بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اه كنا انتهينا عند اول اية فيها ذكر المحرمات من سورة النساء وهي قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء آآ سبيلا آآ ابتدأ الله جل وعلا بذكر تحريم زوجات الاباء لعظم حق الاباء ولشناعة هذا الفعل فان هذا من اقبح الافعال ولهذا سماه الله مقتا وقد كان معمولا به في الجاهلية وممن ذكروا آآ او ذكروا اربعة رجال تزوجوا بزوجات ابائهم. ولكن الاسانيد في ذلك كلها ظعيفة لا لا تصح ولكن لا شك ان نكاح زوجات الاباء كان موجودا في الجاهلية هذا لا ريب فيه والدليل عليه هذه الاية قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم الا ما قد سلف الا ما قد مضى فقد كان موجودا بين الناس فنهى الله جل وعلا عن ذلك ثم قال الا ما قد سلف ومعنى سلف اي مظى وفائدة عفو الله جل وعلا عما مضى وسلف فيه فوائد عظيمة منها ان النكاح الذي تم عن هذا الطريق وهو من تزوج زوجة والده ان ما ترتب على هذا النكاح من الاولاد والذرية والاقارب والصلات انه معتبر وانهم ينسبون اولادهم ينسبون اليه فهو نكاح معتبر ولا مطعن لا يطعن في الاولاد او في الصلات التي ترتبت على هذا النكاح لكن بعد نزول هذه الاية لا يجوز ذلك بحال من الاحوال اذا هذه من الفوائد التي تظهر لنا من هذا القيد الا ما قد سلف الا ما قد مضى لانه قد يقول قائل خلاص يقول لا تنكحوا زوجات الاباء ولا ولا يذكر من مضى نقول لا ذكره فيه فائدة هناك اولاد هناك اناس موجودون عن طريق هذا النكاح ما حكمهم نقول ما قد مضى وسلف قبل التحريم فهو باقي النكاح معتبر نكاح معتبر مقر ولكن لا يجوز بعد النهي. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف يقول ابن كثير رحمه الله يحرم الله زوجات الاباء تكرمة لهم واعظاما واحتراما ان توطأ من بعده حتى انها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها وهذا امر مجمع عليه. يعني مجرد ما يعقد ابوك على امرأة حتى لو لم يدخل بها لو طلقها ولم يدخل بها. عقد عليها ثم طلقها هي حرام عليك لا يجوز لك ان تتزوج بها. قال جل وعلا انه كان فاحشة اه مما ذكر في هذا ما رواه ابن ابي حاتم وغيره آآ ان انه لما توفي ابو قيس ابن الاسلت الانصاري كان من صالح الانصار خطب ابنه قيس امرأته فقالت له انما اعدك ولدا وانت من صالح قومك ولكن اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابا قيس توفي فقال خيرا ثم قالت ان ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومه. يعني اذا كان يجوز هذا هو رجل صالح لا مطعن فيه وانما وانما كنت اعده ولدا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي الى بيتك قال فنزلت ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لكن وذكر عن غيري لكن كل الاسانيد في ذلك ضعيفة ولكن وان كانت الاسانيد التي فيها الاسماء ضعيفة فان هذا لا شك فيه انه واقع وموجود كما دل عليه ظاهر القرآن انه كان فاحشة انه الضمير راجع على هذا النكاح كان فاحشة والفاحشة ما ما فحوش ما فحش وقبح من الذنوب والاثام. فهو فاحشة ذنب قبيح ومقتن والمقت هو اشد البغظ اشد البغض حتى ان العرب كانت تسمي الولد الذي يأتي بمثل هذا النكاح يسمونه مقتي قالوا لان الغالب ان من تزوج امرأة قد تزوجت رجلا قبله انه يمقته ولا يحبه لانه وغالبا اه قد تكون المرأة تذكر محاسن الاول لانها بعض النساء خطيرة يعني تذكر المحاسن من الاول ولا تذكر المحاسن من الاخير فاذا غضبت عليه تقول رحم الله فلان كان كذا وكذا فالحاصل انه يتسبب في المقت والبغض يمقت من قبله يمقت اباه وهذا من من كبائر الذنوب قال جل وعلا وساء سبيلا اي قبح هذا الطريق طريقا لمن سلكه لانه سبيل مهلك لانه وقوع فيما حرم الله جل وعلا وقطيعة للرحم ثم قال جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم حرمت المحرم هو الله سبحانه وتعالى فقال حرمت عليكم امهاتكم والامهات كما هو معروف لكن انا اريد اذكر تعريف الامهات والبنات لفائدة فقالوا الامهات كل انثى لها عليك ولادة كل انثى لها عليك ولادة والبنت كل انثى لك عليها ولادة يعني يستفاد من هذا انه ليس فقط التي تحرم عليك هي امك بل امك وام ابيك وام جدك وام امك وام جدك من جهة امك كل انثى لها عليك ولادة يعني هي في نسبك امك او ام ابيك او ام امك هؤلاء كلهن من الامهات فيحرم النكاح بهن وكذلك البنات كل انثى لك عليها ولادة بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وان نزلوا ثم قال جل وعلا واخواتكم وهي كل انثى شاركتك في اصليك او في احدهما شاركتك في اصلك يعني بامك في امك وابيك او في امك او في ابيك فقط في امك فقط او في ابيك فقط. واخوة نعم وبنات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم والعمة كل انثى شاركت اباك في اصليه او في احدهما وخالاتكم وهي كل انثى شاركت امك في اصليها او في احدهما وبنات الاخ وبنات الاخت كذلك بنت اخيك وبنت اختك هن من المحرمات من جهة النسب قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم كذلك الام من جهة الرضاعة وقد ذكرنا بعض احكام الرضاعة عند قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين في سورة البقرة فلا الى يعني بسط الكلام لكن نقول الرظاء لا يحرم الا اذا كان خمس رظعات اذا رضع الصبي او الطفل خمس رضعات وكان ذلك في الحولين الاولين فان هذا يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهلة بنت سهيل عند احمد قال ارضعيه خمسا تحرمي عليه ارضعه خمسا تحرمي عليه هذا هو القول الراجح لصحة الحديث بهذا وان جاء في صحيح مسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان نقول هو نفى ان ان تحرم الاثنتين. لكن ليس معنى ذلك ان الثلاث تحرم لكن سأله سائل عن حكم المصة او المصتين او الاملاج او الملاجتين فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر سؤاله. قال لا تحرم النص ولا النص الثاني ولا الاملاج هو الاملاجتان ثم جاء هذا هذا الحديث صريح بل جاء في صحيح مسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت كان مما نسخ كان مما نسخ في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمن. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن يعني كان فرض الله او انزل ان عشر يحرم عشر رضعات ثم نسفت هذه في القرآن ثم نسخت بخمس رضعات ثم نسخت نسخت التلاوة تلاوة خمس رضعات لكن بقي حكمها لان النسخ انواع منه ما هو نسخ الحكم والتلاوة ومنه ما هو نسخ الحكم فقط ومنه ما هو نسخ التلاوة فقط فقول عائشة فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن المراد بهذا تأخر نسخها فنسخت وبعض الناس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة لم يبلغه خبر النسخ هذا مراد عائشة يعني في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله ولا يزال بعض الناس لم يبلغه النسخ انها نسخت هذا هو الصحيح خمس رضعات معلومات يحرمنا في الحولين قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. امك من الرضاعة تطبق عليها احكام امك من النسب ولهذا قال واخواتكم من الرضاعة رضعت من امرأة ولها بنات كل هؤلاء البنات اخوات لك ما دام رضعت خمس رضعات منها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. امك من النسب جميع بناتها اخوات لك امك من الرضاعة جميع بناتها اخوات لك. من هذا الرجل يعني من هذا الرجل الذي رضعت انت من اللبن الذي ضر بسببه او عندها بنات من زوج قبلك او اولاد وهؤلاء كلهم اخوة لك واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم. امهات نسائكم المراد امهات الزوجات ام الزوجة فام الزوجة تحرم بمجرد العقد مجرد ان تعقد على بنتها على زوجة حتى لو طلقتها ولم تدخل بها فان امها تحرم عليك ولهذا قال العلماء العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات يعني اذا عقدت على امرأة حرمت عليك امها مباشرة حتى لو لم تدخل بها لكن لو عقدت على امرأة واردت ان تزوج ابنتها اذا كنت ما دخلت بالام مجرد عقد يجوز لك ان تتزوج ابنته يجوز نتزوج ابنته اذا هناك فرق يا اخوان مجرد العقد على البنات يحرم الامهات واما الامهات الدخول بالامهات يحرم البنات ودليل هذا القرآن الله جل وعلا يقول لما ذكر امهات الزوجات قال وامهات نسائكم ما قال اللاتي لم تدخلوا امهات ونسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني نسائكم ولكن لما ذكر الربائب قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن والربائب جمع ربيبة والمراد بها بنت امرأة الزوج من غيره بنت امرأة الزوج بنت امرأة الرجل من غيره اذا تزوجت امرأة وعندها بنت من زوج قبلك هذه هي ربيبتك هذه تسمى ربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم والحجور جمع حجر وجمع حجر لغتان يقال الحجر ويقال الحجر بالكسر والحجر هو الحضن الحضن وهو لا يزال يستخدم ده كثير من الناس بهذا اللفظ يقال الحضن حضنه وهو ما يكون في من من من يقولون ما دون الابط الى الكشح يعني مقدمة الانسان اذا كان جالسا هذا هو حجره وربايتم التي في حجوركم الى الحجور المراد بها هنا البيوت ربائبكم التي في حجوركم يعني التي في بيوتكم وظاهر النص يدل على ان في حجوركم المراد به حضن الرجل وهذا اشارة الى انه ينبغي للرجل اذا تزوج امرأة وعندها بنت ان يبقيها مع امها تبقى معه لانه قال وربائبكم التي في حجوركم هي بنت غيرك. لكن نص القرآن على انها في حجرك هذا فيه اشارة فائدة لا ينبغي ان تفرق بين المرأة و بنتها او ولدها اللهم الا اذا يعني اختارت هي هذا او طالب زوجها الاول فينبغي ان يعني ولهذا قال وربائبكم اللاتي بحجوركم. والعلماء يقول الجمهور يقولون في حجوركم هذا قيد بحسب الاغلب يعني بحسب الاعم الاغلب. فلو كانت الربيبة ما هي في حجرك تزوجت امرأة وعندها بنت عائشة مع ابيها كذلك لا يجوز لك ان تنكحها ولو لم تكن في حجرك اذا ما فائدة في حجوركم في الاية؟ قالوا هذا القيد خرج حسب الغالب او خرج مخرج الغالب وايضا فيه فائدة فيه اشعار وحث للازواج لمن تزوج بامه هذه الربيبة ان يجعلها مع امها وتعيش معه في كنفه وحجره وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فقط؟ لا من نسائكم التي تم الدخول بها دخل بها والمراد بالدخول الخلوة يعني اغلقت على الابواب والخيت الستور خلا بها هذا يعتبر دخول فلو فرض انه عقد على هذه المرأة ولكنه قبل ان يدخل طلقها يجوز له ان يتزوج بابنتها لانه ما دخل بامها والعكس لا لو انه عقد على امرأة ثم اراد يتزوج امها نقول لا مجرد العقد العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات. قال وحلايل ابنائكم نعم فلا جناح عليكم يعني فلا جناح لا اثم ولا حرج عليكم ان تتزوجوا بالبنت ما دمتم لم تدخلوا بامها وحلايل ابنائكم الحلائل جمع حليلة وهي زوجة الابن زوجة الابن وقيل لها حليلة قالوا لانها من الحلول تحل معه حيث حل وقيل بل هو من التحليل محللة له فما حل للابن وتزوج بها لا يجوز للاب ان يتزوج بها. كما ان الاب اذا عقد او تزوج امرأة لا يحل للابن ان يتزوجها اذا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هذا من بلاغة القرآن يعني كلمة من اصلابكم ايها الاخوة فيها فائدة عظيمة لانه كان في اول الامر كان فيه الابن الذي هو من النسب والابن الذي هو من الرضاع وهناك ابن مدعى كانوا في الجاهلية يفعلون هذا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد من احارثة فكان يقال له زيد ابن محمد فحرم الله عز وجل ذلك وكان العرب وكان الكفار والناس يرون ان زواج الرجل بزوجة ابنه المتبنى من انكر المنكر فاراد الله جل وعلا ان يبطل هذا الحكم الجاهلي فقال في كتابه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لماذا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعية يعني هذا ابن مدعى تعي مدعى ما هو ابن حقيقي ولهذا قال وحرائل ابنائك والذين من اصلابكم حتى يخرج منه الابن المدعى فهذا زوجته حلال ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة زيد من بعده آآ لكن بقي الابن من الرضاعة جمهور اهل العلم يرون ان الابن من الرضاعة حكمه حكم الابن من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وخالف في هذا بعض اهل العلم وقالوا ان زوجة الابن من الرضاعة لا تحرم والصواب هو قول الجمهور لظاهر الاية لظاهر الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف تجمع بين اختين في ان واحد ولهذا العلماء يقولون المحرمات تنقسم الى تحريم مؤبد والى تحريم مؤقت فالمؤبد المؤبد هو ذوات النسب امك بنتك اختك خالتك عمتك وان التحريم المؤقت مثل الجمع بين الاختين ما دام عندك هذه الزوجة تحرم عليك اختها لكن لو طلقت اختها وانتهت عدتها يجوز لك ان تتزوج بها. اذا هذا تحريم مؤقت مثل نكاح الخامسة محرم لكن لو طلق واحدة من الاربعة التي عنده بعد ان تنتهي عدتها يجوز له ان يتزوج وهنا لغز يذكره بعض الفقهاء هل يعتد الرجل معروف ان العدة على المرأة لكن هل يعتد الرجل نعم يعتد نعم هات المسألتان اذا طلق امرأة واراد ان ينكح اختها لابد يعتد مثل ما تعتد زوجته ينتظر حتى تحيض ثلاث حيض تطهر. اذا طهرت جائزة له ان يتزوج اختها. اذا هذا اخر الزمان حتى الرجل يعتد؟ اي نعم لو اراد ان يتزوج خامسة نقول ما يجوز له ان ان يعقد على خامسة حتى تنتهي عدة رابعة تحيض ثلاث حيل ثم تطهر لذلك يجوز له ان يتزوج مكانها فتكون رابعة وليست خامسة اه قال جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الا ما قد مضى ويقال فيه ما سبق ولكن ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لان هذا كان معمولا به في الجاهلية ولهذا قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الا ما قد مضى وترتب عليه احكام النكاح من ولادة واولاد وكذا هذا معفو عنه لانه قد مضى وسلف لكن لا يجوز ان يبتدأ بعد نزول هذه الاية قال ابن عباس كان اهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله الا نكاح نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين كان اهل الجالية يحرمون ما حرم الله. الا الجمع بين الاختين ونكاح زوجات الاباء كان هذا موجودا عند بعضهم انه كان غفورا ان الله كان غفورا رحيما جل وعلا غفر رحم عباده ورحم من تزوجوا بزوجات ابائهم قبل معرفة الحكم وغفور لهم كان موجودا توب الى الله ويستغفره ونعم على كل حال هذه مسألة تحتاج يعني تفصيل لكن لا شك ان الله كان رحيما غفورا ومن رحمته انشرع لنا هذه الاحكام وهو الغفور الذي يغفر الذنب ويستره ويتجاوز عن العبد لكن لو انه بعد نزول هذه الاية هناك رجل متزوج زوجة ابيه او جمع بين اختين يجب عليه ان يطلق يجب عليه ان يطلق زوجة ابيه لكن الكلام على ما مضت احكامه قبل نزول هذه الايات وانتهى اما لو كان موجودا لا بد ان يفارق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان لما اسلم وعنده عشر نسوة قال امسك اربعا افارق سائرهن قال جل وعلا والمحصنات من النساء نعم فهذه الاية اذكر فيها قول ابن عباس يقول ابن عباس حرم الله في هذه الاية سبعا من النسب وسبعا من الصهر من الصهر والرضاع طيب ما هي المحرمات السبع من من النسب الامهات البنات الاخوات العمات الخالات بنات الاخ بنات الاخت هذه سبع من جهة النسب محرمة واما التي من جهة الصهر والرضاع الامهات من الرضاعة الاخوات من الرضاعة امهات النساء الربائب حلائل الابناء الجمع بين الاختين ومنكوحات الاباء زوجات الاباء زوجات الاباء ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذه سبعا سبعا وسبعا سبعا من نسب وسبعا من اه الصهر والرضع قال جل وعلا والمحصنات من النساء اه المحصنات من النساء فيها قولان القول الاول انهن ذوات الازواج والمحصنات اي ذوات الازواج والقول الثاني انهن العفائف والمحصنات النساء العفائف او الحرائر العفائف يعني الاصل ان النساء حرام عليك الحرة العفيفة ولكن القول الراجح هو الاول ان المراد بهن ذوات الازواج والدليل على هذا ما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا ذوات ازواج يوم حنين اصبنا سبايا ذوات ازواج يوم حنين فتحرج بعض القوم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله هذه الاية اذا سبب النزول يدل على تفسير فذوات المحصنات من النساء هنا هنا هن ذوات الازواج والمراد بهن ذوات الازواج التي ذوات الازواج مطلقا حرام عليك ذات الزوج محرمة عليك ما دامت في عصمة زوج الا ما ملكت ايمانكم اذا ملكت هذه المرأة صارت مملوكة اما بسبب الرق ضربت عليها الجزية او نحو ذلك ولم يسلم زوجها فانها تصبح حلال لك. اذا ملكت امرها بشرط ان تنتظر عليها فقالوا انها تعتد بحيرة اذا حظ حيظة واحدة جاز له ان يطأها وان كانت حاملا حتى تضع حملها اذا والمحصنات من النساء وذوات الازواج النساء المتزوجات حرام عليكم ايضا من المحرمات الا ما ملكت ايمانكم اذا ملكت ذات الزوج صارت ملك يمين لك وزوجها كافر ولم يسلم فانك تتربص بها حيضة واحدة حتى تتأكد من براءة الرحم ثم بعد ذلك يجوز لك ان تتسرى فيها لانها من الامام من المملوكات الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم قيل انه راجع على تحريم اربع اه ما زاد عن اربع نسوة وقيل بالرجل على المحرمات التي سبق ذكرها ولا مانع والله اعلم ان يرجع على الجميع فهذا الذي سمعتموه وحرمه الله عليكم كتاب من الله كتبه الله عليكم كتبه وفرضه فيجب ان تقفوا عنده وكتابة قيل انه منصوب بالمصدرية وقيل انه منصوم بالاغراء الزموا كتاب الله او كتب الله ذلك كتابا كتب الله ذلك كتابا او الزموا كتاب الله كتاب الله عليكم يعني هذا كتاب من الله عليكم كتبه واوجبه وفرضه لا يجوز لكم ان تتجاوزوه واحل لكم ما وراء ذلكم قرأ واحل وقرأ واحل. اي الله وحل لكم ما وراء ذلكم هذا من العامي المخصوص يعني قوله واحل لكم ما وراء ذلكم ظاهره انه يجوز ما عدا المحرمات المذكورات ولكن جاء في السنة ما يستثني من هذا العموم ففي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها اذا هذا مستثنى بالدليل والاصل بقاء العام على عمومه الا اذا قام دليل على التخصيص فيقال انه واحل لكم ما وراء ذلك ما عدا هذه كلهن حلال يجوز النكاح الا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا يعتبر من التحريم المؤقت. لو طلق المرأة يجوز ان ينكح خالتها اذا انتهت عدتها قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين احل لكم ما وراء هذا من هذه المحرمات والجمع بين العمة والخالة مع الزوجة ان تبتغوا اي تطلبوا باموالكم المراد بها الاموال يعني الصداق اعطاك الله لك ان تبحث عن زوجة يدفع لها صداقا وهذا دليل على لزوم الصداق. ان تبتغوا باموالكم بشرط ان تكونوا محسنين غير مسافحين محسنين يعني متعففين متعففين عن الوقوع في الزنا غير مسافحين غير مجاهرين ومعلنين بالزنا لان الزنا في الجاهلية كان على قسمين كما سيأتي آآ قسم السباحة والمسافحة وهو ان يزني الرجل مع كل زانية والمرأة تزني مع كل زان فكان اهل الجاهلية يعيبون هذا والنوع الثاني ان تزني المرأة او الرجل يتخذ كل واحد منهم خليلا واحدا فالرجل يتخذ امرأة واحدة ويتخذ وامرأة تتخذ رجلا واحدا يزني بها فكانوا لا يرون بهذا بأسا فحرم الله الزنا كله ذوات الخدم ذات الخدل صاحب الواحد او السفاح فهنا قال محسنين يعني متعففين ممتنعين عن الزنا غير مسافحين وغير ايضا مجاهرين معلنين الزنا مع كل ميزانية؟ قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فما استمتعتم به منهن. ما استمتعتم به منهن هذه الاية فيها قولان مشهوران. عند المفسرين فالجمهور على ان المراد بالاستمتاع هنا فالمراد به النكاح الشرعي المراد به النكاح الشرعي ومعنى الاية اذا استمتعت بالمرأة نكحتها نكعا شرهيا شرعيا فاستمتعت بها فيجب عليك ان تدفع لها مهرها ولهذا قالوا المهر يجب بالدخول المهر يجب بالدخول قال المفسرون وتقدير الاية المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فاتوهن اجورهن اي مهورهم فاتوهن مهورهن اذا يجب المهر بالدخول. اذا فما استمتعتم به منهن هذا في النكاح الشرعي حصل انك تزوجت امرأة واستمتعت بها يعني دخلت بها وجامعتها هناك يجب ان تدفع المهر فاتوهن اجورهن فريضة اعطوهن المهور فريضة من الله واجبة عليكم هذا قول الجمهور وهو الحق وهناك من ذهب من اهل العلم الى ان هذه الاية في المتعة في نكاح المتعة هو ان يتمتع بامرأة مدة معينة مقابل مال قالوا ولكن هذه الاية منسوخة هذا في نكاح المتعة قبل ان تحرم المتعة وفي وفي الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وعن نكاح المتعة وخيبر في اي سنة السابعة السنة السابعة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الاهلية ما هو حمار الوحش الامور الاهلية ما يجوز اكلها وعن نكاح المتعة او على المتعة لكن ثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في في المتعة عام فتح مكة ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء عليه صحيح مسلم وغيره كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده شيء من ذلك فليخلي سبيله هذا نص ما يحتمل النبي قال كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وجاء في الحديث انه اذن لهم ثلاثة ايام. ثم بعد ذلك قال وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده شيء من ذلك يعني امرأة مستمتع بها فليخلي سبيلها هذا يكفي بالتحريم فحتى على القول الثاني مع ان فيه يعني فيه نظر سواء قول الجمهور لكن حتى لو قلنا بانه في نكاح المتعة فانه قد نسخ هذا الحكم فلا يجوز نكاح المتعة الان بل هو زنا هذا النكاح هو زنا وليس بنكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه علينا والاحاديث في هذا واضحة وصريحة وصحيحة ايضا قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما ترظيتم به من بعد الفريضة. لا جناح يعني لا اثم ولا حرج عليكم. فيما تراظيتم به من بعد الفريظة المراد هنا مترتب على القولين السابقين فان كان مراد الاية في نكاح المتعة فلا جناح لا اثم عليكم اذا تراظيتم على مدة جديدة يعني مدد مثلا اتفق معها ان ان يتمتع بها اسبوعا مثلا واعطاها مثلا عشرة دنانير قبل ما تنتهي المدة قال ما رأيك نزيد المدة ونزيد المقابل الاجر فاذا تراضي على ذلك فلا حرج بينهم وهذا معنى الاية على هذا القول ولا جناح لا اثم ولا حرج عليكم فيما ترويتم به من بعد الفريضة التي اتفقتم عليها والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الصواب لا اثم ولا حرج عليكم ايها الازواج فيما ترضيتم بهم بعد الفريضة. الفريضة فريضة المهر. اتفقتم على انه مثلا الف دينار ثم بعد ذلك تراضيت انت وزوجك عن رضا وعن طيب نفس فرضيتم انت؟ قلت بدل عشرة الاف دينار اعطيك خمسة عشر الف دينار. عن رضا وطيب بنفسه او هي قالت يا فلان انا اسقط عنك خمسة الاف دينار اذا كان ذلك على سبيل التراضي من الطرفين فلا حرج في ذلك وهذا هو الظاهر في معنى الاية انه اذا تراظى الزوجان بعد الفريضة والمبلغ الذي اتفقوا عليه في المهر لا حرج اذا حصل التراضي الذي يدل على طيب نفسي كل واحد منهما ان الله كان عليما حكيما عليما فهذه الاحكام بناء على علمه جل وعلا الذي احاط بكل شيء وبناء على حكمته فهو يضع كل شيء موضعه وهو الحكيم في اقواله وافعاله واحكامه جل وعلا ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. من لم يستطع منكم طولا فاكثر المفسرين على ان الطول هنا المراد به الغنى والسعة فمن لم يستطع منكم طولا يعني غنى وسعة ليس عنده سعة في المال ولا غنى بحيث انه يدفع صداقا للحرة لان الحرة اكثر صداقا واكثر مهرا من الامة المملوكة وقال بعض المفسرين الطول هنا الصبر من لم يستطع منكم صبرا عن النكاح فيجوز له ان يتزوج بالامة وهذا فيه نظر هنا لانه سيأتي بعد ذلك ذلك لمن خشي العنت منكم ثم لا يستقيم الكلام لو حملناه على الصبر هنا اذا معنى الاية يقول الله من لم يستطع طولا اي مالا يستطيع ان يتزوج به المحصنات المؤمنات يعني الحرائر ان ينكح المحصنات المؤمنات يعني ان لا يستطيع ولا يجد مالا ومهرا يتزوج به المرأة الحرة العفيفة المؤمنة فمما ملكت ايمانكم فليتزوج من ملك اليمين فليتزوج ملك اليمين آآ فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات هذا شرط في الايمان ايضا لا يجوز الزواج بالامة الا اذا كانت مؤمنة وهذا رأي الجمهور وذهب ابو حنيفة الى توازي نكاح غير المؤمنة ولكن الاية واظحة من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. هذه كما قال المفسرون هذه تسلية لمن اضطر الى نكاح الى الزواج بالامة فقال الله جل وعلا الله اعلم بايمانكم ومدار الامور على الايمان ان اكرمكم عند الله اتقاكم بعضكم من بعض كلكم لادم بعضكم من بعض ما دمتم انتم كلكم على الايمان فبعضكم من بعض ومرجع الجميع الى ادم سواء من كان حرا او كان مملوكا فادم ابو البشر كلهم يرجعون اليه قالوا فهذا فيه تسلية لمن ابتلي بهذا ثم قال فانكحوهن باذن اهلهن تزوجوا بهؤلاء المملوكات باذن اهلهن فولي المملوكة هو سيدها الذي يملكها سيدها وليها الذي يملكها هو وليها ليس اخوها ولا ابوها لان المملوك مال مال لسيده واذا كان وليها امرأة فان وليها ولي سيدتها ولي سيدتها سيدتها التي تملكها وليها ابوها او اخوها او ابنها يتولى انكاح مملوكة هذه المرأة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حسنه الشيخ الالباني في صحيح الترمذي وابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فهو عاهر يعني زاني وقال في حق المرأة لا تزوج المرأة المرأة والمرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها والحديث صححه الشيخ الالباني وغيره في صححه الشيخ الالباني في الارواء وصححه غيره من اهل العلم فالولي لا بد منه المرأة لا تكون ولية في النكاح لكن اذا كانت لها امة وارادت ان تزوجها ولي هذه المرأة هو الذي يتولى ولاية عقد نكاحه امة هذه المرأة اه قال فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف واتوهن اجورهن اي مهورهن الاجور المراد بها المهور جمع اجره المهر. بالمعروف يعني بما تعورف على كفايته لمثلها حيث عرف على كفايته لمثلها لان الامة آآ مهرها قليل جدا بالنسبة للحرة فتعطى مهرها بالمعروف لا تظلم لانها مملوكة محصنات غير مسافحات وهذا قيد يعني بشرط ان يكن هؤلاء الاماء المملوكات ملك اليمين محصنات متعففات عفيفات ما يقعن في الفواحش غير مسافحات غير زانيات الزنا المعلن والمجاهر به مع كل احد ولا متخذات اخدان والاخدان جمع خد وهو الصاحب والخليل في السر فان كنا محصنات متعففات ممتنعات عن الزنا سواء كان الزنا المسافح مع كل احد او كان الزنا بالخليل بالصديق الواحد. لابد ان يكن متعففات لا يقعن في فشل فاحشة الزنا لا مع كل احد ولا مع واحد فقط هذا دليل ان الزنا حرام في كل صوره واشكاله قال جل وعلا فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فاذا احصن اكثر المفسرين على ان معناها فاذا تزوجنا والسياق يدل على هذا سياق الايات الاية يدل على هذا لانه قال فمما ملكت ايمانكم فمن لم يستطع منهم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمان فمما ملكت ايمانكم ثم قال فاذا احسننا يعني فاذا تزوجنا فعليهن فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب. المراد بالعذاب هنا الحد يعني اذا وقعت في الزنا الامة اذا تزوجت بعد الزواج فوقعت في الزنا فعليها نصف ما على المحصنة من الحد فتجلد خمسين جلدة هذا وهذا الحقيقة هذا رأي الجمهور قالوا تجلد خمسين جلدة قبل الزواج وبعد الزواج تجلد الامة اذا زنت خمسين جلدة قبل الزواج وبعد الزواج لان حد الحرة بعد الزواج لا يتنصف ما يتنصف الرجم ولهذا تجلد ايضا خمسين ومن العلماء من قال تجلد بعد الزنا بعد آآ الزواج خمسين جلدة حدا وقبل الزواج تجلد تأديبا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب قالوا الحد ليس المراد به الحد الشرعي وهذا فيه نظر وهناك من عكس المسألة فقال وهذا يعني من الاقوال التي يعني يذكرونها على سبيل التفكه يقول ان داود الظاهري قال تجلد خمسين جلدة بعد الاحصان بعد الزواج وتظرب مئة قبله ما دام انها بكر ما جاء دليل على انقاص الحد في حقها تجلد مئة ما دامت بكرا وبعد الزواج لا تجلد خمسين وهذا مخالف يعني منهج القرآن فان المرأة اذا كانت بكر وكذلك الرجل عمله هذا الامر اهون في ميزان الشريعة من من فعل هذا بعد الزواج لانه بعد الزواج يرجم وقال ابو ثور ترجم اذا احسنت وتجلد خمسين قبل الاحصان وهذا اشد لكن الصواب قول الجمهور والله اعلم انها العذاب المراد به الحد فتجلد خمسين جلدة قبل الاحصان وبعد الاحصان لان ما بعد الاحصان لا يقبل التنصيف وانما الذي يقبله الجلد ذلك لمن خشي العنت منكم ذلك يعني اباحة نكاح الامة لمن خشي العنة منكم والعنت الاصل فيه الحرج والمشقة والمراد به هنا الزنا يعني خشي على نفسه من الوقوع في الزنا شيئا ان يقع في الحرج والمشقة فما يستطيع ان يصبر خشي ان يقع في الزنا اذا نكاح الامة لا يجوز مطلقا الا بشروط الا يكون عنده مالا يتزوج به الحرة لا يكون عنده مالا يتزود به الحرة ان يخشى على نفسه الوقوع في العنت وفي الزنا والثالث عند الجمهور ان تكون مؤمنة والرابع ان تكون محصنة غير مصابحة ولا ذات تيد فلا تحل الا بهذه الشروط لكن الشرط الاول والثاني تنفرد به الامة طيب لو ان رجل عنده امة هل يجوز ان يتزوج بها نقول لا الا اذا اراد ان يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك هذه مسألة اخرى. تصبح حرة لماذا؟ لانه لا يخشى العنت ما دام عنده امه جارية يتسرى بها ما يلزم الزواج يجوز له ان يتزوج بها يتسرب بها وان يطأها فلا يخشى العنت في حقه ولا يحتاج مال حتى لنكاحه لانها ملك يده ثم قال جل وعلا وان تصبروا خير له وان تصبروا عن نكاح الامة خير لكم لو الانسان صبر صام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء خير لكم صبره على عدم الزواج بالامة خير من الزواج بها. لماذا لانه يترتب على ذلك امور اولاده من هذه من هذه الامة ملك لسيدها لانه من سيد الامة سيد هو مالكها ما يتفرع عن هذه الامة ما دامت امة ملك لسيدها فيصبح الحر هو حر واذن له بزواج المملوكة لكن اولاده وهو حر تبع لامهم وليسوا تبعا له بان الامة ملك سيدها ولهذا قال وان تصبروا خير لكم. نعم يصبر الانسان ويلزم الصيام حتى يجعل الله له مخرجا خير له من ان يتزوج امة ويصبح اولاده ارقاء مماليك قال والله غفور رحيم. وان تصبروا خير لكم يعني من النكاح لما فيه من رق الاولاد وما فيها ايضا من النقص. كونه يتزوج امة والله غفور رحيم. غفور يغفر الذنب ورحيم بالعباد وبه اثبات هاتين الصفتين وحث العباد على استغفاره وطلب رحمته سبحانه وتعالى اه ثم قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم فيما سبق من الاحكام يريد الله ان يبين لكم ويوضح لكم احكام دينكم حتى تكونوا على بينة ومعرفة ودراية ويهديكم سنن الذين من قبلكم يريد ان يبين لكم احكام دينكم ويهديكم طرائق الامم التي قبلكم الامم المراد بها الامم التي انزل عليها الكتاب يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اذا هذا دليل على عظم هذا الدين هذا الدين شأنه عظيم والحمد لله هدانا الله عز وجل الى سنن من كان قبلنا من الانبياء وزادنا عليهم احكاما ليست عندهم وكانت عليهم اثار واغلال فهذا من فظل الله علينا سبحانه وتعالى فالحمد لله على هذا الدين العظيم ونسأل الله ان يرزقنا واياكم التمسك به ولهذا الانسان يغتبط يغتبط من من باطنه ان الله سبحانه وتعالى جعله من المؤمنين من المسلمين هذه من نعم الله عز وجل كنتم خير امة اخرجت للناس قال جل وعلا ويتوب عليكم والله عليم حكيم ويريد الله عز وجل ان يتوب على عباده ولهذا يحثهم على التوبة ويأمرهم بها ويفرح بتوبة العبد اذا تاب والله عليم حكيم جل وعلا في كل ما شرع وكل ما هدى اليه بل في كل احكامه واقواله وافعاله فهي بمنتهى بمنتهى الحكمة وبناء على علمه الذي احاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فاذا كانت هذه الاحكام ام بناء على علم العليم المحيط بكل شيء وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه فهي غاية الحق والصواب التي يجب على المسلم ان يعملها غير متردد قال جل وعلا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله عز وجل ان يتوب على عباده فيما شرع لهم من الاحكام. ويريد لهم ان يتوبوا اليه ويرجعوا اليه ويكف عن الشهوات والمحرمات ويريد الذين يتبعون الشهوات والشهوات هي كل ما حرمه الشارع ما تشتهيه الانفس والذين يتبعون الشهوات قيل هم اليهود وقيل هم الزناة الذين يريدون الزنا وقيل هم النصارى وقيل هم المجوس والصواب ان الاية عامة تشمل كل من يريد من المسلمين ان يتبعوا الشهوات فهو داخل في حكم هذه الاية وفعلا الكفار على اختلاف اجناسهم وطبقاتهم كلهم يريدون من المسلمين ان يتركوا دينهم يريد من شيء ان يتبع الشهوات يزن يريد منهم ان يقعوا في الزنا ويشرب الخمر وليأكلوا الربا وان يرتكبوا المحرمات كلها فانظر يا عبد الله الزم ارادة ربك واياك وارادة الشياطين الذين يتبعون الشهوات فانهم يريدون منك ان تميل ميلا عظيما ما هو مجرد ميل ميلا عظيما شديدا بعيدا عن الحق ولن ترظى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فالحاصل ان الشهوات يجب الحذر منها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات يا اخوان وعليك ان تلزم نفسك بالحق قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره فلا تغتر بكلام هؤلاء الذين يظهرون انه اصلاح وانه تطور وانه حرية وانه وانه والله يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا عن دينكم ميلا عظيما فتتركون دينكم وتتبعونهم وتقعون في الشهوات والمحرمات التي حرمها الله فالحذر الحذر وعدم الاغترار وان صوروا الكلام بصور الاصلاح يصدق عليهم قوله جل وعلا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال الله الا انهم هم المفسدون. يكفي هذا الحكم من الله عز وجل ولكن لا يشعرون قال جل وعلا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. يريد الله عز وجل فيما شرع من الاحكام ان يخفف عنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذه الاحكام ايها الاخوة في طاقتنا ووسعنا وقدرتنا وخلق الانسان ظعيفا الانسان من اصل من اصل خلقته خلق ظعيفا وهذه الامة اضعف ممن قبلها لهذا في الحديث الذي في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه ليلة الاسراء خمسين صلاة ثم مر بموسى قال له موسى يا محمد اني قد بلوت الناس قبلك اختبرت الناس قبلك جربت الناس قبله وان امتك لا تطيق ذلك امتك لا تضيق خمسين صلاة وان امتك اضعف اسماعا وابصارا وقلوبا هذه الامة اظعف من الامم السابقة في قلوبهم في ابصارهم في اسماعهم لماذا لان الامم السابقة يا اخوان كما جاء في الحديث ان الله خلق ادم وطوله ستون ذراعا وعرضه سبعة اذرع حديث البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق ينقص من لدن ادم الى يومنا هذا بل حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا نقص الخلق كثيرا ولهذا الصحابة لما وصفوا المد قال ان يملأ الرجل كفيت تكلم الفقهاء والمحدثون بانه الان لابد تظع اليد مرتين او مرة ونصف قالوا كيف الصحابة يقولون اليد مرة او مرتين قال بعض قال لان الخلق نقص عن زمن الصحابة الان اقل ولهذا يحتاج ان تزيد في الكمية المد هو المد فالحاصل ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخفف عنا فيما شرع لنا من الاحكام والحمد لله على ذلك ومنها الصلوات خمس في العمل والخمسين في الاجر وكذلك بقية الاحكام والله اراد ان يخف عنا فله الحمد وله الفضل ولهذا ولله الحمد كل احكام الشريعة في استطاعة الانسان بس يحتاج الى ان يستعين بالله جل وعلا واما اذا استسلم للشيطان والنفس فانه يصعب عليه رفع الكأس الى فمه لكن يستعين بالله فلهذا اياك نعبد واياك نستعين وفي الدعاء اللهم اعني ولا تعن علي يحتاج انسان يستعين بالله جل وعلا دائما وابدا والا والله ما يستطيع يفعل شيء الا بعونه جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة انت راض منكم ينادي عباده المؤمنين بوصف الايمان لانه ذلكم الوصف الذي يحمل صاحبه على فعل ما يؤمر به وما ينهى عنه ومن ذلك ما سيأتي بعد هذا النداء من امر او نهي لا يمتثل الا من كان مؤمنا وهذا يدل على ان ما سيأتي امر مهم جدا قال ابن مسعود اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة بالباطل الباطل هو ما ليس بحق الباطل ما ليس بحق وهو كل محرم من جهة جنسه من جهة نوعه او جهة كسبه كل محرم من جهة نوعه الخمر الربا او من جهة كسبه يكسب اموال لكن عن طريق الغصب طريق السرقة فهذا كله باطل. لا يجوز للانسان ان يأكل لا يجوز للمسلمين المؤمنين ان يأكلوا اموالهم بينهم بالباطل سواء عن طريق الربا عن طريق الغصب عن طريق الرشوة عن طريق الغش كل ذلك حرام الا ان تكون تجارة انت راض منكم الاستثناء هنا منقطع لان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها والاستثناء المنقطع يقدر لكن يقدروا الكلام لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لكن ان كانت تجارة عن تراض منكم كذلك جائز لكن ان كانت تجارة انت راض منكم فهذا جائز لكم ودل على ان انه لابد ايضا من التراضي في التجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرج لا يحلوا مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فلابد ان يكون هناك الرضا وهنا الفقهاء يتكلمون على مسألة بيع المعاطات الان انت تأتي عند صاحب البقالة تأخذ اللبن مثلا او البضاعة تأتي عند المحاسب وتدفع له الفلوس وتمشي الشافعية يقولون لابد ان تراضي لابد ان يصرح ان يقول انا اشتريت منك هذا والاخر يقول انا قبلت هذا دليل التراضي التراضي ما ما يعرف الا بالقبول لكن الجمهور قالوا لا دفع هذا الثمن يدل على رضاه واخذ الاخر الثمن منه دليل على رضاه. وخاصة في المحقرات محقرات الاشياء الصغيرة هذي يطول على الانسان بعتك اشتريت منك هذي يكفي فيها البيع المعاطاة تعطيه القيمة وتأخذ السلعة لا بأس بهذا قال جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا انفسكم نهى عن قتل الانسان لنفسه مباشرة او تسببا بالمباشرة او بالتسبب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها يوم القيامة في بطنه في نار جهنم خالدا فيها وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به فلا يجوز للانسان ان يباشر قتل نفسه ويدخل في ذلك التفجيرات وان كان بعظهم يقول هذي عمليات استشهادية لا هذه عمليات انتحارية ما يجوز للانسان ان يقتل نفسه ولا يوجد دليل صحيح صريح يدل على ذلك. وما احتجوا به من الادلة قصة الغلام مثلا او قصة الصحابي الذي انغمس في العدو او الصحابي الذي رمى بنفسه يوم معركة الحديقة في اليمامة كتاب مسيلمة لا تدل على ما يقولون بدليل ان الغلام قال انك لست بقاتلي حتى تفعل بي كذا وكذا وكذا ما تستطيع قتلي لكن الغلام ما اخذ الا السيف وظرب رأسه فيه او رمى نفسه بالسلاح فالذي باشر قتله وذلك الرجل ذلك كبير القوم اصحاب الاخدود وكذلك الحديقة نعم رماه اصحابه من فوق السور لكن فتح الباب وسلم ولم يمت في هذه المعركة. اين تشبهوني برجل يربط القنبلة على نفسه؟ ويعلم قطعا انه ميت ميت. لا يدري يصل للعدو او لا يصل هو لا شك ميت ميت هذا قتل نفس بلا شك هذا انتحار ما يجوز ويدخل في حكم القاتل لنفسه وكذلك الرجل الذي غمس نفسه قصة ابي ايوب هالرجل ثلاث مرات يذهب ويرجع ما قتل فاذا كان هناك مطمع في السلامة مثلا يذهب للجهاد للقتال يقاتل العدو يمكن يقتل ويمكن ينجو هذا جائز اما العمليات الانتحارية يا اخوان هذه موت محقق والاضرار بالعدو غير متحقق قد ينفجر قبل ان يصل العدو ففقط هو الذي يموت وهذا من قتل النفس الذي لا يجوز وبهذا افتى علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني والشيخ الفوزاني وغيرهم من ائمة هذا الزمان لانها من القتل تدخل في قتل الانسان نفسه ولا تجوز هذه العملية ويدخل ايضا في ذلك المخدرات الذين يأكلون المخدرات هذا من قتل النفس. لانه يأكل هذه المخدرات التي تنتهي به الى الموت فالحاصل انه لا يجوز للانسان ان يقدم على عمل يؤدي الى وفاته او يكون سببا في ذلك مثل ان يغتسل في الماء البارد يخرج الى الصحراء ويكون برد شديد فتصيبه جنابة يقول انا اريد اغتسل نقول لا اذا ما وجدت شيء تسخن به الماء فتيمم مصلي بل جاء هذا ان بسند صحيح عند احمد وغيره ان عمرو بن العاص ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فلما جاء كانوا في السرية جاء الليل استيقظ الفجر واذا هو جنب قد احتلم فقام وتيمم ثم صلى باصحابه. ماذا صلوا انتم؟ بل صلى بهم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه قال ما حملك على هذا؟ لا قال اصليت باصحابك وانت جنب قال نعم يا رسول الله ان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما واني خشيت ان ابتسلت ان اموت من البرد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واقره. هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فالانسان ادرى بنفسه لا لا يباشر ما يكون سببا لوفاته ولا ما يكون يعني قتلا مباشرا قال قال جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. نعم هذا من رحمته بنا. ينهانا عن قتل انفسنا. بل هو ارحم بنا من الوالدة بولدها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ارحم بكم من هذه بولدها. المرأة التي غزا النبي صلى الله عليه وسلم واصاب قوما ثم لما اسروهم يعني واخذوهم رأوا امرأة تطوف على مجموعات الناس. حتى جاءت مجموعة فاعطوها صبيا فاخذته والقمته ثديها وضمته اليها ترضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تقدر على ذلك قال الله ارحم بكم من هذه بولدها هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى قال جل وعلا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. من يفعل ذلك ارتكاب ما نهاه الله عنه عدوانا وهو تجاوز الحد التسلط مع مع مجاوزة الحد وظلما الظلم وضع الشيء في غير موضعه لان الاعتداء او فعل شيء اما ان يكون عدوان يعني يتجاوز لكن لو انه ظلمه احد فانتصر منه بقدر مظلمته هذا لا بأس به كما قال الله جل وعلا عن في كتابه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فهذا ليس عدوانا لانه على سبيل المجازات وانما العدوان هو مجاوزة الحد هو مجاوز في الحد ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما الظلم وضع الشيء في غير موضعه يظلم اصلا ما فعل له شيء يرتكب ما نهى الله عنه او يقتل او يفعل شيء من هذه الامور فسوف نصليه نارا اي ندخله نارا تحيط به من كل جانب وكان ذلك على الله يسيرا كان تعذيبه على الله يسير وهين لان الله لا يعجزه شيء وما اهون العباد على الله اذا عصوه سبحانه وتعالى ثم قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما كريما الذنوب تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر وهذه الاية من ادلة ذلك هذا رأي الجمهور اهل السنة ان الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير ما هو الضابط في معرفة الكبيرة والصغيرة قال ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قال بعض السلف الكبيرة كل ذنب رتب عليه وعيد في الدنيا كل ذنب رتب عليه وعيد في الدنيا او الاخرة. وقال بعضهم كل ذنب رتب عليه الشارع او كلما رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. وهذا ينسب الى ابن عباس كل ما رتب عليه حد في الدنيا او عيدوا في الاخرة وبعضهم كأنه اراد ان يجمع بين هذه التعاريف فقال كل ما رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او توعد بلعنة او غضب او نار او تبرأ ونحو ذلك. هذه الكبيرة وما سوى ذلك فهي الصغائر ولهذا عرف بعضهم جاء عن ابن عباس ايضا الامام احمد بن حنبل وابي عبيد القاسم بن سلام قالوا الصغيرة ما دون الحدين الصغيرة ما دون الحدين يعني حد الدنيا والاخرة لا يحد في الدنيا حد مثل الحدود السرقة الزنا ودون حد الاخرة الذي توعد بكذا وكذا له عذاب اليم فهي صغيرة فالحاصل ان الله عز وجل وعد عباده انهم ان اجتنبوا الكبائر يكفر عنهم الصغائر وهذا قد دلت عليه السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينها اذا اجتنبت الكبائر هذا رأي جمهور اهل العلم بان الكبائر لابد لها من توبة ما تكفرها ما تكفرها الاعمال الصالحة وبعض اهل العلم يقول لا الصلاة تكفر والحج يكفر والظاهر والله اعلم هو قول الجمهور وعلى كل حال الانسان اذا تاب تاب الله عليه فعلى الانسان ان ان يحفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار والتوبة الذي يشمل كل الذنوب فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده يعني بعد ان يأتي بالذكر المشروع اللهم اغفر لي ما قدمت اللهم اغفر لي ذنبي كله اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره على نيته وسره. احفظ هذا الدعاء وقله في السجود. يأتي على كل الذنوب وانت ناوي وتريد التوبة يأتي على الكبائر كلها ولهذا اذا صلى الصلاة تكفر عنه صغائره التي بقيت عليه لانه تاب من الكبائر كلها وايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد الاخير يعني بعد ان يأتي بالتشهد اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرفت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت احفظ يا اخي على هذا الدعاء وادعو به الحمد لله هذا يأتي على الذنوب كلها. صغيرها وكبيرها الكبائر لابد لها من توبة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم والسيئات هي الصغائر حسب هذا الترتيب هي الصغائر هذا قول جمهور المفسرين ونذكركم مدخلا كريما وهو الجنة مدخلا كريما وهو الجنة لانه كريمة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والصواب ان الكبائر ليس لها آآ حد ليس لها عدد معين والحديث الذي فيه اجتنبوا السبع الموبقات هذا ليس معناه ان الكبائر سبع فقط لكن هذه السبع هي من اعظم الكبائر ولهذا لما سئل ابن عباس عن الكبائر اسبع هي قال الى السبعين اقرب اسناد ثابت عنه وبعض الروايات قال السبعمائة اقرب ولكن هذا الاسناد فيه ضعف عنه ولهذا الذهبي في في كتاب الكبائر اوصل الكبائر الى سبعين كبيرة وابن حجر الهيثمي في الزواجر عن الكبائر اوصلها الى اربع مئة وثمان وستين كبيرة فالحاصل من الكبائر لا تحد بسبع ولا بسبعين لكن هذا يعني اشدها واعظمها الذي ورد في الحديث فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة او توعد بلعنة او غضب او نفي ايمان او تبرؤ ليس منا فهذا كله من الكبائر والله اعلم ثم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض سبب نزول هذه الاية ما رواه الامام احمد والترمذي بسند صحيح عن ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث يغزوا الرجال ولا نغزو يجاهدون نحن ما نجاهد ما علينا الجهاد ولنا نصف الميراث ايضا ما ناخذ الميراث كامل مثلهم. فانزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا يجوز للانسان ان يتمنى ما جعله الله للجنس الاخر ابدا فكيف اذا فعل لعن الله المترجلين لعن الله المتشبهين من نساء من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال او المترجلات فكيف نسأل الله العافية ما ما يسمى زواج المثلين وهذه الامور والطوام وما تفعله بعض النساء من الترجل ما يجوز هذا. الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالانثى يا اخي هذا كلام الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولهذا قال العلماء ان الله فضل الرجال على النساء بامور اولا فيهم النبوة قالوا فيهم الجهاد النساء ليس عليهن جهاد علينا جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة كما عليه من الخروج والجهاد في سبيل الله وجعل فيهم الامامة الخليفة الامير لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وفيهم ايضا امامة الصلاة الرجال فيهم الاذان ولهذا الشارع فرق بين الرجال والنساء في بعض المسائل وان كان اغلب المسائل لا فرق بين الرجال والنساء. لكن هناك مسائل فرق الشارع بين الرجال والنساء. مثل جعلوا المرأة على النصف من الرجل في الشهادة وفي الدية وفي العتق وفي العقيقة وفي الميراث وفي الشهادة والا الاصل ان الرجال والنساء سواء النساء شقائق الرجال ولهذا افاد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وامتع به في الفوائد المنتقاه صفحة اربع مئة وثلاث وثمانين شيخنا لما شرح فتح الباري وبعض الكتب اه انتقى منها فوائد وقيدها ثم اخرجها بعد ذلك في كتاب فمن هذه انه صفحة اربع مئة وثلاثة وثمانين اوصله المسائل التي تخالف فيها النساء الرجال الى ثماني عشرة مسألة ثماني عشرة مسألة واما الاصل واما الباقي فالاصل التساوي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب وحظ مما اكتسبوه من العمل فلهم حظ مقابل عملهم الذي عملوه والنساء كذلك لهن حظ ونصيب وثواب وجزاء على ما عملنا من عمل واسألوا الله من فضله بعد ان نهاهم عن التمني ارشدهم الى الى الخير الى ما لهم فيه الخير. قال اسألوا الله من فضله انت ايها الرجل اسأل الله من فضله اسأله الاجور العظيمة واجتهد وانت ايتها ايتها المرأة اسألي الله من فضله واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما جل وعلا. ففرق بين الرجال والنساء وفظل الرجال على النساء لعلمه جل وعلا ولحكمته فهو العليم الحكيم وقوله واسألوا الله من فضله اه قال البغوي في تفسيره وكذلك القرطبي قال سفيان ابن عيينة لم يأمر بالمسألة الا ليعطيه لم يأمر بالمسألة الا ليعطي. الله ما قال واسألوا الله من فضله. وما يريد يعطينا والله ما امرنا الا الا لانه سيعطينا جل وعلا فالانسان يلجأ الى الله ويسأله جميع اموره. ولهذا جاء عن عائشة انها قالت سلوا الله كل شيء. حتى الشسع شسع النعل وفي الحديث ايضا حديث صحيح صحيح الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه نسأل الله يا عباد الله والجأوا اليه في جميع حوائجكم ثم قال جل وعلا نحن اذا بقي عشر دقائق نتوقف تكفي عشر دقائق؟ لا الان بقي دقيقتان ولا لا طيب ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. ولكل تقدير الكلام ولكل واحد منكم اول كل ميت جعلنا له موالي والمعنى موالي يعني عصبة عصبة وورثة يرثونه ولكل جعلنا موالي لكل ميت او لكل واحد منكم جعلنا له عصبة وورثة يرثونه مما ترك الوالدان والاقربون من الذي ترك الوالدان والاقربون له او ان الموالي يكونون من الوالدين الورثة من الوالدين او من الاقربين اذا هذه الاية بينت ان الانسان ما له لورثته وهم الوالدان والاقربون وليس لكل احد لانه في اول الاسلام كان الميراث بحسب المؤاخاة يرث الانصاري المهاجر والمهاجرين الانصاري لكن الله جل وعلا حكم بحكمه وهو العليم الحكيم قال ولكل جعلنا ولكل واحد منكم او لكل ميت جعلنا موالي اي عصبة وورثة يرثونه مما ترك الوالدان والاقربون والوالدان من الاقربين لكن خصهما بالذكر لاهميتهما ولان غالب الميراث الذي يرث يرث والديه يرث والده لكن قد يكون يرث من اخيه او يرث من ابنه اذا مات قبله قال والذين عقدت ايمانكم والذين عقدت ايمانكم هذا هو المحالفة والمعاقدة. كانت في الجاهلية اه كان يأتي الرجل للرجل فيقول يمسك به ويقول اعاهدك وتعاهدني دمي دمك ومالي مالك ترثني وارثك تنصرني وانصرك فيتوارثون بهذا العقد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام وايما حلف كان قبل الاسلام لم يزده الاسلام الا شدة رواه مسلم في الصحيح لا حلف بالاسلام الان ما يفعل هذا تأتي رجل تقول تتفق معه التعاقد معه في كل شيء حتى يرثك لكن ايما عقد كان قبل الاسلام فلم الاسلام الا شدة وقال بعض المفسرين هذه الاية في المعاقدة والمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار اول ما قدم المهاجرون فقد كان يؤاخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصاري فكانوا في اول صدر الاسلام اخوه يرث الانصاري المهاجري ويرث المهاجر الانصاري والصواب ان الاية تشمل الامرين الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. سواء الذين حالفتموهم قبل الاسلام او تمت المعاقدة فاتوهم نصيبهم اي حظهم من النصرة والاعانة والرفادة ان الله كان على كل شيء شهيدا الشهيد هو الحاضر الرقيب فالله شاهد لكل شيء لا يخفى عليه شيء يبصره ويراه ويشهده جل وعلا وهذا فيه تخويف للمؤمن ان يخشع فلا يرى الله منه ولا يشهد منه امرا محرما في عمل الاعمال الصالحة بل هو تخويف وتحذير للجميع ونتوقف الى ما بعد صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على ورسوله نبينا محمد