الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكون في القرآن تخصيص له كسنة وهي بها قل لي وهو. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اشار المصنف رحمه الله فيما سبق الى العام والخاص. ثم اراد ان يبين هنا ما يتعلق بتفاصيل تخصيص ما يتعلق بتفاصيل التخصيص وتقدم معنا ان علم اصول الفقه ان محل ان محل هذا العلم هو الادلة وان نظر المجتهد في ذلك هو ان ينظر في الادلة ومدى مناسبتها للاستدلال وكذلك ما يطرأ الادلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقسيم وتفصيل وهنا ذكر مسألة العموم ثم اورد هنا مسألة التخصيص قال يكون في القرآن تخصيص له. يعني ان القرآن يخصص بعضه بعضا ان القرآن يخصص بعضه بعضه بعضا. لهذا ان المجتهد العالم لا يمكن ان يتحقق فيه الاجتهاد الا وقد عرف المتشابهات من جهة المعاني في كلام الله حتى يحمل بعضه حتى يحمل بعضها على بعض. ويكون الانسان حينئذ لم يفوت شيئا من الاحكام. واذا نظر الى الاحكام منفردة عن بعضها وقع في الوهن غلط ووقع في الاضطراب ونسب ذلك الى الشريعة. لهذا ينبغي لطالب العلم المتفقه ان ينظر في ادلة الاحكام في ادلة الاحكام من كلام الله سبحانه وتعالى. ومعلوما ان القرآن ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عقائد. عقائد وغيبيات هذه العقائد والغيبيات هي محلها محلها النص ولا زيادة في ذلك من جهة الاجتهاد ولا ايظا من جهة من جهة التعويل فانها تجرى على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصان. النوع الثاني ما يتعلق بالحلال والحرام ويسمى الاحكام او يسمى الفقه. النوع الثالث هو الاخبار. ما يتعلق بالاخبار. وهذه الاخبار وقصص الامم السابقين او ما يأتي في احوال الامم اللاحقين فالقرآن على هذه الثلاثة اقسام ما يتعلق بكلامنا هنا هو في القسم الثاني وما تتعلق بالحلال بالحلال والحرام هو الذي يدخله التخصيص. وهذه الايات في كلام الله قيل ان عددها ان عدد خمسمئة اية وقيل تزيد عن ذلك شيئا وهي قريب من ست مئة اية في كلام الله المتعلقة بابواب الحلال والحرام منها ما هو عام ومنها ما هو عام اريد به الخصوص ومنها ما هو عام خصص بمخصص ومنها ما هو مخصص بذاته وليس بعام وانما هو وانما هو جاء الدليل به على سبيل التخصيص ولم يأتي ولم يأت عاما. واغلب القرآن عام واغلب القرآن عام وهو غائي بمعنى انه يأتي باقصى باقصى معاني في اقصى المعاني او غاياتها ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله ان القرآن غائي اما المراد بذلك انه يأتي باقصى باقصى المعاني وما يندرج تحته من جملة هذه المعاني يأتي لها مخصص. وغالب تخصيص القرآن يكون بالسنة وغالب تخصيص القرآن يكون سنة ولكن قد يأتي تخصيص القرآن بالقرآن بالقرآن بذاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ببيان تخصيص القرآن لبعضه ببعض في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة امور. الله جل وعلا ذكر المطلقات وهذا وصف هذه المطلقات بان هنا مطلقات عام. وهذا يشمل اي مطلقة سواء كانت هذه المطلقة مدخول بياء او او لم يدخل او لم يدخل بها ولكن خصص الله سبحانه وتعالى خصص الله جل وعلا ذلك بالمدخول بها. واما من لم يدخل الانسان بها فانه ليس عليها ليس عليها عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالله جل وعلا جعل هذه العدة انما هي انما هي للمرأة التي يدخل التي يدخل بها. اما التي لا يدخل بها فانه لا عدة اعدة للرجال للرجال عليهن. اذا فالقرآن يخصص نفسه. وقد يأتي تخصيص القرآن من السنة وهذا هو لان السنة مبينة لان السنة مبينة مبينة للقرآن والسنة غالب فيها التفصيل تعيين وهي شارحة له ولهذا امر الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان طاعته مبينة لطاعة لطاعته جل وعلا ولهذا قرن الله تلك الطاعة في مواضيع كثيرة منها بقول الله جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقرن ايضا معصيته وصيته سبحانه وتعالى. وقوله هنا تخصيص له كسنة وهي بها قل لي وهو يعني ان السنة تخصص القرآن والسنة تخصص السنة ايضا قد يأتي عموم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وتخصصه السنة السنة في ذاتها وهذا وذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت فيه عمومات كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء في بما سقت السماء العشر وهذا عام لكل ما سقت السماء سواء كانت نبزة واحدة او ما هو اكثر من ذلك سواء ان كانت نخلة او كانت نخيلا كانت عنبة واحدة او اكثر. ولكن خصص ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يعني ان ذلك مخصص بهذا المقدار. اذا تقدم معنا تخصيص السنة تخصيص القرآن للقرآن وتخصيص السنة بالسنة. ويأتي تخصيص القرآن للسنة. ويأتي تخصيصه القرآن ايضا للسنة وهذا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن عمر وهو في الصحيح قال امرت ان الى الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الناس هنا عامة في كل في كل في كل من من المكلفين من المكلفين من البشر. وفي قوله هنا من الناس عموم ولكن خصص ذلك بقول الله جل وعلا حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون يعني اهل الكتاب واهل الكتاب استثنوا من هذا العموم. اذا القرآن خصص السنة والغالب ان السنة تخصص القرآن ويندر ان القرآن يخصص يخصص السنة وذلك ان القرآن هو مجمل في في غالبه. ومعلوم ان الدلالة ان الدلالة على الدلالة عند العلماء على نوعين الدلالة على على نوعين دلالة واضحة ودلالة خفية. الدلالة الواضحة هي النص الظاهر تنقسم الى قسمين نص نص وظاهر. واما الدلالة الخفية فهي النصوص المتشابهة والنصوص المشكلة النصوص المتشابهة او النصوص المشكلة وبعض العلماء يقسمها الى الى ما هو اكثر من ذلك كما عند بعض الفقهاء من اهل الرأي من اهل الرأي وغيرهم. والسنة في من جهة بتخصيصها بذاتها يخصصها العمل يخصصها العمل كالاجماع ويخصصها ايضا القياس يخصصها القياس وذلك مثلا في حكم في حكم اقامة الحد على العبد في اقامة الحد على العبد معلوم ان العبد على النصف من جهة العذاب من الحر وذلك في القذف وكذلك في الزنا ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا العبد وانما ذكر الامة في كلامه جل وعلا فقال سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا بالامام واما بالنسبة للعبيد فالعلما يحملون ذلك على القياس. يحملون ذلك على القياس. فاذا قذف العبد فاذا فغلب العبد لا يقال بجلده ثمانين وانما يقال بجلده اربعين تخصيصا للقرآن بقياس العبد على الامة التي ذكرها الله عز وجل فخصصنا القرآن فخصصنا القرآن بالقياس. ومسألة العموم في كلام الله عز وجل. العموم في ام الله على ثلاثة انواع العموم في كلام الله على ثلاثة على ثلاثة انواع يفهم بها ضد العموم وهو الخصوص. اول هذه الانواع عام اريد به العموم. عام اريد اريد به العموم. وهذا وهذا كثير. كل لفظ لا مخصص له فهذا عام واريد به العموم. النوع الثاني عام اريد به اريد به الخصوص. اريد به الخصوص يعني يفهم الخصوص من سياقه كما في قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الناس الذين جمعوا لهم معلوم انهم الكفار وليس المراد بذلك اهل الايمان الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام ولكن اريد به اريد به وما قال ان الكفار قد جمعوا لكم. اذا فهو عام اريد به الخصوص. النوع الثاني عام خصص بدليل. عام خصص خصص بدليل وهذا العام لابد له لابد له من مخصص خارج عنه لابد له من مخصص خارج خارج العلم وهذا التخصيص يلتمس اما ان يكون في كلام الله جل وعلا كما ذكر المصنف ان القرآن يخصص نفسه والسنة تخصص القرآن والسنة تخصص ايضا وهذا كما انه بكلام الله جل وعلا كذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد من جهة التقسيم. نعم الله اليه قال رحمه الله تعالى وبالقياس فهما يخصص ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. يقول وبالقياس ما يخصص ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. هنا المصنف رحمه الله يثبت يثبت ان التخصيص يكون بالقياس كما تقدم الاشارة اليه والقياس هو الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما. وذلك ان اركان القياس لا بد من توفرها ووجود والاصل وكذلك وجود العلة ووجود الحكم ووجود المناسبة. واذا اختل شيء من هذه الاركان الانسان النتيجة والقياس على انواعه. قياس اولى وقياس شبه او قياس الجري وقياس خفي. وغير ذلك الاولاد الدهون ضده القياس القياس القاصر او قياس الناقص. والعلماء يختلفون من جهة قبولهم لما كان على خلاف قياس الاولى وهنا ذكر قال ومن يرى بالنفي حقا قد عصى وندم طوائف من العلماء يرون ان السنة كتاب لا ينفيها او لا يخصصها القياس. وذلك قالوا ان القياس هو من دليل الظن. القياس من دليل الظن. والادلة كلام الله وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ادلة يقين. ولا تنسخ ادلة اليقين بادلة ادلة الظن. وهذا فيه نظر بل قال ان القياس ان القياس يتجلى في بعض سوره ويقول ويكون كاليقين ويكون كاليقين خاصة اذا بعمل بعمل خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين واستقر عليه الاجماع. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومجمل ما ومجمل ما للبيان يفتقر كلذ قرء باشتراك مشتهر كذاك عين مثلها بيانه بالسنة الغراء يمضي شأنه. يقول آآ هنا بعد ان ذكر العام والخاص ذكر المجمل المجمل والمبين. المجمل كما هو ظاهر هو مقابل المبين كما ان العام مقابل مقابل للخاص المجمل ما احتمل لفظه اكثر من معنى ما احتمل لفظه اكثر من معنى. واما بالنسبة للمبين هو ما احتمل معنى معنى معنى واحد. ما احتمل معنى واحد ومرد ذلك من جهة حل ذلك الاجمال اما ان يقال ان ذلك البيان يعرف بالنص واما ان يعرف بالوضع اي مواظعة الناس اي نزل القرآن او نزلت السنة على على وضع قوم دون غيرهم وهذا يأتي وهذا يأتي كثيرا. وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط من الفجر هذا مجمل هل المراد بذلك هو خيط الحبل؟ ام المراد بذلك هو خيط سواد الليل وبياض النهار. هذا يعرف بالوضع انما بينه بينه الوضع اي تواضع على عليه عليه الناس. ففسر هذا الاجمال وظع على الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن حاتم لما استشكل عليه ذلك قال انه ليس كذلك انما هو سواد الليل وبياض وبياض النهار وقد يبينه دليل وقد يبينه يبينه دليل. وهذا وهذا الدليل اما ان يكون من جنسه يعني اما ان يكون من القرآن من القرآن واما ان يكون من السنة واما ان يكون من السنة واما ان يكون من واما ان يكون من من القياس لهذا نقول ان مسألة الاجمال يحلها الانسان بمجموع بمجموع الحقائق وقد وقد تجتمع هذه المبينات على موضع واحد. وقوله ما للبيان يفتقر. اي ان الانسان لا يمكن ان يفصل في المجمل لا يمكن للانسان ان يفصل ان يفصل فيه الا الا بوجود مبين. كثير من الطوائف يحملون اصل القرآن من جهة في اطلاقه وعمومه قالوا يقبل انه لا يمكن ان يكون في القرآن خاص حتى يطلق المعتزلة ويقولون انه لا في القرآن لا يوجد في القرآن عموم الا وله تخصيص الا وله وله تخصيص وهذا يحملونه كثيرا على كثير من المعاني وربما حملهم ذلك على شيء على شيء من بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد ويروى بذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ذلك انه ما من شيء امن في القرآن الا او مجمل في القرآن الا وله الا وله مخصص. ويستثنون من ذلك الا قول الله عز وجل والله عالم بكل شيء. يعني ان الله عز وجل يخصص لعلمه ذلك ونقول ان هذا ايضا فيه نظر فكذلك ايضا الاحاطة احاطة الله سبحانه وتعالى وكذلك قدرة الله عز وجل لا مخصصة لها اوسعة آآ علمه وكذلك فضله ورزقه وقوته وبطشه وغير ذلك فان هذه معاني لا مخصصة لا مخصصة لها ويذكرون ايضا حتى بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء قالوا ايضا هذا له مخصص قالوا ومخصصه في ذلك ان الله عز وجل خالق لا خالق له. قالوا وذلك ان الله عز وجل موصوف بانه بانه شيء. بانه بانه شيء سبحانه وتعالى والله عز وجل يوصف بهذا على سبيل على سبيل الاخبار. ويستدل بذلك في قول الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. قالوا اي شيء اكبر؟ قل الله يعني ان الله عز وجل هو هو شيء. وفي كلفظ قرء باشتراك مشتعل وذلك ان القرء في لغة العرب يقع على الطهر ويقع على الحيض وهذا ايضا مما وقع فيه خلاف المفسرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتقر ذلك الى البيان. يفتقر ذلك الى البيان الى معرفة احد هذين المجملين. الى معرفة احد هذين هذين المجملين. ومرد ذلك مرد ذلك الى بيان النص او بيان المجمل بدليل مثله او مقارب له بدليل مثله او مقارب او مقارب له. اذا قلنا ان كلام الله عز وجل ثبت باليقين وهو متوازن فان كلام الله عز وجل المجمل يبين نفسه كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن او كان مقارب له او كان مقارب مقارب له. الوحي يدور في دائرة واحدة سواء كان من الكتاب او السنة وان اختلف من جهة الثبوت فالسنة فيها المتواتر وفيها وفيها الاحات فيها ما كان على علم اليقين وفيها ما كان على علم الظن وعلم اليقين في ذلك هي زباين علم اليقين في ذلك يتباين ايضا على على مراتب. وثمة ما هو دون ذلك وذلك كعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاجماع فانه ربما ربما قوي على التبيين على تبين بعض بعض المراد من كلام الله سبحانه وتعالى وذلك كما في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ابتليتم جاء عن جاء عن ابي بكر الصديق رضوان الله تعالى قال انه ليس كما تظنون. جاء هذا اللفظ على سبيل الاجمال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاؤوا بتبيينه جاؤوا تبييني كذلك ايضا جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وفي قوله ايضا بالسنة يعني ان السنة كما ان القرآن كما انه يبين بعضه كذلك فان السنة تبين القرآن. ووضوح بيان السنة للقرآن اظهر من وضوح بيان القرآن للقرآن. وذلك كان ان السنة اصل وجودها لبيان مجمل القرآن فان الله امر بالصلاة وجاءت السنة ببيان ذلك. وذلك لاشتراك في ذلك الله بمجموعة من المعاني المتضادة فجاءت الشريعة بالمحمدية من سنته ببيان ذلك ذلك الاجمال وهذا وهذا اذا كان في السنة فيكون في القرآن على على سبيل القلة. ويكون كذلك ايضا دون السنة بيان لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتي وكذلك وكذلك للقرآن. ولهذا نجد نجد ان تفسير الصحابة اكثر من تفسير النبي للقرآن. تفسير الصحابة اكثر من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن. وتفسير التابعين اكثر من تفسير الصحابة وتفسير اتباع التابعين اكثر من تفسير اتباع التابعين. وذلك للحاجة الى البيان لدخول العجمة واتساع دائرة اجمال بالبعد عن لغة العرب بالبعد عن لغة العرب ونستطيع ان نقول ان الاجمال ان الاجمال يتبين في ذهن الانسان بعدة وجوه بنص القرآن وظاهره. الثاني بالسنة بالسنة. الثالث بالقياس بالاجماع الخامس بلغة العرب. السالس بالمواظعة. بالمواظعة اي متواضعة عليه قال قال البلد الذين نزل عليهم النص في من اهل المدينة كما تقدم في في قولنا في قول الله جل وعلى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى ابراز شيء للتجلي من من خفا فهو البيان بحثه يهدي الشفاء بيان تأكيد والمجمل هو ما احتاج الى محتاجة الى الى وضوء. وفي ذاته اشتمل احتمل عدة معاني لا يقطع باحد منها. واما البيان ونقل المعنى من حيز الاشكال الى الى حيز البيان والوضوح الى حيز البيان والوضوح وقوله ابراز شيء للتجلي من خفاء فهو البيان بحثه يهدي الشفاء. وهو الفقه وهو دائرة دائرة الفقه في بيان المعرفة المخصصات ومعرفة المبينات للمجملات المعرفة المحكمة للمتشابهات هذه هي التي يدر عليها الفقه. معرفة المتشابهات معرفة العمومات معرفة المجملات هذه من الامور السهلة التي يستطيع الانسان ان يدركها. اما اما ما كان مفصلا ومبينا وكذلك اه وكذلك موضحا لها فهذا هو الذي يدور عليه امر الفقه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى نصوص بيان تأكيد ونص ينفرد في فهمه رب الكمال المجتهد. نصوص سنة النبي الواضحة لمشكلة البيان البيان قد يأتي بنص بنص مقترن بالنص المجمل موضح ومبين وهو يبين وقد يأتي بنص منفصل عنه يأتي بنص منفصل عنه وظهور البيان في ذات السياق اظهر من بيان بنص منفصل عنه. وهذا اقوى وجوه البيان. ان يشترك من جهة القوة ان يكون الكتاب يبين يبين مجمله بذات السيارة يبين المجمل بذات السياق. ويأتيه بعد ذلك بيان الكتاب لمجمله بنص منفصل عنه بنص منفصل عنه. وذلك النص الذي انفصل عن عن ذلك النص يطرأ عليه شبهة ان ذلك البيان الذي قصد في ذلك الموضع انه لا يلحق ذلك الاجمال فيكون حينئذ عند بعض الفقهاء يحمل الاجمال على اجماله والبيان على بيانه وربما بعضهم لم يحمل كذلك ايضا التخصيص للعام. فيقول ان ذلك المخصص الذي ذكر في دليل منفصل ان ذلك التخصيص هو احد اجزاء العام. فذكر في ذلك الموضع المنفصل لبيانه لبيانه بذاته او كضرب الميزان وهذا يقول به طوائف كالفقهاء من الحنفية على خلاف جمهور العلماء. فاذا جاء اللفظ عاما في موضع وجاء التخصيص بموضع منفصل عنه قال ان التخصيص هو لذكر احد صور العام لا على تخصيصه فيبقى اللفظ على عمومه والخاص والخاص على على خصوصه فيدخلون الخاصة في العام لا يحملون العامة على الخاص ويجعلون الخاص يوسع حتى يكون عاما واما العام فلا فلا يضيق حتى يكون حتى يكون خاصا. وهذا الذي يذهب اليه الطوائف من اهل الرأي. ولهذا يذهبون الى يذهبون الى العمومات الا يرون ان عمل النبي يخصص قوله ولا يرون ايضا انه اذا ذكر احد صور العموم في موضع انه يخصص قوله العام او فعله او فعله او العام نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى نصوص سنة النبي واضحة لمشكل ما اوضحت مصالحه كاية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. نصوص نصوص هنا نصوص سنة النبي الواضحة النص ذكرنا ان الدلالة الدلالة الواضحة على نوعين نص وظاهر نص وظاهر واذا اردنا تفصيلا نقول ان النصوص ان النصوص الواردة عن رسول الله صلى او الدلالة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في كلام الله انها نصوص وكذلك ظواهر وكذلك منطوق ومفهوم. المفهوم له موافقة وله مخالفة وهو دليل وهو دليل الخطاب. وهنا انما النصوص لانها اقوى وجوه الدلالة اقوى وجوه الدلالة النص الذي يأتي على معين لا يصل معه لا يدخل معه غيره فالذي لا يدخل معه غيره هو النص البين الظاهر الذي ينتفي عنه العموم وينتهي عنه الاجمال وينتفي عنه ايضا الحاجة الى مخصصين والحاجة ايضا الى مبين فهو في ذاته فهو في ذاته خاص وكذلك بين. وانما ذكر في النصوص لان اعلى الاشياء من اشتقاق المنصة من اشتقاق المنصة وبروز الانسان وبروز الانسان فيها. فما برز بذاته لا يحتاج الى موظئ بخلاف الذي اختلط مع الناس فيحتاج الى من يولزه حتى يرى حتى يراه الناس. نصوص سنة النبي الواضحة. وذكر النصوص فيه اشارة الى انه ينبغي ان لا يكون اللفظ اللفظ عاما او مرضي بالمعنى. الا يكون اللفظ مروي مروي بالمعنى. لانه اذا روي بالمعنى لم يكن ثمة نص وانما معناه لان لدينا نص مروي بحروفه او لدينا لفظ روي بمعناه فاذا روي بمعناه لم يكن ثمة نص وانما هو لدينا شيء زائف وهذا يحتاج الى تثبيت تثبيت ذلك اللفظ حتى يستدل حتى يستدل به. وقوله نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانما لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه لو ذكر الصلاة لاختل لاختل النظم وقال الواضحة اشارة الى عدم ورود الى عدم الدخول ما كان مشكلة او متشابها في كلامه عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا في بيان حال المجمل وكذلك المبين دفعا لمواضع لمواضع الاشكال دفعا لمواضع الاشكال ونحن بحاجة الى نصوص الى نصوص واضحة. والنصوص كما تقدم دلالتها متباينة قال لمشكل ما اوضحت مصالحه. لهذا لدينا نصوص مشكلة. لدينا نصوص مشكلة. والعلماء عليهم الله يهتمون بالنصوص المشكلة سواء كانت من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكل من كلام الله يتنازعه مجموعة من المعاني فيدخل فيه ما يتعلق بالمتشابه ويدخل فيه المجمل ويدخل فيه العموم يدخل فيه العموم ايضا. اذا فهو يحتمل جملة من فهو يحتمل جملة من الصور. ويصنف العلماء عليهم رحمة الله تعالى شيئا من ذلك من صنف رحمه الله الطحاوي كتابه مشكل مشكل الاثار وكذلك ايضا للامام احمد رحمه الله عناية هذا الامر وثبت ايضا العلماء من يعتني بمشكلي بمشكل اية القرآن وقد سلف ذلك غير واحد كابن تيمية رحمه الله قال لمشكل ما اوضحت كاية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. في قوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده هنا ثمة اجمال يحتاج الى بيان وثمة ايضا في الاية اشكال يحتاج الى الى توضيح. الله سبحانه قال واتوا حقه يوم حصاده. هنا المأمور به عام. وكذلك من جهة الحق عام. ولم يكن ثمته تقدير ولم يكن ثمة ترتيب وكذلك ايضا فان المؤتي الذي يؤتي الحق في يوم حصاده فانه يحتاج الى الى بيان ووضوح هذا هو صاحب الثمر ام ولي الامر الذي يقوم بالجباية؟ وهذا يبينه تبينه المواضع الاخرى من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المقادير وثمة مقادير متعددة ما يتعلق بثمار ما يتعلق بالتمر وغيره كذلك ايضا فان من ما يحصد فيه ما يحصد في العام مرتين. فهل ادارة الحول في ذلك واجبة؟ ام ان ذلك مقيد بالحصاد؟ فيحمد فحينئذ نصبنا على التغليب باعتبار ان غالب الثمار لابد من دوران الحول لحصاده لابد من دوران الحول لحصادها وقوله هنا مشكلة في منهج الرشاد انما وقع الاشكال لورود نصوص اخرى لورود نصوص اخرى خصصت بعض صور الزرع وذلك بالحول وكذلك ايضا بتقدير قدر معين وكذلك ايضا بنوع الجباية وكذلك ايضا أنواع التقدير هل يكون بوزنه ام يكتفى بذلك بالخاص؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الله تعالى نصوص بدء بالشريعة حذو نحو اطيعوا من اتاكم وخذوا. الامر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الشريعة جاء الامر على عمومه وهذه العمومات تحتاج الى توضيح وبيان وهذا من من اعظم المشكلات وهذا من اعظم المشكلات عند عند الدارسين انه يأتي الامر عام في الشريعة وذلك امر امر هين وذلك امر هين باعتبار ان الشريعة جاء بوجوب الامتثال والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الاشكال في هذا اذا جاء الامر على عمل يشترك فيه مجموعة من من الصور تختلط فيها الواجب والمندوب وفيها وفيها المباح. وقول وقول هنا اطيعوا من اتاكم وخذوا. الله عز وجل امرنا بعموم يعني ان ان دلالة دلالة المفهوم ان لا نطيع غيره ان لا نطيع غيره. ولكن لدينا اوامر وجهت فعلى مخصوص من العلم كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا امر بالابتدال بالصلاة. هل كل شيء فعله النبي في الصلاة مأمورون الانتباه به والاقتداء على سبيل الوجوب. وفي قوله خذوا عني مناسككم هذا امر باخذه باخذ مناسك عنه. وهذا الامر اقل عموم اقل عموم من العموم الاول وهو في الاخذ بالشريعة. اطيعوا الله واطيعوا الرسول وما اتاكم الرسول فخذوه لقوله عليه الصلاة والسلام ما ما امرتهم به فاتوا منه ما استطعتم. هذا امر عام. في ماذا؟ في كل شيء هل يحمل على الوجوب ام لا يحمل على الوجوب؟ نقول انه يحمل على التلاوة وهذه دائرة التشريع هذا دائرة التشريع يعني ان النبي امرنا الله عز وجل بطاعته بطاعة لا بطاعة غيره. وهنا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام اقوال وافعال وتقريب. وهذه الثلاثة نستطيع ان نقسمها ان نقسمها الى الى اقسام على اعتبار وهي من جهة من جهة الاحكام التكليفية من جهة الاحكام التكليفية. هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منه ما يؤخذ منه الوجوب ويؤخذ منه الاباحة ويؤخذ منه التحريم ويؤخذ منه ويؤخذ منه الاستحباب وهي اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اعلى مراتب التشريع اعلى مراتب مراتب التشريع وذمة اشياء يؤخذ من فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الوجوب وحكم استحباب وهذا في افعاله عليه الصلاة والسلام في افعاله التعبدية يؤخذ الوجوب ويؤخذ الاستعباد هناك ما يؤخذ منه الاباحة ما يؤخذ منه الاباحة وهي التقريرات وهي التقريرات من جهة صدور خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ من العلماء من يقسمه على هذا التقسيم. ما يأتي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل على عبادة معينة نقول انه لابد لنا من فهم ذلك من فهم ذلك ان لا نحمل النص على عمومه بل ننظر الى النصوص الخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا امر بالامتثال اذا اردنا ان نضبط هذا العموم بالامر لابد ان ننظر الى النصوص الاخرى المشتركة في المسائل العينية كمسألة مثلا القيام مسألة القيام لا نستطيع ان نقول ان القيام قل في الصلاة ولكن نقول انه ركن في صلاة الفريضة سنة في صلاة النافلة. فمن صلى جالسا في النافلة فاجره على النصف من صلاة اذا كان مستطيعا. الدليل في هذا اننا وجدنا ادلة خاصة وجدنا ادلة خاصة في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعدة على النفس من صلاة القائم وهذا دليل خاصا في هذه المسألة يغلب ذلك ذلك العموم بل بل يبينه. الامر الثاني من جهة فهم ذات العموم ان نصبر الاحكام التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصبر نصبر احكام الصلاة. في قوله خذوا او صلوا كما رأيتموني اصلي الامر يتعلق بالرؤية يتعلق بالرؤية. اذا افعال النبي عليه الصلاة والسلام نريد ان نجمع هذه الاعمال نجد انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سنن كثيرة حتى قال ابن حبان رحمه الله قال احصيت ما في الصلاة ست مئة سنة ست مئة سنة يعني ست مئة تشريف اذا اردنا ان نجمع من التشريع. نخرج الواجبات والاركان. يبقى لدينا يبقى لدينا مئات الاغلب السنن من واجبات السنن اذا الاصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السنية او الوجوب السنة النية للوجوب قد يقول قائل لماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي نقول هذا في باب الاقتداء لا ان يصلي كما يصلي فلان وفلان لانه هو المشافع عليه الصلاة والسلام. وهذا تحديد وضبط للتشريع. واشارة الى اصل الاقتداء كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم. هل الامر هنا في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج انه واجب نأتي ونحصي الشرائع في الحج. نجد ان نجلها من المستحبات ولو قلنا بالوجوب للزم ان ان نجعل الرمل نجعل الاضطباع نجعل تقبيل الحجر الاستلامة الشرب من ماء زمزم الصلاة خلف المقام الدعاء ورفع اليدين عند الصفا قول ما بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك ايضا الجار بين الجر بين العلمين. وغير ذلك من السنن الكثيرة المتظاهرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ان نقول بوجوبها تحت هذه القاعدة ولكن نقول ان مراد النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لا عن غيره لماذا؟ لانه يوجد مقتدون مع رسول الله من اهل الفضل كثر كابي بكر وعمر وغيرهم فربما هؤلاء بدر منهم شيء من الاعمال من غير قصد فيتتبعهم الناس قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم او تؤخذ افعال العادات التي يفعلونها هم بداعة على انها سنة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام الغى هذه الاشياء كلها واراد ان يكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لهذا ان نقول في قوله خذوا عني مناسككم والمراد بذلك التشريع. خذوا عني تشريع هذه المناسك. القرينة الاخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في ذهنه ان بقايا شرائع الجاهلية في المناسك موجودة في مكة. فاراد ان يعزم الى الاتيان ويخشى ان يختلط ببعض من يحج لانه امر في السنة الماضية قبل حجه عليه الصلاة والسلام ان لا يحج بعد هذا العام مشرك والا يطوف بالبيت لان العام القادم هو زمن التشريق. فلا تخلطوا علينا. كذلك ايضا ابعد المشركون ابعد اهل الشرك عن مكة حتى لا يختلطوا معاني الاسلام فيفسد عليهم شرائعهم والتشريع لاهل الاسلام ولهذا ربط ذلك بالنجاسة بقوله انما المشركون نيأس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ والنجاة هي نجاسة معنوية نجاسة عقيدة نجاسة التشريع مبدل لا ينسب الى الله سبحانه سبحانه وتعالى. لهذا نصوص البدء في في التشريع في الجهة الاوامر ادخلها المصنف رحمه الله على انها نصوص بدء تشريع لا لا من جهته لكون ذلك من الاحكام التكليفية الخمسة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كذا القياس في جلي الاشارة الحاق مطعوما بذي العبارة بل كل ما فيه غدا يجري الربا بل كل ما فيه غذاء يجري الربا بالبر والتمر بهم قد اصحبا. القياس تقدم مع على انه الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما. وهناك ما هو جري وهنا قال كذا القياس في جلي الاشارة الحاق مطعوم به العبارة. العلل هي ركن من اركان القياس. ورود العلة. العلة على نوعين منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة اقوى والعلة المستنبطة ضعيفة. ولكن قد تلوح للمستنبط هذه العلة و التقوى في نفسه قوة لوجود بعض القرائن الكاملة. العلة المنصوصة هي التي يكون عليها القياس. اما العلة المستنبطة فلا يكون عليها او قياس والقياس يكون في ابواب في ابواب الصحة والفساد لا في ابواب التشريع في تشريع عبادات في ابواب تشريع العبادات. يعني ليس لنا ان نقيس عبادة على عبادة اخرى لجامع بينهما فنولد جديدة عبادة جديدة كما يفعل المتصوفة لهذا ظلوا في هذا الباب لهذا يقولون مثلا في الطواف على يقولون ان الله عز وجل امرنا ان نطوف ان نطوف على الكعبة والكعبة حجر الكعبة حجر وحرمة دم المؤمن اعظم من حرمة الكعبة. يعني تهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من ان تستباح حرمة امرئ مسلم على هذا ان الولي من اولياء الله لا شك انه اعلى مراتب مراتب الحرمة على هذا يجوز ان نطوف على على الولي الصالح قياس الاولى وهذا قياس في ابواب العبادات قياس في ابواب العبادات العبادات خطأ لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي لكم الاسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاي عبادة زيدت؟ فهي بدعة واحداث ايا كان منشأها ايا كان منشأها واقيس انواع انشاء العبادات القياس عبادة عبادة لتولد عبادة اخرى لكن ان تقيس امر على امر لتستنتج صحة او فسادا فذلك الامر لا بأس به فتقول هذا جاء في بطلان صلاة الفريضة. اذا يبطل صلاة النافلة. يبطل صلاة النافلة. وهذا جاء في في بيان بطلان الزكاة او في فرضية الزكاة او نحو ذلك فيحمل على ذلك في بطلان مثلا في السماد يكون في بهيمة الانعام ونحو ذلك فمن جهة الصحة وكذلك البطلان. وهنا ذكر في مسألة جريان الربا ومجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال ما يجري الربا بالبر والتمر بهم قد اصحب. العلماء حملوا مجاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه مما يقول الكلام فيها فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يجري فيه الربا العبرة في الكيل او الوزن او كذلك القوت عن القوت او الادخار. وهذا من مواضع الخلاف ما هي العلة الجامعة؟ وهذا مرده الى ماذا؟ مرده الى ما تقدم الكلام عليه العلة العين الائمة ان تكون منصوصة حل الاشكال. مثال العلة المنصوصة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما جاء في السنن في المسند والسنن قال في الهرة انما هي من الطوافين عليكم. انما هي من الطوافين عليكم. العلة هنا منصوصة وهي انها من الطوافين. اذا ما يطوف علينا من الحمر الاهلية من دواب الارض فهي من الطوافين الا ما خصه الدليل كالفأر وهي من الطوافين لكن خصه الدليل واخرجه فلا نستطيع نأتي بقياس نقيسه مع ورود الدليل لان الدليل اقوى من القياس. الدليل هو النصح اقوى من القياس. نلحق ان ما طاف علينا من الطيور التي تأتي مثلا في الاحوال وتشرب من المياه كذلك ايضا الحمير التي تغشى الناس وتطوف عليهم هي من الطوافين من الطوافين من الطوافين علينا. هذه الا الا منصوصة لدينا علل مستنبطة. العلل المستنبطة التي لم ينص عليها الشارع. مثال ذلك الله عز وجل حرم على الرجال لبس الذهب حرم على الرجال لبس الذهب ولبس الفضة ما هي العلة؟ مرصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة لهذا تجد علماء يتباينون في هذا الامر. القياس على العلة المنصوصة صحيح. القياس على العلة المستنبطة ظعيف. ظعيف وربما يلزم بقول فاسق ولهذا هناك من يقول مثلا بلبس الذهب يستنبط يقول احتمال ان الناس بحاجة الى النقدين البيع والشراء فاذا تحلى الرجال بذلك ضعفت حاجة الناس الى البيع والشراء واصبح هذا ما شفى عليه. ومنهم من يقول الكبر والغطرسة ونحو ذلك يعني على هذا يلزم ان هذا لوازم اذا قلنا الكبر وغطرس على هذا يجوز ان نحلي الصبي بالذهب لان الصبي لا يعرف الكبر. الابن اذا كان لديه ابن مجنون وسفيه لا يدرك معاني الامور النفسية فلا يتكبر ولا يعرف معنى التواضع على هذا ان ان يجوز لك ان تحلي ابنك الذكر ولو كان مجنونا بنفسك انت المكلف وليس مكلف ولكن بفعلك هذا تأثم. هل هذا يلزم منه هذا؟ كذلك ايضا في مسألة من يقول ان لا حاجة الناس الى النقدين. حاجة الناس الى النقدين. الذهب والفضة يزن من هذا ان الناس اذا اغتنوا عن الذهب والفضة كما في زماننا الناس تتعامل بالعملة الورقية هل نقول سقطت العلة يسقط الحقوق البسوا ايها الرجال لا اذا نقول ان هذه العلة ضعيفة اصلا ضعيفة انتم الذين استنبطوها تستنبط علة ثم تقوم بالبناء عليها نحن نخابله الاصل الاستنباط اصلا ولهذا نقول في العلل غير المنصوصة ان ان نأمر بالامتثال بها بالامتثال بالنص اما العلة فنقول علل لكن لا تقيس. لماذا؟ لان الناس تحرص على العلل لتثبيت معرفة مقاصد الشريعة. والايمان بها وكذلك ايضا قوة الامتثال ودعوة الناس وغير ذلك من العلة التي يذكرها يذكرها العلماء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد الشرع هو من البيان والوضوح ولهذا يسمى شراع السفينة شراع ظهري وبروزك لوضوحه وبروزه وتسمى شريعة شريعة لانها نصبت اعلامها نصبت اعلامها للناس بيانا وضوحا يقول فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد. يعني ما جاء من الالفاظ المطلقة فقيد او مبين من كلام الله سبحانه وتعالى فينبغي ان يؤخذ ان يؤخذ به ولهذا قال المعتمد الذي لا يجوز الخروج لا يجوز الخروج عنه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب النص والظاهر والمؤول والنسخ والنص ما والنص ما غير والنص ما لا غير معنى. يقول باب النص والظاهر والمؤول والنسخ. ذكرنا ان الدلالة الواضحة قسمين نص وظاهر نص نص وظاهر وهي اقوى الدلالات الواضحة وهي اقوى الدلالات وضوح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والنص ما والنص مال غير معنى يحدث ما لا غير معنى الصومال غير معنى يحتمل وظاهر لاثنين اضحى يشتمل. النصر هو ما لا يحتمل الا معنى واحد. لوضوحه وجلائه لوضوح لوضوحه وجلائه. الذي لا يحتاج ايضا الى مبين. ووجود نص مبين له لا يزيده وضوحا. لا يزيده وضوحا وهذا النص انما سمي نص لبروز لبروز معناه وانما اشتق من من المنصة التي يبرز عليها يبرز عليها او يبرز عليها الخطيب مما لا يلتبس الخطيب عن غيره. اما الانسان اذا اراد ان يتكلم في وسط الناس لا يدري الناس من المتكلم. اما اذا برز فانه وقع على المنصة فرآه فرآه الناس فلا يحتاج ان تقول هذا الخطيب وهذا المستمع لان الناس لان الناس تراه ولا يحتاج الى مبين له لا يحتاج الى طيب الى مبين له ولهذا تسمى نصوص الشريعة بالنصوص لان الاصل فيها الوضوح لان الاصل الاصل فيها الوضوح وقوله والنص ما لا غير معنى معنى يحتمل وظاهر لزيد اضحى يشتمل. ذكرنا ان الدلالة اقوى وجوه الدلالة الواضحة هو الظاهر النص ما لا يحتمل الا معنى واحد والظاهر الذي يحتمل معنى معنيين احدهما اقوى من الاخر احدهما اقوى من تقول هذا دليل وظاهره كذا اي ظاهر الدليل كذا مع ورود معنى خافي باطل مع ورود معنى معنى دليل اخر باطل والنص اقوى اذا تعارض النص مع الظاهر فانه لا عبرة بالاخذ بظاهر بظاهر النص. من بالنسبة يقابله يقابله المخالفة. لا يمكن ان يقابله يقابله اجتهاد صحيح. اما بالنسبة للظاهر يقابله الخبي يقابله الخفي وهو المعنى المعنى الخفي. او ربما ما يطرأ عليه من بعض وجوه وجوه الاشكال نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لكن امرا اظهر من اخر نحو نظرت اسدا بالباصري وهذا في في امور في امور الظاهر اذا اتيته وحكيته حكاية فتقول رأيت اسد رأيت اسد هذا يحمل يحمل على ان هذا الكلام كلام ظاهر انه حي الاسد حيوان حيوان ولكنه يحتمل معنيين. المعنى الاول انه اسد بهيمة او تريد رجل. رجل قوي وهذا يحتاج الى يحتاج الى شيء يقوي احدهما على الاخر. والذي يقوي احدهما على الاخر ربما قليل من هذه القرينة ان يأتي كلامك بعد ان تأتي من الغابة او تأتي من الصحراء فتقول رأيت اسدا هذا ماذا يحمل على ماذا؟ الاسد حيوان. لكن اذا اتيت من مصارعة او اتيت من حرب تقول معنا اسد. هل يمكن ان الناس على الحيوان؟ لا من لا الدافع دافع القرينة؟ القرينة مع انك لم تذكر البشرية ولا ولا الحيوانية طيب بحاجة الى الى مرجح لاحدنا لاحدهما. ولهذا قال لكن امرا اظهر من اخرين نحو نظرت اسدا نعم احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى فان ترد به الشجاع المفترس فذاك تأويل وظاهر فقس نعم والناسخ رفع الحكم بالخطاب ببدل او غيره اصحابي. النسخ المراد به الازالة. الازالة وقيل ان المراد بالنسخ والتبديل. التبديل. ومن قال ان النسخ هو التبديل فانه لا يجيز ان ينسخ الشيء الا الى بدنه الا الى بدن. ومن قال بالنسخ ان المعنى المراد به الازالة اي انه يمكن ان يقع النص الى غير بدنه. ان يقع النص الى غير بدل وهذا من المسائل الخلافية الذي تبرعت او افرزت امثال هذا التعريف. وقوله والنصف رفع الحكم بالخطاب لبدل او غيره او غيره اصحابي هنا بالنسبة للنسخ النسخ هو رفع حكم قديم ثبت بالخطاب بخطاب جديد ثبت بخطاب جديد. بعض العلماء يذكر قيد الى بدل وبعضهم يقود الى او الى الى غير الى غير بدن. وهنا يشير الى ان النسخ لا يكون الا لبدن بقوله والنصح رفع الحكم بالخطاب لبدن او غيره اصحاب. يعني ان الاصل فيه انه يكون لبدل وقد يرد الى غير وقد يرد الى غير بدن الى غير ومنهم من يستدل بقول الله عز وجل ما ننسخ باية او ننسها نأتي بخير منها او او مثلها. فالله عز وجل جعل النسخ هو الى حكم اخر ما جعله الى الغاء الى الى الغاء. وهذا هذا يحمل يحمل على على الاغلب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لاغلظك نسخ عاشوراء فحكمه بالخلق حيث شاء. بالنسبة انما سمي عاشوراء لانه اليوم العاشر. وقبله تاسوعاء وثامن وسبعة وهكذا. وهو العاشر من شهر الله المحرم العاشر من شهر الله المحرم. قال لاغلظ كنسخ عاشوراء كنسخ عاشوراء. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء اول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام اليهود له قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون نجى الله فيه موسى موسى من فرعون فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن اولى بموسى منه. في قوله ينادي اغلظ كنسخ عاشوراء. العلماء اختلفوا في مسألة النسخ هل النسخ يكون الى الى بدل مساوي او الى بلد اغلط؟ فمن قال لابد من اغلظ يعني بداءة انه التزم بانه لا يكون النسخ الى غير بدن. لانه يرى الا يكون النسخ الى ما هو اخف اصلا. ويرى ان النسخ اعظم. وهؤلاء يعتمدون على على اصل وهذا الاصل قالوا ان الشريعة جاءت بالتدرج. التدرج وهو العلو. التدرج في التشريع. فالله عز وجل اول ما فرض الصلاة جعلها مستحبة ثم بعد ذلك فرضها ركعتين ثم جعل جعلها اربع فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة صلاة ادي السبعة لهذا نقول ان هذا الكلام في قوله لاغلظك نصف عاشوراء عاشوراء كان فريضة كان فريضة بعد ان كان سنة بعد ان كان سنة. ثم نسخه الله عز وجل وجعله فريضة. ثم جعله ثم جعله فريضة ثم جعله سنة واوجب صيام رمضان واوجب صيام صيام رمضان وفي هذا لو ذكر المصنف رحمه الله هنا صيام رمضان لكان لكان لكان اظهر. وذلك ان صيام رمضان ابتداء ما كان واجبا عينيا. صيام رمضان ما كان واجبا عينيا. من اراد بعد ان يصوم فليصم. ومن لم يرد ان يصم فليطعم. فليطعم. اذا المسألة على على التأخير. ثم اوجبه الله عز وجل عينا على على المستطيل ولا تقبل الكفارة الا ممن كان ممن كان معذورا. ويستدلون ايضا بقول الله عز وجل ما في الاية او نسي ان نأتي بخير منها او مثلها. قالوا الخيرية في ذلك لا تتحقق الا في الفرض لان النفل لا يكون لا يكون افضل من الفرض. النفل لا يكون افضل من الفرض. وانما يقوى امره ليكون اعظم من غيره. ليكن اعظم من غيره ومعلوم ان الفرائض اعظم اجرا على الانسان من النوافل. لهذا يرون ان كل نسخ من اباحته الى سنية فالسنية اعظم من الاباحة ومن سنية الى فرض فالفرض افضل وهذا المقصود بقوله جل وعلا نأتي بخير منها او مثلها ويحتمل ان المراد خيرية هناك الخيرية للناس والنفع باعتبار ان الشريعة تامة وان الله سبحانه وتعالى يفرض ما هو اصلح اصلح لي العباد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ونصخ قرآن نرى بالسنة ونسخ قرآن يقول هنا فحكمه بالخلق حيث شاء. يعني المكلف والخلق حيث شاءوا ان يصومون عاشوراء ولا يصومون يعني انه كان ثم نسخه الله الى نفذ. نقول ان الله عز وجل نسخ صيام عاشوراء. عند فرض رمضان. عند فرض رمضان فنسخه الى بدن اعظم. لكنه في ذاته ملتزم بغيره. وملتزم ملتزم ملتزم بغيره كمن يقول مثلا ان العمرة كانت في ابتدائها فريضة ثم جعلها الله سنة لما فرض الحج لما فرض لما فرض الحج هل هذا نحمله على تخفيف ام الاشد؟ يحملها الاشد. لانه من جنسه وقصد البيت. كذلك ايضا في مسألة الصيام والامساك. فان امساك يوم فرض اوى من الامساك اخف من امساك ثلاثين يوما ولهذا نسخ الله صيام يوم عاشوراء فى يوم وجعله سنة اعد صيام رمضان زائد صيام صيام رمضان لكن لو نظرنا اليه بذاته على انه عبادة مستقلة نقول انه انه للتخفيف ولكن لا ننظر اليه بذاتي وانما ننظر الى تشريع الصيام. نقول التشريع باب الصيام شرعه الله عز وجل في ابتدائه مخففا ثم جعله جعله مؤكدا واجبا نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ونسخ قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا اخوتي يقول ونسك قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا اخوتي يعني ان القرآن ينسخ بعضه بعضا ينسخ بعضه بعضا وذلك كتقديم الصدقة بين يدي السائل ثم نسخها الله عز وجل ولم يعمل بها الا علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله واما نسخ السنة بالقرآن واما واما نسخ السنة نسخ القرآن بالقرآن في قول الله عز وجل وقدموا بين ايديكم صدقات فنسخها الله عز وجل وجعل ذلك وجعل ذلك على سبيل السنية ثم اقبل الله عز وجل حكمه ولهذا علي بن ابي طالب يقول لم يعمل بهذه الا الا انا. واما نسخ السنة بنسخ القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك في حبس في حبس المرأة الزانية في البيوت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الان جعل الله لهن سبيلا. قال ونفسه بنفسه يا اخوتي يعني ان السنة والقرآن ينسخ بعضها بعضا السنة بالسنة والقرآن بالقرآن والسنة للقرآن واما بالنسبة للقرآن هل ينسخ السنة ام لا نقول ينسخ السنة؟ وذلك في مسألة في مسألة القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان اوحى الله اليه من غير قرآن ان يستقبل المسجد الاقصى ان يستقبل المسجد الاقصى الاقصى ثم امره الله عز وجل باستقبال المسجد الحرام. فنسخ القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول ان نسخ القرآن للقرآن كما في مسألة تقديم الصدقة كذلك نسخ السنة بالسنة في ذاتها فهذا كثير جدا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر فانها تذكر الاخرة. وكذلك ايضا نسخ نسخ القرآن سنة كان ما تقدم في مسألة القبلة ونسخ اه السنة للقرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الان جعل الله لهن سبيلا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وهي به وهي يعني السنة بالقرآن يعني القرآن ينسخ السنة كما كما في القبلة. نعم. وهي به ونفسها بنفسه ونفسها بنفسها تماما في زيارة القبور. تقليب وجه المصطفى نحو السهى. نعم. ومثلها زيارة زيارة القبور ولفظه في غاية الظهور باب كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها يعني ان النص في ذلك ظاهر لا يحتاج الى لا يحتاج الى بيان. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب السنة قول السنة المراد بذلك الطريقة. وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعي فالسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقته ومنهجه ويعرضه بعض العلماء انه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب او صفة خلقية او خلقية والصواب ان يقال ان وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او صفة الخلقية باعتبار ان الاخلاق على قسمين. اخلاق فطرية غير مكتسبة مجبول عليها الانسان. وهناك اخلاق اخلاق مكتسبة وكل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير المكتسب الفطري لان الله عز وجل خص رسوله به فاستحب ان يأخذه اكتسابا اذا لم يوجد اذا لم يوجد فيه نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى قول النبي المصطفاك فعله بلا نزاع حجة في شرعه. النبي عليه الصلاة والسلام قوله كفعله كفعله في دائرة الاحتجاج في دائرة الاحتجاج والمراد بذلك هو الاعتداد. المراد بذلك هو الاعتدال. وقوله قول النبي المصطفى كفعله بلا نزاع داع حجة في شرعه. معنى الاحتجاج يعني الاعتبار. الاعتبار والحجة المراد بذلك البينة التي يعتمد عليها يعتمد عليها الانسان وليس المراد بذلك هو هو بيان الوجوب وذلك قد يكون الفعل يؤدي الى سنة وقد يؤدي الى اباحة في بعض الاحيان اذا اثبت به القرائن والاصل التعبد وقوله قول النبي النبي اقواله يدخل فيها الوجوب استحباب والتحريم والكراهة والاباحة بحسب اللفظ وكذلك ايضا السياق. وقال بلا نزاع حجة في شرعه يعني في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام لان الله امرنا بالامتثال به في قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ذهب بعض العلماء الى ان الاصل في فعل النبي الوجوب الى ان الاصل في فعل النبي الوجوب وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء كابي سعيد الاسطخري وكذلك ابو العباس ابن سريج وغيرهم اولى الذين قالوا بهذا القول خالفوا عامة العلماء في هذه المسألة وذلك ان الاصل في افعال النبي التشريع التشريع ولكن ان نقول بالوجوب هذا هذا ينظر الى القرائن القرائن فيه. والنزاع هنا يقول النزاع المنفي هنا النزاع في ابواب الحجية. قال بلا نزاع في شرعه بلا نزاع حجة في شرعه يعني في شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي الذي ارسله الله عز وجل الى سكان فقال وما ارسلناك الا للناس بشيرا بشيرا ونذيرا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى عدا الذي كان به مخصصا مثل الاضاحي والوصال والنساء. وقل بذاك ان تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي. بالنسبة لافعال النبي عليه الصلاة والسلام انما كانت حجة لان الله امرنا بالاقتداء به. غيره افعاله ليست بحجة. ولهذا يقول العلماء قاعدة ان كلا لا يحتج بفعله لا يحتج بفعله وقوله لا يحتج بفعله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج بفعله على مذهبه. على الاطلاق حتى يقول لماذا؟ لانتفاء العصمة واحتمال ورود الخطأ احتمال ورود الخطأ. لهذا اذا رأيت احدا فعلا في الصلاة مثلا افترش في حالة تورك هل تقول فلان يرى السنية؟ او لا يرى السنية في هذا الموضع؟ لا تستطيع احتمال النساء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ من فعله تشريع. يؤخذ من مما فعل التشريق لان ورود سهي عليه الصلاة والسلام في امر العبادة غير ممكن غير غير ممكن اما الامام الذي رأيت ابا حنيفة رأيت احمد فعل كذا في الصلاة كان يفترش كان يتورط نقول هذا اصلا ليس بحجة حتى عنده. اما عندنا فليس بحجة اصلا لان الحجة هي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء كل يحتج بقوله لا بفعله الا رسول الله يحتج بقوله وفعله. بقوله وفعله احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقل بذاك ان تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي فيها الدليل باختصاص لم يجب يقول اه هنا عدا الذي كان به مخصصا مثل الاضاحي والوصال والنساء وقل بذاك ان تكون في القربى في القربة لا في القيام والقعود والتين. تقدم عن الاشارة الى افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة ما لخطابات الشريعة الاصل فيها العموم انها يدخل فيها النبي عليه الصلاة لما يدخل فيها غيره يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها الغيب. والتخصيص لابد فيه من دليل. لا بد فيها من دليل كما بقول الله عز وجل خالصة لك يعني يا محمد هذه استثناء. الدليل على ان لفظ العموم هو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فاذا جاء الخطاب متوجه الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ايها النبي فالخطاب لامته عامة. واذا الخطاب لازواج لازواج النبي فقل يا امهات المؤمنين المراد به عموم النساء قاضبة وهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه الا ما دل عليه الدليل. والخصوصية تثبت بالنص وتثبت ايضا بالاجماع. تثبت بالنص تثبت وتثبت بالاجماع وذلك لكثير من الاحكام وقد مثل منها فيها المصنف رحمه الله نعم. احسن الله الي قال الله تعالى وقل بذاك ان تكن في القربة لا في القيام والقعود والوصال والنساء والاضاحي وغير ذلك هذه فلا دخلها تخصيص دخلها دخلها التخصيص. هل يأتي شخص مثلا يقول انا رأيت رؤية اريد ان اضحي بابني باعتبار انه رأى رؤيا يأتي بالاضحية لا لا اقول هذا من الخصائص. هذا من الخصائص. يأتي كذلك ايضا في مسألة الوصال للصائم وصال الصائم خاصة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيكم. لست كهيئاتكم دليل على استثناء. كذلك ايضا في مسألة النساء في مسألة التعدد. في مسألة التعدد تعدد الرجل بزواجه من اكثر من اربع كاكثر من اربعة هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما اه هو محل اجماع ولا خلاف ولا خلاف في ذلك يقول وقل بذاك امسك في القربة لا في القيام والقعود والتي افعال النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة انواع النوع الاول افعال عبادة وهذا هو الاصل. الثاني افعال عادة يفعلها النبي عادة والقرينة في ذلك ان النبي يشتري مع غيره من الكفار في ذلك. وذلك كقول رسول كافعال النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه ونحو ذلك. او كذلك ايضا حتى في شعره عليه الصلاة والسلام. النبي يجعل له ظفائر وربما جعل له جمة وذلك كسائر العرب. كسائر العرب. يفعل هذا المشركون كفار في قريش ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم نقل بالسنية؟ نقول لم نقل بالسنية للاشتراك للاشتراك بالفعل ثم لم يأتي به امر ولم يأتي به حث مع تلبس الناس به ولكن نقول بالسنية في مسألة ولكن نقول بالتشريع في مسألة اللحية في مسألة الشارب مع ان كفار قريش لماذا؟ لانها تجاوزت الفعل المجرد الى الى الامر تجاوزت الفعل المجرد الى الامر. ولو كان فعلا مجردا لقلنا عادة عادة كترك الشعر كترك الشعر الانسان لرأسه وذاك يقول وقل بذاك انسك في القربة يعني في ابواب في ابواب القربات النوع الثالث هو فعل الجبلة وفعل الجبلة الذي يجبل عليه الانسان ولا يجد في الانسان ذلك سبب لا باعادة قومه وانما هي شيء فطري كأكل الإنسان لطعام معين كأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس في اكل اختياري للدبة او اختياره لنوع من اللحم او او نحو ذلك فهذا هذا يفطر عليه يفطر عليه الانسان من غير اختيار ولا يتطبع ولا يتطبع عليه. يقول لا في القيام والقعود والتي يعني طريقة القيام طريقة القعود وكذلك ايضا في ذهابه ومجيئه هذا من الامور الجبلة التي يجبر عليها يجبل عليها الانسان. من الناس له مشية معينة في هيئته ومشيته كذلك ايضا في التفاتته هذا من الامور التي يطبع عليها الناس. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فيها الدليل باختصاص لم يجب اقوال اهل العلم فيها تضطرب. بعض يقول انها للندب والوقف يأتي ان يكن في القرى افعال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التكاليف الشرعية نقسمها على ثلاثة اقسام نقسمها على ثلاثة اقسام ما افاد ما افاد الاستحباب والوجوب. او ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عموما نقسمه الى ثلاثة اقسام باعتبار التكاليف الشرعية. اولها الاقوال وهي تفيد التكاليف الشرعية الخمسة. الثاني الافعال وهي التي تفيد الوجوب والندم الوجوب الوجوب والنفي. الثالث التقريرات التي تفيد الاباحة التي تفيد تفيد الاباحة. وافعال النبي عليه الصلاة ما الاصل بها؟ نقول الاصل بها التشريع انها شريعة وسنة. اما الوجوب فلا بد فيه من قرينة وهذه قرائن كثيرة من هذه القرائن المداومة وعدم الخروج عن نسق الثبات عليها عدم الخروج ان نسخ الثبات الثبات عليه. وهذا يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احوال قليلة. يأتي عن النبي عليه الصلاة في احوال في احوال قليلة وذلك اه مثلا في في قيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك قيام الليل على الدوام هل نقول بالوجوب؟ نقول لو لم يرد دليل ينص على الاستحباب لا على الوجوب لقلنا بالوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام الدليل عليه على الثبات على هذا الفعل. من هذه القرائن ايضا التي دعا الوجوب اجماع السلف اجماع السلف على ان هذا الفعل واجب ان هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. وهذا ككثير من افعاله عليه الصلاة والسلام في ابواب في ابواب المناسك. في ابواب المناسك تجد ان في بعضها لا يوجد فيها نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيها هذا فيه ابواب الافعال كذلك ايضا فيما يتعلق في ابواب في ابواب الترق ويصرف الفعل الترك يصرف الفعل الترك الخروج عن النسق الدائم اذا علمنا ان النبي فعل ثم ترك فعل ثم ثم ترك او امر ثم ثم فعل يعني خالف امره عليه الصلاة والسلام من باب بيان التخفيف نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى بعض يقول انها للندب والوقف يأتي ان يكن في القرب والبعض يقضي فيه بالوجوب وهو الذي افتى به ما لم يكن عن اقتراب منتفي فهو المباح عندنا يا منصف. تقريره قولا وفعلا وعمل. فحجة لبعد اقرار الزلل لا يختلف العلماء في ان ذلك من التشريع ولكن مسألة الوجوب والقضاء بذلك ان هذا يحتاج الى النظر الى القرائن. وفي قوله وفي قول المصنف رحمه الله وفيها الدليل باختصاص لم يجب اقوال اهل العلم فيها فيها تضطرب يعني اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بشيء هل هو واجب عليه بذاته؟ هل هو واجب؟ واجب عليه بذاته او او مسألة الدوام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من من امور الوجوب نقول هذا من هذا من القرائن هذا من القرائن نزلت الحكم بالوجوب لمجرد فعله النبي عليه الصلاة والسلام نحن نقول في الامر. الامر اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفيد الوجوب ام لا؟ نقول الاصل في الاوامر الوجوب. ولهذا حذر الله عز وجل من مخالفة امره. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اي يخالفون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرجون عنه انهم متوعدون بالفتنة. ومخالفة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك المأمور او فعل ذلك ذلك المنهي. نقول ان بالاوامر الوجوه ولكن يخرج عن الوجوب براءة. من هذه القرائن ورود مخالفة من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المأمون من ذلك في مثلا في مثلا في مسألة استقبال القبلة اه عند اه في البول والغائط كذلك ايضا الاغتسال بفضل المرأة نعلم ان هذا الامر او النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليس على الوجوب ليس على الوجوب وكذلك ايضا جملة من الصواب في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم ان اهل التأديب او للدلالة او للدلالة والارشاد. الامر الاخر من القرائن في ذلك هو عدم الدوام ان نعلم ان النبي فعله مرة مثلا او امر به مرة ولا كرر ذلك الامر. ما كرر ذلك الامر وعمل به قلة. فنحمل هذا الامر على بخلاف الذي الذي يأمر به كثيرا. من من القرائن ان يأمر به ولا ينهى عن ضده. ان يأمر به ولا ينهى ولا ينهى عن ظده. هذي قرينة ايضا قد تفيد ان الامر ليس على ليس على الوجوب. الرابع مخالفة الصحابة من خيرة الفقهاء لامتثال ذلك الامر مما يدل على انه ليس على ليس على التأكيد ليس على التأكيد وهذا وهذا ينظر فيه بحسب مرتبة الصحابة وقربهم منه كالخلفاء الراشدين كذلك ايضا امهات المؤمنين الفقهاء من الصحابة الكبار كعبد الله ابن عباس ابن عمر ابن مسعود واضراب هؤلاء. وقول هنا تقريره قولا وفعلا تقريره قولا وفعلا وعمل فحجة لبعد اقرار اقرار الزلل. اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من الاعمال او نحو ذلك هل هذا يفيد التشريع ام يفيد الاباحة؟ الصواب انه يفيد الاباحة الصواب انه يفيد الاباحة وذلك كان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام اقرار النبي عليه الصلاة والسلام في اكل الضب على مائدته فهذا دليل على الاباحة ولا يزيد عن ذلك ولا يزيد عن هذا واصحابه كثيرا ما يفعلون شيئا ويبقى الامر على اباحته بخلاف اذا كان جنس شيء في ذاته عبادة في ذاته عبادة. فلا نقول انه مباح بل نقول انه عبادة. مثال ما جاء في صحيح ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون بغير تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. النبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان ان الحمد والنعمة لك والملك الى الى اخره. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلبون بغير ذلك. كقولهم لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. او قولهم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة اليك والعمل. هل نقول بان هذا مباح لا لان هذا لا يمكن ان يكون الا سنة من جهة العمل. فاقراره دليل على صحة معناه. فنقول بهذا ان هذا من السنة تقليدية اذا في حال تقرير النبي عليه الصلاة والسلام بفعل وقول فعله الصحابة يرجع فيه الى اصل ذلك العمل. ان كان من العادات او مما يفطر عليه الناس فهذا نقول الاصل فيه الاباح. وان كان في ذاته من العبادة نقول انه تشريف. نقول ان انه تشريع وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يقترن بشيء زائد عن السكوت بشيء زائد عن السكوت وذلك مما يفترض كتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابتسامته على فعل او نحو ذلك فنقول ان هذا قدر زائد عن الاقرار. قدر زائد عن الاقرار. وذلك مثلا في قصة مجزس لما جاء الى اسامة وزيد وقد التحف برحاب وبدت ارجلهما فقال هذه الاقدام بعضها تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قال في قمر. وهذا فيه ابتهاج وانس من ذلك وهذا زائد عن التقرير وان كان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا نقول انه لابد من النظر الى الفرائض. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى كذا سكوت عن صنيع وجد في عهده مع علمه مجددا. وما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثبت انه علمه وسكت عنه فهذا اقرار بجوازه فهذا اقرار بجوازه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث في زمنه العزل ما يتكلم عليه. كما جاء في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني ان المشرع في ذلك يعلم ان المشرع في ذلك في ذلك واذا جاء ان من الصحابة من يفعل منفردا من غير فعل جماعة فان هذا لا يدل على التشريع. لا يدل على التشريع لان ففعل الواحد لا يعني ظهور الامر وجلاءه لانه قال في عهده مع علمه والعلم يقتضي الاشهار يقتضي الاشهار لا فعل لا فعل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واوجب العلم بما تواترا علما يقينيا وكن مناظرا ومسند الاحاد يقضي بالعمل. وهو العلم ينقسم الى قسمين. علم يقيني وعلم ظني والاخبار على قسمين متواترة واحاد والمتواتر المراد به المتتابع المتتابع في اللغة وفي الاصطلاح هو ما يرويه جمع عن جمع يستهيل تواطؤهم على الكذب يستهين تواضعهم على الكذب. وهذا هو المتواجد. اما الاحاد وما يرويه اناس او واحد عن مثله او عن اكثر منه ما لم يبلغ حد التواتر. ويفيد علم ويفيد علم الظن وانما ذكر الاحاد لانهم دون التوازن. ويقسم باعتبار باعتبار المحصل من العلم الى علم النظري وعلم ضروري علم نظري وعلم وعلم ضروري كما تقدم الكلام الكلام عليه قال واوجب علم بما تواتر علما يقينيا وكن مناظرا. يعني ان العلم اذا افاد اليقين فهو المتوازن. وهذا كلام الله جل وعلا وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومسند الاحادي يقضي بالعمل وهو مفيد العلم لا بما اتصل. ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من اخبار وهي صحيحة فهي تبيد العلم. تبيد العلم لا تفيد الظن. لان الظن اكذب الحديث. والله عز وجل امر باجتناب الظن ويتجوز فيه المتكلمون ويسمونه مظننا يجعلون اخبار الاحظا وهذا في نظر. ولما نشأ هذا المصطلح علم اليقين وعلم الظن وجعلوا علم اليقين وثواته وعلم ظن ولاخبار الاحاد تسامح في ذلك بعظ اهل السنة فتجاوزوا في ذلك الى ما نتج عنه من محظورات وهو وعدم العمل باحاديث الاحاد في العقائد. او في الاصول الكلية ومنهم من قال في الاحكام ومنهم من الغى علم الظن بالكلية لان الاحاديث ولا تجعل ذلك هو اصل اصل التقسيم. والمسند هو الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد يفيد العلم ويجب العمل به اذا كان اذا كان صحيحا. نعم. احسن الله اذا قال رحمه الله تعالى وان حديث مرسلا عنهم اتى فحجة في قولنا قد اثبت. الحديث المرسل هو من الانقطاع ويريد به ان الاصطلاح في الحديث المرسل انه ما سقط منه صحابي ويرويه تابعي كبير. انما قلنا تابعي كبير لانه اذا رواه تابع صغير فيحتمل ان يكون سقط صحابي ومعه تابعي. والكبير هو الذي يغلب على الظن انه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي واسقط الصحابي. وهذا القيد الذي نذكره هنا على سبيل الاحتياط. و الحديث المرسل في قول بعض العلماء انه حجة في قولنا قد اثبت يعني بذلك في الاحتجاج من جهة الاعتداد به لا كونه صحيح. لك في كون هذا الحديث صحيحا. ولهذا مسألة الاحتجاج شيء ومسألة القول بصحته شيء شيء اخر قال وان حديث مرسلا عنهم اتى فحجة في قولنا قد اثبت. والحديث المرسل الصواب انه ليس بحجة عند عامة النقاد عند عامة النقاد. وانما يقبل اذا اعترض بغيره اذا اعترض بغيره وهذا الاعتقاد اما ان يكون فيه يجري على اصل او يأخذه قياس او عمل الصحابة او يوافقه احاديث اخر ضعيفة ونحو ذلك وبعض العلماء نجد انه يحتج بالحديث المرسل لاعتراضه باشياء اخرى لكن لا ينص عليها ونظن انه احتج بالحديث المرسل على سبيل للانفراد على سبيل اهل الانفراد والعلما يحتجون فيما هو ابعد ابعد من ذلك نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والذي روى سعيد المجتبى فانه صحيح فاطلب مأربا. وهذا يظهر من كلام المصنف انه يفرق بين الحجة وبين الصحيح. ان الاحتجاج شيء والصحة شيء يعني ان الاحتجاز قد يكون ضعيف الحديث وقد يكون صحيح. وهنا استثنى ما جاء من مراسيل سعيد بن المسيب ما جاء من مراسيل سعيد المسيب قال فهي صحيحة فهي فهي صحيحة. وهذه الصحة ان الغالب في مراسيل سعيد بن المسيب ان معانيها صحيحة والعمل عليها يجري ولكن ثمة مراسيل مراسيل لا يعمل بها العلماء وذلك كما رواه ابو داوود عن سعيد المسيب مرسلا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضرب اباه فاقتلوه من ضرب اباه فاقتلوه هذا مرسل هذا هذا مرسل ولكن لم يعمل به حتى الامام الشافعي الذي يعتد بمراسيم سعيد المسير. كذلك ايضا في دية في دية اهل الكتاب. لم يألم لم يعمل به الامام الشافعي رحمه الله لهذا نقول ان المعنى والصحة لا يعني صحة صحة الاسناد ونستطيع ان نقول انه كلما تقدم طبقة الراوي الذي على النبي اه اه قرب او قوي القول بصحة مرويه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب الاجماع وما عليه فقهاء العصر بعد النبي المصطفى ذي الطهري عن اتفاق في امور تحدث فهو الصحيح ما سواه محدث. مسألة الاجماع تقدم الاشارة اليها وان الاجماع هو من الادلة التفصيلية التي تدخل في ابواب علم الاصول قال وما عليه الفقهاء العصري يعني لابد ان يطلق اهل زمن في عصر معين لا ان يجمع قول واحد عن قول واحد اخر في قرن ثم يعلم بينهم فيقال اجمع هؤلاء ويسمى اجماعا على الاصطلاح فقوله بعد النبي المصطفى ذي الطهر عن اتفاق في امور تحدثوا فهو الصحيح ما سواه محدث. لقوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر النبي عليه الصلاة والسلام يعني انه في زمن النبي ينبغي ان يرجع الى الدليل قوله ايضا في الامور الحادثة في امور تحدث اي ما لم يحدث كان في زمن النبي ينبغي ان نرجع به الى ينبغي ان يرجع فيه الى واما الامور النوازل والامور الحادثة فهذه هي مما فهذه هي مما يجتهد فيها يجتهد فيها الانسان ويقع فيها ويقع فيها الاجماع ويقع فيها الاجماع. يقول وما سواه محدث. يعني ما يضن فيه انه الاجماع وهذا يحمل على معنيه يقول وما سواه محدث اي ما يقع فيه آآ ايضا فيه الاجماع فهذا مخالف ام محدث من المعاني او ما يخالف الاجماع ما يخالف الاجماع احداث وشبوت وسلوك لغير المؤمنين وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه اشارة الى النظر الى مسألة وهي ان الاجماع اذا صح الخروج عنه في من بعده شهود واحداث وابتداع كخروج الانسان عن النص. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا اعتبار بالعوامق الولا بقول مولود لعصره امتلى وقولنا اعتبار بالعوام بالعوام لانه قال فقهاء العصر وما عليه فقهاء العصر والعامة حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك في طريقهم كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام ودع عنك العوام. دع عنك العوام. اما العلماء امرنا الله عز وجل بسؤاله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امرنا الله بسؤالهم العوام امرنا الله عز وجل باجتنابي. لماذا؟ لانهم لا يدركون من معاني الشريعة. اذا ليسوا بمعتبرين في مسائل الاجماع. فاذا كان العمل على حال عند العامة لاعتبار به. العبرة بالعلماء ومن اراد ان يلتمس اجماعا في زمن معين فلينظر الى علماء عصره وفي قوله ولا بقول مولود لعصره امتلى يعني من جاء بعدهم ممن ولد بعدهم لا عبرة بقوله ولهذا العلماء يذكرون في شروط الاجماع انقراض العصر انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع يعني اذا اجمع اهل زمن اخر واحد منهم بموته يصح الاجماع وما دام حيا فالاجماع ليس بصحيح. لماذا الاحتمال ان يرجع واحد منهم؟ لاحتمال ان يرجع واحد منهم. يقولون وذلك كأن بيع امهات الاولاد كان عليه العمل ثم ثم قرأ العمل على خلاف ذلك على خلاف خلاف ذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطبقوا في زمن ابي بكر ثم خرج قول قول لعمر في خلافة او قولوا لعلي في خلافته علي موجود قبل ذلك فهذا هل يعد من الاجتماع من الاجماع المعتبر ان العلماء في كلام المصنف هنا يشترط انقراض اهل عصر الذين انعقد فيهم الاجماع فمن صح الاجماع الا يرد عن واحد منهم خلاف بعد ذلك ولكن نقول ينبغي الا نخرج الاجماع الذي ثبت في زمن عن قوته من جهة القوة لا من جهة من جهة اثبات ذلك الاجماع اذا ورد من من يخالفه بعد بعد ذلك نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وحجة لعصرهم ومن اتى من بعدهم في اي عصر ثبت ولا اشتراط لانقراض العصر عن الامام احمد يقول وحجة لعصرهم ومن اتى من بعدهم في اي عصر ثبت في اي عصر يأتي بعدهم فالحجة بالرجوع اليه. لهذا ينبغي لطالب العلم في مسائل الاجماع ان انظر الى الاجماع من جهة ثبوته تحقق الثبوت. كذلك ايضا ان ينظر الى الزمن السابق لهم. فربما ثبت اجماع اخر فربما ثبت اجماع اخر لا عبرة بهذا الاجماع. ولهذا تختلط في او تمتلئ كتب الفقه بحكايات اجماع سكوت او اطباق اهل البلد. فنقول لا به لان المراد بذلك هو اجماع الامة. اجماع الامة. ثم ايضا ان ثبوت الاجماع في الازمة المتأخرة متعذر. وذلك لشتات الناس وكثرة مذاهبهم اما الزمن الاول وثبوت الاجماع فيه ممكن. فثبوت الاجماع ممكن مع عسره. وكلما تقدم الزمن كان ثبوت الاجماع اظهر واقرب فيكون في زمن الصحابة اهوى من زمن التابعين في زمن اتباع التابعين اه اه اقل من زمن اتباع من زمن التابعين وهكذا يقل شيئا فشيئا. لهذا نقول انه ينبغي ان يضبط الانسان مسائل اجماع الصحابة في ذاتها. ومن عجب ان الاجماع الذي فيه العلماء في مصنفاتهم جمع واجماع الصحابة لم يجمعوا. اجماع الصحابة لم يجمع ولم يصنف فيه ولم يصنف فيه احد مع قوته وجلالة قدره وكذلك اهميته وفضل ذلك الزمن وهو اعلى القرون فضلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا اشتراط لانقراض العصر عن الامام احمد عن الامام احمد ذي الفخر من العلماء من لا يشترط انقراض العصر وهذا قد تقدم الكلام عليه ان مسألة اشتراط انقراض العصر هذه من مواضع منهم من يشترط انقراض العصر ومنهم من يقول اذا ثبت واجمعوا على ذلك فبشرية الانسان التي رأت بعد ذلك الاجماع لا تخالف بشرية غيره من من جاء بعده ورأى غيره فاذا سوغنا له ان يخرج عن الاجماع الذي انعقد وهو معهم فان نسوي خروج من جاء بعده كذلك ايضا لانه وبشر في ذاته فلهذا نقول ان من العلماء من قال عدم اشتراط العصر وهو ظاهر قول الامام احمد رحمه الله ومن العلماء من من اشترط انقراض العصر والاول اولى. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ونقل الخلف عن الصديق وذهب الجمهور للتصديق بالقول والفعل جميعا صححوا اجماعهم ان لم يكونوا افصحوا يشار الى مسألة ان الاجماع ان الاجماع يمكن ان يقسم الى قسمين. اجماع اجماع حقيقي واجماع سكوتي. الاجماع الحقيقي هو الذي طرأ عليه النطق والبيان. والاجماع السكوت هو ان يقول قائل منهم بقوم ولا يعلم له مخالف. الاجماع السكوتي هو اكثر انواع الاجماع وهو اكثر ما يقع فيه ايضا الوهم والتجوز في حكاية الاجماع. لهذا نقول ان الاجماع السكوت لا يوصف بانه اجماع الا اذا توفرت اذا توفرت فيه امور. من هذه الامور ان يشتهر قول القائل في المسألة ان يشتهر قول القائل في المسألة تعرف باحوال من هذه الاحوال ان يقول ذلك امام جمع اما على منبر جمعة او كان له اصحاب متوافرون واشتهر قوله ذلك عندهم ونقلوه ولا ولا يعلم له مخالف او قضاء يفعل امام جماعة كالحدود التي تفعل ويشهدها طائفة من المؤمنين ونحو ذلك فهذا من من القرائن من القرائن. الامر الثاني في مسألة الاجماع ان يستقصى احوال المخالفين له. وانه ينبغي ان ان يعلم انه عدم وجود المخالف لا ينفي العدم من جهة الحقيقة بل ينبغي له ان ان يستقصر من جهة من جهة التتبع. كذلك ايضا ان ينظر الى اتحاد البلد. اتحاد البلد الذي طرأ فيها القول وربما يجتهد هذا القول في الكوفة ولكن في غيرها من البلدان لا يعرف فلا يقال ان هذا من مسائل الاجماع باعتبار انه لم يوجد مخالف له لان من كان في المدينة ربما لا يعلمون ربما لا يعلمون عن هذا القول. واقوى وجوه الاجماع السكوتي هو في المدينة ومكة. اقوى وجوه الاجماع السكوت وفي مكة والمدينة لانتشار العلم وكذلك ايضا لقوة الديانة وقوة الديانة والقرب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقوى وجوه الاجماع ان يثبت بالقول والعمل ان يثبت بالقول بالقول والعمل. يقولون بالقول ثم يوافقونه من جهة من جهة العمل. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى بالخلف من بعض الذين اجمعوا من غير حمل اضطرار يمنعوا. وليس قول وليس قول لصحابي على صحابي فاقتفي المحجة. هنا ذكر ما يتعلق بقول الصحابي عليه رضوان الله هل قوله حجة ام لا؟ هذا مما اختلف به الاصوليون. ينبغي ان نعلم ان الصحابة ان منهم فقهاء ومنهم من له شرف الصحبة ولا يعرف نقول لا يعرف لا يعني انه ليس لا يعرف له قول في الفقه لا يعرف له قول في الفقه وهذا اعتبارات. منها ان يكون من جهة حقيقته هو ليس في فقيه باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم وتأخر اسلام هذا الصحابي قبل وفاة النبي بزمن بزمن يسير وهؤلاء كثير لهذا الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من نحو من مئة وعشرين الفا كما ذكر ذلك ابو ابو زرعة وهذا هل نقول انهم كلهم فقهاء؟ يعلمون الادلة من القرآن العام والخاص ومطلق مقيد والمحكم المتشابه مجمل مبين وغير ذلك نقول ان هذا متعذر عقلا اصلا ولكن من جهة شرف الفضل والمنزلة والمكانة والصحبة فهي فهي للجميع. لهذا نعلم ان التباين موجود قدرا ان التباين موجود قدر حتى عند في دائرة الفقهاء بذاتهم. لهذا ينبغي ان ننظر الى الصحابة ان السابقين من الصحابة هم افقه من اللاحقين. لماذا؟ لان نزلت وعاينوها الشريعة نزلت وعاينوها. لهذا نقول ان المهاجرين افضل من الانصار. من المهاجرين افضل من الانصار وهم اقعد اقعد منهم في هذا في هذا الامر لان القرآن نزل على لسان قريش وهم اقرب وافهم الى الى مرادي الى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ولدته قريش يقول ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فانى يأتيني الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدته قريش ونشأ فيهم اخذ منهم سلامة اللسان الذي نزل عليه القرآن فكان عليه الصلاة والسلام افصح العرب واقترن ذلك بعصمة الله عز وجل عز وجل له. لهذا نقول ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى السابقون اقوى من من اللاحقين له المهاجرين اقوال الانصار ثم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة شهدوا معه بدر احد الذين امنوا قبل الفتح افضل من الذين الذين امنوا بعد الفتح بنص القرآن ونقول ان افضل السابقين هم عشرة المبشرون بالجنة وكلهم من قريش. العشرة المبشرون بالجنة وكل من قريش. ثم يأتي بعد ذلك جملة من رضوان الله تعالى ممن يعتد به بابواب الفقه وكذلك اه وكذلك ايضا اه فهم التأويل. يأتي بذلك عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبدالله بن مسعود الصحابة فيما فيما بينهم ليس احدا منهم حجة على الاخر. ولكن اذا اجمعوا اجمعوا اجماع الصحابة كما قال الامام احمد رحمه كما نقله القاضي بن ابي يعلى قال الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم ونقل هذا ايضا ابن حزم الاندلسي واذا اجمعوا على شيء وجب اتباع قولهم لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين وهذا بدلالة الاولى انه اذا امر باتباع سنة الخلفاء الراشدين فكيف فكيف بالاجماع اذا اقترن الخلفاء مع غيرهم فكان اطلاق الامة ومن خالف سبيلهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فيوله الله ما تولى اسره جهنم لهذا نقول انه يجب في الاتباع اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الصحابة في حال الاجماع واما في حال الخلاف نقول اذا اجتمع الصحابة الخلفاء الراشدون الاربعة على قول فلا يخرج القول عن قولهم. وقولهم حجة اذا اجمع الخلفاء الرسول قولهم حجة بنص الدليل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور حذر من المحدثات اشارة الى ان الصحابة لا يخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام وكذلك في ذلك عطف لهديهم بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. واما اقوال الصحابة في ما بينهم فهم مجتهدون في ذلك ويتباينون فيه ونعلم ان الاختصاص الصحابة في ذاتهم منهم من يختص في ابواب كابن عباس وبصيرته بالتأويل ومنهم كذلك عبد الله بن مسعود من اهل التأويل والفقه بعده بالحلال والحرام هناك من اجتاز معرفة الحلال والحرام على غيره. كمعاذ ابن جبل من هو من اهل الفرائض في ذلك زيد ابن ثابت ومنهم من يعرف يا مسائل الاقضية واقعد في هذا الباب في غيره كعلي ابن ابي طالب وابواب التعزيرات ونحو ذلك. كذلك ايضا كما هو في زمن التابعين عليهم رضوان الله تعالى وايضا في هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى قال عليه الصلاة والسلام اصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ماتوا وهذا في اشارة الى ان العمل بما جاء عن الصحابة والتمسك بهم هو امان للامة وهداية وتثبيت اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ونرجي ما تبقى الى الدرس الاخير في الغد باذن الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول قول الامام احمد قال من ادعى الاجماع فقد الامام احمد رحمه الله في قوله الاجماع فقد كذب يريد بذلك الاجماع على سبيل التتبع والحقيقة وهذا وهذه من الدقة وظاهرة من كلام واحد لا منتفية. ولكن مراد العلماء في الاجماع هو ان يعرف عن اعيان اهل العلم قول لا يعرف خلافه لا يعرف هذا القول اما تتبعهم بذاتهم هو الذي نفاه الامام فيريد الامام احمد ان يبين وجها من وجوه تساهل كثير من الناس في حكاية الاجماع تساهل في كثير من الناس في حكاية الاجماع ان تتبع ذلك من الامور المحالة وهذا الذي كان في الزمن فهو في زمن من باب اولى. اما من جهة تحقق اصله فهو ثابت ولهذا الامام احمد نفسه يحكي الاجماع. يقول اجمعوا عليه. ولهذا يقول مع الصحابة اشارة الى ان الاجماع يثبت ولكن ليس على النحو الذي يظنه الناس بعدم وجود مخالف كذلك ايظا ينبغي اننا اذا تكلمنا خاصة مع السكوت ولعله الذي قصده الامام احمد رحمه الله ان هذا لا يعني على الحقيقة الموافقة لان القول ربما لا يشتهي ربما القول لا او لم يكن ثمة داعي له حتى حتى يثار. نعم لا الحكمة شيء والعلة شيء. العلة التي لاجلها ثبت الحكم واما بالنسبة للحكمة فهي فهي المقصد الذي طرأ لاجله الحكم. المقصد الذي طرأ لاجل الحكم. مثلا الحكمة من تخفيف اه من اه غسل الهرة الحكمة في ذلك هو التيسير وعدم المشقة. التيسير وعدم المشقة هذه الحكمة. العلة انها من الطوافين اذا فالعلة انها من الطوافين والحكمة هو المقصد من ثبوت الحكم. المقصد من ثبوت من ثبوت الحكم. وهذا يأتي في من الاحكام كثير من الاحكام الشرعية. نعم. صحيح ان الفقراء الذين يعرفون الحكمة وليس العلم فقط. الفقيه ليس بالضرورة يعني في الحكمة. اذا اذا عرف العلة فهو فقيه. معرفة الحكمة ليس لها لازم في حتى يوصف الانسان بالفقه. من عرف الحكمة ولم يعرف العلة فهذا الرسول فهذا قصور. شخص يعرف الحكمة مثلا من من التيسير في في بلوغ الهرة لكن ما يعرف العلة هذا لا يستطيع ان يقيس. وهذا جانب يتعلق بالايمانيات جانب التعبد هناك من يغلو ويبالغ في جوانب العلل. هناك كتاب للحكيم الترمذي اسمه العلل. وهو غير الترمذي المصنف. وفي زيادات في ومبالغات في هذا وصنف ايضا بعضهم رسالة في ابواب العلل يعني حتى اشار الى كثير من العلل مثلا في اشارة المصلي وبيده هكذا في الصلاة ما المقصود بها في قبضه على على يديه في من اشارته بسبب ما هو المقصود بها في التفات لماذا يمينا شمالا لماذا؟ يبقى في صلاته هكذا لجهة القبلة قليلا لماذا يغلب عليه التفات على اليمين وذلك يعني هذه مسائل علل يستنبطها الانسان فيها نوع من التكلف فيها نوع من التكلف نقول لا حرج من ذلك لكن ابراز كل علة تنقبح في الذهن للناس بحيث يظنون ان هذا هو الذي نزل لاجل الشرع فاذا انتفت العلة قالوا ليس لها ليس لها حاجة. مثال التصاوير التصاوير انما منع الله عز وجل منها ان ينصب الانسان الصور وان يرسم بيده شيئا خشية ان تجر الناس الى العبادة يقول الحمد لله في بلدنا لا يوجد وثانية ولا يوجد رأينا احد يجلس عنده صور لماذا لا ننصب التماثيل وضعوا الصور في المجالس وضعوها في كل في كل مكان هذا يطرأ من بعض العامة ولكن العلة ما هي ابعد من ذلك. العلة ان يتوضأ الجيل ثم جيل ثم بأتي الجيل. الثالث هو الذي يعبد. لهذا التماثيل في ود وسواع ويغوث هذا لم يعبدها مباشرة ولكن اول شيء نصبه ثم جاء بجيل عظموا في نفوسهم ثم جاء جيل اعبدوهم من دون الله كما قال ذلك عبد الله ابن عباس وصلى الله وسلم على نبينا محمد