بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نكسه او نكسه قبل ومن ترك شيئا من الطواف يأتي لم يصح تمام المقطع لم يصح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على جملة من مسائل الطواف واحكامه والتدليل على ذلك من الكتاب والسنة. وما جاء من اثاري عن سلف الامة من الصحابة والتابعين وقول المصنف عليه رحمة الله تعالى وان ترك شيئا من طوافه ترك شيء من الطواف مبطل له وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم وهذا هو الاصل. والطواف ركن من اركان الحج عند عامة العلماء. وهو اصل الحج والعمرة ومن لم يطف في البيت العتيق في حجه وعمرته ما اتم الله عز وجل حجه. وهذا محل اجماع قد حكى ما على ذلك غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبدالبر والقرطبي والقاضي عياض وغيرهم من علماء من علماء الاسلام وان نقص شيئا من طوافه فقف ستا او سبعا او شك في طوافه هل طاف ستا او خمسا فانه يبني على ما استيقن هذا محل اجماع عند العلماء قد حكى اجماعهم ابن المنذر وغيره ان من ترك شيئا من طوافه بالسهو او الشك فانه يبني على ما استيقن في حال شكه وفي حال نسيانه يتمه. ثم يبني بعد ذلك على ما كان من بعد طوافه اذا اسقط شيئا من طوافه ثم بدأ بالسعي بين الصفا والمروة فانه يرجع الى طوافه فيتم ما نقص منه ثم بعد ذلك يسعى يسعى بين الصفا والمروة وهذا كحال بقية العبادات اذا نسي الانسان كحال المتوضئ ان ترك شيئا من اركان ثم اتم ما بعده فانه يعتبر ما بعده باطلا. فيأتي بما نسيه ثم يتم ما بعده وهكذا. وهذا في مسألة الطواف مع السعي. وان ترك طوافا واحدا فقد بطل بطل طوافه ذلك. ويجب عليه ان يتم ان يتم ما نقص. وان طال فاصله وجب عليه ان يرجع ما لم يسعى وان سعى وحلق. فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حاله تلك. اولا قد ذهب جمهور العلماء الى ان الطواف لا يمكن ان يتحقق فيه الاجزاء الا بان يكون سبعا فان النبي عليه الصلاة والسلام قد طاف بالبيت العتيق سبعا. وقد ذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي وهو قول لابي حنيفة الى ان من طاف ستا او خمسا وفي رواية عنه اربعا ان طوافه صحيح ويجبر بدم وفي رواية عنه انه لا يجبر بدم. والمشهور عن ابي حنيفة عليه رحمة الله انه ان طاف اكثر وسعى اكثر سعيه وهذا منقرض عنده حتى في رمي الجمار ان رمى اربعا او خمسا او ستا ولم يتم السابع او السادس او الخامس قال فان رميه او سعيه او طوافه صحيح على خلاف في الدم عنده. والذي عليه جمهور العلماء ان ذلك باطل. وهذا مروي عن غير واحد من اهل الكوفة كسفيان الثوري وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء في في رمي الجمار كعطاء ابن ابي وطعوس بن كيسان وقد جاء ايضا فيه التجوز في بعض الاخبار عن عبد الله ابن عمر وابي سعيد الخدري واسناده ضعيف فقد رواه في كتابه اخبار مكة ولا يصح في ذلك شيء عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي يعلم ان من ترك طوافا واحدا من طوافه عند البيت العتيق متعمدا فان طوافه باطل ويستثنى من ذلك اذا طاف الانسان ستا او طاف خمسا من باب الشك او النسيان او منعه من ذلك مانع وحبسه من ذلك حابس ثم انصرف فسعى بين الصفا والمروة او كان قصوره في سعيه بين الصفا والمروة ثم انصرف فانه قد يقال باجزائه على قول اهل الرأي خاصة اذا اقترن بذلك الضرورة او فعل الانسان ذلك ناسيا او جاهلا حتى رجع الى اهله. وهل يجب عليه دم في ذلك ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه الدم في الطواف اما في السعي فهو اظهر عند من قال بالدم الا ان الذي يظهر لي والله اعلم ان الدم لا يجب عليه في الحالين. وذلك الندم لا بد عليه من دليل ولا اعلم في ذلك دليلا في هذه المسألة بخصوصها. وقد تقدم تقرير المسألة في وجوب الدم عند من ترك واجبا العلماء والكلام على اثر عبد الله ابن عباس في هذا الباب معلوم. وتقدم ذكر الا وجه في هذه المسألة. نعم او لم ينوه يقول او لم ينوي الاصل ان العمل لا بد له من نية وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر ابن الخطاب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما اداة حاصرة تحصر وجوب العمل وقبوله او رده والاثابة عليه او عدم اذهب بالنيات فلا يتقبل الله عز وجل من انسان عمل الا بالنية. فان النية عليها مدار القبول وعليها مدار الرد. فاذا ام ينوي الانسان فطاف في البيت العتيق سواء كان مرافقا لشخص يطوف او كان يتبع غريبا او يبحث عن حاجة او فاقدا لمال ونحو ذلك فوجد نفسه قد طاف شوطا او شوطين فان هذا لا يعتد به لان الاصل بالعبادات انها لا تقبل الا بالنيات وهذا من جهة ترتب الثواب وارتفاع العقاب. وهذا خاص في اداء العبادات في امتثال الاوامر. ويستثنى من ذلك ترك النواهي عند جماعة من العلماء بل هو اقارب عامتهم وعليه اصول ان من ترك شيئا من المحرمات من غير نية ان ذلك لا يلحقه اثم باعتبار ان التروك في باب المنهيات من مقاصد التشريع وان الانسان لا يثاب على ذلك حتى حتى يستحضر النية في بترك المنهيات وهذا متقرر بل انه شبه اجماع عند السلف عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة والتابعين. فاذا ترك الانسان شيئا من المحرمات من غير نية لا يثاب على ذلك لكنه لا يأثم. وان تركها مجاملة او خشية من العار والسبة ونحو ذلك فانه ايضا لا يأثم على ذلك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فجعل الاستبراء للعرظ اي ترك الانسان الشبهات فضلا عن ترك الحرام البين لاتقاء الوقيعة في عرضه فان هذا من مقاصد التشريع. وذلك ان الشارع قصد من ان تترك بخصوصها اما الواجبات فانها تفعل اداء خالصا لله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ثم ان الاصل في سائر العبادات لا بد فيها من اقتران نية القلب وهو عمل الباطل عمل الظاهر وهي الجوارح. نعم منكسة. يقول او نكسه اي ابتدأ من الحجر الاسود الى الركن اليماني اي جعله على يمينه فانه لا يقبل منه عند عند جمهور العلماء وذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي وقال ابي حنيفة وجماعة من اهل الكوفة الى ان من طاف منكسا اي جعل البيت على يمينه ان طوافه صحيح واقترب بالدم عنده. فذهب ابو حنيفة بالمشهور عنه الى انه يجب عليه الدم. ان غادر الحرم وفي رواية عنه انه اذا لم يغادر فانه يجب عليه ان يعيد وان لم يعد واصر على عمله ذلك فقال فان طوافه صحيح وهذا الذي عليه الحنفية من المتأخرين والذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقال جمهور العلماء ان ذلك مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان تؤخذ المناسك عنه. ولم يعهد عنه ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ولا عن احد من اتباعهم ولا من ائمة الاسلام قال بمشروعية هذا العمل فدل على انه على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الابتداع والاحداث في الدين. فمن طاف منكسا كمن طاف كمن استقبل غير القبلة متعمدا وعليه يقال ان صلاته باطلة كذلك فان طوافه عند البيت باطل وهذا باجماع الصحابة نعم لو طاف على الشاذروان وقال او طاف على الشاذروان وهذا اصله ان قريش لما بنت الكعبة قصرت النفقة الحلال في بنائها وكانوا يتورعون من ادخال النفقة الحرام واستئجار الاجراء بمال الحرام في بنائها. فقصرت نفقتهم من المال الحلال من المال الحلال فلم يجدوا الا حراما فتورعوا. وكان اساس الكعبة عريضا اي سمك الاساس عريظا البناية الى اطرافها من جهة الداخل. فقللوا من سمك الحجر فرفعوا البناء فكان ثمة شيء زائد عن الكعبة وهذا يسمى اي انه زائد عليه. يمشي عليه الانسان من اطراف الكعبة لكنه من جهة من جهة الحالة المتأخرة وضع على هيئة لا يستطيع الماشي ان يمشي عليها كذلك فان الحجر وهو ما يسميه البعض بحجر اسماعيل وهذه تسمية لا اصل لها يسمون هذه التسمية ولا اعلم لها دليلا لا من السنة ولا عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من التابعين لما قصرت النفقة قصروا بناء الكعبة عن ذلك ووضعوا هذا الجدار يبين ان الكعبة ممتدة الى اطول من ذلك ومن طاف على الشهر وان او طاف من بين الكعبة وبين الحجر فانه قد دخل من باب الكعبة انه قد خرج من باب اخر عليه حينئذ لا يعتد بذلك الطواف حتى يطوف على الكعبة بكاملها. وهذا محل اتفاق عند السلف. نعم او جدار الحجر يقول او جدار الحجر اي مشى على سور الحجر والحجر هو الذي تقدم الكلام عليه سواء مشى على ذلك السور او دخل من بين الحجر والكعبة فان طوافه ليس بصحيح. وهذا الذي عليه كما تقدم السلف نعم او عريانا قال او عريانا وذلك انه من عمل الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث حميد عن ابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام بعث ابا بكر الصديق فامر ان ينادي في الناس الا يطوف بعد هذا العام العام مشرك الا يطوف بالبيت عريان والا يحج بعد هذا العام المشرك فمن طاف بالبيت عريانا كان عمله من عمل الجاهلية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي انه مردود عليه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان من طاف بالبيت عريانا ان طوافه باطل كذلك من سعى بين الصفا والمروة فان سعيه باطل وهذا الذي عليه الجمهور وهو قول الامام مالك والشافعي والامام احمد وغيره وذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي وقال ابي حنيفة الى ان ستر العورة في الطواف ليس من ليس من شروط الطواف وان من فعل ذلك فان طواف وسعيها وصحيح. وعليه فمن ظهر شيء من عورته من فخذه ونحو ذلك سواء كان متعمدا او غير متعمد. فهو عند اهل الرأي ان طواف فهو صحيح ويخرجون ذلك من حال من حال بقية العبادات كالصلاة وغيرها مما اشترط فيها ستر العورة والذي عليه الجمهور وظاهر النصوص انه يجب يجب ستر العورة في هذا ويقترن ذلك ان يقوي الرد ان ذلك من عمل الجاهلية والذي امر النبي عليه الصلاة والسلام برده وصده. ويستثنى من هذا من كان من كان على جهل فلم يعلم بحكم ستر العورة فابرز فخذه سواء عامدا او جاهلا عامدا مثلا لحكة ونحو ذلك ورآه غيره او رأى نفسه ونحو ذلك او كان غير متعمد من سهو ونسيان فرفعه او رفعه غيره او سقط منه من غير علم ان هذا فان هذا معذور. نعم او نجس يقول هؤلاء نجسا يعني نجاسة البدن. فمعلوم ان الطهارة في الطواف مشروعة وهي بالاتفاق. حكى الاجماع على مشروعية الطهارة بالطواف غير واحد من تمام كابن المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة وغيرهم. وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف توضأ ثم طاف بالبيت. وهذا سنة واختلف العلماء في وجوبه. فذهب جمهور العلماء الى الوجوه وهذا قول جمهور الفقهاء. وذهب بعض العلماء الى استحباب الطهارة اي الوضوء. في الطواف وان ذلك ليس ليس بواجب. ذهب الى هذا غير واحد من السلف. فهو قول طاوس بن كيسان وقول كذلك حماد ابن سليمان حماد ابن سلمة وكذلك منصور وسليمان الاعمش. فقد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث شعبة ابن الحج قال سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن من يطوف بالبيت بلا طهارة فقالوا لا بأس. وهذا من ائمة وهذا رواية عن الامام احمد ورجحه غير واحد من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية. والذي عليه الجمهور الوجوب احتجوا بعدة ادلة منها ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ويرويه عنه طاووس بن كيسان. ويرويه عن طاووس عطا ابن السائب. عطاوس ابن سأل عن عبد الله ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف من بيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام. قالوا فلما كان كذلك طه في البيت قد وجب فيه الطهارة كما وجب في الصلاة. وهذا الخبر لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف. فقد رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف من حديث عبدالله بن وابراهيم بن ميسرة كلاهما عن طاوس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس من قوله. ثم ان قوله عليه رضوان الله تعالى وان صح مرفوعا كذلك ك الصلاة او الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام. المراد بذلك ان الطواف ينوب عن تحية المسجد واعتادوا في سائر المساجد ان الداخل فيها يصلي تحية المسجد بخلاف البيت العتيق فانه يطوف بالبيت فهي تنوب عن فهي تنوب عن فهي تنوب عن الصلاة. وقد اباح الله سبحانه وتعالى فيها غير الكلام اباح فيها الحركة. والانصراف عن القبلة وغير ذلك وهذا وهذا ظاهر وعليه يقال ان احكام الصلاة لا تلحق احكام الطواف و الراجح في هذا الوقت قد رجحه غير واحد من العلماء كالامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وكدار قطني وغيره وطه عبدالله بن طاووس ارجح مما يرويه وهو اعلم الناس ابيه طاووس بن كيسان كيف وقد اقترن به بن ميسرة عن طاووس عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. عليه لا يحتج به. وذلك انه من جهة الاصل انه قول لصحابي هذا من جهة النظر ثم انه لو صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به كذلك. اما النجاسة على البدن او وعلى اللباس فتجب ازالتها باتفاق العلماء. لكنهم قد اختلفوا في صحة ذلك هل هي كحكم الصلاة ان من صلى وعليه نجاسة ان صلاته باطلة كذلك الطواف اولا يقال ان من صلى وهو ناسي او غير عالم او جاهل وعلى بدنه او على لباسه شيء من النجاسة فان صلاته وطوافه صحيح. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى وفي نعليه نجاسة ثم وهو في اثناء اي صلاته نزعها له الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل ابلغني بما فيها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان الناسي والجاهل يعذر في ذلك وهو في الطواف وهو في الطواف كذلك. هذا في حال الحاق حكم الطواف بحكم الصلاة. الا انها لا تلحق بذلك للاختلاف من وجوه عدة عليه يقال انه لابد من دليل يخص الطواف في هذه المسائل. نعم نجسا لم يصح يقول لم يصح يعني طوافه تقدم الكلام على هذه المسائل وبه يعلم صحتها من عدمه. نعم ثم يصلي ركعتين خلفه يقول ثم يصلي ركعتين خلف المقام اي بعد انتهائه من الطواف وتقدم الكلام انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف ذكر معين الا ما كان بين ما كان بين الركنين ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا قد جاء في السنن من حديث مولى نساء بعن ابيه عن عبدالله بن السائب ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنيين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا يصح شيء من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يرويه الفقهاء. من الدعاء. ويذكر بعض الفقهاء اللهم اجعل هذا الحج مبرورا والذنب مغفورا والسعي مشكورا واغفر لنا ما لا نعلم انك انت الاعز الاكرم وهذا قد استحبه غير واحد من الائمة كالامام الشافعي رحمة الله تعالى وجماعة من الفقهاء من الحنابلة والشافعية. ولا دليل على ذلك وان سبح وهلل في طوافه واستغفر وذكر الله عز وجل باي نوع من انواع الذكر فان هذا لا حرج لا حرج فيه. وان قرأ القرآن في حال الطواف فقد اصغر واحد من العلماء الى عدم مشروعية قراءة القرآن بالطواف. نص على ذلك الامام وكره الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه. وذهب جماعة من العلماء الى مشروعية ذلك نص عليه الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره وقراءة القرآن ثبتت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقد ثبت عن بعض السلف فقد ثبت ذلك عن مجاهد جابر كما روى ابن ابي شيبة وغيره انه كان يعرض القرآن على عثمان في طوافه وهذا اسناده صحيح المجاهد ابن جبر عليه رحمة الله كما تقدم انه يمسك عن التلبية ان شرع بالطواف والاستمرار بالتلبية في الطواف خلاف السنة. ولا يعلم التلبية عن احد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين. الا نزر الا نزر يسير ولهذا قال ابن عيينة لا اعلم احدا يلبي في طوافه الا ما كان من الا ما كان من اعطى الا انه وقد روي ذلك عن غير واحد من السلف كابراهيم النخعي وغيره وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم انه ينبغي ان يمسك المحرم عند ادنى الحل ثم يدخل ثم يدخل الحرم ثم بعد ذلك ينصرف الى اداء ركعتين. والسنة في ذلك ان يكون لكل سبع ركعتين لكل سبع ركعتين ويكره الاقران. والاقران ان يقرن اكثر من من سبعة اشواط بركعتين. قد كره ذلك اكثر ويسميه الفقهاء الاقران فهو مكروه والاولى انه لكل سبعة اشواط ركعتين يصليها خلف المقام وان صلاها في غير هذا الموضع فانه لا حرج عليه باجماع العلماء. وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف كعبد الله كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وغيره لانه يصلي في اي مكان ويأتي الكلام على على هذه المسألة وان تكلم في طوافه او في اثناء سعيه في شيء من امور الدنيا او من امور العلم ومسائل المعرفة فانه لا حرج عليه ايضا ثبت عن ابي العالية انه قال كان ابن عباس يعلمني اللحن في الكلام ونحن في الطواف واسناده عن ابي العالي ورفيع بن مهران صحيح ولا غبار عليه ينصرف ويؤدي الركعتين خلف المقام وهاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى وجوبها نص على ذلك ابو حنيفة وكذلك الامام مالك انها واجبة الا ان ابا حنيفة قال انها لا تجبر دم في حال في حال تركها وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى ان من تركها متعمدا او ناسيا فان عليه عليه الدم. وهذا مشروعا وثمة رواية اخرى عنه الا انه لا يجب عليه الذنب والذي يظهر والله اعلم ان اداءها سنة وان وافقت فريضة فان وافقت فريضة فصلى بعد الطواف هل تجزئ عنه ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انها لا تجزئ عنه وهذا الذي عليه الجمهور وذهب جماعة بين السلف الى ان روي ذلك عن طاووس وعطا وغيرهم والذي يظهر والله اعلم انها عبادة قد ثبتت بدليل بمناسبة معينة فلا يجزئ ولا تجزئ عنه وذلك ان الصلاة لا تجزئ عن الطواف بل ان الطواف هو الذي يجزئ عن الصلاة فدل على انه استقل بذاته. فالصلاة تبع متعلق بالطواف فالفريضة هنا لا تجزئ لا تجزئوا لا تجزئ عنه. يصلي ركعتين خفيفتين. قد جاء عند الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح من حديث حاتم اسماعيل عن جابر محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في هاتين الركعتين بسورة الاخلاص بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا وهذا الذي يظهر والله اعلم انه انه لا يصح مرفوعا والصواب فيه انه من فعل محمد والد جعفر ولا يصح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه قد رواه غير واحد عن جعفر ابن محمد ولم يذكروه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك الخطيب البغدادي في كتابه في كتابه الفصل وكذلك قد نبه على هذا ابو حاتم كما في العلل بل قال بانكار ذلك قال انه انه منكر اي قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف وهذا هو الاصل فقد رواهيب وابو اويس عن جعفر ابن محمد عن ابيه وعن جابر بن عبد الله ولم يذكروا قراءة السورتين وهذا الذي رجحه الخطيب وابو حاتم وغيرهم وان صلاها في غير هذا الموضع لا حرج عليه. وهي جائزة في اي موضع بالاجماع على خلاف عند العلماء في الصلاة في الحجر او في الكعبة هل تجزيء عن اداء الركعتين بعد الطواف ام لا؟ ذهب الجمهور الى انها الى انها تجزئ عنه. فذهب ابو حنيفة الى عدم الى عدم وهذا الذي يظهر والله اعلم فيه انها تجزئ في اي موضع فقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه صلى ركعتي الطواف به طوى. واذا كانت الركعتين. قد وافقت وقت نهي فهل يصليها ام لا الذي يظهر والله اعلم انه لا حرج عليه ان يصليها. فقد ثبت ذلك عن غير واحد من السلف. وهو الذي عليه اكثر الصحابة كما قال ذلك ابن المنذر ان اكثر السلف من الصحابة يصلونها حتى وان كان وقت نهي. ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وثبت عن عمر ابن الخطاب انه كأنه صلاها في ذي طوى لان كانت ادركته في وقت نهي. رواه علو الامام مالك والبيهقي وغيرهم من حديث حميدة عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء هذا ايضا عند عند ابن ابي شيبة وغيره عن نافعين عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا طاف بعد الفجر لم يصلي ركعتين حتى تطلب طلوع الشمس واذا طاف بعد العصر لم يصلي ركعتين حتى تغرب الشمس. وروي عنه خلافه عند سعيد ابن منصور في السنن من حديث عمرو بن دينار عن عبد الله ابن عمر خلاف ذلك ما يدل على ان الامر في ذلك سعى ان صلى في وقت صلى في اوقات النهي ركعتي الطواف انه لا حرج عليه وان لم يصلي واجخر الى ما بعد وقت النهي فانه لا حرج لا حرج عليه. واعلى شيء وابتنه في هذا الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما تقدم الذي قد رواه الامام ما لك عن عمر باسناد باسناد صحيح. وهذا يدل على انه ان صلاها حتى في بيته خارج المسجد انه لا حرج لا حرج عليه وجاء عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى انه قال باستحباب ان ينظر الناظر حال اداء الركعتين الى الكعبة والذي يظهر والله اعلم ان ذلك لا دليل عليه وذلك انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نظر الى الكعبة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع النظر في الصلاة على وجه العموم لا موضع السجود وما جاء في ذلك فهو ضعيف. ولا بالنظر الى الاشارة الى السبابة في حال التشهد فهو ضعيف ايضا وقد تكلمنا عن هذه المسألة في غير هذا الموضع وينبغي للانسان ان يستدر حال ادائه الركعتين والسترة في الطواف او في الحرم كالسترة في غيرها هذا هو والاصل فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى شيء يستره النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره فليدنو فليدنو منه فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارتحل اسامة حمل معه عنزة وهي عصا يجعلها بينه وبين القبلة. ثم يصلي اليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى حتى تحول بينه وبين من يمر بين بين يديه وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من التفريق بين السترة بمكة والتخفيف فيها فانه لا يصح فقد روى ابو داوود في كتابه السنن من حديث كثير ابن كثير ابن المطلب ابن ابي وداع عن ابيه عن جده النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المطاف والرجال والنساء يمرون بين يديه لا يسرهم بدونه شيء وهذا وهذا منكر لحالي لحالي كثير وقد تبع عليه عند الطبراني الا انه لا يحتج بهذه المتابعة. ولهذا قد مال البخاري عليه رحمة الله تعالى الى اعلان الخبر فقد ترجم في كتابه الصحيح فقال باب السترة بمكة وغيرها اي انه يعيل هذا الخبر اي ان السترة على السواء الحكم فيها والسترة من جهة الاصل سنة مؤكدة وليست واجبة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبيد الله بن عبدالله عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى الى غير جدار وظاهره انه صلى الى غير سترة وبنعلل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى غير جدار لا يعني انه صلى الى غير سترة فقد يكون صلى الى عنزة فيقال ان النفي في هذا لا معنى له حينما يقال انه صلى الى غير جدار ان الصلاة الى الجدار بذاتها لا معنى لها في الشرع فحينما نفى الجدار دل على انه اراد نفي نفي السترة وقد ثبت عن غير وحي من السلف انه كانوا يصلون الى غير سترة ثبت ذلك عن عروة ابن الزبير وغيره كما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث هشام ابن عروة عن ابيه قال ان الذي كان يصلي الى غير سترة في الفلات. وهذا لا حرج فيه. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يضع بينه وبين القبلة خطا فقد رواه ابو داوود واسناده واسناده ضعيف وقد احتج وعمل به الامام احمد عليه رحمة الله. نعم تصرف ثم يستلم الحجر يقول هنا فصل ثم يستلم الحجر هذا الفصل لفصل المسائل بعضها عن بعض وهو شبيه بالوقف والا فالمسائل متعلقة ببعضها وثم قال لذا قال ثم يقبل الحجر اي بعد اداء هاتين ركعتين تقبيل الحجر قد دل عليه الدليل في مواضع معدودة اولها عند الاستلام في الابتداء ثم بعد ذلك في كل مرة يمر عليه يستحب له ان يقبل الحجر ويستلمه المرة الثانية بعد اداء الركعتين وهذا من السنن المهجورة التي يقل ان يفعلها الناس وهنا مسألة وهي ان تعذر على الانسان ان يستلم الحجر بعد اداء الركعتين هل يشير اليه كحال الطواف في تعذره ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا يشير اليه ومن قال بالاشارة فما ابعد فهذا محتمل وقريب جدا ثمة موضع ثالث قد ورد به الدليل عند الامام احمد وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد اداء الركعتين ينصرف الى البيت فيستلم الحجر ثم يذهب الى ماء زمزم فيشرب منه ثم يفيض على رأسه ثم يذهب الى الحجر فيستلم ثم يذهب الى الصبا فيكون حينئذ عدة مواضع. وهذا الموضع لا يصح قد رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده ولا يصح. نعم ويخرج الى الصفا من بابه قل ويخرج ويخرج الى الصفا الاولى بذلك المبادرة وفي هذا الموضع قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا صعد الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه او يطوف بهما وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان قبل اداء الركعتين يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تلاوة هاتين الايتين هل هي من السنة ام لا؟ هي جاءت في حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى في صحيح الامام مسلم وهي من السنة يكثر عند الفقهاء وعندما يتكلم باعمال المناسك انه يقول انه يشرع ان يقال عند الصعود على الصفا ان الصفا والمروة ولا يقولون انه يشرع ان يقول واتخذوا مقام ابراهيم مصلى عند اداء الركعة مع انها جاءت في خبر واحد وفي سياق واحد وعلى حال الواحة وهذا فيه من القصور ما فيه والذي يظهر والله اعلم ان تلاوة هاتين الايتين في هذين الموظعين لا يشرع وليس من السنة وانما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب الاستدلال بكلام الله والاستئناس به وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به اي اني في تلاوة هذه الاية اردت الاحتجاج ما اردت ان ذكرا في هذا الموضع. ومن قال بتلاوة هذه الاية على الصفا ان الصفا المروءة الاية فانه ينبغي له ان يقول بقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى عند اداء الركعتين اذا كان كذلك فاذا كان كذلك فانه يلزم الاضطرار واذا لم يضطرد فانه ينبغي ان يكون بعدم الجميع او يقول بالفرق ولا فرق في هذا والذي يظهر والله اعلم انها لا تشرع في كلى الموضعين ينصرف الى الصفا اي يبتدئ به ولا يبتدأ بالمروة. وهذا هو الاصل فمن سعى بين الصفا والمروة منكسا اي ابتدأ بالمروة فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وسعيه باطل عند جمهور العلماء. فلا يعتد باول سعيه فيكون سعي الاول من المروة الى الصفا مخالف للسنة ثم بعد ذلك يعد ما سعاه من المروة اي من الصفا الى المروة هذا اول سعيه وما قبله باطل مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالابتداع الحادث. وقال بصحته بعض اهل الرأي وقول ابي حنيفة وغيره فقال بعض الفقهاء انه يجبر انه يجبر بدم نعم فيلقاه حتى يرى البيت يقول فيرقاه حتى يرى البيت يشرع في اثناء ذلك ان يغطي كتفيه فلا يطبع وذلك ان الاطباع خاص بطواف القدوم لا يشترك معه شيء من اعمال المناسك سواء كان طواف الحج او طواف الوداع فضلا عن غيره من اعمال المناسك من السعي وغيرها بخلاف ما يفعله العامة يبقى مطبعا سائر حجه بل بعضهم يطبع عند لبس الاحرام وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يستر منكبيه ثم يصعد الصباح حتى البيت سواء رآه بذاته وانما يتوجه يتوجه اليه وهذا مقتضى الرؤية من جهة الاصل والا قدر الانسان البيت من غير ان يستقبله لكن لانه متضمن للدعاء فان في هذا فان هذا من مواضع الدعاء ويشرع في حال الدعاء ان يستقبل البيت وخاصة في هذا الموضع وان لم يراه فانه يتجه ناحيته اذا منعوا من ذلك مانع من من المباني او الاعمدة الحديثة فانها تمنع الصاعد على الصفا والمروة. نعم ويكبر ثلاث يقول ويكبر ثلاثا. التكبير على الصفا والمروة ثلاثا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن عمر بن الخطاب انه كبر سبعا ثم يحمد ويهلل ويدعو وجاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يكبر ثلاثا يكبر ثلاثا وهذا هو السنة ويقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء من ذكر ثم يدعو ما شاء ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حد وقدر معين في حال الدعاء على الصبا وانما يدعو ويطيل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل. لكن قد روى ابراهيم النخعي قال كانوا يعني اصحاب عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يقفون على الصفا والمروة قدر خمس وعشرين اية ويعني مجمل وقوفهم نعم فيقول ما ورد يقول ما ورد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله وغيره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يقول ذلك ثلاثا ويدعو بينها. وهل الدعاء مرتين؟ فيكون بهذه الثلاث او ان البينية هنا حامة على الاغلب في قوله يدعو بينها اي بين الاثنتين والثالثة كونوا بعدها فان النصوص تحمل في هذا على المغرب وهذا الذي يظهر فانه يدعو الا ان بعض القرائن تعظد على ان بعض الاذكار او بعض الاعمال في الحج انه لا يكون بعدها شيء لكن هذا يقال انه في بعض الاعمال. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حال الانتهاء من الصفا لا يقف في حال انتهائه من رمي الجمرة الاخيرة لا يقف وينصرف ولا يدعو ولا يدعو عندها قد يقال او قد يقال بان هذا من القرائن بعدم الدعا بعد اتى لي لواء التكبير الثالث وهذا محتمل الا انه ليس ليس بصريح. وان دعا ثلاثا فهو اكمل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك دعاء ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه دعا بدعاء معين لا على الصفا ولا في اثناء سعيه عليه الصلاة والسلام بين الصفا او المروة وثابت في ذلك عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وعن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. قد روى الامام مالك والبياغي من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان فيقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم اللهم كما هديتني للاسلام فلا تنزعه مني حتى تميتني وانا مسلم وهذا اسناده صحيح وهذا اسناده صحيح عن بلال ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد جاء عن عبد الله ابن مسعود ما رواه عنه مسروق ابن الاجدع انه كان يقول وهو يسعى اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم واسنادها عنه ايضا صحيح. فيدعو الانسان بما شاء والدعاء في ذلك كما جاء في الطواف ان شاء كان ذكرا مطلقا وان شاء كان ذلك من جملة الادعية العامة. وان تحدث ببعض ما يعنيه ويهمه من شأن امر الدنيا. الا انه ينبغي والاولى ان لا عليه فان هذا من مواضع من مواضع العظيمة التي ينبغي الانسان ان يشغلها بالدعاء والذكر والابتلاء والتضرع او خضوع القلب وانشغاله ويسعى بين الصفا والمروة سعيا شديدا كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول قال ثم ينزل في ذلك ماشيا الى العلم الاول علمين هما الميلان الاخضران عن يميني ويسار الساعي بين الصفا والمروة وهما اقرب الى الصفا من المروة وهما بطن الوادي وانما وضعا لانه قد اختفى بطن الوادي واستوت الارض بعدما احدث من اعمال والاعلام هي اعلام قديمة قد وضعت قديما في عصر الصحابة اواخر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يسعى سعيا شديدا بين العالمين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل والسعي هو فوق المشي السريع ودون دون الجري فلا يجري وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان فرداؤه خلفه من سعيه فان هذا لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام وقد جاء في المسند والسنن من حديث حبيبة بنت ابي شجرة ولا يصح فان في اسناد عبد الله بن المؤمل فقد تفرد به والاسناد في ذلك والاسناد في ذلك ضعيف والسعي بين الصفا والمروة قد اختلف في حكمه فقيل انه ركن من الاركان وهذا هو القول الاول وقول جمهور العلماء وحكى بعض العلماء الاجماع على ان الطواف بين الصفا والمروة انه ركن من اركان الحج كذلك ابن العربي وهذا وهم وغلط بل ان الطواف ان السعي او السعي بين الصفا والمروة لا اجماع فيه فقد ثبت الخلاف في ذلك عنه الصحابة والتابعين والائمة الاربعة. آآ قد ثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وكذلك عطاء وغيرهم انهم قالوا ان ذلك سنة وليس بواجب فضلنا ان يكون ركنا. وهذا هو القول الثاني وذهب بعض العلماء وقال الثالث الى ان السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن ولا وهذا ذهب اليه ابو حنيفة وجماعة من الرائك سفيان الثوري وغيره قالوا انه لا دليل على الركنية وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامر فقط. ومن قال بالركنية استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خذوا عني مناسككم فهذه الاقوال الثلاثة كلها ثلاث روايات في مذهب الامام احمد والاشهر عنه عليه رحمة الله القول بالركنية ثم القول ثم القول بالاستحباب وقد روى الامام مسلم عليه رحمة الله في صحيح من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته اذا لم يسع بين الصفا والمروة وبهذا قد احتج من قال بالوجوب والركنية قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالسعي بين الصفا والمروة وذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن ابي موسى قال اتيت الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منيخ بالابطح. فاتيت فسألني عما اهللت فقال اني اهللت بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طف في البيت وبين واسعى بين الصفا والمروة في هذا امر وما جعل عليه الصلاة والسلام انه قال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فان هذا لا يصل. قد رواه ابو داوود وغيره من حديث عبد الله المؤمل عن عمر ابن عبد الرحمن عن الحبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد قد تفرد به عبدالله بن مؤمل وقد رواه دار قطني والبياقي من حديث من حديث صغيتا عن نسوة من بني عبد الدار ولا يصح ايضا وقد حسنه بمجموع الطرق الامام النووي عليه رحمة الله تعالى وفي هذا التحصيل نظر والصواب في ذلك انه معلول واصح وامثل ما جاء في ذلك حديث ابي موسى الاشعري وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى والوقوف عليها ويأتي بذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني مناسككم ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام السعي بين الصفا والمروة بل النبي عليه الصلاة السلام لم يترك السعي السابع فضلا عن اصل السعي في عمرة من عمره او في حجه عليه الصلاة والسلام قبل قبل هجرتي وبعد هجرته فانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد حج قبل ان يهاجر عليه الصلاة والسلام ولا احد من اصحابه وما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث عطاء عن عبد الله ابن عباس انه قال انه قال لا بأس في من اه لم يئسها بين الصفا والمروة ان شاء فعل من شاء لم يفعل وكذلك قد جاء عن عطاء ابن ابي رباح من فتواه بنحو قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله. وما جاء عن عبد الله ابن عباس حمله بعضهم انه على النسيان كما ترجم على ذلك ابن ابي شيبة في مصنفه فانه قال باب فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة ثم اورد فيه ما جاء عن عبد الله ابن عباس وعن عطا وهذا محتمل ومنهم من قال ان ذلك غير وارد وذلك ان عبد الله ابن عباس قال ان شاء فعل وان شاء لم يفعل اي اصل المسألة لا انه يطرأ عليه نسيان او وعدمه نعم ثم يسعى شديدا الى الاخر يقول ثم يسعى شديدا الى الاخر قد استحب بعض العلماء الوضوء في السعي قالوا وهو كالطواف ولا اعلم في ذلك دليلا الا ما يؤخذ من قرينة الاستدامة فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ لطوافه ثم بعد ذلك سعى بين الصفا بين الصفا والمروة. والغالب على من توضأ لطوافه انه يبقى على طهوريته لسعي بين الصفا والمروة فيقال بهذه القرينة اما دليل مستقل فلا اعلم في ذلك دليلا كما قال الاستحباب ففيه ما فيه ولا يشرع بعد الانتهاء من من السعي بين الصفا والمروة صلاة كالطواف. خلافا لما جاء عن الشافعي الذين قالوا او بعض الفقهاء من الحنفية الذين قالوا بصبعية ذلك فان هذا لا دليل لا دليل عليه. وما جاء من اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عند ابن ماجة في سننه فان الخبر فان الخبر معلوم. ولا يشرع للساعي بين الصفا والمروة فعل معين غير السعيد والوقوف والدعاء. ورفع اليدين عند دعائه. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فعل ذلك في حجه. وانما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رفع يديه عند الصفا في فتح مكة كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة لهذا يقال ان الاصل بالدعاء على الصفا انه يشرع فيه رفع اليدين. اما بخصوص الحج فلا اعلم في ذلك دليلا الى ما جاء عن ابي هريرة في صحيح الامام مسلم من دعاء من رفع اليدين في دعائه على الصفاء في فتح في فتح مكة ولا يشرع مس شيء باليد من حجر الصفا والمروة بخلاف الكعبة في شرع ان يمس الانسان الحجر وهل يشرع له ان يمس غير الحجر ام لا كأن يمس بقية اركان البيت فيقال ان الركن اليماني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر انه كان يمس اي اليمانيين ويشرع له ان يستلم او يلتزم ما بين الحجر والباب ويسمى الملتزم اولا. لا يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه التزم ما بين الركن والباب وما جاء في ذلك فهو ضعيف فقد روى ابو داوود وغيره في سننه من حديث المثنى بن صباع عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو انه التزم بين الركن والباب وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناد المثنى ابن الصباح ولا ولا يحتج ولا به. وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث عبدالرحمن بن صفوان في السنن ايضا وفي اسناده يزيد ابن ابي زياد وقد رواه عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان ويزيد ابن ابي زياد لا يحتج به. الا انه قد ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس انه كان يدعو ما بين الركن والباب وهذا اسناده عنه صحيح وحكاه مجاهد بن جبر كما رواه عنه عبدالرزاق من حديث سفيان عن منصور عن مجاهد قال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب. يعني السلف ومجاهد ابن جبر من متوسط التابعين عليه عليه رحمة الله وجاء هذا ايضا عن غير مجاهد ابن جبر. وان فعله الانسان لا يقال البدعية فان له سلف ذلك من الصحابة والتابعين والا انه لا يثبت لا يثبت في ذلك دليل. والا هو ان يلتزم بقية البيت بحيث يتعلق باستار الكعبة او يضع خده وصدره على بقية اجزاء البيت من اي جهة اخرى نقول ثبت عن ابن الزبير انه التزم غير الملتزم واما التعلق باستار الكعبة فالذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر بقتل من ارتد وان تعلق بارسار الكعبة عمل فتح دليل على ان التعلق باستار الكعبة خصوصية. وان الدنب من البيت لو خصي ايضا لهذا استحب بعض الفقهاء ان من طاف على البيت ان يكون طوافه قريب من جدار الكعبة وهذا الاستحباب يأخذونه ربما من الاصل العام او لحاء العام من افضلية البيت والدنو منه. وان الانسان كلما دنا من البيت قرب من من مكان فاضل فهذا محتمل الا ان ذات الدنو بذاته لا دليل عليه سواء طاف قريبا من الكعبة اما اذا انا فان الحكم في ذلك في ذلك سواء نعم ثم يمشي مروة وثم يمشي ويرقى المروة فيصعد عليها ولا يشترط ان يصعد الى اعلاها. وانما ان تمس اقدامه حجر المروة كذلك هذا في الصفا ويفعل بدعائه على المروة كما فعل على الصفا نعم فيقول ما قاله عن ولا ينقص وذلك بالتمام من جهة الالفاظ ومن جهة الطول بالمكر لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيستقبل ويدعو ويرفع ويرفع يديه والصعود على الصفا قد استثنى بعض السلف المرأة منه قال انها لا لا تصعد اي لا يستشرف الرجال. ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر انه قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة اي لا تستشري في جسدها فيراها الرجال كذلك تخرج من السعي بين العلمين فانها لا تدخل في هذا الحكم ايضا. نعم ينزل فيمشي في موضع مشيه يسعى في موضع هذا في كل ذاب واياب. فالحكم في ذلك سواء. نعم يفعل ذلك سبعا سبعا على الوجوب على قول جمهور العلماء وتقدم الكلام في الخلاف في نقصان ذلك بالطواف وهو كذلك في السعي وهذا الخلاف مطرد بعدد السعي والطواف كذلك في رمي الجمار الا انه في رمي الجمار اخف باعتبار عدم الركنية وهو في الطواف اشد من السعي باعتبار قوة الخلاف في السعي بين الركنية والوجوب والسنية. نعم ذهابه سعيه ورجوعه سعيه اي انه في الذهاب للسعي يعتبر واحدة لا يعتبر ذهاب واياب سعي بل انه في كل ذهاب سعي وفي كل اياب سعي خلافا لما ذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعية من المتأخرين وهو محكي عن ابن جرير الطبري انه قال ان الذهاب والمجيء يعتبر واحدا وهذا لا يعول عليه وهو قول شاذ. لان الذهاب واحد والاياب والاياب واحد ايضا وهو محل اجماع واتفاق عند السلف قاطبة وعند الائمة الاربعة نعم ان بدأ بالمروة سقط اي انه لا يعتد بسعيه الاول وانما يعتد بابتدائه من الصفا كما تقدم الكلام عليه. نعم يسن فيه الطهارة والموالاة يقول وتسن في الطهارة والستارة. الطهارة من الحدث كذلك طهارة البدن تقدم الكلام على هذه المسألة تفصيلها كذلك الستارة لستر العورة يشرع الانسان يستر عورته ولو لم يكن فيه دليل فهو واجب لانه موضع للرؤيا فيجب فيه ان تستر فيه العورات ثم انه من عمل الجاهلية التي يجب فيها مخالفة ذلك العمل نعم والموالاة يقول وتجب فيها الموالاة وهذا كما انه في الطواف كذلك في السعي فاذا فصل طواف الانسان الصلاة فريضة فاقام المؤذن كذلك في السعي فانه يتم وهذا بالاجماع لا يعلم في ذلك خلافا الا ما يروى عن الحسن انه قال يستأنف طوافا وسعيا جديدا وهذا لا يعول عليه. فان الاجماع على خلافه وان فصل فصلا طويلا بنوب او ذهب قد ذكر المحب الطبري في كتاب القراء عن عائشة انها سعت في ثلاثة ايام ونسبه الى سعيد بن منصور ولا اعلم له اسنادا ولكن يقال ان الاصل في امثال هذه الاعمال وجوب الموالاة والفصل اليسير مغفور والموالاة واجبة من جهة الاصل في الطواف والسعي لكن لو انفصل لغرظ بشرب ماء او اداء صلاة او لقضاء حاجة او لتجديد وضوء او طلب رفقة او بحث عن مفقود فان هذا لا يقطع الموالاة. نعم ثم ان كان متمتعا لا هدي قصر من شعره وهذا في القارن في المتمتع اما القارن والمفرد فانه يبقى على احرامه الى رمي جمرة العقبة اما المتمتع فانه يأخذ من شعره ويسن في ذلك الحلق فهو افضل من التقصير لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اللهم اغفر اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا ثم قالوا والمقصرين قال والمقصرين وهذا الذي قد ابتداه الله عز وجل بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين فابتدأ بالحق حول التقصير فتقدم الكلام على مسألة اخذ شيء يسير هل يجزئ ام لا؟ تقدم في ابتداء بيان محظورات الاحرام والمرأة تأخذ قدر انملة من اخر شعرها وان نسي الانسان اخذ شيء ولبس فانه لا حرج عليه يأخذ اذا ذكر كذلك اذا رجع الى بلده فانه يرجع ويأخذ من شعره ولا حرج عليه ان فعل ناسيا شيئا من محظورات الاحرام قبل ذلك. والاصلع او من كان قد حلق شعره ولا يوجد له شعر قال بعض العلماء انه يمر الموسى على رأسه وحكي الاجماع على ذلك والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ليس من السنة فان فعله فلا حرج عليه لانه قد ثبت عن عبد الله ابن عمر كما رواه ابن خزيمة وغيره انه قال من السنة ان يمر الموسى على رأسه وبهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول من نسي ركعتا الطواف وتذكرها بالسعي فعلى مباشرة هل عليه شيء الاولى ان تؤدى قبل السعي فاين اداء بعد السعي فلا حرج عليه لزحام او لمصلحة فلا شيء يقول هل لمسلم ان يدعو في الطواف فهل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا حرج في ذلك ولا دليل عليه فهو من جملة من جملة المستحبات العامة قل ما حكم الصلاة داخل الحجر؟ ولا ثواب الصلاة داخل الحجر حكمها كحكم الصلاة داخل الكعبة لان الحزن هي الكعبة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى داخل الكعبة وهذا الذي عليه عامة الصحابة خلافا لعبدالله بن عباس وانه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي وانما دعا والنص ثابت في الصحيح انه صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة فالصلاة سنة ان تيسر للانسان ان يصلي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن المبالغة بالحرص على ذلك ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا تجاوز الحجر الاسود باحد الاشواط ولم يكبر وكان قريبا فهل يرجع يكبر ان تجاوز لا حرج عليه لان التكبير سنة بات محلها قل هل يقف المسلم ويدعو في كل مرة على الصلاة والمرأة؟ نعم ادعو كما دعا ابتداء يقول هل ورد دليل على السعي بين الصفا والمروة في غير النسك؟ لا لم يرد لهذا لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة بل التطوع يكون بالطواف يعني يطوف الانسان ما شاء من من الاوقات والاعداد هل يكبر الشخص في نهاية الشوط السابع يرفع الشخص ويشير يعني التكبير التكبير او الاستلام عند نهاية الشوط السابع لا يثبت في ذلك شيء جاء عند الامام احمد في مسنده فقال حدثنا حسن عن ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه كان يستلمون في الفاتحة والخاتمة واسناده لا يصلح في اسناد عبد الله ابن ليهعة قل هل الدعاء الوارد يكون عند كل مرة عند الوقوف سواء المروة تقدم الكلام على هذا يقول ما حكم الزيادة والنقصان في طواف التطوع؟ كان يطوف ثلاثة او ثمانية السنة ان يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين وسبعا ثم يصلي ركعتين وان طاف ثلاثا وانشغل واراد ان ينصرف فلا حرج عليه ولا يصلي يجوز قطع الطواف لاداء صلاة التراويح على الصحيح يقول منحته في طواف مخارج الوضوء عاد فليكمل؟ نعم يكمل وهذا محل اتفاق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين