الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الله جل وعلا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الخطاب هنا قيل انه لمن حضر عند الميت وليخشع ان يأمر الله عز وجل من حضر عند الميت في حال احتضاره ان يوجهه الى الخير وان يسدده سواء في الوصية بكل خير يسدده في وصيته فيما يعني يجعله من جعل الثلث مثلا او غير ذلك والقول الثاني ان هذا خاص باولياء اليتامى هذا خاص باولياء اليتامى الذين يتولون اليتامى بعد موت ابائهم فقال الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وكلا القولين محتمل يحتمل ان المراد به من حضر عند الميت سواء كان من الاولياء او غيرهم فانه مأمور ان يتقي الله في ذرية هذا الميت وان يوجه ويسدد هذا الرجل المحتضر الذي حان به الموت الى ما فيه الخير الخير الى ما فيه الخير له ولذريته كما انك انت ايها الحاضر عند الميت لو تركت ذريتك الظعاف الصغار من بعدك لخشيت عليهم وخفت عليهم وهذا شيء جبل لي ان الانسان يخاف على ذريته لما يتذكر حال اطفاله الصغار ما يعرفون شيء يعني يفكر انه ماذا سيحصل لهم بعد موته وان كان الله سبحانه وتعالى متولي شؤون الخلق. لكن هذا لا شك انه يحصل في نفس الانسان لما يتذكر الذرية الضعاف ظعفا صغار اطفال ما يعقلون شي ولا يفهمون شي لو جاءه الاجل كيف سيكون امرهم من بعده فالله جل وعلا يذكر العباد بهذا الامر فكما تخشى على ذريتك الظعاف الصغار من بعد موتك فلتخشى على ذرية هذا الرجل الان الذي حضره الاجل فتسدده اله فيه الخير هو وذريته وان كان الخطاب لاولياء اليتامى فيقال لهم ايها الاولياء اتقوا الله في اولاد هذا الميت وذريته الضعفاء وتذكروا لو كنتم مقامه فانكم ستخشون على ذريتكم الضعاف الا فلتتقوا الله في اولاد الناس او في اولاد الاخرين. والاية محتملة للامرين بل هي لا شك يدخل فيها من كان حاضرا عند الميت وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا يعني صغارا ضعفاء عن ادراك المصالح جلب المصالح ودفع المضار ما يحسنون شيئا لصغرهم خافوا عليهم طبيعة الانسان يخاف على ذريته من بعده وخاصة الصغار قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله في جميع امورهم. يسددونه للصواب ان رأوه اراد ان يوصي بوصية كبيرة او الثلث مثلا والذرية ضعفاء والمال قليل يقول لا يا اخي اجعل الوصية الربع اجعلها اقل من الربع يتقوا الله في المقام الذي هم فيه ان كان امر له بالوصية او امر له بزيادة الوصية او بانقاص الوصية او بغير ذلك يتقوا الله وتقوى الله هي ملاك الامر يتعامل مع مع الموقف الذي هو فيه بما يناسبه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا والقول السديد قيل هو قول يعني توجيهه يقول له يا فلان يكفي ان توصي بالربع رجل ما اوصى يقول يا فلان بارك الله فيك اوصي بكذا لا تذر ورثتك فقراء وقال بعض المفسرين هو ان يقول له قل لا اله الا الله عند الاحتضار قالوا هذا هو القول السديد ولا شك ان من حضر عند الميت مأمور بهذا كله مأمور بان يلقنه الشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وكذلك مأمور انه يسدده ويصوبه في وصيته فيما يوصي به بعد موته بما يتصدق به فان رآه اكثر واحرم الورثة يسدده الى ان يخفف وان رأى منه ان ان المال كثير فما اوصى بشيء او اوصى بالقليل يسدده الى ما يراه صوابا قال جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا بيان عقوبة اكل اموال اليتامى عن طريق الظلم والظلم وضع الشيء عن في غير موضعه ولهذا لو كان اكل مال اليتيم لانه ولي وهو فقير فهذا لا لا يعد ظلما هذا لا يعد ظلما كما مر معنا وانما الظلم وضع الشيء في غير موضعه انما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون في بطونهم ما يكون سببا لان يعذبوا بالنار يوم القيامة وجاءت في بعض الاثار انهم يعذبون في النار في بطونهم نعوذ بالله من ذلك وسيصلون سعيرا سيدخلون نارا مستعرة تستعر بهم وتحرقهم وكل هذا دليل على خطر اكل اموال اليتامى ظلما فمن ولاه الله على يتيم فليتق الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ايضا عن النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اكل اموال اليتامى وايضا جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرج مال الضعيفين احرج مال الضعيفين المرأة واليتيم يعني يجعله في حرج لا تأكلوه ولا تعتدوا عليه وهذا من حفظ الله عز وجل للناس ولجميع طبقات المجتمع لان المرأة قد يأكل الرجل مال مالها واليتيم الذي لا يدري قد يأكل وليه ماله فتوعد الله بهذه العقوبة فهو من كبائر الذنوب ثم قال جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه الاية والتي تليها واخر اية في سورة النساء يستفتونك قول الله ويفتيكم في الكلالة هذه هي ايات الفرائض في القرآن هذه الايات الثلاثة التي ذكرت فيها المقادير والانصبة ونصيب كل وارث فهذه ايات الفرائض ولهذا اشتملت سورة النساء على اية الفرائض والفرائظ علم شريف يتعلم وليس بالصعب لكن يحتاج الى عناية بضبط مصطلحاته وقد جاءت في بعض الاثار اوردها المؤلف اوردها حديثين لكن كلاهما ضعيف لكن لا يقلل من اهمية علم الفرائض لان علم الفرائض يحتاجها الناس كلهم ولفضلها اعتنى الله بها في كتابه ولم يترك قسمة المواريث لا لملك مقرب ولا نبي مرسل يتولاه بنفسه جل وعلا وقد اورد ابن كثير بعض الاحاديث مثل العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل اية محكمة وسنة او سنة قائمة او فريضة عادلة لكن الحديث فيه ضعف واورد ايضا حديث ابي هريرة يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينتزع من امتي ايضا الحديث فيه ضعف او الحديث ضعيف لكن لا شك ان علم الفرائض مهم وانه ينبغي للانسان ان يتعلم لان علم الفرائض وقسمة المواريث فرض كفاية فاذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وان لم يكن هناك احد يقوم بقسمة الفرائض يأثم الجميع قال الله جل وعلا يوصيكم هذا قال كما قال بعض العلماء قال هذا دليل على ان الله ارحم ارحم بالولدي من والده. ولهذا وصى الوالد رغم شفقة الوالد ورحمة الوالد التي في قلبه لولده. وصاه الله جل وعلا الا على اولاده لان الوصية هي العهد الشديد المؤكد يوصيكم الله في اولادكم الاولاد يشمل الذكر والانثى وان كان العرف بعض الناس يقال عنده ولد عنده بنت يجعل الولد للذكر لا الولد في اصل اللغة وعرف القرآن والسنة ان الولد يطلق على الذكر والانثى وهو ظاهر الاية هنا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا كان الابناء اذا كان ابناء ذكور واناث يأخذ الذكر ضعفي ما تأخذ الانثى او تأخذ الانثى الانثى نصف ما يأخذ الذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذه القاعدة مطردة في جميع العصبة العصبة كلهم الذكر يأخذ ظعفه ما تأخذ الانثى والانثى تأخذ نصف ما ياخذ الذكر الا في الاخوة لام الاخوة الام يستوي الذكور والاناث وسيأتي ان شاء الله قال فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف اه الاولاد اما ان يكونوا اذا مات الميت يترك ابناء اولادا ذكورا واناثا فهذا المال يكون بينهم بعدما يعطى اصحاب الفروض استحقاقهم يكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين واما ان يكون الموجود ذكور فقط هؤلاء يأخذون المال كله يعني لو كان واحد يأخذ المال كله الا اصحاب الفروض الا الاب والزوجة والام والبقية كلهم يحجبهم فليسمى عصبة بالنفس الحالث الثالثة ان يكون الورثة بنات. ان والبنات ثلاث حالات اما ان تكون واحدة فلها النصف واما ان تكون واما ان كنا ثلاثا فوق اثنتين فلهن الثلثان واما ان يكن اثنتين واختلف العلماء في الاثنتين وجاء عن ابن عباس انه يجعل اثنتين مثل الواحدة الاثنتان يشتركان في النصف والجمهور يقولون لا الاثنتان كالثلاث وهذا هو القول الصحيح لادلة عدة. اولا للحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد ان امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان سعدا استشهد معك يوم احد فاثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا ثم قالت وانه مات وترك مالا وان عمهما يعني انه مات وترك بنتين ولهما مالا وان عمهما يريد ان يأخذ مالهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظري ثم نزل عليه الوحي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي ابنتي لعمهما قال اعطي ابنتي سعد الثلثين اعطي ابنتي سعد الثلثين اذا الثنتين مثله الثلاث واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك اذا هذا هذا نص في محل النزاع. قول النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الجمهور قاسوه على الاخوات على الاختين في اخر اية من السورة الله جل وعلا يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك وليس له ولد وله اخت فلها نصف فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فقاسوا البنتين على الاختين قالوا اذا كان الاختان مع انهما ابعد من الميت يأخذان الثلثين فكيف بالبنتين اللتين هما اقرب الى الميت؟ من الاختين وهذا هو القول الصحيح ان الاختين اخذنا الثلثين كالثلاث قال جل وعلا وان كانت واحدة فلها النصف وان كانت واحدة فلها النصف يعني اذا كانت البنت الوارثة واحدة لها نصف المال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ان كان الميت له ولد والمراد بالولد الذكر او البنتين فصاعدا لان الواحدة يأخذ الاب معها السدس فرضا ويأخذ الباقي وهو السدس تعصيبا فان كان مع الابوين ولد للميت ذكر او انثى او ذكرا وانثى فان الوالدين يقتصران على السدوس لكل واحد منهما السدس لكن ان كان الفرع الوارث اولاد الميت ليس له الا بنت واحدة فانها تأخذ النصف والاب يأخذ السدس فرضا وامه تأخذ السدس فرضا ويبقى سدس يأخذه الاب تعصيبا لان الاب عصبه الاب عصبة قال نعم وان كان فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث يعني استقل الوالدان بالمال مات ولم يترك الا اباه وامه في هذه الحالة الام تأخذ الثلث والباقى وهو الثلثان للاب قال فان كان له اخوة فلامه السدس وها الدليل ان الاخوة اذا كانوا جمع اذا كانوا اثنين فما فوق يحجبون الامة من السدس من الثلث الى السدس طيب يأخذونه ام لا لا ما يأخذونه لان الاب موجود الاب يحجب الاخوة اذا ما استفادوا شي هم الا انهم احرموا امهم السدس لكن نقول الشارع حكيم اعطوه لابيهم لان الذي يقوم بالنفقة هو الاب هو الذي يتحمل العبء فالحاصل ان الاخوة اذا كان جمع من الاخوة فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس سواء ورثوا معها او لم يرثوا لكن الاخوة يحجبهم الاب ولا يرثون معه ايش وان كان ايش حتى الاخوة اليوم كذلك الاخوة سواء كانوا من الابوين او من احدهما يحجبون الام من الثلث الى السدس آآ قال جل وعلا فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين طيب الخص حالات الابوين. حالات الابوين اما الانفراد بالمال فاذا انفرد بالمال الام تأخذ الثلث والباقي دي الاب. الحالة الثانية ان يكون معهما ان يكون معهما جمع من الاخوة فبهذه الحالة تأخذ الام السدس والباقي كله للاب زاد نصيبه. الحالة الثالثة ان يكون معهما ابناء للميت فان كان معهما ابناء للميت ايضا يأخذان السدس الا في حال واحدة يزيد نصيب الاب اذا كان الوارث بنت واحدة ياخذ الباقي تعصيب وهو سدس هو الحال الرابعة ان يكون معهما زوج او زوجة فهنا جاءت مشكلة جديدة لانه لما جاءت الزوجة معهم او الزوج نعطي الزوج النصف كم يبقى؟ يبقى النصف لو اعطينا الام الثلث ما يبقى للاب المسكين الا السدس وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال ارجحها طلبا للاختصار ان المال الباقي بعد الزوج اعطاء اخراج نصيب الزوجة او الزوجة يقسم من جديد فيكون للام ثلث الباقي يكون لها ثلث الباقي وثلثها للاب يعني نعامل الباقي بعد الزوج او الزوجة نعامله معاملة المال لو لم يكن معهم احد فان لها الثلث والباقي للاب طيب معهما زوج؟ اخذ النصف ما بقي الا نصف المال من العلماء من قال الزوجة لها الثلث طيب وش يبقى الاب؟ قال الام لها الثلث. طيب الاب وش يبقى له؟ يبقى له سدس منهم من قال لا لها ثلث الباقي لها الثلث مطلقا اذا لم يكن معهم احد واذا كان معهم زوج او زوجة للام ثلث الباقي وهذه قسمة عادلة. ويبقى ثلثي الباقي للاب وهناك من فرق بينما اذا كان معهم اب زوج او زوجة. ولكن هذا هو الاظهر قول الجمهور والله اعلم. لانه منضبط قال الله جل وعلا من بعد وصية يوصي بها الوصية هي ما يوصي به الميت عند موته وقد ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر سعد ابن ابي وقاص واذا هو مريض فقال له يا رسول الله انما يرثني ابنة لي افاتصدق بثلث بثلثي ماله؟ قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال بشطر ما لي نصفه؟ قال لا قال ثلث اتصدق بثلث مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير قال ابن عباس وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير واكثر اهل العلم يقولون فيه تفصيل ان كان ماله كثير لا بأس يوصي بالثلث وان كان ماله فيه قلة لا يقتصر على الربع والوصية لا يجوز ان تكون باكثر من ثلث المال بعض الناس الان اذا جا يوصي يقول اخرج ثلثي انا ثلثي كذا ويقصد ثلثه يعني الوصية بالثلث الوصية بالثلث. هو قد لا يصيب الثلث. قد يوصي باقل من الثلث اذا الوصية لا تكون باكثر من الثلث والاولى ان يراعى فيها حال الميت وماله وحال ورثته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد انك ان تذر انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس طيب لو ان الولي او الميت اوصى بالنصف هل يجوز انفاذه؟ لا لكن الجمهور يقولون يجوز انفاذه بشرط موافقة الورثة اذا قال الورثة نعم ما عندنا مانع هذا والدنا وما عندنا مانع ابدا يريد يخرج النصف ثلث كله يتصدق به وصية ما عندنا مانع. هنا جائز بس موقوف على موافقة الورثة. ومن العلماء من منع من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث الثلث الكثير اه من بعد وصية يوصي بها او دين يعني هذا دليل ان قسمة التركة لا تكون الا بعد ان يقضى الدين يخرج الدين من التركة مات الميت وعليه دين. اولا يسدد الدين الذي عليه ثم بعد ذلك الوصية تخرج الوصية ثم الباقي يقسم بين الورقة لكن هنا الاية قدم لا هنا على نعم هنا قدم الوصية على الدين مع انه باجماع اهل العلم ان الدين مقدم على الوصية بالاجماع عند قسمة الميراث اول ما يؤدى به الدين فان بقي شيء بعد الدين تخرج الوصية فان بقي شيء بعد الوصية يقسم على الورى طيب ما وجه تقديم الوصية على الدين هنا قالوا قدم الوصية على الدين من باب الحث عليها وتأكيدها لان الوصية تبرع من الميت وقد تثقل على نفوس الورثة بينما الدين حق ثابت يأخذه صاحبه بقوة السلطان فقدم الوصية على الدين من باب الحظ والحث والتأكيد على اخراجها والا الدين يبدأ به قبلها وهذا محل اجماع من اهل العلم من بعد وصية يوصي بها او دين ثم قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ايه بظن الناس يقول لا لو اعطي الولد اكثر من الاب او اعطي الاخر يقول الاب اكثر نقول مسألة النفع الذي ترونه او تتوقعونه هذا يختلف فمن الناس من ولده انفع له من ابيه ومن الناس من ابوه انفع له من بنيه ولهذا قال ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا النفع هذا مرده الى الله والى قدر الله عز وجل فما تستطيعون ان تقولون لا نحن نريد نعطي الولد كذا لانه انفع لنا لا من الناس من ابنه ينفعه اكثر ومنهم من ينفعه ابوه اكثر اذا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايها الناس ايهم اقرب لكم نفعا ولكن الله يعلم جل وعلا ولهذا قسم واعطى الوالد اعطى الاباء واعطى الابناء وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى فهو يظع كل شيء موظعه وهذا فيه طمأنة للنفوس انتم ما تدرون ايهما اقرب لكم نفعا لكن هذا القسم فريضة من الله يعني فريضة مفروضة واجب فرضه الله عليكم لابد منها ليس المسألة على الخيار والندب ولهذا لا بد ان يقسم الانسان ميراثه وفق الشريعة فريضة من الله ها هو مندوب فرضا والله ان الله فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى ختم الاية بصفة العلم والحكمة لطمأنة النفوس ايها الناس هذا الحكم بناء على علم العليم الذي احاط علمه بكل شيء جل وعلا وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه فهو الحكيم جل وعلا في اقواله وافعاله واحكامه واقداره اذا ما لنا الا ان نسلم ونقول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا مع يقيننا ان هذا هو الحق في هذه في في هذه القسمة لا حق غير هذا هذا هو الحق الذي لا مريث فيه. ان تقسم التركة بين الاولاد والابوين بمثل هذا بمثل ما سبق ولا خيار لاحد في مخالفة ذلك ثم قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هذه الاية الثانية من اية الفرائض وهي في مراث الزوجين قال ولكم نصف اي ولكم ايها الازواج نصف ما ترك ازواجكم بشرط ان لم يكن لهن ولد وسواء منكم او من غيركم لا يكون لزوجتك اذا ماتت ولد منك او من غيرك لو فرض انها ما انجبت منك لكن لها اولاد من رجل قبلك ما تأخذ النصف تأخذ الربع فاذا وجد الولد للزوجة منك او من غيرك ردك رد الزوجة من النصف الى الربع كذلك اذا ماتت الزوج وله زوجة ان كان له ولد منها او من غيرها فلها الثمن وان لم يكن له ولد لا منها ولا من غيرها اخذت الربع والزوجات الزوجة تأخذ الربع ان لم يكن له ولد وتأخذ الثمن ان كان له ولد تأخذه الزوجة ان كانت واحدة ويشتركن فيه ان كن اكثر من ذلك لو فرض له اربع زوجات وله اولاد الاربع زوجات كلهن يشتركن في الثمن الثمن يقسم على اربعة واذا لم يكن له اولاد يشتركن في الربع وليس معناه ان كل زوجة لها الربع او لها الثمن. ولا ما يبقى من المال شيء لانهن شركاء في نصيب الزوجة الربع او الثمن تأخذه ان كانت واحدة ويشتركن فيه ان كنا اكثر من ذلك قال جل وعلا ولكم نصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. من بعد وصية يوصين بها عودين ايضا ما تقسم التركة الا بعد ان يخرج الدين ويسدد الدين ويقضى الدين ثم بعد ذلك ايضا تخرج الوصية اذا كان قد اوصى والباقي يقسم بين الورثة قال جل وعلا ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد من بعد وصية ان يوصون بها او دين اذا كل هذه قسمة المواريث كلها انما تكون بعد اخراج الدين ثم بعد الوصية وبعد ذلك يقسم الميراث قال جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة الكلالة هو من لا والد له ولا ولد يعني هو الميت الذي مات وليس له والد وليس له ولد يعني ليس له اصل وليس له فرع يعني ليس له اصل ولا فرع احياء لكن له اخوة له اعمام عنده ورثة غير الاصول والفروع هذا يسمى كلالة لان الكلالة مأخوذة من الاكليل لانه يحيط بالرأس قيل له اكليل فكذلك قرابة هذا الميت يحيطون به من جوانبه لكن ما ليسوا اصلا له ولا فرعه ولا فرعا له هذا هو الكلالة من لا والد له ولا ولد مات ميت ولم يترك والدا احدا من والديه ولم يترك احدا من ذريته لكن له اخوة واخوات له اعمام وعمات قال الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة كلالة والكلالة هنا يجوز انها تكون تمييز اوحال يورث ماذا كلالة والاظهر انها حال. يورث والحال انه كلالة يعني لا وارد له ولا ولد وله اخ او اخت. الاخ والاخت هنا من ام وله اخ او اخت من ام وهذه باجماع العلماء وفيه وفسره بذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقرأ سعد بن ابي وقاص في قراءته لكن قراءة شاذة طبعا لكن القراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير فان في قراءة سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام يعني زيادة من ام فهنا المراد بهم الاخوة لام وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس الرجل او الانثى اذا كان واحد ذكر له السدس. انثى لها السدس مع ان قائدة الفرائض ان للذكر مثل حظ الانذرين لكن الاخوة لام يختلفون عن بقية الورثة يختلفون عن بقية الورثة يأخذ احدهم اذا انفرد ذكر او انثى يأخذ السدس وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ما يأخذون اكثر من الثلث بينما العصبة بالنفس يأخذ المال كله اذا استقل به اذا انفرد به لكن الاخوة الام لا اقل ما يأخذ السدس ان كان واحد او واحدة ولا يزيد على الثلث ان كانوا اكثر من ذلك والاخوة الام لهم خصائص ليست لغيره من الورثة اولا يدلون بالام ويرثون معه والقاعدة ان ان من ان من ورث عن طريق احد لا يرث وهو موجود الجد ميراثه للابن عن طريق الاب ما دام الاب موجود يحجز يحجب الجد ابن الابن يرث لكن اذا كان الابن الذي ادلى به موجود يحجبه اما الاخوة اليوم يختلفون يدلون بامهم ويرثون عن طريقها ويرثون معها ولا تحجبهم ايضا ان ان واحدهم يأخذ السدس ان كان واحدا ولا يزيدون على الثلث آآ من من خصائصهم ايضا نعم انا من خصائصهم مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله قال آآ انهم ان ذكورهم واناثهم في الميراث سواء وانهم لا يرثون الا ان كان ميتهم كلالة يعني ليس له اصل ولا فرع انهم لا يزادون على الذكور على الثلث وان كثر ذكورهم واناثهم قال جل وعلا وان كان له وان كان وان كان رجل يورث كلالة كلالة او امرأة وامرأة معطوفة على رجل يعني تقدير الكلام او امرأة تورث كلالة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة تورث كلالة وله اخ او اخت من ام فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار هنا اذكر لكم مسألة تسمى المسألة المشركة لان فيها نوع نكتة اه في زمن عمر رضي الله عنه مات ميت وترك اما زوجا او زوجة واخوة لام واخوة اشقاء يعني مات ميت ترك ام الام اعطوه السدس لماذا لوجود الجمع من الاخوة والزوج اعطوه النصف او خل نقول الزوجة الزوج نعم اعطوه النصف وبقي الثلث اعطاها الاخوة لامه لانه نصف وسدس هذه ثلثان وثلث هذا انتهى المال اعطاها الاخوة لام لماذا؟ لانهم اصحاب فروظ فجاء الاخوة الاشقاء قالوا يا امير المؤمنين يعني اخوته منامه ورثوا الثلث. ونحن اخوته من امه وابيه ولم تعطينا شيئا هب ان ابانا حمارا هذا يقال لها المسألة الحمارية بعض الروايات قالوا هب ان ابانا حجرا القي في اليم سمى اليمية يسمى المشركة فورثهم عمر في المرة الثانية يعني عمر قضى فيها بقظائين الاول حجبهم والثاني شركهم مع الاخوة لام قال صحيح يعني هم يدلون بالام ويدلون زيادة بالاب ايضا والمسألة الخلافية بين السلف الى يومنا هذا وان كان الاظهر كما حققه شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاخوة الاشقاء يحجبون ما يحصل لهم شيء ما يحجبون نقول قظى اللي عندنا الله يجزاكم خير ما في شي لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا كل ذي حق حقه فما بقي فلاولى رجل ذكر؟ نحن مشينا على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطينا كل ذي حق حقه. ما بقي عندنا شيء ما بقي شيء ما هو ما هو ذنبنا وان كان القول الاخر الحقيقة قوي جدا القول الثاني من يدلي بجهة يرث ومن يدلي بجهتين لا يرث على كل حال هذه تسمى المسألة المشركة او الحمارية او اليمية قال جل وعلا من باب وصية يوصى بها او دين كما مر لا يقسم الميراث الا من بعد اخراج الدين واخراج ثم اخراج الوصية. لكن هنا قال غير مضار هذا تحذير لان بعظ الورثة يوصي بوصية او يعترف بدين ليس عليه يريد المضارة بالورثة واحد بينه وبين عياله خصومة او ما له عيال ويعرف انه بيرثى اخوه وبينه وبينه عداوة يقول ترى اوصي بثلث مالي ويعرف انه محتاج بس بينه وبينه عداوة اوصي بثلث ماله او يقول فلان صديقي صاحبي انا اريد احرم اخي هذا بيني وبينه مشاكل ما يأخذ المال اذا فلان صاحبي له عندي دين كذا وكذا هذا يريد به الاظرار اذا كان هذا فهو حرام. ولهذا صح عن ابن عباس انه قال الاظرار بالوصية من الكبائر ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن رفعه منكر ما يثبت ويكفي قوله جل وعلا غير مضار واورد ابن كثير في تفسيره بعض الاحاديث لكن لا تخلو كلها من ضعف ومهادها ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة ستين سنة حتى اذا جاءه الموت او صاف حاف في وصيته فمات فدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار ستين سنة حتى اذا جاءه الموت اوصاف عدل في وصيته فدخل الجنة ولك الحديث في سنده ضعف لكن لا شك انه لا يجوز الاظرار لا يجوز الاظرار بالورثة لا عن طريق الوصية ولا عن طريق الدين لكن يترك الامر على حقيقة الوصية له ان يوصي الى الثلث والدين الدين الحقيقي ما يفتعل دين ليس له اصل قال وصية من الله والله عليم حكيم. وصية من الله هذه الاحكام التي مرت وصية عهد عهد الله به اليكم مؤكد فيجب ان نقبل وصيته ولا نحيد عنها قدر انملة والله عليم حكيم جل وعلا ما شرع لكم هذه الاحكام الا عن علم فهو يعلم كل شيء عن حكمة يضع كل شيء موضعه عليم حليم نعم احسنت عليم حليم نعم عليم حليم احسنت عليم حكيم التي قبلها عليم حليم قالوا ان هذه القسمة بناء على علمه وايضا هو عليم بكم من يطيعه ومن يعصيه من يضر بالورثة ومن لا يضر بهم وهو حليم لا يعاجلكم بالعقوبة فالانسان ان يتوب من هذه الامور ويرد الحقوق الى اهلها او يتوب قبل موته اذا علم هذا حتى ولو انه كتب وصية بهذا قبل موته مدة يريد الاضرار يتوب الى الله والله حليم ومن حلمه عليه انه امهله حتى يرجع ويتوب الى الله جل وعلا ثم وقال الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تلك حدود الله سمى الفرائض التي سبق ذكرها انها حدود جمع حد وهي حدود يجب ان نقف عند الحد فحدود الله محارمه اوامره ونواهيه فهذه حدود الله يجب ان نقف عندها. فنقسم الميراث وفق ما حده الله لنا وبينه ومن يطع الله ورسوله يطع الله ورسوله بالوقوف عند حدود الله وحدود رسوله بطاعة الله ورسوله وعدم ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله يدخله جنات لان جنة الخلد بداخلها جنان كثيرة فالمؤمن الذي يمن الله عليه بدخولها له جنات كثيرة بداخلها والجنات جمع جنة وهي البساتين طويلة الاشجار وارفة الظلال كثيرة الورق والثمار ولهذا قيل لها تجي جنة لانها تجن تستر ما بداخلها ما تراه جنات تجري نعم يدخله جنات تجري من تحتها الانهار كما سبق ان اشرنا ان الوقوف على تجري يعدونه وقفا قبيحا لو ان قارئا قرأ قال يدخله جنات تجري وسكت نقول هذا الوقف قبيح لانه وصف الجن الجنات بالجريان والتي تجري ليس الجنات الانهار التي تجري اما الجنات ثابتة ولهذا يصل القارئ الا اذا غلبه النفس يدخله جنات تجري من تحتها الانهار من تحت هذه البساتين تجري الانهار التي ذكرها الله عز وجل لانهم انهار من ماء غير اس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من عسل مصفى وانهار وانهار من خمر لذة للشاربين وتجري تضطرد تجري من تحتها الانهار خالدين فيها والخلود هو المكث المدد الطويلة وجاء في بعض الايات مؤكد بابدا هو الذي لا نهاية له وهذا زيادة النعيم. فمن كان في جنات والجنات تجري النهار من تحتها ثم هو خالد فيها لا يخرج ولا تنقطع ولا تنقضي ولا يزول هذا الملك يزداد نعيما الى نعيمه وذلك هو الفوز المبين. نعم هذا الثواب وهذا النعيم من حصل عليه وحصل له فهو الفوز العظيم والفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب وصفه الله عز وجل بانه عظيم وهو والله عظيم كيف لا وانت تنجو من النار وتدخل جنة الخلد والجار فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين. قال ومن يعصي الله ورسوله في كل اموره ويتعدى حدوده ويدخل فيها دخول اوليا الفرائض فلا يقسم الفرائض مثلما حد الله يدخله نارا خالدا فيها نعوذ بالله يدخله نارا تلظى خالدا فيها لكن ان كان من الموحدين فقد جاءت النصوص الاخرى ان الموحدين يخرجون من النار حديث الجهنميين يخرجون من النار وقد امتحشوا تركوا صاروا حمما والواجب الجمع بين النصوص وعدم الظرب ضرب بعضها ببعض فالجمع بين الدليلين هو المتعين الا اذا لم يمكن الجمع ولهذا الخوارج والمعتزلة شرقوا بهذه النصوص ما قالوا من دخل النار ما يخرج منها وردوا كل النصوص احاديث الشفاعة كلها ردوها مع ان احاديث الشفاعة متواترة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وفي بعض اصحابي وبعض امته يخرجهم من النار وقد احترقوا شفاعة الملائكة والنبيين والصالحين والاطفال الصغار كلها احاديث ثابتة كيف يقولون اللي يدخل النار ما يخرج منها لكن نظروا بعين عمياء الى بعض النصوص وتركوا بعض. هذا ما يجوز لا بد من النظر الى جميع ما ورد في الكتاب والسنة حتى يجمع بين النصوص. قال وله عذاب فوق ذلك فوق الخلود نعوذ بالله له عذاب مهين او اي مذل مخز من وقع به ثم قال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة كان هذا هو حكم الاسلام في المرأة اذا زنت في اول الاسلام كان هذا هو الحكم في اول الاسلام ان المرأة اذا زنت وثبتت ثبت زناها بالحجة البينة بالشهود تحبس في البيت قال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة والفاحشة هي الزنا سميت فاحشة لقبحها وفحشها من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم اي فاطلبوا فاستشهدوا السين للطلب. اي فاطلبوا شهادة اربعة منكم عليهن يعني اربعة يشهدون انهم رأوا هذه المرأة تزني وهذا من حرص الاسلام على ستر الاعراظ ستر العورات هذا بعض الناس يطلق لسانه المرأة الفلانية فيها وفيها مسكين هذا لو شهد ثلاثة انهم رأوها تزني رأوا رجل يزني بها ولم يجدوا رابعا جلد هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة حد المفتري لابد من اربعة شهور ولهذا يقال لا يعرف حد في الاسلام في الزنا اقيم عن طريق الشهادة لكن عن طريق الاعتراف عن طريق الحمل اما عن طريق الشهادة اربعة شهود من اين ثم غالبا من يفعل هذه الامور ما ينتظر الناس يقول تعالوا جيبوا رابع حتى تشوفوني انا افعل ها هو يفر من الناس ويختفي لكن هذا يدلك على حرص الشارع على ستر الاعراض يا اخوان ما يبادر الانسان رمي الناس في اعراضهم مجرد يرى بعض الامور وبعض التصرفات يحكم بالزنا لا قد يكون هذا الفعل نعم امر يستحق آآ يعني ان ان تعزر عليه المرأة تؤدب لكن ما يصل الى ان يقال انها زانية هذا رمي والذين يرمون المحصنات الغفيلات نعم لان في الدنيا والاخرة ويجلد ثمانين جلدة هذا هذا نصيبه في الدنيا فهذه على كل حال يدل على اهتمام الشارع بالاعراض وكذلك فلنكن نكن يا اخوان نحرص على مسألة الاعراض والحرص على نسائنا واغلاق ابواب الشبهات وسد الطرق التي توصل الى هذه الامور وهذه مسئوليتنا هذه مسؤوليتنا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تتساهل في هذه الامور لا تستاهل في هذه الامور. هذه مسؤولية تسأل عنها بين يدي الله عز وجل لا ما ينفع التصوير ما ينفع التصوير نص العلماء في هذا الزمان على ان التصوير لا يكفي دليلا لاثبات الحكم لانه لانه يدخله التلاعب والدبلجة والقص واللزق وهذا امر معروف قبل سنوات اخرجه احد المشايخ رأسه على جسد انسان عريان مع ان هذا الشيخ شيخ فاضل ولا يمكن ان يحصل له هذا فانت تعرف الان القص واللزق وارد لا لا لا يا اخي ولذلك لا تصور انت اذا رأيت مثل هالشيء انكر بس ولا تصور هذا ما يتصور يا شيخ. الله المستعان آآ قال الله جل وعلا والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت تحبس في بيت تمسك وتحبس ما تخرج من البيت حتى يتوفاهن الموت يأتيها الاجل وتموت او يجعل الله لهن سبيلا ومعنى سبيلا في اللغة طريقا يجعل الله لهن طريقا وقد والسبيل هو الحد جاء الله به بعد ذلك ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام او تغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ولهذا العلماء متفقون على ان حكم هذه الاية غير باقي بالاتفاق. لكن هل هو منسوخ باية سورة النور الزانية هو الزاني فاجدد كل واحد منهما مئة جلدة او انه كان مغيم بغاية فجاء بيان هذه الغاية قيل هذا وقيل هذا لكن المهم انه بالاتفاق هذا الحكم غير باقي الان. الان المرأة اذا زنت او الرجل لا يخلو ان يكون بكرا فيجلد مئة ويغرب عام واما ان يكون محصن تقوم عليه البينة فهذا يرجم وفي خلاف في افراد هذه المسألة آآ محلها كتب الفقه والوقت علينا يعني يضيق والا ممكن نشير اليها قال واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها منكم يعني الزاني والزانية لانه لا يمكن ان يقع الزنا من طرف واحد لابد من طرفين فاذوهما. الجمهور يقولون هذا دليل ان حد الزانية كان شيئان كان حده كان حد الزنا شيئين الاول بالنسبة للمرأة الحبس في البيت والايذاء واما الرجل الايذاء فقط والايذاء جانب ابن عباس وغيره قال هو الشتم والتعيير الشتم والتعيير وقيل الظرب الخفيف بالنعال ونحوها فيؤذون ولكن هذا ايضا مما نسخ وقد ثبت ان خالد بن الوليد ممن رجم الغامدية فلما رماها اصابه شيء من دمها فشبه خالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد لا تسبها والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وايضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب ثم اذا زنت فليجدها الحد ولا يثرب وللتثريب التعنيف ما يسبها ولا يشتمها والصواب ان الاذى وهو السب والشتم والتعيير يا زانية يا فائلة يا زاني قد نسخ والان يقام الحد وفقط ولا يؤذى بشيء يكفي الحد بل قد نسخ مع الحد السابق الله اكبر الله اكبر اللهم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله ان الله اكبر الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد صلاة القائم على محمد وسلم رضي الله عنه اذا هذا على قول الجمهور واللذان يأتيانها المراد الرجل والمرأة اللذان يأتيان فاحشة الزنا فاذوهما بالسب والتعيير والشتم والظرب الخفيف بالنعال ونحوه وقال بعض المفسرين جاء عن بعض السلف لعله عن مجاهد قال مجاهد نزلت في الرجلين اذا فعل كانه يريد اللواط يعني اذا فعل الرجل بالرجل وهذا فيه نظر لان هذا الامر لم يكن معروفا وان كان اللواط معروف حكمه في الشرع من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به نسأل الله العافية والسلامة لكن الذي يظهر والله اعلم قول الجمهور انها في المرأة والرجل اذا زنيا قال فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما ان تاب رجعا الى الجادة تاب من هذا الذنب واصلح العمل بعد ذلك. ما يقولون تابوا ثم يرجعون الى فعل هذه الفاحشة فاعرضوا عنهما يعني اعرض عن اذيتهما ولا تعرظون لهم باذى ان الله كان توابا رحيما. توابا كثير التوبة ويقبل التوبة من عباده ورحيما. بخلقه ومن ذلك رحمته بتوفيقهم للتوبة واه فمن تاب فبرحمة الله له ويقبل الله توبته فالذي يناسب التوبة والرحمة ان يعرض عنهم لانهم تابوا الى الله جل وعلا. لكن هذا ايضا منسوخ اه مسألة الاذى فالان الزاني يقام عليه الحد فقط ولا يقال له كلمة فوق ذلك هذا قد نسخ وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورجم وجلد في حياته اخر الامر وما ذم ولا سب بل انكر على خالد لما اراد ان يسب هذه المرأة او الغامدية قال الله جل وعلا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة انما تفيد الحصر فالتوبة هي الرجوع من معصية الله الى طاعته. على الله يعني مقبولة عند الله متقبلة عند الله وواقعة للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة والسوء هو الذنب ويطلق على الكبير والصغير وقيل له سوء لسوء عاقبته على صاحبه بجهالة صفة كاشفة للسوء وليست صفة مقيدة ما معنى ذلك يعني تكشف ان كل سوء وكل معصية وكل ذنب هو جهالة في حق الله سواء كان عمدا او جهلا وليس معناه ان الله لا يتوب الا على من عمل السوء وهو جاهل اما اذا عمله وهو يعلم انه حرام ان الله لا يتوب عليه اذا تاب لا ولهذا يقول قتادة عن ابي العالية كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل ذنب اصابه عبد فهو بجهالة رواه ابن جرير وقال قتادة اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرأوا ان كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان او غيره اذا هذي فائدة تظرب لها اباط الابل اجتماع الصحابة على هذا المعنى بجهالة يا اخوان المراد به ان كل ذنب بجهالة اي ذنب يعمله عمدا او غير عمد فهو والله بجهالة. لانه جاهل في حق من عصى ما قدره حق قدره وجاهلا في حق نفسه وماذا يترتب عليه من هذا الاثم وماذا يعود عليه من جريرة فكل الذنوب جهالة ولهذا لو تعمد الانسان الذنب عمدا ثم تابت توبة نصوح قبل الله منه. ولله الحمد والمنة قال انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب آآ من قريب قيل على قرب عهد بالذنب وقيل في حال الصحة قبل المرض والصحيح ان القريب ما كان قبل الغرغرة ثم يتوبون من قريب ما قبل غرغرة الروح بالحلقوم والدليل على ذلك الحديث الصحيح عند الامام احمد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله يقبل توبة احدكم ما لم يغرغر وهذا من فضل الله ورحمته ما لم تغرغر الروح في الحلقوم صاعدة الخروج النهائي يقبل الله توبة العبد اذا تاب وهذا من فضله جل وعلا على خلقه ولهذا ثبت الحديث ان الشيطان اقسم بين يدي الرحمن فقال وعزتك وجلالك لا ازال اغوي بني ادم ما دامت ارواحهم في اجسادهم مع ازان اغويه ما دام تروحوا في جسده لا ازال اغويه فقال ربنا تبارك وتعالى والذي نفسي بيده لا ازال اغفر لهم ما استغفروني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني وهذا دليل على فضل الاستغفار قال الله جل وعلا فاولئك ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما يتوب عليهم ويقبل توبتهم ويغفر ذنبهم. وكان الله جل وعلا عليما حكيما. عليما بمن يتوب. عليما بمن يستحق التوبة. حكيما في من كتب له التوبة ومن حرمه منها فسبحانه من رب كريم عليم حكيم ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السوء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار بعد ان ذكر الفريق الذين تقبل توبتهم ذكر الفريق الذين لا تقبل توبتهم ولا رجوعهم لماذا؟ لانه بعد ان ذهب وقت التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات الذنوب والمعاصي حتى اذا حضر احدهم الموت جاءه الاجل وغرغرت روحه كما فعل فرعون قال اني تبت الان بعد ان انتهى وقت الاختيار ودخل في وقت الاضطرار بعد بلوغ الروح الحلقوم بعد الغرغرة يقول اني تبت الان هذا ما تقبل توبته لانه فات وقت التوبة ان الله يقبل توبة احدكم ما لم يغرغر ولا الذين يموتون وهم كفار كذلك من مات على الكفر كافرا على كفره هذا لا مطمع له في رحمة الله ولا يتجاوز الله عنه ولا يغفر له ذنوبه اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما اولئك اتى باسم الاشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الشر والفساد اعتدنا لهم اي اعددنا وهيئنا لهم عذابا اليما اي عذابا مؤلما موجعا لمن اصابه ولحق به نعوذ بالله من عذابه ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها هذه الاية لها سبب نزول هو ان انهم في الجاهلية كما قال كما روى البخاري عن ابن عباس قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الاية يا ايها يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها وايضا رواه البخاري بنحو من ذلك ورواه ابو داوود عند ابي داود يقول عن ابن عباس قال ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعظلها حتى تموت او ترد اليه صداقها فاحكم الله عن ذلك اينها؟ اذا خلاصته انهم كانوا يرثون النساء في الجاهلية كما يرث المال فاذا مات الرجل اهله واخوانه واقاربه احق بزوجته من اهلها بل واحق بها من نفسها فحرم الله ذلك فانزل هذه الاية العظيمة يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها كرها يعني على سبيل الاكراه والاجبار وهذه قراءة الجمهور كرها وقرأ كرها بقراءة سبعية وكلا القراءتين صحيحة لانهما لغتان في الكلمة الكره والكره مثل الحزن والحزن والرشد والرشد لغتان في الكلمة ولا يتغير المعنى ولا يختلف باختلافهما لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل هو المنع والتضييق منع المرأة والتضييق عليها حتى يذهب بشيء من من ما لها الذي اعطاها فحرم الله ذلك لا يجوز ان تورث كرها بل هي احق بنفسها وتختار من شاءت بعد انتهاء العدة انتهى الاجل اربعة نعم اربعة اشهر وعشرة وكذلك لا يجوز ان تعظل ويضيق عليها وتمنع لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. تذهبوا به يعني تأخذون منها شيئا مما اعطيتموهن من من الصداق الا ان يأتينا بفاحشة مبينة الا ان يأتينا بفاحشة بينة والفاحشة المبينة هي الزنا ومبينة قرأت مبينة وقرأت مبينة فمبينة يعني هي مبينة بنفسها تبين وتظهر في شدتي لعظمها او ولوظوحها او مبينة من قبل الاخرين عن طريق الشهود الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فهنا هذا يجوز للانسان ان يضيق عليه حتى تفتدي لا بأس اذا وقعت في فاحشة والفاحشة هي الزنا وبعض اهل العلم يقول النشوز والتعالي على الزوج وعصيان الزوج هذا يدخل للفاحشة ولهذا من جرير الطبري يرجح ان الاية تشمل الامرين يقول اذا وقع من المرأة ووقعت في الفاحشة او وقع منها نشوز نشوز وعصيان للزوج وتقصير منها تقصير محض ما هو بسبب بسببي هو فان هذا مما يحل للرجل ان يضيق على هذه المرأة حتى تفتدي ببعض المهر الذي اعطاها. يحل له ذلك. وما سوى ذلك لا يجوز له اي ان يتعرض لها او يأخذ شيئا مما اعطاها قال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعاشرة هي المخالطة والمخاللة والمصاحبة فالله الازواج ان يعاشروا ازواجهم بالمعروف اي بما عرف حسنه في الشرع امام امامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي وكان صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته انه يمازح نساءه ويضاحكهن ويوسع عليهن في النفقة ويجيبهن الى ما طلبن ما لم يكن معصية حتى انه سابق عائشة يوم من الايام فسبقته فتركها فبعد مدة تقول حتى حملت اللحم. يعني حتى سمنت مر فيها وقت سمنت فسابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك ولكن كيف سابقها جاء في بعض الروايات انه تركه حتى الجيش ذهب كانوا في سفر فتركوا حتى ذهب الجيش عنهم فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه احد مع انهم الصحابة وفي جيش خارجين للجهاد في سبيل الله دعاة الاختلاط ماذا يقول الان؟ يقول الاختلاط موجود. ما في شي. الرياضة ما فيها شي. ها النبي سابق عائشة هذي رياضة سابقها مع الناس قدام الناس ولا بينه وبينها في مكان خلى الجيش حتى يذهب فالله المستعان يعني بعض الناس يفهم النصوص فهم سقيم ويلويها عن وجهها والا السنة على العين والرأس. ولهذا كان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم انه يجمع نساءه في الغالب عند التي يبيت عندها في ليلتها يجتمع معه نساءه يطعمون سويا يتحدثون ثم بعد ذلك تقوم كل امرأة وتذهب الى بيتها ويبيت عند التي هو معها. ويبيت معها في شعارها في لحاف واحد صلى الله عليه وسلم هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولهذا لابد يا اخي تعاشر زوجك بالمعروف كثير من الرجال يريد فقط المرأة هي التي تعاشره بالمعروف اما هو لا مستثنى فوق القانون لا كما جاء عن ابن مسعود او غيره قال اني احب ان اتجمل لامرأتي كما تتجمل لي يكفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فالله الله يا اخوان في اتباع السنة. ترى الدين ما هو دعوة الدين كما انه علم عمل وتطبيق واقع ولو ان الناس اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم زالت المشاكل. احيانا الخلاف تفرق الاسرة وطلاق وامور عند شي تافه. والله ما يستحق لكن الشيطان يعظمه في النفوس عند كلمة او شيء او خطأ يسير لابد من الصبر والتحمل مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم احق الناس ببرك اهلك وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله. ان كرهتموهن صحيح الانسان يكره المرأة الخلق الفلاني او الطريقة الفلانية او رفع صوتها او شدة غضبها او شدة غيرتها او او يكره منها شيء لكن لا يكون هذا سبب للطلاق قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا. يعني فان كرهتموهن فامسكوهن فعسى ان تكرهوا شيئا منها ولكن تمسكونهن فيجعل الله فيه خيرا كثيرا يجعل الله في هذا الامساك خيرا كثيرا. قال ابن عباس لعله يرزق ولدا صالحا بارا وانا اقول للذي ينازع نفسه في الطلاق انتبه لا تقدم على الطلاق الا بعد ان يكون هو الحل الوحيد الذي امامك واتق الله لا تنظر الى نفسك انت بعض الناس ينظر الى نفسه هو لكن ما ينظر الى هذه الذرية عنده اولاد كيف سيكون مستقبل هؤلاء اولاد؟ ان راحوا ان ذهبوا مع امهم حرموا تربية ابيهم والعيش معهم وان بقوا مع ابيهم حرموا تربية امهم وحنان امهم فالخير كل الخير امسك امهم وابقي امهم واصبر والله يقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذا وعد من الله. وعسى من الله واجبة يصبر الانسان يتحمل لا يكون همك انت نفسك يا اخي ترى الاطفال هؤلاء الصغار يجب ان تهتم فيهم اكثر مما تهتم بنفسك ومن امهم لانهم هم الظحية يطلعون مشردين والله ما يعوض يعني انفع ما يكون للطفل ان يكون مع ابويه على ما يكون بينهما ينبغي الحذر من الطلاق طلاقم باب عند انغلاق الابواب ولكن لا يلجأ اليه ولابد من الصبر اه يعني على المرأة وما في احد كامل يعني الانسان كل يخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة انكره منها خلقا رضي منها اخر لا يمكن ان يفرك مؤمن يعني يبغض مؤمن مؤمنة من كل وجه لا صح تبغض فيها هذه الخصلة او هذه الخصلة او هذه لكن فيها خصال كثيرة ترضى عنها فمن ذا الذي تحمد سيئه كلها فلابد من الصبر والتضحية وبعد النظر في هذه الامور. قال الله جل وعلا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذونه بهتانا واثم مبينا ان اردتم ان استبدال زوج مكان زوج. يعني اراد الرجل طلق امرأته واراد ان يتزوج بزوجة اخرى وكان قد اتى الاولى قنطارا وقد مر معنا الكلام على القنطار قيل الف اوقية وقيل اثنعشر الف اوقية وقيل اقوال كثيرة لكن اصحها ان طار هو المال الكثير لو كنت اتيتها مالا كثيرا ملايين لان المهر لا حد لاكثره لكن لا ينبغي المغالاة فيه فلا تأخذوا منه شيئا ما يجوز لك ان تأخذ شيئا وشيئا نكرة هنا في سياق النهي. والنكرة في سياق النهي تدل على العموم ما تأخذ شيئا من ولو ريال واحد ما يجوز لك ان تأخذ الا اذا كان اتت بفاحشة او النشوز منها مر معنا حكم ذلك لكن لانت الذي طلقت برغبتك فلا يحل لك ان تأخذ شيئا مما اتيتها ولا ان تضيق عليها لتفتدي. قال جل وعلا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا هذا استفهام انكاري توبيخي اتأخذونه بهتانا والبهتان هو الامر الذي ينبهت منه الانسان اذا قيل له وقيل انه الغالب الازواج اذا اراد ان تتنازل المرأة عن المهر الذي عندها اذا طلقها واراد ان يطلقها يرميها بتهمة الفاحشة فتنبهت الحرة العفيفة تنبهت من هذا وتفتدي بالقليل والكثير ولا يقال لها هذا الكلام فقال بهتانا واثما مبينا اثما ذنبا جرما واضحا لا خفاء فيه قال جل وعلا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وهذا ايضا استفهام انكار استفهام بعد استفهام وقد افضى بعض الى بعض قال العلماء اي الجماع كيف تأخذه وقد افضيت اليها وخلوت بها؟ وانست بها وجامعتها ورأيت منها ورأت منك بعد هذه المودة وهذا القرب تأتي تأخذ المال وهذا المهر مقابل يعني هذا هذا الخلوة بها وهذا الافظاء وهذا هو مقابل المهر خلاص افظيت اليه ما لك حق انك تأخذ شيئا منه لا قليل ولا كثير قال جل وعلا واخذنا منكم ميثاقا غليظا قيل ميثاق الغليظ هو العقد وقيل هو امساك بمعروف او تسريح باحسان الذي اخذه الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وقيل المراد به امانة الله كما جاء في الحديث. فانكم ثم اخذتموهن بامانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله. الحديث في الصحيحين فقالوا هذا هو الميثاق الغليظ الشديد المؤكد لا يجوز لكم ان تأخذوا شيئا ثم قال نعم آآ ولعلنا نكتفي بهذا القدر آآ نسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله