ايعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنت ما به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه من الله عز وجل في هذه الحلقة عن اية دخلتها الشبهات كذلك. قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الشبهة التي دخلت في هذه الاية اهيأ المراد باولئك هم الوثنيون ويجوز يعني للمسلمة الزواج من الكتاب. نناقش هذه القضية مع مناقشتنا كذلك للعلاقة بين المسلمين والكافر. يسعدنا في مطلع هذا اللقاء وكل لقاء نرحب بشيخكم الشيخ عبدالعزيز الطريفي. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام نبدأ يا شيخ ان اردتم ان نبدأ بتعريف الاية باجمال ثم ندخل في اه الشبهة او نبدأ في الشبهة التي تراها. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اولا ما جاء في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. وكذلك ايضا في الحكم الاخر الذي عطفه الله جل وعلا على هذا ولا تنكعوا المشركاء ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا بيان اصل امن قد تقرر في الشريعة وهو الحد من مسألة موالاة اهل الايمان لاهل لاهل الكفر. وكذلك السبل موصلة اليه اغلاق هذه السبل وكذلك انقاصها وتقليلها قدر الامكان ما يكن ثمة ضرورة او فيه مشقة على اهل الاسلام. فانه يوسع في ذلك قدر قدر الامكان. وهذا قد بينه الله جل وعلا في ايات كثيرة وكذلك ايظا نصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في هذه الاية من جهة المعنى في بيان الحد الفاصل بين اهل الايمان واهل الكفر وكذلك ايضا في بيان علاقتهم من جهة النكاح الزواج وغيره. مما يجب على اهل الايمان ان يعلموا ان نكاح المشركات مما حرمه الله جل وعلا عليهم. والمراد بالمشركات هن الوثنيات ويستثنى من ذلك اهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. فالله جل وعلا قد احل لاهل الايمان نكاح بنسائهم وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه فيما اعلم الا شيئا يسيرا عند بعض السلف ثم اه فيما يظهر لي لم به احد من الائمة الاربعة على سبيل على سبيل التحريم. واما الشلل التي يريدونها في هذا الباب وهي ما جاء في قول الله جل وعلا لا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قالوا ان الله سبحانه وتعالى في الاية الاولى قد بين ان انه يحرم على اهل الايمان ان ينكحوا المشركات. والمراد بالمشركات هن الوثنيات وليس المراد بذلك اهل الكتاب. ثم عطفها الله جل وعلا في قوله سبحانه تعالى ولا تنكعوا المشركين المراد به الوثنيين. قالوا وهذا هو المراد بظاهر السياق. وعلى هذا قالوا فاذا كان في الاية الاولى المحرم انكاح الوثنيين وكذلك ايضا المحرم بالاية التي سبقتها وان كذلك ايضا نكاح الوثنيات فعلى هذا يبقى الحكم على الوثنيين ويخرج من ذلك الكتاب. وهذه الشبهة التي يريدونها يريدون بذلك ان يصلوا الى اه ان اه اهل الكتاب يختلفون عن المشركين. ومرادهم بذلك ومرادهم بذلك ان الله جل وعلا في كتابه العظيم يصف اهل الكتاب بانهم اهل كتاب ويصف المشركين بانهم بانهم اهل شرك ولا يصفهم الله سبحانه وتعالى بانهما الكتاب وهذا قالوا دليل المفارقة دليل على ان الخطاب اذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى اه في اه ذكر الشرك انه لا يدخل في الكتاب وقالوا نتيجة ذلك ان الله جل وعلا حرم نكاح الوثنيين والوثنيات يجوز للمؤمن ان ان ينكح الكتابية من اليهود والنصارى وكذلك ايضا يجوز للمؤمنة ان ينكحها كتابي من اليهود والنصارى قالوا في ظاهر الاية. وهذه الشبهة من جهة الاصل لا اعلم من قال بها عن الاطلاق منذ قرون الاسلام الا في الزمن المتأخر قال بها جملة من اهل العقل وذلك بعدما حصل امتزاج عظيم جدا لم يشهده التاريخ فيما اعلم في بين الملل الكفرية والملل الشركية وكذلك الكتاب وبين اهل الايمان واختلطوا وحاولوا ان يطوعوا النصوص على ما هم على ما هم عليه. وهذه العقيدة لا شك او هذا العمل او هذا الاستنباط من كلام الله سبحانه وتعالى لا شك انه استنباط الضلال وبغي وعدوان خروج عما اجمع عليه الامة. ودلالة ذلك ان هذه الشبهة التي يريدونها ان الله سبحانه وتعالى يسمي اهل الشرك يسميهم بانه بانهم انهم كفار ويسمي الله جل وعلا اهل الكتاب ايضا بانهم مشركين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله النصارى المسيح ابن الله. قال الله جل وعلا في اخر هذه الاية لا اله الا هو سبحانه عما عما يشركون. فجعل الله سبحانه وتعالى مأثر ما قاله اليهود مقالة النصارى ايضا في ذلك انه من الشرك واشراكه مع الله جل وعلا غيره وهذا ايضا قد جاء عن غير واحد من الصحابة كما جاء عن نافع عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال في نكاح الرجل الكتابية قال لا اجد آآ شركا اشد من ان تقول ان تقول المسيح هو هو الله وجعل ذلك من الاشراك وجعل انها وصف للشرك لمن اه كان من اليهود والنصارى كذلك. به نعلم ان اه الله سبحانه وتعالى كما تقدم الاشارة اليه مرارا ان الله جل وعلا بين ان كتابه العظيم آآ يؤيد بعضه بعضا كما في قول الله جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتابا ابا متشابها ومعنى متشابه نؤيد بعضه بعضا. اذا اتينا الى الشطر الاول من الاية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكعوا المشركات حتى يؤمنوا نجد لان الله سبحانه وتعالى عمم في هذا وينبغي ان يؤخذ التعليم على كتابيات وغير كتابيات. ولكن لما استثنيت في موضع اخر وهي في قول الله سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فبين الله سبحانه تعلم ان نساء للكتاب حل لاهل الايمان. وهذا استثناء من هذه الاية وذهب الى هذا غير واحد من العلماء ان الاطلاق في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا حتى يؤمنن انه يستغنى من ذلك الكتاب وهذا قد ذهب اليه عبد الله ابن عباس كما رواه جرير الطبري في كتابه التفسير وكذلك ابن ابي حاتم عن علي ابن ابي طلحة عن الى ابن عباس انه قال في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. قال استثنى منها الله جل وعلا اهل الكتاب. وذلك بقول الله سبحانه تعالى والمحصنات من الذين من الذين اوتوا الكتاب. وذهب الى هذا الاستثناء المفسرون بالاجماع ولا خلاف عندهم في ذلك نص على هذا مجاهد ابن جابر كما روى ابن ابي نجيح عنه وكذلك ايضا ان يكرم وسعيد ابن جبير والحسن البصري وجماعة كالربيع ابن كالربيع اه كالربيع وكذلك ابي العالية وجماعة من المفسرين الى هذا المعنى وهذا لا اعلم فيه خلافا عندهم ومما ينبغي ان يعلم ان الشبهة التي في هذا الموضع وهي في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين قالوا الاشراك المراد به الوثنية وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في ايات كثيرة في كتابه العظيم انه فرق بين اهل الكتاب وبين وبين المشركين كما في قول الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فجعل الله جل وعلا المثنيين لهم وصف وكذلك الكتاب لهم وصف. ولكن نقول ان ان لفظ الاشراك من الالفاظ المشتركة بين المذاهب الكفرية المذاهب الكفرية سواء كانت كتابية لها اصل او كانت ايضا او كانت وثنية في حال اطلاقها فالحكم يشملها الا لدليل او او لدليل او او مخصص كان يكون ثمة اقتران في هذه الاية بافراد اهل الكتاب عن اهل الشرك فيقال حينئذ بان خرجت بهذا بهذا الوصف. وذلك ان الله سبحانه الا بين في موضع اخر العموم العموم عن انكاح اهل الكتاب نساء الايمان كذلك ايضا في نكاح المؤمنين للكافرات على سبيل العموم وذلك بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله واعلم بايمانهم. والمراد بهذا ان لما بدأ بدأت الهجرة الى المدينة امر الله سبحانه وتعالى اهل الايمان ان يمتحنوا من يقدم للايمان. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن. وفي قوله سبحانه وتعالى ايضا في هذه الايات فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون ولا هم يحلون لهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا مسألة الكفار قال فلا ترجعون الى الكفار والعجب من يتمسك بامثال هذه الشبهة انه في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين قال وان المراد بذلك هذا الارظ اهل الشرك وهذه اللفظة هي لفظة المراد بها الوثنية خاصة لا يدخل فيها غيرها. وفي قول الله جل وعلا فلا ترجعوهن الى الكفار. قال ما مع كونها هذه اللفظة عامة قالوا هي هي ايضا خاصة الوثنيين ولا تدخل فيها فيها اهل الكتاب. فهناك في ذلك الموضع في لقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين قالوا هي خاصة الوثنية وهنا جعلوا هذا من الفاظ من الالفاظ المقيدة ايظا الوثنيين وهذا لا شك انه من التحكم. كذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير. مما يدل على عموم عموم النص عن رسول الله عن الله جل وعلا في الحكم وبيانه انه عام لاهل لاهل الايمان الا ينكحوا الكفار من اي ملة واستثني من ذلك اهل الكتاب كما تقدم الاشارة اليه. وهذا واردنا ان ننظر اليه هو من مسائل الاجماع التي لا خلاف عند العلماء فيها وانما هي من المسائل المتكررة اه او التي قررها بعض اهل العقل من المعاصرين وذلك انهم ارادوا ان يطوعوا نصوص الشريعة فبحثوا في المسائل والاستنباطات ونحو ذلك فخرجوا بشيء من المفاهيم والمعاني التي لم يكن عليها الاجماع. اذا اردنا ان ننظر النصوص في الواردة عن السلف الصالح في تفسير كلام الله جل وعلا كذلك ايضا في بيان هذا الحكم وهو نساء نساء اهل الكتاب اه من جهة احلالهن نجد ان هذه متكررة وقد جاء اذاعة نساء النكاح لسائر الكتاب عن جماعة من السلف الصالح جاء عن عمر بن الخطاب جاء عن حذيفة بن اليمان ولهذا المصنف من حديث شقيقنا الحديب واليمن ان وتزوج امرأة يهودية. يعني حذيفة بن اليمان فارسل اليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان طلقها. فكتب اليه حذيفة واليمان قال ان كانت ان كان حراما طلقتها. وحذيفة يعلم الحكم ولكن كتب اليه عمر بن الخطاب قال لا احرمها ولكني اخشى ان يأخذ العواهر منهن يعني ان الناس تتجرأ لانك قدوة ان يقعوا في العواهر لانه الغالب عندهم انهم انهم لا يتشددون في مسألة في مسألة الاحتياط للاعراض ونحو ذلك. والله جل وعلا قد احل نساء الكتاب بشرط ان يكون ان يكون من اهل الاحصان يكون عفيفات والا يكون ممن اه يمارسن الفواحش والزنا فاحى الله جل وعلا نكاح نساء الكتاب من اليهود والنصارى بهذا القيد كذلك جاء عن عثمان بن عفان كانه تزوج امرأة نصرانية كذلك ايضا جاء عن آآ عن بعض السلف الترخيص في هذا الامر من من التابعين واما مسألة تحريم نكاحا كتابي نكاح المسلم النكاح الكتابي للمسلمة فهذا مما طبق عليه الصحابة وقد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن عمر بن الخطاب قال زوج المسلم النصراني ولا يتزوج النصراني المسلمة. كذلك ايضا قد جاء عن جابر ابن عبد الله كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف. من حديث ابن جريج عن ابي عن جابر ابن عبد الله ان رجلا سأله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال آآ النكعون ايام فتح الكوفة مع سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى لما كن نساء المسلمين قليل او لا سبيل الى نساء المسلمين قال فلما رجعوا طلقوهن طلقا طلقوهن قال حذيفة اليمان عليه رضوان الله تعالى نسائهم حل لنا ونساؤنا عليهم عليهم حرام ولا يعلم ما خالف في هذه المسألة الا من صحابة ولا من التابعين ولا من الائمة الاربعة ولا من ائمة الاسلام علماء القرون بل قد حكي الاجماع في هذه المسألة قد نصها غير واحد من العلماء كالامام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الله انه لا يعلم في ذلك خلاف كذلك ايمن قد نص على هذا القرطبي عليه رحمة الله في كتابه التفسير ايضا وقد نص على هذا ايضا ابن قدامة عليه رحمة الله على اطلاق التحريم بانكاح الكفار على سبيل العموم سواء كانوا من كتابيين او من غيرهم ولا يعلم في هذه المسألة خلاف في سائر الفقهاء سواء كانوا من جايينهم المغربيين ولهذا قد نص ابن عبد البر عليه رحمة الله انه لا يعلم عن احد من العلماء اختلاف انه لا يجوز لمسلمة ان تتزوج كافرا على الاطلاق ومن اراد ان ينظر في النصوص الشرعية في وكذلك ايضا المقاصد السامية في احلال الله واجازة الله سبحانه وتعالى لنكاح المؤمن كتابية يجد انها لا تتفق مع تلك العلة ان الله جل وعلا حرم على المؤمنة ان تتزوج كافرا سواء كان كتابيا او غير كتابي. لو نأتي لعلة يا شيخ الان كيف يكون المسلم يستطيع ان يأخذ كتابية؟ بينما العكس لا يجوز. هم. وكذلك علة علة التحريم وكذلك علة ان لا يأخذ مشركا. هم. كلهم يعني في في اشراك سوا. اولا بالنسبة العلة الاولى وهي ما اباحها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من ان يتزوج كتابية يهودية او نصرانية وذلك لان العصمة بيد الرجل. العصمة من جهة الرجل من جهة طلاقها وابقائها ام كذلك ايضا من جهة هي القوامة عليها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى للرجال قوامون على النساء اذا كانت من الرجل على على امرأته فتكون هذا من جملة الولاية العامة التي يصوغ لي مثلا للوالي اعظم ان يكون تحت ولايته احد من ان يكون تحت ولايته احد مثلا من رعيته من المعاهدين ونحو ذلك ممن يأمره وينهاه. فلكن ان يتأمر مثلا المعاهد على الاسلام لا يقول بذلك وقد جعل الله جل وعلا لحكمة اقتضت لما خصه الله جل وعلا الرجال على النساء فجعل بيده جعل الطلاق جعل الله جل وعلا له جملة من ذلك في في سواء كان ذلك لحظ نفسه او لحظ غيره وهذا مما فظله الله جل وعلا الرجال النساء وليس هذا من جهة التفظيل في ذات الانسان مما يهظم به حقا وهذا قد تقدم الاشارة اليه وانما المراد بذلك هو الموازنة في هذه الحياة لانه لا يمكن ان يجتمع اثنان في دار واحدة وفي مكان واحد وفي عمل واحد ثم يتعامل احده ثم يتعامل احدهم بانه ند للاخر وهذا امر معلوم ثم قد تقدم الكلام عليه في مسألته في مسألة القوامة. وينبغي ايضا ان يعلم ان من اظهر العلل التي آآ جاز الله جل وعلا بها الكتابيات ان الله سبحانه وتعالى بين ان اهل الشرك آآ قد ابتكروا وابتدعوا دينا آآ اصليا لم يأذن الله جل وعلا به. فعبادة الكواكب عبادة الاحجار الاصنام من دون الله جل وعلا ليس لها مستند على الاطلاق بخلاف اليهود والنصارى كانوا كفار الا انهم اقربوا للحق باعتبار ان لديهم شيء من الاصول التي يرجعون اليها باعتبار انهم اهل الكتاب. ولهذا يختلف الكتاب عن المشركين بان الله جل وعلا قد جعل اهل الاشراك هم اشد الناس عداوة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاتل فارس وروم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الروم على فارس باعتبار ان الروم من اهل الكتاب وان آآ فارس وثنيين وكان مشرك يفرحون ويتمنون ان تغلب فارس على على الروم باعتبار ان فارس من الوثنيين فهم يرون ان لديهم وشائج في هذا الامر لهذا تجد هو اقرب الى الى المسلم كذلك ايضا تجد ان الوثني هو اشد نظرة منه وهذا من جهة التغليب. الا في بعض الاستثناءات الخاصة واما ما حرم الله سبحانه وتعالى به نكاح المسلمة من الكتاب وذلك لان الكتاب له قوامة وهو كون رجل لان الاسلام لا يعق ويشرع في باب ثم يحرمه في باب اخر باعتبار انه يجعل قوامه عليه يؤثر عليها ولا يجعل الله جل وعلا مثلا للمز للمسلم القوامة فاذا تزوج المرأة كانت هي القيمة على الرجل يشترط هذا هذا لا يستقيم مع الفطرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه الفطرة لا يمكن ان ان ان انها تنزع من الانسان في ذاته باعتبار ما جعل الله جل وعلا في تركيبة الرجل مما حب الامر والنهي وكذلك القوامة وجعله الله جل وعلا فيه من امر اه من امر بدني فان هذا لا يمكن ان ينقل فمنع الله سبحانه وتعالى واغلق هذا الامر. ولهذا نجد الامر ملموس في كثير من بلدان العالم الاسلامي آآ او سواء العالم الاسلامي كذلك ايضا العالم الغربي الذي يوجد فيه اقليات مسلمة اذا اسلمت المرأة تحت كافر ولم يؤمن الكافر فانه لم تنفصل عنه فان هذا ما دعت الى الى انجرادها اه معه كذلك ايظا اذا تزوجت المسلمة كتابي ورخصت بهذا الامر فانها تنجر معه على دينها لانها ثمة عاطفة ميالة من المرأة بخلاف الرجل الى بخلاف الرجل الى امرأته. لماذا اذا حرمت الطيبة يا شيخ الوثنية ولو كانت قريبة. هم. لذلك الشخص قرابة آآ قرابة نسب وصفر او غيرها. وبينما الكتابية وركاة اولا بالنسبة الكتابية الله جل وعلا رخص لاهل المسلمين ان ينكحوا الكتابيات ولو كانوا من الابعدين فان معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من قوم كان من قوم وثنيين يعبدون الاحجار والاشجار من دون الله سبحانه وتعالى وكذلك ياخذون كواكب ويستقسمون بالانصاب والازلام. فالله سبحانه وتعالى حرم على القرشيين ان ينكحوا القرشية الوثنية واباح الله سبحانه وتعالى لهم ان ينكحوا نبيا بني من بني اصفر. الحكمة بذلك ما تقدم الاشارة اليه ان الله جل وعلا علق هذا الامر بقربهم بعدهم من الله سبحانه وتعالى فبعد الوثني عن الله جل وعلا ظاهر وقرب اهل الكتاب من من الله سبحانه وتعالى دون اولئك يعني الكفار مع اشتراكهم في هذا الامر. من الامور في امر الكفر من الامور التي ينبغي الاشارة اليها في هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا آآ ان الله سبحانه وتعالى لما نهى ان يزوج الرجل امرأته كتابيا هذا حكم قد استقر واستقر عليه الاجماع. قد ذهب غير واحد من العلماء الى الى هذه المسألة الى ان المرأة اذا تزوجت احدا من اهل من اهل الكتاب اذا تزوجت مثلا يهوديا او نصرانيا وكانت وكانت مسلمة وعقدت عليه قال غير واحد من العلماء ان هذا من امور الردة ويقيسها بعضهم على ما جاء في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ما جاء في الخبر الذي ثبت عن المرأة قال رأيت خالي ابا بردة ابن نيار الاسلمي ومعه الراية عن ذلك فقال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل قد نكح امرأة ابيه بعد وفاته يعني عقد عقد عليها ان اقتله وجاء في بعض الالفاظ وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخميس ما له. قال واحد من العلماء ان هذا فيه دلالة على ان الرجل اذا عقد على امرأة قد حرمها الله جل وعلا عليه ان هذا من علامات الاستباحة وهذه ردة وكبر. وقال غير واحد من العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. ومعلوم ان قتله على هذا النحو ليس من حد الزنا فان الزاني اما ان يكون محصنا فيرجم واما ان يكون ليس بمحصن فانه يجلد ويغرب ويغرب عام وهذا مما لا عند عند العلماء قالوا لما كان كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دل على ان الرجل اذا تزوج امرأة قد حرمها الله سبحانه تعالى عليه وعقد عليها ان هذا كحال من استحلها بخلاف الرجل الذي يزني ولهذا لو كان الرجل قد زنا بامراة ابيه لكان بمجرد الزنا ويكون يا اهل الاسلام بالاتفاق انه لم يكفر لانه لم يظهر منه الاستحلال. بخلاف من عقد من عقد عليه. لهذا تجد مثلا اذا اذا وقع الرجل على ذات محرم انه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب اه التي اه التي اه بين الله جل وعلا مقامها ولكنه اذا عقد عليها فانه يرى بذلك انها حلال فيجب في ذلك حين ان يقتل لانه ظهر منه علامة من علامات الردة وهذا قد نص عليه غير واحد من العلماء كبن جرير الطبري في كتابه التفسير كذلك ايضا الطه او الشرح معاني الاثار وشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما اخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بردة بان يخمس ما له يعني مال الرجل الذي نكحه رأسه؟ قال الدليل على ان حكمه حكم حكم ما افاه الله جل وعلا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائري الكفرة الذين خرجوا عن التي عن ملة الاسلام. قالوا فدل هذا على انه فعل شيئا يوجب الردة. وعلى هذا نعلم الخطر الذي يقول به بعض اهل العقل من اهل استنباط الذين يستنبطون الشيء عن ما اذن الله سبحانه وتعالى به وهو انهم يقولون ان هذه الاية هي خاصة بالوثنيين وليست باعمال الكتاب استنباطا من اذهانهم يخرجون بذلك عن اجماع الامة ظواهر النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى. والعجب انهم يحملون قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين قالوا ان المراد بذلك هم الوثنيين واما في قول الله سبحانه وتعالى التي هي ظاهرها العموم بقول الله جل وعلا لا فلا ترجعوهن الى الكفار اي نهى الله لبعض ارجائه الكفار في كلام الله سبحانه وتعالى تشمل الوثنيين وتشمل ايضا اهل الكتاب وهذا عام ولا خلاف عند العلماء فيه يقولون ان هذا اللفظ هو من الفاظ للعلوم التي اريد بها الخصوص واما ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ولا تنكر المشركين. قالوا هذه من الفاظ الخصوص التي اريد بها اريد بها الخصوص فهم كما في اللفظ العام وصرفوه عن وجهه وكذلك ايضا ابقوا اللفظ الخاص على على خصوصيته كما كما يزعمون. كذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان هذا من قرائن وعلامات الكفر التي اذا قال الانسان بها وبجوازها انه يخشى عليه من الردة والعياذ بالله وان كان يتبنى بعض هذه الاقوال البعض ما من يحسن الظن به للاسف الشديد في اباحة زواج اليهودي والنصراني من المرأة من المرأة المسلمة هذا قول خطير شنيع جدا اه من قال بكفر اه من عقد على امرأة اما من كفر المرأة التي يعقد عليها اليهودي والنصراني هي مسلمة وهذا قول ليس ببعيد وله حظ من النظر لانها استباحت ما حرمها الله سبحانه وتعالى عليها. كذلك ايضا من المسائل المهمة التي يحتاج اليها في هذا الباب ويسوونها البعض من جهة النظر والفلسفة العقلية او النظر الى مصالح واحكام الله سبحانه وتعالى باقية. وهو ان الرجل المرأة آآ قد يكون من اهل الكتاب. ثم يسلم احدهما. فحينئذ ماذا يفعل الاخر؟ فيقال على انه آآ اختلف العلماء في ذلك واتفقوا على امر انه يحرم عليه ان يضعها. وهذا محل اتفاق عند العلماء ان الرجل اذا اذا اسلم اللحظة وكانت امرأته كتابية فان الامر هذا هين باعتبار انه يجوز للرجل ان يقرأ كتابه ولكن اذا اسلمت المرأة فانه لا يجوز لها ان تمكن الرجل منها وتبقى على عقدها حتى تخرج من العدة. فان اسلم فانها ترجع اليه وليس لاحد ان يخطبها من دونه. وهذا ما هو خلاف عند العلماء هل تطلق من مجرد من مجرد اه دخولها في الاسلام تنفصل عنه وتنفك تبتدي العدة؟ ام انها تنظر الى الى الى نهاية العدة ثم بعد ذلك تنفصل منه طلاقا بائنا هذا محل خلاف عند العلماء وكلهم يتفقون على انه لا يجوز لها ان تمكن الكافر من نفسه وهذا محل اتفاق عند العلماء وقد حد الاتفاق على هذا الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره. كذلك ايضا في هذا الامر يعني يعني نكاح نكاح او احد الزوجين اسلام احد الزوجين وكفره وبقاء الاخر على كفره ما يترخص فيه البعض انه ماذا تصنع المرأة؟ ماذا تصنع باولادها ونحو ذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسلم خلق كثير من اصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءته احكام الله سبحانه وتعالى فالناس منهم الكبار ومنهم الصغار ومنهم المتزوجون ومنهم ومنهم غير المتزوجين فيقال النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الله جل وعلا بل كان الامر اعقد من ذلك من العرب من هو متزوج بخمس وست وسبع وله منهن ابناء. وهذا دليل على انه ينبغي الانسان اذا سمع امرا شيئا من امر الله سبحانه وتعالى ان يقول سمع كذلك ايضا ان يعلم ان امر العقيدة عقيدة الايمان والتوحيد هي الاولى ان يصير الانسان اليه والا ينظر الى الى مصالح ذاتية وكذلك ايضا ليعلم الانسان ان الله جل وعلا ما حرم على المرأة ان يتزوجها الكافر الا خشية على دينه لا خشية على ماله. لو كان على ذات مالها لما ظهر من تحريم لان بقاء المرأة في عصمة الرجل هذا من المقاصد العظيمة في الاسلام ولهذا شدد الشارع في كثير من الامور التي تفرق بين المرأة والرجل وكذلك ايضا جعل مهلة في المراجعة وجعل ثلاث طلقات وجعل عدد وجعل حكمين وجعل في مواضع النزاع الخلاف حلولا في ذلك من جهة من جهة الوعظ ومن جهة الهجر ومن جهة الظرب فجعل درجات في ذلك الامر حفاظا للمرأة اه في عصمة زوجها فليكن ثمة انشقاق وفرقة بينهما. طيب هل يعذر في ذلك يا شيخ الجاهل منهم؟ او المكره؟ اولا بالنسبة اذا كانت مسلمة جاهلة او مكررة في عصر الجهل الان يا شيخ. اولا مسألة العصا لا اسلم ان هذا هو ما عصر الجاهل. باعتباره ان الله جل وعلا قد من على هذه الامة بكثير من منابع العلم معرفة وذلك ان الله جل وعلا قد يسر الوصول الى الحق في اسهل سبيل في القنوات الفضائية في الاذاعات في الصحف في الكتب في كل مكان في الشبك في الانترنت كذلك ايظا في الهاتف يستطيع الانسان ان يصل في الاستفتاء ان يستفتي كذلك ايظا بعظنا بذلك باعتبار ان اللغات الان موجودة في كل مكان. قد يقام في بعض بقاع العالم. بعض بقاع العالم انه يعذر فيها الانسان باعتبار مثل الاستحكام الجهل في بعضهم مثلا في دولة او في ولاية او في في قرية او نحو ذلك قد يقال بهذا الامر كذلك ايضا في بعض الاعيان الذين مثلا كان يكون حديث لم يتبقى في الاسلام ونحو ذلك ينبغي الا يشدد ويشدد على امره وانما ينظر الى الى حاله التي قد اقترنت اقترنت به. كذلك ايضا آآ مما يذكره البعض ويتجدد به ما اهلا هذه المسألة في مسألة ان المرأة اذا مثلا اسلمت وكان زوجها كتابيا انهم يكونون يجوز لها ان تبقى معه قالوا بخلاف الزواج الاصلي ابتداء انه لا يجوز لها ان تقترن لكن لو كانت يقولون انها تبقى يستدلون بذلك ببعض النصوص التي جاءت عن بعض في مسألة بقاء الزوجة في عصمة زوجها اذا اذا اه اذا اسلمت واه كذلك ايظا في اسلام الاسلام الاسلامي الزوج وعدم اسلام المرأة يقال ان ما جاء في هذا عن علي ابن ابي طالب وجاء عن الزهري وغيره في هذا الامر اولى بها آآ ما دامت في دار الحرب يقال ان هذه ما ذكره العلماء المراد بذلك انها لا يجوز لاحد ان من دونه فتبقى حينئذ من جهة بقائها في عصمته اي انه ان انتهت العدة انفصلت عنه وهذا معناه الاتفاق عند العلماء من جهة الغاية على اختلاف عندهم من جهة من جهة الابتداء منهم من يقول انها تنفصل عن الابتلاء. وهذا محل خلاف عند اه العلماء. ومن قال انه بمجرد الاسلام تنفصل عنه وتنفك انفكاك هذا هذا قول ضعيف ولا يعول عليه وقد اشار الى ضعف هذا القول غير واحد من العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. نعم. نأتي يا شيخ لاخر نقطة ونستعجل بها ظبط نكهة الكتابيات ندخل ثلاث اربع اولا بالنسبة لكاع الكتابيات الله سبحانه وتعالى قد بين ان نكاح الكتابية هو مقيد باحسان ولهذا الاحصان الاحصان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي لابد ان تكون محصنا ليس المرض بذلك ان تكون كتابية فقط الله جل وعلا حرم على الرجل ان يتزوج زانية مسلمة فكيف بزانية كتابية؟ الاشياء يسكن الشدد في هذا ولهذا عمر بن الخطاب الله تعالى شدد في امره في امر حذيفة لما تزوج امرأة وكان قدوة فخشي ان يسرف الناس في هذا الامر ويتزوجوا الزوال مثلنا ولهذا يتساءل بعض الناس ان وامرأة عاهرة ماجنة من اهل الكتاب ويقول ان الله جل وعلا حل ذلك هذا من الجهل والبعد عن معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القيود في هذا الامر الا يكون تكون هذه المرأة في دار حرب. ولا تكن حربية. مثلا ان يكون مثلا البلد بينه ليس بينها وبين اهل الاسلام عهد. والاذمة ثم يذهب الى الزواج من الحربية علمائنا ورخصوا في ذلك في غير الحربيين وهذا عند العلماء لا خلاف فيه فيما اعلم كذلك ايضا ما قيده الله جل وعلا من شروط وقيود في المؤمن فهو ايضا هو ايضا في كتابه ولهذا قد نصب الواحد من العلماء على انه يرجع الى وليها ولو كان كتابيا على دينها. يجب عليها ولهذا يقول الامام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه قال يجب عليه ان ينكحا على وليها كما لو كانت مسلمة. كذلك ايضا من جهة العدد لا يقال انها لا تدخل في العدد بل لو كان لديه مثلا ثلاث مسلمات وكانت كتابيا القلادة الرابعة ويحرم عليه ان يتزوج ان يتزوج بعدها. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. شكر الله لنا ايها الاخوة والاخوات وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيتبعون ما تشابه منه. فيتبعون