الحنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون تبصرته وذكرى لكل عمد منيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ايها السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تبصرة وذكرى. ما هي مناهج العلماء في الاخذ بقاعدة الاحتياط ما هي انواع الاحتياط وصوره؟ لقد جاءت الشريعة الاسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد ومصالح العباد لا تخرج عن ثلاث هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ولابد لطالب العلم ان يعرف مراتب الخير ومراتب الشر. وان يعرف خير الخيرين وشر شرين ولابد كذلك من الموازنة بين الوسائل والمقاصد الشرعية ومن معرفة ما يغلب عليه التيسير من ابواب الفقه. وما يغلب عليه الاحتياط وما يتداخل فيه الاحتياط والتيسير. كل ذلك واكثر سوف نتعرف عليه في هذا القسم من المحاضرة القيمة. والتي هي بعنوان الاحتياط في الفقه الاسلامي والتي القاها فضيلة الشيخ عبدالعزيز الطريفي. والان نترككم مع هذا القسم من المحاضرة فكثير من قواعد التشريع نجد ان فيها تداخلا كمسألتي المصالح المرسلات وكذلك مسألة الاستحسان ومسألة الاحتياط ومسألة سد الذرائع وكذلك مسألة الخروج من الخلاف وهي داخلة في في موضعنا في موضعنا هذا نجد ان في من التداخل ما فيها وتخرج في كثير من المسائل. فمسألة سد الذرائع ينظر فيها الى الى المقاصد وينظر فيها كذلك الى الوسائل ومسألة الاحتياط في الدين قبل تقريرها ينظر فيها الى الوسيلة وكذلك ينظر الى المآل فمن غلب النظر الى الوسيلة فانه ربما يقع في ترجيحه قصور وكذلك من غلب النظر في المآل يقع في ترجيحه قصور ما لم يوازن بين بين الوسائل والمقاصد فينبغي ان يكون عالما بامثال هذه المقاصد ثم ينبغي عليه ان يكون عارفا بما حث الشارع على جلبه مما يتعلق مما يتعلق بمصالح العباد فمصالح العباد لا تخرج من من ثلاثة انواع النوع الاول ضروريات النوع الثاني حاجيات والنوع الثالث تحسينيات وهذه الثلاثة لا تخرج عنها عنها مصالح العباد فليس لاحد ان يخرج في مسألة من المسائل في ابواب الاحتياط وخروجه يهدم يهدم ضرورا من ضرورا من الظروريات او ينظر في في تحسين من التحسينيات ويهدم في ذلك حاجة من حاجات العباد. وعليه ينبغي ان يحفظ الضروريات. وان يحفظ مصالح العباد. ومراتبها ثم بعد ذلك يعلم ان فتواه في مسألة من هذه المسائل هي منوطة بهذه بهذه القواعد كلها وان يكون كذلك عارفا بمواضع الاستدلال لهذه المسائل فانه من القصور ان ينصرف طالب العلم الى الاستدلال لمسألة من المسائل بقاعدة من القواعد مع ظهور الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان العلماء لا يجعلون القاعدة حكما على الدليل فلا يصار الى المصالح وللنظر في مسألة المقاصد ولا الاستحسان ولا الى مسائل الاحتياط ولا مسألة سد الذرائع مع وجود النص الظاهر البين البين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال ان الاحتياط هو المقصود الاسمى منه هو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاصل وليس الاحتياط هو ان يحتاط الانسان في الحاق اخف الظررين بالانسان فاذا غلب المفتي هذا الجانب عن مسألة النظر بالنصوص فسد معه ثم انه ينبغي ان يعلم ان الشريعة قد جاءت من جهة التقرير بالنظر الى الناس عامة ومن جهة التنزيل النظر الى النوازل الى المسائل النازلة بعينها فقد يتعلق بالشخص من الاستثناء بمسائل التشريع ما لا يتعلق ما لا يتعلق ما لا يتعلق بغيره فقد يناط به بتخفيف. ومن جهة التقريب لا يجوز ان تلحق المسألة بتخفيف مع ورود النص فيها فان هذا ضرب من دروب درب من دروب التبديل. الاحتياط بالدين يرجع كما تقدم الى فهم النصوص فلا تظرب هذه القاعدة بنص قد جاء في التشريع ثم انه ينبغي لطالب العلم ان يكون عارفا باصل من هذه الاصول الكلية في الشريعة وهي المقاصد فان علم المقاصد بمسائل الدين باب واسع لا يستطيع لا يستطيع حصره طالب العلم الا بادامة النظر بالنصوص وادامة النظر في كتب في في الكتب المختصة في هذا الباب المتعلقة بسياق الفروع تحت هذه القاعدة حتى يكون طالب العلم فاهما لها ثم ان من المهمات في هذا الباب ان المقاصد منها ما هو متعلق بالشريعة على سبيل العموم وهي مقاصد كلية ومنها ما هو متعلق بابواب معينة على سبيل الخصوص فثمة مقاصد الكلية وثمة مقاصد جزئية متعلق بالابواب ولهذا يقال ان المقاصد من جهة نزولها على نوعين مقاصد كلية ومقاصد جزئية خاصة متعلقة بباب من الابواب. فالشريعة من جهة الاصل من مقاصدها التيسير وهذا اصل متعلق بالتشريع وثمة مقاصد متعلقة بباب من الابواب مسألة المسافر فان المقصد في هذا الباب التيسير على المسافر من التخفيف بالصلاة والفطر في رمضان وكذلك اعطاء الزكاة لابن السبيل لكونه في سفر. وان كان غنيا غنيا في بلده كل هذا متعلق في هذا في هذا الباب ونجد ايضا في ابواب البيوع ما ثمة مقاصد هي متعلقة به من جهة الاصل تستثني القاعدة الكلية وهي اصل التيسير. فان من القواعد في البيوع منع الجهالة والغرظ والتشديد في هذا لانه يفضي الى التنازع والخصومة. اذا فهذا مقصد خاص بابواب بابواب البيوع يغلب على المقصد الاصل وهو الذي جاء بالتشريع وهو التيسير. فلا ينبغي ان يهدم هذا الاصل الذي جاء التشريع التشريع بحفظه ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض ونهى عن بيع الجهالة ونهى عن كثير من صور البيوع التي يتعامل بها اهل الجاهلية كبيع المخابرة والمزامنة والمنابذة وبيع الحصاة وذلك لوقوع الجهالة فيها والغرر فان هذا امر متعلق متعلق بباب من الابواب. فينبغي لطالب العلم مع احاطته بالاصول الكلية ان يكون محيطا ايضا بالاصول المتعلقة بباب دون دون باب فنجد ان تغليب التيسير في كمسألة المسافر والتشديد في مسألة الاحتياط في ابواب البيوع. ولما يفضي ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وكذلك ما يفضي فيه الى التنازع والخصومة. وكذلك يعلم ان ابواب الاحتياط في دين الله جل وعلا يكترفها معرفة مراتب الخير ومراتب الشر. فانه من الواجب في ابواب الاحتياط الا يفضي اخذ طالب العلم او في مسألة من مسائل الاحتياط الى الوقوع في في خلاف في خلاف اخر. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى المكثرون من الاخذ بالاحتياط واكثر المذاهب الفقهية اخذا بالاحتياط هو مذهب الامام مالك عليه رحمة الله فانه من اكثر او اكثر المذاهب الفقهية الاربعة اخذا في هذا الباب في ابواب الاحتياط وكذلك مراعاة اه الخلاف ونحو ذلك الا انهم ايظا من اشد الائمة احترازا من الوقوع في في خلاف اخر ولهذا يقال ان طالب العلم ينبغي له ان يعرف ابواب الاحتياط ويعرف احترازاتها وان يعرف ايضا شروط الاخذ بها. وان يكون محيطا بالابواب الاخرى فربما كان اخذه بباب من الابواب في مسألة الاحتياط يفضي الى مفسدة متعلقة بباب بباب اخر. ولهذا يقال ان المصالح وكذلك تحاجية الناس تتنازع وهي وهي على مراتب. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ان العالم يعني الحق هو الذي يعرف خير الخيرين. ويعرف شر الشرين. فربما اراد الانسان ان يدع الشر فيقع فيما هو اشر فيما هو اشر منه وربما يقصد الوقوع في خير فيفوت ما هو ما هو اظهر منه كالذي يدع الجهاد في سبيل سبيل الله مع ائمة الجور دفعا لتكثير سواده والوقوع تحت ظلهم وان هذا ظربا من دروب من دروب طاعتهم وعدم استحقاقهم للولاية وتركهم للجهاد في ترك هؤلاء الجهاد في سبيل الله تعطيل لاصل عام قد دل الدليل عليه وقد قصد مصلحة هي دون ذلك فوقع في الامة المفسدة وكذلك في من ترك الصلاة خلف ائمة الجور الذين وقعوا في الظلال والفسوق والفجور دفعت لتكثير سوادهم وهو بذلك يفوت اصلا عظيما متعلق بركن من اركان الاسلام وهو تشريع الجماعة وتكثير السواد عند اعداء الله جل وعلا فيقع في ذلك فيقع مع ذلك المخالفة مخالفة مخالفة امر الله جل وعلا. ويقع في ويقع كذلك في تنزيل الدليل فيما فيما ليس هو بمحله فيخالف باخذه بمعرفة مراتب الشر وكذلك مراتب الخير. ولهذا فان العالم هو الذي ينظر الى المآلات والمقاصد وينظر الى كذلك الوسائل وينظر كذلك الى المقاصد الشرعية ومراتبها بما كان عاما وما كان وما كان وما كان خاصا بهذا الباب. فلكل باب من ابواب الفقه خصيصة تتعلق به. ولكل باب من ابواب الفقه باب ربما يخالف يخالف غيره فيه. فمن الابواب ما يغلب فيه جانب الاحتراز والاحتياظ والتشديد. كما في ابواب الربا ومنها ما يغلب فيه ابواب التيسير في اه الابواب كمسائل كمسائل الصيام في السفر وكذلك السفر على وجه العموم في ابواب الصلاة كذلك الصيام وكذلك في مسائل الحيض في ابواب الطهارة في مسألة المتحيضة المتحيرة وكذلك اذا على الحيض الا وهي يسميها العلماء المبتدئة وكذلك المستحاضة على وجه العموم جانب التيسير فيها اكثر من غيرها ومن الابواب ما يحتاط فيه قدر الامكان كمسائل النكاح ومسائل الطلاق ومنها ما يتداخل فيه فيه ما تتداخل فيه الابواب في مسألة الاحتياط والتيسير كمسألة كمسائل كمسائل الطلاق. هل يحتاط في مسألة وقوع الطلاق او لا يحتاط فيه؟ ثمة تنازع في الان في هذه الابواب ويأتي الكلام على جملة من هذه المسائل حتى حتى تتضح. العلماء عليهم رحمة الله في استعمالهم لهذا الاصل وهو اصل الاحتياط يتباينون من جهة الاخذ وان كانوا يتفقون فيه كما تقدم العلماء في تعريفهم لهذا الاصل واستعمالهم له على تنازع في المصطلحات وهو كما هو ظاهر في مدلوله في لغة العرب ان الاحتياط مأخوذ من الحوض وهو ان الانسان يحيط نفسه من لحوق من لحوق الاذى الاذى فيه وهو كذلك في حق المفتي ان يقول المفتي قول لا يلحقه به ذلك بذلك اذى وهو ان يدع الشبهات ومنهم من يعرض كالامام القراظي وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله من انه ترك ما به بأس خشية من الوقوع بما بما ترك ما لا بأس به خشية من الوقوع بما به بأس وهو الورع. ومنهم من يجعله رديفا للورع بجميع صوره. وهو ترك الشبهات الظاهرة في حديث النعمان ابن بشير السالف وله مترادفات قد تقدم الكلام عليها كالخروج من الخلاف وكذلك اه الورع وكذلك الدفع اولى واوسع واقوى من من الرفع وكذلك ربما يلحقه بعض العلماء ببعض الاصول المتغررة في مسألة سد الذرائع فان الانسان يخدم وبالاحتياط خشية من ورود ذريعة ذريعة على على الانسان والاحتياط عند العلماء على نوعين احتياط بالخروج من خلاف السنة والنوع الثاني الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء. واقوى ذلك واظهره الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. فان السنة اذا ثبتت عند الانسان حرم عليه المخالفة بالفتوى فان هذا يقتضي تبديلا واما من جهة الفعل فانه ينظر في ذلك الى الى التكليف فان كان الترك يقتضي التحريم كان بذلك اثما واذا كان يقتضي اه الاستحباب كان فيه مكروها على على اختلاف وتباين وجوه وجوه التكليف في الامر الذي الذي تنزل به النازلة مسألة مراعاة الخلاف لها شروط عند العلماء يأخذون بها وينص على هذا من جهة النص اكثر العلماء الذين يعتدون بامثال هذه المسائل وكما هم اكثر من يأخذ بهذا القول مسألة الاحتياط ومراعاة الخلاف هم الائمة الفقهاء من من المالكية عليهم عليهم رحمة الله يشترطون في مسألة مراعاة الخلاف شروطا الشرط الاول الا يفضي هذا الى خلاف اخر يوقع الشخص فيه ويكون هذا الخلاف مماثل له او هو اعلى واقوى منه فان الانسان يأخذ بالاحتياط حتى يخرج ويسلم له دينه. فلا يقع فيما هو فيما هو مثله. فاذا ادى الى ما هو اقوى منه فان الورع ان يحتاط الانسان الى ما هو امثل ولهذا فلهذا قد تقدم ان العالم الحق هو الذي يعرف مراتب الشر ويعرف ايضا مراتب مراتب الخير حتى يكون حتى يكون اكثر الناس توقيا توقيا في لهذا في هذا الباب ولهذا فان الانسان في هذا الباب اذا عرف مراتب الخلاف يعرف القوي منها من الضعيف وما لا يفضي الى الى خلاف اخر وما لا يفضي والخلاف الاخر معتبر او ليس بمعتبر هذا يرجع وفيه الى العالم والشرط الثاني الا يفضي ذلك الى ترك السنة. فاذا ثبت السنة فانه لا يجوز لاحد لا يجوز لاحد ان يأخذ ان يأخذ بالاحتياط فيقول اخذ بالاحتياط مع ظهور الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في مسألة رفع اليدين في الصلاة. فان هذا من السنة كما في الاحرام وكذلك ايضا في بقية في بقية المواضع من الركوع والرفع من الركوع وكذلك الرفع من السجدتين فان هذا قد دل فيه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول بالاخذ بالاحتياط لان بعض الفقهاء من الحنفية يقولون ببطلان الصلاة اذ رفع اليدين في بعض المواضع فنقول خروجا من الخلاف ان يقول الانسان محافظا لصلاته وصلاته صحيحة بالاتفاق اذا ترك وصلاته فيه فيها خلاف انفعل يقال شريطة الا يخالف ذلك سنة ظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة الظاهرة في ذلك ما ثبت فيه الدليل عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في امثال في امثال هذه المواضع ويقال ان الخلاف في ذلك ان الخلاف في ذلك ليس ليس بمعتبر الشرط الثالث ان يكون الخلاف مأخذه مأخذه ظاهر والخلاف الذي الذي ليس له مأخذ ظاهر فانه لا يعتد لا يعتد لا يعتد به. وهذا كمسألة كمسألة الفطر في في السفر فان الشارع قد دل الدليل تعالوا بالترخيص للمسافر بالفطر على خلاف عند العلماء في ايها في ايها افضل. ولا يعتد القول هو ضعيف المأخذ كقول داود الظاهري في ان من صام وهو مسافر فان صيامه فان صيامه باطل. وهذا قول ضعيف ولا يعتد بهذا القول حتى يغلب المفتي جانب الاحتياط في هذا فيقال ينبغي للانسان الا يصوم الا يصوم في سفره. تغليبا لجانب الاحتياط والاحداث في في دين الله عز وجل فيقال ان هذا ان هذا ليس ليس من الخلاف الذي هو قوي المأخذ لمخالفته الصريحة للدليل ومخالفته كذلك لعمل السلف وهديهم من الصحابة الصحابة والتابعين. وعلى سبيل فان الاحتياط في الدين له له صور ينبغي لطالب العلم ان يكون ان يكون ملما ان يكون ملما بها. الصورة الاولى ان يكون اخذه بالاحتياط يفضي الى تصحيح العمل عند سائر المذاهب وهذا يصير اليه طالب العلم شريطة الا يخالف الا يخالف دليل فاذا خالف الدليل اهتز اهتزت هذه الصورة فاذا كان العمل يفضي الى صحة اذا العمل بهذه القاعدة يفضي الى صحة العمل عند سائر الاقوال مما لا يخالف دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون تاركا السنة فان الاحتياط في ذلك لا حرج على طالب العلم او المفتي ان يأخذ ان يأخذ بذلك. ولهذا صور كثيرة في الشرع. من هذه الصور ما جاء في مسألة غسل يوم الجمعة فان غسل يوم الجمعة قد دل عليه الدليل وهو انه على على الاستحباب قد يغلب جانب الوجوب عند من اخذ بهم بعض الفقهاء المتأخرين ومن العلماء من يعد هذا الخلاف ليس بمعتبر ولكن يقال ان الاغتسال الاخذ به يؤدي الى ارتكاب السنة وموافقتها وهذا هدي قد دل عليه الدليل. الامر الاخر يؤدي الى صحة صلاة الجمعة عند سائر المذاهب. وهذا احتياط يأخذ به الانسان لنفسه فيكون حينئذ صلاته عند سائر الاقوال حتى الاقوال الشاذة التي ليست بمعتبرة. ومن هذه المسائل ايضا مسألة وقت صلاة الجمعة ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك من المالكية والشافعية والحنفية الذين يقولون ان صلاة الجمعة وقتها كوقت الظهر يبتدئ من بعد من بعد زوال الشمس. واما الحنابلة فانهم يقولون ان وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الضحى وصلاة العيد. الى الى انتهاء وقت صلاة الظهر. ومن اراد ان يأخذ بالاحتياط من جهة العمل والفتوى فانه يقول بان الانسان يصلي صلاة الجمعة بعد زوال الشمس. ويكون بقوله هذا قد جاء بالصلاة على على الوجه الشرعي موافقا لظاهر عمل النبي عليه الصلاة والسلام فعمله صحيح لظاهر القرآن وكذلك عند اجماع العلماء ولهذا يكون الفتوى لظبط عمل الناس على هذا الامر ولا ينبغي لاحد من الناس ان يصير الى قول مرجحا له خاصة مع اختلاف الناس ودخول ارباب المذاهب بعضهم مع بعض فلا يوجد بلد من البلدان الا ويوجد فيه المذاهب الاربعة فالاخذ بقول من الاقوال ينبغي ان ينظر فيه العالم والمفتي الى احوال الناس. فان الناس في زمننا هذا يختلفون عن غيره. فان في زمننا هذا يصلي في صلاة الجمعة في المسجد الواحد يوجد الحنفي يوجد الهنود ويوجد ممن هم من شرق اسيا من الدول المتنوعة منهم على مذهب ابي حنيفة وكذلك الاتراك على مذهب ابي حنيفة ويوجد ايضا من اهل مصر على مذهب الشافعي ويوجد ايضا من اهل المغرب والجزائر وغيرهم من هم على مذهب الامام مالك عليه رحمة الله ويوجد ايضا في المسجد الواحد من الحنابلة وغيرهم الذي ينبغي للعامل ان يخرج من الخلاف حتى تصح الصلاة على على الجميع. فيأخذ حينئذ في هذا الباب في مسألة في مسألة الاحوط. ومن الصور وهي الصورة الثانية التي ينبغي لطالب العلم ان تكون حاضرة هذه الصور عند اخذ لها الا ان لا تخالف المسألة دليلا ظاهرا قد دل عليه دليلا ظاهرا صحيح وصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام او جاء ذلك بكلام الله جل وعلا فاذا خالفت ذلك فان الاحتياط في ذلك هو حفظ السنة ولهذا قال بعض العلماء ان الورع في مخالفة الدليل بدعة الورع في مخالفة الدليل بدعة ولهذا ظهر عند كثير من المبتدعة مخالفة الدليل الوقوع في المحدثات والبدع اخذا واعمالا لقاعدة الاحتياط والاحتراس فاحدثوا كثيرا من البدع المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام التي الاصل فيها الاصل فيها التوقيف فوقعوا في البدعة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الاحداث في دين الله عز وجل ما ليس ما ليس منه. الصورة الثالثة التي ينبغي لطالب العلم ان تكون حاضرة في دينه ان يكون عارفا في عارفا المقصد الذي تؤدي اليه كمسألة حفظ النسل حفظ الناس للمطلب فاذا تزاحمت مسألة من المسائل عند طالب العلم مسألة من المسائل عند طالب العلم ايها ارجح كمسألة تحديد النسل في بلد من البلدان او تنظيمها فلم يترجح عنده ايها الراجح لدينا اصل متقرر وهو ان الشريعة جاءت بحفظ النسل ومن حفظ النسل تكثيره. اذا فمن المرجحات هنا والاحوط هو الاخذ بالقواعد الكلية والمقاصد الشرعية العظمى. وهي الضروريات الكلية وهي حفظ النسل وحفظ الاعراظ. وهذا له صور وامور كثيرة يحتاط فيها العلماء ويذكرون كتابي في كتابي النكاح كمسألة الولي في النكاح فان الشارع قد حاط النكاح بكثير من من الشروط واوجب انتفاء كثير من الموانع حيطة لهذا الحكم الشرعي وحفظا وحفظا له فان من المقاصد الظاهرة في النكاح هو ديمومة السكن بين الزوجين وعدم انتزاع المرأة من زوجها لان الانتزاع عند تشابه وقوع الطلاق وعدمه هو انتزاع لفرج الاصل فيه الحلال وتحريمه عليه وتحليله لاخر وهذا يظهر في مسألة من المسائل يكثر الكلام عليها كمسألة الطلاق السكران وطلاق الغضبان وكذلك ايضا في مسألة طلاق الثلاث يشتبه مثلا على بعض اه طلاب العلم وقوع هذا الطلاق وهي مسألة من المسائل الخلافية التي النزاع فيها كثير لكنها قد تدخل في بابنا هذا في مسألة الاحتياط اذا قلنا بمسألة الاحتياط هنا نجد ان من يقول بقول ينازع في بعض في بعض الصور الاحتياط. اذا قلنا ان الشريعة قد جاءت باصل كلي وهو حفظ حفظ النسل. وجاءت بالاصل وهو تابع له وهو حفظ العرض. ومن حفظ العرض عدم الوقوع في الفروج الحرام وكذلك الحث على الزواج كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذا حث لاصل وهو حفظ حفظ الاعراف ولهذا يقال اذا اختلف العلماء في مسألة وقوع الطلاق كطلاق السكران واشتبه على طالب العلم قوة الحجج في القائلين في الوقوع وعدم الوقوع اذا كانت المرأة في عصمة الرجل وطلقها وهو سكران نحن هنا اذا قلنا بوقوع الطلاق نقع في مسائل. المسألة الاولى ان نحرمها عليه والتحريم حكم شرعي حرمناها عليه بعد ان كانت حلال لانها قد ثبتت بدليل شرعي انها حلال عليه بالولي والشهود والمال والرضا واعلان النكاح الى غير ذلك مما يذكره الفقهاء في ابواب النكاح وصحته وما يذكرونه من الصحة الامر الثاني احللناها لغيره والاصل في الفروج التحريم. ما نحلل لها لغيره انه يجوز لرجل اخر ان يخطبها منه وانها قد طلبت منه فاننا اذا قلنا بوقوع طلاق السكران او الغظبان الذي مع غضبه اغلاق فلا يستطيع ان يستوعب او ان يرد نفسه. لا نستطيع ان نلزمه بطلاق جديد ندفع فيه شبهة طلاق هو وانما نمضي الطلاق الذي تقع فيه الشبهة منه على حاله فاننا اذا اردنا ان نخرج من الشبهة فيه اما ان نلزمه بطلاق جديد. وهذا لا يجوز ان نقول طلق طلاقا صريحا حتى تخرج من الخلاف وهذه الشبهة وهذا لا يجوز في الشرع. واما ان ان نمضي الطلاق بطلاقه الذي اطلقه في حال شكره وحال غضبه الذي معه معه اغلاق وحينئذ حرمناها عليه وهو تحريم لفرج كذلك ايضا يفضي الى تحليل هذا الفرج لغيره وربما افضى لمفسدة اخرى انه يجوز له اي الرجل ان يتزوج اخرى كالمعدد الذي عنده اربع فانه اذا طلق الرابعة وكان بشبهة جاز له ان يتزوج اخرى رابعة اخرى فتكون في حال الاشتباه خامسا وهذا محرم. وعند الاحلال له وعدم ايقاع طلاقه نجد اننا ابحناها له وهي حرام عليه ولكن عند الميزان ايها اعظم؟ ان نحل فرج لشخص فهو حرام عليه او نحل فرج لشخص اخر وهي حرام عليه مع تحريمها على شخص اخر احتمال ان تكون مباحة له واحتمال ان يتزوج غيرها وهي حرام عليه. الاحتياط في اي جانب في الايقاع او عدمه الايقاع او الادب الاحتياط بعدم ايقاع طلاق السكران وكذلك الغظبان اذا كان معه اغلاق. ولهذا هذا ايظا يظهر في مسألة في مسألة النكاح يذكر العلماء في ابواب النكاح في مسألة الشرط الشرط في النكاح العلماء يقولون الاصل في النكاح والديمومة والاصل البقاء وقدر الامكان ان يبقى الزوجان مع بعضهما والا يفرق بينهما لان قد احتاط لدخول المرأة على زوجها بشروط متعددة من اكد هذه الشروط اذن الولي فان المرأة تتصرف او بمالها ولو بلغ مثاقيلا او ملايينا من الذهب والفضة ولكنها لا تستطيع ان تزوج نفسها لماذا لان الفرج قد حاطة الشارع بسياج منيع فلما تجاوزت هذا السياج كان الرجوع عنه مغلظا كتغليظ كتغليظ الدخول الدخول اليه. ولهذا العلماء ينظرون في كثير من المسائل ويرجحون ويرجحون خلاف ما يفضي الى التفرقة بين الزوجين لان التغريظ في الخروج كالتغليظ في الوصول الى الى فرج المرأة ولهذا العلماء يذكرون جملة من المسائل كما سألت شرط شرط الولي اذا اشترط الولي على على المرأة او على وليها شرطا عند عقد النكاح كأن يشترط الولي على الزوجين انهما ان خرجا من هذه البلدة ان انه ان الطلاق مفسوخ كأن يقول الولي من تزوج ابنته ازوجك ابنتي شريطة الا تخرج من الرياض او لا تخرج من مكة او لا تخرج من المدينة. فان خرجت من بلد التي اقيم فيها اريد بنتي ان تكون عندي. فان خرجت الطلاق مفسوخ وان خالف الشرط وتراضيا على هذا الشرط هل شرط الولي ملزم او لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. جمهور العلماء لا يرون هذا الشرط ويرون انه يجب عليه ان يفي مروءة لكنه لا يقتضي فساد النكاح. لان الاحتياط البقاء. ولو قلنا بفساده للزم جملة من المفاسد وهي المترتبة بعضها على مسألة طلاق السكران والغضبان والاصل في ذلك ان النكاح على ما هو على ما هو عليه فاخذنا بالاحتياط في هذا في هذا الجانب. ونصيحتي في هذا المقام الى الا يترك ذلك للخادمات اب وكان يبايع