الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. نتحدث في هذه الحلقة عن شبهة من شبهات التي تدور حول اية الله عز وجل قوله او عن قوله سبحانه وتعالى اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. الشبهة حول هذه القضية هو التساوي بين الذكر والانثى في هذه الاية ويقاس على ذلك آآ جميع الاحكام الشرعية الاخرى من المساواة في في الارث والمساواة في الدية وغيرها من هذه الامور التي دارت في هذا العصر. في مطلع هذا اللقاء في كل لقاء ان ارحب يسعدنا ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي مرحب بكم بالشيخ اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام نبدأ بمعنى الاية يا شيخ بالعموم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اولا في معنى هذه الاية في قول الله جل وعلا اني لا اضيع عمل عمل منكم من ذكر او انثى. هذا اشارة الى ما اثابة الله سبحانه وتعالى لعباده في الاخرة ما يجعله الله جل وعلا لهم من اثابة الحسنات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف والله يضاعف لمن يشاء كذلك ايضا في في من الايات والدلالات ايضا من كلام الله جل وعلا وايضا نصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل من الذكر والانثى لا من جهة الاثابة عليه ولو كان شيئا قليلا وهذا من فظل الله جل وعلا ومنته بل تعدى ذلك الى ما هو ابعد من ذلك وهو ان الانسان اذا فعل شيئا من امور العبادة في حال الجاهلية النية والشرك ثم دخل الاسلام وفي دخوله للاسلام دخل الاسلام وكان قد فعل شيئا من من العبادات في حال جاهليته نعتق الرقاب مخلصا لله. مع كونه وثنيا في باب في بعض ابواب العبادة. وانه اذا دخل الاسلام فان الله جل وعلا يتقبل له ما اخلص في حال شركه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اسلمت على ما اسلفت من خير وهذا اشارة الى ان الانسان اذا تعبد لله جل وعلا بشيء من انواع العبادة هذا في حال جاهليته فان الله جل وعلا يتقبل منه ولو كان في تلك الحال هو من الجاهلية في من الجاهليين او من الكفار وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته لعباده الشريطة ان يكون العمل خالصا لله جل وعلا ايضا موافقا لما جاء في في كلام الله سبحانه وتعالى في سائر في سائر الشرائع. هذه الاية والدلالة الواردة فيها في قول الله جل وعلا لا اضيع عمل عامل منكم يعني الاثابة على ذلك. كثير من الناس للاسف الشديد وخاصة في اه المشتبه في بعض في بعض العمومات في كلام الله سبحانه وتعالى يتمسكون ببعض الاطلاقات العامة ويدعون النصوص البينة الظاهرة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت حينما تقول تقول احترموا الشخص الفلاني او احترموا الناس ونحو ذلك هل يعني اننا لا نقيم الحدود عليهم؟ هل يعني اننا لا لا نقوم بتعزيرهم في هذي مخالفتهم لامر الله حينما نقول اكرموا الناس واكرموا الظيوف ونحو ذلك حينما يتجاوز الانسان حد الله جل وعلا المأذون له وهل يقال بان هذا مخالف والكرامة اذا انزل به عقوبة ونحو ذلك نقول ان هذا ليس من مواضع الاستدلال وليس هذا ايضا من جهة النظر ولا يستقيم ايضا من جهة النص وكذلك ايضا بمنطق العقول الاسلامية وغير وغير الاسلامية. نعم. اذا المعنى في هذه الاية هو للثواب والاجر. ليس للاعمال الشرعية الاخرى نعم احسنت. هو هو هو خاص بالاثابة اثابة الله سبحانه وتعالى لعباده. وكذلك ايضا هو من جملة الاطلاقات التي جاءت في نصوص ترد حتى في كلام الناس في فيما بينهم. من جهة الاكرام جهة الاحترام من جهة ايضا العقوبة انزل عقوبتك بفلان ونحو ذلك هل يعني هذا الاطلاق؟ كذلك احترم فلان. هل يعني انه لا يستثنى من الاحترام شيئا من الابواب ونحو ذلك يقال ان هذا بحسب النصوص الاخرى الواردة فان الاطلاقات تقيد بقيدها. طيب لماذا يا شيخ وما هي الدواعي لهذا القول وهذا الاستنباط الذي نحن فيه المساواة اولا الاشكال عند كثير من الناس ممن ممن يعيش مثلا في زمننا في زمن ما يسمى بالحضارة المدنية وكذلك اختلاط الامم والشعوب اه مع بعضها قريبا من بعضها فيقلبون كلام الله سبحانه وتعالى علهم يجدون يجدون ما يوافق الاهواء فارادوا بذلك مثلا المشابهة بالذكر والانثى من جميع الوجوه حتى من جهة الفطرة. والله سبحانه وتعالى قد جعل خلقة الرجل في ذاته من جهة الرجال تتباين. فمنهم مثلا الشاب ومنهم مثلا ومنهم متى مثلا هو الكبير تجد مثلا المراهق يختلف من جهة تقديره مع عن غيره تجد من بلغ الرشد الله سبحانه وتعالى قد قد فرق بين الرجل الذي وبين الرجل الذي الذي قد بلغ الرشد من جهة من جهة صرف ماله اليه اذا كان اذا كان يتيما هذا مرده الى جهة الفطرة. فتجد ايضا من جهة ايضا المرأة بالنسبة للرجل ثمة شيء فطري لا يمكن ان يكابر فتجد المرأة خلقة المرأة تختلف عن خلقة الرجل كهيئة يؤمن بها سائر اهل المعرفة والطب وكذلك ايضا تجد انها قد الحق بها شيء من اوصاف الخلقة وثمارها كما سلت الحمل وكذلك ايضا الولادة والنفاس وكذلك ايضا ما جاء من جملة احكام الله سبحانه وتعالى المترتبة عليها مما من ذات خلقتها وتركيبها مما يخالف الرجل مما يدل على ان هذا الامر فطري. بعض الناس يقيس الاشياء على بعضها نقول لا يمكن ان تقاس الاشياء على بعضها اذا كان ثمة تباين وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الوجوه المشتركة ويجعل الوجوه المتباينة. كثير من الناس يولعون بالافكار الطارئة والعارظة مسألة المساواة ونحو ذلك وهي الفاظ براقة اذا اراد الانسان ان يجعلها لن يستطيع ان يظبط ذلك الحد وهي السبب في دعوة كثير من الناس في زمن لما يسمى بالمساواة ونحو ذلك وجعلهم يلتفتون الى بعض المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى ليضربوا مخصوصة الكثيرة المتظافرة من جهة العقل ومن جهة من جهة ايضا النظر. كذلك ايضا في في هذا الامر في اشارة الى الاصل القديم الذي تكلمنا تكلمنا عنه وهو قول الله جل وعلا واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وهذه عادة كثير من اهل الاهواء انهم معنى يتبعون اذا اتيت الى هذه الكلمة مثلا مسألة اتبع فلان كذا يعني انه اخذ خطوة خلف خطوة يتجاوز ويتوقع الذي لا يريد فيقال فلان اتبع كذا وكذا فهو يتتبع الاثر ونحو ذلك حال الانسان الذي يقص اثرا اثرا لشخص او مثلا لدابة ونحو ذلك فهو يريد لشيء يراه هو بعينه لكن لوجد اثارا اخرى لا يريدها لا يلتفت اليها فهو يريد شيئا معينا. وهذا بينه الله سبحانه وتعالى انه ليس من العقل ولا ولا من ايضا من صحيح النظر وكذلك ايضا من من واضح الدليل من كلام الله عز وجل ان الانسان يتنكر بالادلة الواضحة ثم يأتي الى تحقيق ما يريد كانه يجعل الشريعة ونصوص الشريعة حتى توافق القوالب التي يريد. اذا فتكون اه من جهة النظر قلبه او عقله قالب يريد ان يأتي بالنصح حتى يتوافق مع ذلك القالب ثم يقول هذه هي الشريعة جهة النظر هذا هو عقله وليس وليست هذه هي الشريعة. اذا يا شيخ لا يوجد يعني مساواة في الشريعة. مسألة المساواة ينبغي اين ثمة ثمة عدل في الشريعة مسألة المساواة هي من جهة الفطرة لا يمكن. في ذات الرجال لا يمكن ان ان يتساوى. الله عز وجل امر بتوقير الكبير وان يبذل من جهة احترامه وتقديره للكبير وان يرحم الصغير فهي من جهة بذل الحق في ذات الجنس الواحد متباين فكيف باجناس فكيف باجناس متنوعة كثير من الناس يحكم النظر من جهة استنباط الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كثير من الحدود ولا يدرك كثيرا من المعاني التي جعلها الله سبحانه وتعالى في في اه في الاحكام التي تغيب عن افهام كثير من الناس. اذكر ان احد الناس قد سألني في مسألة من المسائل وهي ما تتعلق ما تتعلق حد الزنا في الرجل الذي يجد مع امرأته رجلا في داره او في في غرفته وحجرته ونحو ذلك ان الله سبحانه وتعالى حكمه في ذلك ان الانسان لا يمكن انه اذا قتله فانه يقتل به. والا يأتي باربعة شهداء والا وبينه وبينه دعوة. فيقول قائل في مثل هذا النظر وقد جاء في ذلك ايضا شيء من دوافع الفطرة والغيرة عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سعد حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اانتظر اجده مع زوجتي ثم انتظر باربعة شهداء والله لاضربنه بالسيف غير مصفح. يعني لاضربنه بحد السيف لا بعرضه. يعني اريد بذلك القتل القتل وانا ما اضرب في ذلك الا بين بين رجلي زوجتي بعض الناس وقد سألني احد الاشخاص هذا السؤال ويقول انه لماذا يكون مثل هذا الحكم؟ وانه لابد من الاتيان باربعة شهداء. نقول الشريعة جاءت بضبط بضبط متكامل وهو اننا لو قلنا ان الرجل يقبل قوله في من في من اغتصب امرأته او اتى اليها في دارها قوله على الاطلاق انه ساغ لكل شخص له خصومة ان يختطف الرجل ويضعه في حجرة زوجته ثم يقضي عليه. او يأتي باي شخص بينه وبينه مكيدة ونحو ذلك يقول هذا الرجل جاء في هذا الموضع قول من يقبل اذا تواطأ الرجل والمرأة اذا يكون ثمة الثغرة في ابواب ازهاق الانفس عظيمة جدا وهذا لو فتح لفتح بابا عظيما وهي ومسألة رؤية الرجل لمن اتى زوجته في دار هذه من المسائل النادرة جدا التي آآ تقع وربما يعيش الانسان دهرا طويلا لم يسمع بامثال هذه القصة ولو فتح هذا الباب لو فتح لفتح على مصراعيه في ازهاق الانفس اصبحت الشريعة متناقضة او تسوق لكثير من الناس آآ قتلى الناس تحت الستار تحت ستار حكم الله جل وعلا واقامته. نعم. آآ هناك بعض المسائل التي ربما لهم دواعي فيها لاسقاطها او اسقاط الاحكام الشرعية. ما هي هذه الاحكام التي يريد المسقط؟ اولا بالنسبة الكلام الذي يثيرونه في متشابه من كلام الله سبحانه وتعالى في مثل هذه في مثل هذا الموضع الذي يضربون فيه كثيرا من النصوص. مع ضربهم لكثير من النصوص يضربون كذلك الفطر. وقد تقدم ان فطرة الرجل في ذاته تتباين من شخص الى شخص من جهة تفاوت السن والاعمار كذلك ايضا من جهة العلاقة في ذاتها. فتجد الرجل في ذاته في اسرته الاب بالنسبة للابن يتباين الحق المتبادل بينهما. كذلك ايضا بالنسبة لحق الرجل بالنسبة لمن هو اكبر منه. كذلك ايضا بالنسبة لصلة الرحم ودرجته هو في ذلك الامر مسألة التساوي الذي يدعونا اليها لا يمكن ان تتحقق حتى ايضا من جهة الفطرة من جهة خلقة الانسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى اقر ما يسمى بباب العدل فيما يسمى بباب العدل. يعني ان لك حق ولغيرك حق. لك حق تبذله لابيك حق يبذله تبذله له ولك حق على يبذله وهذا نوع من العادة اما مسألة التساوي الاب بالنسبة للابن الحق في ذلك واحد كذلك ايضا بالنسبة للحفيد وهكذا كذلك ايضا بالنسبة للكبير والصغير كل له حق يقول هو الذي يبادر بالسلام علي وهو كبير مسن ونحو ذلك. وهذا يقال ان ان هذه الحقوق تتباين من جهة الاصل لابد ان ينظر اليها. كذلك ايضا من جهة جنس مختلف وهي بالنسبة للمرأة خلق الله عز وجل المرأة على فطرة من جهة الاصل تتفق مع اصل الرجل وهذا هو الاصل ولهذا قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها اشترك من باب الاكرام ولقد كرمنا بني ادم واشترك ايضا في ابواب الحقوق وعصمة الدماء وغير ذلك كذلك ايضا من جهة الحق وكذلك من جهة العبادة انواع العبادة التي امر الله جل وعلا من جهة الاصل اصولا انه يخاطب بها الرجال من جهة التوحيد وفروع العبادة اركان الاسلام كلها يخاطب بها الناس على خلاف في بعض الجزئيات التي هي التي هي زائدة عن اصل الفرض كمسألة صلاة الجماعة وكذلك ايضا بعض العبادات الاخرى من جهة استحبابها او عدم استحبابها والكلام في ذلك متباين وذلك انه يدور في مسألة يدور في باب المستحبات وغير ذلك. وهذا هو المقصود من كلام الله سبحانه وتعالى. اني لا اضيع عمل عملي منكم من ذكر او انثى الشريعة جاءت للجميع ولهذا جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا والناس هم الذكر والانثى لهذا قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فيدخلون خطاب الرجال في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يدخلون في خطاب الرجال في قول الله عز وجل يا ايها الناس ونحو ذلك اما بالنسبة للشبهات التي يريدونها في هذا في هذا الباب وهي ما يريدونه في هذا الباب ما يتعلق بمسألة الدية وما يتعلق ايضا بمسألة الميراث. وهذا يتكلم فيه للاسف اناس قد تبنوا بعض الاراء الفقهية من المعاصرين يريدون بذلك مواكبة ما يسمى بالعصر او الحياة المدنية وكذلك ايضا الحضارة ونحو ذلك. ويغفلون عن كثير من احكام الشريعة في بيان امر الله سبحانه في حد وضابط حق المرأة بالنسبة للرجل. وربما للاسف الشديد بعضهم يقتنص بابا من ابواب الحقوق اللي ينتصر به وينسى انه ربما يشوه باب الاسلام في هذا الامر. مثال ذلك ان انه ما يتكلمون عليه في مسألة حق المرأة في الميراث. يقولون ان المرأة على نصف الرجل من المرأة. هذا هذا اولا من جهة الاطلاق هذا من الكذب والفرية على دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بين ان المرأة على مرأة وقد تكون بنتا وقد تكون اختا وقد تكون اما وقد تكون زوجة وهذه تتباين من جهة من جهة الحق الله عز وجل يقول في كتابه العظيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا في مسألة في مسألة وانه اذا وجد الرجل وتوفي ثم بعد ثم خلف ابنا وبنتا او بنات وكذلك ابناء فانه من جهة الارث اللي ذكر مثل حظ الانثيين. هم يتكلمون خاصة بالذكور خاصة بالبنوت كمسألة كمسألة الاخوة والاخوات. لكن اذا اتينا من باب الذكورة والانوثة الذي يتكلمون عليه. نجد ان المرأة في مواضع كثيرة من جهة الارث ترث اكثر من الرجل. والمرأة بالنسبة لارثها من رجل ثالث نصبر الرجل في اربعة حالات فقط. اما بالنسبة لارثها اكثر من رجل في نحو عشر مواضع واكثر من ذلك كذلك ايضا بالجهة التساوي تتساوى معه في اكثر من اربعة حالات هذا من جنس المرأة كذلك ايضا تجد ان الرجل اذا كان ابا واما وقد توفي ابنهما ولم يكن له فرع وارث ولا كذلك ايضا اخوة واخوات فانه من جهة الاصل يتساوون من جهة اذا وجد له فرع وارد ووجد له ايضا اخوة واخوات فانه يرث يرث الاب والام السدس يتساويان وهم في طبقة واحدة من جهة الاب والام. كذلك ايضا الذي يأخذ بعظ بعظ الابواب في ثم يظهرها بدعوى الدفاع عن المرأة ونحو ذلك. كما ذكرت سابقا الشريعة الاسلامية جاءت بنظام تام للحياة. اذا اختل وهي كحال طرزات في العقد اذا اختل امر فانه يختل الباقي. الشريعة جاءت بنوع من الموازنة. والعجب حينما حينما يتكلم على مسألة المرأة في باب الميراث ولا يتكلم على مسألتها في باب تلقيها لمهرها في زواجها ولو بلغ ولو بلغ امورا مديدة. وكذلك بالنسبة للميراث هو حظ من المال يأتيها مرة واحدة فكيف بالنسبة للنفقة عليها؟ من الذي ينفق عليها؟ يجب على ابيها ان ينفق عليها ولو بلغت خمسين او ستين سنة بالنسبة للابل اذا خرج واكتفى فانه لا يجب على الاب ان ينفق كذلك ايضا بالنسبة للزوجة اذا تزوجت يجب على الرجل ان يقوم بدفع المهر وان ينفق عليها فهي مكفولة في الشريعة على سبيل الالزام ولا ولا ينظرون في مثل هذه المسألة اذا فمسألة الشريعة من جهة المال ثمة نوع من التكامل في هذا الامر ولهذا ذكرت ان مسألة الحق المالي هو كالعقد فمن اراد ان يحكم في جزئية معينة في مسألة الميراث فلينظر الى ابواب الامور المادية المتعلقة بالمرأة والرجل كذلك في ابواب الاسلام تامة فلينظر اليها ويؤصلها ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يوازن. اما من من ان ان يجعل هذه القاعدة قاعدة هي في بابها لا تصح في ابواب الميراث على الاطلاق. ثم يجعلها عامة في هذا هو نوع من الظلم ونوع من البغي او نوع من من آآ كذلك آآ تسليط العقول على نصوص الشريعة بالريبة وكثير من الناس حينما يتعلق قلبه الغربية او اطروحات مثلا يسمون بالعقلانيين من مثلا من الليبراليين او العلمانيين ونحو ذلك الذين ينظرون الى نصوص الشريعة ويكثر في اطروحاتهم النظر اليها بريبة ونحو ذلك وان التفسيرات هذه تفسيرات جاهلية ونحو ذلك. ثم يجد الانسان الذي يكثر من النظر في هذا انه اذا قلب نصوص الكتاب والسنة ينظر اليها بريبة وكذلك ايضا باقتناص باقتناص ما يسمى ما يحتمل الخطأ ونحو ذلك وهو ليس بالخطأ وانما ما هو في عقله وقلبه خطأ وهي من جهة الاصل لو عرف الشريعة من جهة تمامها وكمالها كتابا وسنة لاتظح له الامر وعرف قيمة هذا الامر ان الشريعة شريعة عدل وشريعة موازنة وتكافل فالرجل يبقى مع زوجته ثلاثين اربعين سنة ينفق عليها ينفق عليها ليلا ونهارا ولو كانت تملك القناطر انزالا على سبيل الالزام ولو كانت ولو كان رجل فقيرا. مهم. يخرج من من طلوع الشمس ويرجع الى غروبها ولا يتقاضى الا الف ولو كان لديها ولو كان لديها مليار. اذا فهم يتكلمون على قضايا يتكلمون على قضايا هي من جهة الاصل اقتناص لشيء جزئيات بسيطة جدا ثم يظنون انهم يدافعون عن حق المرأة هذا من من والعدوان والسبب في ذلك هو المواكبة للحياة الغربية مجرد مجردا وامر اخر ايضا ربما آآ بعض من كان في في اروقة الاسلام يريد وبعضهم لا يريد هذا لكن الغرب يريدون هذا الامر وهو التشكيك مصداقية الاسلام واثارة هذه الامور عند كثير من الناس حتى يلبسوا عليهم دينهم. من هذه الامور ما يتعلق مسألة الدية حينما يقولون ان دية المرأة على على نصف دية الرجل. اولا ينبغي ان يعلم ان مسألة الدية في الاسلام ليست هي ثمن لنفس وروح الامر متقرر. ولهذا تجد الرجل حينما يقتل المرأة فانه يقتل به. ولهذا لو اجتمع عشرة او عشرين او مئة مئة رجل على امرأة واحدة ليقتلوها انهم يقتلوا المئة والعشرة وهذا لا اشكال لا اشكال في في عمل الخلفاء الراشدين وقد عمل في ذلك الائمة وعليه جماهير جماهير العلماء ولا خلاف عندهم في هذا في هذا الامر. وبعضهم يقسم في مسألة من باشر وهم يتفقون على انها على انها على ان الرجل اذا باشر ولو تعدد انه يقتل ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في هذه المسألة. اذا مسألة تكافل الدماء هذه ليست واردة وانما مسألة التنصيف في مسألة الدية مردها الى حكم شرعي ويظهر لي والله اعلم. على خلاف عند العلماء في مسألة التعليل انها متقرر في العصر ان مسألة الدية هي ليست من اه مسألة اه مسألة الدية ليست من اه مسائل مقابلة ومكافأة الدم انه عوض للمال والا فالانسان لو لو احيا النفس كما كأنما احيا الناس جميعا. ومن امات فكأنما مات الناس جميعا. وهذا امر متقرر وبنص القرآن والوحي. كذلك ايضا اذا نظرت الى ذات تجد ان المراد بذلك هو هو تعظيما لهيبة الانفس من ان يقدم الانسان على شيء من انواع الخطأ من حيث لا يشعر. وحتى يحترز فالانسان حينما يؤدب على شيء من الخطأ والاصل في الاسلام ان الله عز وجل يعفو عن عن الخطأ الانسان اذا اخطأ لكن في امثال هذه المواضع ولو قتل الانسان بالخطأ يجب عليه لماذا تهيبا للناس؟ كذلك ايضا ثمة تعليل فيما ارى وهو انه في الاغلب ان الرجال يكون ثمة الظنة ولو احتمال يسير جدا به الحد ان الرجل اراد قتل الرجل بخلاف الرجل بالنسبة بالنسبة للمرأة. لان نفوس الرجال لا تتشوف الى قتل النساء لانفسهم. ولهذا كان متى تباين في هذا الامر؟ لان الردع فيه الردع فيه اقل. فنفوس الرجال ولهذا تجد هذا في سبل الناس. ولو نظرت في التاريخ لوجدت الرجال يقتل بعضهم بعضا. اما بالنسبة لقتل الرجل ذلك. يستعيبون ذلك ويستثقلونه. وكذلك ايضا ليس من مطامع الرجال. كذلك ايضا لانه المرأة ليست في ميادين الرجال من جهة من جهة الندية. فهذا ايضا من نظام الاسلام الذي ينبغي ان ينظر اليه. لهذا جاءت الشريعة من جهة هذا الماء من باب التأديب. فخف التأديب لخفة المقصد وضعفه في قلب الرجل من جهة المقابلة كذلك ايضا لو قيل ايضا ما يتكلمون فيه من مسألة المساواة المساواة ايضا من جهة الدماء. لو ان رجلا كبيرا قتل طفلة صغيرة في مهدها فانه يقاد يقال بها ولو كانت ولو كانت لم تعقل وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في هذا ولا خلاف عندهم في هذا الامر. اذا نعلم ان هذه المسائل مباحث الشريعة ليست من مباحث عقل فثمة غايات عظيمة جدا لا يدركها كثير من الناس ولا ولو تأملوها بطول نظر ودأب ونظر لمجموع الشريعة في هذا الباب في ابواب الدين من اراد ان يحكم على قضية الدماء فلينظر الى مجموع ابواب الدماء فانه سيجد النظرة الصحيحة في هذا الامر. كذلك من نظر في ابواب الاموال سيجد النظرة الصحيحة في هذا الامر. اما ان يريد انه نأخذ هذه المسألة بذاتها ثم يريد ان يحكم بها عقله وهو من اجهل الناس في ابواب المواليد من اجهل الناس في ابواب الدماء فان هذا لا شك انه من ابعد ما يكون. كذلك فان ضبط الناس ضبط يحتاج الى الى اقامة حزم في هذا الامر ولو كان بشيء من المباح كثير من الناس يتعلل ببعض الاشياء التي آآ يكون الحكمة والغاية منها غيبي ولهذا قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث ابي بكر عن العمل الشرعي في الشعبي ان شريحا القاضي عليه رحمة الله جاءه رجل آآ من مراد فقال له ما ادية الاصابع قال عشرا عشرا يعني عشرا من الابل عشرا فقال هل تستوي هذه وهذه واشار الى اصبعه الخنصر واشار الى اصبعه الابهام ان تستوي اله. قال هل تستوي يدك واذنك فان اليد من جهة الاصل نصف الدية والاذن نصف الدية. قال والاذن تغطيها العمامة وكذلك ايضا جمة الانسان من جهة شعره تستوي هذه وهذه قال نزلت الشريعة قبل قياسكم فلا فلا تبتدعوا والا لو كان من جهة النظر فكيف يقيم انسان مثلا عمره ثلاثين من اربعين سنة بطفل في مهده يقتله لا يعرف غيره من شره لا يعرف جرمه ولا يعرف حاله فكيف يقيم بين هذا وهذا وكيف يقيم برجل لديه ذرية ومثلا وقتل برجل مثلا اعزب ليس له ذرية. كذلك ايضا بالنسبة لقتل الانسان ولو كان مجنونا فانه يقاد به لا تنضبط حياة الناس الا بامثال القواعد المضطربة هذا به قامها الاسلام وبه عدل بين الناس في مسألة الذكورة ومسألة ومسألة آآ الانوثة. نأتي يا شيخ لبعض المواطن التي فيها مساواة شرعية امثلة على ذلك. الاصل في الشريعة العدل ومن نظر الى ابواب التساوي في في احكام الشريعة لا في ابواب اموال ولا في ابواب ولا في ابواب الدماء ولا في ابواب العقوبات تجد ان مجموع احكام الشريعة في ابواب الاموال العدل في ذلك تام من جهة الاجارة من جهة العقود من جهة كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة الدماء كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة الحق المتبادل بين الرجل والمرأة من جهة المقايضة والاجارة بشكل في الشركة كذلك ايضا في ابواب في ابواب الشراكة كذلك ايضا في ابواب حق المال الاجرة وكذلك فان اجرة الاجرة المثل في حال الحكم بها يكون على اه على التساوي على الاطلاق بين الذكر والانثى هذا امر متقرر في شريعة الاسلام. لكن ثمة امر لا بد من الايمان به ان الفطرة في ذلك متباينة وثبت احكام شرعية فرض الله سبحانه وتعالى على الرجال او فرضها الله عز وجل على النساء في على سبيل التخصيص وثمة اشياء ايضا او ثمة اشياء ايضا ينظر اليها بعض الناس ويجعلها في حيز المرأة بين بينما الشريعة قد حرمتها على الجميع. هم. كمسألة اختلاط الرجل بالمرأة. وجود الرجل في رصد النساء والمرأة في وسط فان ذلك سواء نعم. كل ذلك على سبيل السواء. وقد قرأت في كتابات احدهم عندما يتكلم عن امثال هذا القضاء يقول انه لماذا يحرم على النساء الاختلاط ونحو ذلك؟ هو الحكم للرجال والنساء. فلماذا ينظر الى هذا الجانب؟ فثمة النوع من تجيير العقل. جهة المرأة حتى ينظر اليها بريبة وتنظر في النصوص الشريعة على انها ضد المرأة. ولو نظر الانسان الى الى اب ابواب الاموال وابواب الاقضية وابواب التعامل لوجد الانسان ان ان اكرام المرأة في ذلك عظيم جدا واذا نظر الى الرجل له اكرام يليق وعليه محرمات ليست على المرأة كذلك. كذلك ايضا في امور كثيرة فيما يتعلق في ابواب الذهب وكذلك ايضا الله عز وجل عليه اسبال الثياب وحرم وحرم عليه جملة كلباس الشهرة ونحو ذلك وللنساء قد اباح الله سبحانه وتعالى لذلك كله مما يدل على جواز على جواز من جهة من جهة الاصل. ما ينبغي الاشارة اليه في في هذه المسألة ما يتعلق في ابواب الديات. اولا اتفق العلماء على ان دية المرأة ان دية المرأة على نصفية الرجل وان مسألة القصاص هذه مسألة اخرى تختلف في مسألة القتل في هذا الامر كما تقدم الاشارة اليه. وقد حكى غير واحد من ذلك الاجماع كابن قدامى وكذلك ايضا ابن وابن عبد البار وكذلك بن حزم الاندلسي والقرطبي وجماعة من العلماء بالنص الشافعي عليه رحمة الله على انه لا يعرف في ذلك خلاف وانما نشأ هذا عند بعض المتأخرين اه نشأة واظهر هذا القول مواكبة لما تقدم الاشارة اليه بنوع من انواع سوء الفهم لبعض اصول الشريعة وقواعدها يبدون بذلك ايضا مواكبة ما يسمى بالعصر المدني او الحضارة المدنية. في دقيقة واحدة الشيخ عبد العزيز آآ نريد ان توجه رسالة للذين يحكمون رأيهم والمنطق في قبول النص. الاشكال الاشكال الكبير جدا في في الى هذه المدارس العقلية التي تتكلم في في امثال هذه القضايا وتقتنص نصوص الشريعة انهم من اجهل الناس بمجموع حكم الشريعة في هذا الباب. لا يمكن ان يوفق الانسان للصواب الا وقد صبر الشريعة بتمامها. اذا اراد الانسان ان يتكلم في قضية مالية فليصبر جميع قضايا الاموال المتعلقة بهذا الباب حتى ينظر موقع موضع الحق في هذا في هذا الامر. ولهذا حينما تجد الانسان يقترس لشيء متشائم من احكام الشريعة ويجعلها حكما ثم ثم يقوم الحكم عليها والدوران عليها هذا نوع من اه من الظلم والاجحاف وكذلك ايضا من البغي لا يليق بانسان ان يتعامل مع عقل انسان بمثل هذا الامر فضلا عن الشريعة والشريعة يصدق بعضها بعضا ينبغي ان تجمع الشريعة بكاملها كليتها والله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله هداية للناس وما جعل اية واحدة وقال خذوها وتهتدوا بها واتركوا الباقي والله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه منظومة واحدة بها الهداية بها الذي ينبغي ان ان يفرح وهو فضل الله عز وجل ومنته وان كفر لهذه الامة كل شيء شأن الدين وشأن الحياة ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم مشيرا الى فضله ورحمته في كتابه قل من فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. شكرا لك. اشكركم كذلك انتم ايها الاخوة والاخوات على حسن المتابعة نلتقيكم في حلقة قادمة وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذنوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه