بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويحلق او يقصر من جميع شعره الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول المصنف عليه رحمة الله تعالى ثم يحلقوا الحلق واحد اعمال يوم النحر وتقدم الكلام على مسألة ترتيبها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلق من النسك وعلى قول جمهور العلماء وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه وهو قول للشافعي كذلك في الاشر. وقال ما لك ابي حنيفة وروي عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وكذا عن الامام الشافعي انهم قالوا ان الحلق من علامات التحلل وانه لاستباحة لاستباحة ما كان محظورا هذا قول له وجه وتقدم الاشارة الى هذا المعنى والحلق افضل من التقصير باجماع العلماء واستثنى بعضهم بعض الاحوال كمن كان متمتعا ثم اراد ان يعتمر وكان قريبا قريبا من يوم عرفة قالوا فانه يقصر ولا يأخذ من جميع رأسه قالوا ليأخذ من جميع رأسه لانه لا يستطيع ان يحرق شيئا يوم النحر وهذا ظاهر المذهب وتقدم اشارة المصنف عليه رحمة الله تعالى الى هذه المسألة والحلق مقدم على التقصير ولا خلاف في ذلك عند العلماء. لهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة وقدم الله عز وجل الحلق على التقصير. كما في قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالحلق مقدم وهو ان يزيل الانسان الشعر عن رأسه وهو الثبات وهو السبب المذكور في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا ثبتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد بالثمن عند العلماء كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك الامام الشافعي من حديث عبد الملك عن عطا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال التبدو والرمي والحلق او التقصير وقص الاظفار وحلق وقص الشارب والاخذ من اللحية جاء هذا عنه باسناد صحيح عنه عليه رضوان الله تعالى. وهذا هو المقصود بالثبات. قيل ان المراد بذلك الامر على الاطلاق قالوا فينزه من ذلك المبادرة وقال بهذا بعض اهل الظاهر والذي يظهر والله اعلم وهو الذي عليه قول عامة العلماء ان الامر بالتبكير بالحلق هنا عن الاستحباب كذلك في مسألة الطواف ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى واما قص الادوار الوارد في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى الموقوف عليه فتقدم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه يصح المنع من الاخذ من الاظفار. وانما جاء علي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم من حديث محمد ابن عبد الله ابن زايد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من اخذ شعر رأسه ووضعه في ثوبه وقص اظفاره وصعب الخبر غير واحد من العلماء وقد ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما تقدم وجاء هذا ايضا عن ابراهيم النخعي وتقدم الاشارة عليه عند مسألة الاحرام وما يستحب للانسان ان يفعل عند احرامه والحلق هو ازالة الشعر بالجملة شعر الرأس وجاء عن ابن ابي عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يفصل بين شعر بين شعر رأسه ولحيته. جاء فعلوا باسناد باسناد لا بأس به. ولا اعلم في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلق كما تقدم وازالة جميع شعر الرأس واما الاخذ من بعضه وهو التقصير فهل يجزئ ام لا؟ التقصير مجزئ من جهة هذا المعنى اما اذا كان على بعض فهوم الفقهاء وهو اخذ شعرة وشعرتين وثلاث وهو من جملة الاخذ من الشعر فهل ذلك يسقط النسك عن الانسان ام لا هذا محل خلاف عند العلماء وهو فرع عن مسألة تقدم الكلام عليها وهي مسألة وهي مسألة الاخذ من شعر الرأس عند التحلل من العمرة بالنسبة للمتمتع. ومعلوم ان النص في قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله عند ابتداء الاحرام والمنع من الاخذ من شهر الرأس هو كالنص في قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فجاء النص على دواء. فمن قال به عند الابتداء فينزغ به ان يكون على الصفة ذاتها عند الانتهاء. ومن قال ان الشعرة والشعرتين من محظورة الاحرام يلزمه ان تكون الشعرة وان تكون الشعرة والشعرتان عند التحلل كذلك ايضا مما يقع فيه الوفاء بالنسك وقضاء الثبات. وعلى هذا يختلف العلماء وتناقض بعض الفقهاء بقولهم ان الشعرة والشعرتين من محظورات الاحرام حال الاحرام ولكن عند التحلل لا يكون ذلك وهذا فيه نظر فان النص فيها واحد في كلام الله سبحانه وتعالى كذلك في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا للمحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين. ثلاثا فالحلق واحد عند الامساك وعند قضاء الثبات كذلك فان هذا الامر خاص بالرجال دون النساء بالاتفاق وقد حكي الاجماع على ذلك حكاه ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه الاوسط وكذلك حكى عدم معرفة الخلاف ابن قدامة في كتابه المغني ان التباين في مسألة الحلق والقصر انما هو خاص بالرجال لا بالنساء اما النساء فليس عليهن حلق على الاطلاق وانما هو خاص بالرجال. وجاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه كذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين يأتي الكلام عليها باذن الله. فاذا ازال الانسان شعر رأسه بالجملة من جملة المحلقين ويدخل ما في حكم الحلق ما حدث في عصرنا من الات الحلاقة وهي ما تسمى الارقام الواحد والاثنين فانها داخلة في جملة الحلق لا تدخل في جملة التقصير. وما يحمله بعض الفقهاء من المعاصرين من حمل على ازالة جميع اصول الشعر حتى يصبح الرأس ككف الانسان بامواس حديثة فان هذا لا يمكن وجوده عند عند السلف قبل عصر النبي عليه الصلاة والسلام عليه يعلم ان اخراج الحلق بالالات الحديثة التي تبقي شيئا من اصول الشعر عن حكم الحلق فيه نظر وان زاد بحيث يمسكه الانسان بيدي ويتناوله باصابعه فانه لا يسمى حلقا وانما يسمى تقصيرا عليه يقال ان المراد بالحلق انه ازالة جميع شعر الرأس وان بقي شيء من اصوله لا يمسكه الانسان بيده او يمسكه بصعوبة فان هذا يكون من جملة من جملة الحلق وبعض الفقهاء يخرج العبد من الحكم باعتبار ان سيده اولى بشعره منه لان الشعر يزيد في قيمته وجماله عند بيعه وفي هذا الكلام نظر نعم وتقصر منه المرأة يقول وتقصر منه المرأة يعني من شعرها. وهذا باتفاق العلماء لا يعلم في ذلك مخالف ومن قال بان المرأة تأخذ شعرها بالكلية فان هذا قول محدث ولا يعلم ولا يعلم في اقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين واتباعهم وائمة الاسلام المعروفين. وانما هو قول شاذ لا يعول عليه. بل ان المرأة فممنوعة من من اخذ شعرها بالكلية. وذلك من وجوه. الوجه الاول ان في ذلك مخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في في ذلك جملة من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى المرأة عن حلق رأسها. جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي ابن ابي طالب وعبدالله بن عباس وعائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاء النبي ذلك ايضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الا واما ما جاء في بعض الاخبار من اثبات الحلق عن بعض امهات المؤمنين كما جاء من حديث وهب بن جرير هذا قد رواه الترمذي وغيره عن ابيه عن ابي فزارة عن يزيد العصم عن يزيد الاصمي انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها عليه الصلاة والسلام بسرف ثم انها توفيت. قال فاتيت انا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فوضعناها في قبرها. ثم مال رأسها. قال فوضعت ردائي فوضعته تحتها فاخذه عبد الله ابن عباس فرماه قال وكانت قد حلقت شعرها محتجمة في حجه يا