سلوا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا اهلا بكم الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الافتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وباسئلتكم الثرثرة الثرية شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والاصغاء مرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بك اهلا وسهلا بك اذا اهلا بشيخنا واهلا بكم عناوين التواصل ووسائلها باتت تظهر تباعا اضطروا القناة الثنائية هذا البرنامج الاتصالات المدفوعة ما ايضا افرح باسئلتكم عبر تويتر وقد استقلت وباكرا انما اعتذر في البداية عن عرضها كلها اعرض من كل كل سائل سؤال واحد الحديث يطرأ كما في كل اللقاح في صدر الحلقات نلهل من معين ضيوفنا وآآ من تجاربهم ونأخذ مما اهفاء الله عليهم به من علم شرعي انا وانتم والكثير حقيقة بدأنا وبدأ بعضنا يدب يأس من نصر الله هناك مثال مات العيان سوريا سنتان او عنهما ولا زال الطغيان اريد الطغاة السوريون يعيثون فسادا في اخواننا قتلا الناس يسألون متى نصر الله بعض الناس ربما يستبطئ اجابة فيدع الدعاء نحن في شهر الله المحرم في يومه العاشر كفى موسى عليه السلام ربه ان نصره كذلك تابعه المصطلح بعد الاف القرون ما هي الرسالة التي يمكن ان الهم منها المشاهد والمشاهدة من تتابع هذا اه هذا تابعي هذين النبيين الكريمين على شكر الله عز وجل على نصره لهم كيفا للامة ان استنزل نصر الله عز وجل وما توجيهكم لمن يستمع اليه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله ابي ومن تبعا باسمه بعد ما يتعلق بمسألة النصرة وتأخير الله عز وجل لنصرته لعباده لله سبحانه وتعالى في ذلك حكم عظيمة لا يدركها كثير من الناس والانسان بطبعه اه خلق من عجل كما قال الله جل وعلا وهذه العجلة تدفع الانسان الى حب آآ ثمار عمله سواء كان خيرا او دفع شر من يحب ان يؤتى الثمر في ذلك. والله عز وجل له حكمة بابتداء العمل وكذلك في قطف الثمرة يريد من ذلك تربية الانسان يريد ابتلاءه وتصويره يريد ان يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب بين الصفين يريد الله عز وجل ايضا ان ترى ويصطفي او امة من الناس اما مسألة الشهادة او غير ذلك كذلك ايضا لله عز وجل امة في وحكمة في مسألة الاستخلاف ان الله عز وجل يريد ان يمكن قوما اه بعد ما كانوا المستضعفين ومظلومين ان يجعل الله عز وجل لهم التمكين. والتمكين لا بد ان يكون بعد ابتلاء واختبار وامتحان. فان الانسان اذا انتصر من غير ابتلاء واختبار ارنوا من غير امتحان ولا لأوى ولا شدة فانه سيأتي منتصرا بترف فيبدأ دورة ظلم جديدة وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى وحكمه عظيمة جدا لا يدركها الا لا يدركها تامة الا هو سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للانسان ان يكل الامر الى الله عز وجل. لله عز وجل سنة يجريها على الانبياء ويجريه على على الاولياء ويجريها على عامة الناس من جهة ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الافعال التي يؤديها الناس وفق سبب فلا يوجد شيء من من الاشياء في الكون الا وله سبب. فجعل هذه المسببات تدور كاسنان التورس لابد من عجلة تدور عليها. منها ما يدق عن دين الانسان ومنها ما يظهر جليا للانسان. الازمنة الله سبحانه وتعالى يجعلها في مسألة ورود العقاب وكذلك ايضا ورود الثواب لامة من الامم يجعل في ذلك اسبابا وحكما عظيما تأخر النصر كما كان للمتأخرين كان ما هو اولى منهم رواه النبي عليه الصلاة والسلام كان الانبياء عليهم وعليهم الصلاة والسلام كذلك من قبله آآ موسى عليه الصلاة والسلام وآآ كان قبله بنو اسرائيل آآ كان قبله بنو اسرائيل في ظلم من موسى من من فرعون عليه عليه لعنة الله بظلم متتابع متعدي وقد بلغ فيهم وقد بلغ فيهم اه مبلغا من الظلم والقهر وكذلك الاستبداد من ظلم الناس حتى تتبع العطف قال وقتلهم عند عند ولادتهم وهذا يدل على شدة الاستظعاف شدة الاستظعاف وكذلك جعلهم شيعة. الله عز وجل ما جعل موسى منذ ولادته منقذا لهم بل جعله الله عز وجل بعد ذلك عقودا وهذه العقود هي موضع عذاب واستعباد وكذلك كفر وطغيان حتى بلغ ان قال انا ربكم الاعلى وهذه الفترة هي فترة طويلة جدا اكثر مما نتكلم عليه في مسألة ما حدث لاخواننا في سوريا من اي من ظلم وقهر واستبداد وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة اكسر من عقد ولم يتبعه النبي عليه الصلاة والسلام الا الا قلة. ولهذا يقول الحسن ابن ثابت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة دهرا لم يجب فلما دعا والسيف وصلتم بكفه لو اسلموا واستسلم وانابوا. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في موضع من المواضع ودعوته في ذلك لله عز وجل يؤخر يؤخر النصر لحكمة. والتمكين الله عز وجل امره في مكة وجعل امره ثماره تنهال اليه كثيرا ظاهرا في مسألته في في المدينة ولهذا نقول ان الله عز وجل في ذلك حكمة واختبار وامتحان وابتلاء لاظهار السببية كذلك ايظا لوجوب ليظهر فيه الامران الامر اول الاخذ بالاسباب. الله عز وجل امر باعداد القوة كذلك ايضا توطين النفوس. اه على ما يأتيها من ابتلاء واختبار. تكفير الذنوب فيما فيما يأتي بالشعب صبرت على كثير من الظلم والطغيان كذلك لم تنكر فهي شريكة بسكوتها وكذلك عدم انكاره للظلم. فكانت تستمتع وتلهو وترضى بالظلم والاستعباد وكف بالله عز وجل ولهذا الله عز وجل يريد تطهيرها ولا يريد ان ان ان تقوم بالانتصار على الظالم ثم بعد ذلك تكون النفوس في ذلك مطرفة فتبدأ الدورة الجديدة النبي عليه الصلاة والسلام حصر في شعب مكة ثلاث سنين كما ذكر ابن اسحاق في السيرة. اودي النبي عليه الصلاة والسلام وذي عسل الجزور على ظهره وطرد النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وشج كما في احد وغيرها من الابتلاء الذي طرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اوذي النبي عليه الصلاة والسلام اذى معنويا شديدا وهذا المعنوي الذي لحقه النبي عليه الصلاة والسلام اعظم من غيره ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى متأخرا متأخرا في حياته مع شدة مع شدة وتبكر عمره عليه الصلاة والسلام في مسألة صلاة جالسا ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام حطمه الناس واتعبوه وكذلك الحقوا به اه شيئا من التعب وكذلك الرهق الذي اه الذي جعله الله عز وجل فطرة في الانسان مما لم يجعل الله عز وجل في بدن الانبياء من خوارق العادات الا الا الشيء الاسير مما يختلفون فيه مما يختلفون فيه عن الناس لهذا نقول اذا كان هذا في الانبياء والله عز وجل قد جعل جملة من الصالحين المصلحين من الانبياء وغيرهم يستيئسون ويقولون متى الله عز وجل يجيبهما ويقول الا الا ان نصر الله قريب. فالله عز وجل له نصر وقريب ولكن ينبغي للانسان الا يستعجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولكنكم قوم تستعجلون يعني تستأجرون الثمار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن؟ يقول للصحابة عليهم رضوان الله تعالى الثمرة لا تأتي في يوم ولا في ايام فلله عز وجل لكل ازمة وظلم وقهر وابتلاء لهم منها ما هي عام منها ما هي ما هي عام عامان ومنها ما هي ثلاثة ومنها ما هي عقد ومنها ما هي عقود من او منها ما هو قرن لهذا نقول انه لا ينبغي للانسان ان يستعجل الثمرة ويقطفها بيده فربما جعل الله عز وجل النصرة ليست لك انت بذاتك وانما لمن بعد لهذا الصحابة عليهم رضوان الله منهم من مات في ابتداء الامر كحمزة عليه رضوان الله تعالى. حمزة ابن عبد المطلب وعن النبي عليه الصلاة والسلام اخوه من الرضاعة قتل في الابتداء العمري ولم يرى نصرة تامة للنبي عليه الصلاة والسلام وتمكينا ظاهرا جليا كما كان بعد ذلك. كذلك من مات من قبل ذلك كورقة بن نوفل خديجة عليه رضوان الله تعالى من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ممن قتل معهم مبكرا هؤلاء ماتوا ولم يروا التمكين التام الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. لهذا نقول لا لا يجوز ان يربط الامر بنفسه هؤلاء جعلهم الله عز وجل اشترى منهم انفسهم واموالهم وذلك انهم يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذه هذا العقد الذي بينه وبين الله عز وجل ينبغي الا الا يتراجعوا عنه. باعتباره اذا لحقهم اذى قاموا بالمنة والرجوع للنقوص لهذا نقول ان الانسان اذا بذل نفسه يعلم انه بينه وبينه بين الله عز وجل عقد بالتمكين وكذلك القوة وظهور الحجة. ولهذا نقول ان الله عز وجل كما نصر موسى في عقود في عقود طويلة فانه ينصر كل صاحب حق ربما لا تنصر انت الذي ينصر الحق. الله عز وجل جعل النصرة غالبا للانبياء في ذواتهم. اما الامم واتباع الانبياء فانهم ينصر الحق بهم وهم كحال اسراب الطير يهلك في الطريق اقوام ولكن هذا السرب يأتي يأتي كاملا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يعني ظاهرين بمجموعهم ظاهرين لكن ربما من من افرادهم لا يظهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينها والله عز وجل فرق بين الرجل وبين اتباعه وبين اتباعه وبينه الله عز وجل يقول الا تنصروه فقد نصره الله فالنصر في ذات النبي فلابد ان ينصر. اما الامة فلا بد ان يكون النصر للحق اما لذواتهم. فمنهم من يموت في اول الطريق ولكن يكونوا حقي في الله عز وجل بمنه وكرمه ان ينصر اخواننا المجاهدين في سوريا وهم عاجلا غير وليس ما يهيئ الاخوان اتصالات هذه بعض الاسئلة التي وردت معنا اتصالات طيب ريثما يهيئ الاخوان الاتصالات ثمت اسئلة وردت من بعض اولا ما ويستقبله اقاليم موسم المطر الناس في شأن صلاتهم في جمع الصلوات في اذا اتباعهم هديه عليه الصلاة والسلام في شأن امره للمؤذن ان يقول صلوا في الرحال وموظعها من الاذان يسألون عن ضوابط يسألون ايضا عن هديه عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر هذه ثلاثة مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين في المطر. فنقول جمع بين الصلاتين في المطار. جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو اسفي لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذه الزيادة قد جاءت في وقد تكلم فيها بعضهم استدل بها بعض العلماء ان مشروعية الجمع في المطر. الجمع في المطر هذا مما تكلم فيه جماعة من طه وتكلم فيه ايضا جماعة من السلف وهي وهذا الذي عليه عامة السلف تلت الجمع الجمع بين الصلاتين في المطر بل حكي الاتفاق على هذا كما جاء حكاه في ذلك اه اه ابن قدامة رحمه الله. وهذه المسألة هي ايضا من مسائل خلاف عند المتأخر في جملة من المسائل فيما يتعلق في مسألة اه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. جمهور العلماء يرون ان الجمع يكون بين الظهر بين المغرب والعشاء فلابد من اجتماع الظلمة مع المطر وهذا هذه المسألة يذهب اليها جمهور العلماء ويقول المالكية وكذلك ايضا الشافعية والحنابلة ومن العلماء من يقول بان هذا الامر هو عام سواء كان بالظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويذهب الى هذا الامام الشافعي رحمه الله ويجعل الجمع مطلقا وذهب المالكية الحنابلة الى ان ذلك في المغرب والعشاء والصواب في ذلك انه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لعموم ذلك. الجمع في المطر آآ هو رخصة رخص الله عز وجل بها لعباده جمع اه في ظاهر النصوص النبي عليه الصلاة والسلام يفهم الحديث يعني عبد الله ابن عباس كذلك ايضا جمع جماعة ايضا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى آآ في جمعه مع الامير كذلك ايضا جمع في ذلك جماعة ايضا من السلف كما جاء عن عروة فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث هشام ابن عروة ان اباه عروة بن الزبير وكذلك يا ابو بكر ابن الحارث انهم او ايظا في المطر وهذا يدل على ان هذا من الرخص التي ينبغي للانسان ان ان يأخذ بها هناك من من الفقهاء وهذا قول اهل الرأي من الحنفية قالوا ان الجمع في ذلك انما هو ان الجمع في ذلك انما هو جمع صوري ولا يقال بالجمع في قطر على انه اه جمعا تاما كحال في جمعه وهذا قول آآ مرجوح مع ظهور الدليل في ذلك لهذا نقول الجمع في المطر هو رخصة رخص الله عز وجل بها والعلة في ذلك اذا وجد المطر بلل الثياب يعني اذى الانسان في بدنه او كان ذلك وحلا ولو توقف يعني اثره وجد وتأذى الانسان من ذلك الوحل وكذلك ايضا فان العلة لا ترتبط بفرد ولا افراد ما دام يتأذى فرد من اما جماعة من الناس فانه يجوز حينئذ الجمع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاورا لمسجد عليه الصلاة والسلام يخرج من باب عائشة ولا يتأذى من المطر مع ذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر حديث عبد الله ابن عباس كذلك ايضا من كان قريبا من الصحابة المجاورين كابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وغيره في الجمع فنقول للنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا قريبين من المسجد مع ذلك ايضا عذروا من كان بعيدا فاخذوا الحكم الحكم عاما. وهذا هو اظهروا لهذا نقول ان الجمع في ذلك رخصة يؤخذ بها آآ عند ورود وقفة يسيرة بين يدي هذه المسائل ووعد تحقيق ان اعود الى بعض بس التي وردت في شأنه عليه الصلاة والسلام وشأن جمع الصلاة حال المطر هذه اختي الكريمة وتأخرنا عليها اعتذر اليها كثيرا اختي امة الله من الكويت تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت ما حكم احضار المرأة امرأة اخرى؟ ازالة الشعر الغير مرغوب لديها جمل من زوجها انا هي امرأة ثانية بس للساق والذراعين فوق الظهر هل هو جائز في منزلها ايوه طيب ما حكمه؟ وهل هذا يعارض من قبل ولا يبدين زينتهن؟ يعني عورة المرأة امام المرأة الاخرى طيب اه السؤال الثاني لو سمحت اه كل الاية وقلوا في بيوتكن آآ عندما تذهب المرأة للدراسة اكمال تعليمها الجامعي وفي مواد غير العلم الشرعي يعني نازل لغة انجليزية هل هذا يخالف الاية صحيح؟ واضح. واضح؟ هم ولو سمحت آآ ما موقف العامة؟ مما يظهر من الان من فتن في تغريب للوطن السعودية وظلم الجوع والظلم اللي يقع عليهم ما موقفه طيب واضح رعاك الله في امان الله فاسئلتك رائعة اختي الكريمة اذكر الاخوة جميعا اننا في هذا البرنامج مع الاحترام حقيقة لكل الاسئلة ولكل المراسلات هذا البرنامج اذ انشئ مذ اس له رسالة نشر الفقه في العمل الاكبر وهو العقيدة والفقه معرفة الاحكام العملية ترعية انا اعتذر الحقيقة ليس في هذا البرنامج ولا ضيوف وانما من الجميل حقيقة ان لانسان له رسالة ينطلق منها الثغرة والظلمة التي الحمد لله للبرنامج اه باحات في هذا الشأن اخي ثامر من السعودية مع الاعتذار على التأخر الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلو سمحت يا شيخ انا عندي انا عندي ثلاث اسئلة سريعة بامكاني السؤال الاول وانا اقراص التفسير آآ اجد انه في بعض الكلمات لها لها اكثر من اه آآ يعني هنا هي نفس الكلمة بس بس لا اكثر نقرأها هل هل في بمعنى ان الشيعة والسؤال الثاني اذا اذا مرت عدة سنوات من غير من غير ما شخص يزكي اه هل ممكن يزكي عن السنوات الفائتة يعني مرة وحدة؟ لما لم يزلك فيما مضى اه يعني هو هو يعني لسبب معين ما قدر يعني يزكي فهل هل ممكن يزكي للسنة هذا مثلا يزكي عن السنة الماضية والسؤال الثالث نجد في بعض الاشخاص يصابون اه بالبلاء او المحن مع انهم اه يعني اشخاص صالحين يعني ما عندهم اه مثلا اه اية عيوب فما يعني اه وش وش الاسباب يعني منك يا اخي ثامر يعطيك العافية. شكرا لك شكرا ارجو ان يكون اتصلوا فينا اطلتوا على شيخي كثيرا. اخي عمر من الجزائر سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي عبد الناصر جزاك الله خيرا طرحت سؤال لكن لن اسمه ايه اخوك ناصر ليس عبد الناصر انت ما سامحته خوك ناصر انا اخوك ناصر تفضل يقال يا شيخ انه انتشر في بعض المأكولات والمشروبات رموز وعلامات مثل باللغة الفرنسية حرف امامه مائة وعشرون او اربعمائة وواحد واربعون ويقال جيلاتين ويقال ان الجيلاتين ينقسم الى قسمين منها حيوان ومن فيا شيخ والله انني محرج في هذا يستخدم بشحم الخنزير ورأيت ذلك ان هذه الرموز تنتشر بكثرة وانا لا اعلم من يقول انه يوجد منها ومنهم يقول لانه لا يوجد هذا الشحم الخنزير فاريد منك توضيح ويقال ان حتى في الصابون فما توجيهكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. اما السؤال الثاني والاخير انتشر ايضا في بعض المواد والادوات كعلب العصير وما شابه ذلك اه مكونات باللغة العربية واللغة العربية اصبحوا يهونونها يا شيخ ترمى في ماذا نفعل بها مثل هذه العلب للشوكولاتة والعصي كيف نفعل بهذه اللغة العربية؟ هل نرميها؟ لا بأس بذلك ام لا وجزاكم الله خير الجزاء شكرا لك في شكرا للسائلين والسائلات جميعا. انا اعود صاحب الفضيلة الى شأننا شأن عظيم شأن اه جمع فيه صلاة بعض الاخوة اورد ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في اه خطبتي الجمعتين وما انت حاضر هل ورد انه جمع فيهما ثم ما الحكم عامة في جمع والى العصر اما بالنسبة النبي عليه الصلاة والسلام بعض قوات الاحوال انهم نقول ان شريعة الله عز وجل لم تنزل دفعة اخرى لا محتمل وتأخير في ذلك وهذا من جملة التشريع الذي ينزل على تدريجا ويظهر في هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم اصلوا في ذلك انهم قلوا وجمعوا ويحتمل في ذلك ايضا احتمالا اخر ان النبي عليه الصلاة فمن ما نزل المطار عليه وهو في حال خوفها عن الصلاة ويحتمل في ذلك ايضا في مسألة ان النبي عليه الصلاة ما نزل المطر قالت لما لما عليه واثقة دموعها باعتبار ان الجمعة لا تجمع وجمعة لا تجمع صلاة العصر وهذا هذا الذي عليه عمد التلف ولا يعلم ما خالف في ذلك وان كان هذه المسألة بعض الفقهاء يرى انها من فوت عنها كذلك ايضا من نظر في اقوال التابعين واتبعت يرى انهم لا لا يجمعون مع العصر حتى في حال السفر اه في حال اداء الانسان لها. وان كانت السنة الارجح في ذلك الا يؤدي الانسان ومعه انما يؤديها ظهرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرفها اما مسألة ثانية فمسألة الظهر والعصر فنقول قد ذهب جماعة من يقول الشافعي رحمه الله اه الى ان الظهر والعصر تجمع في مسألة المطر وهذا هو الظاهر لعموم الادلة الصحيح ان المشقة في المغرب والعشاء اظهر اما بالنسبة الظهر والعصر فان من شق في ذلك اخر باعتبار الانسان يبصر طريقه ويتوقى مواضع الماء وكذلك الطين وحلوة آآ وغيرها من مما يتأذى منه الانسان فنقول ان الجمع في ذلك قد يوجد مثلا في الظهر والعصر يتأذى الانسان من الطريق اشد من الماء اليسير كذلك في المغرب والعشاء ثم ايضا ان الناس في الزمن المتأخر والان انيرت الطرقات وظهرت فاصبح النهار لا يختلف عن الليل من جهته من جهة انارة طريق رؤية الانسان ولهذا نقول ان ان العصر في ذلك الجمع سواء كان في الظهر او العصر او المغرب والعشاء على حد يمكن ان تجملوا دمتم ضابطا ينضبط بالنسبة للضابط في ذلك نقول ان صلاة مطر علتها في ذلك ان ان بان يكون الماء نازل ففي ذلك قائم ويتأذى الانسان بتبليل بدنه ليس التبرير للانسان يحفر مثلا قطوا قطرات من الكلاك الذي يفسد عليه بدنك ان الانسان اذا خرج لا يستطيع ان وعلى هذه ليس المطربون يخاطبون في ذلك وانما الذي يخاطب في ذلك هم متوسطون من الناس كذلك ايضا قد يتوقف المطر ولكن الاذية توجد ايضا في الوحل باعتبار ان الماء موجود يتأذى الانسان بلباسه وكذلك لا يخاطب في ذلك المطرفون وانما يخاطب في ذلك المتوسطون من الناس ولهذا نقول اذا كانت العلة في ذلك قائمة كان سواء والعصر والمغرب والعشاء فان الانسان ولا حرج عليه. لكن ايضا اشارة الى المسألة الثانية ايضا من المسائل المهمة كانت هي الاصل وفي الرياظ هذا ايضا من الرخص مع قيام العذر فيها وكذلك ايضا فان الانسان يعجب مع ورود الخلاف عند الفقهاء في مسألة الجمع طلعت في الاثم صلاتين بين وعدم الخلاف عند الفقهاء في مسألة الصلاة الرحال صلاة الالحان ثبت فيها النص واظهر في المرفوع عن النبي الصلاة والسلام كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن عمر في قول المؤذن الصلاة في البيوت وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة فنقول انا اذا انا السماء تمطر ثم اذن اذن فينبغي ان يقول بدل حي على الصلاة الصلاة في الرحال كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال لمؤذنه اذا بلغت اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فبلغت قولك حي على الصلاة فاجعل موضعها الصلاة في بيوتكم انا اقول الصلاة في بيوتكم او الصلاة في الرحال او الصلاة في الدور يقولها الانسان ويكررها مرتين ثم يكمل بعد ذلك لا يقول لا يقول حي على الصلاة ولا حي وانما يكمل بعد ذلك الاذان فيقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وهذه هي السنة وهي محل اتفاق عند الفقهاء وهذا الذي عمل به جماعة من السلف عمل به جماعة من السلف وكذلك ايضا يعني عمر بن الخطاب كما روى عن عمر بن الخطاب وجاء ايضا عن غيره ايضا مقدم عن عبدالله بن عباس ربما يستنكر بعض الناس مثل هذا باعتبار ادم عادته نقول استنكره حتى في في في الصدر الاول كما جاء عن عبدالله ابن عباس في الصحيح انه امر مؤذنه بذلك فاستنكر عليه قال فعله منه خير مني. يعني يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر ولهذا نقول ان الانسان في ذلك ينبغي ان يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي رخصة ينبغي للانسان ان ان يأخذ بها ينبغي للمؤذنين ايضا ان يعملوا بذلك ينبغي لي ايضا للائمة ان يفعلوا ان يفعلوا بهذا ولكن نقول اذا وجد الناس في المسجد واذن المؤذن والناس موجودون في المسجد فنقول حينئذ ان الانسان لا يقول الصلاة في عليكم وانما يؤديها الانسان مع جماعة مين؟ ولكن اذا بادر المؤذن مبادرة ولم يأتي الناس فانه يقول هذا فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والذي عليه اه عمل عمل اه المسألة هذه مسألة مسألة وان اختلف العلماء عليها الله تعالى في ذات تقديرها وكذلك وكونها ام لا؟ فنقول انه يكفي في ذلك ان ظهور الادلة في ها هي اظهر من بالنسبة لهذه اللفظة التي الصلاة في رحاب هل هي معقدها او تأوى من المؤذن الذاتي ام هو رجل الى الامام ثم كم مرة يكررها هي من المسائل الفقهية اذا قام في ذلك العذر وكان المؤذن فقيها فانه يقولها اما بالنسبة للعدد في ذلك فانه يقولها على مرتين يكررها باعتبار مرتين فيقول الا صلوا في بيوتكم او الا صلوا في رحالكم او الصلاة في الريحان الصلاة في الرحال ولا يقول حية باعتبار ان الانسان هو ببيته فنقول ان هذا من هذي من امور الرخص التي ينبغي للانسان ان يفقه الناس فيها وكذلك ايضا ينبغي العمل بها من مسائل وهي من مسائل التي قل بها العمل وربما يضع الانسان سنوات ولا يسمع بهذا بهذا وهي من الامور التي عمل بها السلف وادلتها في ذلك ظاهرة وهي اظهر ادلة بل ان كثيرا من الائمة يجمعون بين الظهر والعصر وهي المسائل الخلافية وخلاف قوي جدا عند الفقهاء ولا يعملون بذلك لك حتى في الظهر بعض الائمة ربما يعني يبدو له من حال رؤية بعض المأمومين وابتلاء ثيابهم يجمع بين الصلاتين لكنه يجيب جماعة المسجد ربما بعد صلاة المغرب يقول انا لم انوي وربما تأخر وصلى غيره كيف توجهون ومسألة النية بعض العلماء يشترط في ذلك النية انه لابد ان ولا يزال من وقع ويقولون حينئذ لابد من مترجح في هذا عندي ان مسألة هي لا تلزم فلو جمع الانسان ثم التفت الى الجماعة فاراد ان ان ذلك فقالوا بالجمع او سأل احدا هل المطر ما زال ما زال ودان فعفدوه بوجود المطر. فاراد الا يشق على الناس واراد ان يجمع ولم يكن ناويا قبل ذلك. نقول فان جمعه حينئذ صحيح ولكن جمهور العلماء اه في السنة انه لا يصلي سنة بين بانهم يرون في ذلك التوالي لابد من جمهور علمائنا ان الانسان اذا صلى راتبة فانه لا يجمع حينئذ باعتبار انه فصل ذهب بعض العلماء الى ان الفصل في ذلك لا يضر. اه وهذا هو الارجح باعتبار لك هو دخول الوقتين في وقت واحد ويؤدي الانسان بعد ما تيسر واليكم اختم ربما هذه الوقفة مسائل بهديه الصلاة والسلام ايضا خلفاء الكرام هذه الامة عند نزول فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه جملة من اه تام والمسائل في مسألة منها ما يتعلق بمسألة اجابة الدعاء عند المطر وجاء في ذلك جاء عند ابي داود اذا وهذا عن ابن سعد علي الله تعالى وفيه كلام تكلم واحد في دعاء عند نزول جاء من حديث عبد الله ابن عمر جاء من حديث عائشة جاء ايضا من حديث غيره موقوف الان جاء ايضا من حديث عطا ولكن امثل ما جاء في اولا ان ان بعض اصحاب رسول الله الله عليه وسلم انهم قال كانوا يقولون هنا ان الدعاء يستجب عند الصلاة وعند وعند نزول المطار. وهذا امثل ما جاء في ذلك. وهذا قد قال غير واحد من العلماء كالامام الشافعي رحمه الله حفظته عن غير واحد اجابة الدعاء عند اقام الصلاة وعند نزول الغيث وهذا يدل على ان هذه المسألة من المسائل مشتهرة اضافة نقول يستحب الدعاء عند نزول الغيث ومن هديه عليه الصلاة والسلام اه قبل او عند نزول المطر ان ان يقول اللهم صيبا نافعا اي ان يدعو الله عز وجل ان يكون ذلك امرا نافعا وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ترى المطر اللهم صيبا نافعا كذلك ايضا بعد نزول المطر فاذا نزل المطر وانتهى اه فان الانسان هب له ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء ذلك في ابن خالد الجهني وفي الصحيح كذلك ايضا من هديه عليه الصلاة والسلام ان يصيبه المطر المطر فيحسر عن رأسه فيصيبه شيء من ذلك كما جاء ذلك غيري مع حد حديث عن عليه الصلاة والسلام وكذلك عن غير واحد من السلف فيقولن النبي عليه الصلاة والسلام انه حديث عهد بربه يعني هذا الشي حادث اه من الله عز وجل فيريد الانسان بركته يمنى كذلك يروى عن جماعة من السلف في مسألة الوضوء من اضطر يروح هذا عن علي بن ابي طالب ويروى ايضا عن عبد الله ابن عباس ويوضع ويروى ايضا عن ابن سير وغيرهم من السلف في مسألة الوضوء من ذلك وهذا يحتاج الى دليل لكن نقول مجرد صعبة من المطر هي ان عن رأسه يكفي في ذلك في الصلاة والسلام الله اليكم وشكر الله لكم هذا وهذا التوضيح استأذن في العودة الى اسئلتك المتصلات الكرام هذه ومن الكويت سؤاله الاول تأذن لي وياذن لي شيخي الكريم العامة المرأة قد تحتاج الى من الا هذا عموما في الجسد والتوجيه لمن اه تطلب مثل هذا وان كانت تذهب الى الدور المخصوصة لهذه الاشياء او ربما تستضيف من تقوم الى الثقات بمثلها ينبغي ان نشير الى مقدمة في هذا ان بعض النساء تتساهل في كشف ما لا يكشف اه فتقوم بكشفه طرف سواء كان مثلا او غير ذلك زائدة لا تتساهل في كشف لربما حتى العورات نقول هذا من الامور المحرمة التي ينبغي للانسان ان رفعا ذلك او ربما حتى في مسائل مية لا والمتر وغير ذلك فتقوم باظهار عورتها مما لا تظهره ربما حتى عند نسائه هذه من الامور المحرمة في الشريعة تقدر الضرورة بقدرها فينبغي للمراة ان ذلك وان تتقي الله عز وجل فهذا مما يكسب اثما ولا ريب اما مسألة التطبب في ذلك فنقول ان المرأة اذا ارادت ان اتكشف عادة عندما حرمه او عند نسائه فنقول حينئذ ان الامر في ذلك سعة وجائز باعتبار ان اذا ارادت المرأة ان تعالج يدها او ساعتها او او عضدها في ذلك فان الامر في هذا في هذا او ساقيها فان الامر في هذا سعة واما ما يتعلق بعورة المرأة عند المرأة انا اقول المسألة لابد من الكلام فيها من جهتين الجهة الاولى ما يتعلق في الحياة ثمة حيا ينبغي للمرأة ان يكون ملازما لها كثير من الناس يرتبط او يتعلق بمسألة العورة عورة المرأة عند المرأة. وكذلك عورة الرجل عند عند الرجل ويقوم بالتزامي بالنص يعني ان الانسان يجوز له بكل حال ان يفعل ما عداه يعني ان الانسان لا حرج عليه ان يكشف ما عدا ما بين سرته وركبته هذا من المعاني الخاطئة النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى امر الحيا ايضا وهو قدر زائد عما يتعلق عن مسألة العورة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة. ولباس الشهرة مع كونه ساترا تميز الانسان به بلباسه ذلك فكان اثما فكيف اذا كان الانسان يفعل شيئا يشتهر به امام الناس ولو كشف ما بين ولو كشف ما زاد عن صورته الى ركبته وهو كشف فلما كان الغطاء وهو شهرة وتميز به الانسان اثم بذلك فكيف الانسان اذا كان كاشفا لحاله؟ لهذا نقول مع ان الرجل عورته من صورته الى ركبته لا يجوز له ان يذهب الى المساجد او ربما يلتقي ونحو ذلك بمثل هذا باعتبار ان مع كونه عدم عورة الا ان هذا مجانب للحياة والله عز وجل امر بذلك ولهذا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ان الحياء لا يأتي الا بخير اشارة الى ان عدم الحياء يأتي بالشر فينزع الانسان منه. وهذا امر الحياة امر واجب اصله في الشريعة وان كان كثير منهم من اطرافه او نحو ذلك هي من الامور المستحبة المتأكدة. لهذا ينبغي ان ننظر الى الجهة الاولى وهي جهة الحياة فينبغي ان يكون ملازما للمرء حتى لو كانت عورته عند بينها وبين النساء ان تظهر لا تظهر المرأة الا ما بين سرتها وركبتها كذلك جانب الحياء في ستر بطنها وصدرها وكذلك ظهرها ونحو ذلك هذا من الامور الحية الذي ينبغي ان يكون ملازما ولا ينبغي ان يقال ان يستدل بكلام الفقهاء في ان عورة المرأة فهذه عورة مسألة اخرى ومسألة الحياة مسألة اخرى كما انه لا يجوز للرجل في اقبال الناس ان ان يظهر مثلا مغطيا ما بين سرته الى ركبته في ضيوفه في ذهابه الى مسجده ونحو ذلك. لماذا؟ يمنع العلماء من ذلك باعتبار ان هذا من مخالف لامر الحياة. وربما يؤثم بعض الفقهاء في مثل هذه الامور الا ما يتعلق لامور الحاجات كذلك ايضا في مسألة الصلاة مع ان عورة الرجل من سرته الى ركبته الى ان الشريعة اوجب في ذلك ان يجعل على عاتقيه شيء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هريرة لا يصلي احدكم الصلاة وليس على عاتقه منه بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لهذا نقول ان هذه الامور من الامور متأكدة فينبغي للمرأة والرجل ديانتها وجانب اي ان يكون ملازما الجانب الاخر هو جانب العورة. جانب العورة نقول ان الشريعة اذنت في والحاجيات بل بل اذنت للقابلة ان تنظر في مسألة العورة المغلظة لمسألة المرأة باعتبار ان ذلك من المصالح وكذلك حفظ النفس. فنقول ان مثل هذه الامور رخص فيها الشهر لورود المصنع. الشريعة لا يمكن ان ان ان تكون حائلا عن مسائل ظعف اه مسائل الحاجات والظروريات. وانما الظروريات قدرتها الشريعة بقدر فيها ليس للانسان ان يتساهل في مسائل الترف مسائل التنعم الزائد ونحو ذلك فتبدي المرأة عورتها ولكن نقول اذا المرأة اه كانت تبدي ما تبديه عادة عند نسائها وكذلك فمثلا تزيل الشعر مثلا من قدميها من ساقيها كذلك لما يتعلق يديها وساعديها وكذلك ايضا اطراف ظهرها او او ما ظهر مثلا من نقول الامر في ذلك سعة طبعا في مسألة الاباحة ما نعم الابطال ما يتعلق بالابطين ما يتعلق ايضا بالصدر او بالظهر او نحو ذلك يتسامح فيها اما العورة فينبغي للمرأة آآ بالاطلاق ما بين يحرم عليها ان ان يعني ظرورة ومعنى الظرورة ليس مسألة الترف والتجمع ونحو ذلك هي ذكرت اختي الكريمة في اخر سؤالها الاية ولا يبدين زينتهن بها الى هذا هل هذا من هذا لا هذه المسألة تتعلق ابا اخر اللبس الذي يقع عند بعض طبعا احيلهن جميعا واحيلكم الى كتب التفسير حتى لا نأخذ ايضا وقت الثاني وقرن في بيوتكن من تريد اكمال الدراسة ليس العلم شرعي او رفع الجارية عن نفسك انما دراسة علم تطبيق انجليزي كبد هل تعتبر ممن لم تقر في بيته او لم مرة في بيتها الاصل في المرأة ان يكون في بيت وقرن في بيوتنا انه لا تبرجن جاء هذا السياق بين وجهين اما الوجه الاول في مسألة القرار في البيوت تاني ولا تبرجن تبرج الجاهلية تبرج بذلك هو مقيد في خروج المرأة. اما في مسألة المرأة في في في بقائها في بيتها ولو تبرجت فانها تتبرج لنفسها او تتبرج لزوجها او تتبرج المرأة لمحارمها تبرجا لا يكون لا يكون في ذلك اخلالا. فنقول في مثل هذا الامر انما هو مقيد بامرين الامرين خروج المرأة من بيتها وكذلك تبرجها. لكن يبقى امر متفق عليه وهو ان الان ان قرار المرأة في بيتها افضل من خروجها افضل من وجه هذا بالاتفاق الا ما يتعلق بالظروريات والحاجيات قد جاء في الصحيح من حديث هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة عليه وسلم عمر بن الخطاب لما رأى سودة بن زمن خرجت وقال النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله وقال النبي عليه قال يا سوداء انك لا تخفين علينا وقال النبي عليه الصلاة قال قد اذن الله لكن بالخروج لحاجتكن مما يدل على ان المرأة خروجها لحاجتها هذا من الامور المباحة التي لا بأس بها ان تخرج المرأة مثلا بزيارة جارتها او لرحمها او تتبظع تشتريها حاجة اه من غير ان يقع في ذلك شيء من المحظورات فتستتر وكذلك ايضا لا تتعطر لورود في طريقه الرجال او لشيء مثلا من عملها ان تكون معلمة او نحو اما ما يتعلق بسؤالها ان تقول المرأة مثلا تعلم شيئا لا يتعلق مثلا بامر دينها او نقول ان التعلم له له منفعتان المنفعة الاولى منفعة دينية ومنفعة منفعة دينية يقوم الانسان بعمله تتكسب من ذلك قوتا يسد حاجته فنقول اذا تحقق في ذلك الامر الاول فهو من الامور المتأكدة ان تذهب الانسان الى تعلم العلوم اذا تقوم بذلك الدين اما يتعلق مثلا بحضور المساجد او ربما ايضا هي فهذه من الامور المتأكدة اذا كانت تجهل اصل دينها فتقيم الصلاة ونحو ذلك كما كان الصحابيات عليهن رضوان الله يخرجن لتعلم النبي عليه الان كما جاء في البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهن يوما فيجتمعن فيه فيتعلمن وهذا من الامور المتأكدة لهن وهو خارج مسألة القرار في البيوت فنقول ان مسألة القرار في البيوت هو الاصل في ذلك واما مسألة الخروج ما كان له منفعة. فاذا كان خروج المرأة يتضمن من ذلك مفسدة من الفساد منها الاختلاط في التعليم ومنها التبرج في ذلك فانه يحرم على المرأة ان تخرج ان تخرج الى تلك المواضع بحال وهذا محل اتفاق عند الفقهاء ولا خلاف ولا خلاف في ذلك اما اذا ارادت ان تذهب فظلا تعلم فضل من فضول علوم ولا تتكسب منه دنيا بمعنى انها لا تستفيد من ذلك وظيفة وتعلم انها لا تريد من ذلك وظيفة كأن تتعلم المرأة مثلا حرفة من ربط من من صناعة مثلا علم الاقتصاد او علم الادارة ونحو ذلك تعلم انها لا تتوظف. نقول يكره لها الخروج في هذا لماذا؟ لانها تتعلم علما دنيويا لا ترجو من ذلك حفظا وهو في بيئتها وحالها انها لا تتعلم من ذلك الشيء. نقول اذا كانت تتعلم امرا دنيويا تستفيدوا منه حرفة. وتتقوت منه شيئا وينفعها في دنياها فانه لا حرج عليها في اذا سلم من اما اذا كان علما علما مجردا لا تستفيد منه الانسان مرأة دنيا فان في ذلك هذه من الامور اضطر المرأة ان تقر في بيتها وطبعا يبدو ان كانت تزوج بنفسها ربما ورود حاجة فلا بأس كذلك اذا اذا كانت تزور في نفسها او تظن انه يغلب على ظنها الحصول في ذلك اه او تخشى من ذلك فهذا الامور ايضا يدخل قيامة الله سؤالك الثالث سؤال عام حقيقة عن بصلب اه هدف البرنامج ولهذا هذه اه انتقل الى تويتر هذا السائل الكريم او حتى اذا لم استفزه قال انا اذكر لها غير سائل يكتب اسمه بالعربي قل ما حكم شراء الالعاب للاطفال التي تكون على هيئة تان او حيوان البعض يطمس معالم الوجه هل هذا البعض الاخر ربما يزيل الحياكة التي اه جمهور الفقهاء يرخصون في الالعاب التي ليلعبوا به الاطفال ما يسمى اذا اذا اه ويستثنونها من مسائل الصور وكذلك وهذا قول جمهور العلماء وقول المالكية والشافعية والحنابلة ومن العلماء من لا يرخص في ذلك اذا كانت الصورة ظاهرة ويقولون ان ما جاء في ذلك في صين مع ولظهور الاجسام في ذلك ومن عدم ظهور الوجه وذلك انه جاء عند الاسماعيلي لعبدالله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما صورة الرأس قالوا فاذا وجدت الصورة سواء كان بالعاب او غير ذلك فان ذلك ينهى عنه فنقول في ذلك ان الالعاب الممتهنة يرخص فيها ولو ظهر في ذلك الوجه وذلك ان ان عائشة عليها رضوان الله تعالى انها كانت تلعب النبي عليه الصلاة والسلام قد من غزوة تبوك وجاءت ريح فكشفت الستر فاظهرت الالعاب اللي عائشة عليها رضوان الله تعالى فاظهرت خيلا لها اجنحة فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقالت خير لها او فرس لها جناحان فقال قالت عائشة فعليه رضوان الله تعالى الا تعلم ان له خير لها فضحك النبي عليه الصلاة والسلام بدت نواجده فنقول في مثل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مثل هذا اذا كان مثلا من العاب الخيل او البنات او العرائس او نحو ذلك اذا كانت بمعنى اي لا تكون منصوبة تعلق او تنصب كتمثالا في حائط او نحو ذلك وانما توضع في موضع على الارض او توضع مثلا الاشياء التي في العابها في سلال او مثلا في ونحو ذلك مما لا يكون عادة مما يكرم فهذا من الامور المباحة التي لا حرج فيها لكن ثمة قدر معين من الالعاب وصل اه من جهة الحقيقة الى الى امره ترف باعتبار انه مما يوضع في في يعلق او يوضع مثلا فوق الارفف ونحو ذلك فيظهر في ذلك انه تمثال ويكون يسمى لعبة بينما الطفل لا يتناوله فيكون منظر في ذلك وان كان هو ينتمي طفل يملكه الطفل لا يملكه احد. فمجرد ملكية الطفل له او اشترى او اشتري لهذا الطفل لا يسمى بذلك انه من فيقول حينئذ ما لم يمتهنوا ما يمسكه الطفل غالبا ممتهن انه يمتهنه ويقوم برميه وليه وثنيه وغير ذلك فيقول هذا حين ولا يتناوله الطبل خشية له ابعد عنه ولو كان اشتري له. فنقول هذا من الامور المحرمة ولو كان من يدخل في هذا الصور كذلك ايضا ممتهنة التي تكون على الاوراق وكذلك ايضا على اه الزباين وربما ايضا على السراويل وربما على الاحذية والفرش وكذلك ايضا في الحمامات. وربما على علب النظافة كذلك اكل الزبالة وغيرها. فهذه من الممتهنة التي لا تؤثر باذن الله عز وجل. ولا اه ليس لها حكم شرعي ما دامت غيرها الستائر الالبسة ما يكون في الحيطان نقول على ظربين. الظرب الاول ما ما يعلق تعليقا ويظهر من ذلك التكريم وذلك كالالواح التي تعلق فيوجد اقمشة تعلق مثلا في بالواح من قمى فنقول هذا منهي ولا عنه باعتبار ان التعظيم في ذلك ظاهر ما يكون في ذلك مثلا الصور او توجه على الستائر فنقول في مثل هذا نقول الاحوط في ذلك تركها وان كان بعض العلماء يرى ان ما كان مثنيا وهذا قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في شرح دهن ما كان مثنيا يتكسر انه في ذلك يرخص فيه باعتبار انه يهان. ولا يكون منصوبا ظاهرا في ذلك. وهذا يدخل في ذلك الاشياء المثنية سواء من امور الستائر او ايضا من امور المناديل او نحو ذلك والفوط فهذا من الامور التي تتكسر ولو كانت في ظاهرها ولو كانت في ظاهرها صورة صورة ملابس الاطفال ملابس الاطفال على ظربين ظرب يظهر في الاهانة كالسراويل ونحو ذلك اما ما يكون في الصدر فيعلق في الصدر هذا امر منهي ولا ارى في ذلك خلاف في اعتبار لان الصور تكون على الصدر معظمة اه ويلحق في ذلك من امور الاهانة ما كان على الجزم والاحذية كذلك ايضا ما كان على الشرايين كذلك ايضا ما كان على حفائض الاطفال فهذا من الامور المهانة التي لا حرج اعود الى اسئلة السهيل عبر الاتصال هذا اخي الكريم ثامر من السعودية يقول المطالع لكتب التفسير يرى ان ثمة الفاظ لها توجيه هذه القراءات يرجع فيها الى الى القراءات في مواضعها فينظر ثمة قراءات متواترة صحيحة وثمة قراءات صحيحة ولكنها ليست فواتير وثمة قراءات تفسيرية لا تنسب الى انها قراءات نزلت من الله عز وجل هكذا وانما هي من تفسير الصحابة كما يأتي ذلك عن عبد الله ابن مسعود ويشتهر في ذلك ويأتي ايضا عن ابي ابن كعب عليه رضوان الله ويروى ايضا في بعض عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فنقول مثل هذه القراءات ربما تكون تفسيرا من الصحابة وتسمى قراءة كما يأتي مثلا عن ابي ابن ابن كعب في قول الله عز وجل وازواجه امهاتهم وهو ابوهم وكذلك ايضا في قول الله عز وجل متتابعات كما جاء في حديث ابن عباس كذلك ايضا رقبة مؤمنة كما جاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله كذلك ايضا في المتتابعات عن عبد الله ابن مسعود فنقول في مثل هذا هي ربما تكون من التفسير وربما ايضا تكون قراءة سبعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه القراءة السبعية هي من الله عز وجل بالاتفاق. واما ما يتعلق بالقراءات العشرة الصحيحة ايضا ما زاد عنها وثبت ايضا في صحيحه في ذلك فنقول هذه من المسانيد الصحيحة الا انها لا يجوز ان يقطع بذلك انها من كلام الله سبحانه الا فتكون موضع حجة ويقرأ فيها في الصلوات فنقول انه يرجع في ذلك كل قراءة في مواضعها فان الله عز وجل قد قد جاء انزل القرآن على سبعة احرف كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيفة نقول كل قراءة يرجى اليها فالله عز وجل انزل القرآن على لحون والسنة طبعا انه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها نعم مما لا شك فيه القراءات المتواترة قرأ بها النبي عليه الصلاة طواله الثاني الوقتي الاخوان بقي وقت كثير طيب مم لعلنا نكتفي باتصالاتنا الوقت معي تويتر الان لا يكفي تماما آآ هذا الاخ الكريم ثامر من السعودية لعله يجيب عن اسئلة المتصلين ثم انصرف الى تويتر لان الثمة اسئلة كثيرة عبر تويتر يقول من لم يزكي لجهل منه وقرأت ايضا في تويتر من ربما يجهل امر الزكاة على كيفيتها وهيئتها في اموال عموما او ما بين يديه علم واذا اه يعني اتضحت له هذه كيف له ان يصنع فيما مضى؟ كيف يقدر نقول ترك الانسان للزكاة الماظية لا يخلو من حالين. الحالة الاولى اذا كان الانسان المسلم قد ترك الزكاة في ذلك جهلا انه لا يعلم بشيء اسمه فنقول حينئذ في هذا الجهل يعذر الانسان ويستأنف من زمنه الذي وفي عاما باعتبار انه كان معذورا في ذلك كحال الانسان الذي كان من اهل ما نطق بالشهادتين لكنه لا يعلم بوجوب الصلاة ثم وجبت عليه صلاتنا نقول عليه بقضاء ما مضى من من الصلاة وانما يستأنف من اليوم الذي هو فيه كذلك ايضا ما يتعلق بصيام رمضان اذا كان الانسان لا يعلم بوجوب فدخل في الاسلام ولا يعلم برمضان ثم مضى عليه عشرة وما ينطق واكتمل ايمانه ولم يأتي بما ينافي الايمان ولكنه لا يعلم بوجوب رمضان ثم وضع عليه عشر رمضانات ونحو ذلك نقول لا يعلم بذلك ولكنه يستأنف من امره الذي الذي هو فيه على الارجح اما المسألة الثانية وهي انه يعلم بوجوب الزكاة ولكنه فرط او سوف او او ربما رأى ان له عذر وليس له عذر في ذلك او كان معذورا محل الناس الذي يكون يقول ان مالي محبوس وكالبعض مثلا الاموال التي تكون مثلا ليست بيد الانسان اه ونحو ذلك هل تزكى ام لا تزكى؟ بعض الفقهاء يرى زكاتها وبعض الفقهاء لا يرى زكاتها حتى يستلم الانسان. كالاموال المجمدة او ربما المال غير المدار. فهذا الارجح في ذلك انه فيه الانسان مرة واحدة في حال تناوله او او تمكنه منه. الاموال المجمدة الاموال ثابتة التي لا يستطيع الانسان لها تحركا فتكون البائرة ونحو ذلك نقول اذا تحركت فان الانسان يعني عمل واحد اما اذا كان الانسان مفرطا في ذلك باعتبار انه قصر في ذلك تقصير الانسان في كثير من الواجبات التي يدعها عمدا نقول هذه ينبغي له اولا ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب الذي ارتكبه بتركه ركنا من اركان الاسلام فان يكثر من التوبة والاستغفار كذلك الصدقة القدر الزائد عن الزكاة ويجب عليه ان يخرج الزكاة لتلك طبعا. والزكاة لتلك الاعوام يقدر ما له الذي مضى عليه. فاذا كان مثلا ثروته مثلا مئة او مئتين او ثلاثة او الف او الفين او غير ذلك. ينظر في مثلا في حسابه او في امواله في العام الماضي او الذي قبله كم لديه من الاموال يقيمه بباب التقريب فيجعل له قدرا ثم يخرج زكاته ولو تنام في السنة هذي مثلا اصبح الفين ولكنه في السنة الماضية التي فرط فيها الف وخمس مئة تزكي الف وخمس مئة ثم بعد ذلك ينظر في التنابي التي تليها الف وسبع مئة التي التي بعدها الفين وهكذا يقوم بتلافي ما مضى وعفى الله عز وجل عنه وعليه ان يكثر من الصدقة والتوبة والاستغفار والانابة على الله عز وجل ان يتوب ارأيتم صاحب الفضيلة اذا تنبه الى هذا؟ كيف له ان يقدر هو مسألة التقدير في زماننا الامر في ذلك سهل خاصة الرجوع للحسابات البنكية بعض الناس يكون لديه اموال النقدية يرجع العقارات المسائل العقارات كذلك ايضا يرجع الى اهل ليرجع الى اهل العقار مثلا في بلده يقول لديه ارض مثلا خمسة اراضي او او لديه مثلا ارظان او ثلاثة او اربعة في المنطقة الفلانية العام الماظي كم كانت آآ او عام كذا كم كانت اسعارها؟ يساعد من اثنين او ثلاثة ويأخذ من ذلك التقريبي في ذلك ثم يخرج يخرج في ذلك الزكاة. كذلك امر الماشية اذا كان لديه راعيا او لديه مثلا آآ اهل سوق يسأل عن اسعار العام الماضي هو العام الذي يليه فان اهل الصنعة واهل السوق يعرفون الاسعار في ذلك ويستضيف بقولهم تم ربما بجهل عند الكثيرين سهل باخراج زكاة المزروعات النخيل بعض الناس يكون لديه نخيل ازيد عن النصاب الذي بمعنى انها ستمية اثنعشر كيلو ويتفاجأ بعظهم وربما يتفاجأ الان كثير مما يسمعني الان كيف يعني تمور لا عليها زكاة ما القول كلها عليها زكاة التي الانسان عليها زكاة على خلاف في انواعها منها ما هي ما تسقى من السماء ومنها ما يسقيها الانسان بنفسه انا اقول في ذلك انه ما يسقيه الانسان بنفسه فانه هذا قد كان عليه جهد فيخرج من ذلك الانسان مقدارا ونصف العشر واما التي تسقى من السماء فانه حينئذ يخرج من ذلك العشرا. وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر والاشكال عند كثير من الناس انه يوجد في بيوتهم بعض النخيل او يوجد مثلا في بساتينهم نخل ولكن لا يستثمرونه بمعنى يغيب عنهم يقولون هذا ليس للاستثمار ويظنون ان الزكاة لابد ان تكون الاستثمار كحال التجارة نقول ان بعض النخيل الذي يكون في البيوت ولو كان نخلا معدودا يبلغ النصاب في ذلك وهذا يجب فيه الزكاة. وترى اناس من بيوتهم وهذا رأيتهم في بعض اهل الفضل انه يكون في بيته جملة من النخيل ولكنه ينسى زكاته وهو اهل ديانة وصاحب وصاحب خير وفضل. ولكنه لا يظن ان الزكاة تجب عليه حتى يستثمر او ربما غاب عنه لو تأمل الاستدر كذلك فنقول يجب في ذلك ولو كان ولو كان هذا الامر ليس للتجارة او تتصدق به ونحو ذلك فيجب عليك ان تخرج الزكاة وجوبا وتدفعه للفقراء لان الهدية وكذلك ما تحتسب صدقة ربما لا يقع دائما في يد لابد ان تنويه زكاة وان يقع في اصحاب المصارف الثمانية. ربما تخرج هدية للجار او تخرجه مثلا ثمرا على هيئته تمرا. تخرجه بالمقدار الشرعي في ذلك والامر في ذلك ان شاء الله اذا هذه لفتة من شيخنا وقد سبق عدة لفتات تذكروا هذا الرقم جيدا سد مئة واثنعشر كيلو هذا هو نصاب المزروعة طاح على جيبه طيب التفت الى تويتر هذا السائل الكريم احمد يقول حليب المرأة ملكها ام ملك زوجها وان كان ثمة اجرة فمن حقوا بها؟ وهل تستأذنه واذا امرها ان ترضع لغير طفلها المرأة رفضت هل تأثر حليب المرأة ملك لها وليس ملكا زوجها ونقول ان الحليب في ذلك في مسألة الرظاع برظاعها بالنسبة لابنها فانها ترظعها على قول جمهور العلماء ولا يجب على زوجها ان يدفع لها شيئا وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان المرأة اذا كانت من من الرفعاء والعلية التي مثلها لا يرضع بنفسها انه يجب على زوجها ان يدفع لامرأة تقوم بارظاع ذلك الطفل وهذا دليل على ان الامر ملك اوليس ملكا للزوج. واما في المرأة اذا كانت مثلا عند زوجها فيجب عليها وجوبا ان ترضع ان ترضع ولدها ولا ولا يجب على الزوج ان يدفع ان يدفع لها. باعتبار ان الابن له حق على امه وكذلك على ابيه. على ابيه من باب النفقة واما بالنسبة بالنسبة لامه من باب من باب الارظاع وكذلك ايظا حتى لو كانت المرأة في في عدة الطلاق وهذا على قول جمهور العلماء الطلاق الرجعي وكذلك ايضا الاظهر حتى في الطلاق البائن باعتبار ان المتعلقات في ذلك باقية وهو ابن لها ذلك فنقول حينئذ انه لا يجب على الزوج ان عليها في مثل هذا وحتى بعض العلماء قال حتى في في كونها مطلقة وهذه من المسائل الخلافية عند الفقهاء هل يجب على الزوج ان يعطيها ام يسترضع لها امرأة ويقوم بدفع لها؟ او يعطيها اجرة المثل هذه من المسائل الخلافية ولو اعطاها فان ذلك هو والاظهر لو كانت يعني فريقها وذات مال وزوجها ليس قدرة على ليس لديه نلزم ايضا بدفع نفقة او هو من النساء وهذا غالب النساء اليوم لا تقم بالارظاع بنفسها تقوم مثلا بشراءه بشراء حليب يعني لها مثلا الحليب الصناعي ذلك فهل يجب على الزوج ان يشتري حليبا صناعيا مع قدرة المرأة على الارظاع الطبيعي ولكنها لا تريد في ذلك نقول هذه من المسائل الخلافية والاظهر في هذا ان الامر واجب على الزوجة واجب على الزوجة ولكن عرف الناس الان ناس متسامحون في هذا ولا يبحثون امثال هذه المسائل باعتبار امر المسامحة لكن لو قدر وقع نزاع في ذلك فيقال ان المرأة تلزم في ذلك باعتبار انه حق وهذا ابن لها ينبغي لها وادي الامر لكن النفقة نفقة طعام والكسوة وكذلك ايضا واجبة عليه امرها او رغب زوجها ان ترضع هذا او تلك فرفضت او تحدثت اما اذا كان واوجب عليها ان ترضع رجلا اجنبيا. نقول ان ان الحليب للمرأة الحليب للمرأة في ذلك ليس لها ان ترضع طفلة اجنبيا طفلا اجنبيا ان ارادت ان ترضع فلها ان تطلب من ذلك مالا لها ان تطلب من اما من ولي الطفل او من الزوج الذي امرها بذلك وكذلك ايضا امتثالها له مما لا يجب عليه اخي ثامر سؤالك الثالث عن الاشخاص والابتلاء احسبه سؤالا عاما توجيهيا ارجئه الى اخر الحلقة ان بقي بقية هناك صلة بما في شأنه والتفقد اخي عمر من الجزائر انا حقيقة اعتب عليك عتب المحب جميعا صلتك سترى كما هي واحسب ان لديك ربما عدم قناعة باجابات ضيوف البرنامج او انك تريد ان تسمع من كل ضيوفنا اجاباتا عن اسئلة فاتحفظ تماما على ان يضيع وقت البرنامج في اجابات لاسئلة تترا في بابها. انا اوحي لك انا احيلك انا احيلك تماما يناديني شيخي له حق تعليق انا احيلك الى الخبراء في شأن الاطعمة الطبية هو اه ما الى ذلك طلعت العصير وغيرها لكن شيخي ربما اطلب منه تعليقا عاما لاجل الا يضيه الوقت علينا من لديه هاجس ان آآ بعض مكونات الطعام خاصة الجيلاتين وغيره وايضا ما ينتشر من مأكولات عصير وغيرها انها بالفاظ ورموز كما ذكر ايه ده يزوج بنفسه او قرأ ربما من مصدر او غيره انها الجيلاتين من خنزير لم يثبت لم هنا ليس هناك حقائق آآ ثوابت توجيه للأمور اولا فيما يتعلق بتكرار السؤال ينبغي للشخص عالما وكان واثقا في وعلمه الا يتوجه بسؤاله بعد ذلك الا اذا كان رأى ان في هذا الجواب شيئا من عدم الدليل اما هذا الامر في مسألة عدم الفهم اه قد يقع في بعض الاحيان لكن ربما يكون دافعه ايضا شيء من الوسواس لكن في في مسألة العطيمة وكذلك تركيباتها ونحو نقول الاصل في الاطعمة الحل الا اذا تيقن الانسان خلاف ذلك الانسان عن وجود شيء من المكونات المحرمة لبعض الاطعمة كشيء من او مثلا لحم الخنزير دهنه او ربما شيء من الاطعمة المحرمة الاخرى. فنقول اذا غلب على ظنه ذلك او كان يقينا فانه لا حرج عليه ان يتتبع حتى حتى يستوثق او يرى ذلك عينا ثم يظهره للناس واما اذا كان مجرد شك فيقوم الانسان كل مطعوم فيقوم في النظر بالمكونات ونحو ذلك هذا من امور الوسوسة. والنبي عليه الصلاة والسلام لتعائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت كما في الصحيح ان اقواما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا قال النبي عليه الصلاة والسلام انتم سموا عليه وكلوه. يعني ان اذا كان لا يعلم يختلف عن الانسان الذي يعلم اذا كنت لا تدري فالاصل في ذلك الاصل في ذلك الحل واما اذا كنت متيقنا فعليك ان تأخذ بيقينك وعليك ان تخبر الناس بذلك اليقين واما مسألة الظنون والشك في الاطعمة ونحو ذلك خاصة مع كثرة مصادرها فنقول ان ان ما كان في الطبيعة وما كان ايضا من الحيوانات التي احلها الله عز وجل من المأكولات الحلال اكثر من الحرام انظر لما يدب على الارض من الاربع فما جعله الله عز وجل حلالا مما يمشي على الارض الاصل فيه الاصل فيه الحل والمحرمات في ذلك امر يسير وقليل في هذا ولهذا نقول الانسان ان بحث امور محرمة هو نوع من التشدد التنطع في المكونات ما لم يتيقن الانسان فيه او ترد اليه شبهة ظاهرة في ذلك فانه لا حرج على يأخذ بذلك حتى يستيقظ حتى يدفع ذلك الامر لان الله عز وجل امر في الانترنت حديث كثير عن المشروبات الغازية وعن المأكولات والمشروبات انها ويثبت بعد حين ان ليست فيها اي مكون تصدر فتاوى للعلماء متوجه لعمر ولغيره هذا ما يتعلق في مسألة الظنون اذا كان لم يكن مصدرا ظاهرا اما مجرد اخبار هكذا مرسلة لا يؤخذ باعتبار ان هذا من اخبار المجاهيل ربما يكون صادقا وربما يكون كاذبا او ربما يكون مثلا في ذلك الشيء من التنافس التجاري بين تاجرين في سلعتين فيقوم الانسان مثلا بهذه السلعة ونحو ذلك واظهار قول عليها. هذا الامر وارد وان لم يكن دائما في كل في كل موضع. فنقول الانسان عليه ان يأخذ بالاصل ولا يأخذ بالظنون وانما يأخذ بما يستيقظ كان الانسان ابراء لدينه كذلك حياطة للناس. ربما يأخذ الانسان مثلا بامر ثم يشيعه على مطعون معين وهو ظن وشك ولا يدري ان هذا من اموره التي تضر بالتاجر ونحو ذلك وهو يسعى الى الحلال ولا يوجد بينة حتى عنده ولا عند غيره في مثل هذا. لهذا نقول يكتنف هذا الامر جوانب متعددة على الانسان ان يحتاط لدينه. وكذلك لاموال الناس كما يحتاط هو لدينه مطعمه الله يريثه شكرا لك في عمر على هذا انتظر حقيقة خلاص ان شاء الله هذا السائل اخي الكريم يوسف يسأل سؤال كثيرين ام لباس الاحرام الازار الذي يشبه اللباس الذي يشبه التنورة وما يسمى بالتبان الذي يكون مثلا جميع الجهات متصل ببعضه اه فنقول ان هذا من المخيط على الارجح هذا من المخيط على ان الارجح واما ما جاء في حديث عمار ابن ياسر ذلك ايضا يعني عائشة عليها رضوان الله تعالى في مواليها فنقول في مثل هذا انه للحاجة ان ان يلبس في ذلك ان يلبس الانسان في ذلك هذا التبان وما يسمى بالتنورة المرأة فنقول لا حرج عليه في مثل هذه الحاجة من الحاجات التي يلبسها الانسان في في حال احرامه اذا كان الانسان مثلا مسئولا بالتحميل والتنزيل للامتعة الناس ويخشى ان ينحل تلك العقدة التي تكون كيف يتأذى؟ كالمسؤول عن امتعة الناس وكذلك عن طعامهم وشدة فنقول حينئذ لا حرج عليه في مثل هذا ان يلبس. كذلك الانسان الذي ربما يكون مريضا بشيء من المرض فيرى في ذلك انه اذا لبس مثل هذا ان يتخاف في الانسان اه لبس الاحرام الذي ربما به ببعض الاحوال فنقول في مثل هذا هذه من الامور المترخص فيها كما جاء ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك ايضا جاء عن عمر ابن ياسر وغيرهم الله اليكم سريعا هذا النخوة فيه اخوة يقول اذا انتقل ملكي من عقار او كذا الى مال هل آآ التجارة او تنتفي عفوا الزكاة. المال يبقى الزكاة فيه سواء كانت كان مالا نقدينا او تحول من نقدين او تحول الى مثلا الى ماشية او اول مثلا الى الى مثلا يرى فيبقى حوله والاصل فيقوم الانسان باداء زكاة دوران الحواس واعتذر عن من لم يعرظ سؤاله من من بل واعتذر ايضا لطلاب العلم الذين ربما المس من نعم بطلب علم الى علمهم والى طلبهم والى الكتب الى علماء الذين ربما ما بين ايديهم وعلى انطلاق العلمية اعتذر للاخ ثامر من السعودية عن سؤاله عن البلاء على وعد ان شاء الله واراد ان نمد الحديث في هذا الموضوع في صدر حلقة قادمة تحتاج الى توجيه والتوجيهات اتركها لمشايخ اختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بشكر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا اولا واخرا كما في المبدأ على التمام ثم ثاني اللي يضيفه مضيفه صاحب الفضيلة الشيخ الله لك اذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم وهذه ارق وتحايا من فريق العمل ممن تظر واسماؤهم بعد قليل وكلهم يقول لكم من صميم قلبه الى مغرب السبت وانتم على خير سلا للعلماء من ورثوا الكتاب ثم نرتجي ولا صواب