وما يذكر الا اولوا الالباب. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. سنتحدث بالله عز وجل عن قوله تعالى وطهر بيتي الطائفين والعاكفين والشبهة الداخلة حول هذه الاية وان الله سبحانه وتعالى ذكر على وجه العموم ان هذه الاية للطائفين والطائفات وللعاكفين والعاكفات وهي في اطهر بقعة. ففي ذلك جواز للاختلاط وهو من باب اولى ان يكون الاختلاط في غيره. نتحدث حول هذه الشبهة مع شيخكم وشيخنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي باسمكم جميعا نرحب به. اهلا وسهلا بكم شيخ اهلا وسهلا بك بمشاهدينا الكرام. نتحدث عن الاية بداية يعني عن معناها الان. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اولا معنى هذه الاية في قول الله جل وعلا وطهر بيتية الطائفين والعاكفين والركع السجود. اولا ينبغي ان يعلم ان المراد بذلك ان الله جل وعلا امر قائمة الحنيفية ابراهيم الخليل و كذلك من جاء بعده كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يطهر بيته الحرام من الرجس والنجس كذلك ايضا من السنام والاوثان. وقد جاء تأويل ذلك عن غير واحد من السلف كما في كما جاء هذا عن مجاهد ابن جابر وكذلك قتادة وكذلك عبيد ابن عمير كما رواه ابن جرير الطبري من حديث من حديث معمر عن قتادة كذلك ايضا قد جاء من حديث بيت ابي سليم عن مجاهد بن جبر انه قال في قول الله جل وعلا وطهر بيته ان المراد بذلك هو تطهير البيت الحرام من الشرك وكذلك ايضا الاوثان كذلك قيل انه من الريب وكذلك آآ اضرابه كما جاء ايضا عن عبيد ابن عمير كما رواه ابن الطبري من حديث عطاء عن عبيد ابن عمير بنحو والمراد بذلك ان البيت الحرام اذ يقع فيه من تبديل اهل الجاهلية وكذلك الضلال من تغيير حكم الله سبحانه وتعالى كما كان في الجاهلية من الاصنام والاوثان. التي كانت محيطة بالمسجد الحرام فازالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم باقي الى قيام الساعة انه يطهر البيت من سائر الانجاس كذلك حسية او معنوية فهذا من الاوامر التي آآ الخطاب وفيها متوجه الى عموم المسلمين ذكر وانثى كذلك ايضا موجه آآ الى عموم المسلمين ورعاة ورعية وذلك لان التكليف في مثل ذلك يكون للعلوم كما هو محل محل اتفاق عند العلماء. في مسألة التطهير في قول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. قال غير واحد من العلماء وهو ظاهر النص ان المراد بذلك العموم ايضا كما انه في المسجد الحرام كذلك ايضا في كل بيوت الله جل وعلا التي تسمى بيوتا لله. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وهي ملك لله سبحانه وتعالى في احد التأويلات عند المفسرين ان المراد بذلك هي البيوت التي امرت وانشأت جل وعلا وسماها الله سبحانه وتعالى باضافتها اليه في قول الله جل وعلا انما يعمر مساجد الله وفي السماء الله سبحانه وتعالى مساجد الله ولذلك بيوت لله سبحانه وتعالى من امن بالله واليوم الاخر وهذا دليل على ان المراد بذلك هو امارة بيوت الله جل وعلا وانشائها كذلك عمارة الصلاة وتطهيرها من سائر الانجاس وكذلك سائر الرفث والفسوق والبغي والعدوان كذلك ايضا الظلم فيها من من اه استعمال هذه المساجد لغير الله لغير ما شرعت له من ذكر الله جل وعلا. ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة وكذلك انس بن مالك فالرجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك انما ما هي للصلاة وذكر الله جل وعلا وهذا في اشارة الى ان هذه المساجد لم تطهر حتى من من اقوال الناس والفحش والبغي والعدوان وهذا دليل على منزلتها وكذلك تميزها عن سائر عن سائر المواضع. في هذه الاية يا شيخ عموم للطائفين والطائفات وانهم في مكان واحد وهو في بقعة فجاز ذلك من غيره من باب اولى الاختلاط اولا ما يريدونه في هذه في استدلال هذه الاية من ان الله سبحانه وتعالى قد امر بتطهير هذا البيت والبيت هو موضع واحد للطائفين والطائفون في ذلك هم الرجال والنساء على سبيل العموم. هذا من جملة الاطلاقات التي ينبغي ان يرجع فيها الى ظواهر النصوص من الادلة من كلام لله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تستدم مثلا بقوله بقول الله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم. فهل يقال بان اذا يحل الانسان عن الرفث اجماع النسا بليلة الصيام ولو كان في المسجد ولو كان الانسان عاكبا ونحو ذلك نقول هذه مجملة تبينها نصوص اخرى ولو قلنا ايضا اقول النبي صلى الله عليه وسلم في اه ما امر الله جل وعلا بقتله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انه لا يقبل الاسلام من احد ام انها هذا خاص بالوثنيين نقول خاص بالوثنيين واما ما عداهم من اهل الكتاب فانهم لو قد ارادوا ان يدفعوا الجزية ولا يدخلوا في الاسلام فانه كذلك. فنقول ان الاطلاقات نصوص الشريعة فانها تكون في الاغلب والصورة الغالبة ان هذه المواضع هي مواضع عبادة كحال المساجد فان الله جل وعلا فان آآ فان مساجد الله وتعالى امر الله جل وعلا بانشائها لماذا؟ للمصلين والمصلين من الرجال والنساء. هل يقال انهم يصفون صفا واحدا؟ لا المراد بذلك ان الرجال ان الرجال يكونون ثم يكون النساء كما جاء ذلك مؤولا ومبينا ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام غير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. اذا الاخذ بامثال هذه النصوص العامة ونحو ذلك وترك الامور البينة ظاهرة هذا لا يمكن ان يليق كذلك لو اخذنا في سائر الانظمة الاطلاقات مع التقييدات المبينة في مواضع اخرى لقلنا بان هذا ضرب من خلط الانظمة وضربها البعض كذلك ايضا في في الغاء وتهميش قوانين الناس ونحو ذلك. لهذا ينبغي ان يبعد الانسان الشهوات والشبهات كذلك ايضا المطامع النفسية وكذلك الفكرية ان يحاول ان يطوع النصوص الشرعية بحسب ما يهوى. وانما ينظر في ذلك الى وانما ينظر في ذلك الى نصوص الشريعة المتكاملة في هذا الباب. في هنا في قولهم ان الله جل وعلا امر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين. الطائفون قالوا الرجال والنساء هل الله سبحانه وتعالى امر بتطهير البيت للطائفين الطواف يكون على حال على اي حال يريدها الناس. فاذا قلنا بهذا الامر ان الله جل وعلا امر تطهير البيت للطائفين. هل للانسان ان يطوف منكس اي لا يجعل البيت على يساره يطوف على يمينه لان الله جل وعلا اطلق الطواف ام نرجع الى التفصيلات الاخرى نرجع الى الاخرى التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ثبت الشروط؟ هل ثمة سنن امان للمرأة المراد به الاطلاق ثمة سنن وثمة الشروط وثمة جماهير العلماء يقول لابد من الطهارة هل نقول الاية اطلقت؟ ولا تقيدون في في في مواضع اخرى ولا تستدلون اشياء قد دلت على التقييد والتفصيل نقول ان هذا من من تهميش الشريعة وكذلك تعطيل النصوص وان يستدل بنص بنص عام على على بالغاء نصوص اخرى قد جاءت بالبيان والتوضيح. نعم. ندخل في في معنى الاختلاط يا شيخ وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط في اولا ما يريده كثير من من المعاصي للاسف الشديد في قضية الاختلاط هذا ظرب من ظروب البعد والجنوح وكذلك ايظا التطويح بالمعاني في استنباط شيء ليس هذا من مواظع الاستنباط. انهم يقولون ان من الاختلاط لما كان في المسجد الحرام فانه يجوز في غيره. اولا ينبغي ان يفهم حقيقة الطواف وحقيقة المسجد الحرام كذلك ايضا ان يفهم حقيقة ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا في قول الله جل وعلا وطهر بيته للطائفين والعاكبين. ذكر الله جل وعلا ان التطهير هو هو للبيت. وبيت الله سبحانه وتعالى هو المسجد الحرام كما لقول الله جل وعلا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. قال غير واحد من العلماء ان مكة هي التي يبك الرجال بها الرجال بها النساء نساء الرجال وليس هذا الا لمكة. ذهب جماعة كثر من المفسرين الى ان ما جاء في المسجد الحرام فهو خصيصة له. خصيصة له جاء هذا مجاهد بن جبر كما روى بجليل الطبري وغيره قال في قول الله جل وعلا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة قال يبك ابوك الرجال النساء والنساء الرجال وليس هذا لشيء الا الا في مكة كذلك ايضا ما جاء عند ابن ابي حاتم وغيره من حديث عتبة ابن قيس عن عبد الله ابن عمر انه قال في قول الله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع له الناس الذي ببكة قال عليه رضوان الله تعالى يبك رجال النساء ونساء الرجال وليس هذا لشيء الا الا في مكة الرجال نساء يا شيخ بمعنى انه يقطعوا بعضهم بعضهم يأتي مثلا في الطواف ونحو ذلك تضطر المرأة للدخول بين الرجال من غير مماسة طبعا وتنخرط فيهم بخلاف بخلاف مجالس الناس ونحو ذلك وهذا نوع من من انواع التي رخص الله جل وعلا على هذا على هذا النحو وهذا في حال الظرورة في حال كثرة الناس ولهذا ذهب غير واحد من علماء الى ان السترة في مكة تختلف عن السترة في غيرها فاذا مرت المرأة امام الرجل فانها تقطع الصلاة الا في مكة واللي جاء هذا امرين واحد كما روى آآ كذلك كابن جرير وغيره من حديث عطا عن ابي جعفر ان رجلا قد مرت امرأة بين يديه فقال قطعت الصلاة فقال لا انها ببكة يعني يبك الرجال رجال النساء ونساء رجال ولا يعني ان هذا حكم من الاحكام الخاصة بالمسجد الحرام. اذا قلنا بهذا البيان والتوضيح ان هذا عند المفسرين عامة ان مكة لها خصيصة. وهذه الخصيصة ان هذا الموضع هو من مواضع العبادة العظمى وهو اول بيت وضعه الله جل وعلا للناس. وهذا الموضع هو موضع عبور ومرور كحال الناس في الطرقات ونحو ذلك لم يتكلم العلماء على شيء من هذا الا ما كان من مقتضيات ذلك المرور اذا اقتضى ان المرأة تزاحم الرجال على انها يعني يمسها الرجال مقدمها ومؤخرها وكذلك يمينها وشمالها او جسدها ونحو ذلك فان هذا من الامور فان المرأة ولو كانت في طواف وهذا باتفاق العلما ولا خلاف عندهم في ذلك الامر. اما اذا كانت المرأة تمر مرورا بين رجال ونحو ذلك من غير مماسة كتأتي مثلا الى التجمع الكثيف من الرجال ثم تنخرط بينهم من غير ان تمس تمسهم لوجود زحام ولا تجد ان موضعا تطوف به بذاتها فانه قال انه لا حرج في ذلك لهذه النصوص التي دلت على دلت على التخصيص. مع هذا التخصيص فان هذا دليل على ان هذا التخصيص الضرورة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كنا ازواج عليهن رضوان الله تعالى. لا يطوفن مع الرجال وانما يطوفن عنهم حجة. وجاء في لفظ حجرة عن الرجال يعني بعيدا عنه كما في البخاري من حديث عطا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها كانت لا تخالطهم وكانت تطوف حجرة حجرة عن الرجال او حجرا عن الرجال يعني بعيدا بعيدا عن وهذا بقي الى اصول قريبة بالقرن السادس والسابع والثامن كان النساء يطوفن لما لم يكثر الناس كان النساء يطوفن جماعات في محيط الرجال وكان الرجال في دنو الكعبة في الموضع القريب منها وآآ قد وضعوا لذلك علامة وهي الحصبة كما ذكر ابن جبير في كتابه في كتابه الرحلة انه قال حينما اتيت المسجد حرام وجدت انه قد فرش بحصباء حسناء منها سود وبيض وسمر قد امتدت بنحو تسعة امتار عن جدار جدار الكعبة الا من جهة المقام فانها قد احاطت به. قال والرجال يطوفون على الحصبة والنساء يطوفن من وراء من وراء ذلك. ويحكي واقعة كان عليها كان عليها الناس في ذلك في ذلك الزمن ولكن في زمننا مر بكثافة بكثافة من البشر لم يكن في الازمنة السابقة حتى انه يوجد في في يوم واحد او في لحظة واحدة يطوفون ربما بالمليون او المليونين وهذا وهذه الوف كثيرة جدا يصعب الانسان مثلا ان النساء يطوفن مثلا على سبيل الاستقلال في موضع واحد والانسان ثم اه ثم لا يضيع اهله خاصة المغتربون ولا يجيدون اللغة او مثلا من يحمل امرأة عجوزا ونحوها لذلك هو مثلا يقود امرأة مثلا عمياء ونحو ذلك اين موضع الرجل من المرأة وكذلك المرأة من الرجال ونحو ذلك؟ كذلك ربما يحمل يقود الرجل امرأة شابة عمياء او يدفها ونحو ذلك بين بعربة ونحو هذا فيقال ان هذا من الامور الكلف الشاقة ان المرأة تحتاط لنفسها بعدم مماشة الرجال وتبتعد عن ذلك بالله يمس بدنها ولا حرج عليها ان تأتي بين جماعات الرجال من غير من غير مماثلة ونقول ان هذا من خصائص من خصائص مكة به نعلم ان ما يطلقونه ان ان هذا الاختلاط الذي مثلا يوجد في مكة استدلالا بان الله جل وعلا شرع هذا المكان للطائفين ذكورا واناثا ان هذا اولا فيه جهل بحال السلف الصالح بحكم الاختلاط من جهة العموم كذلك الجهل بخصيصة هذا المكان. فاعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي كذلك ايضا المتعلق في هذا المسجد وهو المسجد الحرام ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كما فهم في ذلك المفسرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وكذلك ايضا جماعة من ائمة التفسير كمجاهد ابن جبر وقتادة وكذلك غيرهم من العلماء عليهم رحمة الله ان هذا من خصائص مكة بل ايضا كابي جعفر ومحمد ابن جعفر عليه رحمة الله اشارة الى ان هذا المعنى هو من خصائص المسجد الحرام فيما يتعلق بسطرة المسجد الحرام كذلك ايضا فيما يتعلق الطواف كذلك ايضا هذا النص من نصوص الاجمال ينبغي ان يرجع فيه الى ان يرجع فيه الى النصوص الشرعية الاخرى. فهل يقال اذا قيل بطواف الرجال عن النساء؟ ان الانسان يأخذ هذا النص ثم يطوف كيفما يريد فيجعل مثلا المسجد الحرام على الكعبة على يمينه ويطوف منكسا او او مثلا يطوف على قول جمهور العلماء بانه يشترط الطهارة يطوف بلا طهارة بلا رمل بلا طباع كذلك ايضا بلا نزع المخيط فاذا كان لابد من الرجوع للتفصيلات الاخرى فاذا عطلنا حكما الاحكام الاخرى فعلينا نعطل الباقي هذا النص الذي امرنا بالطواف ثم نطوف كيفما كيفما شاء. كذلك ايضا هل للانسان مثلا آآ ان ان يطوف مثلا في الكعبة ويدخل من بابها من من الحجر ولا يحيط بالكعبة بكاملها ويطوف كيفما اراد نقول ثمة صفة شرعية كذلك هيئة شرعية دل الدليل عليها ينبغي ان يرجع ان يرجع اليها مما ما يتعلق في ذات الطواف بصفته الفعلية ومنها ما هو شرط له قبل قبل البدء فيه كالطهارة كذلك ايضا سطر العورة وكذلك ايضا من جهة لبس الازار والردا ونحو ذلك من العمومات التي التي دل التفصيل عليها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في ظواهر الادلة من كلام الله جل وعلا على الوحي من كلامه عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح. هل هناك يا شيخ عبد العزيز اختلاط جائز واختلاط غير جائز وان وجد ما الفرق بينهما؟ اولا اذا اذا تقرب لدينا ما يتعلق بمسألة الطواف وعرفنا هذا الامر. وعرفنا ان الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يأذنون ايضا باختلاط الرجال مع الطواف لماذا؟ وقد يستشكل بعض الناس من المتأخرين هذا الامر. يقول كيف يفصل الرجال في الطواف؟ نقول كان في الزمن السابق العدد قليل. ربما يكون مثلا في اللحظة الواحدة يطوف مئة او ست مئة والف ونحو ذلك او الفين او ثلاثة الاف ونحو ذلك وهذا امر وهذا عدد قليل. وهذا عدد قليل بالنسبة للازمة المتأخرة ليطوف مثلا مليون في لحظة واحدة او نص مليون في لحظة واحدة. فكان عمر بن الخطاب اذا وجد المرأة تطوف في وسط الرجال ظرب ظرب او امر باخراج المرأة. واذا وجد الرجل في يطوف في وسط النساء معه يعني خارج محيط الرجال فانه يضربه كما جاء عند عند الازرق وكذلك جاء عند الفاكهة من حديث زائد عن ابراهيم النخعي انه قال كان عمر بن الخطاب اذا رأى رجلا يطوف مع النساء ضربه بالدرة وهذا في اشارة الى ان هذا الامر مما ينبغي ان يحتاط فيه حتى في الحرم وفي حال الظرورة فانه يكون هذا من الامور فان هذا من الامور التي يرخص فيها ورود الخصوصية وكذلك نفي المشقة. اما بالنسبة للتفصيل المذكور الذي ذكرته ما يتعلق بمسألة الفرق بين الاختلاط ثمة اختلاط مشروع او ممنوع اولا ينبغي ان يرجع الى الى اصل هذه المسألة وهي مسألة الاختلاط. الاختلاط هو من الامور المحسومة في الشريعة. ثمة شيء اراد بعظ المتأخرين ان يقحمه في ابواب الاختلاط من جهة المحاججة او من جهة او من جهة الالزام. مهم. ونحو ذلك. كطرائق كثير من الناس او من اهل العقل او ربما ايضا من المشركين فان الله سبحانه وتعالى حينما ينزل امرا من احكام الشريعة يأتي المخالفون ويقولون لماذا تحرمون هذا؟ والله جل وعلا قد احل ذلك ولهذا لما حرم الله سبحانه وتعالى على الناس الربا. قال كفار قريش انما البيع مثل الربا. يعني لماذا يحرم الله جل وعلا وهذا نوع من انواع التعامل اخذ وقبض السعدي المترابط بين الناس بالتراضي ونحو ذلك. بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما ظهر لقول الله جل وعلا. واحل الله والبيعة وحرام الربا يعني ذاك حكم وذاك حكم وتفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايضا في بيان الربا واحواله كما في حجة الوداع حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربا الجاهلية موضوع وان اول ربا وان هو الذي اضع ربا العباس ابن عبد المطلب في اشارة الى ان الربا كله موضوع لكونه من من ظلم الناس بالاموال التعدي عليهم كذلك سطوة الاغنياء على الفقراء مما ينبغي في ذلك العدل وعدم المجازاة في هذا الامر. وان امور المادة ينبغي ان تكون من غير بغي وعدوان وانما ضرب في الاسواق لحزق في التجارة من غير زيادة على عمد يستغل حاجة الفقير حتى يزاد يزاد في المال في السلعة التي يريد ان يشتريها. واذا علمنا هذا علمنا ان ما يدخلونه في وبالاختلاف هو من جهة الاصل لا يدخل فيه. ما يتعلق في مسألة الطرقات لم يتكلم عليها العلماء ان المرأة لا تمشي في الطرقات. ولا يريدون ذلك ان هذا من مواضع الاختلاط. كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة مرور المرأة في الاسواق اذا كانت تتسوق تأخذ السلعة ثم تشتري ثم تغادر ونحو ذلك تشتري من رجل فان هذا ليس من مباحث الاختلاط انما يقحمونه في هذا الامر اقحاما. مهم. ولهذا كان عند المتأخرين او عند بعض العلماء حينما يقولون الاختلاط على نوعين اختلاط مثلا عارض. وهذا لما اقحموا ادخلوا فيه الامر والا من جهة الاصل فالاختلاط كله محرم مما لا يجوز. واما لما ادخلوا فيه من الانواع على سبيل التكلف كما ادخلوا البيع في حكم الربا وبين الله جل وعلا ان الربا هو من انواع البيوع لكنه نوع لكنه نوع محرم لهذا يسوغ من جهة اللغة ان نقول ان البيع على نوعين بيع محرم وبيع وبيع كبير الغرض والمزابنة وكذلك ايضا المنابلة وغير ذلك مع انه بيع مع ان الله جل وعلا قد حكم بحله ونحو ذلك لوجود بعض الالتباس والشبه في في هذا لهذا نقول ان الاختلاط على نوعين اختلاط يلزم منه مكف وبقى فهي ان هذا كالاختلاط في العمل واختلاط مثلا في الشركات في المؤسسات الحكومية او في مواضع التعليم فان هذا كله محرم لانه يكون فيه بقا. قد يقول قائل اني لا اجلس مثلا على مقعد ونحو ذلك نقول الاستدامة في موضع واحد هذا من يدل هذا من الاختلاط؟ هذا من الاختلاط المحرم اما ما يتعلق بالمرور والطرقات كالمرأة تخرج من بيتها الى جارتها او كذلك ايضا تخرج المرأة الى الى السوق او تشتري مثلا من بقالة او تشتري مثلا من متجر ونحو ذلك ثم ترجع الى دارها هذا من الامور المباحة التي اذن الله سبحانه وتعالى بها كذلك المرأة ليس فيها استدامة هذا ليس ليس فيها ادنى انواع الاستدانة نعم لان هذا شيء عارض كحال المرأة فحين المرأة تأتي مثلا الى الى بقال وتأخذ سلعة ثم ثم تدفع المبلغ ثم تغادر او ان المرأة مثلا تأتي مثلا الى متجر وتأخذ مثلا سلعة ثم تقاد بخلاف انها تقعد ونحو ذلك في مثل هذا المتجر ولهذا نص العلماء على ان جلوس المرأة في المتجر عند التاجر ونحو ذلك ان هذا من الامور المحرمة كما نص على هذا الجماعة من الفقهاء كالامام مالك عليه رحمة الله تعالى وغيره من من الائمة. اذا هذا هو التفريق بين الاختلاط بما يزعم الان بحرمته او بحله؟ اي نعم. نعم. اه بالنسبة يا شيخ الفرق بينها وبين الخلوة نسمع الناس كثير من الخلوة ويسمعون الاختلاط كيف نفرق بين هما من يثير هذه المسألة وهي مسألة الخلوة ومسألة الاختلاط يقولون ان ان الذي جاء في النص هو حرمة حرمة الخلوة نقول ان الخلوة حرمت بنص على سبيل الاستقلال وان الله سبحانه وتعالى حرم حرم الاختلاط على سبيل الاستقلال. وهذا كحال ما حرمه الله جل وعلا. ما كان من جنس واحد حرمه الله جل وعلا بنص وحرم الاخر بنص. كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونها من جهة الاشتراك من جهة الاشتراك واحد كما حرم الله جل وعلا وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمرة الاهلية وابح الله جل وعلا حمر الوحش وان كانت من جنس من جنس واحد فنقول ان ما جاء من جهة النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على خصيصة فانه يبين ان هذا الحكم هو خاص بهذه ولا يتعدى فيه ولا يتعدى فيه الى غيره. فالاختلاط جاء تحريمها على سبيل التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وكذلك ايضا مسألة مسألة ايضا ما يتعلق بالخلوة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل من امرأته الا كان الشيطان ثالثهم ما مسألة الاقتراض يا ابي لذلك ادلة متظافرة كثيرة جدا والعمل على هذا عند عند الخلوة هي الاختلاط يا شيخ مسماها واحد ليس مسماها واحد بل وهو انفراد الرجل بالمرأة ان يخلو الرجل بامرأة سواء في ذلك. هذا الذي يقولون انه محرم. هم يقولون هذا محرم. هم يقولون هذا محرم بل ان انني اشك انهم يقولون بهذا انه محرم اصلا من جهة باقرار لانفسهم لان من يتكلم في قضايا الاختلاط. مهم. ويثير هذه الامور ولا يستشكل اصلا فيما يظهر لي ان قضية الخلوة. لان كثيرا من نظر الى استلزاماتهم وكذلك الى اقوالهم في غير هذه المواضع يجد انهم يستبيحون كثيرا من المحرمات. مهم. ولا يرون ان هذا من الامور المحرمة وانما يأخذون على سبيل الالزام ورد كثير من النصوص لانهم لا يقيمون كثير من المواضع مواضع الاجماع الا عند افحام الخصم والالزام ونحو ذلك وهذا ليس من مواضع الالزام. اما ما يتعلق بمسألة الاختلاط وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم بين امره. نقول ان هذه الشرقة سرعة قديمة حتى في بني اسرائيل وهذا من نظر في قول الله سبحانه وتعالى اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. النبي صلى الله عليه حال امرأة عمران. حينما نذرت ما في بطنها محررا. اي انه انه انه اه انه منقطع لك في العبادة في الكنيسة ولكن لما ولدته خرج انثى. فقالت فقالت ربياني قالت ليس الذكر كالانثى. قال عكرمة كما جاء عند ابن ابي حاتم وغيره من حديث القاسم فانزعني فيما قال لما وضعته نبأ قبل ان تضعه نذرت انه يكون محرما في الكنيسة لما وضعته كان انثى قالت انه ليس ليس الذكر ليس الذكر كالانثى اي ان الكنيسة موضع الرجال ولا تكون المرأة المرأة مع الرجال فاسقطت وابطلت يمينها لهذه العلة كذلك ايضا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما ورد لما ورد ماء مدينة وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما؟ قالت فلا نسقي حتى يصدر الرعا. المراد بذلك ان موسى عليه السلام وجد امرأتين تدودان يعني يعني يأتيان بالغنم حتى لا تأتي وتختلط بغنم الناس وقالتا الا نسفي حتى يصدر الرياء. ما الذي منعهما من ان يأتي الى موضع الرجال ويسقيهم اذا كان اذا كان هذا الامر من الامور الجائزة وقيل انهما انهما ابنتي لشعيب او ابنتي لشعيب عليه السلام وكان انهما لابنتي لعبد صالح وهذا هو والاظهر لماذا لم يأتي الى هذا الموضع؟ ولماذا جاء يريد ان يساعدهما لكثرة هذا الرجال؟ فسقى لهما موسى عليه السلام اعانهما على هذا الامر حتى لا يضطر الانتظار فاراد ان يكفهما حتى عن الانتظار في مواضع الرجال فذهب ثم حدث ما حدث في كلام الله سبحانه وتعالى في هذه في تمام هذه القصة ان من الله جل وعلا عليه وجعل ذلك سبيلا للاحسان على موسى عليه السلام بهذه بهذه المنة وهذه النعمة الكبيرة. كذلك ايضا من النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث شريك بن ابي النمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق اي انه ليس للنساء ان كنا في وسط الطريق وسط الطريق في الغالب انه يسلكه الرجال. مهم. يأتي الرجال من المساجد يأتي الرجال مثلا من المتاجر لانهم الذين يبيعون ويشترون. والنساء يخرجون لعارض مريضا او كذلك ايضا لتسوق عارض ونحو ذلك فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ليس للنساء وسط الطريق حتى لا يستطمن او تتحقق او الاكتاف الايدي والاجسام بالرجال فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر فكيف هذا في مواضع الاستدامة؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان امر الطريق ينبغي للمرأة ان لا تأتي في الممر اه في نصف الممر الذي يمر مع الرجال حتى لا يكون ثمة احتكاك وهذا وهذا اه من اه بياني او من مواضع اللزوم في منع الاختلاط كذلك ما جاء عند ابي داوود من حديث ابي اسيدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعه النساء فلما خرج النسا اختلطن بالرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا تحققن الطريق يعني لا لا تأخذن وسطه وهذا جاء عند ابي داوود كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الاحكام ما يدل على هذا الامر في منع آآ الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات وعمر في اطلاق البصر المحرم كذلك في قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وكذلك في امر الله جل وعلا المؤمنين ايضا في قول رسول الله وسلم كما جاء في الصحيح لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كانه ينظر اليها يعني في صفته فكيف يأمر الله جل وعلا الرجل ان يطلق البصر ثم يأمر ثم يأذن له بالمخالطة في غرفة واحدة او في او في عمل ونحو ذلك لساعات طوال ونحو ذلك ثم يقول لا تنظر اليها او او لا تصفها زوجتك في البيت لك وهي معك في العمل لمدة ثلاث اربع ساعات لا يمكن ان يكون هذا الامر. اصول الشريعة دلت على هذا الامر. القواعد كذلك اجماع العلماء. وقد حكى الاجماع من العلماء على منع الاختلاط غير واحد كابي بكر عامري وجماعة ايضا من الائمة من المالكية وغيرهم من الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغير ذلك. وكذلك النصوص المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر المانع من اختلاط جانب النساء كحديث عقبة بن عامر في الصحيحين وغيرهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول عن النساء قال الحمق على الحمو الموت وهذا ايضا في اشارة الى النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الرجل الواحد من ان يدخل ولو على جماعة النساء اذا كان اذا ولو كان قريبا قد يقول انه اخو يدخل على الزوجة الزوجة ولو بناته قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت كذلك ايضا ما جاء في في الصحيحين وغيرهما كذلك من حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري ما جاء في حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها اخوها وعندهم رجل مخنث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكم هؤلاء. اذا كان هذا الرجل مخلث لا يدرى هو رجل او او امرأة ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخوله دخوله عليه. وذلك الدخول يقتضي يقتضي المكث. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخوله فكيف من كان ذكرا اجنبيا عن المرأة وليس من محارمها ان يدخل عليها كذلك ايضا يعلم ان مسألة الاختلاط هي حكم مستقل معروف عند العلماء من قديم الزمن وهذا طب الصدر الاول كالحسن البصري قال اختلاط الرجال بالنساء بدعة وكذلك مجاعة مجاهد بن جبر في تفسير قول الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى قد رواه الجليل الطبري وغيره قال هو ان تخرج المرأة وسط الرجال. هم. وهذا نوع من انواع من انواع الاختلاط كذلك ايضا ما جاء عن جماعة من الائمة في بيان هذا الامر كالامام الطحاوي وغيره هذا في القرون زمن هنا الى زمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي قيام عمر بن الخطاب عليه رحمة الله تعالى على هذا الامر وفصل الرجال عن النساء في مواضع المواضع كذلك ايضا في الطواف كما تقدم الاشارة شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. بارك الله لك وللمشاهدين الكرام. الشكر موصول اليكم كذلك انتم ايها الاخوة والاخوات. نلتقيكم باذن الله عز وجل في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في يقول