مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه الاية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة اه قال تعالى اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هذه الاية استدل بها بعضهم بهذه الشبهة فيها بانه يجوز الولاية العظمى للمرأة فغيرها من باب اولى كولايته في القضاء او في الصلاة او في وفي اه الولايات الاخرى التي اه اثبت الشرع اه لغيرها في ذلك. سنتحدث باذن الله عز وجل عن هذه الشبهة مع فضيلة الشيخ باسمكم جميعا نرحب فيه اهلا وسهلا بكم شيخ عبد العزيز اهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام. نبدأ مع الاية يا شيخ يعني تفصيلا فيها وفهما لحدودها و وما يتعلق بها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقول الله جل وعلا عن الملكة سبأ حينما فقد سليمان عليه السلام الهدود وقد سخر الله جل وعلا ما لم يسخر لغيره من الانبياء ممن سبق من جاء بعده ومن ذلك منطقة طير حينما تفقد الطير ولم يجد الهدود وجاءه بعد ذلك فقال اني وجدت امرأة تملكهم يعني من سبأ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. في هذه الاية اشارة الى ان سليمان لم يكن يعلم بحالهم. ولهذا لما وجد وتهد ذلك الخبر حينما قال جئتك من سبأ بنبأ يقين يعني لم يكن لديك في سابق امرك شيء من ذلك من ذلك الليل فقال اني امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وفي هذا قال غير واحد من المفسرين ان المراد بذلك في قوله في قول الهدهد وجدت امرأة تملكهم اشار الى ان هذا لم يكن معهودا في حال الناس سواء من الكفرة او من غيرهم في بني اسرائيل او في غيرهم ان يؤمروا عليهم امرأة او غيرها فلما جاء الامر الى سليمان عليه السلام ذلك الامر امر سليمان ارسل اليها كتابا في في دعوتها اليه وكذلك ايضا بالاسلام فحينما بعثت اليه بهدية ردت تلك الهدية وامر بذلك وامر الانقياد والانصياع لامره عليه السلام واما هذه القصة والحكاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي كسائر القصص التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه العظيم سواء قصته سبأ وكذلك ايضا ما كان من من قبلها من الامم السابقة ممن نقصه الله سبحانه وتعالى كقوم نوح وكذلك قوم هود وصالح منها ما يكون مما يوافق امر الله سبحانه وتعالى ومرد ذلك الى التفصيل والبيان. ومنها ما لا يوافق امر الله جل وعلا. وآآ آآ يحتاج الى في ذلك الى دليل واضح بين. آآ ندخل في الولاية للمرأة يا شيخ يعني هي الاية الان تقول ان في في عهد سليمان وشرع من قبلنا شرع لنا كما يقال وكيف نرد على مثل هذه الشبهة التي تحدثنا عنها؟ هذه الشبهة التي يريدونها بقول الله جل وعلا اني وجدت امرأة تملكها اوتي من كل شيء ولها عرش عظيم. اولا ينبغي ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحكاية على على سبيل الاستنكار. حتى على لسان الهدهد وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان سليمان عليه السلام لم يكن ممن يقر على هذا الامر. ولهذا لما دخلت في لواء سليمان قالت اني ظلمت نفسي اسلمت مع سليمان الله رب العالمين. يعني انها كانت ظالمة لنفسها كذلك فان الله جل وعلا ذكر في حاله فيما حكاه الهدهد في قوله جل وعلا ان اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من نور الله. فهل هذه الحكاية تدل على جواز عبادة الشمس؟ يعني انه وجدهم على هذه الحال. نقول ان مثل هذه الحكاية لا تعني على ان ان نقول بهذا الامر على الاطلاق باعتبار ورود الدليل الذي يخالف في هذا الامر وبه نعلم ان الاستدلال بهذه الشبهة ينبغي ان يؤخذ على ان يؤخذ على انه حكاية خبر وواقعة حال حدثت في الازمنة الغابرة ينبغي الا يزاد على ذلك باعتبار النصوص الواردة في هذا ان المرأة لا تولى ولاية العامة على المسلمين لجملة من المصالح العامة كذلك ايضا الانضباط نظام الاسلام في كثير من شرائعه التي لو نظر الانسان اليها لوجد ان الولاية العظمى بالنسبة للمرأة وما دونها ايضا اذا كانت تتولى على رجال ان هذا مما لا ينجزه الشرع والادلة في ذلك والادلة على ذلك كثيرة. اما هذه الشبهة التي يريدونها في الاستنباط من قول الله سبحانه وتعالى فانه قد يقال بان الله جل وعلا كما انه ذكر الاسلام الهدود انه وجد امرأة تملكهم كذلك وجد امرأة تعبد الشمس من دون الله فهل يقول بجواز العبادة للشمس من دون الله؟ اذا قيل اين موضع انكار اذا قيل اين موضع الاستنكار؟ قالوا الاستنكار في حال سليمان كذلك ايضا في نصوص الشريعة نقول كذلك ايضا في حال سليمان قد استنكر عليها ذلك الامر ودعاها عائلة خوضوا الى الخضوع الى الخضوع تحت امرته وسلطته فلما رجعت الى ما كانت عليه وكانت مع سليمان واسلمت قالت اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قد يكون خاصا لعبادة الشمس هذا يا شيخ لعبادة الشمس وكذلك ايضا منظر تحته لان تحللت في في كل لايتها اما كان اعظم شيء يلتفت اليه الكفر ولهذا الانسان حينما يعمل جرما كان يقتل شخصا لا يلتفت الى انه يحقق معه هل سرق شيء؟ هل زنيت هل قمت مثلا بفاحشة ونحو ذلك لا يسأل عن شيء من هذا؟ لماذا؟ لانه قد فعل شيئا اعظم اعظم من ذلك. ولهذا الانسان الذي يقع مثلا في سرقة كذلك ايضا يقذف شخص ونحو ذلك يقام عليه وكان قد وقع بقتل شخص عمدا يقام بقتله ولا يقام مثلا باقامة حد السرقة عليه ولا بجلده جلد قذف ولا يسأل عن ذلك باعتباره لديه ما هو اعظم من هذا ولهذا لما كانت واقعة في الشرك والعبادة الشمس من دون الله جل وعلا لا يسأل عما عن ما دونه اذا فهي قضية عين وقعت من امة ودولة وحكايته حال دخلوا دخلوا تحت ولاية سليمان عليه السلام. كذلك ايضا من نظر الى النصوص في كلام المفسرين من السلف في هذه الاية يجد ان انه انهم يفهمون من هذا التأويل في ايراد الهدد لسليمان انه وجد امرأة تملكهم ان ذلك على موضع الاستنكار ولهذا قد روى ابن ابي حاتم في كتابه بالتفسير في التفسير لقول الله سبحانه وتعالى آآ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء عن الحسن البصري وغيره من حديث حماد عن ايوب عن الحسن البصري قالوا ولوا امرهم علجا تضطرب ثدياها والمراد بذلك الاستنكار والاستهجان من هذا الامر انه كيف اه رجال اصحاب اه اصحاب شدة وبأس ولديهم من التمكن في الارض والبسطة في الجسم وكذلك ايضا القوة في الارض مما لم يكن لغيرهم من من بقية الاراضي. ومع ذلك ومع ذلك ما كانوا هذه المرأة منه مع كثرة عددهم وكذلك قوة عتادهم فكان هذا موضع استنكار ومن نظر الى النصوص ايضا من الشريعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وايضا تفسير السلف الصالح وكذلك ايضا نظر الى تاريخ الاسلام وجد ان هذا من الامور المحسومة المنكر التي آآ ليست هي من مواضع الجدار على الاطلاق. مثل ماذا في النصوص اولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح من حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان ان فارس قد ولوا عليهم ابنة كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم ولوا امرهم امرأة. كذلك ان المعلوم حتى في في اه في اه عند بني اسرائيل انه لم يكن معتاد لديهم حتى في التاريخ في الازمنة الغامرة حتى في ان الرجل ان ان الرجال يولون النساء عليهم. ولهذا كما اخرج البخاري وهو ايضا اصله في في صحيح الامام مسلم ايضا من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه لما كان كفار قريش يأتون بقوافل من الشام الى مكة وبلغ هرقل ان ثمة قوافل من كفار قريشات اراد ان يستطلع خبر النبي صلى الله عليه وسلم فطلبهم الى ايليا فجاءوا اليه يقول ابو سفيان فلما فلما دخلنا عليه قال ايكم ايكم اقرب نسبا الى الى محمد؟ قال فادناني فسألني عنه. فقال هل من ابائه من ملك؟ من ملك المراد بذلك من من ابوه او جده وكذلك ابو جده وهكذا. ولم يسأل عن الامهات وهذا مما يدل على انه من الامور المعلومة ان الملك لا يكون فيه ان الملك لا يكون في النساء وانما يكون في الرجال وكذلك ايضا من ظهر الى النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى يجد ان الله جل وعلا لم يبعث نبيا الا من الرجال وذلك لان النبوة نوعا من السلطة والقوامة وكذلك ايضا لها جملة من المقتضيات في الشريعة الكثيرة جدا قد يأتي الكلام عليها وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما ارسلنا من الا من رسول الا رجال نوح اليهم. من اهل القرى فالله سبحانه وتعالى لم يبعث احدا من الانبياء الا الا من الرجال. وهذا امر معلوم بظاهر بالقرآن. كذلك ايضا من نظر الى قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. قد روى ابن جرير الطبري من حديث وكيع عن سفيان عن الحسن البصري انه قال في عن زيد ابن اسلم انه قال في قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة قال الامارة يعني الامارة بالامر والنهي فانه ليس للمرأة ان تتولى ان تتولى على الرجال وهذا امر من الامور المحسومة. كذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. من نظر الى القوامة التي جعلها الله جل وعلا على الرجل في بيته اذا كان هذا في في كيان صغير فكيف في الكيان الاعظم في ذلك في كيان الدول او كذلك ايضا كيان كيان مثلا مجتمعات كبيرة ونحو ذلك هذا لا شك انه يجعل من الامور المحسومة في هذا الامر. يخرج عن هذا ما لم يكن ما لا يكون في ابواب الولاية قلت في هذا ما لم يكن في ابواب الولاية كان كان مسائلي على سبيل المثال الاجارة كان يكون مثلا الخادم عند المرأة مثلا تحت خدمتها آآ يحمل وينزل ونحو ذلك هذه اجارة ليست ليست ولاية هذه اجارة اما من يملك حلا وعقدا في امر الناس ومصالحهم ونحو ذلك فهذا نوع من انواع الولاية كذلك ايضا اذا نظرنا الى شريعة الاسلام وجدنا ان هذه الشريعة هي شريعة عامة. ذات اه ذات اه اه ابواب وكذلك ايضا اجزاء عظيمة جدا اذا اردنا ان نأخذ في باب لابد ان ننظر الى لوازم هذا الامر. مع ظهور النص بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في الصحيح لا يفلح قومه الا وامرهم امرأة. واذا ان المسألة هي مسألة اجماع عند العلماء ايضا وقد نص غير واحد من العلماء على الاجماع له ليس للمرأة ان تتولى ولاية عامة وان الاستدلال مثل هذا هو من الاستدلال البعيد وقد نص على الاجماع هذا غير واحد كان وكذلك الامام الماردي وكذلك البغوي وكذلك ابن قدامة وكذلك ابن حزم الاندلسي بل قد نصر واحد من العلماء انه لا يعرف في قول احد من اهل القبلة كعب بن حزم الاندلسي ان المرأة لها حق في امر في امر الامامة كذلك ايضا جاء عن ابن قدامة عليه رحمة الله قال لا يرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة ولزم من قبلنا وكان قد توفي في الزمن في القرن السابع عليها اذا هو اجماع يعني هو مسألة اجماع على سائر في سائر العصور ولكن من نظر ايضا الى يجد ان الشريعة هي منتظمة بنظام حياتي تام. وهذا الاشكال الذي الذي ربما يجهله كثير من ممن تنطلي عليه امثال هذه الشبهات. ان هي ذات نظام متكامل اذا اختل اذا اختل امر يلزم منه ان تختل بقية الاوامر فمن الصعوبة بمكان ان تجعل مثلا امرأة ذات ولاية او تكون رأي عيسى ونحو ذلك ثم اذا جاءت الصلاة تقول لا لا تتقدم الناس او تقول تكون خلف صفوف الرجال. اليس هذا نوع من انواع المنقصة؟ والله جل وعلا قد جعل النساء مما النسائي يرخص لهن في ذلك ولكن خلف الرجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة خير صفوف الرجال اولها وشر اخرها وشر صفوف النساء اولها وخيرها وخيرها اخرها فهل يقال مثلا لملكة بلاد ان تأتي وتريد ان تصلي بالناس فانه يصلي بها غيرها وتكون متخلفة عن الرجال الى اخرهم تصلي بعدهم هذا نوع من الانتقاص كذلك ايضا خارج عن النظام عن نظام الاسلام التام لهذا جاءت الشريعة بمجموعة من الانظمة اذا اخذت انضبط انضبط بقية النظام. كذلك ايضا اذا اذا فان امام المسلمين اذا كان في مشهده فان السنة والمتأكد في حقه انه هو الذي يصلي هو الذي يصلي بالناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي مسعود عليه رضوان الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا الرجل على تكرمته الا باذنه ما يدل على ان الرجل في سلطانه يفهم مشهده اذا كان حاضرا فانه يتقدم الناس ويصلي ويصلي فيه. فاذا كانت مثلا المرأة مثلا في مجمع من الرجال ونحو ذلك وحضرت الصلاة اما ان ان تخرج عن عن موضع الرجال واما واما ان تصف خلفهم وهذا نوع لا يليق لا يليق بامر بامر الولاية كذلك ايضا فاذا نظرنا الى جملة من الاحكام الشرعية كمسألة الاختلاط ومسألة احتجاب المرأة وكونها لا تحضر ميادين الرجال كما كان هو تشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ان هذه هذه الشرائع وهذه اللوازم هي منظومة تامة في شريعة الاسلام من نظر اليها فليأخذ بها بثمنها ومن نقض واحدا منها فانه يلزم منها ان ينقض كثيرا من كثيرا من الامور كذلك ايضا في مسألة قوامة المرأة في بيتها. وان يملك الرجل طلاقها. فهل يقال بان الرجل انه يملك طلاق امرأة تترأس دولة وهو منخرط فيها واذا كانت في بيته فان القوامة لزوجها عليها هذا لا يمكن ان يستقر لا يمكن ان يستقر من جهة النظر ولا يمكن ايضا ان فمن جهة النص واما ان يقال بان المرأة اذا وليت فانها تستثنى من سائر الادلة ومن سائر انواع التكاليف وهذا هدم للشريعة وثن لها او تخصيص من غير من غير دليل لا من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من اثر ايضا عن احد من ائمة من ائمة الاسلام وهذا ايضا كما انه في الولاية العظمى كذلك ايضا في سائر في سائر انواع الولايات. حكم ولاية المرأة يا شيخ هل هو على الكراهة عندما نص ان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آآ ما افلح قومه لو امرهم امرأة الامر آآ الامر هنا واضح انه على التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخبر عدم الفلاح انه لا انهم لا يمكن ان يفلحوا في سياسة امرهم كذلك ايضا في عاقبة امرهم ان النتيجة لا تكون على ما يريدون وهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه يقطع به وحي ايده وعضده الامر ايضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة اذا نظرنا الى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في زمن كنا هن عليهن رضوان الله تعالى خير الصحابة في زمنهم تأخر به بهم الزمن حتى توفي الخلفاء الراشدين فكانوا فكن عليهن رضوان الله تعالى خير الناس في الزمن وما قدموهن لا في صلاة وما قدموهن في ولاية وما قدموهن في امر من امور المسلمين العامة انما في المشورة والاستنصاف والاستصلاح والفتية ونحو ذلك وهن وهن في مقاهيمهن يحفظ لهن القدر ويحفظ تحفظ لهن المنزلة وهم اولى الناس بتعظيم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان ايضا من خاصة امره ومن كان قريبا منه ومن اهل الدنو والمعرفة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كنا على هذا النحو وكذلك ايضا من جاء بعدهم كان على هذا الامر. دل على ان الامر هذا من الامور المسلمة ولهذا الائمة عليهم رحمة الله في سائر المذاهب الاربعة يقطعون بان هذا الامر من الامور المسلمة التي التي لا تنظر وهو من وضع الاجماع بل حتى المذاهب الاخرى كالظاهرية غيرها ينصون على هذا الامر ويقطعون ويقطعون به. اما الولاية التي الولايات بعض الولايات الصغرى كولاية ما يسمى بولاية القضاء ونحو ذلك. او ان ينبغي ان يعلم ان الطبق الطبق العلماء قاطبة من اهل السنة وغيره انه ليس للمرأة ان تتولى القضاء بالاطلاق ولو تولت ولو تولت لما صح منها ذلك واما ما ينسبه البعض لابي حنيفة عليه رحمة الله في ولاية القبر فهذا من سوء الفهم. فما يروى عن ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى في مسألة ولاية المرأة للقضاء فانه قد تكلم على هذه المسألة قال لو ولى امام يعني قصرا امرأة على الرجال في غير الحدود ولا في غير الحدود ولا مسألة مسائل القصاص عقوبات وغير ذلك ان ان امرها نافذ عليهم وهو وهو الاثم فاذا هو يتكلم على مسألة مسيرة مسيرة او مسألة النظرية وكذلك مسيرة حياة لو ولي عليهم قصرا ولا يتحاكمون الا اليها ولا يجدون مرجعا في قضاء الحدود الا اليها ونحو ذلك فان امرا يقول في غير في غير ابواب الحدود فهو اذا يستثني الحدود انه حتى لو ولي عليهم قصرا ان ذلك مما مما لا يسع بذلك مسائل القصاص كذلك مسائل الحدود كمسألة حد القاذف وشرب الخمر والزنا وغير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى مفصلا بكتابه العظيم وكذلك ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة محصن وهي محصن كذلك ايضا في حد القاذف والشوربة الخمر وكذلك القصاص في آآ قتل آآ النفس وسائر انواع سائر انواع العقوبات وهذا محل الاتفاق عند الائمة قاضية. ومسألة مسألة ولاية المرأة في ابواب القضاء على اطلاق محل اتفاق عند العلماء بانها بانها مما لا يجوز ولا ولا بذلك يا شيخ ولو قضت بذلك فان هذه المسألة مما ذكر هذا جمهور العلماء لا يرون ذلك يرون انه لا يصح اصلا وانما ابو حنيفة يرخص فيما تصح الشهادة شهادة فيه واما ما كان من ابواب الحدود وما كان من ابواب العقوبات فانها اصلا لا تصح شهادتها يفعل هذا لا يصح القضاء منه ولو قضت فانه لا يقول على ذلك فهذا موضع موضع اتفاق ومن العلماء ايضا من علماء الحنفية ومن اصحاب ابي حنيفة من لا يرى الصحة على الاطلاق في اي باب من الابواب وهذا قول زفر وذهب اليه جماعة من الفقهاء من من طيب حنيفة ومنهم ايضا من قال صحته في بعض الابواب دون دون الابواب في مسألة الشهادة ومنهم من قال بي المنع كما تقدم الاشارة اليه ومن نظر الى ايظا الى كثير من الفقهاء من المتقدمين من الحنفية يجد هذا امرا ظاهرا بينا وكثير منهم يتلاقى في الاقوال المأوية لعن ابي حنيفة وعن غيره بهذه المسألة وينسبها اليه من غير تحقيق ولا تثقيف ولا يوجد نص عن الامام اه ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى في هذه في هذه المسألة والصلاة يا شيخ عبد العزيز واذا تكلمنا على مسألة الولاية العظمى من جهة الاصل وتبين واتضح لنا واستقر هذا الامر وعرفنا الاجماع المحكي في هذا في هذه المسألة او وجدنا ان العلماء عليهم رحمة الله يحكون الاجماع على ان المرأة لا يكون لها تكون لها ولاية على الرجل ولا قوامها عليه ولا تصدر وتقدم بين يديه في امر في اه في بامر حله وعقده وهذا مما طبق عليه العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة. كابن قدامة وكذلك البغوي وكذلك ايضا ابو بكر العربي وجماعة وكذلك القرطبي. وثمة فبعض العلماء ينسب لهم بعض الاقوال في مسألة امامة الصلاة كابن جرير الطبري هذا القول لا يصح وهو قول يلقى على عواهله ولا يثبت له اسناد وابن جرير الطبري له مصنفات ومدونات موجودة ككتابه التاريخ وكذلك ايضا ككتابه التفسير الجامع وهو بين ايدينا ولا يوجد فيه شيء من ذلك وانما هي حكاية اذكرها بعض المدونين في الفقه ليس لها اسناد عنه ولا يصح في ذلك عنه عنه في هذا الامر شيء. وقد نفى صحة ذلك عن اه عن ابن جريد الطبري عليه رحمة الله ابو بكر ونفاض القرطبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه التفسير وهذا من الامور من الامور المعلومة. ثمة امر يتعلق بهذا بهذه المسألة وهي مسألة مسألة امامة المرأة في الصلاة وما يحدث في الزمن المتأخر من ان المرأة لها ان تؤم ان تؤم غيرها باعتبار ان ما جاء في هذا اه في هذه المسألة من الفاظ على العموم انه يتقدم القوم اقرأهم من كتاب الله فانهم قراءته سواء فاعلموا بالسنة يقال انه ينبغي ان يرجع في ذلك الى الى النصوص المتظافرة في هذا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام في امر الامامة ما وجه الخطاب على الاطلاق في للمرأة على الاطلاق ولا كذلك اصحاب الله تعالى في الا فيما يتعلق في مسألة امامة المرأة امامة للمرأة للنساء هذا هذا امر الامر الاخر فكر فيما يتعلق بما يستدلون فيه في بعض مسائل العموم الامامة المرأة لاهل بيتها فهذا من المسائل السائغة الجائزة ان تؤم المرأة مثلا صبيانها انت ام مثلا اخواتها انت ام كذلك امها ونحو ذلك هذا من الامور من الامور السائغة وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن اسماء وكذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان المرأة تهم النساء وتقف فيهن وتقف فيهن وسطا. من المسائل التي التي قدت تلحق في هذا الامر ما يذكر في اه مدونات التاريخ كذلك ايضا ما يذكره جملة من المصنفين في هذا الباب اه مما يتعلق في مسألة اه في مسألة ما يذكر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه ولى امرأة يقال لها الشفاء في الحسبة في اسواق المسلمين هذا من اعجب الاثار التي يتناقلونها الناس وكذلك ايضا في كثير ممن يتكلمون على قضايا المرأة ونحو ذلك. اولا ينبغي ان يعلم ان هذا الخبر مما اه كذبه العلماء قديما. كان ابو بكر بالعربي وقال هذا من دسائس المبتدعة ولا يوجد له اسناد في كتب التاريخ كلها. مع اشتهار ما يروى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وانما هي حكاية دست بنا اسلام وليس لها اسناد حتى ظعيف مهم واسناد مجاهيل لا يوجد في في هذا الامر وهي من الامور المكذوبة وعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من اشد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب. وكذلك ايضا تم تآمر ينبغي الاشارة اليه ان التفريط بين تركيبة المرأة وتركيبة الرجل هو امر فطري ينبغي ان يرجع ان يرجع اليه. المسألة لا تعني في قدره ونحو ذلك وانما ارجاع الامر فطرة. فنحن نفرق بين ذات الرجال من جهة الفطرة في ذاته. فنفرق مثلا بين والمراهق ونفرق مثلا بين الرجل الذي اه فيه اه مثلا بين الصبي والكبير بين الصبي والكبير والصغير في الجنس الواحد فكيف ايضا من الجهة الاجناس وهذا امر قد هيأه الله سبحانه وتعالى اما من يستدل ببعض الوقائع الحالية ونحو ذلك انه مثلا بعض الدول مثلا نعم كما يقول مثلا في بريطانيا ان نتولى مثلا الحكومة ونحو ذلك وحصل مثلا من انها قادة دول ونحن نقول ان المرأة ضعيفة واضعف ما تكون مثلا اذا كان ما قد مرت به الامة عصائب وشدائد وهي في ذاتها والتي تولت حكومة بريطانيا حينما وقعت الحرب بين الارجنتين بريطانيا ظهرت هذه المرأة على التلفاز وتسمى المرأة الحديدية انها تبكي وتمسح دموعها امام الناس. هذا فيه ضعف لدولتها التي التي هي ولا يا ليت لمثل ذلك ان يكون مثل هذا مثل هذا الامر. فمسألة الجهاد وتحمل المشاق وكذلك ايضا الكوارث والنوازل التي تحل بالامة التصدر وحضور المحافل وحضور هذا من مواضع الرجال ليس من مواضع من مواضع النسا والمرأة لها ما دينها في الحياة التي كفلها الشارع مما لا يزاحمها الرجل في في امرها فلها ان تقود شأنها وليس للرجل ان يخوض في في ميادينها وانما امرها وشأنها وليس للرجال ان ينغمس ان ينغمسوا فيها وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان مسألة اختلاط الرجال بالنساء وهي فرع عن هذه المسألة وثمرة من ان المسألة ليست من اختصاص النساء فالمرأة التي تأتي في وسط الرجال كحكم الرجل الذي يأتي وسط النساء والمسألة في ذلك والمسألة في ذلك على السواء من جهة الحكم الشرعي اذا فالمسألة من جهة التعليم الاختلاط هو حكم شرعي للرجال كذلك ايضا النساء على النساء ولا فرق بينهما في هذا الشورى يا شيخ عبد العزيز الشورى اما المرأة تدخل في الشورى؟ في مسألة الشورى طلب رأيها فيما يخص المرافق جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه ربما اخذ بعض الامر من بعض النساء كما جاء في استشارة لفاطمة عليها رضوان الله تعالى في مسألة صبر المرأة عن زوجها. كذلك ايضا فيما يتعلق بمسألة بعض النساء واراءهن ونحو ذلك هذا من الامور من الامور التي يقع فيها طيب لو ان امرأة تدير آآ نساء كذلك؟ المرأة تدير النساء وتتولى عليهن وتأمرهن وتنهاهن ولها الحل والعقد في في امر النساء اما ولاية على الرجال فان هذا هو الذي نتكلم عليه وهي من الامور المحسومة التي اه هي موضع اجماعي في الاسلام. ومشاركتها السياسية كما يقال المشاركة السياسية ان تشارك المرأة مثلا بقول وفعل من جهتها اما ان تكتب وتدون وفق اه الضبط الشرعي ونحو ذلك تدعو الى الله عز وجل وكذلك ايضا آآ تبدي رأيا على وفق آآ الهدي من غير اثارة ونحو ذلك فهذا من الامور المتاحة للرجل الرجل الى المرأة يمر عمل مسألة الولاية فهذا امر يختلف عن هذا الامر. يعني لا تدخل الفتية لا يدخل في في الولاية. الاستشارة لا تدخل في الولاية يا شيخ. لا تدخل. كيف نفرق بينه وبين الاخر؟ الولاية التي يكون فيها ونهي امر ونهي امر ونهي اما مسألة المرأة ان يستفيها مثلا من حولها يستفتيها مثلا زوجها كانت اعلم منه تستفتيها جاراتها ونحو ذلك فان هذا من الامور من الامور المباحة بخلاف التنصيب الذي يؤمر يأمر به الانسان وينهى. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة ايها الاخوة والاخوات وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة. التقيكم باذن الله عز وجل في حلقات قادمة وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فيتبعون اما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله