النوم عن صلاة الفجر ينقسم الى قسمين نوم متعمد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب لكن يعني اكثر العلماء المعاصرين وهو الذي قد قرأ المجمع الفقهي انه يجوز للاجهاض في هذه الحال لان عندنا امران وبالفعل يعني ما ان امضى سنتين انا زرته بعد سنتين ويقولون حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ايها السادة المشاهدين في القسم الثالث من المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان اطفي الفقه الاسلامي والتي القاها فضيلة الشيخ عبدالعزيز الطريفي سوف نتعرف في هذا القسم على طرق الترجيح عند العلماء وضوابط العمل بقاعدة الاحتياطات والاحترازات ومعرفة الفرق بنى الاحتياط والوسوسة وبين التشدد والغلو وهل يجوز للمفتي ان يقول يجب ويحرم في مسائل الاحتياط او لا يجوز وغير ذلك من المسائل والقضايا المهمة فالى تفاصيل هذا القسم من المحاضرة. ومن ذلك ايضا احتياط العلماء في مسألة الاجابة والقبول عند النكاح فان العلماء يحتاطون في ذلك ان يقول الرجل زوجتك ابنتي فيقول قبلت او انكحتك ابنتي وينصرفون عن بقية الفاظ الفاظي الايجابي والقبول مما مما هو ليس بصري احتياطا وحفظا وحفظا للفروج. وتغليظا لها. ولهذا يقال ان المرأة لا تخرج من زوجها الا بشيء ظاهر بين على سبيل الاحتياط. ولهذا العلماء يفرقون بين الفاظ الطلاق بين الصريح والكناية فثمة الفاظ صريحة وثمة كناية فالكناية يرجع فيها الى النية والصريح يؤخذ فيها يؤخذ فيها في الظاهر عند التخاصم جلبا للاحتياط والاحتراس. واما عند عدم التخاصم فانه يرجع فيها الى النية. فاذا طلق الرجل امرأته قال انت طالق وقال اني ما قصدت المرأة ما قصدت زوجتي وانما وانما قصدت غيرها. وقال رجل اخر اني سمعت قد قال لامرأته انت طالق. وهو صاحب الدعوى. فانه لا يقبل الا قوله ويرجع فيه الى نيته. حفظا حفظا خروج واحتياطا لها من ان تحل لغيره وتحرم عليه ويتبع ذلك من مفاسد من المفاسد ما من المفاسد ما يعلم وثمة صور كثيرة ينبغي ينبغي لطالب العلم ان يتتبعها في كتب الفقه بانواع من الطهارة والصلاة وكذلك الزكاة وكذلك في الحج وغير ذلك. ومن الصور اه المهمة التي ينبغي تكون حاضرة في دين طالب العلم في ابواب الاحتياط ان يكون في الاحتياط ابراء لذمة لذمة الفاعل. او التارك كمسألتي الاحتياط في مسائل الحج فان الحج ركن من اركان الاسلام ركن من اركان الاسلام والتفريط فيه تفريط في هذا الركن وسلم له. ولهذا ينبغي للعامل ان يحتار عمله والاحتياط لعمله ان يأخذ ما يصح به فعله على على الاقوال على الاقوال كلها. فاذا كان قوله او فعله يؤدي الى صحة عمله على سائر الاقوال فان الاحوط في ذلك ان يأخذ بهذا القول وان يغلب جانب الاحتياط وعلى جانب الترخص ومن الصور وهي السورة الرابعة في هذا الباب الا يؤدي القول بالاحتياط الى مفسدة طاهرة فاذا ادى الى مفسدة ظاهرة فانه لا يجوز الاخذ به. كان يؤدي ذلك الى مفسدة مفسدة شق صف الناس كمسألة عدم صلاة الجماعة خلف ائمة الجور او ترك الجهاد تحت راية ائمة الجور فان في هذا تعطيل لامر اعم واعظم واكد وهو الجهاد في سبيل الله وتعطيل تعطيل ايضا للجمع والجماعات. فان هذا مفضي الى الى مفسدة الى مفسدة وتفويت مصلحة اعظم واذا افضى الى تفويت مصلحة عظمى كالصلوات او ادى الى مفسدة عظمى فانه لا يقال بالاخذ بالاحتياط. مما يفضي الى مفسدة الى مفسدة اعظم من اعظم من الاخذ بالاحتياط كمسألة المستحاضة فان المستحاضة المتحيرة او المبتدئة يشكل عليها امرها. واذا قلنا بان الدم يبقى عليها احتياطا من ان تؤدي الصلاة وهي محرمة عليها او تدخل المسجد او تطوف بالبيت وهي على حالها ونحو ذلك فقلنا الاصل ان يبقى عليها حيضها قد يؤدي ذلك الى مفسدة الى مفسدة اعظم من ذلك. ومن هذه المفاسد في هذا منها تعطيل فرجها عن زوجها مما يؤدي الى ووقوع الفواحش فان من من النساء من يطول حيضها مما من يطول استحاضتها ما يبقى اياما طويلة واسابيع تخالف تخالف العادة فاذا قلنا انه اذا استمر دم افساد عن المرأة فان زاد عن عادتها قلنا بانه فساد فاذا كانت متحيرة حملناها على عادة نسائها فتتحيض ستة ايام وسبعة ايام او كما تحيض اغلب نساء بلدها. فاذا كان اغلب نساء البلد تحيض ستة ايام او سبعة ايام. فانها تحيض هذه المدة وما ذلك نأخذ بالاحتياط والاحتياط هنا هل تمتنع عن الصلاة؟ او تؤدي الصلاة فان هذا لا يخلو من مغاسل ان قلنا بانها تؤدي الصلاة ادت الصلاة وحفظت الركن العظيم من اركان الاسلام الامر الثاني ابحنا واحلنا واحللنا لها الفرج وفي ذلك دفع وفي ذلك دفع لمفسدة من ان ينصرف زوجها الى غيرها كذلك احصانا لفرجها فان النئس يتأذين من دواب الاستحاضة في فروجهن وامتناع الازواج من اتيانهن خشية ان يكون ذلك حيضا. فيقال ان الاحتياط في ذلك ان تصلي وتطوف ويأتيها زوجها اما اذا امتنعناها من ذلك كله في ذلك مصلحة واحدة وهي ان تدع الصلاة وفي ذلك مجانبة لطريقة اهل البدع وامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك ليس في ذلك مصلحة وانما درء درء لمفاسد ويقال في هذا الاحتياط ان العلماء يرجحون او بعض العلماء يرجح ان العادة العادة مقدمة عند المرأة فاذا كانت عادتها ستة ايام تقدم العادة. واذا تعارض التمييز مع العادة ايها الاب يغلب جانب الاحتياط. فان المرأة تارة تكون صاحب عادة صاحبة عادة. وتكون تارة صاحب صاحبة تمييز وليست بصاحبة عادة وهذه متحيرة وتارة تكون مبتدئة ليس لها عادة وليس لها تمييز فايها يؤخذ بهذه كله في باب الاحتياط. وهذا يظهر في من؟ لها عادة وليس لها تمييز يؤخذ بعادتها ومن لها تمييز وليس لها عادة يؤخذ بجانب الاحتياط بالرجوع الرجوع الى عادة نسائها اذا طال بها والى تمييزها اذا لم يطل يطل بها المدة والمبتدأة كذلك التي تبتدأ بحيضها يؤخذ بعادة اهل نسائها اذا قال المرأة على الحيض لاول مرة الان ينزل في الحيض ولا ادري متى ينتهي. واستمر معي الان دخلت عشرة ايام يقال ارجعي الى امك واختك كم كانت تغير؟ اذا قالت امي تغير خمسة ايام. تقول امسكي خمسة ثم صلي وصومي وما عدا ذلك الاحتياط ان صلي وتصومي تأتي بما حرم بما حرم عليك. ومن الصور في هذا الباب ايضا في قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا في مسألة المرأة الحائض اذا حاضت المرأة ثم انقطع دم حيضها فان المرأة في مثل هذه الحال لا تخلو من حاله. الحالة الاولى ان يأتيها زوجها قبل غسلها ان يأتيها زوجها بعد بعد غسلها ان اتاها زوجها بعد غسلها كان ذلك هو السنة بالاتفاق. وان اتاها زوجها قبل غسلها كان هذا مخالفا لقول جماهير العلماء موافقا على الترخص لقول بعض بعض الفقهاء هل هذا من المفاسد الظاهرة ام لا؟ هذا متنازع على خلاف عند العلماء في في الحاق هذه الامور فيها ولكن يقال في مثل هذا ان فيها في هذا خروج من الخلاف والخروج من الخلاف ان تغتسل المرأة فورا ويأتيها زوجها بعد ذلك واما اتيان زوجها قبل ذلك ما الغسل فيه فيه مصادمة لقول جماهير العلماء وكذلك لظاهر الدليل فان الدليل ذكر التطهر في موضعين حتى يطهرن ثم قال فاذا تطهرن يعني ان انقطاع الدم شيء ثم تطهرها بالغسل شيء اخر مما على انه ينبغي للانسان ان يحتاط ان يحتاط في نفسه. وهذا يجمع بين الامرين مخالفة الدليل في ظاهره. وكذلك مخالفة ما كان عليه اكثر العلماء وهذا من وجوه الترجيح عند العلماء الذي ينبغي لطالب العلم ان يكون حاضرا في دينه فيعرف ما عليه جمهور العلماء عما عليه عما عليه القلة. وكذلك ان يتبع ما يصح فيه القول على سائر عند سائر ارباب ارباب المذاهب هذا قد تقدم قد تقدم الكلام عليه في مسألة مراعاة مراعاة الخلاف انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر في المسألة فيما يصح عليه القول في عند بعض العلماء وما يصح عليه القول عند عند العلماء قاطبة وينبغي ان يعلم ايضا ان الابواب تتباين في هذا الباب وتتنازع وينبغي لطالب العلم ان يكون حاضرا ينظر الى الادلة في هذا الباب على وجه الخصوص وان يكون حاضرا في دين المقاصد الكلية والمقاصد الخاصة في هذا الباب ربما تخالف المقصد الاصلي وان ينظر ايضا الى طرق الترجيح عند العلماء. العلماء عليهم رحمة الله تعالى طرق للترجيح في المسائل. وهذه الطرق تختلف منها ما ينظرون فيه الى الاصول العامة الى الادلة الادلة من الكتاب والسنة والادلة من القياس لذلك الاجماع وكذلك ايضا قول الصحابي وكذلك المصالح في المرسلة والاستحسان والاستصحاب والاستحسان الاخذ بالاحوط وغير ذلك من الادلة التي يذكرها العلماء في ابواب في ابواب الاصول تكون حاضرة عند طالب العلم ومنها ايضا ما لا ينص عليه على وجه التأصيل وانما يذكره العلماء استفرادا كمسألة في الاكثر. مسألة النظر في الاكثر من يقول هذه المسألة من وجوه الترجيح ان يكون عارفا باكثر العلما بهذه المسألة هذا من وجوه الترجيح وليس قطعي فانه قد يترجح لطالب العلم ويظهر لديه الدليل فلا يجوز ان ان ينحاز عن الدليل الى قول الاكثر فان لا عبرة بقول احد مع ظهور الدليل عند عند طالب العلم. واظهر القائلين في هذا الذين لهم حظ من نظر الهيبة هم السلف الصالح الصحابة فالتابعين فاتباعهم ويقل اعتبار الاقوال والاكثر شيئا فشيئا الى القرون المتأخرة فان للاجماع وكذلك جماهير العلماء هيبة في نفوس في نفوس العلماء عند ترجيحهم ترجيحهم ترجيحهم الاقوال ومسألة الاخذ بالاحوط كما ان لها اخذ عند العلماء في ابواب الفقه كذلك لها اخذ عند العلماء في سائر الابواب في ابواب اللغة وكذلك في ابواب الحديث في ابواب التعليل الجرح والتعذيب الاخذ بالاحتياط في الجرح في الراوي وكذلك كعند ورود العلة يغلب يغلب كثير من العلماء جانب الاعلال بالارسال على الوصل وجانب الاعلال بالوقف على الرفع وجانب الاعلال بالانقطاع عن الاتصال وغير ذلك فيحتاطون في هذا الباب والاحتياط هو من جهة الاصل اصل آآ فقد اخذ به العلماء واحتجوا به ولم يخالف في ذلك فيما اعلم من جهة بعظ فروعه لا كله الا ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله فانه قد قال في كتاب الاحكام ان ان الاخذ بالاحتياط على سبيل التحريم والتحليل هو قول محدث ومبتدع ولكن الاحتياط قول حسن يقول هكذا ولكن يرى انه لا يقال بالتحريم ولكن يميل الناس الى الاخذ به من غير الزام فيقال الافضل في ذلك ولكن لا ينص على ان هذا يحرم وهذا يجب هذا هو الفرع وهذه الصورة هي التي خالف فيها بن حزم جماهير العلماء الائمة الاربعة والائمة الاربعة يرون انه يجوز للمفتي ان يقول ليحرم ويجب في ابواب الاحتياط واما ابن حزم الاندلسي يرى انه يقال انه يستحسن او الافضل او الاولى ولكن من غير نص وذلك انه يرى ان الاصل في ذلك هو الرجوع الى ظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو الباب هذا هو الاوحد الذي يخالف فيه ابن حزب الاندلسي في هذا الباب فيخالف في مسألة سد الذرائع ومسألة المصالح المرسلة وغيرها من المسائل كمسألة الاستحسان. ومسألة العلة الحاقها بالفرع كمسائل القياس في القياس في قياس المثل او قياس التساوي وهو يأخذ بقياس الاولى وكذلك مسألة الاعراف والعادات وغير ذلك مما يخالف فيه جمهور العلماء وهي من جهة الاصل والزام الناس فيها. يتباين مع جمهور العلماء في ذلك. ويجري على اصل عام يأخذ وهذا من فروعه وافرازاته والعلماء عليهم رحمة الله يتجاوزون في ذلك ولان هذه القواعد معتبرة قد دل الدليل عليها الادلة ظاهرة من فعل السلف الصالح وكظاهرة من جهة الاصل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهما من ما من حكم قد ورد في الشرع بالامر بالالزام الا وهو الاحتياط وهذا مجمع عليه وما من امر من امور التشريع انها الشارع عن ذلك الفعل وامر بالترك الا ومصلحة الناس فيه واخذ فيه في جانب الاحتياط كمسألة تحريم الخبر لما فيه من مفاسد ومصالح ولكن المفاسد لما غلبت احتاط الشارع بالاخذ بجانب التحريم كذلك في جانب الربا وهو من صور البائع الا ان الشارع حرمه وتغليبا لجانب المفسدة الطارئة على عموم الناس فحرم الله عز وجل البيع واحل الربا يظهر ذلك ايضا في فعل جماعة من السلف كما في فعل عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام احمد وكذلك رواه في سننه من حديث عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لما صاب او تقدم رمظان بيوم قال ليس هذا بالتقدم ولكن هذا بالتحري وهذا هو من ابواب الاحتياط قد نص عليه غير واحد من الفقهاء كذلك ايضا ما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ما رواه الامام احمد في كتاب في كتاب مسائل الفضل ابن زياد من حديث معاوية بن صالح عن ابي مريم عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه كان يتقدم رمضان في يوم الغيب بصيام فقال لئن لئن اصوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمظان. وجاء بنحوه هذا بنحو هذا المعنى عن غيره كعن ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله تعالى وكذلك جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن معاوية وجاء عن اسماء واسماء بنت ابي بكر الصديق عليها رضوان الله تعالى. وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن عمرو ابن العاص عليه رضوان الله رضوان الله تعالى. وهذا يظهر في اه قول الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى قال لان اصوم يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوم من رمضان يعني على سبيل الاحتياط. اصوم يوما من شعبان في يوم شك خير لي من ان افطر ومن هذا ايضا مسألة مسألة الاخذ بالشاهد الواحد في دخول شهر رمظان في قبول النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الاعرابي كما جاء في حديث عبدالله ابن عباس فان هذا في سبيل الاحتياط احتياطي لصيام رمضان ولا يحتاط في دخول غيرهم من الاشهر الا بصيام الا بشهادة الشاهدين. وذلك ان الاصل ان الاصل بقاء رمضان فيقال ان دخول الشهر يختلف عن انصرامه فدخوله يكون بشاهد واحد على سبيل الاحتياط فان الاحتياط في ذلك هو الصيام ان يصوم الانسان هذا اليوم وعدم الاحتياط والتفريط هو ان يفطر هذا اليوم ولهذا يقال بالاخذ بالشاهد في دخول رمظان واما في شوال لو جاء شاهد يقال رأيته اذا شوال لا يقبل حتى يكون شاهدا حتى يكونا شاهدين. فان شهدا على دخول شهران شوال. قبل قبل منهما لان الاصل هو بقاء رمضان والاحتياط فيه وصيام يوم العيد على انه من رمضان احوط من ان يصام يوم العيد على انه يوم عيد محرم وهذا من ابواب الاحتياط قد دل الدليل عليه وكذلك في ما جاء عن عن ابن ابي رباح وفقيه مكة ومن ائمة التفسير انه قال بوجوب الاستعاذة في القراءة في الصلاة ومع ان هذا القول مخالف اللي ما عليه عامة العلماء وهذا حفظا العبادة من البطلان فانه يرى وجوب الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة. ويأخذ بالعموم في قول الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قاله النبي عليه الصلاة والسلام قد لزم الاستعاذة والله جل وعلا امر باتباعه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون الوجوب والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قاطبة يقولون بالاستحباب لا يقولون بالوجوب وقوله له حظ من النظر فانه اخذ بالاحتياط وانما اوردت هذه المسألة لان السلف عليهم رحمة الله تعالى يعتبرون هذا الاصل على خلاف في مسألة قبوله في مثل هذه المسألة النازلة ام لا؟ نص على اخذه بالاحتياط في هذه غير واحد من المفسرين كالرازي وكذلك ابن كثير عليه رحمة الله تعالى وغيرهم من الائمة. الكلام على مسألة الاحتياط هي من المهم ولاشتراكها في كثير من من الاحترازات التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على على بينة منها من هذه الاحترازات ما يتعلق بمسألة الوسواس ومسألة الوسواس ما يغلب على كثير من من مما يغلب على كثير من العامة الذين يظنون انهم يأخذون بالاحتياط حتى عليهم الوسواس ولهذا قد صنف الامام الجويني عليه رحمة الله كتابا سماه التبصرة في التفريق بين الاحتياط والوسوسة بين الاحتياط الشرعي ودلل عليه وبين الفرق بينه وبين الوسواس. ولهذا كثير من العامة يحتاط لعبادته فيعيد كثيرا من العبادات خروجا من خروجا من ابطال العبادة ودخل في ابواب الوسوسة وهذا وهذا امر منكر ينبغي ان يحترز ان فرز منه ويقع عند العامة كثيرا في الوسوسة في ابواب الصلاة في اعادة الفاتحة اكثر من مرة او اعادة الاية اكثر من مرة او اعادة لفظ التكبير اكثر من مرة او التسليم اكثر من مرة يريد ان ان يحتاط لعبادته ويدخل في ذلك في الابتداع والاحداث في دين الله عز وجل ويسترسل مع ذلك في الشيطان وربما كثير من العامة الذين يغلب عليهم الوسواس يتوضأ اكثر من مرة فيخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالاكثار والزيادة عن ثلاث ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم. فيدخل فيما فر فيما فر منه ولهذا ينبغي للانسان ان يوازن في هذا الباب حتى لا يدخل حتى لا يدخل في المحظور فهو باب ظيق ينبغي ان يكون طالب العلم على بينة وبصيرة في هذا الباب الاحترازات في هذا الباب باب التشدد والغلو الذي حذر منه الشارع. ولهذا يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله قال يحسنه كل احد. واما التراقص فلا يحسنه الا الا العلماء. التشدد يستطيع الانسان ان يقال الاحوط في هذه المسألة كذا والخروج من الخلاف المسألة فيها قولان والقول بالتحريم والخلاف هو الاحوط. ولهذا يخرج كثير من المفتين الذين يتصورون بصورة بصورة علماء الذين تسنموا الفتوى في زمننا هذا سواء في وسائل الاعلام المقروءة والمسوع المسموعة بجانب الاحوط فكان هذا الباب مخرجا لهم عند عدم معرفة الدليل ومعرفة الخلاف المعتبر وغير المعتبر وعدم معرفة الاصول الشرعية التي الشارع بالاخذ بها والاعتداد بها كمعرفة المصالح والمقاصد ومعرفة كذلك الاستحسان ومعرفة كذلك ومعرفة القياس والاجماع والادلة الصحيح منها والظعيف كان هذا مخرجا لهم بالاخذ من الاحتياط وهذا ظرب من دروب الظعف العلمي الذي ينبغي ينبغي لطالب العلم ان يكون محتجزا منزها نفسه عن ذلك منزها ايضا السامعين عن هذه المسائل فان العلماء لا يسلكون مسألة الاحوط الا عند عدم ورود الدليل الصريح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند عدم وجود الخلاف القوي اما بعد الخلاف الذي لا يعتد به لا ينبغي الاشارة الاشارة اليه الا في المسائل التي التي يكون فيها الخلاف معتبر ولكن الدليل يعضده في ظاهره ويكون فعله فعله على اه هذا الظاهر موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدمت الاشارة اليه في مسألة في مسألة في مسألة غسل الجمعة لو قلنا انه ينبغي للانسان او اطلقنا الوجوب قلنا يجب غسل الجمعة كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي سعيد في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محترم اطلقنا وسكتنا هذا من باب الاحتياط لان هذا فيه فعل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم نلزم الناس بشيء لم يثبت به الدليل من جهة اللفظ وافقنا الدليل وهو لفظ الوجوب وكذلك احتطن للناس بالاتيان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وملازمته والاصل الاهم في هذا الباب هو ان يكون طالب العلم على بينة موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون الا لطالب العلم العارف بالادلة عارف بالاصول الشرعية العامة وبقسميها ما يرجع الى الدليل كما تقدم ان الادلة الشرعية من جهة لحوقها بالادلة الاصلية تختلف من جهة اللحوق اصالة او بالاختلاف الادلة الاصلية اربع الكتاب والسنة والاجماع والقياس هي الادلة الاصلية وهي اصول الادلة عند العلماء ما عداها من الادلة منها ما يرجع اصالة الى الادلة من كلام الى هذه الادلة الاربع ومنها ما لا يرجع اليها اصالة وانما يرجع اليها اختلاف. ما يرجع اليها اصالة كقول شرع من قبلنا شرع لنا. ما لم يأتي شرع لنا بخلافه على هذه القاعدة ان هذا شرع لابد التماسه من الكتاب والسنة. اذا المرجع هو الكتاب والسنة وثبوت ذلك. ومنها قول الصحابي قول الصحابي من جهة الاصل لابد ان يعتضد بشيء ان يعتضد بقياس ان يعتضد بدليل ولو ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام بظواهر القرآن ومنها ما لا يرجع الا ما لا يرجع اصلا اصالة في ذلك وكما كمسائل آآ كمسائل الاستحسان وكذلك الاحتياط في هذا الباب وانما ترجع في الاصول العامة التي دل عليها التي دل عليها الدليل في هذا الكلام على مسألة الاحتياط مما يطول جدا فيه مما مما يثقل على مسامع على مسامع اه السامعين والحاضرين واه فروعه وصوره وتشعب مسائله والاطناب في ذكره لا لا يفيد في امثال هذه المجالس لان هذه المسألة او هذا الاصل يحصل فيه تصنيف مستقل وثمة مصنفات في في هذا الباب منها كتاب التبصرة في التفريق بين الوسوسة بين الاحتياط والوسوسة للامام الجويني عليه رحمة الله وكتاب في الاعتبار في الاحتياط في للامام محمد ابن محمود الشافعي وهو من ائمة الازاهرة وهو قد جمع في هذا الباب جمعا لا بأس به وذكر الادلة في هذا الباب وثبت جملة من المصطدمات ايضا لجماعة المتأخرين يحصل الرجوع اليها وبهذا التفصيل وهذا القدر كفاية نجيب عن ما ورد من في المسائل من المتعلق في هذا الباب هنا يقول هل التصوير عبر هذه الالات من المشتبهات؟ وما موقف المسلم منها؟ هي التصوير من المتشابهات قد يغلب جانب قد يغلب جانب على جانب قد يؤخذ بالاحتياط في موضع ولا يؤخذ به في موضع ويتورى منه الانسان في موضع ولا يتورع منه في موضع بحسب المآلات والمقاصد. والمفسدة المترتبة عليه. وهذا فيه الى الاصول التي تقدم الاشارة اليها فلا يؤخذ بظاهر نفس المجرد ويلحق به هذا الفرع او هذه النازلة وتجرد عن مسألة المقاصد الشرعية وكذلك النظر في المآلات التي يؤول اليها هذا الامر هل يؤول الى مفاسد عظمى؟ قد نص عليها الشارع او يؤول الى مصالح عظمى وحقيقة هذه المصالح هذا يرجع فيه الى يرجع فيه الى الواقع يقول هنا اذا اختلف عالمان في مسألة واخذ شخص بالقول الاسهل او جانب او جانب الرجاء وكان العالم الذي اخذ بالقول او الحكم الاسهل كان بالذي يكسب الذنب او يكون مذنبا او يكون مذنبا العالم ام الشخص الذي عمل بقوله؟ اولا مسألة العامي مع العالم وهي مسألة يرد الكلام فيها كثيرا. وهذه المسألة بالنسبة للعالم بالنسبة او بالنسبة للعامي للعالم يقال لا يعفى العامي من النظر الى حال العالم. ليس كل من تشيخ او ادعى العلم عالم العالم يلتمس الدليل الادلة اللي تقدم الاشارة اليها العامي يلتمس حال العالم حتى قال بعض العلماء ان حال العامي ان حال العالم في التماس الدليل مثله حال العامي في التماس في التماس العالم لا يعفى من انه يقال هذا عالم نأخذ بقوله وانتهى الامر بل ينظر الى دينه وان ينظر ايضا الى مقامه من جهة العمل. من جهة العمل هل هو من اهل الورع؟ والاحتياط من اهل العبادة والديانة العلم وحده لا يكفي العلم وحده لا يكفي بل لا بد ان يقترن بعمل. فاذا كان العالم مفرطا بنفسه مقل من العبادة في امر الله عز وجل مخالف للادلة وليس بصاحب عبادة فكيف يأخذ في متشابهات ويفتي ويفتي بالاحتياط او الورع. ولهذا ينبغي للعامي ان تفحص حال العالم. هل تفحصوا ان يتتبعوا اسم الحالة في كل مرة؟ لا. يسأل عنه احوال الناس تنقل. ينظر اليه من حال العبادة في حاله من جهة العمل هل هو من من المكثرين بالعبادة والديانة ونحو ذلك؟ هذا اقرب الى الاخذ بالصواب. فاذا اقترن العلم والعمل كان هذا من المرجحات ولا يقال ان العامي يأخذ ما شاء ما يشتهي من كلام المفتين فان هذا يفضي الى الى كثير من المحظورات يقول هنا هل يؤخذ بالحديث الظعيف في الاحكام الاحتياط؟ هذه المسألة كما ذكرنا انها ايظا تدخل في ابواب في ابواب الحديث ولكن غلبنا الجانب الفقهي نعم الامام احمد عليه رحمة الله يأخذ بالحديث الظعيف يسير الظعف في الاحتياط بل ياخذ في قول الصحابي وياخذ ايظا بقول التابعي في الاحتياط في مسألة اه صحة العبادات وكذلك اه فعل المكروه وكذلك في في الاداب في كراهة التنزيه وكذلك بعض الفقهاء من الشافعية وهو ظاهر فعل الامام مالك عليه رحمة الله. قد نص عليه الامام النووي عليه رحمة الله في مقدمة كتاب الاذكار اه في يسأل عن الدعاء الوارد في في سجود التلاوة لا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة الحديث منقطع وقد عل الدار قطني وغيره يسبح كسائر السجود ويدعو وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد