خرج شعر رأسه واحتاج الى واحتاج الى حلق وتقصير فينتظر عشرة ايام ليخرج شعره ثم ثم يعتمر وهذا اي عدم تحديد العمرة بزمن هو الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر كلام الامام احمد عليه رحمة الله تعالى والذي مال اليه الامام الشافعي رحمة الله تعالى كما نص عليه بكتاب الام. وذهب الى هذا ايضا ابو حنيفة النعمان انه لا حد لا حد للعمرة ومنهم من قال انا الاولى الا تكون في الشهر اكثر من مرة او مرتين ونحو ذلك. وسواء كان ذلك بسفر واحد او بسفرين لا فرق في ذلك عند السلف من الصحابة وغيره. ولا يعلمه عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين انهم فرقوا بين السرة الواحدة والسفرين بالنسبة للاتيان للاتيان بالعمرة وانما قيدوا ذلك وانما قيد بعضهم ذلك بخروج بخروج شهره قوله هنا الحج والعمرة فريضتان مسألة ترك العمرة لمن كانت واجبة عليه لا اعلم احدا من العلماء قد الحق التكبير فيمن ترك العمرة كسلا وتهاونا ممن قال بكفر تارك الحج وتكفيرهم خاص بالحج لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى واما من قال بوجوب العمرة فلا يقول بي فلا يقول بالتكفير ولا اعلمه نص عن احد من ائمة الاسلام نعم الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف يقول واجبان على المسلم ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى بذكر شروط الحج بعد ان ذكر الحج والعمرة ذكر شروطهما فقال واجبان على المسلم والاسلام اول شروط الحج والعمرة وهذه المسألة هي فرع عن مسألة يذكرها بعض الائمة من اصوليين وغيرهم من قوله من الكفار وهل هم مخاطبون بفروع الاسلام ام لا ولا مجال للايراد هنا فان الله سبحانه وتعالى قد حرم على المشركين دخول مكة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انما المشركون نية فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه ماذا قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحج معه الا مسلمون وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ابا بكر وابا هريرة ومعهم جماعة من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى كما روى البخاري ومسلم من حديث حميد عن ابي هريرة قال حجزت مع ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادي في الناس الا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف في البيت عريان وهذا دليل على ان المشرك يحرم عليه فضلا عن ان يتلبس بشيء من انواع العبادة فيها وهذا محل سباق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف في بعض المسائل اذا كان الرجل مشركا ثم دخل في الاسلام ثم حج واعتمر ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام هل ينزله حجه الاول وكذلك العمرة عن حجته عن حجة جديدة ام لا؟ والذي يظهر والله اعلم ان ذلك يجزئ وذلك انه قد فعل العمرة والحج بوجه صحيح ومعتبر فكانت مقبولة وساقبة عنوا واذا فعلها بعد ذلك فهي نفس وليست بواجب ومن الادلة على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد تقبل من اهل الاشراك ما كانوا يفعلون في الجاهلية اذا فعلوه خالصا لله سبحانه وتعالى وهم على شركهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك قال اسلمت على ما اسلفت من خير اي ان الله عز وجل يكتب لك ذلك بعد دخولك بالاسلام فاذا كان ذلك في من فعله في حال كفره ولا يرفع الله عز وجل عمل مشرك فكيف بانسان قد دخل في الاسلام ثم حج واعتمر او عمل شيئا من اعمال الطاعات ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع الى الاسلام فينظر الى العمل فانه قد عمله حال الاسلام فيكون اولى بالقبول وهذا وهذا هو الاظهر نعم الحر يقول المسلم الحر وهذا الشرط الثاني من شروط الحج والعمرة او من شروط وجوبهما الحرية ولا يجب ان على العبد وهذا عند عامة العلماء ولا اعلم فيه خلافا معتبرة قد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البياقي وغيره من حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد الحج ثم اعتق فعليه حجة اخرى وايما غلام حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وهذا اسناده صحيح وقد اختلف في رفعه ووقته وقد رفعه بعضهم عن شعبة ابن الحجاج عن الاعمش عن ابي ظبيان عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف من حديث ابي معاوية الاعمش عن ابي ظبيان عن عبد الله ابن عباس انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن بس يعني ان وجوده انه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان له حكم الرفع وان لم يصححه بعض الائمة مرفوعا والصواب فيه من جهة الرواية الوقف ومن جهة الدراية ان له حكم الرفع. لقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى احفظوا عني ولا الا تقولوا قال ولا تقول قال عبد الله ابن عباس يعني ان المراد بذلك انه ممن فوقه من ممن فوقه ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا اعتق العبد بعد ادائه الحجة في حال في حال عبوديته فانه يجب عليه ان يأتي بحادث الاسلام كالصبي سوا وهذا الذي عليه عامة العلماء وذلك انه قد خرج من قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هو خارج من ذلك. ومن قال انه يدخل لعموم هذه الاية وبحاجة الى الاستثناء فيقال انه قد استثناه الخبر واما الاستدلال بانه من عموم الناس فيقال ان اطلاق الناس في هذه الاية ولله على الناس لا ينفي الاستثناء من وجه فانه قد ورد العموم في كلام الله سبحانه وتعالى واستثني بالاتفاق كما استثنيت المرأة من الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فقال الله سبحانه وتعالى هنا الذين امنوا واستثنيت المرأة بالاتفاق وكذلك استثني العبد عند عامة العلماء كذلك ايضا بعموم الخطاب من الله سبحانه وتعالى بما يخص الرجال فيقال ان المرأة مستثناة من جهة نصوص اخرى او بعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن قال العموم هنا فان قوله مردود مردود بالنص وكذلك مردود باجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بل ان عطا ابن ابي رباح وهو امام مناسك كما روى عنه الامام الشافعي رحمة الله تعالى من حديث ابن جريج عن عطا انه سئل عن ذلك فقال لا بل يأتي بحاجة اخرى يعني اذا حج قبل ذلك اي انه لا يتقبل منه وانما الخلاف الذي قد ذكره بعض العلماء وقد نص عليه ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى وهو مال الى القول بان العبد اذا حج انه لا يجب عليه الحج مرة اخرى استدل ببعض الاثار وفيها ضعف قد روى من حديث بكير ابن الاسد ورظيه عنه ابن لهيعة عن سليمان ابن يسار وعن القاسم انهما قال في العبد يأذن له سيده في الحج قال انه يجزئه عن حجة الاسلام وهذا اسناده ضعيف وهذا اسناده ضعيف وكذلك قد روى من حديث إبراهيم بن نافع عن ابن ابي عن مجاهد ابن جبر انه قال بنحو ذلك وهو ضعيف وهو ضعيف عنه ولا يصح عنه عليه رحمة الله وعليه يقال انه لا يصح عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على احد من التابعين القول بعدم وجوب الحج على العبد اذا اعتق وهذا حكاية الاتفاق فيه ظاهرة جدا واما الشرط الثالث الذي يذكره العلماء والبلوغ فلا يجب الحج على صبي فاذا حج الصبي قبل بلوغه لا تجزيه عن حاجة الاسلام وهي حجة صحيحة كاملة باتفاق العلماء لكنها لا تزيع هدية الاسلام واذا بلغ وجب عليه ان يحج مرة اخرى لحديث عبد الله ابن عباس السابق وذهب بعضهم الى ان الصبي اذا حج او وصل البيت ان ذلك يجزئها عن حاجة الاسلام وهذا قول مردود وقد حكاه الامام الطحاوي وكذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار وغيرهم ومن استدل بذلك استدل بالعموم قال ان الصبي لم يعرض عليه الحج ابتداء وذلك لدوام عجزه كما ان الله عز وجل اسقط فريضة الحج عن من لا يملك استطاعة قالوا فيسقط عنه الحج حينئذ فلما فلما بلغ الصبي البيت وحمله وليه وادى المناسك وجب عليه الحج حينئذ. ويقال ان ذلك مردود فان العادل قد رفع الله عز وجل عنه الوجوب حتى يأتي عزو. ثم ان الصبي الله عز وجل قد رفع عنه القلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي وغيره من حديث الاسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ فهو مرفوع عنه. والوجوب يقتضي التأثير في الترك اذا وصل وجب عليه فاذا ترك عاتب ثم انه يزعم من ذلك القياس فالصيام لا يجب عليه وكذلك الصلاة والصلاة اكد من الحج فلما كانت لا تجب عليه وهو مستطيع على ادائها ولا تحتاج مشقة فكذلك الحج من باب اولى نعم القادر بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل يطلب من فضيلتكم الاقتصار على شرح الكتاب والاختصار نظرا لضيق الوقت وهذا سائل يسأل عن صحة حديث تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث حقيقة رواه الترمذي من حديث عبد الله ابن مسعود ويرويه عنه زر والحديث لا بأس به وهذا سائل يسأل من ذهب لعمرة واعتمر ثم ذهب من غد فاحرم من التنعيم ثم اعتمر عن والده او قريبه فما حكم فعله الاولى في ذلك ان ينتظر حتى يخرج شعره وان اعتمر مرة اخرى فلا حرج عليه سواء كان ذلك في يومين او في ثلاثة ونحو ذلك وهذا سائل يسأل ما هو الفرق بين المشرك والكافر وهل النهي الذي في الاية الذي التي تنهى عن دخول مشركين مكة يدخل فيها الكافر بالنسبة للمشرك والكافر لا فرق بينهما في هذا الباب كما ان الشرك فيه اكبر واصغر وكذلك الكفر فيه اكبر واصغر والمقصود هنا الكفر والشرك المخرج من الملة والكافر يمنع من دخول من دخول مكة على اي حال ولو كان رسولا على قول جمهور العلماء واما المدينة فيجوز على قول الجمهور. نعم والثاني يسأل عن حكم السعي في المسعى الجديد فلعله يأتي الكلام عليها في في بابها ولعلنا نقتصر في الاسئلة على ما كان متعلقا بالكلام السابق وهذا سائل عن عن مسألة في العمرة وهي قوله اعتمرت قبل البلوغ في رمضان في يومه السابع والعشرين. ولكن لم استطع التحمل فافطرت وقطعت العمرة فماذا علي اذا اعتمر وقطع العمرة لتعب ونحو ذلك او مرض اعجزه عن الاسلام فانه يكون محضرا ويجب عليه ان ينسك دم الاحصار وجوبا الا اذا كان قد اشترط واما اذا اشترط فلا يجب عليه فلا يجب عليه شيء. نعم وهذا السائل يسأل عن حكم حج العبد اذا اذن له سيده العبد اذا اذن له سيده يستحب له ولا يجب عليه واذا حج فانه لا يزيل عن حجة الاسلام وهي حجة مقبولة لا خلاف عند العلماء في ذلك من جهة القبول وانما اختلفوا حجة الاسلام ام لا على الخلاف الذي قد تقدم تقريره وهذا سائل يسأل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر في احد الاشهر الحرم وثبت عنه انه قال العمرة في رمضان تعدل حجا فمن الاولى ان يقتدي بالفعل ام بالقول اولا لا يخلو لقاصد العمرة من احوال بالنسبة لهذا السؤال اولا اذا كان يريد الحج فالافضل له ان يفرد العمرة بسفر والحج بسفر واذا حج في اشهر الحج فيكون حينئذ متمتعا واذا كان لا يريد الحج فان العمرة في اشهر الحج افضل من العمرة في رمضان على الصحيح من اقوال العلماء نعم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاعمال المشركين في الجاهلية الا يرد عليه انهم اهل فترة وانهم لم ينزل عليهم الدين يجب عليهم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاعلان لاعمال المشركين في الجاهلية الا يرد عليه انهم اهل فترة ولم ينزل دين يجب عليهم يعني في الحج النبي عليه الصلاة والسلام ما اقر اهل الجاهلية على حجهم بل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقف مع قريش بمزدلفة قد بدلوا المناسك فقد جاء في البخاري من حديث محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه قال اظللت بعيرا لي وطلبته فاتيت عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فقلت ان هذا من الحمس يعني من قريش فما الذي اتى به ها هنا يعني ان قريشا قد بدلت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقفون بمزدلفة يوم عرفة ولا يريدون ان يخرجوا من الحرم فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرهم على ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في سنة الثامنة في السنة التاسعة لما انزل الله عز وجل عليه وجوب الحج وانما حج بعد ذلك لكي لا يلتفت حجه عليه الصلاة والسلام باعمال الجاهلية ولهذا ارسل ابا بكر وابا هريرة ومن معهم ان ينادوا في الناس الا يطوف في البيت عريان والا يحج بعد هذا العام المشرك والسبب في ذلك انهم قد تلبسوا بشيء من الخرافات وشيء من الاحداث والتبرير عما كان عليه الخليل ابراهيم عليه السلام نعم رجل حج من سنين ولم يقم ولم ينقم برمي الجمار اثناء صيام التشطيب ولم يطوف الافاضة ولم يهدأ فما يلزمه وقد حج بعد ذلك عدة مرات اولا ما دام انه لم يطوف طواف الافاضة فلا يخلو ان كان هذا الرجل قد منعه من اتمام النسك احصار عد مرظ عدو طائل ونحو ذلك فيقال انه يجب عليه الدم ثم يحج بعد ذلك وما دام انه حج فانتهى امره واذا اشترط فانه لا شيء عليه. واما اذا ترك الطواف من غير عذر من تلقاء نفسه يقال انه حينئذ تركه هذا محرم وهو اثم ولا يزال على احرامه فما دام انه قد احرم بعد ذلك يقال انه قد ادخل احراما على الاحرام الاول الباقي ثم اتى ببعض المناسك فاتم الاول وحين اذ يقال انه لا شيء علي من جهة العمل واما من جهة التافين فيجب عليه التوبة هل يجوز لانسان ان يعتمر عن امه وابيه وهم على قيد الحياة وبصحة جيدة مسألة الحج عن الوالدين في الفريضة او غير الوالدين لمن كان مستطيعا هذا لا يجوز ولا يجدي ولا يصلح باتفاق العلماء اما اذا كان في حج النافلة لمن كان مستطيعا وقد ذهب بعض العلماء الى جواز ذلك ومروي عن الامام احمد وقال ابي حنيفة وذهب اليه جماعة من الفقهاء وذهب اليه بعض السلف وهم قلة والجمهور على خلاف ذلك ان من كان صحيحا في النفل لا يجزئ عنه وانه يأتي وهذا هو الصواب نعم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد