السلام عليكم ورحمة الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول المصنف عليه رحمة الله تعالى متمتعا تقدم الكلام على انواع النسك انها تمتع وافراد وقران والتمتع هو افضل الانساك من جهة الاجمال لمن لم يسق الهدي واذا ساق المحرم الهدي فان القران افضل له لحال فعل النبي عليه الصلاة سلام. والاولى له من جهة الابتداء ان يكون متمتعا. واما من جهة ان يقصد الحرم كل شعيرة بسفر امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى بقوله واتموا الحج والعمرة لله قال غير واحد من العلماء ان المراد بذلك ان يأتي بالعمرة والحج كل واحدة منهن بسفر. والى هذا قد ذهب جمهور العلماء الى انه يقصد الحرم البيت العتيق للعمرة بسفر ثم يأتي للحج بسفر ثم يأتي بعد ذلك التفضيل في مسألة الافضلية للتمتع والقران وهي على هذا التفصيل من جهة الاجمال عند كثير من الفقهاء من السلف وغيرهم اذا كان المحرم متمتعا فان فان طوافه طواف للعمرة وهو يغنيه عن طواف القدوم وكذلك فان السعي بين الصفا والمروة هو سعي للعمرة. وهو على الصحيح يغنيه عن سعي فان جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى كان قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متمتعا قال فكفانا السعي بين الصفا المروة عن السعي الثاني اي ما كان يأتي به بعض من كان متمسكا او من اخره من مناسك بطواف القدوم ولم يسع بين الصفا والمروة سواء كان مفردا او قارنا. اما بالنسبة للمتمتع فان السعي بين الصفا والمروة عليه عند جمهور العلماء ركن وقد ذهب بعض العلماء الى وجوبه وذهب بعضهم الى استحبابه على التفصيل والاستدلال الذي قد تقدم الكلام عليه. قيد المصنف عليه رحمة الله تعالى تقصير شعر الرأس المتمتع في مثل هذه الحال وذلك انه يعقبه حلق يوم النحر. فالاولى فيه ان يكون مقصرا وذلك لحال فعل النبي عليه الصلاة السلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سالي بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم بالتقصير حينما كانوا متمتعين وذلك لكي يبقى شيء من شعره عند احلاله يوم النحر واما اذا كان مفردا وقارنا فانه لا يمس شيئا من شعره لانه لا زال على احرامه. فلا يحل حتى ينحر هديه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا بالنسبة للمفرد للمفرد والقارن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح من اقوال اهل العلم وظاهر وهو ظاهر عمله وقد ذهب بعض العلماء الى انه كان مفردا وذهب بعضهم الى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا وهذا القول القول اظعف اظعف الاقوال والصحيح انه عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولهذا قالت حفصة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح ما لي ارى الناس قد حلوا ولم تحل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اني قد قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى انحر هذه. يعني بذلك يوم النحر وهذا حال كل مفرد وقارن فلا يحل الا الا يوم النحر. فاذا نحر هديه يحلق رأسه قبل ذلك يرمي جمرة العقبة فان هذا هو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون حينئذ قد حل برمي العقب ويأتي التفصيل في هذه المسألة باذن الله تعالى واما من جهة الاجمال فالحلق افضل وهذا الذي قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في قوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين قدم الحلق على التقصير. واما اذا كان متمتعا. وكان انتهائه من السعي بين الصفا والمروة قريبا من تلبيته او من يوم التروية فانه يقصر ولا يحلق لان الحلق لا يبقي من شعره شيء حال حال حلقه يوم النحر. لهذا قيد المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا التقصير ولم يشر. ولم يشر الى الحلق هذا من جهة الاجمال كما تقدم الكلام عليه لمن كان له شعر اما من لم يكن له شعر كالاصلع او كان قد حلق شعر رأسه قبل ذلك فانه قد جاء غير واحد من السلف كعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى باسناد صحيح رواه ابن خزيمة وغيره انه كان يمر موسى على رأسه وقد ذهب الى هذا غير من العلماء بل قد حكي الاجماع فيه وهذه المسألة لا دليل عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام وامرار الموس على رأس الاصلع او الحريق لا حاجة اليه لان ليس مقصودا بذاته والمقصود بذاته هو ازالة التبث كما قال الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تبثهم وليوفوا ندورهم. وقضاء التبذ هو ازالة شعث الشعر وقص الاظفار ونحوها مما يحتاجه الانسان ويزيل عنه الشعث واما امرار الموسى بذاته فانه لا حاجة اليه من جهة التعليل بظاهر الاية في كلام الله سبحانه وتعالى كذلك في ظاهر العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. نعم والا حل اذا حج نعم والمتمتع اذا شرع اعد ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. قال لا هدي معه لانه اذا كان مع اولاده فلولا له ان يكون قارن بل قال بعض العلماء بوجوب ذلك ان من ساق الهدي معه وجب عليه الا يكون متمتعا وان يكون قارنا وانه لو حل وقد ساق الهدي انه اثم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي وهذا يدل على التأكيد في مثل هذه الحالة ان من كان معه الهدي انه لا يحيا ويبقى متمتعا وذهب بعض العلماء انه يكره وبعضهم قال انه يستحب ان يقلب احرامه الى التمتع وان كان قد ساق الهدي وهذا فيه نظر نعم ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل وتحلل اي انه يتحلل بحلق الشعر وحلق الشعر هل هو تحلل بذاته فيكون حينئذ من النسك وبه يتحلل ام انه علامة على التحلل؟ واظهار منة الله سبحانه وتعالى على عبده بعد ان كان ممسكا. ثم وهذه الشعيرة جعلت اظهارا للتحلل وان يكون ذلك علامة عليه. ام انها بذاتها من المناسك اي ذات الحلق وهذا القول ينبني عليه فروع فمن هذه الفروع ان من نسي الحلق ثم تلبس بشيء من انواع التحلل ان يكون لبس المخيط او مس الطيبة وجامع بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة هل عليه شيء ام لا باعتباري؟ انه بقي عليه شيء من اعمال النسك وهو وهو الحلق. هذه محل خلاف عند العلماء ذهب جمهورهم الى ان ذلك من المناسك. وذهب بعض العلماء الى انه ليس من المناسك وانه علامة على التحلل وان اطلق عليه في بعض في بعض النصوص انه من المناسك من جهة الاجمال لان فيه اظهارا لمنة الله سبحانه وتعالى وعلي يقال ان من نسي حلق الشعر ثم وقع في شيء من محظورات الاحرام كلبس المخيط او مسج الطيب او جامع النساء انه ليس عليه شيء ولو نسي حلق شعر رأسه ثم ذهب الى بلده وغادر يقال انه يتأكد في حقه ان يحلق شعر رأسه وان كان في غير في غير الحرم لان هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي للانسان الا يدعها نعم والا حل اذا حج والا يقصد وان لم يسق الهدي اعيد العبارة ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج يقول والا حل اذا والا حل اذا حج حجة يقول والا حل اذا هجعني اذا كان مفردا وقارنا. فانه لا يحل الا بعد رمي جمرة العقبة على الصحيح من اقوال العلماء ان ومن نحر وهذا يأتي مزيد كلام وتفصيل عليه والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة واقوال السلف. نعم والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية يقول والمتمتع اذا شرع بالطواف قطع التلبية تقدم الكلام على هذه المسألة من جهة الاجمال وان المتمتع يكون قاصدا للبيت وهو ملبي بالعمرة فان المتمتع تقدم انه حال تلبسه بالنسك يقول لبيك لبيك عمرة بخلاف القارن فانه يقول لبيك عمرة وحجا واما المفرد فيقول لبيك حجا. عليه فان المتمتع حينما يدخل يكون حاله كحال المعتمر ولا يدخل في الحج الا يوم التروية. قال ويمسك اذا شرع بالطواف. وهذا قد ذهب اليه بعض العلماء ومروي عن عبد الله بن عباس عن رضوان الله تعالى جاء عنه موقوفا مرفوعا. جاء عنه من حديث ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من حديث من حديث يرويه ابن ابي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن عن عطا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى واسناده عنه واسناده عنه ضعيف. فلا يصح مرفوعا وانما يصح وقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاء من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد ابن جبر عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه يمسك عن التلبية مستلما وغير مستلمة اي مستلمة للحجر او غير مستلم. وهذا قد رواه الشافعي في كتابه في كتابه الام واسنادها عن ابي الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى صحيح وهذا اصح ما جاء فيه العمل في حال العمرة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجاء موقوفنا مرفوعا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى من جهة الاجمال الامساك عن التلبية عند ادنى الحلم. وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث ابن على ايوب العلافي عن عبدالله بن عمر انه كان يمسك عن التلبية بادنى الحل ثم ثم يدخل ويذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا من غير تفصيل في متمتع وغيره. اي من قصد العمرة او قصد الحج. وهذا هو الاظهر انه لا فرق بين متمتع وغيره اي بين قاصد للعمرة او قاصد للحج انه يمسك عن التلبية عند ادنى الحل واما الاستمرار بالتلبية في اثناء الطواف وفي اثناء اعمال النسك فان هذا لا دليل عليه. بل ان العمل على خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لهذا قد قال ابن عيينة وهو من الائمة قال لا اعلم احدا ممن يقتدى به كان يلبي في طوافه الا ما روي عن عطاء ابن وتقدم الكلام انه قد وافقه على ذلك غير واحد من العلماء كابراهيم النخعي. وقال بذلك داود الظاهري وقال بذلك الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الام وغيرهم منه وغيرهم من العلماء. وعلى كل فانه لما كان لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وثابت عنه خلافه كما نقل ذلك عنه عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى دل على ان التلبية يمسك عنها عند ادنى الحل. ثم يعود اليها الا بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة لمن كان مفردا وقارنا اما من كان متمتعا فانه يمسك عن ذلك على الاطلاق حتى يأتي يوم التروية فاذا جاء يوم التروية بدأ بالتلبية لانه قد قد دخل في نسك الحج. لهذا لما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجعل انس بن مالك انهم كانوا يقولون كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى نحو عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر ولا يمكن بعضنا على بعض. وفي هذا دليل على انهم امسكوا عن التلبية قبل ذلك. والا لما قالوا ان نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يعني في حال ذهابهم الى عرفة منا المنبي ومنا المكبر. لانهم لو كانوا في حال ديمومية للتكبير والتلبية لما احتاج ذلك الى بيان وتقييد حالهم عليهم رضوان الله تعالى بمنى عند ذهابهم الى عند ذهابهم الى عرفة نعم باب صفة الحج والعمرة يسن للمحلين باب صفة الحج والعمرة تقدم الكلام على جملة من هذه المسائل ولكن المصرف عليه رحمة الله تعالى قد ابرد ما يأتي من مسائل في هذا الباب تعلقها باكثر الاركان. وانما تقدم من جهة الاغلب هو من المستحبات والشروط. قد ورد جملة من الاركان والواجبات في حال احكام الاحرام وكذلك الطواف لمن كان متمتعا يأتي مزيد تفصيل باذن الله تعالى لهذه المسائل في هذا الباب. نعم تسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. يقول يسن للمحلين والمراد بذلك من كان متعا فاحل ومن لم يكن قد احرم قبل ذلك من اهل مكة. وقد تقدم الكلام معنا في مسألة العمرة للمكيين. هل تشرع العمرة المكي من جهة الاصل ام لا؟ ذهب غير واحد من العلماء الى ان العمرة للمكي غير مشروعة. ذهب الى هذا عبدالله بن عباس وعطاء بن ابي رباح والامام احمد وغيرهم وهو مروي من جهة المعنى عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى قال عبدالله بن عباس ليس عليكم عمرة انما هو الطواف والطواف هو المستحب والمتأكد للمكي اما ذات العمرة فاني لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكيين اعتمر وداوى على العمرة بل الثابت خلاف ذلك كما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى يهل يوم التروية واما من كان من اهل مكة فهل ينتظر الى يوم التروية اذا كان قاصدا للحج ام يهل عند رؤيته الى ذي الحجة؟ اذا اراد الحج تقدم معنا ما جاء عن عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان على اهل مكة انهم لا يهلون الا يوم التروية. فامر من يهل حال رؤية هلال ذي الحجة وهذه المسألة محل خلاف عند العلماء من جهة الاجمال متى يهل من اراد الحج سواء كان قد اعتمر قبل ذلك ام لا. فهذه المسألة محل خلاف على او لئن ذهب جمهور العلماء الى انه يستحب الاحرام للحج يوم التروية. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في جملة من احاديث من احد جابر ابن عبد الله كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالملك بن ابي سليمان عن جابر بن عبدالله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جعلنا مكة على اظهرنا اهللنا بالحج نحو منى وهذا ايضا جاء في حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى قد رواه مسلم ايضا من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله علي رضوان الله تعالى. ذهب الى هذا العلماء وقال ابو حنيفة والشافعي والامام احمد وذهب بعض الفقهاء وقال الامام مالك ومروي عن غير واحد من الصحابة كالزبير لانه يشرع ان يكون الاحرام عند رؤية هلال ذي الحجة وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى والذي يظهر والذي عليه الدليل ان الاحرام يشرع في الحج يوم التروية ويوم الثامن من ذي الحجة وانما سمي يوم التروية لان الناس يرتوون ويتزودون بالماء لذهابهم الى عرفة فيملئون القرب ونحوي والمزادات لانهم يبقون بعرفة ثم يأتون ويبيتون بمزدلفة فيحتاجون الى الماء في وضوء وغسل وطبخ. ونحو ذلك فاحتاجوا فاحتاجوا الى التزود بالماء بخلاف حال بقائهم في منى فانهم كانوا قريبين قريبين من الحرم فالتزود اقل من ذهابهم الى عرفة نعم ويجزئ من بقية الحرم يقول ويجزي من بقية الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قد احرم يوم التروية من مكانه بمكة قبل ذهابه الى منى وذهب بعض الفقهاء الى انه يشرع ان يكون احرامه بمنى يوم التروية وهذا لا دليل عليه. بل ان المشروع ان يحرم من مكانه. اهل مكة من مكة واهل منى من منى ومن كان بغيرها من المشاعر فانه يحرم من مكانه خاصة مع احترام اطراف مكة فانه يحرم من مكانه ثم يذهب الى منى كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد احرم بمكة ثم ذهب الى منى كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله المتقدم فاخذ عليه الصلاة والسلام يلبي قبل وصوله الى منى فبقي النبي عليه الصلاة والسلام بمنى وكان احرامه بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها. فلبى عليه الصلاة والسلام فذهب الى منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلما طلعت الشمس من يوم عرفة نظر عليه الصلاة والسلام الى الى عرفة فنزل عليه الصلاة والسلام بنمرة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ابن عبد الله وغيره نعم ويبيت بمنى تقول ويبيت بمنى يعني ليلة عرفة. فيوم التروية تسمى ليلة عرفة لان اليوم يتبع لان الليل لان اليوم يتبع الليلة السابقة فبغروب الشمس يبتدأ اليوم الجديد وهذا في اصطلاح الشرع هو الذي عليه اصطلاح العرب ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة عرفة بمنى فصلى عليه الصلاة والسلام بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والمبيت بمنى هذه الليلة ليلة عرفة سنة عند جمهور العلماء. وذهب بعضهم الى وجوبها. وهو قول داوود ابن حزم وذهب اليه جماعة من الفقهاء من المالكية قالوا فان النبي عليه الصلاة والسلام ما باتى بمنى ليلة عرفة ويوم التروية وبيتوته عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة لا تختلف عن بقية الليالي من المبيت من ايام التشريق فهي واجبة كحالها وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حج وقال خذوا عني مناسككم والذي يظهر والله اعلم ان المبيت بمنى في مثل في هذه الليلة ليس من الواجبات بل هو من السنة وهو الذي عليه جمهور العلماء آآ وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ولم يثبت عنه امر ولا حث للمبيت في منى ولا عن احد من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى بخلاف المبيت بمنى في ايام التشريق والاصل في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم الاصل فيه الاستحباب والتأكيد وفي قوله خذوا عني دليل على الخصوصية وذلك لما بدل اهل الجاهلية من اعمال الحج مما كان عليه اهل الحنيفية. اتباع ابراهيم الخليل فانهم قد وحرفوا كثيرا منها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد اهتم بهذا الامر وبعث ابا بكر ومن معه من اصحاب عليهم رضوان الله تعالى لكي يحجوا في السنة التاسعة. وان ينادوا في الناس الا يطوف في البيت عريان وان لا يحج بعد هذا العام المشرك فدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اخر الحج ولم يؤده وبعد اصحابه على ان اختلاط مناسك الجاهليين بمناسك الاسلام محل اهتمام عندي. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام الى الحج في السنة العاشرة قال خذوا عني مناسككم اي لا تأخذوها مما بقي من عمل الجاهلية وهذا يدل من جهة الاجمال على التأكيد ان الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الاصل. وهي على الاستحباب. ولو قلنا بوجوب كل عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج لطرد ذلك باحوال كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي على الاستحباب بالاتفاق. وقد حكى الاجماع على ذلك غير من العلماء مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله اصحاب وداوموا عليه ولم يكن على الوجوب كتقبيل الحجر والرمل والاطباع واستلام الركن اليماني كذلك ذكر الايتين عندما قال بذكرهما عند مقام ابراهيم وعند الصفا الصفا والمروة وعلى لجمهور العلماء في صلاة الركعتين خلف المقام. وكذلك الملتزم وذكر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة اخبار في الطواف وكذلك شرب ماء زمزم ورفع اليدين والتهليل عند الصفا واستقبال البيت ورفع اليدين والسعي والشد بين العلمين وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوافه ماشيا وذلك من الاحكام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ولم يقل سائر العلماء بل اجماعهم في اكثر ما تقدم انه ليس على الوجوب بل هو الاستحباب مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فدل على ان هذه العبارة لا تدل على وجوب من جهة العصر بل انها تدل على الاستحباب والتأكيد والخصية له عليه الصلاة والسلام لمناسبة الحال وخشية الاختلاط بعمل الجاهلية نعم فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة يقول فاذا ارتفعت الشمس الى عرفة وهذا هو السنة. ان يذهب الى عرفة بعض بعد ارتفاع الشمس والا يؤخر ذلك والسنة ان يصلي هذه الصلوات الخمس بمنى وان صلاها خارج منى فانه لا حرج عليه. ويصليها جماعة خلف الامام وانصرافه يكون بعد ارتفاع الشمس عن قرن الشيطان اي بعد زوال وقت النهي وجاء تقييد وقت النهي في بعض الاخبار انه بقيد رمح جاء هذا في سنن ابي داود واحسنه غير واحد في اسناده في اسناد بعضه طرقه ضعف نعم وكلها موقف الا بطن عرنة يعني عرفة اي كلها موقف الا بطن عرنة وعرف هي اصل الحج ولبه وقلبه لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الرحمن ابن يعمر الحج عرفة كما جاء في السنن وغيرها فهي ركن من اركان الحج بالاتفاق لم يختلف في ذلك احد من العلماء. فمن لم يقف بعرفة كان حجه باطلا. باتفاق ولا يشترط للوقوف بعرفة يقظة فالنائم تصيح منه ولو نام كل لكنه محروم الاجر والدعاء وشهود دعوة المسلمين عليها فعرب كلها موقف. اينما وقف صح منه ذلك سواء كان في موقف النبي عليه الصلاة والسلام او في غيره والنبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة وقد امر ان يسبقه بعض اصحابه فيضرب له قبة بنمرة لكي يستظل بها النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل قبل فيدخل بعد الزوال بعد اداء الصلاة وهذا هو السنة من فعله عليه الصلاة والسلام السنة ليذهب لعرفة ان يكبر او يلبي والتكبير في هذا اليوم من المشروعات والمتأكدات فقد كبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبر اصحابه كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر وجاء في حديث انس بن مالك وهي في الصحيحين وغيرهما والتكبير في العشر من السنة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله يعني في هذه الايام ويبتدئ الانسان بالتكبير في ايام التشريق ويوم عرفة من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة يبتدأ بالتكبير الذي يسميه الفقهاء التكبير المقيد وان يقول الانسان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. سواء كان التكبير في الابتداء بالتثنية او التغليف لا حرج في ذلك. فانه قد جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وغيره والتكبير يعضده ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك عمل الصحابة وهو محل اجماعهم حكى الاجماع على ذلك الامام احمد عليه رحمة الله ومن رجب وغيرهم وثبت هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن عبد الله ابن عباس فيما رواه عن عكرمة في المصنف والسنن البياقي وغيرها وثبت ذلك ايضا عن سلمان الفارسي فيما رواه عنه ابي عثمان ابو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي وثبت ايضا عن عبد الله بن مسعود الله تعالى فيما رواه عنه جماعة من اصحابه كابراهيم النخعي والاسود وعلقمة وغيرهم. وثبت هذا ايضا عن ابي هريرة وعبد ابي عمر انهم كانوا ينزئنهم انهم كانوا ينزلون الى السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما جاء هذا عند ابي بكر عبد العزيز ولام الخليل وابي بكر المروزي في كتاب العيدين. من حديث حميد عن المجاهد قال كان عبد الله بن عمر وابو هريرة ينزلان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويشرع في هذا الجار بالتكبير ادبار الصلوات وفي العشر على وجه العموم وفي ايام التشريق على وجه الخصوص. يبتدأ التكبير من طلوع الفجر الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق. فاذا اداها كبر بعد ذلك ثم ينتهي والتكبير المقيد والمطلق بينهما تداخل. وان اختصاص التكبير في ادبار الصلوات لا يعني الانقطاع بعدها وهذا كحال الاذكار في ادبار الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم والليلة اكثر من سبعين مرة وجاء في رواية اكثر من مئة مرة وكان يستغفر في ادبار الصلوات كما في حديث ثوبان ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فهذه الخصوصية في ادبار الصلوات بالتكبير في ايام التشريق ويوم عرفة دليل على التخصيص في هذا الموضع وما بعد ذلك يكون من التكبير المجمل الذي امر الله سبحانه وتعالى بأداءه. ومن قال ان التكبير المطلق يكون في ايام العشر وان التكبير المقيد يكون في يوم عرفة ايام التشريق فقط ولا يكون ثمن التكبير المطلق فهذا غلط ومخالف لظاهر عمل السلف ولظاهر القرآن ايضا. فان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يذهبون ويكبرون في ذهابه الى عرفة ومعلوم ان ذهابهم الى عرفة كان بعد ارتفاع الشمس وليس في ادبار الصلوات وهذا من ايام التكبير المقيد فالذي ينبغي على الحاج وغيره ان يكثر من التكبير في مثل هذه الايام لانها ايام عظيمة والتكبير فيها من افضل الاعمال لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه افضل الحج العج والثج والمراد بالعج ان يعج الناس بالتلبية والتكبير وتجوا ذبح الهدي يوم النحر نعم ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر يقول وان يسن ان يجمع بين الظهر والعصر والظهر والعصر غالب الناس الان يؤدونها بعرفة. والسنة ان تؤدى قبلها ان يؤديها الانسان قبل ذلك بعرنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة وخطب الناس عليه الصلاة والسلام وصلى عليه الصلاة والسلام قبل دخوله عرف الظهر والعصر في وقت الظهر جمعا وقصرا. وكان ذلك اليوم يوم جمعة. وفي انه يشرع في حال السفر الا المسافر الجمعة وان كانوا جماعة. بل يؤدونها قصرا ظهرا. وان اداء الجمعة للمسافر خلاف السنة وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن ادى الظهر والعصر بعرفة قد خالف السنة ولا حرج عليه ولا اثم ولكن خلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة ان يؤديها قبل دخوله لعرفة ثم بعد ذلك يدخل وعليه يعلم ان دخول عرفة والوقوف فيها يبتدأ بعد الزوال. وينتهي بغروب الشمس اذا فالوقوف بعرفة قبل الزوال هل هو من السنة ام لا اولا ينبغي ان يقال ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة وهو الوقوف بعد الزوال وهذا باتفاق العلماء على خلاف عندهم في الاجزاء. هل يجزئ الوقوف قبل الزوال ام لا بمعنى انه لو وقف قبل الزوال ثم انصرف هل يصح حجه ام لا؟ هذا محل خلاف عند عند العلماء جمهور العلماء الى ان الوقوف بعرفة لا يكون الا بعد الزوال وان من وقف قبل الزوال لا يعتد بوقوفه وذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى صحة الوقوف. وان الوقوف عند الامام احمد يبتدأ من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم النحر وان من وقف ليلا او نهارا في هذا الوقت صح حجه والاستدانة بحديث عمر بن مدرس فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد وقف قبل بجمع اية ساعة بالليل او نهار فقد تم حجه. وقوله اي ساعة بالليل او نهار دليل على الاجزاء. وقوله او نهار مطلق ويشمل اي جزء من اجزاء النهار سواء قبل الزوال او بعده. وهذا هو الصحيح والذي يعضده الدليل الا انه ينبغي للانسان باب الاحتياط ان يقتدي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وان لا يقف الا الا بعد الزواج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر ايضا من هديه عليه الصلاة والسلام انه خطب الناس في هذا اليوم وهو يوم عرفة وذكرهم بالله ووعظهم وظاهره ان النبي عليه الصلاة السلام لم يطل الخطبة وانما قلل وقصر ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر ان انه قال للحجاج ان اردت السنة تقصر الخطبة وعجل بالوقوف اي الوقوف بعرفة وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبه يعلم ان هذا اليوم يوم للدعاء وذكر الله عز وجل والابتهال والتضرع فانه اعظم يوم. والدعاء فيه اعظم الادعية على الاطلاق. في اي وقت لانه يوم يبالي الله عز وجل به ملائكته. فلا يشرع فيه الانشغال بغيره لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعو مستقبل القبلة. حتى غربت الشمس. حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام منه وهو يدعو وعليه يعلم ان الانشغال بكتب العلم والقراءة فظلا عن الكلام في امور الدنيا ان ذلك درب من دروب الحرمان من الحرمان والاعراض وبه يعلم ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي وان هذا الجمع الذي جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر من مئة الف كما قال ذلك غير واحد من المؤرخين كابي زرع وغيره. ان ما استغل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجمع بالتعليم لان المراد بذلك هو استغلال هذا اليوم بالدعاء والابتهال والتضرع والنجاة فالانسان بحاجة الى ان يذكر. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجه ثلاث على الصحيح كما ذكر ذلك الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في مسائله بن صالح هي ثلاثة خطب هذه الخطبة الاولى يوم عرفة والخطبة الثانية يوم النحر والثالثة يوم النهر الاول قد ذكر النووي عليه رحمة الله في كتاب الايضاح انها اربع الخطبة الاولى في اليوم السابع وهو قبل يوم التروية وقبل اهلال النبي عليه الصلاة والسلام بالحج والثانية يوم عرفة والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النثر الاول وعلى كل فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك فالانشغال التعليم والانشغال بقراءة الكتب والانشغال بتقييد مسائل العلم والحلق ونحو ذلك ادبار الصلوات هذا ليس من السنة السنة الانشغال بالذكر والدعاء والابتهال. يخرج من هذا انكار المنكر. اذا رأى الانسان منكرا فلا بأس ان ينشغل بل انه يستحب ان ينشغل به ازيلوا ويتأكد في حقه ايضا وكذلك ايضا اذا رأى من من اعرض ويتكلم الفحش او نهى ان يذكره بالله سبحانه وتعالى ويذكره باستغلال هذا اليوم اما ان يطوف على الناس او ان يتحدث في المخيمات دبر كل صلاة مذكرا لساعات معلما فان هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فالهدي هو ان يخطب هذه الخطب وان يذكرهم فيها وما عدا ذلك يبقى كحال النبي عليه الصلاة والسلام مفتيا لمن جهل وقد يقول قائل ان الناس يأتون من كل مكان ومن كل فج عميق يأتون رجالا وركبانا لشتى بلدان العالم يأتون منهم لم يأتي الا هذه المرة فيقال انك لست باحرص من النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قد حج معه هذا الجمع الغفير ومنهم من لم يره ابدا الا في هذا الحج النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي لا اراكم بعد عامي هذا وهو على غلبة الظن عنده انه لن يعيش. مع ذلك ما انشغل عليه الصلاة والسلام عن هذه الايام العظيمة بتتبع الناس والانشغال بتعليمهم وانما اكتفى بما وصل اليه من علم وحثهم على على استغلال هذا اليوم بالدعاء والتذكير والدعاء في هذا اليوم هو يوم عرفة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تخصيص شيء بعينه وانما يدعو بما شاء. واما ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فان هذا لا يصح موصولا والصواب فيه الارسال جاء موصولا عند الترمذي يعني رحمة الله تعالى في سننه من حديث حماد بن ابي حميد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي حميد لا يحتج به. وجاء مرسلا عند الامام مالك في الموطأ وغيره من حديث زياد عن طلحة ابن عبيد الله رسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاصوب وقد رجحه الترمذي وغيره من من الائمة. فالصواب فيه الارسال والوصل والوصل لا يصح وعليه يدعو بما شاء فلا اله الا الله هي افضل الذكر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منها ومن التسبيح والتهليل وتعظيم الله عز وجل ويبتلي الله عز وجل ويتظرع ويبكي ويتباكى ويمجد الله عز وجل ويعظمه بما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والاخرة فانه اعظم اعظم الدعاء. قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر وقد صعوا غير واحد من العلماء يحبها ابو خزيمة قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وهذا افضل الادعية على الاطلاق افضل من الدعاء في السجود وافضل من الدعاء عند الملتزم وافضل من الدعاء في جوف الليل والثلث الاخير وغيرها من من المواظع. نعم ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة يقول ويقف راكبا عند الصخرات وهذا الموقف وقفه النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما حوله موقف عليه الصلاة والسلام لا فرق بين هذا وهذا وهل لمقام النبي عليه الصلاة والسلام خصي وتفضيل؟ لا ليس له خصية ولا تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يقف ولابد ان يكون في موضع. لهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعلمون انه صلى في موضع عند البيت وخلف المقام ويعلمون مدى قربهم من المقام. مع ذلك ما نقل ضبط موقفه وصلاته للفريضة واداءه للسنة ومدى قربه وانما اقتدوا بذات العمل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال دفعا لهذا الظن الذي قد يظنه الناس ان وقوفه في هذا الموضع هو الافضل قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف اي كلها على السواء لان الانسان ليس على الاستطاعة ان يقف في الجميع وانما لا بد ان يقف في موضع منها ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه ويكثر من الدعاء والابتيال والتضرع واما ما ورد فان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم بقول لا اله الا الله هذا هو امثل شيء في الباب وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن البيهق وغيره من حديث علي بن ابي طالب النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وسمعي نورا وخبر ولا يصح اسناد فانه ضعيف عن انقطاع فيه نعم ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه. من وقف في عرفة في اي لحظة من الليل او النهار على الصحيح من اقوال العلماء صحح ويشرع للوقوف ان يكون على طهارة لان ذلك قد جاء عن غير واحد من السلف من الصحابة وغيرهم. ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود وعن ابن ابي طالب وغيرهم بل انه قد جاء عن بعض الصحابة انه كان لا يعمل شيئا من اعمال المناسك الا على طهارة. ثبت ذلك عند ابن ابي شيبة من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان لا يقضي شيئا من نسكه الا وهو على وضوء وهذا على الاطلاق سواء كان رمي جبار او كان الوقوف بعرفة او مزدلفة او كان النحر او الحلق هذه كلها من النسك ومن اعمال الحج التي ينبغي للانسان ان يفعلها وهو على طهارة لهذا قد جاء عن غير واحد من السلف انهم كانوا يستحبون ذلك اما ذات الاغتسال قال له فانه يفتقر الى دليل ولو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل وانما فعله الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فلو فعله الانسان كان على هدى فالله عز وجل قد امر بالاقتداء باهل الهدى قال الله سبحانه وتعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. يقتدي الانسان واعظم من كان على هدى هم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. الا انهم ليسوا بمشرعين فلا يقول الانسان سنة ولكن يفعل ويتبع التماسا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي لان المشرع ومسننه والنبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من السلف من التابعين ومن جاء بعدهم ان قلد الانسان التماسا الاتباع والاقتداء والصواب فانه على هدى وعلى نور الا انه لا ينبغي ان يقطع بمشروعية ذلك والسنية لان التشريع ليس لاحد الا للنبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة والوقوف كما جاء في كلام المصنف وهو ظاهر مذهب الامام احمد بل هو نص عنه انه ليكون من طلوع الفجر الى طلوع الفجر الثاني فهو يوم النحر. فمن وقف اية ساعة بالليل والنهار صح حجه. وهذا خلافا لقول الجمهور الذين يقولون ان الوقوف يمتلئ من بعد الزوال الى طلوع الفجر والوقوف الى طلوع الفجر محل اجماع. ولكن الخلاف في البداية اذا النهاية محل ارتباك حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر وابن قدامة وغيره وان وقف من الليل ولم يقف من النهار شيئا هل يصح حجه ام لا ذهب غير واحد من العلماء الى ان انه يجب عليه الدم والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه شيء وهذا الذي عليه الائمة الاربعة وظاهر قول بعض الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وروي عن بعضهم اي بعض الائمة الاربعة روايات انهم قالوا بوجوب الدم وفي ذلك نظر. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال وقف قبل ذلك اي ساعة من ليل او نهار فلو وقف ولو قبل الفجر بلحظة من يوم النحر صح وقوفه وحجه قد جاء عند سعيد ابن منصور في سننه من حديث إبراهيم النخعي عن الاسود عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان واقفا قبل الفجر بجمع يعني بمزدلفة فجاءه رجل فقال اوقفت بعرفة؟ قال لا. قال اذهب وقف بعرفة ولاية. ثم اتي فذهب فوقف ثم جاء فقال اوقفت؟ قال فصلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الفجر فوقف على دابته وهو يقول اجاء الرجل ام لا فلما قيل له جاء دفع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهذا يدل على ان الوقوف قبل الفجر ولو لحظة يصح منه وفي هذا دليل ايضا على ان من وقف قبل الفجر ولو لحظة فاته المبيت بمزدلفة لانه طلع عليه الفجر وهو لم يأتي مزدلفة كما في ظاهر قول عمر. في هذا المبيت من مزدلفة محل خلاف عند العلماء هل هو واجب ام سنة امركن على ثلاثة اقوال منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالركنية وهذا مروي عن جماعة من السلف اي القول بالركنية مروي عن الحسن وغيره فقال به داوود ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وذهب الجمهور الى انها واجبة وهذا قول وجمهور السلف والائمة الاربعة وذهب بعض الفقهاء من السلف الى انها سنة وهذا ظاهر بعض الروايات عن عطاء بن ابي رباح وقد يستدل بقول عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهذا الرجل انه لم يأمره بشيء ولم يأمره بدم ولم يزجره واينما امره بالاتيان بالركن وهو الوقوف الوقوف بعرفة فوقف قبل الفجر ثم جاء وقد صلى الناس صلاة الفجر ثم انصرفوا بعد طلوع الشمس الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه والا فلا. اعد ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه والا فلا وهو اهل له قوله وهو ان له اي ان لهذا الوقوف فلا يكون مثلا مما لا يجب عليه الحج ويحتج بذلك ويريد ان ان يحرم بعد ذلك والوقوف بعرفة كما تقدم انه لا يشترط له نية ولا يشترط له يقظة فلو جن الانسان وهو واقف ثم افاق او اغمي عليه ثم افاق او كان الانسان مريضا مغمى عليه ثم اوتي به الى عرفة او كان متعبا ونام قبل الدخول واخرج من عرفة صحح الجو. وهذا باتفاق الائمة الاربعة وذلك ان الوقوف بعرفة المراد به الاتيان الى هذا المكان وتقدم ان الحج من جهة العصر ان الحج من جهة الاصل يصح من الصغير ويصح على الصحيح من المجنون كما تقدم الكلام عليه ويؤجر على ذلك اذا حمله وليه قياسا على الصغير لان الصغير ولو كان في مهده فاقدا للعقل فلا فرق بينه وبين المجنون. بل قد يكون المجنون يكذب نفسه ويأكل ويطعم ويلبس وهو للعقد بخلاف الصحيح فلما صح من الصغير كان المجهول من باب اولى وعليه يقال ان النائم كذلك في مثل هذا الحكم كذلك المغمى عليه وعليه يعلم ان ما يفعله بعض الاطباء او الذين يعتنون بحال المرظى اذا وقع بعض الحجاج صرع حملوهم الاسعافات وبالسيارات الطبية حتى يوقفوهم ويمروا على عرفة ولو كانوا في حالات اغماء حتى يقفوا ولو لحظة ان ذلك هو عين الصواب بل انه يجزئهم عن الحج ولو وقفوا وماتوا بعد ذلك سقط عنهم وجوب الحج اذا كانت تلك حجة الاسلام لانه قد وقف بعرفة والحج عرفة. فلا يقال بان يخرج من تركته ولا انه يجب ان يحج عنه على قول من قال بانه ان يحج عنه الولي بل انه ادى ذلك ولو لم ولو لم يفق. اما اذا كان مرافقا او مصاحبا او خادما فوقف على الوجوب لانه ليس حاجا ثم لما انصرف نوى ان يكون وقوفه ذلك للحج كالشرط او الذين يعتلون بالنظافة فقيل له مثلا في يوم النحر لماذا لا تحج معنا وقد وقفت البارحة ونحو ذلك؟ قال لا يرتد بذلك لانه ليس من الوجوب فلم فلم يدخل بالنسك اصلا. نعم ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم يقول ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب يعني صح من هو عليه دم وهذا من جهة صحة الحج لظاهر الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام اما وجوب الدم فبعض العلماء يجعله على الاحتياط وبعض العلماء يوجبه لانه قد ترك واجبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم ولم ينفر النبي عليه الصلاة والسلام الا بعد غروب الشمس فلما نفر عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس دل على الوجوب وفي هذا نظر فان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وقد وقف اية ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه التمام هو الكمال وما قال عليه الصلاة والسلام صحح حجه لان الصحة لا تقتضي الكمال قد تكون ادنى الكمال كحال الصلاة الصلاة لا تكون تماما الا بخشوع من قال بوجوب الدم لا دليل عليه باعتبار عدم الدليل كذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر سياق حديث عمر بن برنس يخالفه لانه لم يعمر من وقف اية ساعة من ليل او نهار عليه دم والا لقال وعليه دم لانه لم يفعل ولم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا ظاهر بين نعم ومن وقف ليلا فقط فلا ومن وقف ليلا فقط اي لم يجمع بين الليل والنهار ظاهر المذهب وجوب الجمع بين الليل والنهار ان يقف نهارا ويقف ليلا سواء قبل الغروب بيسير او بعد وبعد الغروب او يقف قبل الغروب ثم ينصرف ويرجع قالوا حينئذ لابد من الجمع وهذا القول ايضا فيه نظر والذي يظهر والله اعلم عدم وجوب الجمع بين الليل والنهار وذهب بعض العلماء الى وجوب الجمع بين الليل والنهار وهذا مروي عن داوود وابن خزيمة ورواية عن احمد وذهب الى هذا اهل الظاهر نعم ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة قال ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة ويجمع بسكينة اي لا يكون على عجلة لان هذا هذا اليوم يوم مشهود ويشرع فيه السكينة وعليه يعلم انه ينبغي ان يكون الانسان حالة سكينة في كل عمل او مكان مشهود وله خصوصية كالمساجد وايام المناسك ونحوها فينبغي للانسان ان يكون على سكينة ووقار ويبتعد عن عن صخب القول واللجاجة والخصومة والعجلة فان هذا من المكروهات على الاجمال وفي هذه يتأكد واما جمع الناس في غير يوم عرفة في الافاق في غير مكة في غير يوم في غير عرفة في يوم عرفة فهل يشرع ذلك ام لا جاء عن عبد الله ابن عباس بحديث قتادة عن الحسن ان عبد الله بن عباس اول من صنع ذلك بالبصرة اي جمع الناس ويسمى التعريف ان يجمعهم يوم عرفة ليدعوا يكبر ويهللوا وجاء ذلك عن عمر بن حريث كما رواه موسى ابن ابي عائشة عنه وكلها في المصنف هذا قد جعل الصحابة ولكن لا دليل عليه ولو فعله بعض الناس ليبدعوا لكن يقال ان هذا خلاف الاولى. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما يفعله احد ايضا من الخلفاء الراشدين لا ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ابن ابي طالب ولا حثوا احدا من عمال في الافاق ان يفعلوا ذلك ولكن قد اجتهد في ذلك عبدالله ابن عباس عمرو بن حريث وفي اسناده على ابن ابي عباس القطافة ان الحسن لم يسمع ابن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى يسرع في الفجوة قل هل الافضل ان يحرم الحاج بالحج بعد التروية الحج والتروية ام وقت دخول صلاة الظهر وبعد ارتفاعه احيل بالحج بعد ارتفاع الشمس يوم الثامن ومتى ينتهي وقت الاحرام للحج؟ ينتهي بانتهاء يوم عرفة اذا انتهى انتهى الاحرام فلا حرج على الانسان ان يحرم يوم التاسع في يوم عرفة ثم يدخل يصح منه ذلك هل يجوز قراءة القرآن يوم عرفة؟ نعم واعظم الذكر ايضا كلام الله سبحانه وتعالى وهل يجوز ذكر اذكار الصباح والمساء قبل غروب يوم عرفة؟ نعم هذا باقي على اصله كل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله على الدوام طوى سنة يداوم عليه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة ولم يذكر انه صلى صلاة الوتر قد يقال انه لا يصلي يقال ان هذا ليس من المناسك حتى يخص بدليل ولو كان من المناسك لاحتاج الخصوصية بدليل. اما اذا كان كذلك فيقال حينئذ بانه باقي على اصله وهذا في سائر الاعمال سواء في اذكار الصباح والمساء او في غيرها ومن تعمد التلبس باحد محظورات المحظورات مثل الحلق على القول بانه ليس نسكا بذاته فما علاقة فما علامة على النسخ او ما لا عليهم ونحو ذلك اولا انه يحرم على الانسان ان ان يحلق وهو محرم فاذا فعل ذلك ارتكب محظورا وهذا يختلف. الامساك عن الفعل وهل السنة المسافرة لا يؤدي الجمعة مطلقا ام هذا في الحج بل انه مطلقا لا يشرع للمسافر ان يؤدي الجمعة بل ان يصليها ظهرا ولو كانوا جماعة مسافرين يؤدون ظهرا والمسافر ما دام انه يقصر فانه لا يؤدي الجمعة ولا يشرع تعليم الناس وتذكيرهم في يوم عرفة او في كل الحج الكلام على تعليم الناس وتذكيرهم بانه لا يشرع على الاطلاق هذا فيه نظر ولا يقال بذلك ولكن الذي يقال به انه بالقدر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فالقدر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه في نسكه كله خطب الناس ثلاث او اربع مرات. وبعد ذلك يعلم اذا سئل اجاب والمنكر يبقى على اصله ينكر لكن الذي يلاحظ على كثير من اهل الصلاح والديانة او عامة الناس يأتون بمذكر معهم في الحج وتصبح ايام الحج كلها ندوات واجهزة الميكروفونات تنتقل من هذا الى هذا وفي اليوم الواحد خمس الى ست محاضرات يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج كله يقضونه في يوم هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وباب خير لكن ليس هذا يومنا هذا يوم الذكر والدعاء والابتلاء والتضرع ينبغي ان يشغل الناس بذلك لا حرج ان ينبه الناس بين فينة واخرى يمسك الميكروفون نذكر الاخوة بالصلاة بالذكر والابتهال والتضرع لله عز وجل اذا رأى منهم انشغالا لا تنشغلوا عن الذكر الدعاء اما ان تكون ندوات واذكر في احد السنوات في احد حملات الحج بعد الصلوات الخمس كلها يمكن خمسة وست مرات غير الضحى وبعد صلاة العصر مرتين لا يكاد الانسان ليجد فسحة يرفع يديه من المحاضرات والتذكير ونحو ذلك هذا امر مفضول في هذا اليوم والفاضل الدعاء والتضرع والابتهال وبه يعلم ان تضرر كثير من الصالحين او المصلحين لي آآ الدعوة في الحملات الحج ان هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. السنة في ذلك ان يأتي مفتيا ومعلما ان يأتي مفتي اذا سأل اجاب ويعلمهم بما بالقدر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ان يتفرغ اه بالتذكير الدائم ونحو ذلك لان هذا في اشغال عن الدعاء لان هذا الدعاء ربما يصل لان هذا العمل ربما يصرف الانسان عن ذلك الدعاء الذي ربما لو رفع يديه الى السماء اجيبت له فصلح دينه فصلح دينه ودنياه وان تصدوا عن ذلك العمل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجمع الغفير اكثر من مئة الف ما قال هؤلاء جاءوا من البوادي منهم من جاء من اليمن ومنهم من جاء لقي النبي بطريقه بمكة لما علم انه اراد ان ان يحج ومنهم من الاعراب جاء النبي عليه الصلاة والسلام يأتون الى البوادي وقد نزل النبي عليه الصلاة والسلام قطعا من التشريعات مما لم يبلغهم. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على الدعا وليكثروا من ذلك. ومن شغل تتبعه ومع ان الجهد الذي سيقضى منه عليه الصلاة والسلام اعظم من الجهد الذي سيقضى. في وقتنا فابلاغ الصوت يندر والناس مترامي الاطراف ونحو ذلك فلا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام الا من حوله نعم ينبهون ينبهوا لان هذا مما يلتمس ربما البعض يقول فلان يقول لا لا تذكروا الناس لا تلقوا محاضرات لا تعلموا الناس هذا فهم سقيم يعني جهل نحن لا نقول لا تعلم نحن نقول لا تعلم وادع بعضهم يأتي للشطر الاول يقول فلان لا من البدعة المحاظرات. ومن البدعة تذكير الناس. ومن البدعة الذهاب مع الحملات الحج لتذكيرهم ولا يأتي الى كلام انه ينبغي الانشغال بالدعاء والتفرغ لذلك فيأخذ شطر ويستغرب هذا الامر النبي عليه الصلاة والسلام هديه خير الهدي هدي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كذلك اذا انشغل الناس في ذلك ينبهون ان هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ان بما خطب الا ثلاثة او اربع اقصى حد في الناس وان جاءه الناس حثهم على الدعا واجابهم بما يعلم عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى ولم ينشغل له ولا اصحابه رضوان الله تعالى بذلك يقول ذكرتها النبي عليه الصلاة والسلام احرم في اليوم الثامن بقي على احرامه. النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا فبقي على احرامه. ومن كان متمتعا فانه يلبي. النبي عليه الصلاة والسلام لبى بعد ما انتهى من سعي على الصفا والمروة وجار الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالتلبية جميعا يوم التروية وذلك لانهم احرموا بالحج فمن كان قارن مفردا فانه باقي على احرامه يقول ذكرت انه يجزي الاحرام بعرفة هل يكون مشروع بعد الغروب؟ اذا اراد الانسان الحج فلا حرج عليه ان يحرم ولو بعد الغروب او قبل الفجر يوم النحر يقول رجل سعد بين الصفا والمروة وهو نائم بحيث انه كان على عربية ويدفع احد الاخوة اه سعي صحيح يقول متى يكون الانصراف في المزدلفة بعد غروب الشمس اذا غربت الشمس فسقط القرص فانه يدفع الى مزدلفة يأتي الكلام على تقول لا يشرع لغير الحاجة الدعاء منفردا؟ نعم يشرع. لهذا جاء للصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم كانوا يلبون وهم ليسوا في المشاعر. جاء عند الله ابن مسعود وغيره انه كان يقول لبيك اللهم لبيك وبالكوفة بايامه الحج فكيف بالدعاء لمن كان في عرفة. فلا حرج عليه يدعو لاشادة للخير ودعوة المسلمين قل اذا دخل معتمر الحرم وقد انتهى الامام من الفريضة هل يبدأ بالعمرة ام يصلي الفريظة اولا الاولى اذا كان في اول الوقت هل يبتلي بالطواف ثم بعد ذلك يصلي الفريظة ويصلي الفريظة ولا حرج عليه. لكن المبادرة الطواف اولى يقول هل يجوز ان ينفر من عرفة قبل غروب الشمس خلاف السنة ولو نفر صح حجه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد