بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد كنا قد انتهينا الى قوله جل وعلا من سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون هذه الاية والتي تليها هي في الطلاق وفي مقدار الطلاق يقول الله جل وعلا الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي تحصل بعده الرجعة او الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة فهو يستطيع ان يراجع بعد الطلقة الاولى ما لم تنتهي العدة واذا طلقت طلقة الثانية يستطيع ان يراجع ما لم تنتهي عدتها ما لم تحض ثلاث حيض وله ان يراجعها بغير اذنها لان الامر بيده فان طلقها الثالثة فلا يحل له ان يراجعها ولو راجعها لم لم تصح رجعته لانها الطلقة البائنة فيقول جل وعلا الطلاق مرتان اي الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرة ثانية فامساك بمعروف او تسريح باحسان يعني بعد ان يراجعها بعد الطلقة الثانية اما ان يمسك بمعروف وهو ما تعارف المسلمون على حسنه من اداء حقوق المرأة مقابله هي ان تعطيه حقوقه فيمسكها امساك بالمعروف من غير اذية ومن غير ظلم ان كان يستطيع ذلك فان لم يستطع فتسريح باحسان او تسريح باحسان والتسريح المراد به الطلاق يسرحها يعني يطلقها يتركها يخلي سبيلها وايظا التسريح يكون باحسان وقالوا هو ان يمتعها بشيء من المتاع يعطيها شيئا وقد اختلف العلماء في مقدار المتعة وقال بعضهم يعطيها خادما بعضهم قال يعطيها ثلاثين درهما بعضهم قال يعطيها لباسا والصحيح انه لم يرد في الشرع تحديد له بل هذا متروك لحال الانسان ومتعوهن على المسع قدره وعلى المبتلين قدره قدره سيأتي ان شاء الله التفصيل بها قريبا لكن لا يقول احد انه يجب عليه كيت ولا كيت. الحسن ابن علي جاء انه متع امرأة بعشرة الاف درهم فلما اعطاه زوجته قالت مال كثير من حبيب مفارق يعني هو احب اليها من هذا المال فلا ضابط له ولكن يعطيها ما نزين يجبر خاطرها ويجبر كسرها. لان الطلاق المرأة في الحقيقة كسر وتتأثر به كثيرا فشرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ان تمتع بشيء يجبر كسرها ويطيب خاطرها وقلبها وهذا من محاسن هذه الشريعة والعلما اختلفوا في تمتيع المطلقة من هي المطلقة التي تمتع وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه قريبا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. يعني حينما يسرحها باحسان لا يحل له ان يأخذ من من ما اتاها من المهر الذي دفعه اليها لا يحل له ان يأخذ منها شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله اذا كان سبب الطلاق ناشئ عنها ناشز او اتت بامر تستحق به ذلك فعند ذلك يجوز له ان يأخذ منها وان تفتدي ان يفاديها والا الاصل لا يجوز له كما قال جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يجوز ان يأخذ شيئا منها الا عن طيب نفسها وقال جل وعلا واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذونه بهتانا واثما مبينا لكن اذا جاء من المرأة ما يوجب هذا كما جاء في سورة النساء اذا اتت بفاحشة مبينة او ان الزوج لا يرغب الطلاق وهي ترغب تبغضه ما ما تطيقه وهو لا يرغب في طلاقها فقالت افتدي بكذا وكذا فهذا لا بأس لا بأس اذا كان الطلاق ليس منه لكن هي لا تطيقه فما جعل الله عز وجل الامر ضيقا عليها حتى المرأة تملك المفارقة لانه البعض يظن ان ان الطلاق بيده ومفارقة المرأة هي ما تستطيع تفعل شيئا. صحيح الطلاق بيد الرجل لكن المخالعة بيد المرأة لها ان تخالع فان وافق الزوج والا ترفع الامر للمحكمة والقاضي والقاضي ينظر في الموضوع والاصل في هذا قصة جميلة زوجة قيس بن ثابت بن شماس لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت ثم قالت لا اعيب عليه دينا ولا خلقا ما اعيب عليه شيء الا اني اكره الكفر في الاسلام خلاص ابغضه ما استطيع اطيق هذا الرجل كان قد اعطاها حديقة قال اتردين عليه الحديقة قالت نعم فدعا ثابت ثم لما جاء قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة هو اصل في المفادات يجوز للمرأة ان تفادي اما ان الرجل اذا طلق يأخذ له ما يجوز له ان يأخذ مما اتاه شيئا. وهو معنى قوله جل وعلا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله نود الله التي هدها بينه وبينها اذا كانت تبغضه قد لا تستطيع ان تقوم بواجبه وبما اوجب الله عليه ما تستطيع لها ان تفتدي وله ان يأخذ منها قال جل وعلا فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اشتدت به ان خفتم انه ان بقيت معه لا تقوم بحقه هي ولا هو يقوم بحقها ولا يلتزمون بحدود الله التي حدها لهم فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا جناح عليه عليها ان تقدم فدية ولا جناح عليه ان يقبل هذه الفدية وان يأخذها ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها هذه الاشياء التي بينت لكم هي حدود فلا تعتدوها والتعدي الاعتداء تجاوز الحد الى ما لا يحل يعني قفوا عند حدودي ولا ترتكبوها تقع فيما حرمت عليكم ثم قال ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. يتعدى حدود الله ويتجاوزها فيرتكب ما حرم الله عز وجل عليه فاولئك هم الظالمون الذين ظلموا انفسهم بتعريضها لعقوبة الله عز وجل حينما ارتكبوا ما حرم الله جل وعلا عليهم ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لا يحل له ان يتزوج بها الا اذا تزوجت زوجا اخر وجامعها ثم طلقها من غير حيلة او اتفاق ان ترجع الى زوجها الاول فبهذه الحالة يجوز له ان يتزوج بها بعد زوج اخر بشرط ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما جاء في الحديث ولكن لو كان اتفاق جاء الى رجل واتفق معه قال تزوج فلانة ثم طلقها تزوج بنية انه يحللها له فهذا حرام والعقد باطل ولا تحل له بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له واللعن مع الطرد والابعاد وهذا دليل ان هذا ذنب ومعصية فالعقد لا يصح العقد باطل لانه على محرم وجاء في بعض الاحاديث تسميته بالتيس المستعار فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الزوج الثاني الذي تزوجها من بعده فلا جناح عليهما ان يتراجعا لا جناح لا اثم ولا حرج ان يراجع زوجته التي تزوجت من بعده ولا بأس هي ان ترجع اليه بشرط ان ظن ان يقيم حدود الله من ضمن ان يقوم بالحقوق الواجبة التي اوجبها الله عز وجل على كل واحد منهم للاخر ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك اي هذه ما بينت لكم من الاحكام حدود حدها الله عز وجل. ويبينها يوضحها ويجليها لقوم يعلمون عن الله يعلمون الحق فيتبعونه على علم يتبعون الحق على علم وبينة ثم قال جل وعلا هناك مسائل تفصيلية ما نبغى ندخل فيها ان وجدنا متسع من الوقت نرجع اليها في مسائل الطلاق عدد الطلاق طلق الغضبان والطلاق الحائض والطلاق البدعي والطلاق السني لكن المقام ما يسمح ثم يقول الله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم هذه الاية ايضا فيها تأكيد انه اذا جاء وانتهى اجل الطلاق يجب على الرجل ان يفارق المرأة ولا يجوز له ان يضارها فقال وان طلقتم النساء فبلغنا اجلهن. قالوا بلغنا اجلهن يعني قاربت انتهاء العدة. وقد مر معنا ان الصحيح في الاقرا انها الحيض فمثلا حاولت الاولى والثانية وهي في اخر الحيضة الثالثة قاربت الاجل بلغت اجلها والاجل هو الوقت او الامد الذي جعل لها واجلت اليه فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف راجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن وامساكهن بمعروف ما عرف على حسنه في هذه الشريعة اذا كانت هذه النية موجودة او سرحوهن بمعروف والمراد بالتسريحون يعني اتركوهن بلا رجعة لا تراجعها لكن قبل ان تنتهي عدتها فانت لك الخيار للزوج الخيار قبل ان تطهر من الحيضة الثالثة فان كان لك رغبة وتريد ان تمسكها باحسان وتحسن اليها وتعطيها حقوقها بمعروف ما تعرف على حسن فراجع والا تسريح باحسان خلي سبيلها على ما هي عليه نعم سرحوهن بمعروف يعني بما تعرف ايضا على حسن لانهم كانوا في الجاهلية ليس للطلاق عندهم عدد محدد وكان اذا غضب الرجل المرأة يطلقها ثم اذا قاربت ان تنتهي من من العدة راجعة ثم طلقها وتركها حتى تقارب العدة ثم راجعها وهذا حرام لا يجوز ان كان له رغبة ويمسك يعطيها ما لها من الحقوق يراجعها بالمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا غرارا يعني مضارة يريد يمسكها اي يضر بها يقول انا انتقم منها اجعلها تبقى سنة او سنتين ما تتزوج فاذا انتهت قبل ان تنتهي العدة راجعها ثم تركها فترة لا يعطيها شيئا من حقوقها وربما لا يأتيها وربما لا يردها الى بيته ثم اذا رأى انهم يعني ارادوا يرفعون قضية او شيء طلق لكن ايضا يملك الرجعة الى الان فتركها لمدة كذا ثلاث حيض او ثلاث اشهر هذا كله مضار حرام لا يجوز الطلاق ليس انتقام. الطلاق ليس عقوبة الطلاق شرعه الله عز وجل حل حينما تتعسر الامور وتضيق على الزوجين جعل الله الطلاق فرج وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته بان الله قضى وقدر قد لا تعيش هذه المرأة مع هذا الرجل ما تستطيع وهو ما يستطيع البقاء معه اذا اباح الشارع الطلاق وهي تبحث عن نصيبها ويبحث عن نصيبه لكن كثير من الجهال الان يظن ان الطلاق عقوبة ولهذا يهدد المرأة فيه بكل شيء هذا من جهله وهذا يبدو انه ضعيف ما يستحق ان يكون وليا لان الطلاق الشارع ما وضعه بيد المرأة لان المرأة ناقصة عقل ودين وتتأثر بسرعة وتغضب بسرعة وتغضب بسرعة ما هي مثل الرجل فلو وضع الطلاق بيدها ربما طلقت من اول ليلة فوضع بيد الرجل يعني عنده عقل وحزم وصبر لكن للاسف بعض الرجال اليوم اردى من النساء لو انه جاء وجد العشاء قد زاد ملحه او نقص ملحه ربما طلقها بسببها عند اتفه الاسباب بل دائما الطلاق على لسانه ويهددها به قال الجهل ونقص وظعف حرام عليه ان يفعل هذا الطلاق ما يكون الا عند تعذر الامور. ولهذا في سورة النساء امر الله عز وجل بامور عدة. منها يبعث حكمه من اهله وحكم من اهلها يصلح بينهم لعل الامور تبقى لكن سد الطريق الحمد والطلاق مشروع واذا لا يطلق بغضب ولا يطلق انتقاما ولا يقطع الحقوق ولا يسب ولا يشتم بل السنة ان يطلق في طهر لم يمسها فيه وان يتركها حتى تنتهي عدتها اذا كانت رجعية ويمتعها بشيء يعطيها شيء من المال تمتيع تطيبا لخاطرها هذه هي السنة قال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اللام هنا للعاقبة والمراد لتقع في الاعتداء تجاوز الحد الذي حده الله عز وجل ومن يفعل ذلك منكم فيضر زوجته فقد ظلم نفسه الظلم وضع الشيء في غير موضعه فقد ظلم نفسه بايقاعها في العقوبة تعرضها لسخط الله وعذابه ولا تتخذوا ايات الله هزوا ايات اللهجة مو اية العلامات والبينات ومنها هذه الاحكام التي انزلها الله عز وجل وانزل فيها ايات من كتابه لان بعض الناس كأنه يجعل الطلاق موضع استهزاء تلاعب يمسك يطلق يراجع يتلاعب به لا اتق الله هذه احكام شرعية لا تتخذها هزوا لعبا لا تدعوا لهم موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافا ولا تقفون عند حدود الله واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب. اذكروا نعمة الله ومن نعم الله عز وجل الزواج نعمة عظيمة والطلاق عند تعذر الامور نعمة عظيمة ونعم الله وهنا نعمة الله مفرد اضيف والمفرد اذا اضيف يعم يشمل كل نعمة من الله عز وجل ويدخل فيها دخول اوليا ما الكلام بصدده وما نحن بصدده واذكروا نعمة الله قال الشيخ ابن عثيمين اذكروها بالالسن وبالقلوب وبالجوارح الالسن تثني وتلهج بالثناء على الله عز وجل وشكره والقلوب تعقد على هذا وتمتن لله عز وجل بهذا والجوارح يظهر من جوارحه واعماله ما يدل على شكره وذكره وذكره لله سبحانه وتعالى قال واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة. ايضا اذكروا هذه النعمة العظيمة وهو القرآن الذي انزله الله عليكم انزله على نبيكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قرأه عليكم وعلمكم اياه والحكمة وهي السنة. هذي من اعظم النعم واجل النعم الكتاب والسنة ولولا الكتاب والسنة لظل الناس عن الصراط المستقيم ولكن ولله الحمد لا يزال من يريد الحق يجد الحق في الكتاب والسنة الى يومنا هذا ويعمل بهما حتى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قبل الف واربع مئة سنة لكنهم بين وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. هذه من اعظم النعم يا اخوان الكتاب والسنة بفهم سلف الامة لا يزال غظا طريا تستدل بالنصوص ولله الحمد محفوظة بحفظ الله قال جل وعلا يعظكم به يعني يذكركم بهذا الكتاب والحكمة او بما انزل من الوحي يذكركم به ترغيبا وترهيبا واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واتقوا الله دائما ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لانها ملاك الامر وعليها مدار السعادة اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل اوامره واجتناب نواهيه ان الله بكل شيء عليم. واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واعلموا تيقنوا ان الله بكل شيء عليم حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا فيه ترغيب لمن اطاع الله فلا يخفى على الله شيء من عملك ابشر يعلمه الله ويحصيه لك ويثيبك عليه. وتهديد وتخويف وتحذير لمن وقع في معصية الله فان الله يعلم ذلك ويكتبه عليه ويجازيه عليه ثم قال سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون سبب نزول هذه الاية هو ما رواه الامام احمد الترمذي بسند صحيح عن معقل ابن يسار المزني انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ندم عليها واراد ان يتزوجها وهي ايضا رضيت ثم خطبها مع الخطاب تقدم مع من يخطبها الى اخيها فقال له يا لكع ابن لكع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك قال فعلم الله حاجتها اليه وحاجته علم الله حاجته اليها وحاجتها اليه فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون فلما سمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه قال ازوجك واكرمك وزاد بن مردودية وكفرت عن يميني لانه حلف على يمينه فرأى فرأى غيرها خيرا منها فاتاه اذا هذا سبب نزول هذه الاية واذا طلقتم النساء يعني طلقة رجعية فبلغن اجلهن اعتدت ثلاث حيض بلغت الاجل والوقت الذي طهرت فيه فلا تعذروهن العضل هو المنع والتضييق يعني لا تمنعوهن ولا تضيقوا عليهن اذا ارادت اذا اراد هي وزوجها ان يتزوجا فلا تعذروهن اي فلا تعظلوهن اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف رغم الترجع اليه وهو رغب ان يرجع اليها ترجع اليه زوجوه لا تمتنعوا تقولون لا لكن بشرط ان يكون هو وهي كل منهم قد رضي بهذا وهذا يحصل يحصل مثل هذا قد يكون هناك اسباب الطلاق امور خارجة عن ارادتهم او يكون هناك سحر او يكون هناك امور ثم بعد ذلك يشفى الرجل والمرأة وكل منهم يحب الاخر ويعلم ان عشرته طيبة لكن حصل ما حصل فيرغب يرغب بالرجوع اليها. لا تمنع لا تعضلها لا تمنعها لكن بشرط ان تكون طلقة رجعية يعني بعد الاولى وبعد الثانية واما بادئ الثالثة لابد من زوج اخر وايضا لا بد من اي جامعة الزوج الاخر قال اذا تراضوا بينهم بالمعروف بما عرف حسنه في الشريعة وفق الشرع ثم قال جل وعلا ذلك يوعظ به من من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك اي هذا الحكم يوعظ به موعظة يذكر به ويوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر الذي يؤمن بالله ربا ويعلم انه ملاقيه ويؤمن باليوم الاخر وانه سيحشر وينشر ويجازى على عمله والايمان بهذين وبسائر امور الامام. متمكن في قلبه فانه سيتعظ ويأخذ بموعظة الله له ويقول سمعنا واطعنا ذلكم ازكى لكم ازكى نعم الزكاة بمعنى النماء وهذا وهو الاتعاظ بمواعظ الله في هذه هذه المسألة وفي غيرها ازكى لكم يعني اكثر نماء لاعمالكم الصالحة وسبب لمضاعفتها. قال الشيخ ابن عثيمين اي ازكى في اعمالكم ونموها ونموها وكثرتها لانكم اذا اتعظتم بذلك واطعتم الله زادت الاعمال وزاد الايمان ذلكم ازكى لكم واطهر واطهر اي اطهر لقلوبكم وقلوبهن هكذا قال بعض المفسرين وقال بعضهم اطهر اي اشد طهرا من الذنوب الانسان اذا اتعظ بالمواعظ التي وعظه الله بها يزكو ويطهر قلبه تزكو اعماله ويطهر قلبه لان الكتاب والسنة تطهر القلوب لانه يسمع الحق ويسمع الخير ويسمع ذكر الله عز وجل ويعمل به قال جل وعلا والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم ما فيه مصلحتكم وما فيه فلاحكم وما فيه خيركم وانتم لا تعلمون كما حصل من معقل ظن انه لا خير لاخته ان ترجع الى زوجها. هكذا ظن لكن لما وعظه الله استسلم لان الله شرع هذه الاحكام بناء على علمه الذي احاط بكل شيء جل وعلا وهو يعلم ونحن لا نعلم ان اسلم للعليم ونتبع شرعه ثم قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الوالدات يعني الوالدة ام الولد امه يرضعن اولادهن حولين كاملين سنتين لمن اراد ان يتم الرضاعة. من اراد تمام الرضاعة فهي حولان ولكن لو اراد اقل فلا حرج منه لذلك كما سيأتي لمن اراد ان يتم الرضاعة وهنا مسألة يذكرها العلماء ما حكم رظاء الكبير لو رضع رجل وعمره ثلاثون سنة من امرأة هل يحرم هذا الرظاع ام لا فجمهور اهل العلم على انه لا يحرم ويستدلون بهذه الاية ان الله جل وعلا يقول حولين كاملين كاملين لمن اراد ان يتم ما بعد التمام شيء وذهبت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى ان رظاع الكبير يحرم واستدلت بحديث سهلة بنت سهيل في صحيح مسلم لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت وهي زوجة ابي حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما وهو مولى ابي حذيفة ان سالما بلغ مبلغ الرجال واني ارى في وجهي ابي حذيفة من دخوله علي شيئا هذه الغيرة المحمودة لان سالم هذا في اول الامر كان تبناه ابو حذيفة تبناه على انه ابن له فلما حرم الله التبني اتخذه مولى له وبقي معه عاش معه في بيته ثم كبر فلما كبر هو كان عايش معهم في البيت اذا جاء ابو حذيفة وهو عند زوجته وجد في نفسه شيء فرأت في نفس زوجها وفي شيئا فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي قال ارضعيه محروم عليه هكذا في مسلم. وعند احمد ارضعيه خمسا رمي عليه قالت انه كبير في لفظ قالت انه ذو لحية قال ارضعيه تحرمي عليه فارضعته وذهب الذي في نفس ابي حذيفة فكانت عايشة تأخذ بهذا الحديث وتقول هذا حديث واضح. فاذا اراد احد ان يدخل عليها يكون محرما لها امرت احدى قريباتها ان ترضعه فيدخل عليها وخالفها بقية امهات المؤمنين وقلنا ما نرى هذا الا رخصة ارخصها الله لسالم. ما تتعداه الى غيره وذهب مرويا عن ابن عباس وذهب اليه جمع من علمائنا المعاصرين. ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب الى شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين والعلامة الالباني الى ان هذا فيه تفصيل بضاع الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم ومع الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم كيف هل يمكن ان تقع مثل حال سالم بلى تقع الان تقع الان اليس هناك من الكفار من يتبنون اولاد ليسوا لهم موجود الان في الكفار وانا رأيت بعضهم يأخذ ابنه ويتبناه ويضيفه اليه هو ليس له ثم يمن الله عز وجل عليه بالاسلام فيسلم فاصل هذا الولد لا يعرفون ما يعرف اهله ولا يدري انا لا وجدت رجل اخذ رجلا من احدى الدول بعيدة لا صغير ولا يعرف ذا الصغير لا يعرف اهله ولا يدري اين هم ولا يعرف شيئا فيقول انا اريد يبقى معي اريد ان يبقى معي يعيش معي في البيت وهو لا يعرف احدا انا لا اعرف اهله وذهب عن اهل وانا ما نستغني عنه يعيش معنا نقول في هذه الحالة ارضعيه خمسا تحرمي عليه لان حالهم مثل حال سالم اما من كانت حاله ليس مثل حال سالم فالاصل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة وقال لا رظاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الحولين هذا هو اصح ما يقال اذا الرضاعة الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم ثم قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن. المولود هو ابو الولد ابو الطفل المولود له رزقهن وكسوتهن هذا اذا كانت الوالدة والدة الطفل مطلقة ليست في عصمته فقد يطلقها ويريد ان ترضع له ولده فيجب عليه ان يرزقها ينفق عليها وان يكسوها يوفق لها النفقة والكسوة بالمعروف ما جرت به العادة ما عرف على كفايته في الشريعة من مثله لمثلها ولا تكلف نفس الا وسعها لا يكلف فوق طاقته ان كان فقيرا تكلفه ما لا يطيق تثقل عليه لا يكلف لا يكلف لا تكلف نفسا الا وسعها يعني ما تطيقه وتسعى تسعه او يتسع ماله لها الوسع يعني ما في الطاقة والقدرة ثم قال جل وعلا لا تضار والدة بولدها هل يجوز لاحد ان يضر الوالدة بولدها مراد المطلق الوالدة المطلقة هل الزوج لو انه اخذ ابنها منى وقال لا لا ترضعه احرمها من ان ترضعه اوقات بدون اي مقابل لا يحل له ذلك او او الوارث ان لم يكن ابوه موجودا وجاء الوارث لا يحل له ان يضر بوالدة الطفل فيمنعها من ايظائه ولا يحل له ان يضيق عليها ايظا او يمنعها ما النفقة والكسوة ولا مولود له بوالده ايضا ولا يضار المولود المولود له وهو الاب او الوالدة لا يضر بولده لا يجوز للمرأة ان تبره تقول لا ارظع لك ولدك او تطلب عليه شيئا كثيرا مبلغا كبيرا ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك وارث الطفل وليه الذي يتولاه اذا لم يكن ابوه موجودا عليه مثل ذلك عليه مثل ما على ابيه عليه ان يدفع لام الولد التي ترضعه يدفع لها رزق رزقها وكسوتها بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا انت راض منهما وتشاور الفصال الفطام الفصال الفطام يعني ان اراد الاب والام او الولي وام الطفل اراد فطام الطفل. ارادوا ان يفطموه لكن هذا كان انت راضي ليس المراد المضارة والاذية قرابة المرضعة الام الطفل ووليه ابوه او الذي يطمئن تراظوا قالوا والله صحيح الان له سنة او سنة وكذا وبدأ ياكل الطعام ولعل فان تراضوا وتشاوروا ايضا لا بد يكون بينهم مشاورة يشير احدهم على الاخر يعني ليست المسألة يأخذها احدهم او تكون معاندة او مغالبة او اضرار فاذا كان من باب النظر في مصلحة الطفل والكل راظ وعن مشاورة فهذا لا حرج فيه فان اراد رسالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما لا جناح عليهما في فطامه قبل الحوليين حتى لو بعد سنة ونصف اهو سنة اذا رأى ذلك المصلحة ثم قال جل وعلا وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم ان اردتم ان تسترجعوا يعني تطلبون له مرضعا لانه احيانا لا ترضعه امه لسبب من الاسباب. ليس من باب المضارة تزوجت زوجا وقال زوجها الجديد لا اريد يكون معك احد او ماتت امه او مريضة فهو لا تدر اللبن ليس ليس من باب المضارة لسبب اخر وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اذا اردتم تسترضع تبحث عن مرضعة لاولادكم او لولدك ترضعه فلا جناح لا حرج ان يرضع الطفل من اي من اي امرأة ما في اشكال لا حرج فيه ولا يقال انه حرام لا يرضى الا من امه بشرط اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اذا سلمتم ما اتيتم يعني الشيء الذي اتفقتم عليه اردتم ان تؤتونه للمرضعة تسلمونه لها بالمعروف من غير اذية ولا اضرار بالمرضعة ثم قال واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. امر بالتقوى وعاد الامر بالتقوى لانها ملاك الامر ولا صلاح للعبد الا بتقوى الله. وما اكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى فاتقوا الله يا عباد الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل الاوامر واجتناب النواهي واعلموا ان الله بما تعملون بصير كل ما نعمله فالله يبصره ويراه ويعلمه ولا يخفى عليه شيء من ذلك ولهذا علينا ان نلحظ مرتبة الاحسان يا اخوان اه النبي صلى الله عليه وسلم بينه لما سأله جبريل ما هو الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه اتق الله. اللهم لا تعمى البصير ومما تقول سميع كل تصرفاتك في هذه الدنيا مع زوجتك مع اخوانك مع كل احد الله يبصرك ويراك ويسمعك ويعلمك فاعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك جل وعلا. والله يراك ويبصرك ويعلمك لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ثم قال وهنا مسألة عدد الرضعات المحرم نأتي عليه على عجل عدد الرضعات المحرمة فيه خلاف من العلماء من قال رضعة واحدة لهذا اطلاق النص اذا جاء لفظ الكلمة في الاصل تدل على الشيء مرة واحدة كما ورد من ذكر الرضاع مثل هذه الاية والواليات يرضعن اولادهن او غيرها معناته مرة واحدة لو حصل ارظاع مرة واحدة اجزاء. وحرم الطفل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المجاعة وقال بعضهم تحرم ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان والمص والمصتان وفي لفظ ولا الاملاج ولا الاملاجتان قالوا اثنتا ما تحرم اذا ثلاث تحرم بمفهوم المخالفة وذهب جمع من اهل العلم وراء الشافعي اختيار جمع من اهل العلم ومن شيخ الاسلام ابن تيمية تاره مشائخنا المعاصرون رحمهم الله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والعلامة الالباني يختارون انها خمس رضعات وهذا هو القول الحق لقوة الدليل ففي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان مما انزل في القرآن خمس عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من وهن مما يتلى في القرآن يعني نسخت في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ اللفظ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وبعض الناس لا يزال يظن انها لم تنسخ. لم يبلغه النسخ ويدل عليه الحديث الذي مر اشرنا اليه قبل قليل ارضعيه خمسا تحرمي عليه فخمس رضعات ولو كانت في مجلس واحد لازم تكون مجالس متفرقة يمكن يكون في مجلس واحد وهو ان يمسك الثدي بنفسه يرتظع ثم يتركه فاذا ترك هذه رضعة فان عاد وهو على الثانية فهي رضعة. وبعض الفقهاء يقول رضعات مشبعات لكن الذي يظهر من النص لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ولا المصة ولا المصتان. ما اشترط فيه الشبع فاذا رضع خمس رضعات فقد حرمت عليه وصارت ام اما له ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. خذها قاعدة يحرم من الرباع ما يحرم من النسب فامه من الرضاعة مثل امه من النسب اباؤها اباء له واجدادها اجداد له واخوانها اخوال له وابناؤها الاخرون اخوة له. وزوجها الذي هي تحت عصمته الذي رضع من اللبن الذي در بسببه ابو له من الرضاعة وهذه مسألة بس الوقت عندنا مسألة وهي ما حكم لبن الفحل امير الفقهاء لبن الفحل هل ينشر التحريم وبسورة اخرى هل للزوج لبن ام لا نقول نعم الزوج له لبن اللبن الذي در بسببه له ويسمى لبن الفحل. ولهذا الراجح ان لبن الفحل ينشر التحريم لبن الفحل ينشر التحريم ويدل على هذا حديث آآ افلح اخي ابي القيس في البخاري لما جاء ودخل على عائشة رضي الله عنها فمنعته فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته قال انه عمك فليلج عليك قالت انما ارظعتني المرأة انا ارظعتني زوجة ابي القيس وهذا اخو ابي القعيس يعني اخو زوجها وقالت الذي ارظعتني المرأة قال انما هو عمك فليلج عليك قال ويدل عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس وهادي قاعدة طيب كيف نعرف اثر لبن الفحل قلنا ان الرضعات المحرمة كم خمسة طيب عندي سؤال او لغز حتى تتبين لكم المسألة رجل له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة كيف يكون رجل له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة نعم احسن ما هو هذه هذا هو جواب المسألة. رجل عنده زوجتان او ثلاث فرظع من كل واحدة رظاعا لا يحرم رظع من واحدة اثنتين رظعتين ورضع من الاخرى ثلاث مثلا بالنسبة للزوج صار ابا له لانه رضع خمس رضعات من اللبن الذي در بسببه لكن بالنسبة للمرأة ما ما تحرم عليه ما رضع خمس رضعات منها. رضع منها رضعتين والاخرى رضع منها ثلاث لكن ما حكم هذه النساء بالنسبة له محارم ولا غير محارم زوجات ابيه نعم يحرمون عليه من جهة انهن زوجات ابيه اذا يحرم من الرباع ما يحرم من النسب وهذا لبن الفحل والفحل خطير يعني حتى الرجل له لبن وينتشر بسببه التحريم. ولهذا كل اولاد هذا الرجل من ممن رضع منها او ممن قبله او بعده فهم اولاد له هم اخوة له يقال له من الوضع وكل اولاد لهذه المرأة سواء قبله او بعده او معه فهم اخوة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة من الرضاعة ما يحرم من النسب قال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا في في عدة الوفاة او في في عدة المتوفى عنها زوجها ما هي عدتها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وقوله والذين يتوفون منكم يتوفون ان يتوفاهم الله جل وعلا. ولهذا من الاخطاء التي توجد في كلام العامة يقول توفي فلان يقول توفى فلان توفى فلان لا غلط ما تقول توفى لانك اسردت الوفاة اليه كان هو الذي وفى نفسه هو الذي امات نفسه لكن تقول توفي يعني من قبل الله. توفاه غيره هذا هو الصحيح الانسان ما يتوفى نفسه وانما يتوفاه الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم والذين يتوفون منكم ويذرون ان يتركون ازواجا جمع زوجة جمع زوج والمراد بها الزوجة يعني امرأة زوجته يتربصن اي ينتظرن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تنتظر اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا لعظم حق الزوج على زوجته تمكث وتنتظر هذه المدة اربعة اشهر وعشرة ايام مراعاة لحقه عليها. ولا تعرف عدة تبلغ هذا المقدار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير زوج فوق ثلاث حتى على ابيها على ابنها على امها ما يجوز ان تحد في وقت ثلاث لكن على زوج اربعة اشهر وعشرة فدليل على عظم حق الزوج على زوجته حقه عظيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فاذا بلغن اجلهن يعني بلغت اربعة اشهر وعشرا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن لا اثم ولا حرج عليكم ايها الاولياء فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف يعني من تطيبها وتزينها وتهيئها للنكاح بالمعروف يعني على وجه غير محرم ما تترك المرأة يعني لها ان تتجمل تتطيب تتعطر تستخدم الزينة لكن بالمعروف اما تريد تفعل شيء محرم ما يجوز ما يجوز قالت لي خلاص انا خرجت من العدة تريد تفعل امر محرم ما هو معروف منكر ما يجوز بل يجب ان تمنع المرأة تمنع نفسها ويمنعها وليها من ارتكاب ما حرم الله في كل وقت واوان كما لو اراد ان تتطيب وتخرج الى السوق ما يجوز للمرأة ان تطيب ادارة الخروج من السوق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطيبت ثم خرجت للسوق فهي زانية. نسأل الله العافية والسلامة وقال المرأة اذا اذا خرجت استشرفها الشيطان او خرجت السوق متبرجة كاشفة وجهها لا هذا كله منكر تمنع منه لكن اذا كان تجمل بحدود المعقول والله يعرف من هيئتها اهل بيتها والذين يزورونها والنساء والله فلانة متجملة ومتزينة ما يراها احد طبعا في بيتها لا بأس مرت اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة ايام ولهذا المرأة تمنع في العدة ماشي اخبارك باقي ساعة ولهذا تمنع يبدو ان الشيخ متأثر باي نعم الزينة الله يجزاه خير اي لعلك رأيتني اكثر النظر انا. انا فعلا بس انظر للساعة جزاك الله خير فالمرأة اثناء الاحداد والعدة تترك الزينة الزنا في اللباس تترك الحلي ما تلبس الحلي تترك الكحل ما تترك الطيب نترك الحناء ايضا يعني فيه نص في حال الاحداد اذا انتهت لها ان تستخدم هذا لكن بالمعروف ثم قال جل وعلا والله بما تعملون خبير اخبرنا جل وعلا عن علمه عن خبرته باعمالنا بما تعملون كل ما تكسبون وتعملون فالله به خبير والخبير هو العليم ببواطن الامور جل وعلا فهو العلم وزيادة سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء التعريض هو التلميح يلمح الانسان بكلام والمراد المرأة المعتدة لا يجوز لها ما دامت في العدة ان يقول اريد ان اتزوج بك صراحة ما يجوز لكن له التعريض التعريض يعني يعرض بالكلام هو ان يأتي هو ان يأتي الانسان بكلام لا يصرح فيه بمقصوده لكن يفهم مراده قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاريض ممدوحة عن الكذب اذا بليت ما ما تكذب لكن تأتي بمعاريظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير كما قال للرجل في غزوة بدر لما ادركوه قال له قال نحن من ماء والنبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء يعني مما عنده الرجل يظن انه من ماء العراق قال ماء العراق يأتي انسان بالتعريض يعرض بكلام يفهم منه المراد لكن لا يصرح تصريحا وكذلك اباح الله عز وجل ان لا جناح يعني لا اثم ولا حرج عليكم ايها الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء يعني تكون زوجة لك كما لا يقول والله انا ارغب انا احب الزواج انا اريد الزواج مثلك امرأة صالحة يحرص عليها وما شابه ذلك يعرض لكن ما يقول اريد ان اتزوج بك هذا ما يجوز وهذا مراعاة لحق الزوج سابق وايظا لان لا تستعجل المرأة او تخفي العدة وتقول انتهت العدة ويحصل تصرف غير رشيد قال جل وعلا لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسائي او اكننتم في انفسكم الانسان يكن احيانا المرأة يقول هذي والله في العدة الان انا اريد اتزوج بها بس متى تنتهي عدتها يكن هذا يخفيه في صدره علم الله انكم ستذكرونهم. علم الله عز وجل انكم ستذكرونهن. ستتكلمون فيهن الذكر هنا الكلام ذكر الله يعني الكلام يتكلم انسان. ستذكرون يعني ستذكرونهن بكلام يدل على رغبة الزواج بهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان يكون الا ان تقولوا قولا معروفا لكن لا تواعدوهن سرا السر في عدة اقوال اظهره هو الذي عليه الجمهور ان السر هو النكاح بلغة العرب يطلق السر على النكاح. لانه يقع سرا بين الزوج وزوجه. ويكون معنى الاية ولا تواعدوهن سرا يعني لا تواعدوهن نكاحا. لا تواعدهن بانكم ستنكحونهن وهو التصريح لا تواعدوهن بهذا وساتزوج بك هذا قول الجمهور. وقال بعضهم سرا هنا المراد به الزنا لا تواعدوهن سرا يعني تواعدوهن تزنون بهن زنا وهذا فيه قال به بعض اهل العلم يعني روي عن جابر ابن زيد وعن قتادة والضحاك واختاره ابن جرير الطبري لكن فيه نظر بين وقال بعضهم سرا قال هو ان يأخذ عليها عهدا وميثاقا لا تتزوج بغيره لكن الاظهر والله اعلم ما عليه جمهور اهل العلم وخاصة ان اللغة تساعد تسعف ان اللغة تسعف بهذا وانه يسمى النكاح السر ان الجماع يسمى سرا يعني لا توعدهن سرا يعني لا تنكحوهن او لا تواعدوهن بان تتزوجوا بهن ولكن يكفي التعريض والتلميح لا تصرحوا الا ان تقولوا قولا معروفا ولعل القول المعروف هو ما سبق من التعريض عرف يعني حسنه وعدم التصريح الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله لا تعزمه العزم هو ارادة فعل الشيء بلا تردد ارادة فعل الشيء بلا تردد لا تعزموا يعني لا توقعوا ولا تفعلوا ولا تعزم عقدة النكاح وعقدة النكاح المراد العقد دمه في هذه الاية عقدة لانه مأخوذ من العقد انه اذا تزوج الرجل والمرأة كأنه عقد له عليها بمعنى انها صارت حياته مرتبطة بعقد قوي شرعا وهو عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. الكتاب هو العدة اجله يعني امده امدها ونهايتها فلا يجوز ان يعقد رجل على امرأة وهي في العدة سواء معتدة من الطلاق الرجعي او البائن او معتدة من الوفاة لا يجوز العقد لانها لا تحل الى هذا الوقت حتى تنتهي عدتها حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم سبحانه وتعالى يعلم ما في انفسكم وما يختلج في صدوركم وهذا تحذير وتخويف ولهذا قال جل وعلا في اية اخرى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولهذا قال واعلموا ان الله غفور حليم والله يعلم ما في انفسنا لكن الانسان اذا لم يتكلم او يعمل لا يضرهما في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل فاحذروه احذروا من الله حق الحذر لانه عليم بكم ومحيط بكم ويراكم ويبصركم ويسمعكم ولا يخفى عليه شيء من احوالكم فاحذروا ان ترتكبوا معصيته فان عذابه اليم وشديد واخذه اذا اخذ فهو اخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى واعلموا ان الله غفور حليم هذا فيه وصف الله جل وعلا نفسه بانه غفور يغفر الذنوب فتوبوا اليه اليه وتعرضوا لمغفرته وحليم جل وعلا لا يعاجل بالعقوبة. يمهل ولا يهمل فلا يعاجل عباده بالعقوبة. فكم من عاص عصي وبقي سنين والله يعلم عنه ثم تاب ورجع فغفر الله له سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم ان طلقتم النساء يعني لا اثم عليكم في تطليق النساء قبل الدخول بهن ما لم تمسوهن والمس يراد به الجماع لانه يمس جلده جلدها والمسيس المسيس ويقال الجماع اذا هذه المطلقة قبل الدخول بها لان احيانا الانسان يعقد على امرأة ولا يسمي لها مهر ثم يأتي في باله ما يرغب فيها يريد يطلقها لا بأس ما في حرج ما هو لازم يدخل فيها اذا كان في ذلك مصلحة شرعية انه قد يقع في نفسه يسمع شيئا او هي تسمع شيئا عنه ولا يرغب احدهما بالاخرة او تكون مكرهة او هو مكره ثم ذلك يبدو له هل يرغب في طلاقها من غير ان يكون قصده التلاعب او ما شابه ذلك لكن يكون ايضا ما دخل بها ما دخل بها ولا جامعها ولا اتاها او تفرظ لهن فريضة يعني ان اردتم تطلقوا النساء وانتم لم تدخلوا بهن ولم تفرضوا لهن مهرا معينا وهذا دليل انه يجوز ان يتزوج الرجل المرأة على مهر لا يسمى يجوز كما لو قيل اتزوجها على مهر ان شاء الله يطيب خاطره مهر الطيب ترضى به هذا يجوز بدليل هذه الاية ما سماه ما سمى المهر ولا دخل بها. اراد الطلاق وهو لم يدخل بها ولم يسمي المهر. لا بأس لا حرج لكن ومتعوهن. اذا او تفرض لهن فريضة المراد به تسمية المهر فرض لها كذا قال لها من المهر كذا وكذا وحدد لها المهر قال ومتعوهن على الموسع قدره المسيء الغني وقدره يعني ما يقدروا عليه وعلى المفتر وهو الفقير المقتر الفقير قدره يعني ما يستطيعه اذا المرأة المطلقة قبل المسيسي وتسمية المهر يجب لها على زوجها ان يمتعها. يجب عليه التمتيع ان يمتعها لا بد ان يعطيها شيئا من المال ما مقداره؟ ينظر الى حال الزوج ان كان غنيا موسع فعليه ان يعطي قدر ما القدر الذي يناسبه ويكون مناسبا لمثل حاله. وان كان فقيرا معدما مقتر فقير يعطيها بقدره وطاقته وسعته لكن المهم انه لا بد ان تمتع تعطى شيئا من المال وكما تقدم في اول الكلام غير محدد ولو زاد فهو خير كلما زاد وهو غير لكن اذا كان فقير ما يملك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف بالمعروف اي بما عرف على كفايته من مثله لمثلها ما تعور على كفايته من مثله لمثلها عرف عليه في الشريعة بين المسلمين حقا على المحسنين حقا دليل انه واجب يعني هذا يحق حقا عليه. يجب عليه على المحسنين المحسن هو الذي يحسن في عبادة ربه ومعاملة الخلق في عبادة الخالق ومعاملة الخلق ولا يبعد ان يكون ان المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه ولا يصدر هذا الفعل الا من محسن فالله يحب المحسنين. احسن يا اخي. اذا طلقتها من قبل المسيس وقبل فرض المهر احسن اليها بشيء من المهر. وهذا حق واجب عليه ففيه دليل ان من فعل ذلك فهو من المحسنين وانه ممن يحبه الله وهذا فيه اثبات صفة المحبة والله يحب جل وعلا وليس الشأن ان تحب انت الشأن ان يحبك الله جل وعلا ثم قال جل وعلا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة اذا المطلقة قبل الدخول بها قسمان مطلقة لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا ومر حكمها القسم الثاني مطلقة قبل ان يدخل بها لكن قد سمى المهر هدد مهره هذا الحكم يختلف ولهذا قال وان طلقتموهن اي طلقتم زوجاتكم من قبل ان تمسوهن من قبل ان تجامعوهن وتدخلوا بهن وقد فرضتم لهن فريضة سميتم لهم مهرا معينا مقدرا فنصف ما فرضتم تعطى نصف المهر سميت لها الف دينار تعطيها خمس مئة دينار ما دمت قد سميته فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عودة النكاح الا ان يعفون النساء المطلقات تقل ما اريد نصف المهر. انا حقي نصف المهر اعرف لكن انا ما اريده او اريد كذا عن طيب نفس منها لان بعض النساء قد يقع هذا عندها يكن سبب الطلاق شين مقنع وتقدر ظروفه وتعرف سبب المشكلة فتقول والله انا ما اريد منه انا سامحته بالمهر كله لا اريد منه شيئا او اريد الربع او اريد كذا لا حرج عليها عبد عفت عن حقها تسامحت الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح اختلفوا في من الذي بيده عقد النكاح؟ فقيل هو الولي وقيل هو الزوج وهو الصحيح هو الذي يملك عقدة النكاح والمراد الا ان تعفو المرأة المطلقة عن نصيبها من المهر او يأفوا الزوج عن النصف الذي له فيقول لا انا اريد ان اعطيها المهر كله لانه من حقه نصف المهر ان يبقيه له او يأخذه منها ان كان قد دفعه اليه فان عهى قال ابدا انا عفوت وسامحتها المهر كله الذي جاءها لها او مهرها كذا كله ادفعه لها فلا حرج. الرضا سيد الاحكام قال الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى وعفوكم اقرب للتقوى. الذي يعفو ويتسامح المرأة تعفو عن مهرها وشيء من والزوج كذلك يعفو عن النصف الذي له ويدفع اكثر هذا اقرب للتقوى هذا حث على العفو فالذي يفعل ذلك اقرب للتقوى ومن اهل التقوى ويدنوا من التقوى ويكون تقيا قريبا من التقوى هذا حدث على هذا العفو وانت اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الفضل قالوا الاحسان والعفو فامر الله عز وجل حتى وان فارقت هذه المرأة لا تنسوا الفضل نفضل عليها بشيء تمتعها بشيء ولهذا قال بعض اهل العلم ان المطلقة كل ان المطلقات كلهن او كلهن يمتعنا تعطى شيء تمتع شيء غير محدد سواء كانت مثل من مرت معنا طلقها قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها شيئا وهذا واضح لا خلاف في بين اهل العلم او كانت مثل هذه فرض لها نصف مهرا فاعطاها نصف المهر لا تنسى الفضل يا اخي اعطها شيئا متعها بشيء فوق النصف الذي لا وان عفا عنه فهو افضل المهر كله وهذا دليل ان الشارع يحرص على حسن العلاقة بين المسلمين والمسلمات وبقاء الاواصر اواصر المحبة والمودة هو يلزم انه ما يطلق الا بمشكلة وقطيعة رحم وتقاطع بين اهل الزوج واهل الزوجة لا ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى هذه هي حث على عدم نسيان الفضل وعلى الاحسان من الطرفين من الزوج والزوجة ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير ثم قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات هذا فيه الامر في المحافظة على الصلوات في اوقاتها. لان الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا بوقت فحافظوا عليها ولهذا في صحيحه في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم اي اي الاعمال او اي العمل افضل قال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها قال قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين وفي الحديث الاخر عند الامام احمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله تعجيل الصلاة لاول وقتها احب الاعمال تعيين الصلاة لاول وقتها الا ما ورد في صلاة العشاء لان الافضل تأخيرها الى نصف الليل اذا حافظوا على الصلوات حافظوا عليها في ادائها في اول وقت وحافظوا ايضا على اركانها واجباتها وشروطها وسننها لابد الانسان يحافظ عليها حافظ عليها في الخشوع كن من المحافظين بما تحمله هذه الكلمة ومراد الصلوات الخمس ثم قال والصلاة الوسطى خصص الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها وقد كثرت اقوال اهل العلم فمنهم من قال الصلاة الوسطى هي الفجر ومنهم من قال الظهر واصح الاقوال انها صلاة العصر الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب قال لما صلى العصر ما صلاها الا بعد المغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم او اجوافهم وبيوتهم نارا اذا هذا نص ما نحتاج نجتهد ما دام الحديث صحيح وثابت قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. اذا وحافظوا على الصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى اي صلاة العصر فخصها بمزيد عناية لاهميتها لانها فاصلة بين صلاة النهار وصلاة الليل وتتنزل فيها الملائكة ملائكة المساء ملائكة الليل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله دليل على اهمية هذه الصلاة موسى ان يحرص على الصلوات كلها في المسجد لان يا اخوان الصلاة في المسجد في الجماعة واجبة من لا عذر لاحد في تركها الا من عنده عذر يعذر من عنده عذر شرعي لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من ام مكتوم كما في صحيح مسلم وذكر اعذار مقنعة يعني مقنعة لو كان الامر ما هو بواجب فقال اني رجل كفيه البصر شاسع الدار ليس لي قائد يلائمني اتجد لي رخصة اصلي في بيتي؟ فقال نعم فلما ولى قال تسمع النداء؟ اسمع الاذان قال نعم. قال اجب لا اجد لك رخصة رجل اعمى وليس له قائد يواتيه على ما يريد وداره شاسعة بعيدة لكن يسمع النداء يسمع الاذان فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر برجال لقد اهممت ان آمر برجال معهم حزم من حطب لقد هم لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم حرك عليهم بيوتهم على تركه سنة؟ لا تحريك البيت عقوبة لكن جاء في عند احمد ما يدل على السبب قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم النساء ما عليها صلاة جماعة والذرية ما عليها صلاة جماعة بل قد ما يكون عليها صلاة فصلي وابشر بالخير العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة يا اخي لو يظاعف لك راتب الدنيا الان سبعة وعشرين مرة اداوم لو بالسعودية من هنا اي نعم هذي تضاعف لك هذه الصلاة سبعة وعشرين درجة عند الله ما هي بعند الناس وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين ازكى من صلاة الرجل وحده والصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين اكثر زكاء وطهرا واجرا وثوابا عند الله عز وجل قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القنوت هو الخشوع والخضوع وملازمة ذلك يعني قوموا قانتين اي خاضعين خاشعين لله مديمين ذلك ومن الخشوع والخضوع عدم الكلام لما جاء في الحديث الصحيح في البخاري عن بعض الصحابة قال انه كان كان الرجل منا يكلم اخاه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامروا بالسكوت قنوت يعني ما يتكلم مع احد لكن قنوت والخشوع والتذلل والطاعة والمداومة على ذلك فالدليل على انه لابد ملازمة الصلاة دائما وابدا ما هو فقط انه يروح المسجد وينقر الصلاة حافظ على صلاتك حتى اذا جيت المسجد احضر قلبك يا اخي قال فان خفتم فرجالا او ركبانا حتى في حال الخوف فان خفتم نزل بكم العدو او كنت في حال خوف فرجالا او ركبانا فصلوها رجالا الرجال اتجمعوا راجل يعني على اقدامكم قياما او ركبانا اذا ما تستطيعون الا على الخيل او على الة الحرب ما تستطيع تنزل من الة الحرب استعدادا لقتال العدو فصلي ولو راكبا مع ان الاصل في الفريضة لا تصلى الا على الارض حتى في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ينزل ويصلي على الارض لكن النافلة كان يصليها على الناقة في حال السفر لكن في حال الخوف يجوز له ان يصلي راكبا وهو راكب على بعيره او على فرسه او راكب على طائرته او دبابته او غير ذلك من وسائل الحديث فان خفتم فرجالا او ركبانا يعني فصلوا رجالا على راجلين وعلى ارجلكم واقدامكم او ركبان وانتم راكبون فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صلاة الخوف ذكر ابن القيم في اخر المجلد الاول من زاد زاد المعاد ما قاله اهل العلم وان انه ثبت فيها سبع صفات او ست صفات قال قال الامام احمد ست او سبع صفات كلها ثابتة اذهب اليها فمن صلى بصفته من هذه الصفات فصلاته صحيحة وجاء عن ابن عباس انه قال فرضت الصلاة على لسان نبيكم اربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة بالمسايفة او في الخوف وذلك حينما يشتد القتال المسعف الظرب بالسيوف يصليها ركعة واحدة الى قبلة الى غير القبلة يفر يكبر وهذا من يعني من حكمة الشارع وكمال هذه الشريعة. في حال الخوف لكن في حل امن امن يا اخي مطمئن والمسجد بجنب بيتك يا يا عبد الله ولهذا قال فاذا امنتم يعني ذهب الخوف الذي كنتم تخافونه فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قالوا فاذكروا الله اي صلوا الصلوات الخمس في طمأنينة وهي اعظم وهي اعظم الذكر اي فصلوا الصلوات الخمس متمين ركوعها وسجودها واعمالها كلها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اي مثل ما علمكم فاذكروا الله مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون او الكاف هنا للتشبيه او تكون للتعليل فاذكروا الله اي صلوا لتعليم الله اياكم ان كنتم تعلمون اذا الصلاة ركن الدين الركن الثاني وفي حال الخوف يرخص للخائف ان يصليها على الحال التي تناسبه راجلا او راكبا واذا امنوا امن الناس وجب عليهم ان يصلوها متمينة لسجودها وركوعها ويصلونها على الارض ايضا لان رجالا ايضا يدل على انه له ان يصليها وهو واقف على قدميه ولا يركع ولا يسجد وحصل هذا من بعض الصحابة ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ليقتله من المشركين فادركه جهة عرفة قال فرأيته وكان بعيدا عني فخشيت ان صليت العصر ان يسبقني وتغيب الشمس ولم ادركه قال فجعلت اصلي وانا امشي يركع ويسجد وهو يمشي فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره اقره على ذلك. ولم ينكر عليه. والحديث اسناده حسن هذا معنى رجالا يعني حتى ولو كان يمشي لكن في حال الامن الحمد لله. وقد وردت صفة ايضا صلاة الخوف في سورة النساء في قوله جل وعلا فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الاية وهذي من ادلة القائلين بان اداة الصلاة في الجماعة واجب. حتى في حال الخوف ما رخص الله للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ترك الجماعة. بل حتى في حال العدو يقسمهم الى طائفتين طائفة تصلي معه فاذا صلى الركعة الاولى يقوم للثانية ويطيل وهم يكملون لانفسهم ويخرجون من الصلاة ويتركون الامام ويذهبون لجهة العدو وتأتي الطائفة الثانية ويدخلون معه فيكبر بهم ثم اذا جلس للتشهد يطيل حتى يقومون ويأتون بالركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم شف اذن بمخالفة الامام ولم يؤذن بترك الجماعة. يدل على ماذا يا عباد الله هل وجوب الصلاة فصلها ما دام الله قد متعك بالسلامة والصحة والامن والامان وتسمع النداء اه ثم قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول الاية التي مرت معنا قبل في عدة متوفى عنها زوجها وهذه في الوصية للزوجة او في تمتيع الزوجة بالسكن لها عليه السكن فقال جل وعلا والذين يتوفون منكم يتوفاهم الله ويذرون ازواجا يتركون ازواجا جمع زوج والمراد بها الزوجات ولكن هذه لغة القرآن انه سمى المرأة زوج تسمى جمع النساء ازواج وهو الافصح وان كان جاء في السنة تسميته بزوجة قال ويذرون ازواجا وصية لازواجهم يحتمل وصية ان يكون هذا من الله. اوصي وصية او يوصون وصية او فليوصوا وصية والوصية هي العهد الشديد المؤكد فالاية فيها الحث يعني سمع الله هو الذي اوصى فيجب علينا ان نعمل بوصيته او انه حث للزوج ان يوصي وصية لزوجته ان تمتع الى الحول متاعا الى الحول تمتع تبقى الى الحول في بيتها الذي مات عنها زوجها ما تخرج هذا تمتيع لها تمتع تبقى حولا كاملا ما تخرج من حقها تبقى في بيت زوجها. وليس للورثة ان يخرجوها متاعا الى الحول غير اخراج ما تخرج بل تسكن وتقطم في هذا البيت حتى تمر سنة فان خرجنا فلا جناح عليكم فان خرجن باختيارهن والله قالت خلاص بعد شهر بعد شهرين بعد اربعة اشهر او لا بعد انتهاء العدة طبعا لا لازم تعتد في بيتها الذي جاءها خبر زوجها فيه لكن قالت والله بعد انتهاء العدة اربعة اشهر وعشر اريد اخرج اريد اذهب الى اهلي لا بأس بشرط ان تخرج بنفسها واختيارها. فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف ما هو معروف جوازه واباحته وحله من غيره يكون اكراه والزام او تضييق عليها حتى تخرج او تهديد والجمهور على ان هذه الاية محكمة وذهب بعض اهل العلم الى انها منسوخة بالاية السابقة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة قالوا لا تتربص فقط مدة العدة والصحيح ان الاية محكمة لان الاصل في كلام الله الاحكام وعدم النسخ ومن ادعى النسخ يقم البينة يأتي بالدليل على ما يقول هذه محكمة وهذا حق للمرأة اذا مات زوجها ان تمتع بالسكنى في بيته سنة كاملة لكن لو ارادت ان تخرج قبل ذلك من نفسها فلا حرج ولا جناح عليها ولا اثم عليها ولا على ولي الميت بشرط ان يكون بالمعروف ما هو بالاكراه او بالمضايقة حتى تخاف وتخرج ثم قال جل وعلا والله عزيز حكيم عزيز لا يغالب جل وعلا وحكيم فيما شرع من الاحكام ومن هذه الاحكام فهو حكيم في شرعه واقداره واحكامه ثم قال والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين للمطلقات متاع بالمعروف هذه الاية تدل على كل مطلقة لها حق ممتع وذهب الى هذا جمهور اهل العلم وقالوا ان هذا سنة لكن قوله حقا على المتقين قال بعضهما يدل على الوجوب فهو حق على المتقين الذي يتقي الله عز وجل ويعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله ولا شك ان المطلقات اقسام ثلاثة كما مر معنا اما مطلقة قبل الدخول بها وقبل فرض المهر وهذه يجب ان تمتع بنص القرآن واما مطلقة قبل الدخول بها وسمي المهر فتمتع سنة وهذه الاية تدل على ذلك. المطلقات عموما ما خص واحدة دون اخرى او المطلقة بعد الدخول بها سواء كانت مطلقة رجعية وانتهت عدتها او كان المطلقة بائنة فانها تمتع ايضا. بل قال بعض اهل العلم حتى لو طلقها القاضي عليه حكم بطلاقها ايضا فانها تمتع تعطى شيئا يجبر كسرها ويطيب قلبها واما بالنسبة لمن طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها شيئا يقدر الغني يدفع على حسب غناه والفقير حسب فقره اذا هذا حق متعين على المتقين وهذا حث لان يتقي الله الازواج ويكون من جملة المتقين قال كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون اي مثل هذا البيان الواضح يبين ويوضح الله عز وجل لكم اياته وشريعته واحكام دينه لعلكم تعقلون عن الله مراده العقل الفهم والادراك تفهمون عن الله مراده واحكامه نعم ثم ثم قال سبحانه وتعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف هذا قصص قصه الله عز وجل علينا يدل على قدرة الله عز وجل على اعادة الخلق وعلى بعث الخلق وعلى نشرهم بعد موتهم وفيها عبرة وعظة ولهذا قال الم ترى والاستفهام هنا للتقرير والتعجب استفهام تقريري تعجبي الم تر والرؤية هنا رؤية علمية بعضهم يقول قلبية لان الرؤيا اذا جاءت اما رؤية بصرية ترى يعني بعينك تبصر او بقلبك بعلمك ما علمت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هؤلاء الذين حصل منهم هذا وقد ماتوا قبل سنين متطاولة لكن علم ذلك بما اعلمه الله عز وجل الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم قيل انهم من بني اسرائيل وقيل من غير بني اسرائيل والله اعلم وقيل انهم نزل عليهم الطاعون في دارهم في الارض التي كانوا فيها ونزل بهم الطاعون وقيل نزل بهم امراض وبلية فخرجوا فرارا من هذا المرض فاماتهم الله عز وجل بعد ذلك ليتبينوا لهم ولغيرهم انه لا ينفع حذر من قدر فحذر من قدر وقالوا انا نعم الذين الذين خرجوا من ديارهم يعني خرجوا فرارا من الطاعون او المرض من ديارهم قيل ان انها اه قرية دارودان دار دان يقول وهي بالقرب من واسط بالعراق وقيل انها اذرعات وكل هذا لا دليل عليه ولو كان لنا فيه مصلحة لذكره الله عز وجل المهم خرجوا من ديارهم. اي دار كانت؟ الله اعلم. ولا يتغير الحكم بمعرفة اسم الدار او اختلافه من دار الى دار وهم الوف قال ابن عباس اربعة الاف وجاء عن ابن عباس ايضا انه قال ثمانية الاف وقال ابو صالح تسعة الاف وجاء عن ابن عباس ايضا اربعون الف وقال وهب منبه وابو مالك كانوا بضعة وثلاثين الفا ولا مصلحة لنا في معرفة ذلك. لو كان معرفة العدد كم لبينه الله عز وجل لنا لكن لا شك انهم كانوا الوف الدليل على كثرتهم فخرجوا وقد ذكروا لنا اخبارا اسرائيلية ما ما عليها من دليل يقول لهم خرجوا من بلادهم او من من ديارهم جاءوا الى واد افيح طيب الهواء غصبوا المرعى فما ان جلسوا واستأنسوا به الا وارسل الله ملكين. ملك جاءهم من اسفل الوادي وملك من اعلى الوادي فتوفاهم الله وجعلهم على بعضهم موتى وانهم بعد ان بليت عظامهم مر بهم نبي الله حزقيل او عزير فدعا الله ان يحييهم فاحياهم الله. هذه كلها من اخبار بني اسرائيل التي ما عليها دليل ولا يترتب على معرفتها فائدة بل لو كان في ذلك فائدة لبينه الله لنا جل وعلا لان القرآن تبيانا لكل شيء لان القرآن تبيان لكل شيء المتر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف يعني اعدادهم بالالوف حذر الموت فرارا من الموت قرار من الطاعون او من الوباء الذي نزل بارضهم خشية ان يموت حذرا حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم قال لهم موتوا والله اذا اراد شيئا انما يقول له كن فيكون فماتوا جميعا ما بقي منهم احد ثم احياهم هناك شيء مقدر احيانا في شيء مقدر تفهمه ولابد لانه قال وقال لهم الله موتوا ثم احياهم يعني معناته فماتوا وهذا لا شيء شيء لابد منه فماتوا ثم احياهم الله جل وعلا بعد موتهم والله على كل شيء قدير وهذا فيه دليل على قدرة الله عز وجل وعلى اعادة الخلق وبعثهم قال ان الله لذو فظل على الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله ذو فضل وذو من على خلقه جميعا ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعم والله المستعان وقليل من عبادي الشكور والا ما منا احد الا وفضل الله عليه تترا فضل عظيم ونعم عظيمة يا عبد الله فعليك ان تشكر الله عز وجل كن من الشاكرين الذاكرين دائما وابدا ويدخل فيه هؤلاء القوم الذين اماتهم الله ثم احياهم هذا من فضل الله عليهم هل ردهم للدنيا مرة اخرى ليعملوا ويؤمن ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور. فكن من القليل الشاكرين الذاكرين قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم قاتلوا في سبيل الله اي مخلصين لله مراد القتال في سبيل الله يعني مخلصين لله عز وجل بقصد اعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا واعلموا ان الله سميع عليم اعلموا وتيقنوا ذلك ان الله سميع يسمع اقوالكم ويسمع كل شيء وعليم يعلمكم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ومهما تعملون من عمل فالله قد احاط به علما ولن يضيء ولن يضيع الله شيئا من اعمالكم بل ان كانت خيرا فستسركم وتجدون ثوابه وان كانت شرا فسيجازيكم عليها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم قال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون من ذا الذي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا القرض الاصل فيه اعطاء الرجل مالا لغيره مملكا له ليرده اليه هذا الاصل في القبر اعطاء الرجل مالا لغيره مملكا له ويرده اليه بعد ذلك. هذا هو الاصل في القرض ولكن هنا قال من ذا الذي يقرض الله فقال العلماء لما كان العبد يقرض اخوه المسلم طمعا فيما عند الله عز وجل فكأنه اقرض الله لان الله سيعطيه اجرا عظيما على هذا مثل القرض هو يدفع فلوس لاخيه وترجع اليه فلوسه ولكن يعطيه الله اضعافا مضاعفة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة وهذا فيه الحث على اقراض المسلمين اقرض اخيك اذا كان عندك مال ولم يكن هناك مانع يكون مماطل او بل جاء في حديث صحيح صحيح الشيخ الالباني ان من اقرظ رجلا مرتين فكأنما تصدق عليه بهذا المال مرة يعني اغلظت مرة الف ثم ردها ثم بعد ذلك اقرضته الف كانك اعطيته الالف مجانا مع انه رجع اليك هذا لعظم ثواب القرض لتفريج كربات توسيع المسلمين هذه حالة هذا مقتضى الاخوة الاخوة بين المؤمنين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهذا فيه الحث على هذا الفعل وسماه قرضا حسنا لانه يبتغي به وجه الله لكن بعض الناس قد يبرد قرضا ليس حسنا سيئا يريد ان يصل من ورائه الى منكر او الى شر لا لابد ان يكون حسنا يبتغي به وجه الله لا منة فيه ولا مقصد سيء له فيه من ذا الذي يقرظ الله قرظا حسنا فيظاعفه له الى سبع مئة ضعف كما مر كما اشرنا ان الذي مثل الذين يفيقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت سبع سنابغ في كل سنبلة مئة حبة. والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك ايضا فيضاعفه له اضعافا كثيرة قد تكون سبع مئة وقد تكون اكثر وقد تكون اقل لكن اقل ما يظاعف العمل للعبد عشر مرات من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هذا والله الكرم اقل شي حسنة بعشر حسنات ما تنقص ابدا لان قد يضاعف الله الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون فالله جل وعلا يقبض الارزاق ويبسطها يقبض على فلان رزق ويقبضه عنه ويمسكه لحكمة عظيمة ويبسط على فلان الرزق لحكم عظيمة فالقبض والبسط من الله الرزق من الله فيقبض ويبسط يمسك ويفيض ويعطي جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق. الرزق يطلب منهم قال واليه ترجعون مرجعكم ومآلكم اليه ومعادكم فاصلحوا العمل حتى يبيضوا وجوهكم يوم ترجعون الى ربكم ثم قال سبحانه وتعالى الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الم تر الى الملأ؟ نقول الرؤيا هنا ايظا رؤيا ايش علمية قلبية الم تر الى الملأ؟ والملأ هم الجماعة من الناس الى الملأ من بني اسرائيل من نسل يعقوب وذريتي من بعد موسى في الزمن الذي بعد موسى وهذا دليل على ان داوود وسليمان بعد موسى يعني سيذكر قصة داود اذا موسى داود وسليمان بعد موسى الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا اذ قالوا حين قالوا وقت قالوا لنبي لهم وقد تعدت اقوال العلماء فيه بدون جزم فقيل هو يوشع بن نون فتى موسى وظعفه ابن كثير قال لان افة موسى كان نبيا بعد موسى وبين موسى وداود مدد متطاولة تفوق الف سنة او نحو من ذلك وقيل انه شمعون نبي يقال له شمعون وقيل ان وقال مجاهد وهذا قول السدي وقال مجاهد هو شمويل وقيل غير هذا والله اعلم لو كان لنا مصلحة في ذكر الاسم لذكره الله لنا او ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم المهم انه نبي من انبيائه وقد ذكر ابن كثير وغيره قصصا طويلة لكن يجوز حكايتها بدون الجزم بصحتها لكن تجوز حكايتها لانها من حيث الجملة تتمشى مع دلالة الايات لكن الجزم انه حصل بعينه هذا هو الذي يحتاج الى اه دليل صحيح صريح قال جل وعلا المتر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ارسل لنا ملكا اختر ملكا منا يقول لان بني اسرائيل كانت معهم التوراة او بقايا من التوراة وبقايا من ميراث موسى او يعني الة موسى عصاه عصى هارون وكانت معهم وكانوا ينصرون على اعدائهم ولا احد اذا اخذوها معهم ينصرون على الاعداء ثم انهم تسلط عصوا الله وكثرت ذنوبهم فسلط الله عليهم عدوا فاخذ منهم العصا واخذ منهم ما تركه هارون وموسى فحصل لهم ما حصل واستدلهم اعدائهم وكانت هناك وكان الانبياء من سبطي يقولون من سبط لاوي والملك في سبط يهودا فهلك سبطلاوي ما بقي منهم الا امرأة حامل حتى زوجها قد هلك فان فلما رأوا ذلك حافظوا عليها وحبسوها وكانت تدعو الله حتى رزقها الله عز وجل. فجاءها ولد ربوه ونشأ نشأة طيبة فعند ذلك صار اوحي اليه صار نبيا يقولون وهو شامويل لان شي مويل يقوم في اللغة العبرية معناه اه سمع الله دعائي يعني الذي سمع الله به والله اعلم هذه من الاخبار الاسرائيلية وكان الملك في صدق لاوي نعم في سبطي يهوذا لكن هذا النبي لما قالوا ابعث لنا ملك ملكا عين لنا ملك نقاتل معه نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوه عسى تأتي للتوقع وكذلك المعنى هنا هل يتوقع منكم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا هذا معنى الاية يقول لهم نبيهم قبل ان يعين لهم ملكا هل يتوقع منكم اذا فرض عليكم القتال الا تقاتلوا وهذا حث لهم والتثبيت ورفع لهمتهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل لماذا لا نقاتل؟ الاستفهام انكار وما لنا الا نقاتل في سبيل الله ما الذي يمنعنا من القتال في ابتغاء وجه الله عز وجل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا اخرجنا عدونا من ديارنا واجلونا عنها وذرياتنا قال الشيخ السعدي يعني سبوا ذراريهم قد حصل لهم هذا الامر اخرجوا من الديار وسبيت الذرية فلماذا لا يقاتلون في سبيل ذلك ابتغاء وجه الله قال فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما كتب وفرظ عليهم القتال قتال عدوهم تولوا واعرظوا فلم يقاتلوا ونكلوا مع ان نبيهم قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا ووعدوا بانهم سيقاتلون وذكروا سبب ذلك لكن مع ذلك نكلوا والله عليم بالظالمين. وهذا دليل ان فعلهم هذا ظلم منهم. قد ظلموا انفسهم وعصوا ربهم فاخبر انه عليم بهم وسيجازيهم على اعمالهم لانهم تركوا الجهاد في سبيل الله وعصوا الله جل وعلا ثم قال جل وعلا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت مليكا طالوت رجل منهم وليس من سبط يهودا فقال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا هو الملك يصير يصير ملكا لكم تقاتلون معه قالوا انى يكون له الملك علينا؟ كيف يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه هم بنو اسرائيل دائما اهل اعتراضات كيف يكون له الملك علينا؟ ونحن احق بالملك منه لانه ما هو من نسل اليهود ولم يؤت سعة من المال ما هو بغنيمة عنده اموال كثيرة يستطيع ان يقوم بالملك قال ان الله اصطفاه عليك نبي قال ان الله اصطفاه عليكم. الله امرني وقد اختاره عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم زاده بسطا في العلم على علم شرعي وفقه في الدين وبسطة في الجسم طول وضخم وقوة ولهذا قال بعض اهل العلم هذا فيه دليل انه ينبغي ل من يد الناس ان يكون هكذا فقيها متعلما وان يكون ايضا عنده بسطة من الجسم ولكن هذا ليس على اطلاقه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله يؤتي ملكه من يشاء كونا ويريده كونا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والله واسع عليم واسع في صفاته واسع في افعاله ورحمته وقدرته جل وعلا وفي كل شأنه عليم بمن يستحق ان يكون ملكا ومن لا يستحق فكل افعاله على منتهى العلم والحكمة سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر لانه بقي خمس دقائق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا