بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على اصول الفدية والدليل على ذلك من الكتاب والسنة وما جاء في ذلك من اخبار واثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين ثم عقد المصنف عليه رحمة الله فصلا تابعا لما سبق وفيه مزيد تفصيل ناسب ان ان يفصله المصنف عليه رحمة الله بفصل مستقل مع كونه تابعا للاول وهذا ضاع واورد المصنف عليه رحمة الله تعالى في ابتداء هذا الفصل الكلام على مسألة مهمة وهي تكرار المخالفة وذلك بارتكاب محظور من محظورات الاحرام فاذا تكرر من المحرم فعل المحظور فلا يخلو حاله من احوال الحالة الاولى ان يكون فعل محظورا ثم فدى ثم فعل محظورا اخر ففي مثل هذه الحال ذهب عامة العلماء الى انه يجب عليه الفدية مرة اخرى وذهب جماعة من الفقهاء وهو رواية في مذهب الامام احمد الى انه لا تجب عليه الفدية وهذا في كونها من جنس واحد. واذا كانت من غير الجنس الواحد فهي من باب اولى تجب الفدية عليه الحالة الثانية اذا فعل محظورا ولكنه لم يفدي ثم فعله مرة اخرى فيقال ان في هذه المسألة خلاف ذهب جماعة من الفقهاء الى انه يجب عليه الفدية مرة واحدة وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وذهب اليه جمهور الفقهاء من الشافعية انه يجب عليه ان يأتي مرة واحدة ولا يجب عليه التكرار وذلك انه فعل محظورا فتكرر منه كحال من ترك المبيت بمنى بليلتين او ترك رمي الجمار سواء كانت حصاة واحدة او حصاتين او ترك جمرة العقبة وجمرة اخرى فانه يجب عليه فدية واحدة وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء وهو الذي تعبده الادلة وذلك اذا كانت من جنس واحد اما اذا اختلفت فالخلاف فالخلاف في ذلك في نوع ضعف وان كان فذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية وكذلك جماعة الفقهاء من متأخري الحنابلة الى ان الى ان الفدية في حال اختلاف الاجناس تكون تكون واحدة والصواب انها تتكرر وقد تقدم الاشارة الى الاشارة الى هذه المسألة. ويخرج من مسألتنا هذه المسألة وهي اذا ارتكب محظورا محظورات الاحرام في نسك ثم تكرر منه هذا المحظور في نسك اخر. فان العلماء قاطبة على وجوب الفدية مرتين. كان يكون يأخذ الانسان عمره ثم اتبعها بحج ففعل محظورا في احرام العمرة ثم فعل محظورا اخر ولو كان من جنسه في الحج فانه يجب عليه فديتين كالذي يحلق رأسه في احرام العمرة ثم يحلق رأسه في احرام الحج فيجب عليه الفدية مرتين ومن باب اولى اذا فعل ذلك في موسمين بان يرتكب محظورا من محظورات الاحرام في سنة ثم يفعل ذات المحظور في سنة اخرى قال يجب عليه محظوران وذلك للتباين بين اه اداء الفريضتين لان هذه لها من الشروط والواجبات وكذلك من اللوازم ما هو مستقل عن الاخرى. وكذلك من جهة القبول والرد والنقص والكمال. ما تنفرد به عن الاخرى. نعم بخلاف صيد ومن فعل محظورا من اجناس يقول بخلاف الصيد وذلك ان الصيد اذا تكرر فانه يجوا بكل صيد واحد والعلما يشددون في ذلك تصيد خاطئ وهذا ظاهر مذهب الامام احمد في مسألة الصيد انه ان تعدد يجب فيه فدية كل بحسب وان تكرر منه ذلك سواء من من ذات الجنس او من غيره فان كان من ذات الجنس وجب فيه وجب فيه اكثر من فدية بحسب بحسب ما صاد وان تعدد منه ذلك واختلف الجنس فانه من باب اولى كالذي يصيد غزالا ويصيدوا حمار وحش فانه يجب عليه حينئذ التعدد ولا يقال انه يجمع بفدية واحدة وذلك من وجوه الوجه الاول لاختلاف نوع الفدية بحسب الصيد فان الغزال يختلف عن حمار الوحش من جهة ما تجب فيه الفدية واذا كانت من جنس واحد فانها كذلك باعتبار ان التحريم يقع على كل صيد بعينه فاذا تكرر من الانسان يلزم من ذلك التكرر اللزوم وهو ما يجب عليه من الدم نعم ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة يقول ومن فعل محظورا من اجناس فلا في كل محظور مرة تقدم الكلام وما ينقل عن العلماء في مسألة فعل المحظورات وترك الواجبات ان العلماء يقولون ان من ترك محظورا من محظورات ان من ترك واجبا من الواجبات وجب عليه دم وذلك لظاهر خبر عبد الله ابن عباس فيما رواه الامام مالك دار قطبي من حديث ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم تقدم الكلام على هذه المسألة بتفصيلها في درس مضى واما من فعل محظورا من محظورة الاحرام فانه يجب في حقه التخيير وذلك بظاهر الاية ففدية من صيامنا وصدقة او نسك وكذلك لحديث كعب العجرة وفي الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام خيره. ولكن جاء في حديث عبد الله بن معقل في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال اتجد شاة؟ قال لا. قال فصم او اطعم قالوا فيلزم من هذا انه لا يخير الا في الاطعام والصيام ويجب عليه الدم ابتلاء ولكن هذا لا قائل به فيما اعلم الا ما يروى عن سعيد ابن جبير وعلقمة صاحب عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. كما رواه ابن جرير الطبري من حديث الاعمى عن سعيد بن جبير انه قال بكلام في هذه المسألة قال يجب عليه الذنب فان لم يجد يطعم او يصوم قال الاعمش فذكرت ذلك لابراهيم النخعي فقال كان علقما يقول مثل ذلك يقول ابو عوانة لما اخرج حديث عبد الله بن معفل قال ويزه من ذلك يزهوا من ذلك وجوب الدم ثم بعد ذلك التأخير بين الاطعام والصيام. قال ولا اعلم من قال بذلك من العلماء ولكن قد ثبت ذلك عن سعيد بن جبير وعن علقمة. ولكن هذا مخالف لما عليه سائر الائمة من من السخير لحديث كعب بن عجرة فانه صريح بالتأخير وكذلك لظاهر الاية انه يجب عليه يجب عليه يجب عليه الفدية على التأخير كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك. وذلك ان الانسان اذا كان لا يستطيع لا يستطيع شيئا من احد ما خير به انه ينتقل للاخر. وان كان مستطيعا فمن باب فمن باب اولى لظاهر التأخير واما ما جاء سعيد بن جبير وكذلك ان القم فهو اجتهاد مخالف لظاهر الدليل من الكتاب من الكتاب والسنة والفدية هي فرع عن هذا لمن وقع في محظور من محظورات الاحرام والعلماء يفرقون بين ما يفعل على سبيل الاسلاف وما يفعل على سبيل الترصد. ويأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة باذن الله. نعم رفض احرامه او لا يقول رفظ احرامه رفض احرامه او لا وذلك دفعا لما يظنه بعض العامة انه اذا رغب ان ينزع احرامه برغبته بفعل محظور من محظورات الاحرام ان له ذلك وانه ينفجر احرامه برغبته متى شاء بفعل محظور من محظورات الاحرام وبعظ الناس يقيس ذلك على الصلاة انه اذا فعل مفسدا او موطنا او صلاتها بطل الصلاة وجب عليه استئنافها سواء في الحادث او في اخر الوقت. وهذا قول لا يعول عليه وذلك انه لا قائل به على الاطلاق. وذلك ان الله عز وجل قد امر باتمام بالحج والعمرة كما قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فمن تلبس بالاحرام في حج او عمرة وجب عليه ان يتمها هذا اذا كان الانسان قد فعل اعظم محضرات الاحرام والجماع الذي يبطل فيه النسك وجب عليه ان يتم هذا النسك ويمضي هو ومن جامعه زوجته في الفاسد ثم يحجان من قابل اي يقضيان ما فسد من حجهما او العمرة فيقضيان ما فعل وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وابي هريرة كما رواه الامام مالك بلاغا في موطائي وكذلك ثبت عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر. وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكاه غير واحد اجماعا كما حكاه ابن قدامة وكذلك ابن منذر وابن عبدالبر والقرطبي وغيرهم من العلماء فالاجماع قد تقرر في هذه في هذه المسألة وليس للانسان ان يخير بفتح الاحرام ولكن يفسخ الاحرام باحوال الحالة الاولى اذا انتهى من اعمال من اعمال النسك وذلك على خلاف عند العلماء في مسألة التحلل الاول وتحققه ويأتي الكلام على هذه المسألة باذن الله. الحالة الثانية عند الاحصار وما يقاس عليه مما هو في حكم من امراض وغير ذلك على خلاف عند العلماء في التوسع في هذا الباب فاذا احصر الانسان فاذا كان مشترطا له ان يتحلل ولا يجب عليه دمع واذا كان مشترطا له ان يتحلل اذا كان مشترطا له ان يتحلل ولا يجب عليه دم واذا لم يشترط فانه يتحلل مع الاتيان بالدم. كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اراد العمرة ومنعه كفار قريش بالحديبية وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه فساقه معه من المدينة فنحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه وتحلل عليه الصلاة والسلام والمراد من ذلك ان الانسان لا يفرط بين من رغب ان يفسخ احرامه بفعل محظور من محظورات الاحرام وبين من لا يرغب ذلك وذلك ان الحج مستثنى بنص صريح صحيح وكذلك هو محل اجماع عند العلماء قاطبة من السلف الصحابة والتابعين ومن جاء ومن جاء بعده. يخرج من هذا بعض مسائل العلم مما يتكلم عليه العلماء كمسألة الصيام اذا رغب الانسان ان يبطل صيامه بفعل محظور من المحظورات التي امر الله عز وجل باستنابها في حال الصيام هل يجب عليه بذلك كفارة كمن يريد ان يفطر بجماع. ومعلوم ان الجماع محرم على الصائم. في نهار رمضان. واذا رغب كان يفطر بالجماع فنوى بجماعه في نهار رمضان ان يفطر بهذا الجماع ولم يفعله حال صيامه. هل يجب عليه كفارة الجماع ام لا هذا على خلاف عند العلماء وهذا ليس محل ضبطه ويتبرع على هذه المسألة مسألة القضاء لمن كان يقضي يوما من رمضان ثم اراد ان يفطر على جماع والجماع من مفطرات الصيام هل بهذا الفطر يجب عليه الكفارة؟ او يعتبر كمن اكل؟ وهل يقاس الجماع على الاكل ام لا وان يزغوا من ذلك الكفارة بظاهر موقع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة بحاجة الى مزيد تفصيل. ومراد المصنف عليه رحمة الله ان لزوم عليه في مثل هذه الحال ظاهرة سواء رغب او لم يرغب وذلك ان الحج والعمرة لا يجوز فسخهما بل لا يفتخان وان رغب الانسان ان وعلى هذا يعلم ما يظنه بعظ الائمة او الجهلة انه اذا كان محرما ووجد زحاما او اراد ان يتخفف من احرامه لبس ثيابه وادى العمرة الى موسم اخر ان هذا هو عين الجهل. فهو باقي على احرامه ولو بقي على ذلك سنين عديدة ويسأل بعض الائمة انه كان محرما وفي الطريق انشغل او حدث له عارض وليس بظرورة فانصرف عن احرامه. ويقول مضى على هذا سنوات يقال انه انك لا تزال على الاحرام ولو مضى على ذلك من المدة سنين طويلة وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف في هذا نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس يقول هنا ويسقط بنسيانه النسيان مأخوذ من النسا وهو التأجيل اي لم يكن ذلك حاضرا فنسي الانسان الا يرفعنا محظورا من محظورات الاحرام فان فعل الانسان محظورا محظورات الاحرام فيجب عليه الفدية ام لا فثبت على عبد الله ابن عباس فيما تقدم للحديث ايوب عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انه لم يفرق بين الناس والعامد في من ترك واجبا وقاس بعض العلماء على ذلك من من فعل محظورا محظورات الاحرام من حلقه شعر او قص ظفر او او لبس مخيط او تطيب اذا فعل ذلك ناسي قال يجب عليه يجب عليه البنية على التأخير وهذا عند العلماء محل خلاف وفي حال القول بانه يجب عليه الفدية وهو قول جماهير العلماء وقول الائمة الاربعة فثبت خلاف في الناس ظاهر مذهب الامام احمد انه لا يفرق بين ناس وعامل بالمثلفات وهذا مذهب الشافعي وهو ظاهر قول عبد الله ابن عباس وعطى وجماعة من السلف وذهب جماعة ورواية عن الامام احمد ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى ان ما فعل محظورا من محظورات الاحرام نافيا او جاهلا او ما في حكمهم كحال المكره انه ليس عليه شيء الا في حال الصيف قالوا فيجب عليه فيجب عليهم جزاء وصواب النوم لا يجب عليه لا يجب عليه بالاطلاق. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما رواه ابن ماجة وغيره من حديث عطى عن عبد الله بن عباس عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه وهذا الخبر وان كان معلولا والصواب في الارسال حديث عبدالملك ابن عمير مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام الا ان معناه صحيح وهو محل اتفاق عند العلماء من جهة الاخذ والاحتداد به من جهة العموم والاصل وهذا ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قد روى الامام مسلم في صحيح حديث سعيد بن جبير عن مثل ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لما انزل هذه الاية قال قد فعلت اي بالعفو عن الخطأ والنسيان وهذا وهذا ظاهر وهو الذي تقتضيه الاصول وذلك ان التكليف بالخطأ والنسيان تكليف بما لا يطاق ومعلوم ان الانسان قد رفع عنه القلم في حال النسيان والجهل والله سبحانه وتعالى قد عفا عن المكره اذا نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان وهذا وهذا ظاهر. وبعض العلماء ليعذر في باب ولا يعذر في باب فيقول ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام فانه اذا كان جاهلا او ناسيا فانه معذور ويستثنى من ذلك ما كان من باب المتلفات قالوا كقطع الشجر وكذلك الصيف وامثالها قالوا وتلك هي حقوق تبقى في الذمة كالحقوق التي على الادميين فيجب الاتيان بها وهذا القول في نظر والصواب في ذلك ان الجاهل والناسي معذور اعتمادا على الاصول نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس يقول يسقط للنسيان فدية اللبس اللي يبعثه ليس المخيط اذا لبس الانسان شيئا من اللباس المحظورة كالقمص والسراويل وامثالها فانه يسقط بالنسيان ويخرج من ذلك من داوم على ذلك اذا تذكر. اذا لبس الانسان قميصا ثم تذكر فاستدام عليه وابقاه فلو فعل محظورا حال ذكره ويخرج من ذلك اذا لم يكن لديه ربا وخشي ان تظهر عورته في حال نزعه للباس. فيقال حينئذ يبقى ويكون معذورا. وهل تجب عليه الفدية ام لا فيكون حاله كحال من لم يجد الازار فيلبس التراويح. هل يجب عليه الدمام لا على خلاف تقدم الاشارة الى هذه المسألة اما في حال النسيان المحض وهو عين العذر كما تقدمت فانه معذور. اما الاستدامة فانه ينظر للحال على التفصيل السابق. ويلحق في هذا الطيب وتغطية الرأس للمحرم ويخرج من هذا ما تقدم الاشارة اليه من تغطية الوجه وانه قد حكي اجماع العلماء على ان تغطية الوجه جائزة. وهذا مروي عن غير واحد من الصحابة. مروي عن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وجابر ابن عبد وابن الزبير والقاسم ومالك والرواية عن الامام احمد بل قال ابن قدامة وهذا اجماع الصحابة وفي حكاية الاجماع بها نظر فانه قد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال ما فوق لا يغطي المحرم وروي عن جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ما يؤيد ما عليه جمهور الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وتغطية الانسان كان يضع على رأسه شيئا نسيانا عماد وطاقية او ما في حكمها فيعذر بذلك وفي الاستدانة كحال اللباس ثم تقدم الاشارة اليه ويخرج من هذا ما ينتظر به الانسان فقد اجمع العلماء على انه يجوز للانسان ان يستظل بقبة او خيمة او شجرة وهذا باتفاق العلماء ويخرج من هذا الاستظلال بما يضعه الانسان على رأسه من منديل يخشى ضربات الشمس او يكون قريبا من رأسه من الشمسية ونحو ذلك فهذا محل الخلاف. فجمهور العلماء على انه على ان ذلك ليس محظورات الاحرام. وذهب الى ان ومحظورات الاحرام ما بين هذا جمهور المتأخرين المتأخرين منه وكذلك ايضا الحكم حكم الطيب كما تقدم معنا في حديث يعلى وفي الصحيحين لما جاء وقد تظلق بخلوب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع ما تصنع في حج فدل ذلك على ان على ان الطيب من محظورات الاحرام ويجب ازالته على الفور اذا فعله الانسان ناسيا وجب عليه ان يزيله. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ابقي عنك اثر خلوق. فان ابقاه واستدام عليه يقال هذا لا يخلو من حالين ان كان تركه لانه لا يجد ما يزهله به مما او من دين ونحو ذلك لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسل عنك اثر الخلق. فاذا عدم الماء انت فرحتها يجي ماء ولا ولا حرج عليه بذلك على الصحيح واما اذا وجد وانتظر وبقي عليه فكأنه فعل ذلك متعمدا حينئذ حينئذ على قول عامة العلماء بل جماهيرهم انه يجب عليه يجب عليه دم نعم دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. قل دون وطئ وصيد وتقليم وحلاقة اي الشعر سواء كان شعر الرأس او شعر الجسد ويستثني الحنابلة هذه ولا يفرقون بين بين المكره كالمرأة والناس الرجل والمرأة وبين العام قال ويجب في ذلك فدية وقد حكي عن عدم معرفة الخلاف بالتفريق بين هذه في الوقف كما حكاه ابن قدامة وذهب جماعة من العلماء الى ان الاكراه والنسيان مبتغر في هذه ايضا كما تقدم الاشارة اليه وظاهر مذهب الامام احمد وذهب الى هذا الجماعة من الفقهاء من الشافعية الى ان من فعل حان احرامه وكذلك قلم الاظفار او حلق الشعر فانه يجب عليه الفدية وهذا يخرج من يخرج من العذر بالنسيان والصواب ان الناس من معذور وتقدم الاشارة اليها نعم وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم يقول وكل هدي او اطعامه فلمساكين الحرم الهدي وما يهديه المحرم وغير المحرم للحرم وما يذبح في حرم الله. سواء كان ذلك في ايام واشهر الحج ام في غيرها فانه يسماها بها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الهدي معه وهو معتمر والهدي ومن اعظم العبادات لهذا امر الله عز وجل بصرفه اليه كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقرن النسك بالصلاة لتعظيمه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الحج العج والثج والمراد بالعد والرفع بالصوت بالتالي وتجو وتجوا الدماء يوم النحر والهدي على اي وجه كان استحب العلماء ان يكون في الحرم سواء كان بمكة او بمنى حال وجود الانسان في الحرم فانه فان ذبحه يكون فيه ولا يوصي غيره في خارج الحرم ان ينبهان لهذا قال الله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة وقال الله جل وعلا في الهدي الذي يساق قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبنوا الهدي محله ومحله عند انقضاء النسك وانقضاء النسك يكون في المشاعر فيذبح حينئذ هناك. وهذا الذي عليه جماهير السلف وهو مروي عن عطاء بن ابي رباح ومجاهد ابن جبر وغيره من السلف وهو ظاهر مذهب الامام احمد وقول الشافعي وغيرهم من الائمة واما ما كان من دم الفدية فهو كالهدي. اما الاحصار فالنبي عليه الصلاة والسلام احصر في الحديبية فنحر هذه في موضعها واذا استطاع الانسان ان يبات بيده الى مكة فان هذا هو الهول لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بهديه وهو في المدينة الى مكة ولا يمسك عن ما يمسك عن الحاج كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة وكذلك روي ذلك عن غير واحد من الصحابة كان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وغيره يقال حينئذ ان الاصل في الهدي على وجه العموم في حال الاقصر او في غيره انه يقوم بمكة واما الفدية فقاسه جماعة من العلماء عليهم على سبيل القيام ولكن من نظر الى حديث كعب عجرة عليه رضوان الله تعالى فانه حلق رأسه وامر النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية وهو وهو خارج الحرم وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بالحديبية والاشهر الحديبية كانت ولا تزال خارج الحرم على خلاف عند العلماء في هذه المسألة قد نص على الخناق للواحد من العلماء كابن القيم عليه رحمة الله تعالى بالزاد وغيره والصواب انها ليست من الحرف ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بان يبعث بالفدية الى البيت العتيق وهذا هو الصواب ولكن هذا لا يقال ان يقال ان الافظل ان تكون بمكانها قياسا على الصيد وقياسا على على الهدي وكما قلنا ان الهدي الاصل فيه انه في حرم الله فحكم الهدي كحكم الاضاحي من جهة السلامة من العيوب. وتقدم الاشارة الى هذه المسألة هذا مبني على القيام وهو الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واية الاضاحي في حالة الحالة الاولى في السلامة من العيوب فانها يشترط فيها السلام العيوب على قول جمهور العلماء وقال العلماء الاربعة وقد خالف في ذلك ابن حزم الاندلس قال فان الله عز وجل قال في كتابه العظيم فما استيسر من الهدي فاذا كان كذلك ان حينئذ قال ما تيسر للانسان من هديه وان كانت ارجى او عظباء او هزيلة او لا تمضي وغير ذلك من العاهات وهذا فيه نظر فانه من استيسر من الهدي اي ما يسر على الانسان من نوع الهدي من الابل والبقر والغنم ولو قيل بذلك فليقل بانه ما جاز فيه انه يذبح قربة لله عز وجل وان كان من غير بهيمة الانعام كالدجاج والحمام وغير ذلك فان هذا مخالف لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام هدي واصحابه الثانية من جهة تقسيم الطعام فان الهدي كالاضاحي فانه يقسم اثلاثا ثلثا يأكله وثلث يهدي وثلث يطعمه الفقراء وهذا قد ثبت عن غير واحد من السلف. وهو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة كما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث جعفر محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله نحر هديه بيده. عليه الصلاة والسلام فنحر ثلاثا وستين. وجعل او اوكل علي ابن ابي طالب فينحر مغضب فاكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام الى الى مكة ليطوف وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اخذ من كل واحد لحما فوضعها في قدر فاكل منها جميعا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للشافعي الذين يقولون الدماء الواجبة لا يجوز للانسان ان يأكل منه ويدخل في هذا الهدي والفدية والنذور وغيره. ولكن الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وظاهر النبي عليه الصلاة والسلام انها كالاضاحي ثبت هذا عن غير واحد منهم عبدالله ابن مسعود كما رواه البياقي وابن ابي شيبة وابن حزم في المحلى من حديث ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود انه كان يبعث بهديه الى البيت الحرام مع الخمس. ويأمر ان يقسمه اثلاثا فيأخذ ثلثا ويودي ثلثا يعطيه لابن اخيه عبد الله ابن عتيبة ابن مسعود ويطعم الفقراء ثلث واسناده صحيح عن عبدالله بن مسعود وكذلك قد ثبت عن عبد الله ابن عمر ذلك كما روى ابن حزم ابن حنبل من حديث ابن ابي رواد عن نافع عن ابن ابي عمر انه كان يقسم هديه ثلاثا ثلثا يهديه وثلث يطعمه وثلث للفقراء والمساكين. واسناده عنه لا بأس به وان كان عبد العزيز بن ابي رواد ممن يغلط ولكن الاصل في رواية الاستقامة ما لم ينفرد ويقال ولم يخالف هنا كيف وقد وافقه عبد الله بن مسعود وهو ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام واما ادام الفدية فانه لفقراء الحرم يصرفه الانسان وان طعم الانسان منه فلا حرج عليه فان النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر كانت العجرة ما امروا او نهاه ان يأكل فدل على التوحيد في ذلك وهذا في دم الفدية وكذلك في دم ترك الواجب على قول على قول جمهور جمهور العلماء ومن لم يجد او لم يرى بالنسك وهو الدم واراد ان يتحول الى الطعام او الصيام وتقدم انه يخير يخير في ذلك يقال انه يجب عليه احد هذه والاطعام يكون لفقراء الحرم ويأتي مزيد تفصيل عن الاطعام باذن الله وتقدم الاشارة على العموم في هذه المسألة. نعم وفتية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحفار حيث وجد سببه قوله عليه رحمة الله حيث وجد سببه اي انها تجب في الموضع الذي وقع المحظور فيه او وقع الاحصار فيه وذلك لظاهر حديث كعب العجرة عليه رضوان الله تعالى فانه فانه عادتها وامرأته فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسك او الاطعام والصيام والاحصار لفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حصره كفار قريش نحر هديه ثم رجع عليه الصلاة والسلام وهل يحمل هذا على ظاهره على الاطلاق؟ لان كل محضر يلحظ في مكانه فالاحصاء يتفاوت فمن احضر في مكة فانه يذبح في مكة ومن احصر في الطريق يذبح في الطريق. وهل النبي عليه الصلاة والسلام قصد الذبح في مكانه ويستثنى الاحصار من قول الله سبحانه وتعالى هاديا بالغ الكعبة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يستثنى الاحصار من ذلك؟ من النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع دخول مكة اصلا فهو معذور. من جهة الاسمان حيث ان الله سبحانه وتعالى امر بالاسلام بقوله واتموا الحج والعمرة لله. قال معذور بهذا الاصل وما هو تابع له؟ من باب اولى وهو لا يدري. الذي يظهر والله اعلم ان الاصل في دم الاحصار انه ينكس فان استطاع ان يبعثه اليه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معذورا والدليل على ذلك هو ظاهر قوله جل وعلا حتى يبلغ الهدي محله ومحله وانتهاء النسك وهذا هو الاصل. الامر الثاني انه لا حجة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه معذور. والقريبة في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان قصد بالهدي ايصاله الى مكة فاذا استطاع الانسان ايصاله يوصله واذا لم يستطع فانه معذور فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بهدي واصل المدينة الى مكة وهو باقي هناك لم يحرم ليذبح بمكة فاذا كان كذلك وهو في حال غير الاحرام ففي حال الاحرام ما الاحسان من باب اولى فاذا وجد الانسان من يبعثه يوصل هديه الى مكة فانه هو الاولى ولا يحل حتى حتى ينحر هديه كما تقدم ويجزئ الصوم بكل مكان ويجز الصوم في كل مكان وذلك ان الصيام النفع فيه ليس متعدي بل ولازم ولزومه يظهر ان نثره على العبد ودفع الشتم خاص به لا بغيره بخلاف الذبح والاطعام فان نفعه متعدي فاذا كان النفع متعدي وجب ان يكون عند من تعدي له. وهم الفقراء فقال الحرف. اما الصيام ففي اي مكان ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج اي في اشهر الحج ولا يؤجلها فتجب في ايام الحج ولا تجب في تحديد المكان واما البقية فاذا رجع الى اهله. فلا يلزم فيها مكانا ولا يلزم فيها زمانا واخر هذه الايام يوم عرفة الثلاثة وان اخرها ففي ايام التشريق ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر نعم والدم شاة او سبع بدنة يقول والدم شعتي الدم الذي يجب على المتمتع والقارئ وكذلك في حال الاختيار عند الفدية في ترك المحظور او عند فعل الواجب على قول الجمهور ان الدم شاد وتقدم ان الشاة يشترط فيها ما يشترط الاضحية على قول جمهور العلماء وهذا هو الحد الاوسط في القدر ودون ذلك السبع من البقر والغنم فالشاة افضل والبدنة اضف من الشاة والسبل والبقرة افضل يختص بها الانسان وعلى خلاف في سبع شياه ايها افضل ايام البدنة على خلاف عند العلماء في ذلك ولكن يقال اذا كان النفع متعدي افضل فانها تكون افضل اذا كان اهل البلد يرغبون بلحم الشاة فالسبع افظل من البدعة. كذلك ايظا من جهة البقر. بحسب حال الناس وحاجتهم اذ لا نص في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخصوص اما البدنة فيأخذ من الشأن كذلك البقرة. وذلك انها عن سبعة. اما الشاة عن واحد اما الشاة فهي افضل من الصبح من البدن والبقر نعم وتجزئ عنها بقرة يقول وتجزئ عنها بقرة اي عن الشاة وهذا محل سباق ويجزي عن الشاة بقرة بل وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا مجزئ والنص فيه طريح نعم ثابت جزاء الصيف في النعامة بدنه. يقول باب جزاء الصيد بعد ان تكلم المصلب عليه رحمة الله تعالى من الجمال على بيان تحريم الصيد على المحرم وانواعه والتغليظ في ذلك اراد ان يتكلم على جزاء الصيد. وجزاء الصيد وما يلزم من فدية لمن صاد لمن صاد شيئا حال احرامه وهذا خاص في حال في حال الاحرام كذلك ايضا في حال الصيد في حدود الحرم ولو لم يكن ولو لم يكن محرما ويدخل في هذا الشجر في حدود الحرم فانه لا يعبد اما الشجر بالنسبة للمحرم فهل هو محرم للصيد؟ لا ليس محرما كالصيف فانه محرم في حدود الحرم ويكون الشجر الذي خرج طبيعة وليس ما يزرع فاما الذي يزرع شجر الزينة الذي تضعه مثلا البلديات زينة للشوارع يستظل به الناس او في الحدائق اذا قطعوا الانسان لا حرج في ذلك كالذي يزرعه الانسان في بستانه وبيته ما يزده ويغرسه فسائل ونحو ذلك فان هذا كما جاز غرسه جاز النزع ايضا لانه باختيار الانسان المراد بذلك ما خرج في البراري وهذا ظاهر نعم النعامة بدنة يقول في النعامة بدنة وقد حكي الاجماع على ذلك بل عدم معرفة الخلاف في ذلك. هذا فضله عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس وزيد ابن ثابت ومعاوية كما رواه الشافعي في الامة والبياقي وغيره من حديث عطا عنهم وفي اسناده انقطاع وثبت عن عبد الله ابن عباس ان رضوان الله تعالى انه قال ذلك كما جاء عنه بالمصنف وغيره من حديث عطاء عن عبد الله ابن عباس ان في النعامة شاة ان في النعامة بدنة وذلك للتشابه تقدم ان ظاهر الاية فيها التخيير بين الفدية بالمثل او الاطعام او الصيام بقدر قيمة الطعام. وقدره وانه لا يجوز للانسان ان ينتقل من مثيل الى غيره من جنسي فلا يجوز للانسان ان ينتقل من حال وجود البدنة الى البقرة او الى الشاذ فاذا وجد المثل وجب عليه بعينه ان اراد المسك. اما اذا كان لا يريد المسك فانه يقيم الثمن ويؤخذ من الثمن طعاما ويفصل هذا الطعام نصف ساعة. ويؤخذ من كل نصف صاعق صيام يوم. عد له وهذا يدل على ان الاحكام الشرعية مبناها على النص لا على لا على القيام فالله سبحانه وتعالى حينما امر بكفارة الديار والجماع بعتق رقبة ثم امر الله سبحانه وتعالى بالصيام ثم امر الله عز وجل بالاطعام. اطعام ستين مسكينا بقدر الايام ويكون لكل مسكين لكل مسكين صعب اما في هذا الموضع فان الصيام ليس ببدل وانما يقال انه لكل مدع يجب عليه ان يصوم يوما حينئذ يقال اذا قيل بالقياس اضطرب الاخ بالدليل ولا يحتد بذلك فالادلة هي الحكم في حال الحدود والتقديرات كذلك الكفارات مالها فمآلها الى الدليل نعم وحمار الوحش وبقرته والايدي. يقول وحمار الوحش وبقرته اي بقر الوحش يوجد حمار الوحش وبقر الوحش. والمراد من ذلك ما لم يألم والحمر هي كالحمر الاهلية لكنها تعيش في البراري ولا تعرف فتنفظ. تعيش في الجبال والصحاري لا يلزم لها لونا ولا شكلا فان صادها فانه يجب فيها بقرة كذلك بقرة الوحش ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة من حديث عبد الملك عن عطا عن عبد الله ابن عباس نعم وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وقال به الشافعي فان ادرى ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال بالنعامة يزور وفي بقى للوحش وحماره بقرة نعم والاين قبل الكلام على هذه المسألة ينبغي ان يقال ان السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من الصحابة والتابعين حينما ينظر الى قيمتهم من جهة العدالة يعلم انهم اعدلوا الناس فحينما قال الله سبحانه وتعالى يحكم به لوعده اي حكمين وهذان الحكمات اذا ثبت عن الصحابة فهم اعدل الناس الصحابة فبهم الامانة وبهم القربى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم بقرائن الحاج لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي بردة عن ابي موسى قال عليه الصلاة والسلام اصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد وكذلك ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وجاءت في المسند والسنن من حديث العرباوي بساري النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ وما يذكره المصنف عليه رحمة الله من صعيد بالجملة جاء فيه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بيان المتين سواء كان ذلك سواء كان ذلك مما يعلم له مثيل من الانس او لا يعلم له مثيل يبين قدره. لهذا قد جعل عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال ما دون الحمام ثمن وعليه يقال ان الصيد على نوعين النوع الاول ما لهما فيه فيجب فيه المزيد واذا لم يتمكن من المزيد فيجب فيه قيمة عدل ذلك صيام الثاني ما يحال ان يوجد له مثيل وذلك كحال الجراد او بيض بعض الطيور التي لا مثيل لها كبيظ النعام لا يوجد له في الانس مفيه فهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى قالوا فيه ثمنه فما لا يعرف له ثمن فما لا يعرف له مثيل فيه ثمن ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس علي رضوان الله تعالى قد روى ابن ابي شيبة في المصنف من حديث القاسم عن عبد الله بن عباس انه قال في الجراد قبضة طعام وثبت هذا عن عبد الله عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه ابن ابي شيبة في المصانع من حديث علي البارق عن عبد الله ابن عمر قال فيه قبضة طعام وثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى او ثبت عن عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله تعالى انه قال فيه تمرة ثبت عنه من حديث ابي سلمة عند سعيد ابن منصور في السنن عن عبد الله ابن عمر قال في تمر ويؤخذ الحكم على الاجمال ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث عبدالملك عن عطا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال فيما دون الحاكم ما دون الحنان ثمنه ان يقدر ثمنه اذا كان يشترى فانه يخرج من ثمنه صدقة وهذا على الاصل فيما هو على التأخير في كلام الله سبحانه وتعالى هل لو صام من الامين الميلادي عشر ايام العشرة ايام كلها في الحج يصح منه يصح منه ذلك يصح منه ذلك لكن تأجيلها هو الافظل يقول ما الفرق بين الراجح؟ صواب صواب اظهر ريحانا من الراجح فانه يقابل الراجح يقابل الراجح المرجوح مع احتمال رجعانه يقابل الصواب الخطأ يقول نبأ الفاسق هل ثبت فيها شيء؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب نزول نبأ الفاسق قبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن جامع زوجته في الحج ناسيا وجاهلا فما الذي يجب عليه؟ من جامع زوجته في الحج ناسيا وجاهلا على الصحيح انه معذور بعموم النصوص وتقدم الكلام على هذه المسألة وجمهور العلماء وقول العلماء الاربعة انه ليس بمعلوم يقول لا ما افهم مسألة الفدية انا اذا جاء سائل قد ارتكب محظور محظورات الاحرام بخلاف حلق الرأس فهل نقول له لا فدية عليك لعدم رد دليل كذلك في ترك وجه الواجبات تقدم السياق المسألة وان العلماء قد اختلفوا في ذلك وان اكثر العلماء بل جمر متكاثرة على وجوب الدم وجوب الفدية على التأخير سواء كان دما صيام او طعام وان الصواب في ذلك عدم وجوب الدم الا ما دل عليه الدليل منه فدية الرأس ترك الواجبات هي فرع عن هذه المسألة نسائل بعض المسائل يأتي الكلام عليها وهل يعد من اخذ بيض النعام صائبا؟ نعم يعتبر صيد ولهذا جزم الصحابة ان في قد جاءنا بالابي عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال في البيضتين نصف دينار او نصف درهم ولن يفتن عن عبدالعزيز بن ابي رواد التفرد للتفرد في الوصول واعلان المسائل لا يحتمل منه لابد ان يتابع هل حق الشاعر يعتبران من جنس واحد اعمى من جنس واحد قل من احصر وقد اشترط هل يجب عليه الصيام لا يجب عليه شيء كان قد اشترط يجب عليه شيء ينزع احرامه ثم يرجع كل من جامع في صيام النفل عمدا لا يجب عليه الكفارة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد