بسم الله والحمد لله وصلاته والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم شرح كتاب الطب من كتاب المحرر للامام ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى. والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي بجامع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بحي العقيق بمدينة الرياض والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فالطب مما فاعتنى به الاسلام وكذلك ايضا رجاله كان غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعتني به واطب المراد به التداوي. التداوي من العلل البدنية كذلك ايضا النفسية. اما بالنسبة للعلل الروحية فانه في جل اجناس الطب وانواعه لا تأتي لا تأتي عليه. وذلك لان الروح مما يجهلها الانسان وذلك لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال ان الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فامر الروح الى الله جل وعلا قال لا يمكن لاحد ان يتحقق منها ومعرفة كنهيها فضلا عن معرفة اعراضها التي تطرأ عليها. وذلك ان الانسان اذا اراد ان يداوي في جسده فانه يداوي ثلاثة. اولها الجسد الثاني النفس. ثالثها العقل واما الروح فانها ليست من مطارق ومداخل الانسان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاخبار بالحث على التداوي كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام وهذا وهذا حث على التطبب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر العظيم بجملة من الحياطات من بيان تحريم التصنع فيه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن يعني انه ما وقع فيه وذلك ان الطب هو علاج للابدان. فيحرم على الانسان ان يفتي او يعالج فيه بجهل. ويأتي بعد خطرا بعد التجرؤ على الاديان. ومعلوم ان العلوم على نوعين كما ذكر ذلك الشافعي عليه رحمة الله او اولها علوم الاديان ثانيها علوم الابدان. واما ما يتعلق بعلوم الاديان فمردها الى الوحي. واما بالنسبة لعلوم الابدان فمردها الى تجربة الانسان كذلك ما توصل اليه من علم بشيء من نصوص من نصوص الوحي. واذا دل دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شيئا من المأكولات او المشروبات او الملبوسات او المستنشقات او ما يدركه الانسان على جسده انه من من انواع العلاج والطب وجب ان يؤخذ على التسليم واما ما يرد به بعض اهل الطب فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرده الى قواعد الطب ومعرفة ادواء ادواء النفوس وذلك ان الادوية كما ان فيها اخلاطا كذلك ايضا بالنسبة للامراض فان الامراظ قد تكون مركبة من اكثر من نوع. واذا جاء في الشريعة النص على ان هذا الدواء هو علاج لكذا او علاج لشيء مركب ونحو ذلك فانه لا يناسب ان يجعل ذلك الدواء على نوع لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم كما انه في الشريعة الاحكام تفتقر الى معرفة الدليل من جهة صحتها كذلك معرفة معرفة وجوه تنزيلها على النحو والقدر الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما ناسب الدواء الحالي في حالها لكنه لا يناسبها في مآلها. كذلك في الفتوى فربما كان في تنزيل حكم من الاحكام مفسدة اوجب الشارع درءها بتعطيل لذلك وهذا معلوم في العلوم كذلك ايضا في الطب. والطب قد اعتنى به العلماء وجماعة من اصحاب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وذلك للحفاظ على الابدان. فالله جل وعلا خلق الانسان وامره بعناية وصيانة جسده وهذا مقتضى قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لما خلقهم الله جل وعلا للعبادة ولا يمكن ان تتحقق هذه العبادة الا بذلك المخلوق وذلك المخلوق اما ان يكون حفظه بنفسه واما ان يكون بغيره ممن يرعاه كحال المولود يولد للانسان يحفظه ويرعاه فهو يصونه ثم بعد ذلك اذ استوى ان استوى حرم على الانسان ان يتعدى عليه وكانت صيانته الى الى نفسه. فحرم رسول الله الله عليه وسلم جملة من الاشياء التي تضر بالبدن محضا كأن ينتحر الانسان او يتسبب بشيء من المفسدات لهذا حرم على الانسان تناول نجاسات وحرم الشارع عليه الدنو منها وحرم عليه المسكرات. وحرم على الانسان جملة من الوسائل التي تفضي الى الى اتلاف جسده كأن يشير الانسان مثلا بسلاح لاخيه على اخيه ولو كان مازحا لدفع ما يطرأ من احتمال ضئيل بالتعدي على هذا البدن وتعطيله لانتفاء تحقق ذلك ذلك التعبد المقصود في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون. وهذا ما يتعلق بالنسبة لبدن الانسان. واما بالنسبة لما يطرأ وعليه من امراض واسقام فان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا ممن يعتنون بهذا الامر بل انه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ذلك قد روى غير واحد من العلماء من حديث هشام ابن عروة عن ابيه قال لم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم من عائشة بالطب فقلت لها كيف تعلمتيه؟ قالت اني اسمعهم ينعتون كذا وكذا لكذا وكذا فاحفظ ويروى في ذلك انها قالت انها سئلت عن ذلك فقالت لكثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فانه فانه يلتمس له الدواء وهذا ظاهر في قوله كما تقدم عليه الصلاة والسلام تداول تداويه بحرام وكذلك ايضا فما يطرأ على الانسان من امراض فانه يجب على الانسان اذا اراد ان ينزل على ذلك المرظ داء دواء فيجب عليه تشخيص ذلك المرض ومعرفته فانه لا يجوز للانسان ان ينزل دواء على مرظ وربما اختلط بغيره ولو بشيء قليل. فاذا استعمل ذلك الدواء ناسب الاكثر من الخلطاء من الامراض والاسقام اذا اجتمعت الانسان لكنه لا يناسب شيئا منها فربما افسد الانسان نفسه لاتيانه بدواء يعالج الاكثر ولا يعالج ولا يعالج الادنى وقد استحب غير واحد من العلماء انه ينبغي للانسان ان لا يسكن بلدا الا وفيها طبيب كما جاء عن الامام الشافعي عليه رحمة الله قال ينبغي للرجل بالا يسكن بلدا الا وفيها عالم يؤتيه في امر دينه وطبيب يفتيه في امر في امر بدنه هذا تأكيد لما قدم الاشارة اليه وهنا مسألة وهي تتعلق بمسألة التطبب والتداوي هل هو الاولى للانسان؟ ام ان الانسان يصبر على هذا الامر للعلماء في هذا جملة من اه الاقوال تحتمل هذا وذاك ولكن بتحرير هذه المسألة ينبغي ان يعلم انه لا يعلم عالم على وجه هذه البسيطة من اهل الاسلام حرم التداوي الا بما دل الدليل عليه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من اوجب التداوي ومنهم من قال باستحبابه ومنهم من قال بجوازه بحسب نوع المرض واثره على البدن. واما بالنسبة لنوع الامراض فمن الامراض ما يتلف جسد الانسان او يعطل عضوا من الاعضاء اذا تيقن الانسان انه ان لم يتداوى به افسد عليه الجسد. واما بالنسبة حال الانسان من جهة التجلد والتصبر فان الانسان مثلا اذا كان من اهل القوة والبأس ويصبر على هذا البلاء الذي يأتيه انه يستدفعه لقوة جسده ومناعته ومن الناس من لا يتحمل ذلك ولا يطيق. فان الانسان يقدر هذا بقدره. ولهذا قد روي عن غير واحد من الصحابة ان انهم تداووا وروي عن غير واحد من الصحابة والتابعين انهم امتنعوا من الدواء كابي الدرداء وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء. رواه البخاري قارئ في هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا وانزل له الا وانزل له شفاء. بالنسبة هي الامراض والاسقام التي تطرأ على الانسان بانواعها سواء كانت كانت عضوية جسدية او نفسية عقلية. فان هذا اهله له من الادوية ما ما هو معلوم ويستثنى من ذلك ما كان من الامراظ الامراظ من امراظ الموت كالهرم وكذلك اسبابه فان هذا فان هذا يسمى داء ولكنه لا لا علاج له بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي كما يأتي بيانه. فهو مستثنى من هذا الاطلاق وفي هذا اشارة الى ان الكثرة لا حرج على الانسان ان يطلق التعميم فيها من غير استثناء المستثنى مع علمه به وذلك للتغليب وغالب النصوص التي ترد في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرأ على التعميم مع وجود نوع لا يدخل لا يدخل فيها فيقال ان هذا الاستثناء الوارد في ذلك اما لعلمه او لبيانه مثلا في موضع اخر او او يقال قال ان هذا لم ينزل به نص حين هذا الاطلاق وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الادواء وكذلك ايضا في بيان الادوية فان هذا يفتقر الى خبرة الانسان بمعرفة الداء ومعرفة الدواء فمن الناس من يكون من اهل الخبرة بمعرفة بمعرفة الدواء وهو ما يسمون بالصيادلة ومن الناس من يكون خبيرا بمعرفة الداء لكنه ليس بخبير بمعرفة بمعرفة الدواء. واذا انفرد الانسان بمعرفة حال دون حال نقصت اهليته بقدر نقص المعرفة في ذلك وربما اضر اضر بحال الذي يداويه. والمراد بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ما انزل الله داء الا انزل له شفاء يعني الموافقة موافقة الشيء لذلك المرض والموافقة تقتضي تساوي تساوي المرض مع نزول الدواء عليه. فاذا لم يتساوى ذلك باعتبار نقصانه. اما نقصانه من جهة استيعاب ذلك كالمرظ على وجه على وجه الكثرة او القلة بالنسبة للداء للدواء الذي يطرأ على الداء كان يقال ان الانسان مثلا يصاب باستطلاق البطن او يصاب مثلا بالصداع او يصاب بشيء من امراض الجلدية كالحكة ونحو ذلك. فيكون ثمة دواء او معروف فهذا الدواء يحتاج الى قدر معلوم يصيب به الانسان يصيب به الانسان ذلك المرض. والمعرفة في ذلك على على ثلاثة انواع. النوع الاول ان يعرف نوع ذلك المرض. فاذا عرف نوع ذلك المرض عرف عرف دواء او وهذا قصور ايضا حتى يعرف بقية بقية الامور. الثاني ان يعرف ايضا حجم ذلك المرظ من جهة القوة وكذلك الكثرة والقلة فانه اذا عرف ذلك يأتي بما يناسبها من دواء فاذا اصيب الانسان بنوع من انواع الامراظ اذا عرف قدره من جهة القوة والظعف وجب عليه ان يعرف ما يناسبه من الدواء بحسب قوته التي فاذا كان المرض قويا يحتاج الى ان يأتي الدواء وبما يناسبه فاذا قلل فيه لم يكن هذا الدواء معالجا لذلك الداء لهذا لا قال ان هذا ليس بدواء لكذا وانما هو لقصور في اهلية في اهلية الطبيب فانه عرف المرتبة الاولى من جهة المرض ودوائه ولكنه ما عرف ما عرف المقدار. واما بالنسبة للنوع الثالث في هذا هو ان يعرف الانسان المرض لكنه لا يعرف ما يمتزج به. فاذا جهل ذلك فانه جهل مقدار المرض. فان الامراظ قد توجد من اخلاط. وكذلك الادوية قد توجد من اخلاق فاذا عرف ان هذا الدواء له علاج علاج كذا وهذا محل اتفاق عند اهل الطب والمعرفة ولكن هذا قد امتزج بنوع من المرض اخر لم يدركه ذلك الطبيب. وذلك العلاج يخالف ما لم يدركه. فاذا اتى به على ذلك المرض افسد جسده الانسان فاذا جهل الانسان هذه المراتب الثلاثة في احوال الطب كان من اهل كان من اهل الجهل فيه ويلحق البدن سواء كان بدل الانسان او بدن غيره الظرر بحسب جهله بهذه بهذه العلوم. وهذا متنازع ايضا في بالنسبة لامراض الابدان كذلك ايضا لامراض العقول كذلك ايضا لامراض لامراض الانفس التي جاء جاء بها الاسلام وعرف اهل الطب من في سواء في العلم القديم او في العلم الحديث وهذا في الاغلب لا تخرج عنه قواعد اهل الطب والمعرفة في تنزيل تنزيل الادوية على على الادواء كذلك ايضا في معرفة في معرفة تشخيصها هذا الخبر خبر ابي هريرة متظمن لنعمة الله سبحانه وتعالى على عباده ان امتن عليهم بحفظ ابدانهم وفيه اشارة في هذا الحديث الى الامتنان والامتنان يقتضي العمل. والحث في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك ما انزل الله داء الا وانزل له شفاء اشارة الى منة الله جل وعلا والمنة تقتضي تقتضي الاغتنام والعمل والعمل بها والذي يظهر والله اعلم ان التطبب من الامور المستحبة وقد يجب على الانسان اذا عرف الانسان انه ان لم يتداوى انه ان لم يتداوى فانه يموت والدواء بين يديه فانه لا يجوز له ان يدع الدواء ويجب عليه. واما اذا كان واما اذا كان المرض لا يفضي الى الموت ويعلم انه ان تجلد او صبر استمر المرض يوما ويومين وان عالجه وان عالجه زال من ساعته فيقال ان تصبر في ذلك وكان من اهل بقوة شريطة الا يعطل شيئا من امور العبادات فان هذا لا بأس به وهو من الامور المستحبة وهذا علم دقيق يفتقر الى معرفة الانسان باثر تلك الامراض على بدنه فربما اثر عليه ولو بعد ولو بعد حين. وسلامة الابدان من الامور المهمة التي حاطها حاطها الشارع كما كما لا يخفى فالله جل وعلا قد جعل في جملة من الحدود والتعزيرات ما يحفظ تلك الابدان والدمم من التعدي من التعدي عليها كما حفظ الله جل وعلا على الناس على الناس اموالهم واعراضهم وكذلك ايضا عقولهم واديانهم فهذه الضروريات التي حاطها الاسلام واعتنى بها نعم احسن الله اليك عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء فاذا اصيب داء فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. رواه مسلم في هذا الخبر اشارة الى ان علاقة الدواء بالنسبة للداء علاقة موافقة وعدم موافقة وذلك ان الادوية اذا وافقت الامراض اي اصابتها فان هذا هو هو الدواء وليست المسألة علاقة علاقة فاذا كان هذا في مسألة الموافقة فان العلم به من باب من باب اولى. والله جل وعلا اذا اراد ان يتلطف على عبده يسر له الاسباب التي يصل بها الى معرفة الى معرفة الدواء فربما يكون الانسان وبين يديه او عن يمينه او عن شماله وهو يذهب الى اقاصي الدنيا ويبذل في ذلك الغالي والنفيس والدواء بين بين يديه فذلك الذي لم يرد الله جل وعلا له له شفاء. وهذا متعلق بالامور بالامور القدرية. والاخذ بالاسباب وفي هذا استحفاث للبشر بتعلم ذلك والاخذ بالاسباب اي ان الانسان يمارس او يجرب بعظ الاشياء سواء كان من الاخلاط او الافراد في موافقتها لذلك الداء فان وافقت فان الانسان يشفى باذن الله جل وعلا على التأصيل الذي تقدم الاشارة اليه في معرفة المراتب والانواع والانواع الثلاثة. نعم. احسن الله اليك وعن اسامة بن شريك قال قالت الاعراب يا رسول الله انتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فان الله الم يضع داء الا وضع له شفاء الا داء واحد قالوا وما هو؟ قال الهرم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان وصححه الدارقطني ايضا. هذا حديث صحيح ومن حديث زياد عن اسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تضمن اشارة الى اهمية التداوي. وفيه اشارة الى حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من الابعدين عنه. وسواء كانوا من اهل المدينة او من الاعراب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلامة الابدان. وفي هذا ايضا مشروعية رجوع الانسان في حتى في معرفة الحلال والحرام من اجناس الدواء الى اهل العلم والمعرفة. وذلك ان الدين بين الطب وبين اجناسها وبين شيئا من انواعها وترك ذلك الى الانسان يعرفه يعرفه بخبرته فيكون الانسان في ذلك اما من اهل الجهل او يكون من اهل من اهل العلم فيه. وسؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في قولهم انا تداوى قال تداووا لتداووا بحرام. وهذا متضمن لما جاء في سنن ابي داود ايضا من حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها وفيه الاشارة الى ان الله جل وعلا جعل الامور التي يتداوى بها الانسان على نوعين امور مباحة وهذا يجب على الانسان ان يسلكه امور محرمة فانه يحرم على الانسان بان يبحث ان يبحث فيها فضلا عن التطبب التطبب فيها. وثمة مسائل قد تطرق اليها العلماء في معرفة حقيقة المحرم الذي جاء في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتداووا بحرام او ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها هل المراد بذلك انما اطلق التحريم التحريم فيه في الشريعة فانه يحرم استعماله على اي وجه كان سواء على وجه القلة او على صفة الاستعمال هل هو يحرم على الاطلاق؟ ام ان التحريم في ذلك هو على وجه محدد قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعلم مثلا ان لبس ان لبس ان الحرير محرم في اللبس. فهل للانسان مثلا ان يستعمله للدواء في غير اللبس؟ كذلك ايضا فان الخمر حرمه الشارع لاجل في باب الشرب. فهل للانسان ان يستعمله في الدلك والدهن ونحو ذلك وكذلك ايضا بالنسبة لجملة من المحرمات التي حرم الشارع تناولها كحال النجاسات التي تطرأ على الانسان امر الشارع واكد باجتنابها في حال مواضع العبادة. كتطهير النجاسة التي تطرأ على بدن الانسان. فيجب ذلك عند اداء الصلاة كذلك ايضا على جسده. فهل للانسان اذا قلنا ان الشارع حرم عليه ان يتنجس بدنه في مواضع العبادة؟ او ان يشرب النجاسة او يتناولها للظرر الموجود على بدنه لكن لو وضع النجاسة على جسده ادهن بها فهل هذا خارج عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام داخل ام داخل فيه؟ ما جاء في هذا عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تحريم التداوي بالحرام اولا اتفق العلماء ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه على على نحو يعني من جهة الاستعمال فانه يحرم يحرم التداوي به على ذلك على ذلك النحو. وهذا محل اتفاق عند الائمة الاربعة. وثمة قول لبعض الفقهاء في هذا الامر وهو قول وهو قول لا يعول عليه ويأتي الكلام الكلام فيه. واما استعمال الامر المحرم على وجه لم يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال الميتة مثلا فان الشارع حرم تناولها واكلها فاذا استعمل الانسان الميتة في جسده على غير على غير الاكل كأن يدهن ان يدهن بها فهل هذا من الامور الجائزة في التطبب ام لا؟ اختلف العلماء في في هذه المسألة على عدة اقوال ذهب جماهير العلماء وهو قول المالكية والحنابلة وذهب الى هذا جماهير الفقهاء من الحنفية وذهب اليه ايضا جماعة من الفقهاء من الشافعية الى انه يحرم الى انه يحرم التداوي التداوي بذلك. وذهب بعض الفقهاء الى التداوي بذلك اذا كان على غير الوجه الذي الذي حرمه الشارع وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من الشافعية ورجحه ابن حزم وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الاظهر ان الانسان اذا حرم الشارع عليه استعمال شيء على وجه فانه يجوز له ان يستعمله على وجه اخر. وذلك مثلا كمثل الكحول فان الله جل وعلا حرم على الانسان شربها وحرم عليه كذلك القربى القربى منها. والمقصود من القرب هو ان تسول للانسان نفسه من ان يشربها. واذا علم الانسان ان دواءه في شرب هذه الخمر او نصحه الاطباء على ذلك. فهل يقال بالجواز؟ لا يقال بالجواز باتفاق الائمة خلافا لبعض لبعض الاقوال الشادة في هذا الباب كقول ابي ثور حينما قال ان الاطباء اذا اجمعوا ان شفاءه اذا شفاءه بشيء يسير من شربه الخمر فان هذا فان هذا جائز. وهذا قول سيء كما قال ذلك الامام احمد عليه رحمة الله فانه حينما سئل عن قول ثور قول ابي ثورة هذا قال هذا قول سيء ذاك حرام يعني ولو كان ولو كان باجماع باجماع اهل الطب واما اذا كان على نحو لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشفى الله جل وعلا نهى عن شرب الخمر ونهى عن لبس الحرير ونهى عن اكل الميتة ونهى ذلك عن اكل لحم الخنزير. فاذا استعمل الانسان شيئا من ذلك على غير ما اراده الله جل وعلا من وجه التحريم ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك جائز على على الصعيد. فاذا ادهن الانسان بخمر او ادهن الانسان بميتة. او او كشط مثلا بشيء محرم كعظم ميتة ونحو ذلك فان هذا من الامور من الامور الجائزة من جهة الاستعمال ايضا من جهة من جهة التلاوي. ويظهر في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ان الله لم يجعل شفاء امة فيما حرم عليها. فالمحرم علينا من جهة الخمر الشرب. والمحرم علينا من جهة الميتة الاكل. وما عدا ذلك لا ليس لاحد ان يقول بتحريمه. فان الانسان على سبيل المثال لو قال احد من العلماء انه لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يمسك قارورة الخمر وان يأخذها الى موضع موضع اخر اتلاف فهل هذا من الامور المنهية عنها ام لا؟ يقال هذا ليس من الامور المنهية عنها باعتبار ان قبض الخمر بمجرد القبض كشرب شرب الخمر وذلك لاتفاق للاتفاق من وجهين. الوجه الاول ان الانسان في قبضه لقارورة خمر وحملي اياها الى موضع اخر هو نوع من انواع ونوع من انواع التناول والاخذ وربما ايضا يكون نوع من انواع كقبض الانسان مثلا لبعض الاشياء التي ربما تؤثر على مفاصله واعضاء واعضاء جسده. و اما بالنسبة للخمر بالنسبة لشربها فاذا تناولها الانسان ولو في فمه ثم ثم مجها. فيقال ان هذا ان هذا محرم باعتبار ان الشرب هو ما وصل الى ما وصل الى فم الانسان تسلل اليه الى جوفه سواء كان بعمد او غير عم فهو قد اخذ باسباب وصول ذلك الى جوفه وما اسكر كثيره فقليله حرام ويقطع ان ما في فم الانسان مما يتمضمض سواء كان من ماء وغير ذلك يصل الى جوفه شيء من ذلك قطعا مما يتحلل يدركه الانسان او لا او لا يدركه فكل انما قل ذلك لم يدركه الانسان واذا كثر فانه يدرك ذلك ويظهر هذا في الانواع التي تظهر تظهر تظهر فيها تظهر فيها الاطعام كشدة الملوحة وكذلك شدة آآ وشدة الحلاوة فيها فكلما اشتد هذا الامر وتمضمض به الانسان ادركه. واما ما لم يظهر فيه او لم تكن شديدة فيه تلك الاطعام كحال الماء والسوائل التي ليست شديدة فحين الانسان لا يدرك تحللها في ذلك. كحال الاشياء مثلا شديدة المرورة فان الانسان اذا تمضمض بها يجدها في قعر جوفه لان المرارة تظهر ولو بشيء بشيء يسير اذا كانت اذا كانت شديدة. ويعلم بهذا ان خلاصة القول في مسألة التداوي بالامور المحرمة ان التداوي بالامور المحرمة جائز اذا كان ذلك على غير النحو الذي نهى نهى عنه نهى عنه الشارع فما نهي عنه باللبس جاز ان يستعمله في غير اللبس. وما نهي عنه بالاكل جاز ان يستعمله في غير الاكل. ما نهي عنه بالشرب جاز ان يستعمله في غير الشرب. كحال ما يستعمل مثلا حديثا في في البنج فانه نوع من انواع الكحول واذا وصل ربما الى جوف الانسان ربما ربما يغيب عقله او لكن لو استعمله الانسان مثلا في في موضع ونحو ذلك للتخدير فان هذا من الامور من الامور الجائزة او ان الانسان كذلك ايضا يستعمله الانسان في وريده او في عضله. ولو خدر عضوا كاملا او خدر جسد الانسان الكلية باعتبار عدم وصوله الى معدة معدة الانسان ولم يكن كذلك على هيئة على هيئة الشرب. والتداوي المقصود في هذا خبر من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود منه التداوي الاشربة او المأكولات وامثالها امراض لامراض البدن. وثمة نوع من الادوية يتكلم عليه بعض الفقهاء وجاء فيه بعض الاثار وهو التداوي بالاعمال الصالحة بالاعمال الصالحة كالصدقات ونحو ذلك. هل للانسان ان يتداوى ان يتداوى بها؟ فاذا اصيب الانسان بشيء من من الامراض والاسقام يقال يقول اني ساتوجه الى نوع من انواع العبادة حتى يشفيني الله جل وعلا. فيكثر مثلا على سبيل المثال من الصدقة لاننا النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه داووا مرضاكم بالصدقة. فيقال ان هذا لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ما دل الدليل على فيه وان الانسان ان الانسان يستدفع به البلاء سواء البلاء النازل او البلاء الذي ربما يطرأ على الانسان. فهذا كحال الدعاء فهذا كحال الدعا كذلك كحال الاستغفار ومتضمن للدعاء. فالانسان اذا دعا الله جل وعلا ان يزيل مرضه وهذا نوع من العبادة والدعاء والدعاء هو عبادة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن. فاذا دعا الانسان واكثر ان يرفع الله جل وعلا عنهم بلى وان يكفيه الشرور ونحو ذلك فهذا من الامور التي دل الدليل وهي من الامور المحمودة التي يستشفي بها الانسان ومنها الاستغفار والاكثار والاكثار منه فان فيه سلامة الابدان. النوع الثاني ما دل الدليل على نوع من انواع العبادات انه علاج لبعض الامراض او لجميعها انه علاج لبعض الامراض او جميعها كما جاء في مسألة الصدقة فان الانسان اذا تصدق فان فاذا تصدق ربما ربما يتداوى عنه بذلك. يقال ان هذا له صورتان الاولى ان يقوم الانسان بنفسه بذلك ان يقوم غيره بذلك. فاذا قام غيره بذلك هل يشترط علمه باعتبار ان الانسان اذا تصدق عن ابنه او عن امه بصدقة باعتبار او يسأل الله عز وجل ان يشافيها بهذه الصدقة هل يلزم من ذلك العلم؟ ظاهر النص وان كان فيه كلام انه لا يلزم لا يلزم من ذلك ولو قام بنفسه فان هذا هذا هو الاولى للارتباط كثير من الاعمال بامور بامور النية واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله داووا مرضاكم بالصدقة فهذا خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن مسعود وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث عبادة ابن الصامت وجاء ايضا من مرسل الحسن ويروى ايضا بلاغا عن الامام مالك عن الامام مالك عليه رحمة الله ولا يصح من هذه الطرق شيء وامثالها حديث عبدالله بن مسعود وقد رواه الطبراني من حديث موسى عن الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم عن الاسود عن الى ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم مرضاكم بالصدقة. وفي اسناده موسى وقد تفرد به ولا يصح وقد جاء عند البيهقي وغيره في كتابه الشعب من حديث عبادة ابن الصامت يرويه ابراهيم ابي عبلة عن عبادة واسناده في ذلك واسناده في ذلك منقطع وجاء ايضا في حديث جبير ابن مطعم حديث مطرف ابن جبير ابن مطعم عن ابيه ذلك فانه فانه لا يصح قد رواه البيهقي في كتابه الشعب وغيره. وكذلك ايضا ما جاء في مرسل الحسن فان المراسيل هي مراسيل الحسن البصري عليه عليه رحمة الله. واما المعاني العامة فانها دالة على هذا المعنى في مسألة التداوي بالصدقة فانه لا حرج على الانسان ان يتداوى بالصدقة بالانفاق سواء كان مالا نقدين او كان من الصدقة بان يتصدق الانسان طعام او يتصدق بلباس فانه داخل في ابواب داخل في ابواب الصدقة. واما ما جاء في طلب الدعاء ان يطلب الانسان من من غيره دعاء ان يشفيه الله جل وعلا. يقال بالنسبة للدعاء ان يطلب الانسان من غيره الدعاء جاء في ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب انه يأتي رجل من اهل اليمن يقال له اويس قال اطلبوا ان يستغفر لك وهذا فيه نوع من طلب الدعاء واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر لا تنسنا يا اخي من دعائك فهذا الخبر فهذا الخبر تفرد به عاصم من عبيد الله وحديثه حديثه لا يصح عند عند تفرده. لا ينبغي للانسان ان يكثر من طلب الدعاء وان يتوجه الى الله جل وعلا خشية ان ينصرف قلبه الى غير الى غير الله. وكذلك ان يعطل مقام التكليف به فان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ظواهر القرآن حثت على طلب الدعاء من الله جل على الدعاء من الله جل وعلا وسؤاله وسؤاله العافية لا ان يطلب الانسان دعاؤه من غيره. وقلة النصوص الواردة في ذلك في المرفوع والموقوف دليل على هذا على هذا المعنى واما الانسان على سبيل الاعتراض ونحو ذلك اذا زاره احدنا ونحو ذلك فقال لا تنسنا من الدعاء على سبيل الاعتراف فان هذا مما لا بأس به اما ان يستديم الانسان ذلك تقول لا تنسنا من الدعاء ونحو ذلك او دعواتك ونحو ذلك على سبيل الدوام فان هذا ليس من الامور ليس من الامور المحمودة. فينبغي للانسان ان يكثر من الدعاء الدعاء بنفسه له ولذريته اما بالنسبة للنوع الثالث بالتداوي بالاعمال الصالحة ان يخصص الانسان عبادة من العبادات لم يدل الدليل عليها على مرض من الامراض. فان هذا يقال ببدعيته وهو ان يقول الانسان على سبيل مثال اني اصبت مثلا مثلا بصداع ونحو ذلك او ببرص او ونحو ذلك. اريد ان اعالج ذلك المرض بنوع من انواع العبادة. كأن يعتمر. يقول اريد ان اجعل لي عمرة مثلا كل شهر حتى يذهب الله جل وعلا عني صدعا. فيقال ان تخصيص عبادة من العبادات على سبيل الدوام لنوع من انواع الامراض على سبيل التخصيص هذا من من الامور من الامور المحدثة. ولكن ان يكثر الانسان من العبادة على سبيل الاجماع فيعتمر ويحج ويتصدق ويذكر الله جل وعلا ويصلي ويدعو وغير ذلك من انواع من انواع البر كبره ببره بوالديه وصلة الارحام يريد ان يستمتع بذلك يستمتع بذلك البلاء فان هذا من الامور من الامور الجائزة ان اخذ بشيء من القرائن التي يظهر في تظهر في بعض النصوص وهو ان بعض العبادات يدل الدليل على تعظيمها اعظم من غيرها فيحرص على هذه المعظم باعتبار انها ما عظمت الا لوجود اثار على الانسان في بدنه في عاجل امره وعاجله ان يخصصها بمزيد عناية فان هذا فلا حرج على الانسان كالاركان كاركان الاسلام الخمسة ونحو ذلك بالاكثار من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك يكثر منها اكثر من غيرها ويشرك كذلك غيرها بالعبادات فان هذا من الامور من الامور الحسنة التي لا حرج لا حرج فيها. نعم ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء داووا ولا تتداووا بمحرم. رواه ابو داوود من رواية اسماعيل ابن عياش عن ثعلبة عن ثعلبة ابن عن ثعلبة ابن مسلم الشامي عن ابي عمران عن ابي عمران الانصاري عن ام الدرداء عنه واسماعيل فيه كلام وثعلبة ليس المشهور وقد وثقه ابن حبان وابو عمران صالح الحديث قاله ابو حاتم هذا الحديث على هذا اللفظ قد تفرد اسماعيل ابن عياش عن ثعلب مسلم عن ابي عمران عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماعيل ابن عياش في روايته عن ال في روايته فعن اهل الشام كلام. وهذا الخبر معلول. ومعناه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الاخبار منها ما تقدم وكذلك ايضا في حديث ام سلمة وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن مسعود عليهم رضوان الله النهي عن التداوي التداوي بالامور بالامور المحرمة. والتداوي بالامور المحرمة قد تقدم تقدم الكلام عليهم ما لا حاجة لاعادته هنا نعم احسن الله اليك وعن علقمة ابن وائل الحضرمي عن ابيه ان طارق ان طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه او كره ان يصنعها. فقال انما اصنعها للدواء. فقال انه ليس بدواء ولكنه داء. رواه هذا الحديث هو خاص بالخمر وقد اتفق الائمة الاربعة على انه ليس بدواء على الاطلاق في حال الشرب واما من قال بخلاف ذلك فهو قول شاذ لا يعوض عليك قول ابي ابي ثغر. وتقدم الكلام في هذا ايضا في مسألة الخلاف في استعمال آآ الدواء محرم على غير النحو الذي دل الدليل على على تحريمه. اما بالنسبة الخمر وقد دل الدليل عليه من من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيه منافع للناس فهل يقال ان هذه المنافع ان انها باقية بعد التحريم ومنها التداوي؟ كقول بعض الفقهاء في هذا الباب مما تكلم من المتأخرين يقال انها ليست كذلك على على الباب الذي نهى عنه الشارع. ومن العلماء من قال ان تلك المنافع نسخت منه وسلبت منه بامر الله جل وعلا بعد تحريمه. وقد نص على هذا بعض العلماء كالامام الطحاوي كالامام الطحاوي عليه رحمة الله وهذا يفتقر الى يفتقر الى دليل بل يقال انه ليس من الدواء ولا التداوي التداوي سواء اه في اول قبل تحريمه او بعد تحريمه ويظهر من هذا الخبر ان العرب في الجاهلية كانوا يتداوون بالخمر ويصنعونه على انه على انه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفي ذلك. واما من استدل باثبات المنفعة في الخبر في كلام الله جل وعلا ان هذه المنفعة تسوغ للانسان ان يتداوى به في حال الاضطرار في حال اجماع اهل الطب كقول ابي ثور وقيده بذلك باجماع اهل الطب الثقات يقال هذا يفتقر الى اثبات نوع المنفعة التي اثبتها الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى اثبت منفعة في الخمر ولكن نوع هذه المنفعة هل هي في التداوي؟ ام في كسب المال؟ ونحو ذلك ام بالاعراض التي تطرأ على الانسان بعد شربه يراها منفعة؟ ام هذه منفعة؟ يظنها الانسان منفعة وهي منتفعة على سبيل التحقيق فيقال ان الجهل بنوع المنفعة لا يسوغ او اثبات اصل المنفعة والجهل بمعرفة لا يسوغ للانسان ان يظعها كيفما كيفما اراد. فاذا حرم الشارع الشيء على سبيل التحديد بنوع من انواع الاستعمال حرم على الانسان ان يقول انه يجوز له ان يتداوى به على ذلك النحو الذي سوغه رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى نهى عنه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر قال انها ليست بداء انما هي ليست بدواء ما هي ذاك يعني هذا نفي لاثبات العلاج العلاج بها هل هو على الاطلاق؟ فيقال هذا معارظ لما تقدم ترجيحه من ان الخمر لا حرج على الانسان ان يتداوى بها في غير الشرب. كدلك البدن ونحو ذلك. يقال ان الصواب في ذلك عدم دخول ذلك القول في عموم هذا الحديث وذلك ان العرب في ظاهر فعلهم استعمال الخمر لم يكنوا يستعملونه في ابواب بالتداوي الا الا في الشرب وعليه ينزل ينزل النص. من العلماء من حرم الخمر من جهة الاستعمال في التداوي على الاطلاق سواء كان الامر لازما في نفسه او متعديا الى غيره. ويستدلون بذلك ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رجلا من غلمانه عالج ابلا له بالخمر. فغضب عمر ابن الخطاب فغضب عبدالله بن عمر ونهاه عن ذلك وبالغ بعض الفقهاء من من المالكية ابن الماديشون عليه رحمة الله فقال يحرم على الانسان ان يأخذ الخمر ويزيل ويزيل به النجاسة ولو من بالوعة الحمام ونحو ذلك. فقال ان هذا نوع من ازالة الاذى وهو محرم مع انه وضعه في مكان مكان نجاسة واراد ازالتها قال يحرم عليه ان يفعل ذلك انما يفعله بشيء لا يستفيد منه على الاطلاق. حتى في تطهير شيء او تنظيف ارض او ازالة عين نجاسة ونحو ذلك هذا قول لا يظهر صوابه وهو اجتهاد منه عليه عليه رحمة الله. نعم. وقال ابن وقال ابن مسعود في السكر ان الله لم يجعل كفاية يقول هنا يكثر استعمال شيء من العبادات كقراءة القرآن البقرة ال عمران وقراءتها لزوال مرض معين بذاته يقال ان البقرة وال عمران دل الدليل عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح ان اخذها بركة والبركة هي الزيادة وزيادة تظهر في زيادة الخيط او في دفع الشر. في دفع الشر لان الشر اذا دفع زاد الخير في زاد الخير في الانسان. لهذا يقال لاحظ رجع الانسان ان يتداول بالبقرة وال عمران على سبيل الاستشفاء وان يكررها لكن شريطة الا يجعل له حدا يلتزمه في ذلك مثلا يقول اريد ان اقرأ البقرة كل يوم عشر مرات السبت والاحد واثنين وثلاثة لمدة شهر كامل التزام العشر فيه نظر لكن يقرأ متى ما نشط كرر هذا لا حرج عليه تارة سبع وتارة تارة مرتين وتارة مرة وتارة مرة عشرين ونحو ذلك لا حرج عليه. لكن ان يعمد الى شيء معين بعينه من القرآن لم يدل الدليل عليه ليستشفي به من مرض معين يقال ان هذا ان هذا خلاف للسنة. مثلا ان يقرأ مثلا سورة الرعد او يقرأ سورة يونس او سورة الحج وسورة الفرقان ان يستشفي بها من جراحة في جسده او يستشفي بها بزوال دينه ونحو ذلك ويكررها على نحو معين يقال ان هذا يفتقر الى دليل والقرآن لا يخصص شيء منه لشيء الا بدليل ولا حرج على الانسان ان يقرأ القرآن كله من اوله الى اخره ويساوي بينه للاستشفاء باعتبار انه انه من الشفاء لكن ما دل الدليل عليه كالبقرة وال عمران ونحو ذلك فان هذا من الامور من الامور الجائزة ولو كررها الانسان نعم يقول بعض العلماء يستثني من داووا مرضاكم بالصدقة الذبح انه لا يذبح لشفاء المريض. يقال ان الذبح عبادة. والعبادة في مثل هذا في حال الصدقة عبادة. ان اراد الانسان ان يذبح لفلان ونحو ذلك فهذا من الامور المحرمة. لكن ان يتقرب لله جل وعلا بهذا الذبح باعتبار فظله كما في قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر ويوزع اللحم ونحو ذلك ويذكر اسم الله عز وجل ويأتي على الوجه المشروع ويريد ان يتصدق بذلك فهذا من الامور الحسنة نعم. نعم يقال بعض استعمال بعض الصور للعلاج كالزلزلة بالنسبة الحامل قراءتها عليها في حال ولادتها هل هذا يستعمل ام لا؟ يقال انه ما لم يدل الدليل عليه لا ينبغي للانسان ان يستعمل صورة بخصوصها لازالة بلاء مخصوص ولكن يقرأها كسائر القرآن ان يلتزمها على سبيل الدوام ونحو ذلك فان هذا فيه ما فيه وان قال به بعض اهل العلم في هذا الامر الا انه لا لا يترجح افراد صورة بعينها لم يدل الدليل على تخصيصها بفظل ونحو ذلك ومزية عامة يندرج فيها المرض الخاص فان هذا لا ينبغي تخصيصه. نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد