بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا الكلام في جملة من مسائل من من ورمي جمار وتقدم بيان حكم ذلك كله من نصوص الكتاب والسنة وما جاء في ذلك من اخبار عن السلف من الصحابة والتابعين والحاج في مثل هذه الايام يصلي بمنى الصلوات الخمس وقصره للصلوات لاجل سفره وان كان من اهل مكة فالقصر فيها لاجل السفر سواء كان بمنى او كان بعرفة او بمزدلفة. وهذا الذي عليه عمل السلف وهو قول عامة الفقهاء وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك جاء عن عمر ابن الخطاب قد روى ابن ابي شيبة في المصنف من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقيم بمكة فاذا ذهب الى منى قصر وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه البياقي وغيره من حديث سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب اذا صلى بمكة صلى بهم ركعتين قال فانصرف ثم قال يا اهل مكة اتموا فان قوم سفر واذا صلى بمنى لم يذكروا انه وقال لهم شيئا وهذا الذي عليه عمل الفقهاء من التابعين وغيرهم وهو مروي عن سالم ابن عبد الله ابن عمر والقاسم وطاوس ابن كيسان غيرهم وهو ظاهر عمل السلف عليهم رحمة الله انهم كانوا انهم كانوا يقصرون لاجل السفر وذهب بعض الفقهاء من اهل الراعي وهو قال جماعة من الفقهاء من اصحاب الامام احمد وكذلك الشافعي وهو قول جماعة من الفقهاء من حنفية الى ان القصر لاجل لاجل المناسك وانه ليس لاجل السفر وهذا وان كان الاثر يرده عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعن التابعين كذلك من جهة النظر فانه لا يضطرب فانه اذا كان لاجل النسك فان صاحب النسك اذا كان بمكة ولم يقم بمنى فانه لا يشرع له القصر اذا كان من اهل مكة واذا كان من خارجها شرع له القطر اذا كان مسافرا ما لم يأتم بمقيم فانه يشرع له ان يتم معه ولا يقصر وعليه اذا كان كذلك يعلم ان الاضطراب في مثل هذا لم يقل به احد معتبر من الائمة حتى من قال بان القصر لاجل لاجل المناسك. وهذا مروي لمحكي عن ابي حنيفة عليه رحمة الله واما ما يحكيه بعض الفقهاء عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى انه يقول بهذا القول فهو مردود. فان اثابتة الامام مالك عليه رحمة الله كما في كتابه الموطأ انه قال الصلاة بعرفة الاصل فيها انها ظهرا. فقصرت لاجل السفر فهو يرى عليه رحمة الله تعالى بالنص ان القصر بمنى وكذلك عرفة ومزدلفة انما كان لاجل السفر لا لاجل المناسك وهذا يتبرع عنه من المسائل القصر بمنى بعد اتصال البنيان هل يقال ان من كان من اهل مكة ممن حج مع المسلمين انه يقصر معهم ام يتم؟ هذا فرع عن هذه المسألة. فاذا قيل بان اتصال البنيان ظاهر واخذ به فانه يقال ان المكي لا ينبغي له او لا يجوز له ان يقصر باعتبار انه ليس بمسافر بخلاف عرفة فانها بعيدة عن البنيان فله فله ان يقصر فيها. اما من قال انه من المناسك فانه يقول له ان يكثر بمنى وكذلك في مزدلفة وعرف من باب من باب اولى وهذا فرع عن ذلك التأصيل الذي قد تقدم الكلام عليه وايام منى ثلاثة بعد يوم النحر يجب فيها المبيت منها ويستحب البقاء فيها نهارا فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج منها والبقاء فيها افضل من زيارة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج الى الى البيت العتيق في ايام منى الا لطواف الا لطواف الافاضة في يوم اما ما عدا ذلك وفى وباقي. وما روي في هذا فهو معلول قد اعانه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وغيره من النقاد. وقد جاء هذا من حديث لابي حسان الا اراد عن عبد الله ابن عباس وقد اعله البخاري كما في كتابه الصحيح حينما ذكره بصيغة التمريض وكذلك قد انكره غيره من الائمة ان تعجل في يومين فلا حرج عليه. ومن تأخر فلا حرج ايضا. الا انه اذا غربت عليه الشمس من يوم الثاني عشر ولم يدفع وجب عليه البقاء على قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة عليه رحمة الله الذي قال انه يستحب له ان ان يبقى ويكره له ان ليخرج منها بعد غروب الشمس. وهذا قد جاء عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اعني الحث والامر على البقاء. جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عبد الله ابن عمر وعن غيرهم ولا اعلم في ذلك دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر بالامر بالبقاء وانما هو عمل وقول جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك الجماعة جماعة من التابعين اما من كان يتهيأ للخروج من منى واعد رحله تجهز لذلك ثم غربت الشمس فلا حرج في ان يدفع وان كان وان كان قد غرب عليه غربت عليه الشمس وهو بمنى واما اذا لم يتهيأ لسفره الا بعد غروب الشمس فلا يجوز له ان يدفع قولا واحدا لظاهر الدليل عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا اعلم من خالفهم من الصحابة ولا من التابعين بجواز الخروج بعد مغيب الشمس لمن لم يدفع ولم يتهيأ واذا خرج الانسان قبل غروب الشمس ثم نسي حاجة او طلب ضالة فرجع الى منى ان هذا لا يظره وان رجع ليلا ولا حرج عليه ان يدفع ان يدفع بعد ذلك. وهل لمن كان بمنى ان يخرج الى خارج منى خذ منها قبل غروب الشمس فينزل في العزيزية وغيرها من فدجاج مكة لكي يدفع بعد ذلك بعد غروب الشمس هل له ذلك ام لا؟ يقال ان انه لا حرج عليه ان يفعل ذلك. لان النص قد ورد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمنى. وهي التي يلزم الانسان بالمبيت فيها وما عدا ذلك لا يلزم الانسان فاذا غربت الشمس عليه بغير منى من فجاج مكة فانه لا يلزم بحكم منى لانه ليس من اهلها فيكون حينئذ قد خرج من ميناء وجاز له ان يدفع بعد ذلك ليلا لانه قد ارتحل وحمل متاعه من المشاعر العبرة بلحوق الاحكام فيه بمقامه بالمشاعر بوجوب المبيت ولزوم الرمي من الغد وما عدا ذلك لما انتقل من تلك البقعة وذلك المكان لا يلحقه الحكم الا بما تأخر او اخره من اعمال يوم النحر من طواف الافاضة واذا كان قد اخر الرمي وجب عليه ان يبقى حتى يرمي او كان قد اخر بعض المناسك المتعلقة بمنى وجب عليه وجب عليه ان يبقى ثم يأتي بعد ذلك الى البيت ويطوف طواف الوداع ويأتي الكلام عليه. نعم والا لزمه المبيت الرمي من الغنم يقول والا لزمه المبيت والرمي من الغد. تقدم الكلام على ان المبيت بمنى لاجل الرمي والرمي اكد من المريت. فانما يبيت الانسان ليتحقق رميه مع اول الوقت المشروع وهو بعد الزوال ورخص جماعة من العلماء بالرمي قبل الزوال يوم النذر الاول ويوم النثر الاخير. روي ذلك عن الامام احمد وهو مروي عن عبد الله ابن عباس وعطاء الامام رباح وطاوس بن كيسان وغيرهم من الائمة. وهذا القول له حظ من النظر وهو اولى من القول بالرمي قبل الزوال فيما كان قبل ذلك بخلاف رمي جمرة العقبة فانه يشرع ان يرمي الانسان من اول قدومه من اول قدومه الى منى. اما تأخير ذلك الى الليل قدم الكلام فتقدم الكلام علي. اذا فالمبيت لما كان لاجل الرمي الواجب عليه ان يرمي. وان اراد ان قال جميلة ثم يرجع الى الرمي يقال لا لان الرمي والمبيت متلازمة فاذا رمى اوجب عليه الرمي وجب عليه ان يبيت ليلة الرمي وهذا ظاهر النص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعليه امله نعم اذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع يقول فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع وطواف الوداع يسمى وداعا لان الانسان يوادع به البيت الحرام وذلك ان البيت الحرام اعظم مواضع مكة فيطوف فيه تعظيما له وبعض العلماء كره ان يسمى وداعا وهذا مروي عن الامام مالك عليه رحمة الله لان الوداع يعني يعني عدم اللقاء ولكن هذا فيه نظر فانه لا لا يلزم من ذلك عدم اللقاء فان الانسان قد يوادع شخصا ثم يرغب بلقائه حال موادعته وهذا وهذا معلوم ثم انه في ثم انه ايضا في لغة العرب لا يلزم من من الموادعة عدم اللقاء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يودع جماعة من اصحابه في الغزو والحج والعمرة والسرايا وغير وهذا معلوم وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء ذهب الى هذا الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في ظاهر قوله وهو قال الامام الشافعي كذلك قول الامام مالك في في المشهور في المشهور عنه. وذهب ابو حنيفة الى ان طواف الوداع ليس متعلق بالنسك وانما هو متعلق بكل من زار البيت انه لا يغادره الا بطواف. سواء كان لزيارة زيارة صلاة او او قدم افاق الى مكة لزيارة قريب له او عيادة مريض يشرع له الا الا يغادر مكة الا الا بطواف وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء ذهب اليه الامام ابو القاسم البغوي وكذلك النووي عليه رحمة الله والرافعي من الشافعية وهو ظاهر كلام الامام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مناسكه. والذي يظهر والله اعلم ان طواف الوداع واجب لاجل الحج فقط لا يشرع لغيره. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دار مكة فاتحا وزار معتمرا وزارها حاجا وما عهد عنه عليه الصلاة والسلام انه طاف للوداع الا في حجه. كذلك اصحابه عليهم رضوان الله وطواف الوداع واجب على الصحيح من اقوال العلماء في الحج وليس بسنة. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس قال لامر الناس الا ينفروا الا ينفروا الا ان يكون اخر عهد بالبيت الطواف. وجاء ذلك ايضا عند الامام مسلم عليه رحمة الله من حديث سليمان الاحول عن طاووس عن عبدالله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة امر بذلك فالامر هو النبي عليه الصلاة والسلام وان كان في رواية عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس جاء الاجمال بقوله امر الناس لكن جاء توضيح ذلك برواية سليمان الاحول عن قول من عبد الله بن عباس ان الامر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الامر بذلك عن عمر ابن الخطاب. وعبدالله ابن عمر باسانيد صحيحة. فاذا خرج الانسان من مكة وامكنه الرجوع ولم يطف ولم يطب للوداع وجب عليه ان يرجع اذا كان لا يشق عليه وقد روى الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتابه من حديث يحيى ابن سعيد ان عمر بن الخطاب قد ارجع رجلا من مر الظهران لم يطف للوداع ليطوف فيه وفي اسناده وفي اسناده ارسال. واذا كان فيه مشقة فان الله عز وجل لا يكلف نفسا لا يكلف نفسا الا وسعها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ما امرتكم بامر فاتوا منه فاتوا منه ما استطعتم فاذا خرج عن طاقة الانسان كان يكون معه رفقة او كان بينه وبين فانه لا حرج عليه ان يدفع. وان دفع هل يجب عليه دم ام لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك. النص عن الامام ما لك انه لا يجب عليه وذهب الى هذا ابن المنذر وكذلك رواية محكية عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى والجمهور على انه يجب عليه الذم من قال ممن قال بالوجوب وطواف الوداع لا يشرع بالعمرة ولا اعلم من قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم واعلى ما وجد في ذلك ما رواه الترمذي من حديث الحجاج ابن ارطاح عن عبد الملك ابن المغيرة عن عبدالرحمن ابن الميلماني عن عمرو ابن اوس عن الحارث ابن عبد الله ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت او اعتمر فلا ينفر حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف. قال او ائتمر وذكر العمرة فيه غير محفوظ وقد اعله غير واحد من العلماء كالترمذي عليه رحمة الله تعالى فقد استغربه كما في كتابه السنن. كذلك فان هذا الخبر قد تفرد بالحجاج ابن وفيه ضعف وكذلك قد اتهم بالتدليس وابن البيلماني مضاعف ايضا فلا يصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلمه نصا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد حكي من قولهم ولا من التابعين ولا من الائمة اربعة الا ما روي عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى كما في المدونة قد نقل عنه ذلك. وما حكي عن سفيان الثوري كما حكاه صنعاء عليه رحمة الله في كتابه سبل السلام ان سفيان يرى مشروعية ذلك في العمرة فهذا وهم وغلط منه فان المعروف عن سفيان انه يرى طواف الوداع للحج لا للعمرة واما من قالها بالعموم وقال للمشروعية طواف الوداع للعمرة فانه مردود من وجوه الوجه الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر عدة مرات ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام انه قد طاف للوداع. الامر الثاني انه لا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين انهم طافوا للوداع. الامر الثالث ان النبي عليه الصلاة والسلام قد علق ذلك بالحج كما هو ظاهر النص حينما قال في صحيح الامام مسلم لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه ولم يحكى عنه في غير هذا الموضع انه قد امر قد امر عليه الصلاة والسلام بطواف الوداع. مع انه عليه الصلاة والسلام قد حج مرة واحدة بعد هجرته وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام عدة مرات والنقل في العمرة الى احرى من ان ينقل في الحج فان العمرة والحج كلاها واجبة كما تقدم الكلام عليه وذكر الادلة الادلة في هذا الباب. اما من قال بمشروعية طواف الوداع لمن قدم الى مكة زائرا او مصليا او لحادث وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من المتأخرين فان هذا فان هذا اضعف من القول بطواف الوداع للعمرة وقول والقول بطواف الوداع للعمرة اولى اولى منه. وذلك انه لم يعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك ولا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك مع كثرة قدومهم مع كثرة قدوم للبيت للبيت العتيق يستثنى من ذلك الحائض بانها لانها معذورة كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي طاوس عن نبيه عن عبدالله بن عباس انه رخص للحائض وهذا عند عامة العلماء وذهب اليه الائمة الاربعة وقد روي عن غير واحد من السلف انهم يقولون بابقائها حتى تطهر ثم ثم تطف بالبيت. وهذا مردود. من وجوهنا. الوجه الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصبية حينما حاضت احابستنا في حينما قالوا انها طابت قال فلا اذا اي انها حينما طابت طواف الافاضة لا يبقى ولا شيء لا يبقى لها شيء في البيت وانما تدفع النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الحائض ان تطوف ان تطوف بالبيت. ويشق على من كان معها البقاء فان ايامها لا تعلم متى تنقضي قد تزيد وقد تنقص وان كان لها وان كان لها عادة على قول من يقول بتقديم بتقديم تمييز للمرأة على على عادتها. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت وغيرهم انه قالوا ببقائها. وفي اسانيدها وفي باسانيدها عنهم نظر نعم فان اقام او فجر بعده اعانه فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع فان اقام او اتجر بعده اعاده يقول فان اقام او اتجر بعده يعني بعد طواف الوداع اعاد اعاد ذلك الطواف لانه لا يسمى لا يسمى طواف للوداع لانه لم يواجه وهذا ظاهر ولكن لو ان الانسان كانت اقامته يسيرة لشراء متاع او بأس عن رفقة او شراء طعام او حمل متاع فان هذا لا حظر للمبيت فان هذا يجب عليه ان يطوف ويستثنى من ذلك من لا يستطيع المضي بعذر كأن يكون متعبا ومرهقا ويحتاج للراحة ثم يدفع بعد ذلك فان هذا لا حرج عليه. ما دام انه قد خرج ولهذا قد روي عن غير واحد من الائمة انهم قالوا لا حرج عليه ان اخر سعيه بعد الطواف كان يؤخر سعي الحج الى بعد طواف الوداع فيطوف للوداع ثم يسع فلا يقدم فلا يقدم السعي قالوا انه لا يلزمه ذلك وهذا مروي علم ما لك عليه رحمة الله وذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعية علي يقال انه عمل يسير لا يضر لا يضر الوداع فان الانسان حال خروجه لم يقل احد من السلف انه يدفع لا ينسف لاحد ولا يطعم طعاما ولا يجلس ولا يصلي ونحو ذلك فان هذا قد يعرض للانسان ولا يستطيع دفعه من طلب متاع وبحث عن رفقة او شراء طعام او حمل متاع او راحة او استظلال بموضع لراحة لبعد المسير فان فمما لا حرج عليه نعم وان تركه غير حائض رجع اليه يقول وان تركه يعني ترك طواف الوداع واستثنى المصنف الحائض كما جاء في ذلك الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عباس قال ورخص بذلك للحائض تقدم الكلام على هذه المسألة والحائض انما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربها للبيت لاجل الطواف. اما دخولها المسجد كأن تسعى بين الصفا والمروة او تجلس خلف المصلين فتشهد الدعوة فان هذا مما لا حرج فيه على الصحيح من اقوال العلماء. وفي مكث الحائض عند وفي مخ الحائض في المسجد للعلماء اقوال. ذهب جمهور العلماء الى المنع وهذا هو القول الاول وهو ظاهر مذهب الامام احمد وقول الشافعي وابي حنيفة مضيعة الامام مالك واستدلوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السابق واستدلوا ايضا بما جاء في المسند والسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الخبر منكر لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تفرد بكثرة من دجاجة وابلت ابن خليفة ولا يصح الاحتجاز بهما وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رظوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة فقالت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك وهذا يدل على ان انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد عند الحاجة كحمل متاع او سماع موعظة ونحو ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظرب للمرأة السوداء خباعا في مسجده كما جعلوا عليه الصلاة والسلام الخبر في ذلك معلوم صحيح. وقد ذهب الى هذا القول والقول الثاني الى جواز دخول المرأة الحائض في المسجد جماعة من العلماء وهذا مال اليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة وذهب اليه ايضا جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وحكم الحائض يتباين عن حكم الجنب فان الجنب قد رخص على واحد من السلف بدخول الجنب اذا توضأ جاء هذا عن غير واحد من السلف كما رواه سعيد ابن منصور في سننه من حديث زيد ابن اسلم عن عطا ولكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهم جنب فيدخلون المسجد. فهذا يدل على انه لا حرج على جنبه ان يدخل المسجد اذا توضأ ويرخص فيه كعريض اذا كان اذا كان يشق عليه الاغتسال وذهب بعضهم الى الترخيص في ذلك على الاطلاق بالنسبة للحائض ومنهم من قيد ذلك بالحاجة والذي يظهر والله اعلم انه يرخص للحائض ان تدخل المسجد سواء كان لحاجة او لغيرها ويشترط في ذلك الامن من التلويث بمعنى انها تستثمر يؤمن من ان يسقط من دمها شيء على على ارض المسجد فيتنجس حينئذ يحرم من اجل وقوع النجاسة فتحرم ويحرم عليها الدخول وهذا ظاهر اما اذا امن من ذلك امن من ذلك فانه لا حرج عليها لا حرج عليها من الدخول على الصحيح من اقوال العلماء. نعم وان تركه غير حائط رجع اليه يقول رجع اليه هذا لظاهر الامر باعتبار انه من المناسك ويجب على الانسان اداء وما كان من المناسك واستطاع الانسان اليه الرجوع وجب عليه ان يرجع واذا لم يستطع الرجوع شق عليه فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامري فاتوا منه فاستغاتم اما اذا كان لا يستطيع الانسان اما اذا كان يستطيع الرجوع يجب عليه الرجوع كان يكون الانسان على مشارب مكة او قريبا منها ولا يشق عليه الرجوع وجب عليه باعتبار ان الامر متعلق بذمته وهو من المناسك وجب عليه اسقاطه. ويسنى من ذلك الحائض ولظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس السابق وعليه عمل عامة السلف وقد روي في ذلك بخلاف هذا القول عن بعض الصحابة وفي صحة جملة منها نظر نعم انشق او لم يرجع فعليه دم يقول فان شق او لم يرجع فعليه دم بمعنى انه ان كان معذورا او ليس بمعذور وخرج فعليه اذا في الحالين ولا يفرق في هذا بين المعذور وغير المعذور. كما في كلام المصنف وهذا ظاهر مذهب الامام احمد والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه دم مطلقا كما تقدم الكلام عليه في باب في باب الدما الفدية تقدم الاشارة الى هذه المسألة ووجوب الدماء والادلة في ذلك ثم انه قد ابى غير واحد من العلماء الى عدم وجوب الدم على من ترك طواف الوداع. وهذا مروي عن ابن المنذر كما حكاه عنه غير واحد كذلك مروي عن الامام مالك ومنهم من قال بوجوب الدم وهو قول الاكثر اعتمادا على ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم وهذا الحديث قد رواه البيهقي وابن ابي شيبة وغيرهم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس من قوله قد جاء مرفوعا ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو منكر مرفوعا وانما الصواب فيه الصواب فيه الوقف. وبعض العلماء يفرق بين المعذور وغير المعذور في وجبه على غير المعذور من خرج متعمدا وعلى غير وعلى المعذور لا يوجبه وهذا التفريق يفتقر الى الى دليل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الزم كعب العذرة وهو معذور بالدم وذلك انه قد عادته هوام رأسه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يحلق وان يفدي ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان معذورا ايضا في باب اخر بالدم حينما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء ان يدفعوا بعد منتصف الليل ما قول جماعة من العلماء وظاهر النص بوجوب البقاء الى الى الاصرار وكذلك ترك المبيت بمنى كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة وكذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس ان يدع المبيت بمنى لاسقاية الحاج ومعلوم ان المبيت واجب ومن ترك المبيت وجب عليه الدم على قول جماهير العلماء ومنهم من قال بعدمه وهو فرع عن ما تقدم من الكلام في الدماء وعلى كل فالتفريق بين المعدود وغير المعدور لا وجه له يفرق باتفاق في لحوق الاثم ان المعذور يلحقه الاثم ويجب عليه التوبة وغير المعذور لا يلحقه وغير المعذور المعذور يلحقه الاثم غير المعذور المعذور يلحقه المعذور لا يلحقه الاثم وغير المعذور يلحقه الاثم وهذا لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل قد رخص لهذه الامة بان قد رفع عن هذه الامة ما تفعله من غير تعمد كما جاء في السنن من حديث عبدالله ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي لامتي الخطأ والنسيان وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قد جاء في ان الله عز وجل قال قد فعلت فهذا ترخيص برفع او بيان لرفع الاثم لمن كان يفعل شيئا من المحظورات وهو مخطئ او ناسي وهذا يخرج يخرج المتعمد عن الجاهل والناس في باب اما باب الدما فكما تقدم ان الله سبحانه وتعالى قد امر نبيه بامر كعب عجرة بالفدية مع بيان مع بيان عذره. نعم وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزى عن الوداع وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزى عن الوداع يقول وان اخر طواف الزيارة الى طواف الخروج اجزأه عن طواف الوداع النية من جهة الاصل مطلوبة في الاعمال وتقدم ان النية في العبادات تميز العبادات عن العادات وتميز العبادات بعضها عن بعض ومعلوم ان ثمة انواع من الطواف عدة قد شرعها الله سبحانه وتعالى منها طواف الواجب وهو طواف الافاضة وطواف الوداع وطواف القدوم على قول بعض الفقهاء وقول الامام مالك ومنها ما هو مستحب وهو طواف الاطلاق التنفل على وجه الاطلاق فانه من السنن وهذا قال قولي جمهور العلماء كطواف القدوم وطواف الوداع على قول بعض الفقهاء وغيره من انواع الطواف هذه الانواع اذا اراد الانسان ان يدخل بعضها على بعض هل يجوز له ذلك ام لا يعني يؤخر طواف الافاضة الى طواف الوداع فلا يطوف يوم النحر ولا ايام التشريق حتى حتى يخرج من مكة فاذا اراد الخروج قاف للافاضة وطاف للوداع ثم غاد يجوز ذلك على الصحيح وهو رواية عن الامام احمد وهو قول لابي حنيفة وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الشافعية وذلك ان طواف الوداع ليس طوافا مخصوصا بذاته قد قصد به بعينه بخلاف طواف الافاضة فانه مقصود بذاته فيدخل هذا في هذا كمسألة تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها وانما المقصود ان تعمر المساجد لكل داخل بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع الصلاة لكل داخل لكي لا يعتاد الناس الدخول الى المساجد لغير الصلاة فيجلس ويضطجع ويتحدث ويتسامر ويلهو وانما امر باداء الصلاة ولهذا يسميه الفقهاء تحية المسجد ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بهذه التسمية وانما هي من اصطلاح جماعة من الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم من السلف وهذا اصطلاح لا يغير من اصل الحكم شيء. علي يقال لو ان انسانا قال هذه السنة هل عليه ان يفرع جملة من التفريعات بوجوب بوجوب ان يفرد كل صلاة بنية وعمل هذا يفتقر الى دليل لانها ليست في صلاة مستقلة فان سنة دخول المسجد اللي تسميه الفقهاء تحية المسجد هذه ليست في صلاة مستقلة وقد تدخل في الفريظة وقد تدخل في النافلة فاذا اراد الانسان ان يدخل الى المسجد وصادف فريضة صلى وسقطت عنه بالاتباع واذا دخل المسجد وصلى السنة الراتبة سقطت عنه تحية المسجد بالاتفاق فهي داخلة في غيرها. وهل يلزم من ذلك نية ام لا؟ لا يلزم من ذلك نية اصلا هل يجب هذا في طواف الوداع اذا اخر طواف الافاضة اليه فسعى قبله ثم اخذ الطواف يقال ان الاصل ان الطواف يسبق السعي. فاذا اخر الطواف على السعي وقدم السعي تقدم انه جاء خبر في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سئل قال دعيت قبل ان اطوف وهذا تقديم للسعي على فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وهذا خبر منكر في هذا اللفظ وانما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو تقديم تقديم اعمال يوم النحر بعضها على بعض اما السعي فالسنة ان ان يسبق ان يسبقه طواف ثم يكون سعي ثم يكون بعد ذلك طواف الوداع لكن لو فعل واخر طواف الافاضة الى طواف الوداع هل ذلك يجزيه ام لا؟ يجزئه على الصحيح باعتبار ان طواف الوداع ليس بعبادة مستقلة وانما هو تعظيم للبيت عند مغادرته بهذا بهذا العمل وهذا وهذا ظاهر وهو شبيه بتحية المسجد كذلك اذا اخر الانسان طواف القدوم كمن كان قارنا او مفردا ثم ذهب الى المشاعر ولم يدخل الى البيت او دخله ولم يطف على قول من قال بعدم الوجوب او من قال بالوجوب وحمله التهثيم قال لو اخره ونواه طوافا القدوم وطوافا للوداع فهذا قول فيه نظر باعتباره اصلا ان طواف القدوم يجب على الانسان حال قدومه واذا لم يطف سقط عنه سقط عنه ذلك العمل وبقي في ذمته استحقاق الاثم لمن قال بالوجوب ويجب عليه التوبة ولكن اذا استطاع ان يستدرك ذلك قبل خروجه من المسجد من البيت الحرام يقال انه يطوف على من قال بالوجوب. ومن قال بالاستحباب فانه اذا غادر لا يقال بانه يرجع ويقضي ذلك لان هذه لا تقضى وانما هي سنة حالية. فاذا خرج الانسان من المسجد الحرام ولم يطر ثم غادر ورجع هل يقال ان رجوعه ذلك لقضاء الطواف الاول ام انه يلزمه طواف لقدومه هذا يقال انه يلزمه طواف لقدومه هذا. لهذا يقول الفقهاء تحية البيت للطواف وهو كتحية مسجد فاذا دخل الانسان المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين ثم خرج ورجع مرة اخرى فانه يصلي ركعتين لهذه بهذه الدخلة لا لا لقضاء ما سبق وهذا وهذا ظاهر. نعم ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بنوره. يقول ويقف طير الحائض بين الركن والباب قل ويقف غير الحائط تقدم الكلام على الحائض انه يجوز لها ان تدخل المسجد وان تدعو الى انها لا تصلي وتبتعد عن الصفوف حال الصلاة افلا تقطع الصفوف قال ويقف بين الركن والباب وهذا هو الملتزم تقدم الكلام على الملتزم وما جاء ذلك في ذلك من اخبار وما صح فيه من اثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والملتزم هو ما بين الركن والباب وقيل انه ما بين الركن والحجر اي انه الجدار كاملا من جهة الباب وهذا قول للجماعة من الفقهاء والجمهور وعامة العلماء انه ما بين الركن ما بين الركن والباب وهذا الذي يعبده عمل السلف وكذلك الاخبار الواردة في ذلك وان كانت معلولة ولا يشرع التزام شيء من البيت طائر الحجر ولو التزم غيره من اطراف الكعبة جاز ذلك لوروده عن جماعة من السلف فقد ثبت ذلك عن ابن الزبير انه انه كان يتعلق باستار الكعبة وجاء عن جماعة ايضا من السلف انهم كانوا يلتزمون البيت من جهاته وهذا من جهة الاصل لا حرج فيه ما لم يكن ما لم يكن على سبيل تعظيم بقعة بعينها من البيت لم يرد فيها دليل كتعظيم احد الاركان التي لم يرد فيها دليل او بقعة من البقاع من البيت فان هذا من الابتداع والاحداث الذي يقال بنكرانه نعم داعيا بما ورد قل داعيا بما ورد يعني عند الملتزم لم يثبت في ذلك شيء فان كان يقصد ما يذكره بعض الفقهاء ويحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا لا لا يعول عليه نعم فتقف الحائض بذاته تقف الحائض ببابه. يقول وتقف الحائض ببابه يعني بباب المسجد الحرام لا تدخلوا عليه وكانه يجعل الوقوف هذا بمقام الالتزام فتقف مستقبلة للبيت تدعو وهذا فرع عما تقدم عن مسألة منع الحائض من دخول المسجد ثم انه لو قيل بمنعها فان وقوفها واستقبالها البيت في مثل هذا الوقت يحتاج الى دليل ثم انه لم يشرع للمرأة على وجه العموم ان تقف عند الباب وهي حائض ثم تدعو لا في هذا الموضع ولا في غيره ولم يثبت في ذلك دليل اما من يحمل ذلك على اصل يذكره بعض الفقهاء انه يشرع للحائض في اوقات العبادات التي لا تستطيع من التمكين فيها ان تجلس في مصلاها وتدعو هذا قد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال كانوا يستحبون الحائض الى دخل وقت الصلاة ان تجلس في مصلاها فتذكر الله. هذا قول يحكيه عمنا ومعلوم عن ما امر انه من اتباع التابعين ولم يثبت انه قد لقي احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجاته تلك عن جماعة من الفقهاء ثم انه لو ثبت في ذلك خبر موقوف عن احد من الصحابة لقيل فقيل بتوقفه فيه لعدم ورود الدليل فان الله سبحانه وتعالى قد منع الحائض من اتيان بعض العبادات وحرم عليها ذلك. بل لو فعلت لاذنت كالصلاة والصيام يحرم عليها ان تفعل ذلك وكالطواف واوجب الله سبحانه وتعالى عليها قضاء الصيام ولم يجب عليها قضاء الصلاة لحكمة بالغة مع ان الصلاة اكد من الصيام وذلك ربما دفعا للمشقة عليها فان ايامها قد تزيد وقد تصل الى نصف الشهر من الحيل في شق عليها ان تقضي ان تقضي الصلوات بخلاف الصيام. فان صيام رمضان يقل على المرأة ان يصادفها صيعا ويصادفها صيام وهي بعذر يأتي على الصيام كله ثم ان القضاء على على التراخي من جهة الصيام على الصعيد خلاف الصلاة فان من نسي الصلاة وكان معذورا عن ادائها ثم مكن منها وجب عليه ان يؤديها حال ذكرها باتفاق العلماء وبهذا يتباين عن عن الصيام وعليه يقال حينما منع الله سبحانه وتعالى المرأة الحائضة من اداء العبادة لم يأمرها بان تفعل بدلا عن ذلك. كما ذكر المصنفون وكما جاء عن معمر انها تذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموضع يقال ان آآ هذا الموضع يفتقر الى دليل لوقوف المرأة واستقبال البيت للدعاء وان كان يرى المصنف انها مأمورة بدخول البيت والتلبس العبادة لكنها ممنوعة حينئذ تذكر الله سبحانه وتعالى قياسا على ما جاء عن بعض السلف من الذكر في اوقات الصلاة وقال ان هذا يفتقر الى دليل في عن الصحابة ولا عن احد من ادلة كبار التابعين عليهم رضوان الله تعالى فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يقال بان هذا من المحدثات. وقد اختلف العلماء في الحائض اذا تركت شيئا من العبادات التي قد عذرها الله سبحانه وتعالى بالترك وامرها بذلك هل يكتب لها الاجر كحال المريض كما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم على قولين اختلفوا في هذه المسألة هل تلحق بالمريض باعتبار انها معذورة قد حكى الخلاف في ذلك الامام النووي عليه رحمة الله تعالى في اوائل شرحه لمسلم والذي يظهر والله اعلم انها كالمريض يلحقها يلحقها الاجر وذلك ان الحيض من الامراظ والاعراظ وذلك لما يتبعه من الام تلحق المرأة عند ورود الحيض وهذا امر يعلمه النساء ثم انه اذى فان الانسان اذا اه جرح سمي مريضا اذا منعه جرحه من اداء شيء وهذا كذلك كما انه في الرجل كذلك في المرأة فانها بعذرها ذلك يلحقها الاجر باذن الله عز وجل كالمريض. وهذه مسألة لها لها قرائن قد احتج بها الفقهاء على القولين بعدم لحوق العذر باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت قصة عقل ودين فقال دين نقصان الدين انها انا لا تصلي ولا تصوم اذا اذا حاضت يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ناقصات عقل ودين فقوله في الدين جعل الصيام والصلاة ومعلوم ان المرء يجب عليها ان تقضي الصيام مع قرنه بالصلاة فاذا قضت الصيام لم تكن ناقصة من جهة دينها في الصيام مما يدل على ان المراد بذلك هو عدم التلبس بالعبادة حال فرضها بخلاف الرجل لا يعني من ذلك عدم لحوق الاجر ثم انه عند التظاد وهذه من القواعد المهمة عند التظاد وعدم ظهور الحجة البينة في قول في اقوال من اقوال العلماء انه يغلب يغلب جانب الرحمة وسعة فظل الله سبحانه وتعالى في امثال هذه الاقوال واللائق في مثل هذا الخلاف ان يحمل ان الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء من عباده. نعم بالدعاء وانا كما تقدم انه لا يثبت في ذلك شيء لعن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. نعم تحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. يقول وتستحب ويستحب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ابي بكر وعمر زيارة القبر كلام المصنف فيها مخالف للدليل تقدم معنا الكلام على ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ابتدأ حجه ابتدأ من المدينة من ذي الحليفة قد جاء عن جماعة من السلف انهم قالوا بمشروعية التأسي النبي عليه الصلاة والسلام للابتداء الاحرام من ذي الحليفة ان يأتي بالمدينة اولا ولهذا كثير من من عوام المسلمين من اقطار العالم يأتون الى المدينة في الحج قبل اتيانهم الى مكة كاسية بالنبي عليه الصلاة والسلام فيبدأ بما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام به. وهذا قول سلفي مروي عن جماعة من السلف واحرى بالصوم ولا علاقة له بالقبر واما ذكر المصنف عليه رحمة الله لقبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا فهو ذكر الاستحباب قال ان هذا يفتقر الى دليل. قد جاء في ذلك جملة من الاثار الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ الدعوة الى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها شيء. وكلها في عداد الواهي والمنكر قد روى الدارقطني والبيهقي الطبراني وغيرهم جملة من الاخبار وكلها وكلها معلولة لا يصح منها لا يصح منها شيء لكن لو ان الانسان زار المدينة فلو ان يزور مسجد رسوله ان يزور النبي عليه الصلاة والسلام بعد زيارته للمسجد يقال انه يشرع له ذلك ولا كيئ عليه لو زاره. فمن قال بالمنع وانه لا يستحب له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا قول قول لا يعول عليه لكن يقال انه لا يقصد القبر بذاته. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا اي يعتاد بالزيارة بخلاف مسجده عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على اتيانه والصلاة والصلاة فيه كما كما لا يخفى ومعلوم ان تكرار ذلك يعني نعيده هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا فشد الرحال الى غير الى غير هذه المساجد من الاحداث والابتداع وهذا فيما يتعلق بامور العبادات اما اشد الرحال لامور دنيوية او للطاعات المرسلة من صلة الارحام وزيارة الاقارب فان هذا مما مما هو مشروع. اما ان يرتحل الانسان الى مسجد بعينه ليصلي خلف امام فان هذا من من المحدثات التي يفعلها كثير من الصالحين ولا ولا يتورعون لان هذا من جملة من جملة المنهي عنه. فاذا كان في المدينة وزار المسجد يشرع له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو مستقبل القبر بل لا يدعو عنده بل ان دعاء ان الله سبحانه وتعالى في اي موضع من المواضع على السواء من جهة القبول الا ما دل الدليل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام من تخصيص مسجده بالفظيلة او مواضع السجود او الثلث الاخير من الليل وهذا من جهة الزمان كذلك في الملتزم عن جماعة من السلف وما دل عليه الدليل من من الدعا في مواضع زمنية ومكانية وما عدا ذلك يقال بانه من جملة الاحداث وما يفعله كثير من المسلمين من استقبال من استقبال قبر النبي عليه الصلاة والسلام ورفع اليدين والدعاء فهذا من الابتداع ولا يكون من جملة الشرك حتى يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان ليكشف ضره وان يرفع عنه ان يرفع عنه بلاءه وان يجلب له منفعة فهذا يكون حينئذ من جملة الشرك والعياذ والعياذ بالله نعم ثمرة ويذكر بعض الفقهاء جملة من المسائل من التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام حال زيارته من التبرك في قبره ونحو ذلك يقال انه قد جاء وثبت عن جماعة من السلف الى التبرك باثار النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه واثار النبي عليه الصلاة والسلام التي التي هي منه لا تخلو من احوال الحالة الاولى ما هي منه اي من ذات ومنفصلة عنه وما هي من ذاته ومنفصلة عن كشعره. النبي عليه الصلاة والسلام قد حلق شعر رأسه واعطاه اصحابه كما في حجته عليه الصلاة والسلام فهذا مما يجوز التبرك به. وقد كانت ام سلمة كما جاء في الصحيح عندها اناء من فضة فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام تستشفي بهن فالاستشفاء بما انفصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام مما مما هو مما هو جائز الثاني ما لم يكن متصلا بذات النبي عليه الصلاة والسلام وانفصل عنه كردائه ونعليه عمامته فهذه اذا وجدت يجوز التبرك بها وهذا اذا وجد يجوز التبرك التبرك بها وذلك لثبوت ذلك عن جماعة من السلف ما روي عن عبد الله ابن عمر وان وعن انس ابن مالك وعن بلال باسانيد صحيحة ونص عليه الامام احمد وكذلك الامام الشافعي ولا اعلم من خالف في ذلك من السلف ولكن يقال هذا في حال وجود وجود هذه الاشياء اما في عصرنا فلا ينبغي طرق هذه المسائل عند العوام فان في طرقها عند العوام جلب لاهل الدجل والخرافة بان يخترعوا ويبتكروا ويفتروا ان لديهم شعارات ولديهم عمامة وقماش او اوراق او صحف او اكسية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن يستطيع اثبات ذلك او انكاره لهذا هذه المسائل انما تذكر تقريرا لطلاب العلم اما عند العوام فلا يليق ذكرها ولهذا من يصنف في هذا الباب في هذه المسائل ويبين حالها ثم يعممها على العوام او تذكر في مجالس عند العوام وعند من لا يدرك امثال هذه المسائل فان هذا لا شك انه من عدم فهم المقاصد وان كانت مشروعة من جهة الاصل لكن هل يمكن الوصول لها لهذا الامام احمد عليه رحمة الله قد سئل عن التبرك لقبر النبي عليه الصلاة والسلام فاعجازه لماذا اجازه لانه يمكن الوصول اليه لو وصل الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام هل الانسان ان يتمسح ظاهر القبر يضع يده عليه ام لا؟ قد ثبت ذلك عن الامام احمد كما نقله عنه ابن عبد الله كما في مسائل العلل وهذا من اصح ما جعل الامام احمد في ذلك لكن لو سئل احد هل يجوز لي شخص ان يتبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام هل يصل احد الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الان لا يمكن ذلك لا يمكن عليه الا يقال ان القول بهذا القول من من البعد ومن ضعف الفهم وقلة ايضا الديانة ومن ضعف فهم المقاصد مقاصد التشريع كذلك ايضا من الاحوال في هذا ما جاء اتصال النبي عليه الصلاة والسلام به من موضع جلس عليه او موضع تناوله عليه الصلاة والسلام بيده لعصاه ونحو ذلك فهذا قد جاء عن جماعة من السلف جواز التبرك به ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يتبرك بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه سئل شخص هل يجوز الان ان يتبرك الانسان بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام نقول اين المنبر لهذا يقال عند العامة لا يجوز التبرك على الاطلاق لماذا مع ورود الاثار نقول هذه لا وجود لها فتكون حينئذ هذه من المسائل التي ينبغي ان تطوى قد يقال لماذا تقول تطوى وقد رويتها نقول نرويها من باب تقرير المسائل لان من يحضر للمجالس طلاب علم لهذا لا ابيح ولا اجيز لمن يصور هذا الدرس او يسجله ان يذكر هذا المقطع او يبثه باعتبار عدم الفائدة للعامة منه ولكن نشره عند العامة من جملة من جملة الضلال لهذا نجد في كثير من بلدان العالم ال الدجل والزيغ كل يدعي ان لديه شعرة ولو نبت جسد النبي عليه الصلاة والسلام الشريف شعرا وكل يوم شعرة لما وفى بهذا الشعر الذي وجد في اقطار العالم. كل يدعي الذي شعر كل يدعي الذي حذاء وكل يدعي ان لديه عمامة ولو لبس النبي عليه الصلاة والسلام من الاقمشة كل يوم قماش ما وسع ذلك ولينظر الى بلاد الجان والخرافة في افريقيا وغيرها يجد هذا ظاهرا كذلك في بلاد شرق اسيا من الهند وغيرها يجد ان في كل دار شعرة وفي كل دار قماش وفي كل دار حذاء وعمامة ويتبركون هذا يفتح باب شرف للناس ويحاجون لانه ثبت لديهم بالسند اتصلي عن ابائه من النبي عليه الصلاة والسلام ولو ضربت امثال هذه الاسانيد لقيل بان هذا لانها مجاهيل لا يعول عليها واذا قلت بذلك قالوا مجاهير عندك وهي معلومة عندنا العلم النادور بحلقة مفرغة لهذا يقال انه يجب ان يغلق هذا الباب. ويقال ان التبرك بذلك ممنوع لانه متعذر متعذر الوصول اليه بعد وصفة العمرة ان يحرم بها من قل هو صلة العمرة العمرة تقدم الكلام عليها من جهة مشروعيتها ووجوبها وخلاف العلماء في هذه المسألة وذكر الادلة من اقوال العلماء وما جاء في ذلك من مرفوع او موقوف ومقطوع عن السلف العمرة على الصحيح واجبة وصفتها قد تقدم الكلام عليه بالتفصيل وهنا يذكرها المصنف عليه رحمة الله باعتبار ان انها من جهة التأكيد بعد فرضية الحج مرتبة والحج من اركان الاسلام وان كانت العمرة على واجبة الا انها دون ذلك ولم يقل احد من العلماء ان من ترك كان تاركا لركن من اركان الاسلام او كان كافرا معلوم انه قد جاء عن بعض السلف ان من ترك الحج فقد كفر وهذا قول لبعض الائمة من السلف على خلاف قول على خلاف قول الجماهير منهم نعم العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحلم يقول وصفة العمرة نعم وصفة العمرة وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحلم. يقول صلة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل الاصل في المواقيت انها واحدة للحج والعمرة ويستثنى من ذلك ما استثناه الدليل فمن كان بيته دون هذه المواقيت فيحرم من داره ومن كان من اهل مكة فانه يحرم من مكة للحج واما العمرة فتقدم انه قد جاء عن جماعة من السلف وهو قال عبد الله ابن عباس وعطا ورواية عن الامام احمد وطاووس انه ليس على اهل ليس على اهل مكة عمرة ولا يشرع لهم ذلك وانما يشرع لهم الطواف بالبيت وذهب الجمهور الى ان العمرة لاهل مكة كغيره عليه اذا كانوا كذلك فالاحرام لمن كان من اهل مكة ومن كان في حكمهم ممن قدم الى مكة فاراد الاعتمار فانه يخرج الى الحل وذلك لما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة عليها رضوان الله تعالى ان تحرم من التنعيم والتنعيم هو في ادنى الحل وهذا باتفاق الائمة الاربعة وروي عن بعض الفقهاء انهم قالوا ان الاحرام ليه العمرة كذلك للمكيين انه من من مكة كحال الحج واستدلوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عباس قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة قالوا فقالوا على وجه العموم. فالنبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال واهل مكة من مكة. قالوا وهذا في الحج والعمرة على الثواب وقيل انه وقول البخاري عليه رحمة الله كما ترجم على ذلك في الصحيح بقوله باب الاحرام بالحج والعمرة ثم اورد حديث عبد الله ابن عباس قالوا يفهم من ذلك انه يدخل الاحرام في العمرة كالحج بالنسبة لاهل مكة وهذا فيه نظر فانه عام فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من امره لعائشة عليها رضوان الله تعالى ان تحرم من التنعيم ظاهر لانه ينبغي ان تحرم من ادنى الحلم وهذا بالنسبة لمن طرأ على متى من غير اهلها كذلك بالنسبة لاهل مكة ان يخرجوا الى ادنى الحلم ثم يحرموا هذا بالنسبة للعمرة عمل الحج فيحرمون من دارهم او من ادنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. قال او من ادنى الحيل الحل وهذا عام للمس ومن كان في حكمه كحال عائشة عليها رضوان الله تعالى فانها قدمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعتمد منعها من ذلك الحيض ثم ذهبت الى عرفة وقامت بعرفة ثم ارادت عمرة فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك فرغبت بالعمرة فامر النبي عليه الصلاة والسلام اخاها ان يهل بها من التنعيم فهلت عليه رضوان الله تعالى من التنعيم. اذا فحكم الافاق اذا قدم الى مكة كحال المكي يحرم يحرم من من ادنى الحل سواء من التنعيم او من غيره هل يقال بانه يشرع ان يحرم من التنعيم فقط فيكون محددا بذاته او انه افضل من غيره ام على الاطلاق يقال انه على الاطلاق يحرم الانسان من من اي مكان سواء من التنعيم او من غيره اذا كان من ادنى الحلم ولا يبعد ولهذا قال ادنى الحل ليتحقق المشروع كما في امر النبي عليه الصلاة والسلام التنعيم هو ادناه وان قصد التنعيم لفظله والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فان هذا لا حرج فيه وهو على هدى والذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد التنعيم بذاته الا لانه من اقرب الحل الى الى الحرم. نعم فاذا طاف وسعى وقصر حل قال فاذا طاف وسعى وقصر حل اي حل من عمرته وهذا قول جماهير العلماء بل حكي الاتفاق عليه الى ان المعتمر لا يحل الا بالطواف والسعي تقدم الكلام في مسألة الحلق التفصيل وهناك بعض العلماء من قال ان ان المعتمر يتحلل بالطواف فاذا طاف وانتهى جاز له ان يفعل ما يشاء ولعل من قال بهذا القول يرى ان السعي سنة ولكن يقال حتى لو قيل بانه سنة فانه يتعلق به تحريف فانه قد يتعلق بالسنة تحريم كحال المصلي يؤدي الفريضة والنافلة ويحرم عليه في الفريضة والنافلة ان يتكلم او ينفثل عن القبلة واذا فعل شيئا من محظورات ومبطلات الصلاة بطلت صلاته وهذه فريضة وهذه سنة وهذا قد حكاه غير واحد من الفقهاء عن بعض العلماء وهو قول لا يعول عليه. نعم يقول وتباح كل وقت يعني العمرة وهذا الذي عليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فانه قال ان العمرة لا تشرع في اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق قال وذلك ان العمرة في هذه الايام قد جاء النهي في ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه البياقي ولكن يقال ان النهي الذي جعل عائشة عليها رضوان الله تعالى محمول على ان الحاج اذا تلبس بحجه فانه بعرفة يشرع له ان يعمل الاعمال الوارد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ايام النحر كذلك ايام التشريق يشرع له ان لا يأتي الى البيت الا لاعمال الحج بهذا يكرهه العلماء هل يقال بالكراهة على وجه العموم في الحاج وغيره لا وعليه يحمل قول عائشة عليه يقال ان عائشة توافق عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بان الحج بان العمرة مشروعة في سائر ايام السنة ولو حكي الاجماع على هذا عن السلف عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة في ذلك كما كان ذلك لما كان ذلك بعيدا والعمرة من جهة فضلها وادائها فليتميز وقت على وقت من جهة الفضل والاداء قد اختلف العلماء في ذلك منهم من فضل العمرة في رمضان منهم من فضل العمرة في اشهر الحج والذي يظهر والله اعلم ان العمرة في اشهر الحج افضل من العمرة في رمضان فان النبي عليه الصلاة والسلام كانت عمره كلها في في اشهر الحج فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر اربع مرات وكلها قد جعلها في اشهر الحج وهذا يدل على على فضلها واما ما جاء من فضل من فضل العمرة في رمضان كما جاء في الصحيح من حديث عطا في في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الانصارية بينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء رمظان فاعتمري فانها تعدل تعدل حجة وهذا لا شك بصحته حمله بعض العلماء على انه خاص بهذه المرأة وهذا قد حكاه غير واحد من السلف ومروي عن بعض الفقهاء منهم كسعيد بن جبير وبعضهم قال انه عام لكل لكل الناس وهذا وهذا هو الاظهر ولكن يقال ان الله سبحانه وتعالى حينما اختار لنبي العمرة قياس الحج وليست واحدة وتكرر ذلك دل على فضلها على رمضان مع بقاء فضل رمضان من جهة اداء العمرة نعم وعن الفرض قال وتجزئ عن الفرض تقدم معنا ان العمرة فريضة ويجب على الانسان ان يأتي بها في العمر مرة واذا لم يأتي بها فانه ادم واذا اداها الانسان مع حجه اسقطت عنه فريضة العمرة سواء كان متمتعا او قارنا على قول جماهير العلماء ومنهم من قال ان ان العمرة التي مع الحج لا تسقط الفريضة وهذا قول لبعض الفقهاء وهو قول مرجوح لانها تسقط الفريضة وان كانت وان كانت قد دخلت في اعمال الحج كما في حال القارئ ولكن الافضل ان يأتي بها منفردة بسفر مستقل وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله قد جاء عن غير واحد من السلف قال ان ان تحرم بها من دويرة اهلك اي ان تقصد بها سفرا تاما كالحج وهذا وهذا هو الامر وان جاء بها بسفر واحد مع الحج فانها تسقط الفريظة وهي وهي لا شك ان مقبولة بالاجماع نعم اركان الحج قل واركان الحج الركن بلغة العرب وما يبنى عليه غيره كاركان الدار فتأسس الدار على اركان واركانها عليها تقوم فاذا نقصت هذه الاركان سقطت هذه الدار وقد تسقط ببعض اركانها وقد تسقط بجميعها وهذا من جهة من جهة عرف الناس اما من جهة النصوص فلا تبطلوا فلا يبطل عمل بفوات ركن من اركانه الا بدليل وذلك الاسلام فاركانه خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن ترك الزكاة ترك ركنا ولكنه لا يكفي فيبقى على اسلامه على الصحيح وهو قول جماهير العلماء كذلك في الصيام والحج وما دل عليه الدليل من الصلاة والشهادتين يقال بكفره عليه يقال ان اخذ الركنية اصطلاحا عند الفقهاء من باب تقريب المسائل. لا من جهة المطابقة على وجه العموم لهذا في بعض العبادات كالحج من ترك ركنا من اركانها فسد ادوا من ترك الطواف او ترك الوقوف بعرفة او في العمرة بالنسبة للطواف والسعي والاحرام في الحج والعمرة فان حجه ليس ليس بصحيح نعم والوقوف قول الاحرام والوقوف. الركن الاول الاحرام ولاحرام المراد به النية ان ينوي الانسان الدخول في النسك وهذه النية واجبة ولابد من توفرها ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات وهذا هو المقصود بالاحرام ان يتلبس الانسان بالنسك بقلبه وهل النية توافرها واجب من ابتداء الميقات ام واجب قبل المباشرة العمل يقال هي واجبة من جهة الوجوب. اما الركنية فيجب ان تكون عند عند البدء بالاركان فاذا لم ينوي الانسان وتجاوز الميقات حتى حتى جاء الى حتى جاء الى المسجد ثم طاف يقال يجب عليه ان ان ينوي وان طاف ولم ينوي يقال ان طوافه ليس بصحيح هذا في حال كوني معتمرا فابتدأ بطواف العمرة اما بالنسبة من قدم الى عرفة ولم ينوي الحج يقال ان حجه ليس ليس بصحيح وليس المراد بالاحرام هو ان يلبس الانسان الازار والردا كما يفهمه بعض الائمة ليس المراد بذلك فان هذا واجب ذاك ركن والوقوف قال والوقوف يعني الوقوف باعرفة وهو ركن من اركان الحج بل هو اكدها لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن ابن يعمر في السنن وغيرها قال الحج عرفة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من وقف معنا او صلى صلاتنا هذه وقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه يعني انه اذا لم يقف بعرفة لم يتم حجه وهذا حديث عروة ابن مضرس عليه رضوان الله تعالى وهو وهو في المسند والسنن باسناد صحيح والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به باتفاق العلماء. حكى الاجماع على ذلك غير واحد كابن المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة والقاضي عياض وغيرهم من ائمة الاسلام ولم يخالف في ذلك احد من المسلمين. نعم طواف الزيارة قال وطواف الزيارة المراد به طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج بالاتفاق لا يتم الحج الا به على خلاف في درجة اتمامه والاجزاء والاجزاء به الركنية لا تتحقق الا بسبعة اشواط واذا نقص الانسان من ذلك معذورا او غير معذور هيئة في ذلك حج ام لا؟ تقدم الكلام معنا في هذه المسألة وبيان كلام العلماء فيها اما لا حاجة الى عيادتي هنا نعم يقول والسعي اي السعي بين الصفا والمروة وهو محل خلاف عند العلماء على ثلاثة اقوال منهم من قال بالركنية وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وهو قول الجمهور وتقدم ذكر الادلة في ذلك في الحج والعمرة وحكمه هنا في الحج والعمرة سواء القول الثاني قالوا بوجوبه القول الثالث قالوا بسنتي بسنيته وهذا مروي عن عبد الله ابن عباس واعطى وغيرهم وكلها روايات عن الامام احمد صحيحة والذي يظهر والله اعلم الركنية تقدم الكلام معنا في هذا نعم واجباته من الميقات قل وواجباته الوجوب في اللغة السقوط لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فاذا وجبت جنوبها اي سقطت على الارض يعني الهدي والذبائح والتعبير بالوجوب على الفرائض من باب التأكيد والالزام اي ان الله سبحانه وتعالى الزمها انزلها وفرضها على عباده والواجبات تختلف عن الاركان من وجه وهي ان الاركان من تركها ناسيا او جاهلا او متعمدا سواء فمن ترك الوقوف بعرفة سواء كان جاهلا او ناسيا ان حجه ليس بصحيح بالاتفاق وان امكنه التدارك وجب عليه ان يتدارك وان لم يمكنه ذلك وجب عليه الحج بعد ذلك وهذا كما انه في الحج كذلك في العمرة اما الواجبات فيعذر الانسان بتركها مع المشقة ويعذر الانسان بتركها اذا كان ناسيا وجاهلا دع ان يدع الانسان المبيت بمزدلفة بمرض او جاهل او ناسي فلا حرج عليه ولهذا يقول الامام احمد لا شيء عليه اذا اذا كان ناسيا او جاهلا او ضل الطريق اما بالنسبة لعرفة لا يعذر في ذلك حتى لو كان جاهلا كان يأتي الانسان ويقول لم اشعر كنت اظن انني واقف بعرفة دفعت فاذا انا لست بعرفة وانما ينزل او كنت خارجا عنها يقال ان حجك ليس بصحيح ولو كنت تظن ولم تتعمد ويجب عليك ان تحج بعد ذلك كحال من نسي طواف الافاضة هل يجب عليك ان تستدرك وان تأتي تأتي به بخلاف الواجبات كمن ترك رمي الجمار او ترك الحلق او الذبح ونحو ذلك لا يمكنه ان يأتي به يأتي به والا فان الاثم مرفوع عنه. نعم من الميقات قال الاحرام من الميقات وهذا من الواجبات لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس قال هن لهن ولمن اتى عليهن الخبر وتقدم الكلام عليه الاحرام من الميقات غير الاحرام الاحرام والدخول بالنسك ومن الميقات ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام ان يحرم الانسان منه لكل بلد ميقات ومن مر على غير ميقاته جاز ان يحرم منه على التفصيل السابق وتقدم معنا مشروع هذه المسألة هل يجوز للانسان ان يحرم قبل ذلك ام لا وان تجاوز ذلك هل يجب عليه الرجوع؟ وان لم وان لم يرجع هل يجب عليه دم؟ تقدم الكلام على هذه المسألة نعم صوموا من يقول المعتبري لو بالدليل ولكن لو تجاوزه الى غيره يعني يكون شخص من اهل اليمن اليمن تجاوز يلملم الى السيل فهل يأثم بذلك ام لا جمهور العلماء يأثمونه ويوجبون علي ان يذهب الى ان يلملم ولا يتجاوزه ويخرج من هذه المسألة اليماني الذي لم يمر علي لملم وانما مر على السيل فهو لم يتجاوز ميقاته من جهة العصر هذا خارج عن مسألتنا كذلك ايضا من كان متجاوزا للميقات ودخل مكة وهو يريد العمرة او يريد الحج فامر بالرجوع فهل يرجع الى ميقاته او يرجع الى غيره يقال هذا فرع عما تقدم على خلاف عند العلماء اذا مر ميقاته وتجاوزه فانه على قول الجماهير انه يأثم ويرجع اليه بذاته واذا لم يتجاوز من ناحية اخرى جاز له ان يأتي من اي المواقيت شاء والذي يظهر والله اعلم انه لا حرج على الانسان ان يتجاوز ميقاته الى غيره لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن الاصل الاشتراك وانما حددت هذه الاماكن تيسيرا للناس لا تخصيصا فالتيسير يختلف عن التخصيص التيسير ان يكون لكل اهل بلد او لكل اهل ناحية ميقاتا يقدمون عليه لهذا جعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لاهل العراق ذات عرق فقال انظروا حدوها فجعلوا ذات عرق فكانوا يهلون منه. اذا المقصود من ذلك الناحية والتشهير على الناس ليس المراد من ذلك تخصيص النواحي بالمواقيت. نعم الوقوف بعرفة الى الغروب. قال والوقوف بعرفة الى الغروب ظاهر المذهب انهم ينجبون ذلك الى غروب الشمس. اما اصل الوقوف فهو ركن لكن الى الغروب واجب فلا يدفع الا بعد تقوظ الشمس وتقدم الكلام على هذه المسألة ولو دفع قبل ذلك قالوا وجب عليه وجب عليه دم والذي يظهر والله اعلم ان الواجب عليه هو ان يقف ولو لحظة يسيرة وان دفع قبل غروب الشمس خالف السنة واجزأه ذلك ولا يجب عليه نعم فالمبيت في غير قل والمبيت يعني ليالي منى وهو من الواجبات لفعل النبي عليه الصلاة والسلام والوجوب اخذ من ادلة اولها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ولم يبرح من وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم الامر الثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للعباس بسقاية الحاج والترخيص يقابله العزيمة والتأكيد فيدل على التأكيد في في المبيت وهذا التأكيد صحبه امر النبي عليه الصلاة والسلام بي باخذ المناسك عنه بقوله لتأخذوا عني مناسككم فدل فدل على وجوب المبيت. والمبيت ذهب جمهور العلماء الى وجوبه وذهب بعضهم وقال بعض الفقهاء من هذا الرأي الى انه ليس بوادي بل على التأكيد والسنية ومن تركه اختلف العلماء في من تركه هل يجب عليه دم ام لا ذهب الجماهير الى انه يجب عليه على خلاف عندهم في الدم او نوع الفدية هل يجب عن كل ليلة دم اذا ترك اكثر من ليلة وعن كل الليالي دم على خلاف ذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى انه يتصدق عن يوم واذا زاد عن ذلك بدأ بالدم وهذا مروي عن الامام الشافعي والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه دمع الاطلاق وانما هو اثم ويجب عليه التوبة ان كان متعمدا نعم فالمبيت لغير اهل السقاية والرعاية في منى مزدلفة الى بعد الى بعد نصف الليل والمبيت لغير اهل والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد قال ومزدلفة الى ما بعد منتصف الليل والمبيت بمزدلفة جماهير العلماء على وجوبهم وذهب بعضهم الى ركنيتي وهذا قال به جماعة من الفقهاء ابن خزيمة قال به داوود الظاهري وغيرهم والذي يظهر والله اعلم انه واجب ولو كان ركنا او ولو كان ركنا كما قال ابيه بعض الفقهاء لما اذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة ان يدفعوا بعد منتصف الليل كذلك لابطل عمر ابن الخطاب حج الرجل الذي جاءه وهو واقف بعد صلاة الفجر ثم امره بان يذهب الى عرفة فيقف نيئة تقدم الكلام على هذه المسألة والوقوف الواجب يكون الى منتصف الليل او مغيب القمر انه اندفع بعد مغيب القمر جاز له ذلك لحديث اسماء عليها رضوان الله تعالى في الصحيحين قال والرمي والرمي تقدم الكلام على وجوبه الامر به وهو واجب على قول الجماهير وذهب الا وقول قول شاذ الى ان الرمي لا يشرع من جهة الاصل الا الذكر عنده فاذا وقف الانسان وذكر الله اجزأه ذلك عن الرمي هناك من قال بالسنية وقول لجماعة من الفقهاء من اهل الرأي نعم قال وانحلاق اي ان يحلق رأسه وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الكلام هل هو من المناسك ام لا وهو من المناسك على قول جمهور العلماء وذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد الى انه اخذ واستباحة لمحظور وعلامة على التحلل لا انه من النسك بذاته وهل يلحق فيه ما في حكمه من قص الاظفار واخذ شعر الباطن للابطين والعانة بل يقال بذلك ام لا لا يظهر ذلك لاختصاص النبي عليه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لاخذ شعر رأسه. نعم والوداع قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اخذ من اظفاره وهذا الخبر فيه ضعف ولكن جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن جرير الطبري لذلك رواه الشافعي باسناد صحيح عنه والوداع المراد بذلك طواف الوداع ويتقدم الكلام السلام عليكم نعم والباقي سنن الا والباقي سنة هذا على مذهب الامام احمد او المشهور في مذهبه والظاهر منه والا فثمة روايات عن الامام احمد بجعل بعض السنن واجبة ثمة روايات بجعل الواجب ركن وثمة روايات بجعل الركن واجب وهذا المراد به المشهور وجملة منها وكثير منها هي من الروايات والنصوص المعتبرة الصحيحة عنه كذلك الخلاف في جملة مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه بل هو على الوجوب مع الاستحباب يقال هذا يرجع الى قاعدة وهي هذا افعال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الاصل في الحج هي عن وجوب ام لا ليقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم وقال عليه الصلاة والسلام في عبادة اخرى وهي الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي فهل الاصل في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج والصلاة انه على الوجوب ام لا هذي محل خلاف الذي يظهر والله اعلم ان الاصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج والصلاة انه على التأكيد والسنية لا على الوجوب وانما يقال بالوجوب اذا اقترن بقرينة قوية قيل قيل بها لهذا انما قيل بهذا التعويم اي انه على السنية والتعقيد لان المستثنى من افعال النبي عليه الصلاة والسلام من الوجوب لو قلنا بان الاصل وجوب اكثر من من المستثنى منه السنة التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في الحج التي يذهب اليها الجماهير من الائمة الاربعة اكثر من الواجبات من رمل وطباع وتقبيل الحجر والالتزام عند من قال في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرب من ماء زمزم وكذلك السعي بين العلمين والدعاء عند الصفا والمروة ورفع اليدين والذكر عندهما وغير ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الطواف والسعي كدعائه بعرفة عليه الصلاة والسلام قائما ورفعه ليديه وكذلك قصر الصلاة وجمعها منه عليه الصلاة والسلام والجمع والقصر بمزدلفة والوقوف بعد صلاة الفجر بمزدلفة والتكبير مع رمي الجمار النبي عليه الصلاة والسلام والرمي نهارا بعد الزوال كذلك ذبح النبي عليه الصلاة والسلام هديه بيده وحلق النبي عليه الصلاة والسلام وترك التقصير واكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه ومبادرته لقضاء نسكه من يوم النحر وكذلك ترتيبه عليه الصلاة والسلام لاعمال يوم يوم النحر وما لحق ذلك من اعمال هذا عند عامة العلماء وعند جماهيرهم في بعض الاحوال هو من السنن وهذا هو الاصل انه على التأكيد الا ما دل الدليل على ركنيته ووجوبه واركان العمرة قال واركان العمرة احرام وهو النية وذلك ان العبادات لابد فيها من نية وطواف وهو ركن بالاتفاق نعم قال وسعي وهو الركن الثالث على المشهور في مذهب الامام احمد وتقدم معنى الخلاف في ذلك وخلاف العلماء في السعي كما انه في الحج كذلك في العمرة الخلاف فيه واحد هل هو ركن في الحج والعمرة ام هو واجب فيهما ام هو سنة فيهما على ما تقدم من اقوال. نعم وواجباتها قال وواجباتها اي واجبات العمرة الحلاقة وهو من جهة الخلاف كالخلاف في الحلق الحج تقدم الكلام على الحلق في العمرة والحلق في الحج في موضعه في ابتدائيات الكتاب. نعم صوموا من ميقاته قال والاحرام من ميقاتها كالحج والخلاف فيه على ما تقدم في الحج على السواء لان الدليل واحد لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ممن اراد الحج والعمرة. نعم ترك الاحرام ينعقد قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نصفه لانه ركن والمراد بذلك النية وذلك كالذي يطوف بالبيت يتبع غريما او يطوف يريد عادة اضاعها فلا يرتد بذلك الطواف فبعض الناس مثلا يفتي الضالة في المطاف او يريد يطلب رفيقا في الطواف فما يشعر الا وقد دار واحاط بالبيت يقال لا بد من النية هذا من جهة وجود نية اصلا اما اذا لم توجب النية من جهة الاصل فاصل العمل باطل فاذا وجدت النية من جهة الاصل فطاف الانسان شوطا وشوطين ثم فقد ضالة فاخذ يتتبعها بين الناس فوجد انه قد استدار مرة او فقد رجل صبيا او امرأته ثم اخذ يبحث عنها فوجد انه قد استدار لا يعتد بذلك لانه لا بد من النية بالعبادات من جهة الاصل ويجب كذلك المصاحبة وعدم وجود النقيض وانما قيل بالبطلان هنا لوجود النقيض لان ذات الفعل هنا فعله لا لاجل العبادة وانما لطلب لطلب حاجة نعم ومن ترك ركنا غيره ونيته لم يتم نسكه الا به ترك من ترك من غيره او نيته لم يتم نسكه الا به يعني من ترك ركنا من الاركان غير الاحرام لم يتم النسك الا بهذا الركن فان امكن ان يتداركه وجب عليه ان يتدارك كالذي طلع او دخل عليه الليل ولم يقف بي يقف في عرفة وجب عليه ان يذهب ليقف ولو لحظة كذلك ايضا من ترك طواف الافاضة او طواف العمرة ونسي وجب علي ان يأتي به تقدم الكلام معنا لمن كان مهلا بعمرة ثم لم يستطع الطواف وخشي ان يفوته الوقوف بعرفة ماذا يفعل باحرامي؟ هل ينقلب حجا ام لا ام يجب عليه ان يتحلل ويحرم بالحج من العصر يقال انه ينقلب حجا على قول جماهير العلماء ومن ترك واجبا فعليه ذنب قل ومن ترك واجبا فعليه دم هذا تقدم الكلام عليه مرارا بوجوب الدم في من ترك شيئا من الواجبات يقال ان ما دل عليه الدليل من الدماء فيجب فيه الدم. وما لم يدل عليه الدليل لا يجب فيه الدم وتقدم تفصيل ذلك وبيان اسبابه. نعم سنة فلا شيء عليه فلو ترك سنة فلا شيء عليه السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فاذا تركها الانسان متعمدا او ناسيا لا شيء عليه عند عامة العلماء ولا خلاف في ذلك عند عندهم من يقول بوجوب الدم في بعظ الاحوال التي هي من جملة الاعمال المستحبة فيقال اما ان يكون هذا الامام يرى الوجوب او انه يرى الدم على وجه الاستحباب لا على الوجوب ولهذا بعض العلماء يقول في بعض الاعمال بوجوب الدم يكون بمن ترك التلبية بوجوب الدم فهو يحمل اما على انه يرى وجوب التلبية او انه يرى ان ذلك يراه على استحباب كذلك ايضا في الغسل عند الاحرام يروى عن بعضهم انه قال بوجوب الذنب وهذا اما انه يقال انه يرى الوجوب اصلا او انه يرى ذلك على الاستحباب والاصل ان الدماء من التشريعات التي لا بد فيها من دليل. نعم بعض الفوات والاحصاء لا اله الا يقول حجزنا مع حملة وبعد طواف الوداع بتنا بالشرائع خارج الحرم وداخل مكة هل في ذلك حرج ليس في ذلك حرج ولن يصح حديث اوس بن اوس الثقفي لقيت صحيح قد صححه العراقي وغيره كذلك وغيره ما هي اشهر الحج؟ اسم حد سوى قد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في اشهر الحج وقد ائتمر اربعا قل هل يجوز للحياء او جلوس المسجد دون حاجة؟ نعم يجوز لها ما لم تنجس فان نجستك منعت من ذلك قل ما حكم الفصل بين الطواف والسعي؟ كان يطوف الافاضة في يوم ثم يرجع فيها لا حرج عليه قل ذكرت صحة طواف الافاضة الى تأجيل طواف الافاضة لا عاد ينزلون تقديم السعي ذكرنا ان المشروعية ان يتقدم الطواف على السعي لكن لو فعل الانسان ذلك لا حرج عليه بمعنى انه لا يذهب لو اخر الانسان الى بعد الطواف اذا لو اخر الانسان سعي جعل الانسان طوافه بعد تعيه لا حرج عليه وجماع طواف الافاضة مع طواف الوداع لا حرج عليه وقد خالف السنة واما اذا قلنا بعدم المشروعية قلنا بعدم بعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس من هديه لكن لو فعل الانسان اجزأه نحن نتكلم على اجزاء واذا اردنا ان نتكلم عن المشروعية والسنة قلنا انه لا يشرع ولا تظاد بين المسائل