الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اه تكلمنا فيما مضى على جملة من مسائل المناسك وفي اخرها تكلمنا على كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى في من قوله لاحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم اوردنا جملة من المسائل المتعلقة بالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبقبره وما انفصل عنه من جسده عليه الصلاة والسلام والكلام فيما مضى فيما يظهر لي غني عن الزيادة والنقصان في بيان وتوضيح هذه المسألة الا ان بعض الاخوة قال ان استشكلت على على بعض السامعين فهموا الكلام على التبرك على غير وجه اولا فهم الكلام على غير وجهه هذا وارد باختلاف فهوم الناس وتباين مداركهم وان كان الانسان مما ممن يفهم ويدرك قد يفوته شيء من استيعاب المراد عند الكلام في تقرير امثال هذه المسائل خاصة المسائل الشائكة المقصود من الكلام على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وجسده ذكرنا انه يروى عن بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى بل يثبت عنهم في مصنفاتهم ومسائلهم كما جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله كذلك عن الامام شافعي وكذلك ما جاء في اصل هذه المسائل عن جملة من الصحابة كعبد الله ابن عمر وبلال وام سلمة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم كثير من المتصوفة خاصة مع امكان ايصال المعلومة في وقتنا هذا عبر وسائل الاعلام ومعلوم ان كثيرا من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بامكان صاحب الضلال ان ينشر ضلاله كما يريد وهذا معلوم ملموس لهذا المتصوفة تعلقوا بجملة من الاثار المروية عن الصحابة وعن الائمة في التبرك بجسد النبي عليه الصلاة والسلام او بقبره وذكرنا انه جاء عن عبد الله ابن عمر انه كان يتبرك بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن ام سلمة بشعراته وكذلك جاء عنانس بن مالك بنعال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الامام احمد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النصوص حينما يقف عليها طالب العلم ويجد نسبتها الى مصنفات صحيحة ويجد ايضا ان انها ليست بموضع من الشك من جهة الثبوت يستشكل هذا على كثير من من طلاب العلم اوردنا هذه المسائل وهذه النقول وبينا ثبوتها وبينا مراد العلماء منها انه لو ثبت وجود شيء فهذا القول قوله وهذا هو القول المعتبر ولكن الاستدلال من اهل البدع على هذه المرويات عن الصحابة والائمة في الامام احمد ونحو ذلك بانهم يقولون التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام على وجه على وجه العموم فهذا لا قائل به بل هو اخراج لكلام عن سياقه وكثير من طلاب العلم يستشكل انه يروى عن الامام احمد انه قال بالتبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسائل ابن عبد الله. كذلك ما جاء عن الامام عليه رحمة الله وما جاء قبلهم عن انس ابن مالك من نعل النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك يقال انه لو وجد شيء ثبت يقينا انه للنبي عليه الصلاة والسلام لقينا بجواز ذلك لا يتعدى الى غيره ومعنى ذلك انه لا يؤتى الى تربة جاء اليها النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك بها او الى حجر مسه النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك به لان هذا خارج عن النص ثم ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يفعلوه. وما روي الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في قبر النبي عليه الصلاة والسلام حمله بعض العلماء الى انه لو وصل الى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يمكن ان يصل الانسان الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام عليه يقال بالقطع ببدعية التبرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من كلام الامام احمد ان الانسان يقول ان الامام احمد يقول بانه يتبرك بالسياج وان يمسح يديه ويمسح وجهه او يدعو او يدعو عنده ويتبرك بهذا الموضع الامام احمد عليه رحمة الله لا يقول بهذا. ولا الصحابة علي رضوان الله تعالى كانس بن مالك وبلال وكذلك ام سلمة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انهم عندهم ممن فصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام من شعارات او عمامته ونعاله الم يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن للانسان ان يتبرك به باعتبار انه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام او ما ينسبه بعض الجهلة ان لديه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام كل هذا من الضلال وذكرنا ان هذا يفتح بابا خطيرا لاهل الجهل والزيف والخرافات لان كل منهم يدعي ان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام لديه شعرات ولديه عمامة ولديه قميص ولديه نعال غير ذلك بل ان اهل الضلال والزيف من الخرافيين توسعوا في هذا الامر فقالوا لما جاز ان يتبرك بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يجوز ان يتبرك بالاولياء الصالحين الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. سواء من كانوا من ابنائه كابناء فاطمة الحسن والحسين وهذا عند الرافضة معلوم والائمة الاثني عشرية كذلك المتصوفة على وجه العموم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاولياء الصالحين ثم اه اوردوا ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقطاب والاوتاد بانه لا تخلو الامة من من وسد وقطب عليه مدار العلوم والمعارف. ثم تسلسلوا في ذلك حتى عبدوا هؤلاء هؤلاء الاولياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. كل هذا على ذلك الاصل وحينما يقف القارئ على هذه النصوص التي يذكرها عند الائمة يظن ان لديهم حجج في هذا ولهذا ذكرنا هذه النصوص وبينا ان هذه النصوص ينبغي ان تلزم وينبغي ان يعلم ايضا ان كلام العلماء فيها ومراد السلف ممتنع حصوله في من بعده. وذلك انه لا يمكن ان يتحقق لدى الانسان الا هذه الشهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن ان حقق ان هذي نعل النبي عليه الصلاة والسلام او هذه عمامته وهذا محال وكل ما يعرض في متاحف العالم ان هذا شعرة للنبي عليه الصلاة والسلام او هذه عمامة هي هي ظنية وليست وليست بيقين الكلام في الدرس الماظي ظاهر بين وهذه اعادة له. قد يقول قائل اذا كان هذا من المحال ان يوجد شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. اذا ما الفائدة من ايراد مسألة تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام والباب مغلق يقال لو كان الباب بايدينا لاغلقناه وما اردنا هذه المسائل ولكن اهل الضلال لا يفترون عن ايراد هذه الشبهات والاثار والاحاديث عن مسألة التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يلبس على كثير من العامة من انه يسوغ التبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام وبالسياج والتمرغ عنده ثم انهم يجوزون ذلك في كل مكان جاء اليه النبي عليه الصلاة والسلام او جاء اليه ولي صالح سواء كان من شجر او من حجر ومعلوم ما فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما قطع الشجرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع عندها اصحابه ذلك لتعلق البعض البعض بها. وهذا كله واضح وظاهر بين وانما اثرنا اعادته هنا لانه قد وقع لبس عند بعض الاخوة السامعين للدرس الماظي من المسائل الظاهرة البينة التي ينبغي لطلب العلم بيانها عند وجود الاشكال. الا ان هذه النصوص ينبغي الا تورد عند العامة. فلا يقال ان فلان تبرج بكذا وفلان تبرك بكذا لان مداركهم لا تعي هذا الامر فربما ينطلي عند بعض العامة بعض الدعوة بعض الخرافيين ان لديه شعرة للنبي عليه الصلاة والسلام وصلت اليه باسناد صحيح او عمامة او قميص او تربة ونحو ذلك وهذا كله كله من الانحراف الذي لا يقين تحته واساسه هش هار يهوي بالانسان في هوة سحيقة من الشرك والبدع والخرافة. ومن نظر الى احوال من دخل في هذا الباب من الخرافيين من الصوفية وغيرهم وجد ان هذا الباب لا ينتهي بهم فيتبركون بالنبي ابتداء ثم ينتقل الى الى ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم من جاء بعدهم من الصحابة ثم التابعين ثم العباد والصالحين لا ينسون فدخلوا في هذا الباب باقيسة عجيبة حتى منهم من يفتدي بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان تهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من ان تجتمع حرمة مسلم. قالوا لما كان الرجل يطوف على الكعبة وهي حجر والمسلم اعظم حرمة منها فلئن نطوف على على مسلم عابد صالح مشهود له بالديانة من باب اولى. وهذا عين الضلال لو ثبت هذا الخطأ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابوا فيه الوقف لقيل ان هذه الامور توقيفية. عمر بن الخطاب يقبل الحجر الاسود ويقول والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولو اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتي مع هذا التقبيل لا يتعدى الى شيء من اجزاء الكعبة الا ما دل عليه الدليل. فلا يقبل الحجر ولا يقبل الباب ولا يقبل ولا يقبل موضع بئر زمزم ولا يقبل الصفا ولا يقبل المروة. مع انها من شعائر الله لان الدليل متوقف على هذا الموضع ولا يتعدى الى غيره لانه تعبدي تقرأ واسرع لان الوقت طيب متن طويل بسم الله الرحمن الرحيم غفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الماثل باب الحراة والاحصاص الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قول المصنف عليه رحمة الله باب الفوات والاحصاء مصدر وفاته يفوت فوتا وفواتا والمراد به هو الا يدرك الانسان الحج سواء من جهة من جهة الزمن او من جهة المكان من جهة الزمن ان لا يتيسر له فيحبس عن ادراكه زمنا او من جهة المكان فلا يتيسر له الوصول الى شيء من المشاعر فيفت الوقوف بعرفة او يفوته الطواف ويمنع من ذلك والاحصار هو ان يحبس الانسان كرها على دخول الحرم سواء كان بمرض او بعدو فاذا كان كذلك يسميه العلماء احصارا. واما الفوات وان يفوته الحج سواء اخطأ بمعرفة يوم عرفة وظنه انه يوم الثلاثاء فاصبح يوم الاثنين وهكذا وفاته الوقوف به فيسمى هذا فواته والعلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين المسألتين في بعض الفروع وفي بعض الفروع تتفق او في اكثرها من جهة العذر ومن جهة اللزوم في القضاء من قبل على خلاف عند العلماء في هذه المسائل ويأتي بيانه باذن الله نعم من فاته الوقوف فاته الحج يقول من فاته الوقوف فاته الحج المراد بالوقوف والوقوف بعرفة ومعلوم انه ركن من اركان الحج وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر بنا ما جاء بالسنن والمسند من حديث عبدالرحمن ابن يعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وكذلك ما جاء في حديث عروة بن مضرس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة اية ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وبهذا دليل على ان من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج سواء كان متعمدا او ناسيا والمراد بذلك هنا ما كان معذورا اما من تعمد ذلك فيلحقه فيلحقه الاثم لان الوقوف بعرفة واجب ويجب عليه بعد بعد التلبس بالاحرام ان يأتي بجميع الاركان والواجبات على وجه الوجوب وان تعمد ترك شيء منها فانه ادم ويجب عليه التوبة وعرفة تفوت طلوع فجر يوم النحر وهذا عند عامة العلماء وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وجاء عن جابر ابن عبد الله موكوبا كما رواه البيهقي وغيره من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال وعرفة تفوت بطلوع الفجر يوم النحر وهذا محل اتفاق عند العلماء وقد تقدم ما جاء عند سعيد ابن منصور من حديث ابراهيم علي الاسود عن عمر ابن الخطاب علي رضوان الله تعالى في قصة الرجل الذي جاء اليه بعد صلاة الذي جاء اليه قبل صلاة الفجر ولم يقف بعربة فقال اذهب الى عربة وقف هنيهة وهذا قوبيل صلاة الفجر فاذا طلع الفجر انتهى الوقوف بعرفة بالاتفاق واذا فاته الوقوف بعربة ناسيا او جاهلا كأن جهل المكان فظن انه واقف بعرظ وهو واقف خارجها يقال انه قد بطل حجه ولكن يرفع عنه الاثم لعذره بالجاني او النسيان نعم قال وتحلل بعمرة لانه متلبس بالاحرام وهذا ظاهر المذهب وهو قول ابي حنيفة وذهب جماعة من العلماء الى انه لا يتحلل بعمرة وانما يتحلل بطواف وسعي وحلق. وهذا مروي عن الامام وهذا الخلاف عده بعض العلماء من الخلاف اللفظي وذلك ان العمرة هي طواف وسعي وحلق وبعض العلماء نص على انها ليست بعمرة وانما هي اتيان بشيء من شعائر الحج وهو الطواف والسعي ويحلق لانه لا يتحلل الا بالحلق وان كان قارنا وجب عليه وجب عليه الهدي عند عند عامة العلماء اذا كان قد ساق الهدي وعلى خلاف يأتي في هذه المسألة بيان واما من قال بانه يطوف ويسعى من غير نية عمرة فهذا ما روي عن الامام الشافعي عليه رحمة الله وذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية الى ان المراد بقول الشافعي العمرة فان في ظاهر الامر صورتها وقد نص على ذلك ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى في المغني وكذلك ابن مفلح غيرهم نعم ويقضي قال ويقضي؟ يعني من قابل قد جاء هذا قد جاء هذا من حديث جابر ابن عبد الله عند البيهقي وجاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الحجاج بن عمرو وقد روى ابو داوود في سننه ويروي عنه عكرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فعليه فقد احصر وعليه الحج من قابل قات جماعة من العلماء الفوت بالاحصاط ولو انه يجب عليه ان يحج من قابل وهذا في باب الاحصار في حجة الاسلام محل اتفاق عند العلماء واما في النازلة والتطوع اذا اعصر الانسان او فاته الوقوف بعربة هل يجب عليه الحج من قابل ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انه يجب عليه وذهب وذهب جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وهو مروي عن بعض الصحابة كعبد الله ابن عباس الى انه لا يجب عليه الحج من قابل والصواب انه يجب عليه وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمر وزيد ومروي عن عبد الله ابن عباس وابي هريرة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال ان هذا متعلق بفوات بفوات اداء المناسك للمحصر. وبعضهم قيده بما يفعله الانسان متعمدا من ابواب التلذذ وهذا مروي عن عبد الله ابن عباس باسناد صحيح نعم ويهمل قال ويهدي هديه اذا كان قارئ وجب عليه بالاتفاق اذا كان قد ساق الهدي واما اذا لم يسق الهدي هل يجب عليه ان يهدي هديا لفوات الوقوف بعرفة ام لا ذهبت جمهور العلماء الى انه يجب عليه قياسا على الاحصار كما تقدم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حل حينما احصر في الحديبية الا بعد ان نحر هديه وما حلق عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث المسور ابن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلقوا قال انحروا ثم احرقوه قد جاء هذا ايضا بلفظ اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه اينما اسر بالحديبية قال انحروا ثم احلقوا ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يقم منهم رجل واحد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وشكى لها ما وجد من عدم استجابتهم فقالت عليه رضوان الله تعالى ان اردت ما ذكرت فاخرج ولا تتكلم حتى تنحر هديك ثم تحلق رأسك ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كادوا ان يقتتلوا على على النحر والحلق وفي هذا دليل على انه يجب في المحصر ومن فاته الوقوف بعرفة ان ينحر هديه قبل قبل ان يحلق وهذا على قول جماهير العلماء وقال بعض العلماء هذا في من ساق الهدي بان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ساق هديه ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام ثم حلق. واما من لم يكن معه وادي قال يجب عليه ان يبحث عن يد ليذبحه ثم بعد ذلك يحل ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى وجوب ذلك وان لم يكن معه هدي. جماعة من العلماء ورواية للامام احمد وقال بها جماعة من الفقهاء من اهل الرأي من الكوفيد وغيرهم الى انه لا يجب عليه ذلك بل انه يحلق ولا حرج عليه واذا لم يكن لديه هدي كان يكون فقيرا فهل يجب عليه ان يصوم كالمتمتع فان الله سبحانه وتعالى جعل بدل دم التمتع الصيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الرجل الى اهله هل يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ظاهر مذهب الامام احمد الى انه يجب عليه صيام عشرة ايام وذهب جماعة من الفقهاء من الفقهاء من الشافعية والحنابلة الى انه لا يجب عليه وان هذا متعلق بالمتمتع فقط ولا ينبغي القياس في امثال هذا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج معه في اعتمر معه فئام كثير عام الحديبية ومنهم بيقين الفقير وقليل ذات اليد ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه جميعهم بان ينحروا ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام انه سأل هل يجد هل يجدون هديا ام لا وهذا هو الاظهر وكما انه في الاحصار كذلك في الفوات من باب اولى وهل يبعث بيده الى مكة ام ينحره مكانه النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في حال احصاره بمكانه كما جاء في الصحيح وغيره وان تمكن الانسان ان ان يبعث بالهدي الى مكة كان يكون محصرا كأن يكون حصل له حادث او مرض ومعه هدي او لم يكن معه وادي بامكانه ان يبعث الى مكة بل له ذلك ام لا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث بيدي وبعض العلماء استدرك على ذلك وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من الدخول اصلا فلا يمكنه ذلك فلا يرد هذا والله سبحانه وتعالى يقول فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله محله هو البيت الحرام والاشعر الحرام فلا يذبح في غيره ما دام الانسان يستطيع الى ذلك سبيلا هذا مروي عن ابينا ابن عباس وغيره وجمهور العلماء الى انه لا يجب عليه ذلك رحمة الله تعالى برواية الى انه يجب عليه ان يدخله الى الى البيت الحرام وهذا وهذا يفتقر الى دليل قد اختلف العلماء في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نحر هدي ابو الحديبية هل فعل ذلك في الحرم ام لا؟ وهل حديبية من الحرم الامام ما لك عليه رحمة الله يرى انها انا من الحرم وشاذعا عليه رحمة الله وكذلك يقول الحموي يرى انها من الحرم في قول للشافعي وجمهور العلماء الى انها ليست من الحرم وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله اجماع العلماء الى انها ليست من الحرم وفي حكاية هذا الاجماع نظر بثبوت لثبوت الخلاف عنه عن العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم نعم ان لم يكن يشترط قال ان لم يكن اشترط وتقدم الكلام على الاشتراط وحكم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث الضباع عليه رضوان الله تعالى حينما مرضت فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي انما حلي حيث حبستني والاشتراط يشرع لمن خشي ان يحصر او ان يفوته الحج كان يكون عزم على الحج في اليوم الثامن والمسافة بينه وبين مكة بعيدة وفي الغالب ان لا يصل اليها في مثل هذه المدة الا على وجه السرعة وشد المسير لا شك في ذلك فهل يشترط ام لا كالصراط من خشي الاعصار ان يتعرض له عدو او سلطان يمنعه او مرض يحبسه الا وان يشترط ام لا هذا محل خلاف عند العلماء وتقدم الاشارة الى هذه المسألة وفائدة الاشتراط ان من اشترط انه لا يجب عليه دم اذا احصر ولا يجب عليه الحج من قابل على قول بعض العلماء اما عدم وجوب الذنب فلا يجب عليه عند عامة السلف سواء كان محصرا او فاته الوقوف بعرف اذا اشترط وهذه هي فائدة الاشتراط. نعم ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل ومن صده عدو عن البيت اهدى ثمن صده ال البيت عدو اهدى ثم حل ومراد المنصنف عليه رحمة الله انه وقف بعرفة. لكنه منع من دخول البيت يعني طواف الافاضة فلم يستطع اي فاته الطواف فهل يتم حجه بذلك الا تقدم ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج باتفاق العلماء فاذا لم يستطع الانسان من الطواف وهي على الخلاف السابق ثم يحل على قول جماعة من العلماء وظاهر المذهب وذهب بعض العلماء الى انه لا يحل بل يبقى على احرامه حتى يستطع حتى يستطيع دخول البيت وفي بقائه على احرامه النظر وذلك انه لا دليل على ذلك خاصة اذا طال الوقت حتى يخرج عن اشهر الحج فاذا زاد ذلك بان يخرج عن ايام التشريع ولا يعلم حسو عن الطواف سيطول ام لا يقال انه يهدي هديه ثم يحلق ويكون حينئذ قد حل ويقول حينئذ في حكم المحترم نعم فان فقده صام عشرة ايام ثم حل قال فان فقدوا يعني الهدي صام عشرة ايام تقدم الكلام على هذه المسألة والعمدة في ذلك القياس على من لم يجد دم التمتع انه يصوم ثلاثة ايام في الحج وعشرة اذا رجع الى اهله وهذا القياسي نظر وذلك لعدم ظهوره والاصل في امثال هذه الاحكام اذا كانت تحدث عبادة عن القياس فيها غير جائز واذا كانت لا تحدث عبادة وانما يترتب عليها بطلان او اباحة او صحة فان هذا فان هذا مما يجوز في قياس العبادات نعم ان حصره وان صد عن عرفة تحلل بعمرة قل وان صد عن عرفة تحلل بعمرة اي لم يستطع الوقوف بعرفة منعه عدو تحلل بعمرة وتقدم الكلام على هذه المسألة ان يتحلل بعمرة بطواف صحيح وحلق تقدم الاشارة الى ذلك والصواب انه يتحلل بعمرة. نعم ان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما الحاج المرض او النفقة هل بقي محرما لاحتمال زوال هذا العالم ان يفقد الانسان النفقة لعله يجيدها او كان مريضا لعله ان يبرأ وهذا في غالب الحال ان الامراظ يشفى منها والنادر الا يشفى وبقاؤه على الاحرام متعلق بذلك المرض وبذلك الفقر وذلك ان الانسان لا يقطع بالمرض الذي ينزل به فيحمل نفسه على الاحصار فيتحلل من اول مرض ينزل به ليقال اذا كان مما يشفى به قريبا فانه يبقى حتى يستطع الطواف والسعي واما اذا كان لا يستطيع ويطول مثل هذا المرض كالكسر فانه يطول حتى يزهو ولا يستطيع الانسان المشي او المرض المقعد فان هذا يكون في حكم المحصر ويهدي هديه ولا شيء عليه ان لم يكن اشترط قال ان لم يكن يشترط يقيد هذا القيد المصنف عليه رحمة الله عندما تقدم وذلك انه لا يجب على المشترط هدي نعم بالهدي والاضحية قال باب الهدي والاضحية قال المصنف عليه رحمة الله تعالى الاضحية بالعدل معنى الاضحية يقدمها غير الحاج ولهذه لمن تلبس بنسك او لم يتلبس ولكن محلها البيت العتيق وذلك للاشتباه في الاحكام وفي الزمان ايضا قرن المصنف عليه رحمة الله تعالى بالهدي فانها موافقة للهدي في الزمان على قول اكثر العلماء واما الاضحية فان العلماء متفقون على انها لا تكون الا بعد الصلاة وان من فعلها قبل فشاته شاة لحم اما الهدي فاكثر العلماء عامتهم على انها كذلك بعد ان يصل الانسان بعد طلوع الفجر يوم النحر اما قبل ذلك اي بعد منتصف الليل فذهب بعض الفقهاء الى جواز ذلك وهو قول مرجوح وبعضهم ادخلها في عموم تلخيص النبي عليه الصلاة والسلام لمن دفع من الضعفاء انه يجوز له ان ينحر هديه ومن فعل ذلك اخذا بالفتوى فهذا على على اتباع ان كان من قلدهم ان يوثق به الا ان اكثر العلماء فالعامة على انه لا يكون ذلك الا بعد طلوع الفجر وهذا عند اكثره وذهب اكثر السلف الى ان ذلك لا يكون الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها والهدي والاضحية يتجاوز العلماء باطلاق احدهما على الاخر. ويسمى هذا هديا وهذا اضحية. لهذا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في البخاري ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ومعلوم ان نساءه عليه الصلاة والسلام معه في الحج فثمة عليه رضوان الله تعالى اضحية وهو عليه الصلاة والسلام بمكة وهذا جائز ان يسمى لا والهدي قد يكون لمن لم يحج كالمعتمر في هاي الاشهر الحج يسمى هدية كذلك من كان في بيته ممن لم يتلبس بنسك ان يبعث هديه سواء في اشهر الحج او في غيرها ان يبعث بالهدف وهذا من السنن المهجورة ان يبعث الانسان كبش او يوصي من يذبح في البيت الحرام هاديا ويوزعه على الفقراء ويسمى هديا في اي وقت من اوقات السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه كما جاء في الصحيحين وغريب من حديث عائشة ولا يمسك عن ما يمسك عنه الحاج. وهو بالمدينة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه في حجة ابي بكر مع اصحابه عليه رضوان الله تعالى ان يذبح بمكة كذلك في المعتمر يشرع له ان يسوق هديا وان يذبح هديا عند عمرته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في في عمرة الحديبية حينما ساق الهدي معه وهو معتمر عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه الذي لم يستطع ان يوصله الى البيت الحرام وهذا ايضا من السنن التي يقل عن يفعلها الناس بل من الناس من يعتبر مرارا ولا يهدي هديا في عمرته سواء في رمضان او في غير رمضان وهذا من السنن التي ينبغي ان تحيا ونهى ابل ثم بقر ثم غنم. فلا افضلها يعني الهدي والاضاحي الاضاحي سميت بالاضاحي لانها تذبح ضحى على قول جماهير العلماء وكره بعض العلماء الذبح ليلا وانا مروي عن جماعة من الفقهاء بالحنابلة والرأي وعن الامام مالك ايضا مصابا او لا حرج من ذبحها ليلا في ايام في ايام الذبح ايام التشريق الثلاثة على قول جمهور العلماء وهي من جهة الفضل كما ذكر المصنف افضلها الابل وهذا عند عامة العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام قال من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب البقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الخبر ولكن هذا في من اراد ان يذبح بدنة عنه ولكن ايها افضل سبع البدنة ان الكبش ان يذبحها يذبحه الانسان عن نفسه هادئا اضحية اي افظل الكبش افضل عند عامة العلماء بل قد حكي الاجماع عليه اما البدن اذا اراد الانسان ان ان يذبحها عنه بكاملها فهي افضل من الكبش ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الابل في حجته عليه الصلاة والسلام وكان اكثر هدي عليه الصلاة والسلام من الابل فان اطيب وافضل وانفس واغلى عند الناس ثم يلي البقر ثم الغنم والابل والبقر عن سبعة كما جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نعم ولا يدلي فيها انا جدع جدع ظأن سواه يقول يدع الظال لا يجزئ بالاضحية والهدي والجذع من الضال لا يجزي دونه في السن واما الثني من سقطت انيابه وخرج غيرها روى المجزي روى المجدي في غيرها وان ذبح دونها في استنفار ذلك ام لا عند اكثر العلماء انه لا يجزئ وقد جاء ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لاحد الصحابة وقال لا تجزي على احد سواك ما يدل على عدم الاجزاء من جهة العصر نعم نعم سجد رمضان ميم وطني سواه الابل خمس سنين والبقر سنتان والمعج سنة والظأن نصفها ولا يجددون ذلك فاذا ذبح من الابل ما له سنة او سنتين لا يجزئ ذلك وان ذبح من البقر ما له سنة او سنة ونصف ما اجزاه ذلك وهل يكون هذا الدم من جملة الصدقات يقال ان هذا الدم لو ذبحه كشاة اللحم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام شآتك شاة لحم تكون من الذبائح العادية التي تؤكل وذبحها حلال ولحمها مطعوم مباح ولا تكون هذا راض نعم تطفيء الشاة عن واحد والبدنة والبقرة وتجزئ الشاة عن واحد وهذا باتفاق العلماء بالهدي والاضحية ولكن اختلفوا في اشراك الانسان بغيره هل يجزئ ذلك ام لا عند عامتهم انه لا ينزل الاشراك في الشاة الا من باب الاهداء لا من باب الاجزاء والفرق بين باب الاهداء والاجزاء ان باب الاهداء ان للانسان ان يشرك غيره في اضحيته وهديه لكنها لا تجزئ عن المهدى له النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش وقال اذى عني وعن من لم يضحي من امتي هذا من باب الاهدا لكن هل يجزئ على الامة الا تضحي لا يجوز فاذا اشركت والدك وهو حي او اشوكت اخاك بالاضحية وقد نحرت كبشا هذا من باب الاشراك بالاجر لكنه لا يجزئ عنه بالاضحية وما يجزى على الانسان في باب الاضحية يجزي عن اهل بيته من زوجته واولاده ومن كان تحت ولايته من اخوة واخوان وقصر يعولهم او اب وام تولى امرهم فانه يجزئ عنهم نعم والبدنة والبقرة عن سبعة والبذلة والبقرة عن سبع ما تقدم. نعم ولا تجزئ العوراء والعجفاء جاؤوا الهتماء والجداء المريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير هذه المعيبة من بهيمة الانعام مما دل عليه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ في الهدي والاضحية وفي العقيقة ويشترط في الثلاثة السلامة من العيوب والسلامة من العيوب ان تكون صحيحة البدن فلا تجزئ العوراء غطاء فيها عينها ولا تجزئ العرجاء البين عرجها ولا الهزيلة ولا العجفاء التي لا مخ في عظمها ولا العظماء التي لا تستطيع ان تمشي من بتر بيدها او العرجاء التي فيها كثر البين عرجها اما الميل اليسير فانه لا حرج من التضحية من التضحية بها عند اكثر العلماء ولا البتراء المقطوع ذيلها لان هذا يعيبها ومن وجد من بهيمة الانعام خلقة لا ذيل فيهم فلم يبتر هل يجوز في الاضحية ام لا؟ قال يجوز في الاضحية اذا ولد كذلك واذا ولدت البهيمة بلا اذن خلقة اتفقوا على انه يجوز في الاضحية بخلاف مقطوعة الاذن عمدا فانها فانها لا تجزع في الهدي والاضحية ولا في العقيقة تعريف من البتراء خلقة والجماء والخصي غير المدن وما باذنه او قرنه يقول والجماء التي التي قد كسر قرنها وما ولد من البهائم بلا قرن خلقة جاز جاز جاز في الهدي والاضحية والعقيقة وهذا باتفاق العلماء وما بأذنه او بطنه قطع اقل من وما بقرنه او اذنه قطع نحو الشطر او اكثر من ذلك فان هذا عيب ولكن اذا وجد شيئا يسيرا من القطع والثقب او كسر طرف القرن فان هذا مما يجزئ فيه على نعم قمة نحر الابل قائمة. قال والسنة نحر الابل قائمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام فانها تنحر قائمة فتعقل يدها حتى لا تجري عند ذبحها وانما تسقط وهذا في الابل خاصة بخلاف البقر والغنم فانها تذبح على جنوبها. والنحر للابل والذبح للبقر والغنم نعم والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنه لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في ذلك اكثر من خبر من حديث جابر. نعم فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر وذلك لكي يجري الدم ويقطع وريدها والودجين واذا سال الدم وذكر اسم الله اصبحت مذبوحة على هدي ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله فكن نعم ويذبح غيرها ويذبح غيرها يعني غير الابل فالنحر بل نحن للابل والذبح للبقر والغنم فالبقر والغنم على جنوبها واما الابل فيذبحها فينحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى وهل يجب عليه ان يستقبل بها القبلة ام لا لا يجب ذلك قد استحبه جماعة من العلماء ولا دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل واجب عليه ان يسمي. نعم يجوز اكتمها فيقول بسم الله ايجوز نحر الابل نحر البقر والغنم وذبح الابل وهي على جنبها اذ ان الواجب في ذلك ان يريق الدم من الودجين فيقول بسم الله الله اكبر اللهم قال فيقول بسم الله الله اكبر التسمية واجبة عند الذبح على قول جمهور العلماء وذهب بعضهم الى الاستحباب وعدم الوجوب والصواب في ذلك الوجوب. ذهب جماعة من السلف الى عدم وجوب ذلك ومروي عن عبد الله ابن عباس ورواية عن الامام احمد الى ان التسمية مستحبة والمأمور بذلك ان ينوي بها الانسان انها لله عز وجل لغيره فاذا نسي التسمية او تركها عمدا لا حرج عليه. جاء ذلك عن عبدالله ابن عباس من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس قال المسلم عليه اسم الله عندما سئل الرجل ينسى التسمية او يدعها قال المسلم عليه اسم الله وهو صحيح عنه عليه رحمة الله وامر الله سبحانه وتعالى بالتسمية عند الذبح ولها عن اكل ما اهل به لغير الله قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قال ثم قال وما اهل لغير الله به قال بعض العلماء ان قوله سبحانه وتعالى وما اهل به لغير الله وفي الاية الاخرى وما اهل لغير الله قال ان في ذلك نايم عن اكل ما ذبح على الاصنام لا يعني من ذلك انه يجوز انه يجب على الانسان ان يذكر اسم الله لان هذه مسألة اخرى وهذا ظاهر وذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن اكل ما اهل لغير الله اي ذكر عليه غير اسم الله عز وجل من الاصنام والاوثان بسم الله والله اكبر اللهم امين. قال الله اكبر التكبير هنا ثبت عن عبد الله ابن عمر عند الامام مالك والحديث نافع عن عبدالله بن عمر انه كان يقول بسم الله والله اكبر نعم اللهم هذا منك قل اللهم هذا منك ولك وجاء هذا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى يرويه ابن زريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعفه نعم تولاها صاحبها قال ويتولاها صاحبها بنفسه لا ينيب ويراه واذا ناب غيره جاز وذلك انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نحر هديه بيدي في حجة الوداع فنحر ثلاثا وستين وجعل علي عليا ينحر ما غبر يعني ما بقي منها فيجوز ان يذبح الانسان بنفسه وان يوكل غيره وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاولى والمتأكد ان يباشر الانسان ذبح هديه او شيء من هديه بنفسه اذا كان متعددا نعم ان يوكلوا مسلما ويشهدا قال او يوكل مسلما ويشهدها توكيل المسلم قيده المصنف عليه رحمة الله تعالى في الهدي والاضحية ومعلوما ان غير المسلم من الكتابيين يجوز اكل ذبائحهم ولكن هذا التقييد خاص بالهدي والاضحية وذلك انها موضع تعبد لا موضع اكل وطعم ويختلف الهدي ولا ضاحي عسائر الذبح في هذا الموضع فعلا وقت في العيد او قدره ويومين قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره. اي في بلد لا يصلى فيه صلاة العيد او لا يمكن للانسان ان يصلي العيد يقدر الوقت اي بعد ارتفاع الشمس يسيرا اي فايدة رمح واذا ارتفعت وجازت الصلاة حينئذ يجوز للانسان ان ينحر هديه يومين بعده قال ويومين بعده وهي ايام التشريق لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله فاذا تجاوزها هل يذبح بعد ذلك ام لا قال بعض العلماء بانه يذبح ويقضي وهذا ظاهر مذهب الامام احمد والصواب انه لا يقضي وان انها شريعة قد فات محلها نعم ويكره في ليلته قال ويكره في ليلتهما وذلك لانه مخالف للتبكير بهما ومخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فانه ذبح نهارا قالوا وليجز بذلك تسمى اضحية اضحية لانها تذبح ضحى ونهارا واما ذبحها ليلا فمخالف لاصل باصل مشروعيته التي عليها سميت يقال ان هذا الثقيف في نظر يقال بمشروعية التفكير والمبادرة ولكن لا يقال بالمنع ليلا لان المنع يفتقر الى دليل والاصل ان النهار كحكم الليل والامر في ذلك سواء نعم. فان فات وما واجبه قال فان فات قضى واجبه اي فان فاته الاضحية ولا يدري فلم يستطع يقال ان هذا لا يخلو اذا فاته الهادي ولم يذبح يذبح متى ما استطاع ما دام انه ما دام انه لم يغادر البيت فمن لم يجد الهدي في ايام التشريق ولم يوادع فانه ينحر الهدي متى ما وجده وان كان ذلك بعد ايام التشريق لان طواف الافاضة باتفاق الائمة ان من اخروا عن ايام التشريق صح منه على خلافه في الدم وجمهورهم لا يرى الدم واذا كان هذا في طواف الافاضة فانه في الهدي من باب اولى. اما الاضحية فانها مقيدة بوقت وليست مرتبطة بنسك فاذا فات وقتها فات محلها على الصعيد من اقوال العلماء نعم بص ويتعينان بقوله هذا فصل ويتعينان الهدي ذكرنا ان الاصل فيه المشروعية وانه من اعظم الاعمال عند الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الحج العج والثج وسجوا اراقة الدماء قدر ما امكن الانسان ان يريق من الدماء وان اكثر ما لم يكن في ذلك اشراق لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء معه بنحو مئة من الابل عنه وحده عليه الصلاة والسلام فنحوها ثلاثا وستين وجعل علي ابن ابي طالب ينحر ما بقي منها الوجوب تجب على القارن والمتمتع وتستحب على المفرد والمعتمر وعلى غيرهما في اي وقت ان يبعث بيده الى مكة وافضل ذلك في ايام الحج ان يبعث بهديه مع الحجاج ليذبحوه في في يوم النحر تقربا لله عز وجل فان الصدقة لمثل هذا اليوم اغضب من غيرك اما الاضحية فهي مشروعة بالاتفاق فان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين وحث اصحابه عليهم رضوان الله تعالى على الاضحية واختلف العلماء في وجوبها. لا تجب ام لا ذهب جماعة من العلماء الى وجوبها وهو ظاهر مذهب الامام احمد وذهب جمهور السلف الى عدم الوجوب بين الاستحباب لذلك ان ابا بكر وعمر لم لم يضحوا خشية ان يظن الناس انها واجبة واما ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال من اراد منكم ان يضحي فليمسك او فلا يأخذن من شعره الاظفرية حديث ام سلمة وفي الصحيح فان الصواب في الوقف ويأتي الكلام عليك نعم يتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. قال ويتعينان بقوله ذلك تعيين الهدي والاضحية قبل الذبح ليس بواجب ولكن عند الذبح يجب عليه ان ينظر الى سلامتها من العيوب فانه اذا نظر الى سلامتها من من العيوب يلزم بذلك التعيين ولكن ليس له ان يهيئ هذه قبل الذبح بيوم او يومين ونحو ذلك ولكن اذا عينها بذاتها قبل يوم فهل له ان يغيرها الى غيرها فيشتري الانسان اضحية او هذي ثم بعد ذلك اراد ان ينصرف الى غيره. ظاهر المذهب المرع الى انه ليس له ان يغيرها الى غيرها بل يجب ان يذبحها بنفسها سواء كانت من الابل او البقر او الغنم ويستثني جماعة من العلا وظهر المذهبي ان يبدلها الى ما هو احسن منها يعني يعين شاة ثم يريد ان يذبح بدنه او يعين تبعا ثم يريد ان يذبح كبشا اقرن ثمينا فان هذا فان هذا يجوز على ظاهر المذهب وظاهر الاصول ولكن في الامر بلزوم ذات ما تعين يفتقر الى دليل وذلك ان المقصود شرعا هو ان يريق الدم لما تحقق فيه الوصف ما زاد عن ذلك يفتقر الى دليل ولا دليل ولا دليل في ذلك. نعم اذا تعينت لم يجلس بيضها ولا هبتها قال فاذا تعينت وهذا فرع عن قوله قال ويتعينان اذا حدد ان هذه اضحية وادية لا يجوز له ان يبيعها بعد ذلك ولا ان يهديها وهذا فرع عما تقدم انه يجوز له ان يبيع او يوديها اذا اراد ان يذبح ما هو مثلها ان يذبح ما هو مثلها او ما هو اطيب منها نعم الا ان يبدلها بخير منها. نعم ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع له قال ويجوز صوفها اذا كان هو انفع لا وذلك ان في جز الصوف ما ما هو افضل للشاة فانه اصح لها في بدنها واطيب لها في جسدها من جهة السمن فانه يظهر فيه السنن ما لا يظهر في غيره ويظهر فيها العيوب ايضا كذلك يستفيد من الصوف لكي لا يرميه ونحو ذلك. نعم. اما ذات الجذب فانه لم يأتي في ترغيبه خبر يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثقوا به قال ويتصدق به لان في رميه اسراف وتبذير والناس يحتاجون اليه وعلى ان يتصدق ان يتصدق به وهذا لا حرج عليه. اما ان يبيعه فلا بانه من جملة من جملة ما قصد به وجه الله فليس له ان يبيع من هدي ولا اضحيته شيء نعم فلا يعطي جاذرها منها اي لا يعطيه من لحمها لان كلها خالصة لله سبحانه وتعالى وتقسم اثلاثا ثلثا يأكله وثلث يهديه والثلث الاخير يطعمه وهذا قد جاء عن غير واحد من الصحابة ويأتي الكلام عليه فاذا اعطى الاجير من لحمها فانه حينئذ اعطى شيئا واجبا في حقه منها وهذا يكون من جملة البيع ومعلوما انه لا يجوز بيع الهدي والاضحية وكانه باع شيئا من لحمها مقابل الذبح هي مقايضة عين بعين وهذا لا يجوز لنا لان في انقاصا لها فعلا لكن لو اعطاه من ماله اجرة نقدا فان هذا مما لا حرج فيه. نعم ولا يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع بها ينتفع بانعراج او يتصدق به كما ذكر المصنف سواء كان من الجلد او الصوف او القرون او الاظفار فان هذا مما لا بأس به. نعم ان تعيدت ذبحها قل وان تعيبت يعني بعد تعيينها عينها ثم اصيبت بعين ككسر او فقعت عينها فان هذا مما لا حرج عليه ان يذبحها بعد ذلك لان ذلك كان بعد تعيينها وكانت طيبة قبل ذلك لانه سيلحقها الذبح ستكسر وتسلخ لان هذه العاهة التي اصابتها قريبا من الذبح ولا حرج في ذلك. نعم. اما ان تكون واجبا ابنته قبل اه اضحية سنة قال واجبة في ذمتي قبل تعيينها اي تجب عليه سواء كانت في نذر او غير ذلك نعم سنة قال ولأضحية سنة وهذا هو الصواب وذهب بعض العلماء الى الوجوب والصواب السنية وذلك ان انه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد صريح بامر واضح وانما ما جعله عليه الصلاة والسلام انه قال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا فان هذا لا يقتضي الوجوب بل يقتضي غاية التأكيد وذلك من وجوه. الامر الاول ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكبارهم روي عنه او لم يضحوا كاذبة وعمر خشية ان يقول الناس انها واجبة الامر الثاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من اهله ومن امته والواجبات متعينة لا تجوز فيها النيابة مع القدرة والمتيسر في الظاهر الناس ممن تحت ولاية النبي عليه الصلاة والسلام من ازواجه ومواليه من الهدي والاضاحي ما لا يسوغ معه النيابة او دخولها تحت التشريك يقال حينئذ ان الاصل في ذلك المشروعية والاستحباب اما الوجوب فانه يفتقر الى نص صريح صحيح نعم وذبحها افضل من الصدقة بثمنها قال وذبحها افضل من التصدق بثمنها الاضحية جاءت على وجه امر به النبي عليه الصلاة والسلام وهي ان تذبح. اما التصدق الثمن ان يبيعه الانسان ويتصدق بذلك فان هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومخالف لاصل المشروعية من الذبح في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب. وهو يوم عيد والاصل في ذلك ان يطعم الناس ولا يوجد فقير في مثل هذا اليوم لا يجد مطعما وفيه ايضا تعبد لله عز وجل باراقة الدماء وهذا من اظهر واجل العبادات وذبحه افضل من التصدق عند جمهور العلماء. وذهب بعض الفقهاء قال انه ينظر الى من هو انفع للفقير اذا كان المال قالوا يجوز ان يذبح ان ان يتصدق بقيمتها ولا يذبحها وهذا قول مرجوح نعم انه ان يأكل تهدي قال ويسن ان يتصدق ويهدي ويأكل افلاذا جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف ولكنه جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود باسناد صحيح انهم كانوا يقسمون الهدي والاضاحي ثلاثا جاء هذا عند ابن حزم والبياقي من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقسمها ثلاثا وجاء هذا ايضا عند البياقي وغيره من حديث ابراهيم عن القى عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بمعنى ما جاء عن ابن ابي عمر واسناده عنهما صحيح وهذا امثل واصح ما جاء في الباب وهو ظاهر المذهب وهو الذي عليه عمل والسلف فيما نعم ان اكلها الا اوقية تصدق فيها جاز هذا فينك يا لا الا اوقية تصدق بها جائز اي جاز له ان يأكلها كلها اذا كان محتاجا لها اهل بيته ولم يقسمها ثلاثا او تصدق بها كلها او اهداها كلها هذا مما مما هو جائز يجزئه لان المقصود من المقصود من مشروعية الاضحية هو ان يريق الدم والسنة ان يقسمها ثلاث نعم فان اكلها والا ضمنها قال والا والا ظمنها اي ان اكلها كلها ولم يبقى سيتصدق به ومنها ان يجب عليه اخرى وهذا القول في نظر وان كان ظاهر المذهب لان التظمين في حال اكل الانسان لها وال بيته في نظر وذلك ان الانسان اذا طعم بنفسه قد ادى المشروع وهو النحر في هذا اليوم او هذا المقصود من التعبد اما القول في ان في ذلك منعا من المقصود من النحر في هذا اليوم وهو اطعام الفقراء والمساكين يقال ان النفع قد تحصل له وان تعدى الى ال بيته فهذا اظهر واما مسألة ان يجعلها في الناس كلهم فان هذا يفتقر الى دليل او يقسمها الى اثلاث يقال هذا على وجه الاستحباب لا على وجه لا على وجه الوجوه فاذا طعمها كلها استعثر بنفسه ويحرم على ان يضحي ليأخذ قال ويحرم على المضحي بالعشر ان يأخذ من شعره او ظفره شيئا العشر هي عشر ذي الحجة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث ام سلمة قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا كفره شيئا هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقته والصواب فيه الوقف انه من قول ام سلمة لا من حول النبي عليه الصلاة والسلام والمنع من الاخذ عن الشعر والظفر هو على الاستحباب وظاهر ظاهر المذهب على المنع والتحريم كان منعي من الاخذ من الشعر والظهر في حال الاحرام ولهذا يسمي جماعة من الفقهاء والحنابلة من اراد ان يضحي في العشر انه محرم فلا يأخذ وذهب جماعة الى الكراهة انه مكروه اذا زالت العشر وذبح جاز له ذلك اما من اناب غيره او غيره يذبح عنه كاهل بيته كالزوجة والاولاد يضحي عنهم والدهم يجوز لهم ان يأخذوا من اشعارهم واظفارهم اما من اراد ان يضحي او يضحي عن غيره لا يأخذ من شعره ولا ظرفه اما من اناب غيره فلا ينسك لانه جاء في الصحيحين وغيره من حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بهديه ولا يمسك عن ما يمسك عن الحاج وايهما افضل ان يضحي الانسان في بلده ام يبعث بهديه الى مكة الافضل ان يبعث في يده الى مكة افضل من اضحيته في بلده لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وان كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بالمدينة الا انه عليه الصلاة والسلام بعث بهدي الى مكة واهدى بمكة اكثر مما ضحى به في المدينة عليه الصلاة والسلام فاذا بعث بالهدي الى مكة لا يمسك عما يمسك عن الحاج واذا اراد ان يضحي ببلده يمسك فلا يأخذ من شعره وبشره على الخلاف عند العلماء في مسألة التحريم او او الكراهة واذا اناب غيره فقال يا فلان اذبح عني شاة او بذلته او البقرة في العيد فهو لا يباشر الذبح وان كانت له ومن ما له فهل يمسك ام لا النبي عليه الصلاة والسلام اناب غيره بالهدي وما امسك اذا فلا يمسك من ذبح عنه غيره اضحيته كان ينيب الشخص اخاه يقول اذبحها عني وهذا قيمتها اشترها ثم اذبح لا يمسك عن الشعر والظفر على الصحيح من اقوال العلماء لظاهر النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة نعم والاصل الاشتراك باحكام الهدي والاضحية. نعم فصل واذا اراد الانسان ان ليذهب الى الحج واراد ان يسوق معه هديا او كان قارئا متمتعا واراد ان يهدي في الحج فهل يمسك في العشر ام لا يمسك وان كان يباشر ذبحه بنفسه لان الحاج لا يمسك عن ما يمسك عنه عنه من اراد ان يضحي في العشر بينما احرامه عند عند النية في الميقات نعم اصل ان العقيقة قال فصل تسن العقيقة كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى على العقيقة بعد الهدي والاضاحي للاشتراك في الاحكام من جهة الصفة سلامتي من العيوب وكذلك المشروعية فهي من الذبائح ولكنها تختلف في المناسبة ولهذا اوردها المصنف عليه رحمة الله وغيره من العلماء بعد الهدي والاضحية وبعضهم يجعلها في فصل وباب واحد قال تسن الاضحية تسن العقيقة العقيقة مشروعة بالاتفاق. ولا خلاف عند العلماء في ذلك على خلاف في وجوبها وهل هي واجبة ام سنة؟ هي مشروعة بالاتفاق والاظهر وجوبها لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود مرتهن بعقيقته اي رهين بها قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي مرتهنة به سواء كان من خير او شر فلا بد ان تسأل عنه ومرتعن بعقيقته كان رهن الواجب الوفاء به نعم عن الغلام من جالية قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وهذا الذي عليه جمهور العلماء الى انه عن الغلام يذبح وعن الجارية شاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين وفي رواية شاتين شاتين وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذبح شاة شاة عن الحسن والحسين ولكنها روايتها المحفوظة روى ذلك يحيى ابن ابي كثير عن ايوب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس والصواب فيه الارسال كما قال ذلك ابو حاتم وقد رواه وهيب وابن علية على ايوب عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اصح وقد جاء من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى من حديث جرير ابن حازم روى الامام احمد وغيره عن قتادة عن انس بن مالك والصواب انه من حديث عكرمة مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك غير واحد من النقاد كابي حاتم كابي حاتم وغيره ولكن قد جاء عن بعض الصحابة جواز ان بان يذبح عن الغلام شاة ثبت ذلك عن عبد الله ابن عمر رواه البياقي وغيره من حديث نابل عن عبدالله بن عمر انه قال عن الغلام والجارية شاذ شاذ ورأينا بالدنيا من حديث ابي روان ان اثنى عن عبد الله ابن عمر واسناده صحيح ولكنه على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مجزئ لو فعل اجزأه لكنه على خلاف السنة نعم تذبح يوم سابعه قال تذبح يوم سابعه لحديث ثمرة في الحديث قتادة عن الحسن عن ثمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه والسنة ان يذبح عنه في اليوم السابع وذلك في حديث سمرة وان ذبح قبل ذلك او بعده جاز ذلك هذا كما انه في الذبح فهو في التسمية ايضا فهل يسمي في اليوم السابع ام قبل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي اليوم ولام وسميته ابراهيم فسماه في يومه وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسمي المولود يوم سابعين ولكن يقال ان هذا على التأكيد انه لا يتجاوز ذلك وان فعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم السابع في اليوم الاول جاز ذلك وروي عن بعضهم القول في اليوم الثالث والمروي عن انس بن مالك كما رواه الخلاني من حديث ثابت عن انس ابن مالك انه قال في اليوم الثالث نعم فان فات ففي اربعة عشر قال فإن فات ففي اليوم الرابع عشر وان فات في الحادي والعشرين حيث يوضع فيها من الوتر وهذا جاء في بعض الفاظ حديث سمرة وبعضهما عله الانقطاع بين الحسن وسمرة لكن جماعة من العلماء اثبتوا السماع في حديث العقيقة فانه جاء من حديث ابن سيرين قال سألت الحسن ممن سمعت حديث العقيقة قال من ثمرة وسمر بجندب عليه رضوان الله تعالى والحسن كلاهما من اهل البصرة وبقي فيها وقد ادرك الحسن سمرة وامكن السماع وثبت بالنص انه نقل عن تمرة فقال سمعت منه عليه يقال بصحة هذا الخبر لهذا قال البخاري والمدينة انه سمع قال البخاري انه سمع منه حديث العقيقة وهذا وهذا يدل على صحة هذا الخبر وانما في بعض مروياته ضعف كما يأتي. نعم ان فات ففي احدى وعشرين انزعوا جدولا انزعمت دولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالاضحية. العقيقة من جهة السلامة من العيوب هي كالهدي والاضحية على ما تقدم ويشترط فيها ما يشترط في الاضحية والعقيقة واما من جهة الوقف على ما تقدم. في اليوم السابع اذا لم ينتهي الصف الرابع عشر واذا لم يتم في اثنين وعشرين. في الحادي والعشرين. ومتى يرتدي ذلك وهل يحسب اليوم الذي تم فيه الولادة ام لا يقال مع ان في اليوم الذي يتم فيه الولادة يحسب فاذا ولد ضحى فيذبح بعد الضحى لانه هذا اليوم السابع ولا يذبح قبله لانه يكون في اليوم السادس اذا ولد ضحى يوم السبت يذبح ضحى يوم السبت الذي يليه لان هذا هو اليوم السابع واذا ذبحه قبل ذلك ذبحوا قبل اليوم السابع يكون في السادس وان اخره بعده ذبحوا في اليوم الثامن وكل ذلك مجزئ سواء ذبحه قبل او ذبح العقيقة بعد واما حالقوا ورأس المولود والاذان في اذنه فلا يصح في ذلك شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث من جهة حلق الشعر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث محمد بن علي بن الحسين عن فاطمة انها حلقة شعر الحسن والحسين واسناده ضعيف فباسناده ارسال قد جاء ايضا من وجه اخر من حديث عبدالله بن الذيعة واسناده ضعيف واما التصدق بوزنه فكذلك ايضا واما ان يذم ان يوضع عليه من دم العقيقة على رأسه هذا جاء في رواية ثمرة حديث ثمرة عليه رضوان الله تعالى قال ويذبح في يوم سابعه ويدمع وهذه الرواية غلط كما قال ذلك الامام احمد عليه رحمة الله كما في رواية الاسرف قال الامام احمد قال ابن ابي عروبة ويسمى وقال همام ويذم وهذا خطأ هو تصحيف من بعض الرواة ولا يصح ان ان يقال بمشروعية ان يذمى من العقيقة ما لم يثبت في ذلك دليل ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه خبر وروي عن بعضهم انه قال المشوعية في ذلك وهذا مروي عن قتادة والحسن ولا يصح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه شيء واما الاذان فقد جاء في ذلك جملة من الاخبار امثالها باسناد عاصم بن عبيد الله وهو في السنن والمسند ولا يصح فعلا وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها قال لا يجزئ فيها شرك في دمه الا يشترك هذا الواجب مع غيره او يشركوا هذه العقيقة في اكثر من مولود فيقول هذا الكبش عن ولدي فلان وولدي فلان او هذا عن ولدي فلان وعن ولد ابن اخي او ولد اختي او ابن اختي ونحو ذلك فان هذا ما لا يشرك فيه لانه كل مولود مرهون بعقيقته وهل يجزئ البدنة والبقرة عن السبعة من الاولاد فيشترك سبعة بابنائهم ببدنة وبقرة او يذبح البدن عن مولودين وما زاد فهو من الصدقة يقال انه يجزئ ذلك لان الاصل ان الهدي اكد من العقيقة فلما جاز في الهدي جاز في العقيقة من باب اولى والتأكيد في الهدي في النصوص اكثر بين التأكيد في العقيقة وهي اظهر وجوبا فلما جاز التشريع فيها جاز كذلك في العقيقة. نعم لا تسمى الفرع ولا العتيرة قال ولا تسن الفرعة ولا العسيرة العسيرة هي ما يذبحه اهل الجاهلية في رجب قد جاء عن بعض العلماء من التابعين كابن سيرين انه كان يذبحها لبعض الاخبار المروية في ذلك وهذا مما لا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الفرح فهو اول ولد ناقة يذبح منها تقربا لله عز وجل جاء عن جماعة من السلف مشروعية ذلك ولكنه كان في اول الامر ثم نسخ يقول القاضي عياض وهي منسوخة عند جمهورهم وذلك لما روى البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عسيرة وعلى نسخ لما كانوا عليه في اول الامر دام بعض الفقهاء الى الى جواز ذلك وهذا مروي عن الامام الشافعي وجماعة من الفقهاء من الشافعية ان يذبح في رجب وان يذبح اول ولد ناقص وهذا مما لا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محكم وهو في الفرع منسوخ وكذلك في العسيرة ومنهي عنه لظاهر خبر ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر العلماء على انه كان في اول الامر ثم ثم نسخ نعم تكون بهذا قد وصلنا الى نهاية كتاب المناسك واما كتاب الجهاد فهو ابتداء الفصل القادم باذن الله عز وجل يقدر له وقتا وذلك ان الايام الماضية لم تتسع الا لشرح كتاب مناسك بطولة وكثرة مسائله فنسأل الله عز وجل ان يعيننا على الاتيان على كتاب الجهاد نعم يعني يذبح اليوم وحده وبكرة الثانية اذا كان ايش رقية مادية بعض الناس يقول ما استطيع هنا هل وقت الذبح اليوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم هي ايام التشريق لانها ايام اكل وشرب يقول ما هو الراجح بالصوم بالنسبة للمحصر تقدم الكلام الى ان المحصن اذا لم يجد الهدي ان ذلك يسقط عنه وان القياس ان القياس على المتمتع لا دليل لا دليل عليه والقياس في مثل ذلك مما لا يجوز يقول اذا اجتمع اولادي عندي يوم العيد وقبله هل تجزئ عني وابنائي اضحية واحدة اذا كانوا كانت النفقة واحدة فانها تجزئ اما اذا كانوا ليسوا على نفقة واحدة فانها لا تجزئ ولا يشترط الانسان هذه الايام بوجود حوادث سيارات وزحام الحوادث تطرأ حتى على الاوائل بينما يرتحلون من اماكن بعيدة ويطرأ عليهم المخاطر والمخاوف وقطاع الطرق وكذلك اذية الحيوانات ان من مفترس تموم وغير ذلك ما يطرأ عليهم كذلك من اظلال الطريق ما لا يطرأ على على اهل الوقت الذي يغلب على اهل الوقت السلامة بخلاف الاوائل لكن لو قال الانسان مثلا بعض الاحيان او بعض الاحوال يغلب مثلا على الجهات الحكومية من الشرط انها تمنع من لم يذهب بالترخيص يقال مثل هذه الحال انه يشترط او مثلا الانسان يقول اني اني مريض الان واخشى ان تتصاعد معي المرض فقمنع من ذلك فلا حرج عليه ان يشترط قل هل يجوز ان يضحي بغزالة ويفتي بها لا يضحي الا بشيء من بهيمة الانعام عند عامة العلماء وما عدا ذلك فهو قول مما لا يحتج به روي عن بعض السلف الاضحية بما هو دون ذلك ولا ينفع نهد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والا ظمنه المقصود بها الاظحية كلها المراد بذلك الاضحية كلها انه يضمن ولا ليست بعشر اعراض لا يذكرنا ان من اراد الهدي لا يمسك على الصائمين قال العلماء لا لا يمسك بمن اراد الهدي اذا كان في بلده ويريد ان ان يدفع حتى حتى يتلبس بالاحرام وهذا عند عامة العلماء. اما من اراد الاضحية فانه يمسك ولا يمس شيء من شعره على الاستحباب واذا مشى فقد وقع في شيء في شيء مكروه اما من اراد الهدي فانه فانه لا يمسك كما تقدم الاشارة اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد