مم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ايها السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تبصرة وذكرى. كيف حفظ الله دينه من التحريف والتبديل؟ ما هي اصول الشريعة الاسلامية؟ هل هنالك دليل شرعي بغير الوحي لماذا لم يعصم الله سبحانه وتعالى الشريعة من دسائس المبدلين من اهل البدع والخرافات والشبهات هل قاعدة الاحتياط معتبرة في الفقه الاسلامي؟ حول هذه المحاور والمسائل الاصولية المهمة يحلق بنا فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي في القسم الاول من محاضرته القيمة والتي هي بعنوان الاحتياط في الفقه الاسلامي. مبينا ما هو الواجب على طالب العلم في هذه القواعد المتفرعة. والان نترككم مع هذا القسم من هذه المحاضرة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله جل وعلا قد اكمل لهذه الامة الدين وجعل دينها على بيان موظوح لا يكتنفه غموض فالحلال بين والحرام بين. وهذا هو الاصل المتقرر في شريعة الاسلام لا يمكن ان ينزاح هذا عن حكم من احكام الشريعة ولكنه قد يكون عند احد من المحكمات وعند اخر من المتشابهات واكمل الله عز وجل ذلك بان حفظ الله جل وعلا دينه الى قيام الساعة لا لا تناله ايدي العابثين المحرفين اذ حفظ الله جل وعلا كلامه من ان يحرف انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وحفظ الله جل وعلا هذا الدين بالقائمين به والعاملين عليه من ان ينزاح عنه الناس جوء الناس جملة فينصرفون الى غيره. ولهذا قد جاء في الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من هذه الامة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة. فالدين وهو الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الله جل وعلا له وهذا الحفظ كما انه محفوظ بذاته من جهة النصوص المكتوبة كذلك محفوظ بحفظ القائمين عليه من ان من ان يزيغوا عن منهج عن منهج الله جل وعلا القويم. الى مخالفة امر الله سبحانه وتعالى جملة فلا يبقى منه واحد ولهذا يقال ان فان حفظ الشريعة على ضربين حفظ للنصوص وحفظ للامة من ان قاطبة ومعلوم انه لا تلازم بين هذا وهذا فكم من الاقوال المدونة لارباب المذاهب وغيرهم ولكن لا اتباع لاقوالهم وانما هي مسطرة يتندر الناس بها. ويذكرونها على سبيل الاستغراب الاسلام فان الله جل وعلا قد حفظ بهذين النوعين من الحفظ حفظ النصوص وحفظ القائمين عليه. ولهذا قد كانت الشريعة كاملة من جميع الوجوه. والادلة التي عليها المدار والمناط بالاستدلال في الاحكام الشرعية اصلها ومردها الى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا دليل في الشريعة الا الا بالوحي وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والادلة ما عدا ذلك هي راجعة اليه سواء من جهة الاصل او من غير الاصل. فما من فما من دليل يذكره العلماء من ادلة من ادلة التشريع الا وهو راجع الى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ما يرجع من جهة الاصل فهو تبع له على التمام ككثير من الادلة التي يذكرها ارباب ارباب الفقه من اصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم. كقولهم في دليل قول الصحابي ودليل شرع من قبلنا شرع انا ما لم ياتي شرعنا بخلافه فان هذه فان هذه وامثالها مردها الى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الادلة ما ترجع الى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التبع. من جهة الاصل انما من جهة الفرع ككثير من ادلة كادلة الاستحسان في قضايا الاعيان وادلة الاستصحاب مصالح المرسلة وغيرها مما يذكرها مما يذكرها مما يذكرها العلماء. وهي ترجع الى قواعد كلية وكذلك ترجع الى عمومات الفهوم وترجع كذلك الى العقل الذي امر الله عز وجل بالرجوع اليه. وربما رجعت الى غير ذلك من ادلة والعادات وغير ذلك. ونحن نعلم ان الله عز وجل كما انه حفظ شريعته بنوع الحفظ السابق فان الله سبحانه وتعالى لم يعصم هذه الشريعة من ان يتجرأ عليها متجرؤون من اصحاب الشبهات من ان يدسوا فيها من ان يدسوا فيها الغث والبدع والمحدثات والشبهات التي تنطلي على بعض الضعفاء من ارباب من ارباب الجهل او قليل العلم وربما على بعض العلماء الذين الذين لم يمحصوا بعض المسائل علما تحقيقا بالنظر الى ادلتها على وجه العموم واقوال الائمة وائمة الهدى على سبيل الاطلاق من الصحابة والتابعين وائمة الاسلام ولهذا كان طالب العلم بحاجة الى معرفة الادلة واستقصائها ومعرفة كلام العلماء فيها واستيعاب كذلك الاقوال وادلة المسائل التي يكثر العلماء من طرحها. ونحن احوج ما نكون في زمننا هذا الى معرفة من المسائل والقواعد المتأصلة عند العلماء التي ينصون عليها ومن لم ينص عليها فانه يعمل بها فتكون حينئذ من جملة القواعد او الادلة المتفق عليها عند العلماء قاطبة. ولكن نجد ان العلماء لا يدللون على هذه المسائل. من جهة الكتاب والسنة وذلك لان الشر لم يظهر في عصرهم في مواجهة امثال هذه القواعد. او انهم اكتفوا ذكر الامثلة المنثورة من فروع الشريعة مما يتعلق بفروع الاصول او بفروع الفروع الفقهية من الاحكام الشرعية التي جاء فيها الكتاب والسنة اكتفوا بذلك عن ايراد الادلة والنص عليها في فصول وابواب مستقلة او في مصنفات مستقلة. ولهذا نسمع بين ليلة واخرى دعوات متنوعة تجديد الشريعة واثارة كثير من المسائل الشرعية التي يناط بها الكثير من من المسائل او الاحكام التكليفية والحاق الحكم بهذه الادلة الشرعية سواء ما يتعلق بالمصالح المرسلة او الاستحسان او الاستصحاب او الاحتياط وغير ذلك مما مما طالب العلم هذه المسائل اكثر طرحا من ايراد الادلة عليها وكانها عند العلماء من المسلمات وهي كذلك. ويشغب ويشوش كثير من المتأخرين على امثال هذه الادلة اذا خالف العلماء هؤلاء في بعض المسائل التي تدور مع اهوائهم بايراد هذه القواعد او الادلة يحاولون نقظها وانه لا دليل عليها من كلام الله عز وجل او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان طالب العلم بحاجة الى معرفة القواعد المتبرعة عن الوحيين المنزلين من الله جل وعلا بواسطة جبريل. معرفة الادلة عليهما ومعرفة كلام العلماء وكذلك معرفة المأخذ. والتعريف وحدوده ومعرفة النوازل خرج العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها اصولا هي اقوى واعلى منها ووجوه هذا التخريج وادلته كذلك فان طالب العلم بحاجة الى ذلك لكثرة الشبهات والمغريات وكثرة كذلك اصحاب الاهواء الذين يدعون الى الباطل او ربما كان ذلك من بعض ارباب الحق الذين ضاق عطلهم باتباع الادلة في بعض المسائل طلبا لمصلحة يرونها وتكون تلك المصلحة قاصرة لمصلحة اعلى منها يراها اهل العلم والمعرفة او كذلك لدرء مفسدة دنيا يراها العلماء دنيا وهي في اعينهم عظيمة. ويذرأ العلماء المحققون بذلك مفسدة اعظم مما يرون ولهذا فان العالم ينظر ويرى بنور الله. فبالله جل وعلا يبصر. وبه يسمع وبه يمشي وبه يبطئ وبه يبطش ولهذا كان العالم الموفق الصالح المصلح من المسددين. كان من اولياء الله جل وعلا. ولهذا من عادى كان معاديا لله جل وعلا مبارزا له كما جاء في الخبر في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله جل وعلا على من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لاعطينه. ولئن استعاذني لاعيذنه. ويظهر في جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما حكاه الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام حين رمى في لقوله جل وعلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اثبت الله جل وعلا لنبيه الرمي ولكن الحق التسديد والتوفيق لنبيه عليه الصلاة والسلام لكمال الولاية فيه عليه الصلاة والسلام. فهو اكثر الناس تعبدا واحب الخلق لله جل وعلا. على الاطلاق ولهذا كان التشديد في من تحقق فيه تحققت فيه العبودية اكثر من غيره فبالله جل وعلا يسمع وبه يبصر وبه يمشي وبه يبطش وهذا غاية التسديد والتوفيق والاعانة من الله سبحانه وتعالى والكفاية منه منه جل وعلا. ولهذا يفرق بين العلماء المحققين الصادقين الناصحين. الذين قرنوا مع العلم العمل وبين العلماء الذين اقاموا الحروف وما وما اقاموا الحدود في انفسهم. فقل في جانب في جنب الله جل وعلا التعبد وكذلك التفريط في حق الله سبحانه وتعالى في كثير من الاعمال التي امر الله عز وجل بلزومها فخالفوها وفي كثير من المنهيات التي نهى الله جل وعلا عن اتيانها فاقترفوها فكان معرفة العالم الحق بمعرفة ادراكه واحاطته لعلوم الشريعة وكذلك مع معرفة احاطته بالعمل بها فان العلم يدعو الى العمل فان فان اجابه يعني العمل والا ارتحل ذلك العلم يعني ارتحل من صاحبه فبدأ يظمهل شيئا فشيئا فلم يبقى معه الا ذكر سالك فان اعظم ان يرسخ العلم لدى العالم هو العمل الذي الذي يلتزمه بالتزام حدود الله جل وعلا بالامتثال للاوامر واجتناب واجتناب النواهي. من الادلة التي يذكرها العلماء في التشريع. وهي بحاجة الى الى تبيين تقرير وذكر الادلة وكذلك الاحوال وتعريفات العلماء العلماء عليهم رحمة الله تعالى لها. مسألة الاحتياط او قاعدة احتياطي في الدين وضوابط وضوابط وضوابط هذه المسألة وكذلك المسائل النوازل التي يذكرها العلماء عند ذكرهم عند ذكرهم بامثال هذه القواعد يذكرون جملة من النوازل ومن اراد ان يلتمس امثال هذه القاعدة عند العلماء الاوائل يجد قلة التصنيف في ذلك. والندرة وربما كان القاصد لامثال هذه المسائل يعوز اعوازا شديدا في معرفة طرائق العلماء في سلوك هذه القاعدة حتى يكون من اهل الصبر والتدقيق بمعرفة كتب العلماء وادامة النظر فيها. وكذلك يظهر هذا في ادامة النظر في كتب والفتاوى ومعرفة طرائق العلماء في الاستدلال لامثال هذه القواعد. قاعدة الاحتياط بالدين هي قاعدة قاعدة معتبرة قد دل الدليل الدليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك جليا من فتاوى واقوال وافعال السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباعهم وائمة الاسلام من الائمة الاربعة وغيرهم وهي قاعدة قد حكى الاجماع عليها غير واحد من العلماء بل قد حكي انه لا يعرف في ترك العمل بها مخالف. الا بعض الفقهاء ممن اخذ بالظاهر من المتأخرين ولم ينازعوا فيها من جهة الاصل ولكنهم نازعوا في بعض في بعض فروعها. الاحتياط في الدين هو من المسائل المهمة والقواعد الجلية التي ينبغي لطالب العلم ان يكون عارفا بها ملما كذلك بمواضع طرحها عند العلماء. وكذلك فان هذه العبارة ربما يستعملها العلماء في الاحيان وربما يعبرون عنها بعبارات اخرى. فالاحتياط في الدين هي من القواعد. والاصول المعتبرة تارة يعبرون عنها بهذا التعبير وهذا الاصطلاح بالاحتياط بالدين وتارة يعبرون عنها بالخروج من الخلاف وتارة يعبرون عنها بان الدفع اولى من الرفع او الدفع اقوى من الرفع او الدفع اوسع من الرفع او يعبرون عنها بالورع او يعبرون عنها بترك الشبهات وتارة يعبرون عنها بترك ما به بأس خشية من الوقوع ما بما به بأس. وبعض العلماء يفرق بين هذه الاطلاقات. في بعض الوجوه. وان كانت متداخلة متداخلة من جهة الاغلب فثمة تشابه كبير بين الاحتياط وبين الورع فان الورع هو اصل ظاهر في الدين وكذلك الاحتياط يظهر دخوله كما دخل الورع في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح من حديث ابي فروة عن عمرو بن شراحيل الشعبي ان النعمان ابن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينه مأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله حمى الله محاربه قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحلال بين والحرام بين هذا من جهة الاصل في عموم في عموم اتباع الشريعة المحمدية انه لا يوجد شيء مشتبه على الاطلاق على سائر الخلق. وهذا كما انه في احكام الشريعة على وجه العموم كذلك ينزل على سائر سائر نصوص الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما يكون متشابها فانما يكون من المتشابهات عند عالم من العلماء يكون من المحكمات عند العالم الاخر فاذا كان عند عالم من العلماء الامر متشابها وجب عليه ان يرجع الى غيره فربما كان من المتخصصين في باب من الابواب ولكن يشتبه عليه الكثير في بعض الابواب فان الاحاطة لا تكون لاحد لاحد من الخلق وكذلك ايضا فان المتشابهات لابد من وجودها في الاعيان من الناس فاذا وجدت وكانت كذلك فان هذا موضع واعمالها عند العلماء في مسألة في مسألة الاحتياط. ومسألة الورع. لهذا الحق العلماء هذه المسائل باصول المتعلقة بالاعتقاد وهي الخوف والرجاء والمحبة فان الانسان يتقلب بين هذه الامور فامره مصاحب لمحبة الله جل وعلا على الدوام. لا تنفك عنه فان من عبد الله عز وجل بالمحبة وحدها فقد تزندق. ومن عبد الله جل وعلا بالخوف فقط فان هذا مسلك الحرورية ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فان هذا مسلك المرجية ولهذا المؤمن الحق الذي يسلك منهج محمد صلى الله عليه وسلم متقلب بين هذه بين هذه المنازل بين الرجاء والخوف ومصاحب على قدر واحد في باب في باب المحبة. ولهذا ينبغي للمؤمن على استقامة حاله ان يعرف مقامه بين الخوف والرجاء حتى يعرف مقامه في مسألة الاحتياط ومسألة الورع. فان الانسان في مقام الخوف والرجاء على ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى ان يكون مقدما الخوف على الرجاء وهذا في وهذا في موضع الشبهات. ان اشتبه على الانسان امر من الامور اشتبه عليه حكم من الاحكام فانه يغلب جانب الترك للمتشابهات وهذا هو الاحوط له في دينه وهذا ظاهر ودليله قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والتقوى هنا ان يترك الانسان ما اشتبه عليه الى ما استبان من شريعة الله. ولهذا قال جاء في الخبر من حديث سعيد عن عمر قال من وقع في الشبهات فلا يلومن الا نفسه يعني فيما قلوا عليه من عقاب الله عز وجل اذا وقع فيما استبان من المحرمات او فيما استبان في تركه للواجبات او اذا وقع الناس في عرظه كما في قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فان اتقاء الانسان للشبهات يجلب له السلامة في الدين والعرض السلامة في الدين ان يدع الواضح البين فان الانسان اذا اعتاد اعتاد ترك تشابهات فانه فان ذلك يجلبه الى ترك المستبين. من الامور المحرمة وان تجرأ على المتشابهات جره ذلك الى الوقوع في الواضحات البينات من المحرمات. وكذلك في العرض فانه اسلم من ان يقع الناس في عرضه فان الناس يقعون في عرظ الانسان الذي يقع في الشبهات فان سلم مرة فانه لا يسلم مرة الحالة الثانية ان يكون مقدما لجانب الرجاء على الخوف. وهذا يكون عند المرظ المخوف اذا كان الانسان في مرظ مقعد او على فراش الموت مما لا يستطيع معه العمل فانه ينبغي للانسان في مثل هذه الحال ان يكون مغلبا لجانب الرجاء بجانب الخوف وذلك ان الانسان اذا غلب جانب الخوف وتليت عليه ايات الوعيد والحث على العمل وكذلك النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت حاله لا يستطيع معها العمل جره ذلك الى القنوط من رحمة الله. وحين وحينئذ ربما ايس من رحمة الله جل وعلا وعاند وكابر ومات على الكفر والعياذ بالله انه في مثل هذه الحال ينبغي ان يغلب جانب الرحمة والرجاء. فتتلى عليه ايات الرحمة وايات النعيم. من كلام الله جل وعلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة ان يكون الانسان متوسطا بين الرجاء والخوف. وهو في استقامة امره لا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا جانب الرجاء على الخوف فانه في مثل هذا في مثل هذه الحال يكون حاله ومقامه الخوف والرجاء كحال الجناحين للطائر. ان اختل احدهما وصح الاخر سقط. وان صح استقام استقام طيرانه كما جاء ذلك عن غير واحد عن غير واحد من السلف. وليعلم ان قاعدة في الشريعة التي يذكرها العلماء في مصنفاتهم سواء في مصنفاته في كتب النوازل او كتب الاصول هي من القواعد المتفق عليها عند الائمة الاربعة كما لك ابي حنيفة واحمد والشافعي بل ان بعض العلماء قد نص على ان العلما قاطبة قد عملوا بذلك كما نص على هذا الجصاص عليه رحمة الله من ائمة الحنفية بل قد نص على ذلك الامام الشاطبي عليه رحمة الله وجعل ذلك اصلا من اصول من اصول الشريعة. ولما كانت او كان هذا الاصل وكانت هذه قاعدة من القواعد التي تشتبه على بعض العلماء او بعض طلاب العلم كان اشتباهها على كثير من العامة او انصاف المتعلمين اظهر. فخلطوا بين هذه القاعدة وبين قواعد اولى بالاخذ منها. ولهذا يقال ان العالم الحاذق الذي يعرف الذي يعرف خير خيرين وشر الشرين وليس العالم الحق الذي يعرف الخير من الشر فان معرفة الخير من الشر يعرفها اوساط الناس ومتوسط المتعلمين ولكن معرفة مراتب الخير ودرجاته ومعرفة مراتب الشر و درجات فربما كان الخير بينه وبين ادى مراتبه بول شاسع مما يدعه لدرء مفسدة وربما وربما يرتكب الانسان فعل خيره مع وجود مفسدة دنيا فيه. فان الخير درجات والشر دركات وليس كلها يدخل تحت قاعدة جلب المصالح. وليس كلها يدخل وايضا تحت درء المفاسد. فان الشريعة كما انها جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد قد جاءت كذلك بتنمية الخيط ومعرفة مراتبه وتقديم الخير العظيم على الشر اليسير الخير منه ما يتعلق بالانسان بنفسه ومنه ما يتعلق بالامة بالامة كافة. ولهذا مراتب ووجوب يأتي بيان بيان صور منى. وينبغي ان يعلم ان طالب العلم ينبغي عليه ان يعرف ادلة تشريع ومراتبها ومرد هذه الادلة منها ما يرجع الى بعض ومنها ما يكون منفردا على سبيل الاصل وما كان منفردا على سبيل الاصل فانه اقوى من غيره. وهو من جهة الاخذ اولى بالاعتبار. والاستدلال وينبغي ان يعلم ايضا في معرفة مناهج العلما عند الاستدلال في ذكر مسائل الخلاف. فانهم ربما يذكرون قاعدة او دليلا من الادلة التي يظهر للناظر في ابتداء الامر ان هذا الدليل فيه من القصور مما لا الاخذ به ويرى ان غيره اولى بالاخذ. ومعلوم ان تحت هذا الدليل الذي ساقه ما هو اقوى منه مما لا لا يستطيع معه العالم ان يعبر عنه او يفصح لضعف الناظر فيه او يكون المخاطب فيه من المتوسطين او يكون ذلك من عامة عند الافتاء خاصة فيعلق ويناط الحكم بما هو ادنى اذا كان ايسر لفام السابع. ويهمل ويغفل ما هو اقوى واظهر من الادلة ويظن السامع والناظر مما هو ليس من اهل الخطاب في مثل هذا الموضع ان ان هذا الدليل الذي استدل به لامثال هذه المسائل بامثال هذه المسائل الضعيفة وعليه ينبني معه ضعف المسألة التي قال بها فيقوم بترجيح بترجيح غيرها عليها. وهذا وهذا من الضعف. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان ينظر في المسألة واصلها ودليلها بغض النظر عن ايراد الدليل. ثم ان بعض العلماء يكسر فهمه عن دليل اظهر. عند ترجيح ويورد دليل ويورد دليلا هو ادنى من ذلك. فينبغي عليه ان يلتمس الادلة ويمحصها والا يكون من اهل الاغترار. ببعض ما يسطر لما يجتنب من الشبهات او القصور. ثم ليعلم ايضا ان كثيرا من العلماء يريدون بعض المسائل في كتب النوازل او ما يتعلق في مسائل الفقهية يريدون الادلة عليها مما استحضروه من اوصي التشريع ويكون الذي يعضد هو اصل قد استقر في الدين الافصاح عنه صعب كمسألة القياس انه يستلزم معها ذكر العلة ووجه الحاق الفرع بالاصل. بينما لو اورد دليلا ضعيفا على سبيل الاختصار في هذه المسألة النازلة كان كافيا لبيان ذلك للعامة. فاذا نظر المتخصص في ابواب النقد والتعليم. في امثال هذه المسألة ظن ان العالم استدل في امثال هذا الحديث الظعيف على تلك القاعدة الاصلية او تلك المسألة فظن ان هذا القول لان متعلقه دليل ضعيف. فمال الى ترجيح الى ترجيح غيره. ولم ينظر الى الادلة الاخرى. لهذا ينبغي لطالب العلم اذا نظر في الادلة او الاصول الفرعية ان ينظر الى ما هو اعلى منها وان يكون محيطا محيطا بها ولهذا نجد ان العلماء عليهم رحمة الله يذكرون كثيرا من مسائل من مسائل الدين فيما يتعلق بالفروع ويريدون ويريدون قواعد في الدين كمسألة الاحتياط في الدين او يريدون ما هو ادنى من ذلك الاستدلال بقول الصحابي او الاستدلال بقول التابعي او يذكرون بعض الاحاديث الضعيفة والذي يعبد عند التحقيق ما هو اولى اولى من ذلك كالقياس الجلي او قياس الاولى وغير وغير ذلك من الادلة التي تنقدح في اذهان في العلماء العارفين. لهذا وخاصة في مسألتنا هذه فيما يتعلق في مسألة الاحتياط او مسألة الخروج من الخلاف او مسألة الورع او الدفع او لا من الرفع ينبغي لطالب العلم ان يكون محيطا بالضروريات وهذه في الدين التي جاء الاسلام بحفظها وهي الضروريات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ الدم وحفظ وحفظ العرض وحفظ المال. قد جاء الشرع بحفظ هذه الضروريات. فينبغي لطالب العلم ان يكون ضابطا هذه الضروريات قبل دخوله قبل دخوله في كثير من القواعد التي من جهة الاصل ترجع اليها من جهة القوة والضعف ومن جهة الرجحات. نصيحة في هذا المقام الى الا يترك ذلك للخادمات قط وكان يبايع النساء