الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القياس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله بعد ان تكلم على اقوى الادلة وهي الكتاب والسنة. وتكلم على الاجماع جاء بعد ذلك جاء بعد ذلك الى القياس وانما كان هذا او القياس في هذه المرتبة لوجود ضعف وقصور في كثير من ولي وعزائه وكذلك عدم تسليم به. وعدم التسليم ببعض الادلة اما ان يكون في حقيقة هذا الدليل واصله. واما ان كن في تحققه والقياس هو اول دليل بعد هذه بعد الادلة السابقة التي لم يسلم بحقيقتها لم يسلم حقيقتها اصلا. اما الادلة السابقة فيسلم بحقيقتها ولكن لا يسلم ببعض صورها. لا يسلم ببعض صورها اما ان يكون قطع من جهة وروده ويكن ظني من جهة الاستدلال به. واما ان يكون قطعي من جهة الدلالة ويكون ايضا من جهة قطعي واما ان يكون من جهة الورود ظنه ومن جهة الاستبدال قطعي واما ان يكون ظني من جهة الورود ومن جهة الدلالة كذلك اما بالنسبة للقياس فهو من جهة اصله وهناك من نازع في من اهل الاسلام كما هو قول قول الظاهرية وكذلك في في بعض بعض صوره ولهذا تأخر ايراده تأخر ايراده عن الادلة السابقة والكتاب والسنة والسنة والاجماع. والقياس المراد به في لغة العرب هي هو المقارنة وذلك كقياس الثوب على الجسد. يقال ان الثوب على الجسد فيسمى هذا الفعل يسمى هذا الفعل قياسا. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى ثم القياس ما يرد الفرع باصله في الحكم قل لي سمعا. لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم. قوله ثم قياس ما ما يرد الفرع القياس تقدم الاشارة الى انه ثمة مقيس ومقيس عليه والمقيس عليه هو الاصل. واما المقييس فهو الفرع. فكأنك قد قارنت بين شيئين حتى مدى انسجامهما ومدى التوافق بينهما وان كان ثمة زيادة او بول فتعرف الزيادة الزيادة بينهما وهذا لا يكون الا بالمقارنة. وقد يقال ان القياس هو الاعتبار والصبر فهذا فهذا دليل على ان الانسان سبر او اعتبر او نظر مجموعة اشياء ليخرج بحكم بحكم واحد فيه يشتركون يشتركون فيه. وفي الغالب في استعمال القياس هو ان يقاس الفرع على الاصل لعلة جامعة بينهما هكذا يعرفه يعرفه الاصوليون انه الحاق ضرع باصل لعلة جامعة بينهما. وهذا الالحاق لم يتحقق الا الا بعد مقارنة بعد مقارنة وكأنه عرف القياس وكأنه عرف القياس بنتيجته والا هو اوسع من ذلك. القياس ما قبل الحاق الفرع. الفرع بالاصل. وهو جمع النظيرين او المتشابهين. والنظر والنظر بينهما فهذا يسمى قياس ولو لم يلحق العلة ولو لم يلحق الحكم بالفرع لوجود العلة فاذا ان الانسان بين فرع بين فرع واصل او قارن بين شيئين وما وجد التناسب بينهما فهو قد قاس ولم تصل الى النتيجة. ولكن الفقهاء ولكن الفقهاء من الاصوليين عملوا الى تعريف القياس بنتيجته الى تعريف القياس بنتيجته فالانسان حينما يقيس ثوبا عليه يقال قاس فلان الثوب عليه ولكنه لا يناسبه. فحين اذ لم يلحقه وعلى هذا نقول ذلك لا ينفي كون ما سبق ما كون ما سبق قياسا ولكن العلماء عرفوه باعتبار باعتبار مآله. ثم قال القياس ما يرد الفرع لاصله في الحكم قل لي سمعا اركان القياس هي الفرع والاصل والعلة وثورة الحكم الاركان الاربعة لا بد لا بد من وجودها لا بد لا بد من وجودها. وقد نقول ان ان اركان خمسة اركان القياس خمسة وهي الفرع والاصل والعلة وثبوت الحكم والقاء وذلك ان الانسان اذا قاسى او الحق فرعا باصل وهو ليس من اهل الاهلية ولا يسمى ولا يسمى قائسا فهذا لا يعتد لا يعتد به لا يعتد لا يعتد به ولا يسمى قياسا حقيقيا كحال الانسان مثلا الذي يقيس الثوب على الانسان معترظا معترظا هذا هل يسمى قائس؟ لا يسمى يسمى عاجز هذا عابث ولهذا لا بد من توفر توفر الركن حتى يتحقق حتى يتحقق القياس. ولابد من وجود الفرع والاصل. والاصل كل والاصل كل ما قرب من الفرع ودناه كان القياس في ذلك اظهر. كان القياس في ذلك اظهر. فاذا قيس لباس على لباس انا اقرب من جهة من جهة صحة صحة القياس. واذا قيس لباس على غيره من غير من غير جنسه من غير الالبسة فلا فهذا القياس يكون قاصرا. كذلك قياس الفرع على فرع اولى منه من جهة مع كوني الاثنين من الفروع فان هذا اقرب الى الصحة بخلاف قياس فرع على اصل على اصل عظيم فان هذا يكون من جهة القبول اضعف وذلك لتباين العلل في الاصول في الاصول عن الفروع فكلما كانت العلل كلما انا الحكم في ذلك اعلى واقوى واشمل كانت العلة فيه ابعد من الفرع وذلك ان الفروع كلما صغرت تعلقت بالافراد والاصول كلما بعدت تعلقت تعلقت بالعامة. وعلل العامة تتباين عن علل عن علل الافراد. ولهذا نقول ان الاصل كل ما قرب من كل ما قرب من الفرع ودناه فان ذلك فان ذلك اقرب الى صحة القياس. قال لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم. وهناك ان المصنف رحمه الله يخضع بهذا التعريف ولهذا قال قل لي سمعا يعني ان هذا مما يجزم به مما يجزم به. القياس يقول به عامة العلماء وهو الذي عليه ظواهر الادلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا الصحابة فقد جاء في كتاب عمر ابن الخطاب الى ابي موسى قال ثم ثم قس الامور وهذا ظاهر ايضا بكلام الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار الاعتبار لا يكون الا بمقارنة مجموعة اشياء ليخرج الانسان بنتيجة جامعة بينهما. كان يعتبر الانسان كان يعتبر الانسان بمصيبة ليستفيد منها فيه. ولهذا يقال اعتبر بفلان. او اعتبروا بالذين سبقوا. وذلك لوجود المشابهة من بعض الوجوه وهذا نوع وهذا نوع نوع قياس وذلك اننا الحقنا في الفرع حكما حكما استنبطناه من الاصل على اختلاف وتباين في درجة في درجة الاستنباط والقياس. واما من رد القياس كظاهرية وغيرهم قالوا ان الله الله عز وجل امرنا بالرجوع الى رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله انزل الله عليه قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم عليكم نعمتي فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرا فليس في الازمنة المتأخرة ايضا اعتبار له ايضا في قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء قال الله جل وعلا لم يفرط في الكتاب من شيء فقد جاءت جميع الاحكام فقد جاءت فيه جميع الاحكام ولكن هذا فيه فيه نظر وانما المراد بذلك هي اصول اصول الدين وكذلك فروع الاسلام الثابتة وجاءت ايضا باصول الدلالات باصول الدلالات فجاء اصل الاجماع والاعتبار به وكذلك ايضا جاء بذلك فيما يتعلق بالسمع والطاعة مثلا لولي الامر وهذا مجمل فاذا امر بشيء مباح وجب ان يطاع وهذا تأصيل لقاعدة فلا يقال انه لا بد في كل مأمور يأمر به ثبوته في الشريعة باعتبار ان الله ما فرط في الكتاب من شيء وهذا فيه ما فيه فالشريعة جاءت بالاصول العامة كذلك ايضا في وبالادلة فيما يتعلق بالقياس فيما يتعلق بالقياس ولابن حزم رسالة في ابطال القياس وقد رد عليه اللهبي رحمه الله في رسالة في رسالة له ونقض ادلته. وابن حزم الاندلسي رحمه الله في يرد القياس الخبي بجميع انواعه كذلك بعض صور الجلي ويقبل القياس الاولى ويقبل قياس الاولى. القياس اذا اردنا ان نقسمه من جهة النظر نجد ان القياس اعلى نوعين. نجد اذا القياس على نوعين قياس طرد وقياس عكس قياس طرد وقياس عكس بالنسبة لقياس الطرد هو اضطراد العلة في الفرع الاصل انطراد العلة والاصل. حينئذ تشابه العلة الاصل في الحكم. لاضطراب العلة بينهما واما بالنسبة للنوع الثاني وهو قياس العكس ومناقضة الفرع لحكم الاصل للاختلاف في العلة للاختلاف في وذلك ان الاصل اذا وجدت فيه علة من العلل وكانت العلة مخالفة في الفرع فينبغي ان تكون العلة الموجودة في الاصل هي سبب ورود الحكم. فلما كانت العلة في الفرع مخالفة لعلة الاصل ينبغي ان يختلف ايضا الفرع للاصل في الحكم وذلك يجري في بعض احكام الشرعية وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في بضع احدكم صدقة يعني في اتيان الرجل وهذا وهذا من جهة اصله الاصل في ذلك هو حكم الزنا. الزنا التحريم. الزنا التحريم واما بالنسبة للزواج واتيان واتيان الرجل لهذه التشريع. واما بالنسبة للزنا فهو محرم واذا قلنا بذلك فان نلزم باختلاف الحكمين ان تعاكس النتيجة ان يعاكس الحكم في اتيان الرجل اهله فيقال ان الانسان يؤجر على ذلك بدلالة العكس. فان الانسان يؤجر على ذلك بدلالة بدلالة العكس. ودلالة او او وقياس العكس وقياس الاضطراب كثير كثير بل يقال انها متشابهة ولكن لان الناس احوج الى قياس الطرد من جهة اثبات الدليل لان قياس الطالب في الاغلب يقتضي منه العمل يقتضي منه العمل وظهور الحكم بخلاف قياس العكس فان قياس العكس في الاغلب او في كثير من الصور يكون في ابواب والتروك في الغالب يتغافل الناس عن ايجاد علة لها باعتبار اشتراك عزم النفس وان قصد الشرع على على تركها. وذلك ككثير من الامور في مسألة الربا مع البيوع فان اذا قلنا ان الربا حرمه الله عز وجل ويأثم الانسان به كذلك ايضا اذا احتسب الانسان في امر البيع فانه يأتيه يأتيه الاجر. كذلك ايضا في تعاملات الانسان في كف اذى عن الغير او نحو ذلك او صلة الانسان صلة الانسان لجار المسلم في مقابله مثلا صاحب عدوان ونحو ذلك فان هذا ما يسمى بقياس العكس. فاذا قلنا ان الانسان اذا وصل عدوا له حرب عدوا له حرب فانه يأثم بذلك فعلى هذا اذا وصل صاحب طاعة من اهل الايمان فانه متعبد بذلك. متعبد بذلك بقياس بقياس العكس وهذا وهذا كثير. وكلامنا هنا وغالب كلام الائمة عليهم رحمة الله يتكلمون على قياس الضرب لا يتكلمون على قياس على قياس العكس. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ان علة جامعة للحكم فهي القياس باعتدال حتمي. وان تدل لا لحكم توجب فهي فهي دلالة القياس تنسب يكن فرع له اصلين مردد في بينما هذين ملحق باشبه له به ملحق. ملحق باشبه له به فسمه قياس حكم الشبه. بالنسبة للقياس قياس الطالب على ثلاثة انواع. قياس الطالب على ثلاثة انواع. النوع الاول قياس العلة قياس العلة وذلك ان العلة فيه موجبة موجبة للحكم موجبة للحكم فاذا العلة او كان فيها ضعف كان في ثبوت الحكم ضعف ايضا ولا يسار اليه على سبيل القطع. واما بالنسبة النوع الثاني فهو قياس قياس الدلالة وقياس الدلالة وان تكون العلة دليلا على وجود الحكم دليلا على وجود الحكم وليست موجبة له. وليست موجبة له. واما النوع الثالث وهو قياس الشبه. قياس الشبع وذلك في حال وجود اصلهم وجود اصلهم يتردد الحكم بينهما وجود اصلين وفرع واحد فالانسان يريد ان يلحق هذا الفرع باحد هذين الاصلين فيلحقه باقربهما له جبهة. له شباب ولهذا يسمى بقياس بقياس الشبع يسمى بقياس الشبع وكلما كان الانسان بصيرا بمعرفة العلل ومعرفة الحكم ومعرفة مقاصد التشريع وادلتها يكون الانسان من اهل الاصابة بين بين هذين الامرين. وقياس الشبه كثير وقياس كثير في الحاق بعض الصور وتارة ينقدح في ذهن الانسان اصل ولا ينقدح في ذهنه الاخر مع كون الذي انقدح في دينه ضعيف وذلك لغياب الاخر عنه او لعدم الجهل او لعدم العلم به. فاذا كان الانسان جاهلا بمجموع الشريعة ومواضع الاحكام وما وظع الاحكام فيها؟ وكذلك القوة والظعف فان الانسان يكون في ذلك حينئذ من ان من اهل القصور فيها وربما استعمل القيام اسى استعمالا استعمالا خاطئا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وشرط اصل ان يكون ثبت كفي دليل عن وفاق قد اتى. والفرع يقول وشرط اصل ان يكون ثبت ففي دليل عن وفاق قد اتى بالنسبة للشرط العلما يذكرون شروط يذكرون شروطا للاصل ويذكرون شروطا يذكرون شروطا للعلة للعلة. بالنسبة لشرط الاصل لابد ان يكون قد ثبت دليله في الاصل. ولهذا الذي يقيس الى الى لم يثبت دليله في الشرع هذا قياسه ضعيف وذلك انك تريد ان تستدل بالقياس الذي هو موضع موضع ضن من جهة الاصل بدليل لم يثبت حكمه من جهة الاصل في الشرع. ولهذا يكون حينئذ القياس فيه القياس فيه ضعف لابد من ثبات الاصل حتى يثبت الفرع ليثبت الحكم بالعلة الجامعة بينهما. فاذا لم يثبت الاصل لم تثبت علته تبعا لذلك واذا لم تثبت هذه العلة فانها لا تلحق حينئذ بالفرع لورود تسلسل الظن في ذلك. والاصل لا يسمى اصلا الا وقد ثبت بالدليل الا ثبت بالدليل. والاصل انما سمي اصلا لتأصله وتجذره وعمقه في واذا لم يكن كذلك لم يكن اصلا. ولهذا لا بد من التباس دليل الاصل والنظر فيه حتى يتميز ثبوته لذلك حتى يتميز ثبوته بذلك ثم بعد ذلك ينظر الى علته ومن جهة ظهورها ام لا؟ وهل هي علة منصوصة او مستنبطة؟ ثم بعد ذلك انظر الى الى وجود الفرح وانتفاء الحكم الحكم به. وهذا شرط في الفرع. اذا اشترطنا ورود الدليل الاصل نشترط انتفاءه عن الفرض لماذا؟ لانه لا يليق ان نقيس فرح على اصل مع وجود الدليل مع وجود الدليل فيه فلا بد ان ينتبه الدليل في الفرح حتى نلحق نلحق الفرع الفرع بالاصل ولهذا نلجأ الى دليل دليل دليل دون الاقوى والاقوى في ذلك هو الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرشق الفرع بالاصل مع ثبوت دليل فيه. فربما يكون هذا الدليل مخصصا لهذا الفرع عن ان يلحق بذلك الاصل. والقياس في ذلك يجري على خلاف الدليل. واذا كان موافقا له وجب ان وجب ان يكون الدليل متصدرا ثم يأتي بعد ذلك ايران ايراد القياس. ولهذا ليس لاحد مثلا في المسألة السابقة فيما يتعلق فيما يتعلق باتيان الرجل اهله قال وفي بضع احد وفي بضع احدكم صدقة ليس لاحد ان يستدل بقياس العكس لورود دليل وذلك ان الدليل هو الذي لا يجري فيه التقليد لا يجري فيه فيه التقليد فيجب على الانسان ان يقل ان يتبع الشارع وتابع الشارع ليس بمقلد. تابع الشارع ليس ليس بمقلد. والمقلد هو الذي لم يعرف الدليل يتبع غيره ولا يعرف الدليل ولكن اذا تبع الدليل بذاته هو الذي يستغرق المجتهد وسعه حتى يصل الى ابرازه للعام حتى يقتنع واذا برز لديه بدائة ليس بحاجة ليس بحاجة الى الى ان يوصف بالتقليد. لهذا نقول ان ورود الدليل قياس لا بد ان ان يتوفر ان يتوفر في الاصل ظاهرا. ان ينتفي ان ينتفي من الفرع خشية ورود التخصيص خشية ورود التخصيص واذا ورد في الفرع وكان مؤيدا للعلة فيصدر الدليل ويؤخر القياس ويؤخر القياس لهذا في ابواب القياس لا بد ان تؤخذ الادلة على مراتبها. اقواها الكتاب. الثاني السنة الثالث الاجماع. بعض العلماء يجعل الاجماع قبل الكتاب والسنة. قبل الكتاب والسنة. وذلك لعلة يقولون ان الاجماع لا يطرأ عليه نسخ لا يدرأ عليه النسخ ولكن هذا فيه نظر. وذلك اننا اذا قلنا ان القياس لا يطرأ عليه النسخ فهذا نظر الى احد وجوه القوة بالاجماع. وذلك ان الاجماع مستنده الشرع. والشرع هو الكتاب والسنة. اذا لا يمكن ان يتحقق الا على مستند ظاهر او باطن في الشرع. واذا كان كذلك فلا بد ان يصدر الاصل ان يصدر الاعصار عن فرع نتج عنه لان نقول الكتاب والسنة والاجماع ثم القياس والقياس بنوعين قياس جلي وقياس يقدم قياس على القياس على القياس الخفي وقياس الطاردة على قياس على قياس العكس ثم يأتي بعد ذلك الادلة التي يتكلم عليها العلماء مما مما يأتي بسطه باذن الله باذن الله تعالى. ومن الاخطاء التي يقع فيها الاصوليون كثيرا في كتب الاصول وكذلك ايضا في دواوين الفقه. الظعف في الادلة الشرعية. والنظر في ابواب ادلة الاحكام. ادلة الاحكام في غير الكتاب والسنة كالاجماع والقياس واستصحاب الاصل كذلك عمل الصحابة او غير ذلك من الادلة. ولهذا تجدهم كثيرا يستعملون القياس مع ورود الدليل الظاهر. وهم ائمة وهم ائمة بعض والدليل من الكتاب والسنة لو التمسوه لوجدوه ظاهرا. فيعتمدون على دليل قاصر عن دليل اتم وهو الكتاب والسنة وهذا يظهر كثيرا عند عند الاصوليين والذين يبالغون بالنظر في ابواب في ابواب الاصول ولهذا تقدم معنا ان ادق مسلك معرفتي لمعرفة الاصول هو ان يبتدئ الانسان بالفروع ثم يربطها باصل جامع لها. لا ان يعتمد على اصل جامع ثم يفرع ثم يفرع عليه. لهذا الذي يتعلم الرسل ابتداء يتعلم الرسل ابتداء. تقصر همته عن معرفة الدليل الفروع التي ترد عليه بالاصل الذي استقر في دينه. واذا عرف الفرع ابتداء والحقه باصله بعد ذلك بعد معرفة الدليل فان اصابته وللحق تقول ادق فان معرفته للحق في ذلك تكون ادق ولهذا كتب الفقه من نظر فيها الى الاصوليين الذين لهم مصنفات في الفقه يرى القصور في الدليل طافح يرى القصور في الدليل طابخ وترى القياس في كل باب وكذلك الاستدلال بالقواعد العامة ظاهر والادلة في ذلك ظاهرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والفرع ان كان لاصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعد. والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط ان يكون مضطرد. يقول وشرط اصل ان هنا ثبت كفى دليل عن وفاق قد اتى والفرع ان كان لاصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعد الفرع ذكرنا انه بينه وبين الاصل مراتب. بينه وبين الاصل الاصل مراتب. كلما دنى الاصل من مرتبة الفرع كان القياس اصح والقى وكلما بعد الاصل عن الفرع كان البول في ادراك العلة الجامعة بينهما اقصر وذلك ان الفرع كلما كان دقيقا كانت العلة فيه اضعف لان علل الافراد اضعف من علل الجماعة لهذا التي تأتي للعامة فيما يتعلق بالحدود ما يتعلق بالتعزيرات ما يتعلق بابواب القضاء وغير ذلك. هذه احكام عامة تعم الجميع. اما ما يتعلق بافعال الافراد كلما خصص الفعل كان في العلة فيه اطيب كانت العلة فيه اضيق لهذا لابد من النظر الى اقرب اصل ذلك الفرق الى اقرب اصل الى ذلك الى ذلك الفرع. ولهذا قال والفرع ان كان لاصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم ولابد من معرفة صحة الانتساب وذلك لوجود المشابهة بين الفرع بين الفرع والاصل حتى لا يختلط الاصل باصل اخر فيلحق بشيء قاصر امع وجود الشيء الابيض؟ يقول والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط ان ليكون مضطرب. بالنسبة للعلة لابد ان تكون لا بد ان تكون مضطربة. العلماء يذكرون شروطا في في الاصل ويذكرون الفروع ويذكرون شروطا ويذكرون شروطا في في العلة. من الشروط التي يذكرها العلماء في الحكم ثبوت الدليل. ثبوت في في الاصل فاذا ثبت الدليل في الاصل لا حرج على الانسان ان يقيس عليه ما شابهه مما هو دونه مما هو دونه من ما هو دونه والمقيس اما ان يكون مساويا له واما ان يكون دونه واما ان الاعلى منه واما ان يكون اعلى منه. فاذا كان دونه فهو قياس الذي نتكلم عليه وهو وهو قياس الطلب اما اذا كان مساويا له فانه يضعف فانه فانه يضعف. واذا كان اعلى منه انقلب نوع انقلب نوع القياس انقلب انقلب نوع القياس. واصبح حينئذ بحاجة الى ان يلحق ذلك الاصل بالاصل الذي اعلى اعلى والعلماء يلتمسون ثبوت الدليل في الاصل لصحة القياس كما تقدم عليه ويشترطون في الاصل ايضا عدم عدم التخسيس ان لا يكون الدليل الذي ورد في الاصل مخصصا له. ان يكون الدليل الذي ورد في الاصل مخصصا مخصصا له وذلك مثلا كزواج النبي عليه الصلاة والسلام من من اكثر من اربع هذا دليل وثبت في الاصل هل نقيس الفرح عليه ما نقص الفرع عليه لان هذا الدليل جاء مخصصا لذلك الاصل. ولهذا الحاق الفرع بذلك الاصل الحاق الفرع بذلك الاصل خاطئ. وكذلك ايضا هذا يظهر في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. كذلك ايضا في النبي عليه الصلاة والسلام في اقرار في ابرار شهادة خزيمة بانها عن اثنين. جاءت هذه الشهادة بدليل انها عن اثنين ولكنها خاصة عصبي فخصص الدليل هذا الاصل ولهذا ينتفي في ذلك القياس ينتفي بذلك في ذلك القياس كذلك ايضا لابد من ظهور العلة لابد من ظهور العلة في الحكم. اذا لم تكن العلة ظاهرة في الحكم فان القياس في يصبح ضعيفا يصبح ضعيفا وذلك ان القياس من جهة الاصل هو الحاق فرع باصل علة جامعة بينهما. فاذا عرفت الاصل والفرع ولم تعرف العلة في الاصل والعلة في الفرع من جهة الثبوت والقوة اصبح القياس حينئذ قاصرا. وربما يتوهم الانسان علة وتكون هذه العلة وتكون هذه العلة ضعيفة. فيرزق بذا بناء على هذه العلة المتوأمة فرعا باصل ويظهر الحكم ويضعف حينئذ الحكم لضعف العلة ولهذا يتقدم معنا تقدم معنا ان العلة على نوعين علة منصوصة وعلة مستنبطة العلة المنصوصة هي الظاهرة والقوية القوية في ذلك وتقوى العلة وسهو العلة بنصوصها بالشرع وتقوى ايضا باشتراك حكم مع ذلك الاصل في علة واحدة. وذلك ان الحكم في الشرع اذا ظهر في اكثر من في اكثر من سورة واشترك معه صور مساوية له بعلة واحدة اصبحت اقوى من العلة التي تختص بحكم واحد لا يشابهه شيء لا يشابهه شيء لهذا العلم المتعددة في جملة احكام اقوى من العلل من العلل المنفردة. واما بالنسبة للفرع يذكرون ايضا فيه جملة من الشروط وفي في ايضا في كثير منها في كثير منها خلاف يذكرون عدم ورود الدليل المخصص عدم ورود الدليل المخصص ليس لك ان تنظر تلحق فرعا باصل تلحق فرعا باصل مع وجود دليل فيه لست بحاجة الى الحاقه بالقياس قد خصصه عن غيره. قد خصصه عن عن غيره لمرود الادلة مثلا الفظوع مثلا التي تكون في عامة المؤمنين في عامة في عامة المؤمنين. مما مما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام غيره به فهذه الاحكام هناك احكام لعامة المؤمنين واحكام عمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو عكس الميدان السابق فاذا جاء دليل بتخصيص عامة المؤمنين بحكم ليس لك ان تلهق العامة بالنبي عليه الصلاة والسلام مع ورود دليل مخصصا لي لهؤلاء لهؤلاء العامة لهؤلاء العامة ويشترطون كذلك ثبوت العلة ثبوت ثبوت العلة فاذا ثبت في ثبتت في ذلك العلة في الفراغ الحق الفرع بالاصل والعلة كما انها في اقسامها في الفرع كذلك ايضا تكون في الاصل كذلك ايضا المشابهة في العلة بين الفرع والاصل المشابه بالعلة بين الفرع والاصل وان تكون العلة العلة مطردة لا تنقض العلة منطردة لا تنقض يعني ليس لها استثناءات في صور او في بعض وجوهها فتضطرد سواء كانت او كانت او كانت اصلا. والعلة اشتراط فيها الاضطرار كما انه في العلة كذلك ايضا في في والفرع ان تكون علة الاصل منفردة وكذلك علة الفرع الفرع مطردة. وكذلك ايضا الحكم ان يكون مطردا بلا استثناء ان يكون مطردا بلا بلا استثناء. سواء كان في الفرع او كان او كان في الاصل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتابع للعلة ما وجدت وجوده ونفيه ان نفيت بانه مجلوب. وذلك ان العلة يدور عليها الحكم وهي كخطب الرحى. كقطب الرحى وكفلكة الذي يدور عليها يدور عليها الحكم وجودا وجودا وعدما. وجودا وعدما. فاذا انتفت العلة انتبه الحكم تبعا تبعا له. ولهذا لابد من متابعة الفقيه والمجتهد للعلة لان الحكم يتبعها ولا يتبع ولا تتبع العلة الحكم وانما الحكم انما نتج عن علة. فينظر في العلة فينفي الحكم الحكم التابع لها وهذا وهذا هو الفقه. واما نفي الحكم مجردا مع ورود العلة في ذلك من غير نص او اصل في فهذا فهذا قصور وهوى. ولهذا الذين ينفون الاحكام مع ثبوت العلل. هؤلاء هم اهل اهل الاواب. او ينفون الاحكام مع ثبوت العلل لامور باطلة نفسية هذا كما يفعل كثير من اهل الطرق من المتصوبة من المتصوفة وغيره نعم ولهذا يمثل العلماء او يذكرون قاعدة يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وجودا وعدما. نعم احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى بانه لعلة مجلوب واصله من اصلها مطلوب. يعني ان العلة في الفرع والاصل هي مطلوبة من من الجميع. فلابد من توافرها هنا وهناك. فيدور عليها الاصل والفرع. ولكن الاصل اقرب ولكن الاصل في ذلك في ذلك اقرب. وذلك كدوران الافلاك حول الشمس. وذلك ان الافلات منها ما هو دون الشمس ويدور معها ومنها ما هو ابعد من ذلك فتكون العلة من جهة الاصل هي كحال الشمس واما بالنسبة للكوكب الاخر هو الاصل والذي وراءها هو فهذه تدوم مع بعضها. فاذا انتبه الاصل وثبتت العلة وثبتت العلة نقول سيثبت الحكم للفرع ايضا يثبتوا الحكم للفرع كأن يكون مثلا الاصل نسخ ولكن العلة ثابتة ولكن العلة العلة ثابتة وثبت الدليل باقرارها فنقول حينئذ يثبت يثبت ذلك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل ومن تفا فيه دليل فرده لاصله في العلم. يقول وما انتفى فيه دليل الحكم فرده لاصله في العلم. هذا ما يسميه العلماء استصحاب الاصل استصحاب الاصل. وهذه قاعدة وهو من الادلة من ادلة من ادلة الاحكام فينبغي ان نعلم ان ادلة الاحكام تتباين ادلة الاحكام تتباين من جهة القوة والضعف وهي على اربعة انواع ادلة قطعية اي ثابتة الدلالة بالقبر ظنية ظنية الدلالة يعني فثبوتها قطعي ودلالتها ظنية فكثير من المعاني المجملة مثلا كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروب هذا الدليل دليل قطعي. ولكن الدلالة فيه ظنية وهو الاحتمال للطهر والحيض النوع الثاني ان يكون الدليل قطعي والدلالة والدلالة قطعية ايضا والدلالة قطعية وذلك كقول الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الامر بذلك هو بالصلاة اقام الصلاة المراد بذلك هي الفرائض. وكذلك ايضا ايتاء الزكاة الزكاة المعلومة. فالدليل قطعي والدلالة ايضا قطعية لانها لا تنزل على امرين وانما على امر واحد فلا يوجد الا هذه الصلاة التي نؤديها. النوع الثالث دلالة ظنية دليل ظني ودلالة ظني دليل ظني ودلالة ظنية. وهذا كبعظ اخبار الاحاد الذي يرد فيها حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدرى اينزل الحكم عليه ام لا؟ وذلك مثلا كحديث القلتين كحديث الكلتين كحديث عبد الله ابن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الدليل من وذلك للخلاف فيه. ومن جهة الدلالة هل له دلالة منطوق او يكتفى بها عبد الاله منطوق ومفهوم وهذا المفهوم ظاهر من جهة من جهة المقصود ومراده هذا من من الدلالات الدلالات الظنية النوع الرابع الدليل ظني والدلالة قطعية الدليل ظني والدلالة والدلالة قطعية وذلك مما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احكام صريحة والدلالة فيها والدلالة فيها ظنية ليست قطعية. وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله ابن عباس يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك. يعبده مجموعة من الادلة تجعله قطعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله. هذا الدليل من جهة الحكم محل اجماع. من جهة ثبوته ان الاكل باليمين واما من جهة دلالته فهو ظن هل هو على الوجوب؟ وترك ويأثم به الانسان ام لا؟ هذا موضع ظن. هذا موضع موضع ظن. هل النبي امر بذلك ويكون هذا من جملة الاحكام او يكون ذلك او يكون ذلك من جملة الاداء. فاذا كان الانسان بشماله كره له ولا يأثم. او اذا اكل بيمينه امتثل واستحق الاجر وفعل واجبا. وهذا وهذا من الدلالات الظنية وله امثلة وله امثلة كثيرة وفي حال بحث الدليل ينظر ابتداء الى اقوى الادلة وهي الادلة القطعية من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة وهي اقوى انواع الادلة وهي اقوى اقوى انواع الادلة. ثم يليها بعد ذلك الادلة هيا من جهة الثبوت الرامية من جهة الدلالة. ثم يأتي بعد ذلك الادلة الظنية من جهة الثبوت القطعية في الدلالة ثم بعد ذلك النوع الرابع الظني من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة وهو اضعفها. ومن العلماء من يقدم استصحاب الاصل على الدليل الظني على الدليل الظني من جهة الثبوت والدلالة على النوع الرابع. وبعظهم ياخذ بامثال هذه القواعد ويطعم الاحتجاج مثلا باخبار الاحاد كل ما ثبت من جهة ثبت من جهة الدليل ظنا يقدم عليه استصحاب الاصل ويرد اخبار الاحاد كما يفعل بعض الاصوليين في هذا وهذا في نظر بل يقال ان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ظنك والظن هنا يتوسع الاصوليون في تأويله ويحملون اخبار الاحاد لو ثبتت وكانت في اسلام واحد على انها اظن ويقدمون عليها اراء الرجال وهذا من الخطأ او يقدمون عليها البقاء على الاصل قوله ومن تفا به دليل الحكم فرده لاصله في العلم. فرده لاصله لاصله في العلم. استصحاب الاصل هو البقاء على ما كان طلب البقاء على ما كان. وما كان ينظر فيه اما ان يكون الحل واما ان يكون الاباحة واما اما ان يكون الكراهة وغير ذلك من من احكام التكليفية. فما كان من تابعا لاصل ولم يدل دليل عليه بعينه فانه يلحق باصله يلحق يلحق باصله واختلف العلماء في في اصول الاشياء هل هي على الاباحة ام على المنع يأتي الكلام عليه؟ نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله هنا فرده لاصله في العلم هناك ان المصنف رحمه الله يشير الى انه لابد للانسان ان يكون عالما بالاصل. فلا يلحق الفرع بالاخص باصل باصله الثابت الا وقد علم الاصل حتى يستصحبه. ولهذا قال فرده العلمي لان الاصول تتباين. هناك ما الاصول مما خلقه الله عز وجل للناس من المأكول والمشروب والمطعون فهذا فهذا الاصل فيه الاباحة وهناك من الاصول الاصل فيها التحريم كالاوضاع وهي الفروج الاصل فيها التحريم ليس للانسان الاصل الاصل في اتيان النساء الاباحة. نقول الاصل في ذلك التحريم حتى يثبت الحلم. حتى يثبت الحلم. وثبوت الحلم وان يأتي بشروطه بعقد صحيح والرضا وكذلك الولي بشروطه التي ذكرها ذكرها العلماء ولهذا اذا زعم رجل ان امرأة زوجته لا يقبل لا يقبل هذا القول لان الاصل التحريم. لان الاصل الاصل التحريم اذا قامت شبهة عليه اذا قامت اذا قامت شبهة شبهة عليه بخلاف الانسان اذا شرب ماء ليس الاصل انه مسروق وليس الاصل انه المقصود او الاصل ان ما في هذه القارورة مسكر لا الاصل انه مشروب مطعوم ومباح وعليك الدليل انت وليس له ان يثبت الدليل واما النكاح عليه هو ان يثبتن زوجته بالعقد. والا الاصل انها الاصل انها منتهية. لان الاكثر هو الحظر والمنع قد قد حددها الشارع بنكاح الانسان باربع. واما الاكثر فهو ممنوع. لهذا قلنا ان الاصل في الاظاع التحريم لا يحل للانسان الا الاربع بخلاف الطعام. الانسان يتناول منه ما يشاء ليلا ونهارا. الشراب يتناول منه الانسان ما يشاء ليلا ونهارا ذلك اللباس والمال وغير ذلك وكذلك الارض يأخذ ارضا ويحييها وارضا ويحييها وغير ذلك الاصل فيها لباحا من غير حد في الشريعة من غير حد في الشريعة فكل ما لم يحده الشرع فالاصل في ذلك الاباحة وما حده الشرع فالاصل فيه المنع كالفروج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واصل نفع بعد نور البعثة حل وضره رده للحرمة وقيل اصل الكل حل حل النفع وقيل للتحريم اصل الوضع والاول المشهور وهو المعتمد فليحكي اهل الكمال والرشد. هنا يقول واصل نفع بعد نور البعثة حل. وضر رده للحرمة. هنا اريد ان ان يبين ان الاصول يرجع فيها الى الضر والنفع يرجع فيها الى الضر والنفع. ان ما كان اصله النفع فهو الاصل في وما كان فيه الظرف الاصل فيه في المنع. وهنا كانه يجعل استصحاب الاصل من جهة رجوعه الى الضر الضر والنهي. ولكن نستطيع ان نقول ان الضر والنفع قد دل دل الدليل عليه بخصوصه. قد دل الدليل عليه بخصوصه. والاصل في ما خلقه الله عز وجل الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة. لهذا قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله جل وعلا خلق لكم اي للناس وهنا للتملك والانتفاع وحق التصرف فالانسان اذا ان يتصرف فيما خلقه الله عز وجل ابتداء من غير دخول سبب في ذلك فاذا دخل السبب قرأ حينئذ ترى حينئذ الاستثناء. ترى حينئذ استثناء. وهذا السبب الذي يطرأ على اصل ما خلقه الله عز وجل. وذلك كالبئر اذا حفرت فلها حافر وكذلك الدار اذا بنيت فذهبان الاصل فيها الحظر وما اوجده الله عز وجل على اصل خلقته كما بقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاصل ذلك المخلوق من غير تدخل سبب في الاصل في الاباحة. واذا دخل سبب عليه فينتقل من الاباحة الى المنع. من الاباحة او من الحفظ من من الاباحة الى الحضر. وذلك كالبر الدار اذا وجد دارا مبنية فهذا سبب خارج عن خلقك عن اصل الخلقة كذلك البئر كذلك شجرة هل هي مزروعة خلقة وجدت في الفلات كشجر السدر او غير ذلك بما يوجده الله عز وجل ام وضعت بزارع؟ ينظر اليها فاذا وجدت بسبب الاصل فيها الاصل فيها الحظر ولهذا نقول ما خلقه الله عز وجل على نوعين خلق ابقاه الله على اصل خلقته فالاصل فيه الاباحة الا الا ما استثني بدليل. الامر الثاني ما خلقه الله عز وجل وغير بسبب وغير بسبب وذلك بالاسباب البشرية وذلك ما تقدم في الاشجار وكذلك الدور والمزارع وغير ذلك فهذا من خلق الله ولكن ليس للانسان ان يقول خلقها الله لي فاخذ من هذه البئر في هذه المزرعة ما اشاء من ماء نقول لا هذا هذا لا يجوز حتى من صاحبه حتى نستأذن من صاحبه. كذلك ايضا الاشجار كذلك الدور ليس الانسان يدخل الدور لانها خرجت عن اصل عن اصل الخلقة. وهنا نوعا من انواع الاصول قال واصل نفع بعد نور البعثة حل وضر رده للحرمة اي ارجع الوصول الى نوعين. اصول طابا واصول واصول نافعة. اصول ضارة واصول نافعة. نقول اذا نظرنا الى هذين الاصلين لابد في حال التقسيم ان تكون الاقسام متشابهة او متقاربة. وهذه الاقسام ليست بمتقاربة. ليست بمتقاربة وذلك ان ما كان اصله الضر ضعيف وظئيب لا يمكن ان يكون قسيما للنافع لا يمكن ان يكون قسيما للنافع نقول ان الاصل في الاشياء الاباحة ولا نذكر القصيم الثاني الا تبعا له. فنقول ان الاصل الاصل في ذلك هو الاباحة ويستثنى ولا نستثني من ذلك شيء ونقول الاصل في ذلك الاباحة الا ما اضر الاصل في الاشياء الاباحة الا ما اضر ولا نقول انها على قسمين الظاء والنافع. لماذا؟ لو نظرنا الى المطعومات وجدنا ان المطعومات الاف المباحة تجد من من الفواكه وتجد من الخضار وتجد من الحبوب وتجد ايضا من الاشجار مما حله الله عز وجل واراد الانسان ان يذكره لما استطاع ان يتلفظ بها اياما ان يتلفظ بها اياما ثم نأتي الى اثنين او ثلاثة شرب الخمر مما حرمه الله سبحانه وتعالى ببعض المطعومات كلهم الخنزير او لحم السباع نجد ان اشياء معدودة. اما بالنسبة للحيوان الذي اباحه الله عز وجل. اباح الله عز وجل من بهيمة الانعام. اباح الله من الطيور. من اشكالها وانواعها. واباح الله عز وجل سمعت بما في البحر وجعل ذلك اصله وهذا يعبده الوصول لان الله عز وجل ذكر في الامور العامة في قوله هو الذي خلق لكم الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ويأتي في اثبات ان الاصل الانتفاع في قوله خلق لكم ما في الارض. ثم اكد ذلك بقوله جميعا يعني ان ما فيها الانتباه انه ينبغي الا يكون الاصل الا الا على الاباحة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر واغترب في رفعه ووقفه قال احلت لنا ميتتان ودمان وذكر الميتتان قال الحوت والجراد الحوت والجراد وهذا استثناء للاصل الذي احلنا الله عز وجل احلنا صيد البحر وطعامه وتاعا لنا وللسيارة واحلال ما في البهر مما خلقه الله عز وجل لا يعني عدم وجود شيء مستثناة لكن نقول هذا الاستثناء لا يكون قسيما وفرق بين ذكر الشيء على سبيل الاستثناء وبين كونه قسيما قسيما لا قسيما له ولهذا نقول ان الاصل في الاشياء الحل وليس فيها وليس الاصل فيها الحظر وقوله وقيل اصل من كل حل النفع وقيل للتحريم اصل الوضع. اختلف اه العلماء من الاصوليين في هذه المسألة اختلف العلماء من في هذا الامر وقالوا ان الاصل في الاشياء منع. وهذا قول شاذ وهذا قول شاذ لا يعول عليه. والاصل في ذلك هو ان يقال ان الاصل في الحج. تقدم معنا ان الاشكال عند المتكلمين من الاصوليين وغيرهم انهم يوغلون في النظر في الاستثناء يوغلون في النظر في الاستدلال فاذا نظروا في الاستثناء ووجدوا ان هذا المستثنى لاشغال الذهن به انه لي للمستثنى منه وهذا وهذا خطأ وهذا خطأ لهذا الله عز وجل حينما خلق البشر خلقهم في احسن في احسن تقويم لكن يوجد من الناس من هو صاحب عاهة انت الله عز وجل بعاهة ولهذا تجد في الناس الابتر والابطع والمشوق وكذلك ربما ايضا تجد حتى الملتحم في الجسد يولد اثنين اخوة فيهم يحتاجون الى فصل وهذا تجده كثيرا وهذا استثناء هل نقول ان الله ما خلق البشر منهم على احسن تقويم ومنهم من ليس على احسن تقويم نقول لا هذا من الخطأ هذا من الخطأ كذلك الناس الذين يوغلون مثلا يذهبون الى المستشفيات ويرون المرضى ويرون اصحاب العاهات يقول الناس الناس كلهم على هذا الذين يوغلون في النظر في الاستثناءات ويدققون فيها ويدينون في التخيلات فيها هم الذين يولعون بالتقسيم هم الذين يولعون وبالتقسيم ان لم يجعلوا هذه هذه الاستثناءات هي الاصل وهذا يظهر عند كثير من اهل الاهواء يظهر عند كثير من من اهل ولان الشريعة جاءت بالكليات جاءت بالمعاني العامة لماذا؟ حتى يفهم الناس ذلك وما يأتي عرضا هذا لحكم جعلها الله سبحانه سبحانه وتعالى قال والاول المشهور وهو المعتمد فليحكه اهل الكمال والرشد اي ان الاصل في ذلك النفع هو المعتمد عند العلماء هو الذي ينبغي ان يصار ان يصار اليه. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى باب الاستدلال اذا مثنى خاص او يقول هنا باب الاستدلال الاستدلال المراد به طلب الدليل طلب الدليل اي ان كيف الانسان يلتمس دليلا في بمسألة من اه من المسائل يذكر المصنف رحمه الله هنا شيئا شيئا امن الطرق في طلب في طلب الدليل وكذلك طريقة استعماله طريقة استعماله كذلك بيان المفارقة بينها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى اذا مثنى خاص او عام عرض وامكن الجمع فجمع يفترض ان يمتنع فرده للوقف ثم اجتهد عسى دليلا تقفي. يقول انا اذا مثنى خاص او عام عرب وامكن الجمع فجمع يفترض. اذا جاء في المسألة المعينة دليلان في حكم من الاحكام ينبغي للانسان ان ينظر الى الدليل الخاص ويجعله خاصا. وان ينظر الى الدليل العام اما ان يجريه على ويلهم ذلك العام بما خصصه الشارع ان يلحق الادلة ويجمعها فيما بينها او ينظر لبعض القرائن التي لتؤدي الى جعل الخاص باق على خصوصه والعام باق على على عمومه. وذلك لبعض الفروقات بعض الادلة في وجوه خصوصها وكذلك وجوب وجوه العموم. ولهذا نقول ان الادلة اما ان تتساوى واما ان يترجح بعضها على بعض واما ان يوجد دليل واحد ولا يوجد ولا يوجد غيره فاذا وجد الدليل الواحد فلا يشار الا اليه يلتمس معاذ. واما اذا وجد بالمسألة دليلان دليلان في مسألة من المسائل لابد من النظر في احوال الحال الحالة الاولى النظر في امكان النسخ النسخ والمنسوخ اذا تعارضتا الناسخ والمنسوخ في معرفة المتقدم والمتأخر. اذا ثبت ورود النسخ ليس للانسان ان يجمع بينهم ليس للانسان ان يجمع بينهما مع مع ظهور النسخ اما بالنص عليه او معرفة التاريخ او معرفة التاريخ فاذا عرف التاريخ وتعذر في ذلك الجمع فانه يسار الى الى النصف. الامر الثاني ان يجمع بين الادلة اذا لم نص على النسخ اذا لم ينص على نسج الناس فانه يجمع بين الادلة. اذا تعذر الجمع فانه يصاب بالترجيح فانه يصاب يصاب الى الترجيح بين بين الادلة ولهذا قال وامكن الجمع فجمع يفترض هنا قدم الجمع. الجمع لا يسار اليه اذا ظهر في ذلك النسخ اذا ظهر في ذلك الناس اذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ ومنزور كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا بزوروها فانها تذكر ليس لنا ان نجمع بين النسخ والمنسوخ. الناس اخوة المنسوب وانما يجمع بين الناس والمنسوخ وانما نقول ذاك حكم الانتهاء ذاك حكم انس ولو قيل وقد نصل اليه مع توفر علة فانتشار الوزرية اذا انتشر في بلد من البلدان نضع على المقابر زياد ونحو ذلك خشية ان تعبد اذا ظهرت العباد. فنقوم حينئذ بالمنع للرجوع الى تلك تلك العلة اما ان نجمع بين الدليلين في حالة واحدة فهذا فهذا ضعيف. وفي حال وفي حال عدم ثبوت النسخ والظن فان الجمع يقدم عليه فان الجمع يقدم يقدم على النسخ قال ان يمتنع فرده للوقف ثم اجتهد عسى دليلا تخفي هنا في مسألة تعذر تعذر الجمع من العلماء من يقول يشار الى الترزيح يصاب الى الترزيح ثمة قاعدة يذكرها الفقهاء وهي اهمال الدليل اولى من ايمانه. اعمال الدليل اولى من ايمانه او يقولون اعمال الدليلين اولى من اهمالهما. او اهمال احدهما وهذا المراد بذلك انك اذا عملت الشريعة عظمتها وددت الله عز وجل بها فلم تعطل هذا وهذا يؤدي الى لكن الانسان اذا مال الى الترجيح فلا بد ان يعطل احد الدليلين. لكن قد ينقدح في دين الانسان جملة من القرائن تؤدي الى تعطيل احد الدليلين. من هذه قوة الدليل قوة احد الدليلين على الاخر. وذلك ان قوة الدليل الثاني في كثير من الاحيان الاعتداد بالحكم. والعمل به فاذا حمله الكبار وزهد الكبار عن حمل الحديث الثابت الى من دونه؟ دل على عدم العناية بمضمونه وما يحمله الناس ما يدور في مجالسهم من اخبار ويتحدثون بها في الغالب انهم يهتمون به اذا تحدث بها الكبار قليل انها مهمة واذا لم يتحدث بها الكبار تجد انها لديهم ليست مهمة لهذا نقول انه بذلك ما يمكن الانسان من الجمع ولابد ان يصل الى الترجيح ينظر الى جملة من القرائب من هذه القرائن هي قوة الدليل على الاخر. الامر عمل السلف فاذا كان عمل السلف على احد الدليلين فهذا من القرائن على تعطيل الزاد ولهذا يقول ابراهيم النخعي يقول لا في حديث يبلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل به الصحابة ان ارمي به. وذلك ان الصحابة ما تركوه الا لثبوت سبب للترك اما لورد النسخ لورود النسخ في واما لمدخل فيه فربما كان مختلق بسورة الحزن فانطلى على الرواة ولو كانوا ثقات. وهو منكر وهو وهو منكر الامر الثاني ان يكون احد الدليلين اقوى من جهة دلالته من جهة الدلالة. وان تشابها من جهة الاسناد. وذلك ان يكون احد الدليل اقرب الى تخصيص في المسألة بعينها. وذاك اعم منه. فالخاص اقوى. فالخاص اقوى من العام وقلبي الخاص ويعطل العام عند التعارض بينهما وعدم امكان الجمع وعدم امكان وعدم امكان الجمع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وينسخ الاخير الاولي مما اتانا في الكتاب المنزل مما اتانا في الكتاب المنزل تقدم الكلام عليه وقيل انه الازالة وقيل ذلك هو التبذير ويقول وينسخ الاخير حكم الاول مما اتانا في الكتاب المنزلي بالنسبة للنسف الاخير الاول لابد ذلك من معرفة التاريخ. ومعرفة التاريخ تكون اما بمعرفة اسباب النزول. واما بمعرفة النقلة لذلك الخبر او من شهد من شهد اذا عرفنا من شهد ذلك الحكم من الصحابة وعرفنا ان منهم من توفي متقدم فيعطينا هذه الاشارة الى ان ذاتك الحكم ذلك الحكم متقدم. او ثبت لدينا ان احد الدليلين كان في اخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيغلب على الظن ان ما قبله سابق له سابق له كذلك من امارات معرفة الناسخ والمنسوخ ان الغالب في الناسخ ان يكون اغلظ ان يكون اغلظ ولا نحمل الادنى ولا الادنى على نسخ الاعلى فهذا من القرائن. ننظر في حال المتعارضين ننظر في ذلك ما هو الاغلط في الغالب ان الاغلظ في ذلك في حالة في حال تعذر الجمع ان الاغلب ينسخ الاخف وهذا الاغلب الاغلب في في التشريد والنسخ يقع كما تقدم في الكتاب ينسخ الكتاب بعضهم البعض آآ كما في مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام التقليدي بين يديه نجواكم صدقة وكذلك ايضا فيما ما كان ايضا بالكتاب السنة للكتاب والسنة السنة كذلك ايضا العمل السلف للسنة ولابد من موجب للسنة ولكنه لم ينقل لكنه لم ينقل ولكن نذكر الاجماع لعدم ظهور الدليل الناسخ. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وخص طعام وخص عام اذ لخاص عرض. واوهم كل بكل فرضا. يقول وخص عام اذ لخاص عرض نقول ان في من وجوه الجمع في ورود الادلة ان يكون احد الدليلين خاص ان يكون احد الدليلين خاص. والدليل الاخر عام. فنجري الخاص على خصوصه ونلقي العام على عمومه. او نجعل الخاص مخصصا للعام فيثبت حينئذ العام والخاص او نحمل العام على الخاص ونبطل حكم العموم ونثبت الخصوص. وهذا بالنظر الى القرائن. وذلك اما ان يكون الخاص العام او العام يبطل الخاص او يبقى الخاص على خصوصه والعام على عمومه او نقول ان يحمل عليه العام يحمل عليه عليه العام. لهذا نقول ان هذا ينظر فيه الى الى القرائن. قال واوهم كل بكل فرض بالنسبة للعموم والخصوص جاء بالشريعة في تخصيص كثير من تقدم الاشارة معنا في ابواب العام والخاص وجاء ايضا فيها ما يبقى التخصيص على على خصوصه ما يبقى التخصيص والعام على عمومه ما يأتي مثلا من تحريم من تحريم مثلا ذكاء اكثر من اربع والتخصيص الذي هو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام الخاصة على خصوصه والعموم على على عمومه فلا نقول ان ذلك التخصيص يخصص للعموم بل كل الادلة تبقى على ما هي عليه نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فيما سقت لاول ممثلة. وحديث الماء يشمل وفي قوله فيما سقط لاول ممثلا وحديث الماء ثان يشملان. بالنسبة لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما سقط السماء العشر فيما سقت السماء العشر هذا جاء عام جاء عام في كل نوع من انواع الثمار وكذلك ايضا في كل قدر من المقاليد ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ليس بما دون خمسة او صدقة ليس بما دون خمسة خمسة اوجه او صدقة لهذا نقول ان ذلك العام قد خصصه ذلك ذلك مجاعة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في امور المياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الاحاديث المخصصة له على خلاف في صحتها قال انما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث لي في هذا نقول ان هذه المسائل في مسائل الاستثناءات لها دليل قد خصها فوجب ان يؤخذ ذلك الخصوص ويكون مخصصا لذلك لذلك نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وظاهر وموجب للعلم مقدم على ظنون الوهم. تقدم انا انواع الدلالة انواع الدلالة ان الدلالة دليل قطعي والدلالة ظنية والدليل قطعي والدلالة اه القطعية او ظنية الدلالة الدليل ظني والدلالة ظنية او الرابع هو الدلال الدليل ظني والدلالة نقول انه كلما غلب في ذلك القطع واليقين فانه يقدم الى الظن. يقدم على الظن العلوم وكذلك الادلة تنقسم الى قسمين من جهة من جهة ثبوتها. ادلة ظنية وادلة قطعية ومن جهة دلالتها على نوعين قطعية ومنية. واجتماع الدلالة مع الدليل في القطع اقوى من الظن كما تقدم الكلام عليه معنا هو تردد بين امرين مع رجحان احدهما مع وجهان احدهما واما الشك والتردد بين امرين بلا مرجح. والواو هو ما يقابل ما يقابل الظن. الظن يكون الانسان يقول اظن انه فلانا ذهب الى بلدة كذا اظن ان الذي زار فلان هو فلان. يعني لا يدري اما هو او اخر لكن غالبا ناوي. واما التوهم فهو الذي يخالف الظن والشك الذي لا مرجح له هو الوجود او او العدل. احسنوا الله اذا قال رحمه الله تعالى مقدم كتابنا مقدم كتابنا والسنة على القياس في بهذه الامة ثم الجلي من قياس قدما على خفي ناشئ ليحكم. يقول هنا قدموا كتابنا والسنة على القياس في اجتهاد الامة. تقدم معنا ان القياس انما هو الحاق ضرع باصل اصل من الذي اثبته؟ اثبته الدليل من الكتاب والسنة. اذا هو لا بد من ثبوت الاصل بدليل كما تقدم لهم شروط الاصل ان يكون قد ثبت حكمه بدليل اذا لا يمكن ان يصار الى قياس الا بورود دليل من الكتاب والسنة. والكتاب والسنة متلازم. من جهة قوة الاحتجاج. واما من جهة في القرآن كله متواتر والسنة فيها المتواتر وفيها الاحاد وفيها اليقين وفيها الظن. القرآن كله قطع الثبوت. واما الدلالة فيه قطع وفيها الظل في قرع وفيه الظن. فيما وقضى ثابت بذلك فيما امر الله عز وجل به من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وغيرها وفيها ما هو انه يحتمل احد الامرين كتفسير القرى كما في قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثة قروب هذا ظل القرآن المراد به الطهر او المراد به الحيض كذلك ايضا في قول الله جل وعلا واجر حقه يوم حصاده في الحق في ذلك ولكل مقدار عام الدلالة في ذلك ظني المراد بذلك نصاب معلوم نصاب وهل يدخل في ذلك الحصاد الذي في السنة مرتين ام المراد بذلك هو في الحول الواحد او المراد بهذه الاية جاءت على التغريب لان غالب المحاصيل لا تكون الا في السنة مرة فهذا فهذا ينظر به. فالانسان مثلا الذي يحصد بعض النباتات مثلا يزرع اللسان فيها كالذرة او مثلا مثلا البرسيم او غير ذلك. تجد الانسان في العام ربما اكثر من مرة او ربما مرات في مثل ذلك هل هذا مثلا فيه في كل حصاد يفعله الانسان؟ ام ان ذلك ام ان ذلك بالحوض ان ينظر الانسان في امور مخرجه في الحوض ثم يخرج يخرجه الانسان. نقول في هذا ان ما جاء كلام الله سبحانه وتعالى الاصل فيه الاصل فيه القضاء ومن جهة الدلالة ومن جهة الدليل وفي وفيه ضم من جهة الدلالة وفيه ظل من جهة الدلالة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الامور وانه قال يبينونها واما القياس فانه يأتي بعد الاجماع يأتي بعد الاجماع وذلك لقوة الاجماع ومن العلماء من يقدم الاجماع ويتقدم الكلام على هذا وعلة بالتقديم والقياس على قسمين جلي وخفي وتقدم الاشارة الى هذا والعلماء يقدمون الجلي على الخفي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب الاجتهاد. الاجتهاد من جاد يجهد اي تعب يتعب هو استفراغ الاسيل في النظر. استفراغ الوسع والنظر. ولهذا ينبغي ان نعلم ان الذي يخرص او سعيا في اصدار الحكم هذا ليس مجتهد اي لم يكن نفسه ولم يتعب. فقد يكون الانسان هو مجتهد في ذاته لكن الته بالتماس خاطئة فلا يسمى مجتهدا في هذا الموضع. فلابد من استفراغ الوسع حتى يكون مجتهدا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحال اذا اجتهد الحاكم لا يلزم ان يكون حاكم فقط حتى حتى يكون يصيب الاجرين لا لا بد ان تجتهد والا تقول على الله عز وجل بلا علم وذكرنا ان موضوع علم الاصول هو النظر في الادلة الاجمالية النظر في الادب في الادلة الاجمالية وطريقة الاستدلال وتقدم معنا كلام في قوله باب الاستدلال والمستفيد منها المستفيد منها هو المجتهد والمقلد. وهذه هي الخاتمة التي خدم بها المصنف رحمه الله ذلك بقول باب الاجتهاد اي الاجتهاد المجتهد وعلاقته بالمقنن علاقته بالمقلد ومن هو المجتهد ومن هو ومن هو المقلد. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والاجتهاد بذلك للوزر والاجتهاد بذلك للوسع في طلب الظن بحكم الشرع حتى ترى العجز عن هنا يذكر المصنف رحمه الله يقول والاجتهاد بذلك للوسع واي نتيجة يخرج بها الانسان بحكم شرعي من غير دليل ومن غير بذل وسع بالنظر فهذا لا يسمى اجتهاد وانما هو خرص وتخميم وانما هو خرص وتخميم لهذا لابد ان يعرض الادلة في الباب حتى يخرج بنتيجة في الحكم. في قوله في طلب الظن بحكم الشرع. هنا يخرج تبعا في ذلك اليقين. ان ما ثبت اليقين فلتعلم ان اجتهادك ان اجتهادك في هذه المسألة ظن ما ثبت به اليقين فلا تدخل فيه لهذا نقول انما ان المسائل القطعية الشريعة ليست من مباحث الاجتهاد ليست من مباحث الاجتهاد الاحكام الغيبية متواترة قطعية الثبوت والدلالة ليس للانسان ليس للانسان ان يجتهد فيها. لماذا؟ لان اجتهادك ظن ليس للظن ان يدخل بالخطأ. ليس للظن ان يدخل في قطع. لهذا قال في طلب الظن بحكم الشرعية بحكم الشرعية ان تطلب بالظن الذي لديك في حكم الشرع حتى تخرج به بنتيجة آآ تقرب من الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعلم فقه الدين شرط مجتهد يقول حتى ترى العز عن المزيد مجانبا لرتبة التقليد. وبذل الوسع يختلف الناس في تقديره. ولكن اعلى ضابط له هو ان يصل الانسان الى درجة العجز ودرجة درجة العجز والا يجد الانسان مزيدا من الابواب يخلص الانسان بها يخلص بها الانسان الى معرفة الحق. فاذا عجز عن اللباس المزيد وخرج لهذا لا بد للمجتهد اولا ان ينظر في مجموع الادلة في الشرع المقترنة ابتداء المسألة المنظورة في المسألة المنظورة. فاذا اراد ان ينظر في مسألة في النكاح لا بد ان يلتمس في اه في ذلك الاحاديث والايات في هذا الباب لماذا؟ لانه ربما يجتهد في معناه وقد ورد في الدليل في خلافه. ولهذا هذا هل استفرغ الاسرة لم يستفرغ؟ او كان فيها اجمع فلابد ان تستفرغ الوسع في التماس الدليل والنظر في المعاني وعمل السلف ومواضع الاجماع بعد ذلك تنظر في الاجتهاد وكأن المصنف رحمه الله لما اورد الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس جعل مباحث الاجتهاد بعد ذلك جعل مباحث الاجتهاد بعد ذلك وجعل ما قبله اذا لاح للانسان وظهر ليس له ان يجتهد ان يجتهد كذلك ايضا في قوله مجانبا لرتبة التقليد التقليد اخذ من وكأن الانسان يتقلد يقلده غيره شيئا ويقبلها ولا يدري ما هي. ولا يدري ولا يدري ما هي. او كحال القلادة التي يضعها الانسان في عنق دابة ثم يقودها. ولهذا هذا مقلد وذاك مجتهد ذاك مقلد وذاك وذاك لهذا ينبغي للانسان ان يستفرغ وسعه في الاجتهاد حتى يخرج عن دائرة التغليف ان يتبع غيره. والتقليد جائز للمرور التغريد جائز في الفروع ولا خلاف فيه عند السلف. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيهم مجتهدون وفيهم مقرر يشاهدون وفيهم مقلدون. ومع ظهور الدليل من اتبع الدليل لا يسمى مقلدا. ما يسمى مقلد. اذا ظهر لك الدليل اتباعك له لا يسمى تقليدا. ومن عرف الدليل فليس بحاجة الى الاجتهاد. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة السلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد رأيه مجردا وانما هو فيما اراه الله. فالله عز وجل لا يريه الا حقا وما ينطق عن الهوى الا هو الا وحي يوحى. العامي البسيط اذا عرف الدليل واتبعه لا يقال انه مقلد بل متبع للدليل لان المجتهد هو يريد ان يصل بالمقلد الى القرب من معرفة الدليل فاذا عرف الدليل التزم التزم الوحي والانسان اذا تبع الدليل لا يقاد لانه دخل الاصل الذي الذي يراه بخلاف المجتهد بخلاف المقلد الذي يوضع في عنقه في عنق القلادة ثم يساق يساق الى ماذا؟ يساق الى دليل المجتهد واما اذا عرف الدليل فلم يسقه الى ذلك فلم يشقه الى ذلك احد. نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى وعلم فقه الدين شرط المجتهد اصلا وفرعا او خلافا قد وجد. يقول هو علم فقه الدين شرط مجتهد. لابد للمجتهد ان يكون بقيت في الدين فقيها في الدين والمراد بهذا ان المجتهد لابد ان يكون بصيرا بمجموع احكام الدين عالما بادلتها بادلتها لانه لا يمكن ان يتوفر في معرفة الدليل من الكتاب والسنة الا وقد احاط بها. واقوى ما ينبغي للانسان يعتني به في الاسلام ان اولا ان يكون عالما بادلة الاحكام من الكتاب وتقدم الكلام معنى هذا في هذا وهي قرابة الخمس مئة الى ستمئة اية في كلام الله. ثم بعد ذلك ان يعلم الادلة من السنة في ابواب الاحكام وفي قول المصنف رحمه الله اصلا وفرعا الشريعة تقسم من جهة نوعها الى اصول الموظوع الى اصول وفروع ما يتعلق بالاصول في امور العقائد. وكذلك في اعلام المسائل والاحكام الكليات من اركان الاسلام ونحو ذلك ما كان من الجزئيات. ومن العلماء من يقول ان الاصول هي العقائد. والفروع ما كان من الاحكام الشرعية وهو الفقه. وهذا على اعتبارات يقسمها العلماء ولابد ان يكون عالما بالكتاب والسنة ومواضع الاجماع حتى لا يقع في الخلاف. ويستطيع الانسان ان يكون مجتهدا في باب معين دون باب اخر اذا استوعب ادلة الباب. فالانسان قد يكون مثلا في الطهارة مجتهد. اذا استوعب معرفة ادلة الطهارة عن غيرها. اذا استوعب ادلة الطهارة عن غيرها. وان كان المقصر مثلا في احكام الصلاة في احكام البيوع في احكام فاذا استوعب قلة الباب كان من اهل الاجتهاد. العلماء يقسمون الخلاف بقوله او خلاما قد وجد. الخلاف على نوعين. خلاف عادي وخلاف لازم او خلاف العالي هو ما كان خارج المذهب. والخلاف النازل هو ما كان داخل المذهب. داخل المذهب الخلاف العالي المذاهب الفقهية مع بعضها خلاف السلف الصالح والكتب في ذلك كثيرة الكتب في ذلك كثيرة المذاهب الاربع مذهب مع بقية المذاهب وهناك ما من مصنفات عامة في هذا. المصنفات العامة التي تصنف على الخلاف السلف الصالح المصنفات عبد الرزاق ابن ابي شيبة في سنن البيهقي معرفة الاثار كتب ابن المدن كتب بن عبد البر رحمه الله هذه في الخلاف العالي. في الخلاف العالي فالخلاف النازل الذي يذكر روايات مذهب احمد روايات مذهب الشافعي روايات مذهب ابي حنيفة روايات مذهب مذهب الامام مالك اي في دائرة نازلة من ابواب من ابواب الخلاف. اعلى انواع الخلاف هو الخلاف العالي ان يكون الانسان بصيرا فيه. بصيرا باقوال العلماء ما يتعلق بالخلاف بالخلاف اللازم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومذهبا اعلم الاجماع كي لا يكون جاهلا مرتاعا. وهذا ان الانسان اذا كان جاهلا في مواضع الخلاف بدأت انه لا يعرف مواضع الاجماع وكذلك لا يعلم مواضع الكثرة والقلة في اجتماع العلما. وكذلك انواع القائلين. وان كنا لا نأتمر بكثرة القائلين في اصابة الحق الا له مرجح الا انه مرجح. فوجود اثنين على قول ارجح من واحد. وذلك انه اجتمع عقلان على مسألة الدين هو اقرب للاصابة فاذا تناظرت العقول في مسألة معينة وخرجت بحكم ارجح من عقل واحد في الاغلب. وقد يترجح عقل بحضوره وقوته واصابته بالدليل على عقلين وثلاثة واربعة. ولهذا نقول انه لابد للانسان ان يكون عالما بالخلاف ليستفيد من ذلك هو اولها ان يعرف مواضع الاجماع. ان يعرف مواضع الاجماع وهو دليل قطعي اذا ثبت. الامر الثاني ان يعرف قرائن الترفيه من ورود قول الجمهور في مسألة معينة في مسألة معينة وجود او الكثرة في موضع يكون ذلك ذلك مرجح. وقد يوجد الجمهور في قول يكون قوله مرجوح ويكون قولهم مرجوح. الثالث ان يعلم انواع القائلين انواع القائلين معرفة انواع القائلين في السابق ذكرنا الكثرة والقلة. هنا انواع القائلين. انواع القائلين ان يعلم ان الصحابة قالوا بكذا وفقهاء قالوا كذا واقوال الصحابة مقدمة على غيره فاذا لم تكن من العالمين بالخلاف لا تعلم ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قالوا بهذا القول لهذا لابد من معرفة الخلاف العالي حتى تعلم اجناس وانواع القائلين. فوجود اثنين وثلاثة من الصحابة لو خالفهم عشرة من التابعين او عشرين اذا كان لا مخالف لهم من الصحابة فنقول هذا من قرائن الترجيح. كذلك ايضا فقهاء المدينة يقدمون على غيرهم في كثير من صورهم من وانواع المسائل الفقهية كذلك حكم مكة واعتبار على غيره وغير هذه المسائل. لهذا ينبغي للانسان بمعرفة انواع القائلين وهذا يستفيد منه طالب العلم في الترجيح في الترجيح. ولهذا نقول ان معرفة الخلاف العالي يفيد طالب العلم بالترجيح ومعرفة الطرائق. اما الخلاف النازل ففائدته في ذلك قليلة وهي في دائرة المسجد وهي في دائرة المذهب. والخلاف العالي لازم لللازم والنازل ليس بلازم للعالم. ليس بلازم للعالم والمجتهد المطلق لا يكون الا بالعالي ولا ولا يخون بالناس ولا يكون بالناس. لانه ربما كان النازل يدور في ابواب ليست هي من مباحث من مباحث الصواب كالعلل النقلية والدليل في ذلك فطيب فالعلل العقلية والدليل في ذلك النقد واضح بين لهذا العلم بذلك فضول لهذا العلم بذلك فضول اما الخلاف العالي في ذلك فانه هو الذي هو الذي يولد مجتهدا مجتهدا مطلقا. وقوله هنا كي لا يكون الجاهل المرتاع الجهل تقدم الكلام معنا انه على نوعين المرتب والبسيط وقوله مرتاعا اي ربما يخاصم بوجود مخالف بوجود مخالف من الصحابة والتابعين ثم قال بقول فاذا كان لا يعلم الا ما يقول به المذهب توجهه بدليل ثم يتوقف لماذا انه يدور في خلاف الناس لهذا تجد بعض بعض المذاهب الفقهية مثلا كالمالكية ونحو ذلك دائما في خلافهم النازل في فيما يدورون فيه تجد انهم يقولون قول عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر اذا كان جاهلا بالخلاف العالي تأتيه تقول عبد الله ابن عمر يقول بالمسألة الفلانية وانت تخالفها هل عبد الله بن عمر حجة عندك على اضطرار لهذا يخاصم كثيرا وتجده يتهيب النقاش لماذا؟ لانه في دائرة في دائرة ضيقة وفي دائرة ضيقة كذلك ايضا الذين يقولون مثلا من الحنفية وغيرهم يقولون مثلا بقول الصحابة كعب الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب يقدمونهم على غيره. مثلا يقول احتجت بقول عبد الله بن مسعود تأتيه بقول عبد الله بن مسعود لم يقل به او لعبدالله بن مسعود قولان في هذه المسألة فيقوم بالتوقف والتوجس لهذا الذي يفهم الخلاف العالي يستطيع ان يحكم في صاحب الخلاف النازل ام الخلاف النازل فانه يتهيب المخاصمة لصاحب الخلاف العالي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويعلم المهم من من تفسير كلام رب واحد قدير يقول هنا ويعلم المهمة من تفسير كلام رب واحد قدير. التفسير المراد به هو الازالة. ازالة ولهذا يسمى السفر سفر لانه يسفر عن الاخلاق كذلك ايضا الانسان يفسر او يفسر عن ذراعه ليبديها اي يزيل يزيل شيئا حتى يظهر له المعنى والالفاظ عليها حجب عليها حجب تفهم مجموعة من المزيلات حتى يراها الانسان اعينها لهذا التفسير كما قال عبد الله ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره قال تفسير كلام الله على اربعة انواع على انواع تفسير لا يعذر احد بجهله يعني يعلم بذاهته يعلم بذاه الله خالق كل شيء هذا احتاج الى مفسر كل ما يترافع الله عز وجل خالقه من شر وارض وفضاء وغير ذلك. تفسير يعلم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يفسر الكلام بعضهم من بعض وكلام الله عز وجل كلام رسول الله وتفسير يعرف في كلام العرب مرده للغة مرده الى الى لغة العرب. وتأويل لا يعلمه الا الله وهذا اتى الله عز وجل به وقد اختلف العلماء في وجوده. اختلف العلماء في وجود شيء في القرآن لا يعلمه الا الله. لا يعلمه الا الله. اختلف العلماء في هذا على من العلماء من قال انه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلمه الا الله لان ذلك ينافي مقصد تنزيل القرآن لان القرآن ما انزله الله عز وجل الا تبيانا لكل شيء فكيف يكون فيه شيء؟ من المتشابه المطلق الذي لا يكاد يفهمه احد ومن العلماء من قال يوجد شيء من ذلك ولكنه نزل يسير يلزم من ذلك الاعجاز. قال وذلك كالحروف المقطعة مثلا اي لا يدركها الناس. نقول ان من حروف المقطع هناك من اجتهد وقطعا. هناك من اجتهد وقطع بها. اذا من اجتهد وقطع بها يرى انها عنده ليست متشابهة ولو كان متشابها لوكلها الى الله لوكلها الى الله. اذا عنده هو في ذاته انه ليس متشابه من المتشابه المطلق وهذا مما يحتاج الى الى نظر وهناك من العلماء من يقول مثلا هناك متشابه من لا يعلمه الا الله عز وجل مثلا من عدد اهل الكهف من احوال الامم السابقة التي ذكر الله عز وجل وعلق بعض معانيها قالوا هذا من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله سبحانه سبحانه وتعالى ولكن نقول هذا لا يتعلق في امور الاحكام. هذا لا يتعلق في امور الاحكام ولا في امور في امور العقائد. لهذا ينبغي الانسان ان يكون عالما بلغة العرب عالما اذا اراد ان يكون عالما بالتفسير اولا ان يكون عالما بلغة العرب ان يكون عالما بالوضع الذي نزل عليه القرآن الذي نزل عليه القرآن العرف عرف السلف الصالح. اذا لم يرجع للعرف وكان عالم بلغة العرب اخطأ لماذا؟ لان العرف يخصص المعنى كما جاء في حديث عدي ابن حاتم لقول النبي عليه الصلاة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الابيض من خمر اسود من الفجر انا عملت الى عقالين اسود وابيض فوضعتهما تحت وسادي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذلك قال انما هو سواد الليل وبياض وبياض النهار. الذي يرجع التفسير في اللغة لو اعطيت رجل عربي يتقن اللغة العربية ارجع للقوام قواميس ترجع الى الخيط ما معنى كلمة خطأ مادة خطأ يجد في ذلك ان الخيط هو الحبل والى اسود هو الاسود ما هو ضد الابيض والابيض ما هو ضد الاسود ويقوم حينئذ بجلب هذا وهذا تأويله في ذلك صحيح؟ لا الامر الثالث في هذا ان يكون عالما بالبلاغة. البلاغة هي التي تفهم من مجموع السياق لا من مفردات الكلمات لا من مفردات الكلمات لدينا معاني للكلمات ومعاني للجمل معاني الجمل هي البلاغة هي البلاغة واما معاني المفردات فهذا هو تفسير تفسير الجمل. ولهذا يوجد مؤلفات تسمى معاني الكلمات وهذه معاني ما تعطيه ترتيب الكلمة لكن لا تعطيه مقامها في السياق. لا تعطيك مقامها في السياق. وذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في قول قوم شعيب قالوا اصلا اتأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا ان او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. اذا اردت ان تفكك هذه العبارات بمعاني كلمات ستأخذ معنا مغاير عن مراد الله سبحانه وتعالى. واذا اتيت فهمتها بالسياق التام تعلم انهم بذلك انك لست حليم ولست رشيد. هذا على باب التهكم. ذق انك انت العزيز الكريم. هل الانسان اذا كان يعذب يؤتي ذلك يقال انه كريم عزيز مراد بذلك لهذا اذا اتيت بتركيب هذه اللفظة من جانب التركيب بالمعنى ستقوم بمعنى مغاير عن فهم السياق لهذا لابد من معرفة من معرفة كلام الله سبحانه وتعالى بلغة العرب الى معرفة معرفة الوضع من معرفة البلاغة كذلك ايضا معرفة كلام الله عز وجل فيما يشابه المعنى المنظور فيه وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فربما كان لي الاية مخصص وكان لها مبين اذا قد تكون مجملة يكون لها مبين او تكون مثلا مطلقة لها مقيد سواء من الكتاب او من السنة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كذا مهما من حديث او اثر وحال اصحاب الرواة للخبر وهذا صناعة الحديث انه ينبغي للانسان ان يكون بصيرا بمعرفة الاحاديث اه بانواعها يعرف المتواجد فانه يفيد العلم يفيد العلم القطعي. اه اذا كان ظاهر الدلالة والاحاديث في علم الظن عند اصوله. ويعرف ايضا مراتبها من جهة قوتها من جهة الثبوت ومن قوتها ايضا من جهة الدلالة وقوله هنا من حديث او اثر يفرق بين الحديث المرفوع الى رسول الله والاثر الموقوف على على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا هنا كما يعلم احوال المتون لابد ان يعلم احوال الاسانيد لقوله وحال اصحابه الرواة للخبر احوال الرواة في الخبر يعرف الثقات والعلوم وشروط التوفيق وكذلك ايضا ائمة النقد وكذلك المصنفات التي ينظر فيها هذه هذه الاحاديث يعرف كتب الصحة صحيحين والسنن الاربعة وشروط هؤلاء الائمة وكذلك ايضا الكتب التي فيها مظان الاثار المصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة والسنة البيهقي الاثار وكتب المنذر وكتب العبد البر واموال الامام مالك وكتب التفسير في هذا التي تعتني بتفسير ايات الاحكام وتتوسع في نقل الاثار تفسير ابن جرير وكابي حاتم وكذلك عبد ابن حميد وابن المنذر والبغوي وغيرها من كتب التفسير التي تعتني ذكري بالذكر اثار اثار السلف في الاحكام الاحكام وغيرها. ولابد ان يكون بصيرا بمعرفة التقات متبصرا ايضا بكلام الائمة وائمة النقد الذين المعول في نقد الرواة ويعرف ايضا مراتب الفاظ الجرح والتعذيب مراتب الفاظ الجرح والتعديل ومراتب الائمة ايضا من جهة القوة في النقد وهذا يوزع في رمضان اللي في الكتب وكتب الرجال في ذلك هناك كتب اصلية وكتب فرعية الكتب الاصلية هي التي صنفها الائمة ائمة النقد كالتاريخ للبخاري والتاريخ ايضا الاوسط والصغير وكذلك ايضا الجرح والتعديل ابن ابي حاتم الضعفاء العقيري والنسائي وكذلك ايضا كتب الرجال منهج الامام احمد رحمه الله في معرفة الرجال كتبان كتاب الثقات ومعرفة رواة الابصار وكذلك ايضا المجروحين كتاب كامل واكتاب التاريخ للفسوي ويعقوب بن شيبة وغيرها من كتب التاريخ التي تعتبر الاصلية التي يذكر فيها العلماء تراجم الرواة كذلك هنا للبخاري والهنى النسائي وهنا للدولابي وغيرها وهناك كتب تعتبر فرعية جمعت من هذه المصنفات ووضعتها تحت رجلهم ومن اعلى ذلك عاوتاني كمال المقدسي وتوسع في ذلك المسجد رحمه الله في كتابه الجديد الكمال وتبرع هذه مجموعة من المصنفات كالتهذيب تهذيب الكمال الحفظ من حجر وفظعا وكتابه التقريب وجاء في دليل ايظا تذهيب تهذيب الكمال وخلاصة تذيب تهذيب فان ثمة مصنفات كبيرة كذلك ايظا كتاب الكاشف والاكمال وغيرها من ثمة مصنفات اعتنت بجمع رواة سواء على بعض المصنفات او ثمة مصنفات اعتنى الائمة عليهم رحمة الله بجمع كلام الائمة من غير قصد لكتاب لكتاب معين والعلماء في ذلك يتباين لكن ينبغي لطالب العلم ان يعرف هذه المصنفات وزمت مصنفات ايضا تقسم تنقسم باعتبارات مصنفات ذكرت كتب معينة مصنفات ذكرت صفات الرواة اي لثقات او لمجروحين فهناك متقدمة ومتأخرة على هذا على هذا النمط ثمت الجماعة ديال الامام احمد تكلم فيهم سواء بحق او بباطل وهناك من جمعوا مصنفات في ثقات قد تكلم فيهم بغير بغير حق وهناك ايضا من هم آآ من هم ضعفاء؟ وثقوا ايضا وهناك من يصنت في بعض ابواب الجرح كبعض المدلسين او بعض المرسلين وغير ذلك وهي كتب كثيرة آآ ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا فيها حتى يعرف آآ ما يوصله من مناهج العلماء الى معرفة اخواني الرواة وكذلك احوال المتون كذلك ايضا لا يمكن لطالب العلم ان يكون بصيرا بالمتون وكذلك نقدها حتى يكون عالما بمجموعة معاني في الشريعة حافظا الوحيين يستطيع ان يقيس آآ بعضها البعض وان يعلم مواضع النكارة مواضع النكارة في بعض المتون التي خرجت عن السياق نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان يكون عارفا لفظ العرب مع فهمه علم المعاني ادب كالنحو والصرف وما يحتاجه ليأته على ليأته على الهدى منهاجه. يقول ان يكون عارفا لفظا العرب والمراد بذلك هو اه لغة العرب عموما ولعله مراد هنا وهنا في هذا الموضع هو السياق والمراد بذلك هو معرفة السياق علم المعاني والادب والمراد بذلك هو البلاغة. والبلاغة بجميع بجميع انواعها. ومثل لشيء من من مراده في قول لفظ العرب يقول كالنحو والصرف وما يحتاج والمراد النحو هو ان ينحى آآ طريقة العرب في ضبط في في ضبط الكلمات ومعرفة القواعد والصرف يتعلق بالجملة يتعلق بالكلمة وهو واللفظ نطقها واما بالنسبة للنحو فانه يتعلق باكثر من جملة باكثر من جملة ومعرفة الفاعل والمفعول والجار والمجرور ومعرفة علامات الكلمات والرفع والخظر والمؤثرات على عليها. يقول وما يحتاجه ليأتيه على الهدى منهاجه يعلم ما يحتاجه وايضا في ابواب اللغة بالادلة الادلة التي يعتمدون عليها من الكتاب فان الله عز وجل انزله على كلام قريش وعلى لسانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فانه يروى عنه قوله وجدتني قريش ونشأته في بني سعد ابن بدر فانى ياتيني فانى يأتيني اللحم خلاف عند العلماء بالاحتجاج في كلام الله في لغة العرب ومن خالف في ذلك اه فهذا رأي الزنادقة من المتأخرين الذين يريدون ان يضربوا الاحتجاج الله سبحانه وتعالى واما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من مواضع الخلاف عندهم لا لذاتها وانما خشية ان تكون رويت بالمعنى واما ما خرج ان النبي لفظا اذا ثبت لفظا في ذلك فهذا لا يخالف فيه لا يخالف فيه مسلم لفصاحة النبي عليه الصلاة والسلام على سائر اهل اهل زمنه. واذا لم احتج قوله ما لم يحتج بقول؟ بقول احد. ولكن كل ما يقوله اه ما يقوله اه اهل العربية في عدم الاحتجاج بكلام النبي عليه الصلاة والسلام من علل قادحة فيه فهذا يقع في اشعار العرب. اذا قالوا انه رؤية بالمعنى قد تكون الاشعار ايضا رؤية بالمعنى. واذا قالوا ان الرواة في ذلك ربما يهينون كذلك ايضا الرواة قد ايضا في الاشعار من اين اتتنا الاشعار؟ هل اتتنا سقطت علينا من السماء ام بنقلة؟ بنقلة ايضا كذلك ايضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن نستطيع ان نضبط من جهة كلام النبي عليه الصلاة والسلام نقول ان الاحتجاج بالنبي في ابواب النحو وكذلك ايضا ما يتعلق في اللغة العربية عموما ان ان من اشترت بذلك صفقة القوات ان يكونوا الرواة من العرب واعلى العرب ان يكون الانسان مسلسل بالمدنيين كذلك ايضا مسلسل بالمكيين او في ومدنيين. اما من دخلت فيهم او كانوا من العجبة من اهل الشام ومصر. ونحوهم فهذا يكون دخل فيه الداخل كذلك ايضا ما يتعلق في الموالي فان ذلك يضعف فيه يضعف فيه الاستدلال. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وليس كل في اجتهاد صائبة للاحتمال ان يكون خائبا بل من اصاب فله اجران ونصف ذا فحقه للثاني. يقول وليس كل في اجتهاد صائبا. يعني لا يلزم الاجتهاد الانسان الصواب. والا لكان الاجتهاد موازيا للادلة الكتاب والسنة ولهذا ما يذكر العلماء الاجتهاد من باب الدليل لا يتبعونها من باب الدليل ويقول وليس كل في اجتهاد صائبا ان يكون خائبا. غلبة الظن انه يصيب لماذا؟ لان الله عز وجل قد جعل العقول ادلة. تهدي الانسان انا ما اقصد اقصدكم يا اهل الشام او اهل مصر اتكلم عن عجمة فيما بعد ذلك في الصدر الاول في الصدر الاول ما كان بعد القرن الاول دخلت العزمة على الناس. دخلت العجمة على الناس بل دخلت العزمى بعد ذلك على المدينة اكثر من غيرها من بعض بلدان الاسلام. فتجد اليمن نجد ما دخلت العجمة الا ما دخلت العزمة الا متأخرة. ولهذا جاءت العزمة الى المدينة جاءت اليها من الشام وجاءت من العراق والمجتهد اذا بذل وسعه قد لا يصيب وقد يخطئ والدليل على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام. اذا شاهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد. كذلك ايضا في اجتهاد سليمان ودعوا قال الله عز وجل ففهمناها سليمان يعني انه ترجح قوله على على قول على قول غيره مما يدل انه قد يصيب وقد يخطئ وقد يقع في قول الصواب لكن هناك ما هو ارجح ارجح منه. واذا استفرغ وسعه لحقه الاجر اذا اصاب او اخطأ اذا اصاب له اجران واذا اخطأ فله اجر اجر واحد. ولكن هذا لا يكون الا باستفراغ المسلم. الحاكم والمجتهد اذا هذا من غير تعب وبذل وسع لا يلحقه الاجر بل هو اثم. ولهذا يقول على الله بلا بلا علم. بلا علم يعني ينبغي له ان ان وقع في مسائل الاجتهاد حتى يوقى من الاثم. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله تعالى وما لقول للغير كان يقصد من غير ترجيح فذا مقلد. ومن تصدى لاجتهاد مطلق فمنعه التقليد حتما هنا يريد ان ان يذكر المصنف انه ما كان ضد المجتهد فهو المقلد. وقد يتجزأ الاجتهاد. يتجزأ الاجتهاد. يكون مجتهدا مغلق او مجتهد ترجيح او مجتهد تخريج. مجتهد مطلق وذلك اجتهاد في سائر علوم الشريعة. وقد يكون مجتهد في ابواب الترجيح في ابواب معينة. و او يكون مجتهد تخريج مجتهد تخريج وهذا يتعلق بالقالب الخلاف النازل في الخلاف النازل يخرج مسألة على مسألة ولكنه لا يستطيع ان ان يرجع ذلك الى معرفة الخلاف النازل الخلاف العالي ومعرفة الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا يوجد في ائمة المذاهب مجتهدون مجتهدون في التخريج في مذهب احمد في مذهب مالك الشافعي ابي حنيفة لكنهم ليسوا من اهل الاجتهاد المطلق يعني الترجيح. ولازم الاجتهاد المطلق ان يكون الانسان مجتهدا للترجيح. ولا يلزم من مجتهد الترجيح ان يكون مجتهدا مطلقا لان مجتهد الترجيح قد يكون من اهل الاجتهاد في الترجيح فيه ابواب كالطهارة كالصلاة في ابواب الجهاد يجتهد فيها الانسان النظر فيها فيستطيع حينئذ ان يميزها عن غيره. ويكون حينئذ من من مجتهد الترجيح في هذا في هذا الباب وضد المجتهد المقلد. وقد يجتمع الاجتهاد والتقليد في فيكون مجتهدا هل مجاهدا؟ في ابواب مقلدا في ابواب اخرى. او مجتهدا في التخريج ومقلد للترجيح. مقلد في الترجيح وهكذا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الخاتمة والحمد لله على اتمامه ما اظهر الموجود من اعدامه ثم الصلاة والسلام للابد على النبي المصطفى شرع الله سبحانه وتعالى حمده على كل نعمة ولو كانت قليلة ولو كانت لقمة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ليرضى بالاكلة يأكلها الانسان فيحمد الله. وبالشربة يشربها الانسان احمد الله في شرع قبل البدء بالشيء ان يستعين الانسان بالله فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وان يتبين وان وان يتيمن بذكر الله وحمده وان يحمد الله في الخواتيم. وذلك على نعمه جل وعلا ان يسر الخير وساقه الى التمام. ولهذا ختم ذلك بالحمد لله على اتمامه تيمنا وشكرا على العابه سبحانه وتعالى. ما اظهر موجودة من اعدامه والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يوجد من المخلوقات من عدم ما لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى وهنا كما تقدم الاشارة في غير ما موضع ان حمد الانسان لربه من غير عدد او الحاق ذلك بشيء لا يحصى ان الانسان يؤتاه الاجر تعظيما لا يؤتاه عددا. كان يقول للانسان الحمد لله عدد الشجر لا يتحمل على عدد الشجر وانما يؤتى لها اعظم من غيرها من الاطلاقات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس في قوله جويرية قلت اربع كلمات ثلاث مرات لوزنت فيما قتل وزنته الحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداده كلماته قال ثم الصلاة والسلام للابد على النبي مصطفى بحر المدد والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي في هذه الامة من خير فله اجر من غير ان ينقص من اجورنا شيئا وكل عبادة نتعبد بها فهو فهو السبب في وصول هؤلاء الاجر وهذا من وجوه تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفضله على وفضله على غيره سواء من انبياء الله عز وجل فضلا عن غيرهم من الاولياء والصالحين والشهداء وذلك انه ما من سيد في الامة الا واجر بيئة النبي وما من عالم الا واجره يأتي النبي وما من متعبد او طائع باي نوع من انواع العبادة بل ما من تارك لشيء من المحرمات محتسبا الا واجره يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة هذه الامة المتوافرة وذلك فضل الله عز وجل خص به نبيه عليه الصلاة والسلام بامثال هذه الخصيصة وذلك يشترك معه في بعض الوجوه من جهة الاجر الانبياء السابقين ولكن لما كانت قوى الامم اممهم قليلة كان ثمة فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته وقوله هنا على النبي المصطفى بحر الملل اي اصطفاه على غيره كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دائما لازما لانه سيد ولد ادم. واول من يشفع واول من يدخل الجنة بحر المدد اه وذلك لانه امد الامة بخيري الدنيا والاخرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى واله والصحب ما نجم اضى وما اليه امرنا قد فوض. يقول واله والصحب ما نجم اضى ال النبي الصلاة والسلام المراد بذلك هم ال بيته ال بيته عليه الصلاة والسلام. والال هي من الرجوع الذين يرجع اليهم الانسان قال ال فلان الى الى كذا اذا رجع اليه. ويؤول الشيء الى معنى كذا اي يرجع اليه. يرجع اليه وال فرعون الذين يرجعون اليه اما بسبب او نسب يرجعون اليه بسبب او بسبب اما بالاتباع او بنسب يرجعون اليه اما بابيه او جده وفي قوله هنا واله والصحب ما نجم اضى ال النبي عليه الصلاة والسلام وال قالوا علي ابن ابي طالب وال العباس وال جعفر وال ربيعة ابن الحارث وقيل ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام من اله واه لا يوجد سلالا بقول الله جل وعلا وقرن في بيوتكم ثم آآ بين الله سبحانه وتعالى انه اراد بهن طهارة فنسبهن الى اهل البيت يريد ان يطهركم اهل البيت. قال وما اليه امرنا قد فوض. يعني اه امر هذه الامة من جهة الاتباع والاقتداء فالله سبحانه وتعالى امرنا بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ امر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة يعني اننا مأمورون بطاعته واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر بهذا يكون التمام والكمال. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم مراته وان يجعلنا ممن ينتفع بما نقول ونسمع وان يهدينا الصراط المستقيم والمنهج القويم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الاحاديث اللي فيها شسمه التعاون كيف نعرف النسخة اول ما يعني ذكرنا التاريخ اللي عرف التاريخ المتقدم والمتأخر الفرق بين النسخ اذا ثبت بدليل اذا ثبت بدليل ان هذا الحكم منسوب في الشريعة نص عليه الصحابة او جاء في النص. جاء في بس فهذا ظاهر كما سلف مثلا نسخ وتحريم نكاح المتعة هذا بالنص ليس لنا ان نجمع اما ما لم يظهر فيه لفظ النسخ وجاء دليل منفك عن الاخر من غير ربطهما ببعض فان امكن الجمع فيجمل. نعم السلام عليكم ايش هذا المطبخ؟ كيف؟ يعني انا مأموم كيف؟ ايه كيف لا لا لان المقصود بذلك هو المزروع اذا سقت السماء العشر المقصود به الزرع. المطلق الواسع اسمه كل شيء يعني حتى ما كان مثلا من آآ من شجر البراري يجب على الناس ان يأخذوا منه ويؤدوه. ونحو ذلك لا هذا المقصود ما يزرعه الانسان فالعام له ابواب والمطلق له له ابواب اخرى لهذا نقول عام خصص وليس مغلق. نعم كيف كيف؟ لا. لا لابد من ثبوت دليل ازيكم لابد جماعات الصحابة يقول لجماعات الصحابة في الغالب تجدها في كتب الخلاف العالي التي تعتني مثلا في خلاف القولون الاولى مثلا في كتب بن عبد البر كتب المنذر تجدها مثلا في المصنفات اللي تعتني في الاثار هذي من مواضع الخلاف في مواضع معرفة اجماع الصحابة. الله اعلم