الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثانيهما ثانيهما. وما بقي. اللي قبله. هم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وما بقي موضوعه محققا فسمه بعد مجازا مطلقا ثانيهما ما دل بالموضوع وعكسه بضد ذي المصنوع. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر المصنف رحمه الله اقسام الكلام من جهة الحقيقة والمجاز وانها تنقسم الى قسمين الحقيقة والمجاز وذكرنا واشرنا الى شيء من الخلاف في هذا وذكرنا ان الاصل في ذلك هو على الحقيقة حتى من قال بالتقسيم فانهم يصدرون الحقيقة على المجاز ويجعلون المجاز المجاز عارظا. ويذكر العلماء انواعا صورا للمجاز يذكرون انه يأتي ناقصا ويأتي اه تاما ويأتي استعارة وهذا على حسب على حسب موضعه وذلك كقول الله جل وعلا واسأل واسأل القرية وقول الله جل وعلا جداارا يريد ان ينقض فاقامه ومعلوم ان الجدار ليس له ارادة وانما الارادة لما كان فيه حياة. ولما لم تكن فيه حياة دل على دل على ان هذا هذه الارادة فهي ارادة مجازية. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والامر قصد يعني ممن دونه وافعل من لفظه يعنونه وعند ناقة يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحي معنى الاشارة الى الامر وانه وان الامر هو استدعاء الفعل ممن ممن دونه. واستدعاء ممن دون اذا قلنا ان الاصل في الوجوب فينبغي ان نقول استدعاء الامر ممن دونه على وجه الوجوه على وجه الوجوب لاننا نقول بان الاصل في الامر بالامر الوجوب. انما ذكرنا ان يكون لمن دونه لان طلبه ممن فوقه مما فوقه يكون يكون دعاء. واذا كان ممن كان مساويا له فانه يكون يكون فالانسان يقول لله جل وعلا اللهم اغفر لي فهذا طلب وهو امر ولكنه يكون ولكنه يكون دعاء لانه ممن دونه لمن؟ لمن فوقه. فيكون الدعاء واما اذا كان ممن يختص بخصائص البشر فانه يتوجه اليه الخطاب تتوجه اليه الخطاب بالالتماس. فتطلب من فلان غرظا او حاجة. التماسا ان يحقق ذلك ذلك المطلوب ولهذا نقول ان الفاظ الامر او افعال الامر ينبغي ان ينظر اليها الى جهات الجهة الاولى الى الامن والى المأمور والى صيغة الامر. والقليلة المحتفة به وهذه الاربع هي التي تعطي الانسان بيانا لمعرفة لمعرفة وجه الارض. واكد ذلك ان ينظر الى الامر الى الامر والمأمور هي ان ينظر الانسان الى الامر وان ينظر الى المأمور وان ينظر الى صيغة الامر وان ينظر الى السياق وان ينظر الى السياق. وقد يضاف اليها خامسا ان ينظر الى المأموم. الى المأمور به ان ينظر الى المأمور المأمور به. هذه الخمسة تعطي الانسان معرفة معرفة بطبيعة بطبيعة الامر. وهل هو على سبيل الالزام او على سبيل على سبيل الدعاء او على سبيل اه على سبيل التهديد او على سبيل التسخير او التصبير او اهانة او التعجيز وغير ذلك. قد تطلب من انسان طلبا يتوجه اليه بالامر ولا تريد النفاذ. لماذا؟ لانك تريد منه تريد منه تعجيزا تريد منه تعجيزا واهانة وذلك في قول الله سبحانه وتعالى كونوا حجارة او حديد فالله جل وعلا امرهم بان يكونوا حجارة لا يستطيعون ان يفعلوا ذلك ولا يستطيعون ان يفعلوا ذلك. وقد تطلب طلبا وتريد به وتريد به الاهانة. او تريد به التخويف او التهديد او او التسوية بين الفعلين وغير ذلك مما يشير اليه المصنف فيما يأتي باذن الله والامر الامر الامر يكون بصيغة بصيغة افعل او ما يكون ايضا بغيره ما يكون بغيره من غير فعل فعل الامر من غير فعل الامر. ويأتي على صور متعددة من جهة من جهة تحبب الامر بالصيغة وذلك بالفعل المضارع المجزوم باللام. وذلك كقول الله سبحانه وتعالى فليحذر خوفوه فالله سبحانه وتعالى امر بالطواف بهذا الفعل المضارع المجزوم باللام. وكذلك ايضا ما كان اسم اسم ما فعل وذلك بقوله عليكم كتب عليكم القتال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا دليل دليل على الامر وعلى من صيغ من صيغ من صيغ الامر. وكذلك المصدر النائب النائب عن فعله فانه فانه على الوجوه وذلك كقول الله جل وعلا فضرب الرقاب يعني اضربوا رقاب رقاب هؤلاء وظاهره انه يفيد الخبر ولكنه يتضمن الامر لانه مصدر مصدر نائب عن فعله كذلك ايضا المشتق من فعل الامر. المشتق من فعل الامر وذلك كقول الله كقولنا مثلا وينهاكم وذلك لتظمنه فعل الامر او او النهي. واصل الامر هو بصيغة بصيغة افعل ويعرف تحديده بالنظر الى ما تقدم من من الخمسة النظر الى الامر نظر الى المأمور النظر الى الصيغة النظر الى المأمور به النظر الى السياق. النظر الى السياق هذا يعطي يعطي الناظر في الامر تحديدا وهل وهلولة للوجوب؟ او للاستحباب او لغيره. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية. يقول وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية. بالنسبة للامر هل هو يقتضي الفورية والمبادرة؟ اولا ينبغي ان نعلم ان النهي يقصد الفورية وهذا محل اتفاق عند العلماء وانما الخلاف انما هو في الامر فاذا نهى الله عز وجل عبدا من العباد عن فعل شيء فمقتضى ذلك انه على الفور ان ينتهي فاذا قال الله عز وجل لا تسرقوه يعني الان وما يأتي ينبغي ان تبادر ولا تقول ان النهي هو من الغد او من بعد الغد ونحو ذلك. وهذا وهذا في النهي. كذلك ايضا فان النهي يقتضي التكرار وهذا محل اتفاق عند العلماء. لا تسرق اليوم ولا تسرق غدا ولا تسرق مرة ولا تسرق مرتين. وهذا على سبيل الدواء. اما بالنسبة للامر فهل الامر يفيد يفيد الفورية او يفيد التراخي. اختلف العلماء او يفيد التراخي وهل يفيد التكرار؟ ام يكتفى بذلك واحدة. اولا لابد من النظر الى الى صيغة الامر وكذلك النظر الى المأمور المأمور فاذا كان مقيد بقيد خارج عن ذات الفعل فانه يقتضي التكرار بذلك القيد. وذلك اذا امر الله جل وعلا بعبادة في زمن معين بزمن بزمن معين. وذلك باقامة الصلاة لدلوك الشمس فانه يجب على الانسان ان يأتي عند دلوك عند دلوك كل شمس فهذا مقيد وذلك ان الله جل وعلا امر بالفعل وقرنه او قيده بشيء من التقييدات وذلك بالفعل فيقيد به التكرار بهذا بهذا التقييم. اختلف العلماء في الامر المجرد هل يقتضي؟ هل يقتضي الفورية وهل يقصد انتقال بالنسبة للفورية؟ هذا محل خلاف عند عند العلماء. من قال من العلماء من قال انه يقتضي يقتضي الفورية ومن العلماء من قال انه يقتضي يقتضي التلاعب التراخي. وذهب جمهور العلماء الى انه يقتضي التراخي اذا كان متجردا متجردا عن اي قرينة وذهب جماعة من العلماء الى انه يقتضي الفورية وقالوا هذا هو الاصل هو الاصل به واذا قيد بقيد فانه يقيد بذلك القيد ولا ولا يتوسع فيه حتى لا يقع الانسان في امر الابتداع. والذي يظهر والله اعلم في امر الفورية والتراخي ان ذلك بحسب السياق ان هذا بحسب السياق وبحسب المأمور وبحسب المأمور به. فاذا كان المأمور به من المتأكدة اللازمة الذي يجب على الانسان ان يأتي بها بعينه من غير حد معين فالاصل في ذلك فالاصل في ذلك والتكرار والاصل في ذلك الفورية والتكرار. واما اذا كان الامر جاء جاء من غير تأكيد والزام بالزام بنوع من انواع الالزام ولم يأتي كذلك ايضا فيه تهديد في حال الترك فالاصل في ذلك انه على التراخي ولا يفيد تكرارا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كذاك ايضا يقتضي التكرار فافهم مقالي لا تكن محذارا. وهذا محل خلاف عند العلماء في مسألة في مسألة التكرار. هل الامر يقتضي التكرار ام فعله مرة واحدة يجزئ عنه؟ من نظر الى الاوامر الشرعية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان الاوامر التي تقتضي دل الدليل على مقتضى تكرارها. سواء كان ذلك في الصلوات او كان ذلك في الزكاة او كان ذلك في الصيام الصيام ونحو ذلك. دلت الادلة على امر خارج عن عن ذات الصيغة ذات صيغة الامر. فاخذنا مسألة تكرار من امر خارج عنه من امر خارج خارج عنه. واخذنا ذلك ايضا من النهي عن ضده. فالله سبحانه وتعالى امر بصلة بصلة الرحم امر بصلة بصلة الرحم. هل هذا يفترض التكرار؟ ام مرة واحدة يجزئ؟ نقول لو كان مجردا لكان مرة واحدة كافي. ولكن لما نهى الشارع عن ضده لما نهى الشارع عن ضده دل على انه على انه على التكرار لانه لا يمكن ان يمتنع الانسان عن ضده الا بتكرار ذلك الفعل. لهذا نقول ان الفعل المجرد ان الفعل مجرد من غير نهي عن ضده انه يفيد يفيد الفعل مرة واحدة لا يفيد التكرار. فاذا كان ثمة قرينه وهذه قائل اولها التأكيد والالزام التأكيد والالزام. والامر الثاني النهي عن الظد النهي عن وذلك ان النهي على النهي عن الظل يلزم معه يلزم معه تكرار الفعل يلزم معه تكرار الفعل كالنهي عن ترك الصلاة النهي عن ترك الصلاة يلزم من ذلك هو تكرار تكرار هذه العبادة والنهي عن ترك الزكاة الامر بذلك الاتيان الاتيان بها وما جاء في الشريعة من الامر به مرة واحدة ونهي عن ضده فقد جاء النص بتقييده مرة واحدة كما في الحج جاء الامر به مرة واحدة وجاء النهي عن ضده جاء النهي عن ضده وذلك بقول الله جل وعلا ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. بين الله سبحانه وتعالى ان الامر متوجه. متوجه عموما ثم نهى عن ضده وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في العمر في العمر مرة وهذا اخرج مسألة الحج من من مسألتنا لهذا ان الامر اذا كان مجردا اذا كان مجردا من النهي عن ظده ومن التأكيد به باي نوع من انواع التأكيد وذلك بالتشديد وكثرة النص على على الفعل فان ذلك فان ذلك لا يقتضي التكرار. واذا معه احد هذه القرائن فان ذلك يجعله على يجعله على التكرار. والفقهاء وكذلك الاصوليون يتكلمون على هذه المسألة في مسألة التكرار ويذكرون فيها الخلاف ويسوقونه ولكن لا يشيرون في كثير من الاحيان الى مسألة الى مسألة القرائن والنهي عن الضد النهي عن الضد. والنهي عن الضد هو امارة على معرفة التكرار. على معرفة التكرار من عدمه. ولها اثر ولها اثر عليه ولهذا ولهذا نجد ان الشارع يأمر بكثير من الاوامر ولا عن ضدها فهذا يقتضي ان الفعل مرة واحدة من العبد يجزئ يجزئ عنه. واذا جاء النهي عن الضد لذلك فان المرة الواحدة لا تجزئ لا تجزئ عن هذا وهذا ظاهر كمسألة الزكاة مسألة صيام رمضان ولانه جاء النهي عن الضد في الافطار لمن افطر يوما من رمضان متعمدا وغير ذلك سواء في رمضان هذا او الذي او الذي يليه فهذا اعطانا قضية على ضبط هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى امر بشيء نهيك عن ضده كذاك نهي مثله في حكمه. يقول امرا بشيء نهيك عن ظده. الامر بشيء. هل يقتضي النهي عن الظل؟ والذي يظهر والله اعلم ان الامر نهي عن اضداده ان الامر بالشيء هو نهي نهي عن اضلاله. وذلك ان الشيء قد يكون له ضد واحد وينتفي احد ارداده. ولكن وقد يوجد له ارداد مجموعها يخالف يخالف ذلك ذلك الامر او ذلك المردود. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالاتيان بالصلاة قائما الامر بالصلاة امر الله عز وجل بالصلاة قائما يلزم من ذلك النهي عن القعود وعن الاضطجاع وعن الاتكاء والاعتماد فهذه ارداد اما الذي يقابل القيام فهو فهو القعود فهو القعود. ولهذا نقول ان الامر نهي عن ضده او عن اضداده نقول ان انما هو نهي عن اضداده. نهي عن اضداده. فكل ضد ينتهي معه وصف الامر فانه منهي منهي عنه. وهذا وهذا عام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر بالصلاة وامر الله جل وعلا بها كذلك فامر الله سبحانه وتعالى بالصلاة فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة وامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتيان بصلاة احاديث كثيرة لها اضداد لها اضداد من هذه الارض هو الترك بالكلية قصرها اذا كانت تامة من غير من غير موجب او الاتيان بها على غير وجهها الاتيان على غير وجهها. كان يأتي مثلا بركوع من غير من غير سجود او يأتي بركعة وسجدة. ونحو ذلك. فهذه ارداد عن ذلك الوصف الذي امر امر الشارع به. فذلك النهي هو نهي عن نهي عن الضاد. اذا امرنا بامر فذلك يقتضي النهي النهي عن اظداده. ونعرف قيمة الامر والنهي. نعرف قيمة الامر والنهي باجتماع باجتماعهما على فعل واحد باجتماعهما على فعل واحد. الامر من جهة الفعل والنهي من جهة الترك. فالانسان اذا امره الله عز وجل بفعل شيء ثم ما نهاه عن ظده دل على تأكيده وانزاله. والقاعدة ان كلما امر الشارع به ونهى عن ضده فهو واجب لا مدخل للاستحباب اليه لا مدخل للاستحباب اليه. وهذا يطرأ في مسألة في مسألة النسخ او مسألة تخصيص العام تقييد تقييد المطلق. واما ما جاء الامر به من غير نهي عن ضده فهذا في الغالب انه لا يكون واجبا. لا يكون لا يكون واجبا واذا نهى الشارع عن شيء ولم يأمر بضده فان الغالب ان نهي هذا لا يكون على التحريم ان النهي هذا لا يكون على التحريم هذا من فقه الرجل اذا اراد ان ينظر في المأمورات ان يلتمس المنهيات عن ترك ذلك العمل عن ترك ذلك العمل حتى يقيمه ولهذا ثمة قاعدة وهي وهي ان الامر يقتضي الوجوب الامر يقتضي الوجوب. ويذكر العلماء الخلاف في ذلك هل الامر يقتضي الوجوب ام لا؟ واختلف العلماء في هذه المسألة على على ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا ان الامر يقتضي الوجوب. وهذا قول جماهير العلماء القول الثاني قالوا ان الامر يقتضي الاستحباب الا لقليلة. وهذه القرينة قالوا اذا دلت قرينة صارفة عن الاستحباب والندب الى الوجوب فهذا يدفعه عن مرتبة الاستحباب الى مرتبة العلو وهو الوجوب. الامر الثاني قالوا لا ينضبط هذا وانما ينظر فيه الى القرائن ولا اصل في هذا ونحن نقول ان الامر اذا كان مقترنا بنهي عن ضد فانه يقتضي الوجوه فانه يقتضي الوجوب واذا كان واذا كان نهيا من غير امر بظده او او كان امرا من غير نهي عن ظده فان ذلك لا فبالتأكيد والالزام ولهذا نجد ان الشارع امر امر بافعال كالسواك وما نهى عن عن ضده وامر ونهى عن المشي بنعل واحدة والمشي بخف واحدة وما امر بظده بالمشي بنعلين او المشي بخفين ولهذا نعلم ان النهي هنا على الكراهة والامر في مسألة السواك انما هو انما هو على الاستحباب. ومن فقه الرجل الذي في المأمورات ان ينظر في المنهيات في بابها. ان ينظر في المنهيات في بابها. حتى يقدرها على تقدير الشارع. على تقدير العلا وفي قوله رحمه الله امر بشيء نهيك عن ظده كذلك نهي نهي مثله في حكمه. يعني ان النهي عن الشيء هو امر هو امر بظله وهذا ليس على الاضطرار وهذا ليس على الاضطرار كما تقدم الاشارة اليه كذلك ايضا قد الشارع عن شيء ولا يأمر بظده على سبيل الانزال. وقد يكون مسألة الضد في ذلك لا كما في النهي عن الزنا فان هذا ليس امرا على سبيل الايجاب بالزواج. فقد ينتهي الانسان عن الزنا ولكن لا يؤمر بالزواج وقد ينتهي الانسان عن فعل وهو الترك ترك الصلاة لكن يجب عليه ان يأتي بالصلاة لانه لا يمكن ان يتحقق ترك اصل ترك ترك الصلاة الا بالتيان بالتيان بها. كذلك نهي الشارع عن ترك الزكاة لا يمكن ان يتحقق اه عن ذلك الا بالاتيان بالاتيان بها فيكون النهي عن الشيء هو امر امر بضده وهذا على ضوابطه على ضوابطه السابقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذه القاعدة التي يذكرها العلماء في ان الامر بالشيء هو نهي عن الضد او النهي عن الشيء هو امر بضده يذكرونها في ذلك في في ابواب المقابلة من جهة الامر والتحريم. من جهة الايجاب والايجاب والتحريم. ولا يذكرونها من جهة افادتها الايجاب بنوعيها افادتها الايجاب نوعيها وجود الشيء منفك اه عن احد وجهين لا يعني لا يعني المقابلة فنعلم ان الامر يفيد ان الواجب اه يأتي واذا جاء الامر افاد الوجوب هل يلزم من ذلك ان ما يقابله ما يقابله محرم؟ نقول من جهة الاصل ان هذا هو الغالب ولكنه لا يضطرب وينبغي ان نأخذ من ذلك القاعدة السابقة انه اجتماع الشيئين دليل على دليل على التأكيد والوجوب وانفراد احدهما عن الاخر دليل على على عدم التأكيد وهو الاستحباب او الكراهة. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى ويوجب ما لا يتم ما لا يتم الا به في غير ضر او كحال المكره. يقول ما لا يتم الا به في غير ضر او كحال المكرهين. اه مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا وهذه مسألة الوسائل هي مسألة مسألة الوسائل. وكذلك الاسباب الموصلة الموصلة الى الواجبات. الاسباب وما لا يتم الواجب الا به هو على على نوعين. اسباب او متممات شرعية واسباب ومتممات كونية الاسباب الشرعية ما بينها الشارع بذاتها. فهذه قد استقلت وانفردت بالحكم الشرعي قد انفردت بالحكم الشرعي. وذلك كاهتداء الانسان الى الى القبلة اهتداء الانسان الى الى القبلة ذلك بسؤال غيره او النظر بالنجوم ونحو ذلك. فهذا امر شرعي بالاهتداء بها. فيجب عليه وجوبا ان يأخذ بهذه الاسباب لانه لا تتم صلاته الا بهذا الامر. كذلك ايضا السعي في تحقق ما يستر الانسان به عورته. وذلك ما عليكم بالشراء واما ان يكون بالطلب والاستعارة ونحو ذلك. وهذا وهذا يكون على الوجوب لانه لا يتم الواجب الا به وهو واجب وهو ستر ستر العورة. اما بالنسبة للاسباب الكونية الاسباب الكونية. لا تجب بذاتها وانما تجب بمعناها لا تجب بذات وانما تجب بمعناه بخلاف الاسباب الشرعية الاسباب الشرعية ما خصه الدليل بعينه فانه يجب ان نأخذه وذلك كحال ستر العورة فان الانسان يسترها باللباس وجب عليه ان يتحقق لديه لديه اللباس حتى يؤدي يؤدي الصلاة. اما بالنسبة للامور الكونية قد الانسان يتنوع يتنوع فيها فان لم يجد هذا اخذ ذاك لان الشارع ما امر به بعينه وانما امر بمعناه وانما امر امر وذلك كركوب الانسان الى الغزو قد يركب ابلا او قد يركب خيلا او يكون الرجل راجلا هذه سبل او يكون الرجل منتعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث جابر قال استكثروا من النعال فان الرجل ما يزال راكبا من تعب. يعني ان الانسان يجب عليه ان يصل الى الغاية على اي سبب كان مما كونه الله عز وجل في هذه في هذه الارض وخلقه وخلقه له. لهذا نقول انما لا يجب ما لا يجب ما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب بلادي اذا كان شرعيا وبمعناه اذا كان اذا كان كونيا. الصلاة لا تتم الا بالطهارة. فوجب علينا ان نأتي ان نأتي بالطهارة وكذلك لا تزم الا بستر العورة فوجب على الانسان ان يستر ان يستر العورة. واما بتحقق بتحقق المقصود الشرع باي سبب من الاسباب الكونية فانه يجب على الانسان ان ان يتحصل لذلك. كذلك ايضا مسألة البناء لا يتم بناء المساجد لا يتم للانسان اتيان الصلوات الى الجماعة الا ببنائه يبنيها من الخشب يبنيها من الحجر يبنيها من الطين يبنيها باي وسيلة باي وسيلة كانت حتى يتحقق ماذا؟ حتى يتحقق الامر الذي امر الله عز وجل به وهو جماعة المسلمين جماعة المسلمين في المسجد. وما ذكره هنا قال في غير ضر او كحال المكره. اذا كان الانسان يتعذر عليه استعمال ذلك السبب او ما لا يتم الواجب الا به فانه يعذر اذا كان يجد في ذلك في ذلك مشقة. يجد في ذلك في ذلك مشقة. كان الانسان يشق عليه ان دابة توصله الى مقصوده اما لغلاء فاحش وهو لا يملك وهو من اهل الفقر فيقال حينئذ ان ذلك الوجوب يسقط يسقط عنه ويجب عليه حينئذ ما اوجبه الله عليه بذاته ما استطاع كالاتيان الى صلاة الجماعة اذا تعذرت على الانسان وجود المركوب او كان مكرها بعدم الخروج من بيته لا تسقط الصلاة وانما يؤديها في بيتها ويسقط القدر الذي اوجبه الله عليه وهو الاتيان الى الاتيان الى الصلوات وهذا مقتضى قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه فاتوا منه ما استطعتم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى كذاك مجنون وساه لا تقل ولا صبي داخل مثل مثل الرجل. لانهم في مثلهم لم يوجبوا. لكن اذا زال المغي خطبوا. يقول مجنون وشاهي لا تقل اولا بالنسبة للجنون هو المراد به التغطية والخفاء وخفاء العقل ولهذا تسمى الجن جنا لخفائها واستتارها. وكذلك اذا جن الليل على الانسان غطى ما يراه الانسان وغطى السمع ولهذا يسمى المجنون مجنونا لان الله عز وجل قد حجب عقله حجب عقله عن التفكر والتأمل. والمجنون هو فاقد العقل بالكلية على الدوام. واما الشاهي فهو وفاقد العقل في خطاب بعينه في خطاب بعينه وهو العارض وذلك ان الانسان اذا نودي بامر فقيل له افعل كذا وهو ساهي وهو يفكر. هذا ساهي وليس بمجنون. وذلك لانه فاقد العقل عند خطاب عند خطاب بعينه لا على سبيل لا على سبيل الدوام. اما بالنسبة للمجنون فانه فاقد للعقل بالكلية وعلى الدوام وفي هذا الخطاب وفي غيره وهم يشتركون في عدم التكليف يعني الشاي والمجنون. ولكن بالنسبة للشاهي اذا وجد سبيلا للتذكر وجب عليه. اما المجنون فيرفع عنه القلم بالكلية. يرفع عنه القلم القلم بالكلية. ويدخل في ذلك تبعا في مسألة الساهي العارض وفي مسألة النائم. وكذلك المغمى عليه. ومن في حكمهم. فانهم يدخلون لاشتراكهم لاشتراكهم في فقد العقل مع المجنون وسواء قلت زمن فقد العقل والجنون او كان ذلك طويلا. و يقول ولا صبي داخل مثل الرجل وذلك ان الصبي مرفوع عنه القلم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث الاسود عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ. وهؤلاء الثلاثة رفع الله عز وجل عنهم عنهم القلم. ويدخل فيهم يدخل فيهم من في حكمهم وهو الشاهد وهو الشاهد يسمى شاهي ويسمى مخطئ لوقوعه بمباشرة شيء من غير قصد وقوعه بمباشرة شيء من غير من غير قصد. وانما كان رفع القلم انما هو عن ورود الاثم. عن ورود الاثم عن وجوب العوظ في حال الاتلاف فان الصبي وكذلك ايظا المجنون وكذلك ايظا النائم وربما ان يتلفوا شيئا لغيره يجب عليه ان يضمن. ولكن الاثم والعقاب مرفوع عنه. مرفوع عنه. ولهذا المجنون اذا كان له مال او الصبيان كان له مال واتلف دار احد بعينه فيجب عليه في ماله العوض يقيم عنه وليه كذلك ايضا المجنون اذا كسر او ظرب سيارة او قتل دابة او قتل شخصا فان ذلك لا يكون هذر يرفع عنه الاثم والعقاب لان المراد بالقلم المرفوع في قوله رفع القلم عن ثلاثة المراد بذلك هو الاثم. وليس المراد بذلك هو هو العوض. ولهذا يجب عليه العوظ المخطئ المخطئ يمشي في سيارته ويتلف مالا. لا يجب في ذلك العقوبة ولا يعزر لانه مخطي او شاهي ولكن يجب عليه ان يعوض ان يعوض غيره في مقام الاسلام. لماذا؟ لان حقوق الناس محفوظة. حقوق الناس محفوظة لا تسقط بالخبر. وذلك لورود الظن. لورود الظن في ذلك العمد. في ذلك العمد. وهي شبهة وان كانت ظئيلة كذلك ايضا في مسألة المجنون فربما اطلقه غيره وهو في ذاته مجنون. وذلك لان صيانة اموال الناس ات من عدم العوظ من عدم اخذ العوظ من مجنون اخذه في ذلك عنه عارض. واما صيانة اموال الناس اكد اكد من ذلك وانما ذكر الجنون وذلك لان ضده العقل والجنون هو امر امر نسبي الجنون امر نسبي يرفع القلم عنه في الاثام ولا يرفع عنه في الاجور ولا يرفع عنه في الاجور. فالمجنون قد يعمل عملا يثاب عليه كذلك ايضا الصبي. كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس في صحيح الامام مسلم من حديث قريب عن عبد الله ابن عباس قال لما لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء لقيه قوم جاءت اليه امرأة بصبي لها فرفعته فقالت يا رسول الله الهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر. الصبي حينما رفعته امه دل على انه ليس له قوام يراه يراه الناس. وهذا دليل على انه صغير اما ان يكون دون تمييز او نحو ذلك. او ربما كان رضيعا او ربما كان رضيعا. المجنون الذي هو اكبر منه قد يدرك المجنون ما لا يدركه الصبي بل نقطع ان بعض المجانين يدركون ما لا يدركه ما لا يدركه الصبي بل ان الصبي في مهده ابعد عن الادراك بالكلية مقارنة بالمجنون. فالمجنون يذهب ويجيب ويشرب ويستدر في حال قظاء الحاجة ونحو ذلك وهو مسلوب وهو مسلوب العقد وهو مسلوب العقل ويبتعد عن النار ويتناول الماء ونحو ذلك بخلاف الصبي الذي يقدم عليه وقد كتب الله الاجر للصبي فمن باب اولى بالنسبة للمجنون في حال في حال اتيانه بالعبادة. اما بالنسبة للاثم في حال ورود التقصير عنه فذلك مرفوع عنه والاثم والاثام في ذلك اما هي حق لله محض فذلك فذلك مرفوع عنه مرفوع عنه وهل يجب في ذلك عليه الكفارة اذا وقع الانسان الانسان فيه. وذلك كالحج. اذا وقع من الصبي. اذا وقع من الصبي او المجنون شيء من محظورات الاحرام وذلك بلبس المخيط او التبين او مثلا الصيد ونحو ذلك هل في ذلك جزاء ام لا العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال وليس هذا محل بسطها. وكذلك ايضا كما انه في المجنون فانه في الصبي. وهذا من حق الله المحض. واما بالنسبة ما كان من ابواب من ابواب غير الكفارات مما يرفع يرفع عنه الاثم فلا يجب معه البدن وذلك اما ان يكون بالاعادة او بالقضاء بترك الصلاة او ترك الصيام لا يجب مع ذلك فيه القضاء. فالمجنون اذا ترك الصيام وترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه لا يجب عليه القضاء في حال عقله اذا خرج الوقت وانما يستأنف ككونه مولودا جديدا كحال الصبي الذي يبلغ بعد غروب الشمس لا يجب عليه ان يقضي صلاة العصر. وهكذا كما انه في الصلاة كذلك ايضا في الصيام اما بالنسبة للجنون النسبي هل يقع معه تكليف؟ لانه يوجد من الناس من به شيء او جدوة من الجنون او به نوع سفه وفيه ادراك وفيه ادراك. وهذا وهذه مسألة في يتكلم فيها المعتزلة يريدون هذا وكذلك ايضا يتكلم به ايضا الفلاسفة القدامى من الجاهليين من الرومان واليونان ونحو ذلك. ان عقل الانسان ان عقل الانسان ينبغي ان ينزل عليه ينزل عليه الثواب والعقاب بحسب ادراكه بحسب ادراكه للخطاب المتوجه اليه. فاذا كان ادراكه ذلك تاما نزل عليه العقاب في حال المخالفة تاما. واذا كان ادراكه في ذلك ضعيفا فان العقاب يكون عليه ضعيفا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث حتى نبعث رسولا. العقاب يده الله جل وعلا ببعث الرسول والرسول لا يبعث الى المجنون. ومن لم يكن من اهل التكليف لم يكن من اهل الخطاب ابتداء. لم يكن من اهل الخطاب ابتداء لهذا نقول ان المجنون الذي يرفع عنه القلم ولو ادرك شيئا من المعاني لان ذلك فان ذلك خارج عن تكليف خارج عن التكليف. وان كان في طبائع البشر ينزلون العقوبة على من فيه ادراك ادراك يسير فيه ادراك يسير وين سلب الادراك بالكلية لا لا تنزل عليه العقوبة ولهذا وهذا موجود حتى في في فطر في فطر الناس افعال المجانين مسلوب الادراك بالكلية لا يقع فيها فيها الغضب بل يقع فيها الرحمة ولهذا المجنون اذا اتلف شيئا يرحم ويشفق عليه. وكلما يزيد عقله يؤاخذ. كلما يزيد عقله يؤاخذ. ولهذا ولهذا المجنون هو الوحيد الذي لا عدو له. لا عدو لا عدو له. وكلما زادت نسبة العقل زاد خصومه واعداؤه. ومن رام حياة بلا خصوم فليعلم انه مجنون فليعلم انه مجنون لانه كلما زاد ذكائه زاد زاد خصومه وهذا وهذا امر يدرك يدرك بالحس ويدرك ايضا بالواقع. والسهو وهو شريك في اه في العارضة في مسألة النوم والصبي. يجري القلم على النائم في حال استيقاظه و الصبي في حال بلوغ الصبي في حالي في حال بلوغه. والبلوغ موضع خلاف عند العلماء. اختلف العلماء في في بلوغ الصبي على عدة اقوال على عدة عدة اقوال. القول الاول قالوا ان البلوغ يكون بسن بسن اربعة اربعة عشرة. وهذا ذهب اليه جماعة وهو قول سفيان الثوري وكذلك ايضا قال عبد الرزاق وغيرهم وذهب اليه جماعة من الفقهاء وذلك ان عبد الرزاق قد روى في كتابه المصنف عن سفيان الثوري انه قال قال سمعنا ان لغة يكون باربعة عشر واقصاه ثمانية عشر واذا كان في الحدود اخذنا باقصاه اذا كان بالحدود اخذنا اخذنا باقصاه يعني انه يبتدأ بالسنة اربعتاشر ثم ينتهي بثمانية عشر وهو الاقصاء وقال عبد الرزاق بعد اخراجه له قال وبه وبه نأخذ وبه نأخذ يعني انه يعتد بهذا بهذا القول. القول الثاني يقولون ان البلوغ يكون ببلوغ سن الخامسة عشرة. وهي الخامسة عشرة وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول الامام احمد والشافعي وهو قال الاوزاعي وغيرهم منه غيرهم من الائمة وغيرهم من من الائمة وهذا هو الظاهر لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن وانا ابن خمسة عشر فاريد اربعة عشر فلم يجزني وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بعامه يوم الخندق وانا من خمسة عشر فاجازه. كتب نافع الى عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فكتب مائلات فكتب الى عماله به ان ان يفرضوا لمن كان سنه سنه خمسة عشر وفي هذا امر الى ان العمل جرى على هذا ان ان العمل جرى جرى على هذا. هذا بالنسبة للسن وثمة قول فيه ضعف وهو ان السن يكون في ثمانية عشر وذهب الى هذا وذهب الى هذا بعض الفقهاء من اهل من اهل الرأي. وهذا بالنسبة بالنسبة للسن. وهذا السن يدخل فيه الرجل والمرأة يدخل فيه الرجل والمرأة. فمن بلغ هذا السن فهو فهو بالغ على هذه الاقوال ويبلغ ايضا بالانبات ويبلغ بالانبات كما جاء في مسند الامام احمد وعند ابي داود والترمذي غيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه حينما عرضت عليه بنو قريظة امر بان ينظروا من همبت فيقتل ومن لم ينبت الا الا يقتل. قالوا وفي هذا امارة الى التكليف. لان الصبي الصبي لا يقتل ان الصبي لا يقتل وهذا وهذا بالذكر والانثى. ومن العلماء من قال ان الانبات في ذاته ليس من امارات البلوغ. وهذا قول الامام مالك رحمه ويكون البلوغ ايظا بالاحتلام. ويكون ايظا بالاحتلال بالنسبة للذكر وبالنسبة للانثى وذلك كقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا النكاح ليكون هنا ببلوغ ببلوغ الحلم ببلوغ الحلم. وبلوغ الحلم كما انه للرجل كذلك ايضا بالنسبة للمرأة ولهذا قالت ام سلمة وتحترم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبما يشبهها ولدها هذا فيه اشارة الى ان مسألة الاحتلام تكون للرجل وتكون ايضا للمرأة وتزيد المرأة مسألة الحيض وتزيد المرأة مسألة الحيض وذلك لحديث ام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض الا بخمار يعني ان الصلاة انما تجب على المرأة الا بخمارها واذا كانت اذا كانت حائضهما كانا دون ذلك فانها تصلي كيفما شاعت كالصبية تصلي مع امها او تصلي منفردا ولم ولا ولا تضع خمار عليها لماذا؟ لانها ليست من اهل التكليف. اما اذا كانت من اهل الحيض فيجب عليها فيجب عليها ان تختمل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لانه في مثلهم لم يوجبوا لكن اذا زال المغي خطبوا لانهم في مثلهم لم يوجبوا لكن اذا زال المغير خوطبوا. ولم يوجب الشارع في مثل هؤلاء شيئا من من الاحكام التكليفية من الاحكام التكليفية ولكن اذا زال المهيأ وهي وهو السبب والغاية الذي لاجلها ارتفع ارتفع التكذيب والخطاب ولم يجري القلم فانهم يخاطبون فانهم يخاطبون وقد يقع الخطاب عليهم قاصرا من غير من غير الشارع والخطاب شرعي. وذلك بامر الصبي وهو سبع سنين في الصلاة وهو ابن عشر بضربه عليها هذا خطاب شرعي ولكنه الى الولي ضعف من الولي الى الصبي. فلا يتوجه الى الصبي مباشرة وانما الى وليه. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر. الامر يتوجه هنا الى الولي ان يأمر لا ان يأمر الشارع الصبي فالامر هنا من الولي لا من الشارع. والامر يتوجه ابتداء للولي ان يأمر ان يأمر الصدق بالصلاة وذلك لعدم زوال المغيب عن الصبي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء. يقول يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء. اه مخاطبة الكفار بفروع الشريعة الكفار المراد بهم ما كانوا خارج الاسلام وليس المراد بذلك من تلبس بشيء من بشيء من المكفرات الصغيرة التي لا تخرج عن دائرة الاسلام. من وقع في في الكفر الاصغر. وانما الخطاب هنا بالاتفاق يتوجه الى الى الكفار الخارجين عن ملة الاسلام. اختلف العلماء في توجه الخطاب الخطاب اليهم على قولين. على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان الخطاب يتوجه اليهم بفروع الاسلام. قالوا وذلك ان العقاب ينزل عليهم بترك الفرع فلزم ان يخاطبوا عليه ولو نزل العقاب عليهم بالفرع ولم يخاطبوا ولم يخاطبوا به لكان ذلك تكليفا بغير الطاقة وذلك ان الله عز وجل قال حاكيا عن حال اهل النار ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين. ومعلوما ان الصلاة لا تأتي الا بعد التوحيد لا تأتي الا بعد التوحيد. فبين الله سبحانه وتعالى ان امرهم بالصلاة ان امرهم بالصلاة لم يمتثلوا فكان موجبا لهم دخولي بدخول النار. والقول الثاني قالوا انهم لا يتوجه اليهم الخطاب بفروع الشريعة. وانما يعاقب على الفرع تبعا للاصل تبعا تبعا للاصل. وذلك انه يختلف الذي عرف الاصل عن الذي عرف الاصل ولم يعرف الفرع. فسمع بالاسلام وما اقبل فهذا كافر. ولكن سمع بالاسلام وسمع بالصلاة والزكاة والصيام وترك الجميع يعاقب على الجميع. يعاقب على الجميع. ولا يعني ذلك نزول الخطاب عليه ابتداء. نزول طابع الابتلاء قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى وذلك ان الله جل وعلا نهاه عن شهود موضع العبادة فكيف يخاطب بفرعها لهذا قال الله جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ فاذا منعناه من دخول موضع العبادة فكيف بان يؤدي مثلا الصلاة فيها او يؤدي المناسك فيها وهو كافر في ذلك. وهذا وهذا فيه ما فيه ما يدل على انه لا يدخل ذلك حتى يدخل في الاسلام ثم يؤدي يؤدي المنسك في ذلك. ثم اذا قلنا انه يخاطب بفروع الشريعة يلزم من ذلك ان تكون الفروع عامة ومن ذلك المناسك فكيف يتوجه الخطاب الى كافر وهو على كفره ان يؤدي الحج وهو على كفره فان هذا مما لا يقبل مما لا يقبل واما نزول العقاب عليه في في الاخرة فيقول ينزل العقاب عليه في الاخرة اذا علم الاصل بفرعه فنزل العقاب عليه بترك الجميع. واما اذا عرف الاصل من غير فرعه فانه يعاقب بترك الاصل. يعاقب بترك الاصل. الكفار الذين يسمعون عن الاسلام ولا يعلمون فروعا لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الحج هؤلاء يحافظون على ترك التوحيد جملة على ترك التوحيد جملة ولا ينزل عقاب مخصوص على صلاة بخلاف من شاهد المسلمين او كان بين ظهرانين من المنافقين فترك الامام وترك الفروع فهذا ينزل عليه العقاب على الجميع وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله في قوله ما سلكوا في السفر قالوا لم نك من المصلين وتقسيم الشريعة الى اصول وفروع هذا من المعاني التي استنبطها العلماء من مجموع من مجموع نصوص الشريعة والشريعة وشائج مترابطة متواصلة بعضها بعضها بعضها مع بعض وبعض العلماء ينفي ان يكون ثمة مصطلحات اصول وفروع ويقول ان الشريعة كلها كلها واحدة كلها واحدة لا ينبغي ان يقال حتى لا يهون شيء من شيء من الشريعة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى امر لن او لتهديد ورد تكوين تعجيز وايجاب وقذف. يقول امر لنذم او لتهديد ورد تكوين تعجيز وايجاب وقد اولا انا اكمل يأتي لارشاد كذا انذار تأدي تأدي باكرام كما احتقار اباحة مع التمني والدعاء. تأدى هم. يأتي لارشاد كذا انذاري تأدى باكرام كذا احتقار اباحة مع التمني والدعا اهانة التسخير فيمن قد سعى من واذن كذا والتسوية تصبير تلهيف تصير تلهيف التماسا لمشورة المشورة التماس المشورة التماسا لمشورة التماس المشورة. التماس المشورة. نعم. يقول امر لندب او لتهديد تكوين تعجيز وايجابي وقال المصنب رحمه الله يريد ان يبين ان الامر قد يأتي على غير الوجوه وليس المراد به الامتثال وليس المراد به الامتثال وهذا له انواع كثيرة في لغات في لغة العرب. يأتي من باب التعجيز ويأتي من باب التخيير ويأتي من باب التسخير ويأتي من باب التصوير ويأتي من باب الاعجاز ويأتي من باب السخرية ويأتي من باب السخرية ويأتي من باب التكوين ويأتي من باب المشورة وهو المشاورة لا على لا على سبيل لا على سبيل الامر المباشر بل ربما يأتي على الاباحة اذا كان بعد بعد حظر. وهذا انما يعرفه الانسان يعرفه الانسان بالنظر الى خمس الجهات التي تقدم الكلام عليها. النظر الى الامر النظر الى المأمور النظر الى المأمور المأمور به النظر الى صيغة الامر النظر الى السياق النظر الى السياق هذه الخمسة اذا نظر الانسان اليها افادته معنى ذلك الامر. هل هو للامتثال؟ للامتثال ام لا. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في خطابه كونوا حجارة او حديثا. كونوا قردة. هذا الخطاب هل يستطيع الانسان ان يكون كذلك؟ ليس ليس ليس باستطاعته هذا وانما هو امر من الله عز وجل تكوينيا وهذا جعل به ان الامر ليس على ليس على الالزام ليس على ليس على الالزام. وكذلك الخطاب اذا توجه من ممن دونه الى من فوقه فيكون دعاء. واذا كان ايضا ليس على سبيل الالزام بالنظر الى المأمور به. اذا امر الشخص بشيء وهذا ليس على سبيل التأكيد بالنظر اليه بالنظر الى ذات السياق او النظر الى المأمور به نعلم انه ليس على سبيل ليس على سبيل الالزام. المأمور به اذا خلا من النهي ضده دل هذا على الندب لا على لا على الايجاب. اذا هذا استفدناه بالنظر الى بالنظر الى المأمور به. والنظر الى الامر والمأمور من جهة العلو والدونية من جهة العلو والدونية والمساواة. في المساواة التماس ومن علو الى من دونه امر ايجاب او ندب ومن دونه الى من كان اعلى منه يكون يكون دعاء يكون يكون دعاء. هذا بالنسبة بالنظر الى الى الامر والمأمور. النظر الى السياق. السياق يفيد الانسان معرفة معرفة هل الامر على سبيل الوجوب ام هو على سبيل الاستحباب؟ وذلك كقول الله جل وعلا فاذا حللتم فاصطادوا الصيف في ذاته مباح ولكن انما جاء بعد حظر. اذا جاء بعد حظر فانه يدل على الاباحة. اذا هل نأخذ من هذا الامر هو من الله لعبده اذا هو امر يفيد الوجوب ام لا؟ وفي ذاته فعل يستطيع الانسان ان يقوم به وهو الصيد فيحمل على الوجوب. وانما منعناه من من كونه واجبا او مندوبا. وذلك بالنظر الى السياق بالنظر الى السياق وهذا السياق لانه كان مستحبا فنهي بتوقيت ثم ارتفع ذلك التوقيت فرجع الى اصله فرجع الى فرجع الى اصله فجعلناه فجعلناه مستحبا. ولهذا نقول ان الانسان اذا نظر الى حال الامر بوجوه الخمسة فانه يعرف هذا الامر هل هو على على الوجوب او المراد في ذلك في ذلك النذر ثم جاء امور خارجة عن الامر ينظر فيها الانسان وتفيده ايضا معرفة. وذلك بالنظر الى الى ما كان من جنس به من الاحوال كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ثم يفعل ضده يفعل ضده ونقول ان هذا يدل على عدم التأكيد يدل هذا على عدم على عدم التأكيد اي ان الامر على الاستحباب فصرف الفعل في ذلك كذلك عمل الصحابة اذا جاء امر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا عمل الصحابة على خلافه يدل هذا على ان الامر على احسن احوال انه استحباب ما لم يعطل اذا كان اجماع الصحابة على على خلاف اذا كان اجماع الصحابة على خلافه. وربما كان الامر في سياقه بالنظر اليه اذا دخل عليه استثناء يدل على الاستحباب كقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء ثم قال لمن شاء وهذا الاستثناء دليل على دليل على ان الامر ليس على ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب. لهذا نقول ان الامر يأتي على الوجوب ويأتي على الندب ويأتي على التعجيز ويأتي على التهديد ويأتي ايضا اه ويأتي اه ايضا بالاعتبار ويأتي ايضا بالمشورة كما في قول الله سبحانه وتعالى الا فانظر ما لا ترى وهذا للمشاورة والاخذ بالنظر والرأي. وكذلك ايضا بالاهانة ففي قول الله سبحانه انك انت العزيز الكريم. وهذا فيه نوع اهانة. واهانة واحتقار. وقد يأتي بالدلالة والارشاد كقول الله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم والارشاد في حال البيع ارشاد وليس على سبيل وليس على سبيل الايجاب ومن العلماء من يحمله على على مسألة على مسألة الاستحباب وكذلك ايضا في مسألة التهديد والانذار كقول سبحانه وتعالى اعملوا اعملوا ما شئتم وهذا وهذا انذار للانسان ليس امرا له ان يفعل ما يشاء من الاعمال وهو له بان الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على كل صغيرة على كل صغيرة وكبيرة. ويأتي ربما اباحة على ما تقدم الكلام عليه والتمني ايضا والتمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه التمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه في الحال وقد يتحقق الانسان الفعال كان يتمنى الانسان آآ بان يتمنى الانسان آآ علما عاجزا او يتمنى مال فلان او يتمنى ان يكون وجيها او او ريسا او ملكا مطاعا ونحو ذلك هذا من الامور من امور الزمن وله معاني متعددة يعرفها الانسان بالنظر الى الى هذه الجهات الجهات الخمسة نعم احسن الله اللي قال رحمه الله تعالى فصل في النهي والخبر والنهي ضد الامر في كل وفيه يجري الحكم في في الذ قد مضى محتمل للصدق والكذب الخبر لذاته وغيره الانشاء مر ذكر المصنف رحمه الله الاحكام التكليفية الشرعية ويذكر رحمه الله الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية التي يستفيد منها الانسان الصحة الصحة والفساد الصحة والفساد فساد الفعل الذي يفعله الانسان اذا كان منهي عن ذلك الشيء هل وهذا يرد في مسألة هل النهي يقتضي؟ يقتضي الفساد. هنا يتكلم المصنف رحمه الله ان النهي ضد الامر. في كل القضاء ويريد ان يشير بذلك الى ان هذا الباب هو باب المنهيات بعد ان اورد ما يتعلق بابواب ابواب الامر. قال وفيه يجري الحكم في الذي المضى مما مضى من تفاصيل من جهة التحريم من جهة الكراهة كذلك ايضا من جهة التهديد والوعيد و غير ذلك فيجري عليه تلك تلك الانواع بحسب النظر الى المنهي فينضر الى الناهي والمنهي وينظر ايضا الى المنهي عنه ينظر الى السياق وينظر ايضا الى صيغة الى صيغة النهي فهذه تفيد الانسان معرفة لمقدار النهي وكذلك ايضا اذا ما كان خارج الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخالف ذلك النهي فيخرجه من التحريم الى الى الكراهة وذلك كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال من فضل المرأة اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة يدل هذا على على صرف ذلك النهي الى الى كراهة التنزيه عن التحريم وكذلك ايضا فيما يتعلق بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها فان النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام استدبر وهذا دليل على صرف الحكم عن التحريم. وكذلك ايضا في فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجمعوا اولاد فان هذا من امارات من امارات الصوارف الصوارف في ذلك. كذلك ايضا ما كان على الالزام او هل امر بظده ام لا في ذلك ويؤخذ منه ما يتعلق بالنهي وهم من العلماء من يقول ان النهي الاصل فيه انه يقتضي التحريم ومنهم من قال يقتضي الكراهة ومنهم من قال انه لا يقتضي لا الكراهة ولا التحريم وانما هو بينها بحسب القرين فيجري عليه ما جرى في الامر ما جرى في من خلاف والنهي المراد واشتق واشتق من النهى وهو لب الانسان وقل اولي النهاء كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء في الصحيح قال ان يرن منكم اولو الاحلام والنهى يعني اولي العقول يعني ان النهي لا يتوجه الى من كان الا من الا لمن كان صاحب عقل. واما من لم يكن صاحب عقل ونهاه فانه لا يتوجه الخطاب اليه على سبيل الالزام. وهذا قد يشتق منه انه لما كان الخطاب لا يتوجه الا الى مكلف دل على ان المراد بذلك هو التحريم لانه لان الخطاب يتوجه الى غير المكلف على غير سبيل التحريم. اي ان الانسان اذا فعله اذا فعل المحرم لا يأذن به وهذا يتوجه الى الصبي فالانسان يؤمر يأمر صبيه بان يفعل ولكن لا ينزل عليه العقاب ويسمى ويسمى نهيا ما كان محتملا للصدق والكذب هو الخبر. والخبر والخبر ما احتمل ما احتمل احد الامرين الصدق والكذب والاخبار لا تنسخ في الشريعة. الاخبار لا تنسخ في الشريعة لان نسخها تكذيب لها تكذيب تكذيب لها ولا يليق ان ينسب ذلك الى الشارع ما لا ينسخ من الشرائع ثلاثة اولها العقائد ثانيها الاداب والاخلاق ثالثها الاخبار الاخبار لان العقائد متعلقة بحق الله وحق الله واحد ثابت. الامر الثاني ما يتعلق الاول يتعلق بحق الله ذاته وحقه وذاته ثابتة. الامر الثاني ما يتعلق بالاداب والاخلاق لان ضدها سيء الاخلاق والاخلاق متعلقة بذات البشر والله عز وجل خلق البشر على احسن تقويم. وما داموا على هذه الخلقة فاخلاقهم واحدة الثاني ما يتعلق بالاخبار. والاخبار مقتضاها الصدق من المشرع. واذا نسخت فيعني كذبها يعني نسخها كذبها فاذا اخبر الشارع بشيء لا يقال انه انه نسخ ولهذا نعلم ان اخبار الشارع اعظم واجل من اخبار من اخبار غيري. قال الخبر لذاته وغيره الانشاء الانشاء مرة الانشاء ما كان من الكلام مما لا يحتمل الصدق مما لا يحتمل الصدق والكذب. من المعاني من المعاني العامة ما يتعلق في مسألة فساد العمل الذي نهى الشارع عنه يرد العلماء قاعدة وهو وهي هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ اذا نهى الشارع عن شيء وفعله الانسان وتلبس به. هل يعني ذلك فساد؟ ذلك العمل ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. القول اول قالوا ان النهي يقتضي الفساد. سواء كان النهي عن الفعل بعينه او عن صفة لازمة له او غير لازمة او عن شرط او عن ركن. فان النهي يقتضي الفساد وهذا مذهب الظاهرية. وذهب اليه جماهير الحنابلة جماهير الحنابلة. وعلى هذا فان الصلاة في من صلى في الارض المغصوبة او وصلى وعليه ثوب حرير ونحو ذلك. او صلى على سجادة مغصوبة فان فان النهي هنا يكثر من فساد الصلاة ويلزم من هذا القول الاعادة. القول الثاني قالوا ان النهي اذا وقع ان النهي اذا وقع عن ذات الفعل وعينه عن ذات الفعل وعينه لا عن وصف فيه لا عن وصف فيه فانه اذا وقع عن عينه على عينه فانه باطل. فان انه باطل واذا وقع على وصفه فانه فاسد. قالوا والباطل يقتضي عدم نفاذ الفعل والعمل ولحوق الاثم ولحوق الاثم للانسان ووجوب الاتيان بالبدن ووجوب الاتيان بالبدن قالوا وذلك في حال الانسان اذا نهاه الله جل وعلا عن عمل بذاته بعينه كالربا الله عز وجل لا على الربا بذاته والربا ليس مركب على شيء او وصف زائد على شيء فاذا تعامل الانسان ببيع العينة بطل العمل ولحقه الاثم ولحقه الاثم لان العمل بعينه بعينه محرم بعينه محرم واما اذا كان وصف خارج عنه قالوا فان ذلك العقاب فان العقاب ينزل عليه وهو الاثم والعمل في ذلك فاسد وهو نافذ وهو نافذ وهؤلاء الذين يفرقون بين بين الباطل والفاسق وهؤلاء الذين يفرقون بين الباطل بين من الباطل والفاسد والطوائف من الفقهاء من الحنفية من الحنفية. والقول الثالث في ذلك قالوا ان النهي اذا وقع على ماهية الفعل وعينه او على صفة لازمة فيه فهذا يبطل ويفسد العمل. واذا كان في صفة الغير لازمة له. فان ذلك لا يبطله. صفة غير لازمة فهم يفرقون مثلا بين صلاة الانسان بثوب مغصوب او ثوب حريق وبين صلاته بخاتم ذهب. خاتم الذهب امر خارج عن الصلاة. ولكنه متلبس بمحرم. متلبس بمحرم او فصلاة صحيحة. فصلاته صلاته صحيحة. واثم بهذا العمل. واجر في ذلك ناقص واجره في ذلك ناقص ويلحق في هذا ايضا مسألة الصلاة المسلم صلاة المسبل وصلاة المقبل على القول السابق في القول الثاني باطلة على مذهب الحنفية. نعم انزل الله الي قال رحمه الله تعالى باب العام والخاص. والعام ما قد يشمل والاثنين. فصاعدا فلا تقل ولفظه اي واين ومتى؟ ذو اللام فردا او بجمع ثبت. يقول اه نعم اكمل ومن وما في غير عقل او عقل واستثند التنكير او او فعلا حصل تمييز بعض الجملة بالشرط ولو مقدما بدا في الضبط. دخل المصانع رحمه الله في مسألة العام والخاص والعام الخاص متقابلان. فكل عام ليس بخاصة كل خاص ليس ليس بعام. والعموم المراد به ما شمل اثنين فصاعدا فهو عام والخاص ما خصص على على معين والتخصيص هو التعيين والعموم ما شمل اثنين فصاعدا اقل اقل الجمع. قال والعام ما قد يشمل ما يشمل ما ما قد يشمل والاثنين فصاعدا فلا بالميل وهذا هو العموم فالخطاب اذا توجهت بالاثنين وجب ان يكون عاما فلا تقول افعل كذا وانت تخاطب اثنين فهذا تخصيص فهذا تخصيص فوجب عليك ان تأتي باسلوب عام فتقول اعملوا كذا حتى يتوجه الخطاب الى الجميع والا اهدر ذلك ذلك المعنى. قال ولفظه اي واين؟ ومتى؟ ذلام فردا او بجمع ثبت صيغ العموم متعددة صيغ العموم متعددة منها ما ذكرها المصنف رحمه الله هنا ومنها ما لم يذكرها ولكن ذكر الاشهر وذكر قال ومن وما في غير عقل او عقل؟ صيغ العموم كمن وهي للعاقل وما لغير العاقل وان للفرد والجمع وان للفرد والجمع. دخول على الفرض تفيد العموم. تفيد العموم كقول الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. هل دخولها على الانسان هنا؟ دلت على عمومها على كل انسان. كان ذكرا او انثى كان صغيرا او كبيرا صغيرا او كبيرا ايا كان دينه وايا كان كان كان جنسه الا مسلناه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا دخول ال على الجمع. كقول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون. هذا يدل على دخول على الوصف كون هذا الوصف شامل لجميع اهل الايمان سواء كانوا اهل مكة او لاهل المدينة او اهل العراق والشام واليمن ومصر ونحو ذلك فهم يدخلون في هذا فهم يقولون في هذا الخطاب. قال واي للجميع؟ اي هي للجميع. قال واين اين للمكان؟ ومتى؟ للزمان. فاين تستعمل؟ لدخول عموم الامكنة فيه في عموم امن او الامكنة الامكنة فيها. فاينما رحل الانسان سواء رحل في بر او في بحر تحت شجر او في مدر في شجر او او في مدر فيتوجه اليه هذا في كل مكان. كذلك ايضا مسا كان في ليل او نهار في صيف او شتاء او غير ذلك فهي عامة في سائر في سائر الازمنة. ومن للعاقل وما وما في غير العاقل وهي شاملة له. قال واستثني ذا التنكير او فعلا حصل. الاستثناء قال ذا التنكير الذي بلا النفي بلا يفيد العموم يفيد العموم. ولهذا نقول ان في سياق النبي تفيد تفيد العموم كقولك لا رجل في الدار لا رجل في الدار الرجل نكرة جاءت في سياق النبي فيلزم من ذلك العموم انه لا يوجد اي رجل في الدار اولى امرأة في الدار اي الى امرأة لا امرأة صغيرة ولا كبيرة ولا قريبة ولا بعيدة في هذه في هذه الدار. قال قال واستثني ذا التنكير او فعلا او فعلا حصل ما لم يذكره المصنف رحمه الله من صيغ العموم ما دل على العمومي ما دل على العموم بلفظه ما دل على العموم بلفظه كالعامة والجميع والكافة وغير ذلك فكلمة عامة هذا يتوجه الخطاب الى العموم كقول الله جل وعلا وما ارسلناك الا كافة للناس كافة للناس وقولك جميع جميع الخلق وعامة هؤلاء وعامة اهل الحي ونحو ذلك فهذه في ذاتها تدل على تدل على العموم. كذلك ايضا في بعض الاحيان النكرة في سياق الاثبات. النكرة في سياق الاثبات قد قد تفيد العموم قد تفيد العموم ولكن الاصل في ذلك انها تفيد الاطلاق. النكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق في سياق الذي تفيد العموم. وقد تفيد النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم العموم ايضا. و ما كان منكرا من المنفي فيه فانه يفيد يفيد العموم. قال او فعلا حصل تمييز بعض الجملة بالشرط بالشرط ولو مقدما بدا في الظبط. الشرط قد يتقدم وقد وقد يتأخر الشرط قد يتقدم وقد يتأخر وهذا امر سائق سائق في في الشريعة والاستثناء ايضا قد يتقدم وقد تأخر الاستثناء يتقدم ويتأخر. فيحصر العموم فيحصر العموم في المستثنى منه فيحصر العموم في المستثنى منه. والقاعدة عند العرب الغالبة ان المستثنى اقل من المستثنى منه. القاعدة ان المستثنى اقل من المستثنى من المستثنى منه والمستثنى منه منه اكثر. فيكون العموم متوجه الى المستثنى منه لا الى الى الاستثناء. نعم. يأتي الاستثناء. احسن الله اليك. قال رحمه الله الله تعالى فذاك تخصيص وايضا بالصفة تخصيص شخص بالذي قد وصف يقول فذاك تخصيصه ايضا بالصفات تخصيص شخص بالذي قد وصفه. تخصيص الشخص بصفة معينة يخرجه عن غيره. وهنا ذكر التخصيص بعد ان ذكر العام. بعد ان ذكر ذكر ذكر التخصيص والاطلاق والعموم الاطلاق الذي لا يقيد الاطلاق الذي لا لا يقيد والعموم الذي يحصى يحصر بجنس او يحصر بنوع او يحد بحد ويخرج غيره مما يشترك معه من بعض من بعض الوجوه. فدخول اثنين وثلاثة واربعة يسمى عام. ولكن الاطلاق هو اوسع من العموم الاطلاق اوسع من العموم دخول الكافة الكافة في ذلك. وهنا ذكر ما يقابل ما يقابل العام وهو الخاص قال فذاك تخصيص وايضا بالصفة تخصيص شخص بالذي بالذي قد وصفه. اذا ذكرت وصفا معينا بحال ذكرك له فتقول فلان الاعرج فذكر الاعرج يخرج غيره يخرج يخرج البري منه فهذا وصف قيده ولا تقول يدخل بذلك كل انسان وانما يخص بذلك الاعرج خاصة. كذلك ايضا فيما يتعلق بذكر وصف تقول فلان المدني او فلان المكي ونحوي ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله الله تعالى ومطلق على مقيد حمل بها كنص رقبة في من قتل. المطلق والمقيد الاطلاق هو الارسال. تقول اطلقت الدابة اذا اذا ارسلتها. و ضده المقيد وقيدت الدابة اذا شددته وثاقها. وهل يحمد المطلق على المقيد ام يبقى الاطلاق على اطلاقه والتقييد على تقييده؟ اختلف العلماء في هذه المسألة المسألة على على اقوال القول الاول قالوا انه يبقى الاطلاق على اطلاقه. والتقييد على على تقييده قالوا اذا جاء تقيل في معنى من المعاني التي يشترك فيها حكم اخر فيكون الاطلاق فيما اطلقه الشارع والمقيد فيما قيده الشارع. وذلك كتحذير الرقبة في حال الكفارة. ورد في انقذني في في حال القتل انها رقبة فتحرير رقبة مؤمنة. وفي حال كفارة الظهار جاءت مطلقة من يقول بهذا القول انه يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده يقولون انه في كفارة القتل لابد من مؤمنة وبكفارة الظهار لان الشارع اطلق وما اطلقها الا لقصد لقصد الاطلاق. القول الثاني قالوا يحمد المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد. اي ان الرقبة لابد ان تكون مؤمنة. سواء كانت سواء كانت في القتل او كانت في كفارة في كفارة الظغار. وهذا محل خلاف عند عند العلماء محل خلاف عند العلماء والصواب في ذلك ان المطلق يحمل على المقيد ان المطلق يحمل على المقيد اذا اشترك في الحكم اذا اشترك اذا اشترك فيه اذا اشترك في الحكم فنجد ان الكفارة في الظهار هي مشابهة للكفارة بالقتل هي مشابهة للكفارة بالقتل اذا فهي اقرب الى تقييد الاطلاق بالرقبة المؤمنة. وفي كفارة اليمين نجد انها لا تتشابه. الا في باب الاعتاق وجنس غيرها من الصيام والاطعام فانها تختلف من جهة العدد واما من جهة الاعتاق انها تشترك تشترك معها. اذا فالمشابهة من جهة القتل والظهار اظهر من المشابهة في مسألة كفارة كفارة يمين وكلما قربت في الصفة وفي الموضوع حمل حمل المطلق على على وهذا بحسب اوجه اوجه الشباب. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الاستثناء اخراج شيء الحروف من عادات من دون تفريق ولا قطع ورد. يسمى الاستثناء عند القوم. وهنا الاستثناء. الاستثناء وطلبوا الثنيا وهو خروج ما لو ما لو لم يأتي الاستثناء لدخل فيه. يعني ان تقول يجب على الرجال ان خرج منه زيد تقول الا الا زيدا فاخرجت زيد بالاستثناء ما لو لم يرد الاستثناء لدخل زيد مع الرجال لدخل زيد لدخل زيد مع مع الرجال وهذا يكون في الذوات ويكون ايضا ويكون ايضا في المعاني. يكون في الذوات ويكون في المعاني. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى اخراج شيء بالحروف من من دون تفريق ولا قطع ورد. يسمى يسمى الاستثناء عند القوم وما ارى في ذكرها من لوم الا وغير وحلا ثم عدا حاشا سوى مثلثا نلت الهدى الاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلا. الاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلا يكون متصلا ومنفصلا من جهة الزمن ويكون متصلا ومنفصلا من جهة معنى من جهة الزمن الاستثناء والانفصال ان تستثني ان تستثني شيئا ولكن بينهما فارغ يجب على الرجال ان يأتوا ثم من الغد تقول الا زيد. فهذا انفصال في الزمن ويختلف العلماء في صحته. هل استثدنا اذا كان ثمة انفصال كذلك ايضا في مسألة اليمين. اذا قال الانسان والله والله لا ادخلن دار ال يا فلان ثم من الغد تستثني الا فلان هل يصح هذا الاستثناء؟ ام لا؟ اذا كان متصلا بالاتفاق انه صحيح واذا كان منفصلا فهذا محل بخلاف كذلك ايضا في ابواب اليمين اذا قال الانسان والله لاسافرن الى الى فلان ثم بعد ذلك بساعة او ساعتين قال ان شاء الله. هل هذا الاستثناء يبطل ذلك اليمين ومعلوم ان كلمة ان شاء الله اذا دخلت على اليمين ابطلتها. ابطلت تأكيدها ولم تكن على الالزام ولا تقع فيها الكفارة. في حال عدم وفاء الانسان بها. لهذا نقول ان الاستثناء اذا كان متصلا عمل به بالانضباط. واذا كان منفصلا من جهة الزمن فتقدير ذلك الفصل من العلماء قال اذا كان بمجلس واحد ولم ينفصل الكلام فان فان ذلك جائز ولو طال ولو طال الكلام. واذا انفصل الكلام او انفصل المجلس فانه فانه فانه لا يصح لا يصح حينئذ الاستثناء. واما من جهة المعنى فالمتصل اذا كان المستثنى من جنس مستثنى منه ومعناه من جنس المستثنى منه ومعناه وذلك كقولك ان انه يجب على الرجال ان يأتوا الا زيدا زيدا هو من الرجال فهو متصل منهم واما المنفصل هو كقول الله جل وعلا فسجد الملائكة اجمعين ده ابليس الا ابليس. ابليس الوى من الملائكة على الصحيح انه ليس من الملائكة. ليس من الملائكة سجد الملائكة اجمعون الا ابليس. ابليس ليس من الملائكة فكان الاستثناء هنا منفصل منفصل ولهذا لا حرج ان تقول يأتي القوم والناس الا الا دوابهم الا الدواب لا تأتي والدواب ليست من الناس وهذا استثناء استثناء منفصل وهو وهو صحيح. نعم يسمى الاستثناء عند القوم وما ارى في ذكرها من لوم الا وغير وخلا ثم عدا. حاشا سوى مثلث نلت الهدى وان وان تقديمه نلت المنح وغير جنس قد يوافي المصطلح. ذكر هنا ادوات الاستثناء والادلة وغير وخلاء ثم عدا وحاشا سوى مثلثا مثل الهدى وان تجز تقديمه نلت المنح وغير جنس قد يوافي المصطلح. والاستثناء قد يتقدم وقد يتأخر يقال وان توجز تقديمه لجزء المنح واي ان ذلك سائق وجائز وان يقدم الانسان الاستثناء ان تقول الا ان تقول الا محمد يأتي الا محمد يأتي القوم فهذا فهذا جائز وغير جنس قد يوافي المصطلح وان يكون ذلك من غير جنسي كما في استثناء ابليس من الملائكة واستثناء الدواب من القوم