ثم قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس انما المشركون نجس والنجس هنا فيه قولان قيل المراد انهم نجس في ابدانهم فعليهم الجنابة وعدم الوضوء وقيل بل النجس هنا المراد به الشرك نجس في اعتقادهم فهو نجس معنوي ولا شك ان ان المشركين يجمعون الامرين ففيهم نجاسة الشرك وهي اعظم نجاسة وايضا فيهم نجاسة في ابدانهم اذا كانوا لا يغتسلون من الجنابة لا يغتسلوا من الجنابة ولا يتوضأون لكن مع ذلك ابدأ انهم طاهرة النجاسة هو نجاسة الشرك وقد تصيبهم نجاسة في ابدانهم لكن لا يقال ان المشرك نجس البدن دائما وابدا اذا كان عليه ما يقتضي ذلك مثل المسلم والا فالاصل انهم مثل غيرهم والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب في مزادة مشركة واكل طعام يهودي اكل من طعامهم الذي طبخوه ومسته ايديهم وان كان جاء عن بعض السلف انه يقول الكافر نجس فمن مس الكافر فليتوضأ لكن هذا فيه نظر ومراد اعظم شيء النجاسة الشرك والكفر نعوذ بالله هذه هي النجاسة التي لا لا نجاسة فوقها فلا يناسب ان يدخل المشركون الى المسجد الحرام لانه لابد من الطهارة فيه واعظم الطهارة طهارة التوحيد. الايمان بالله وعدم الشرك. لهذا قال انما المشركون نجس فلا اقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وهو العام التاسع الذي حج فيه ابو بكر ولحق به علي ونادوا في الناس الا يحج بعد العام مشرك فبعد العام التاسع ما قرأ. ما قربوا المسجد الحرام ولا دخلوا مكة وانما حج المؤمنون في السنة العاشرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد المسجد الحرام الحرم كله المراد به الحرم كله فلا يجوز للمشركين ان يدخلوا حدود الحرم المكي بل افيدكم فائدة الحرم المكي كله تضاعف فيه الصلاة بمئة الف صلاة حدود الحرم حتى اذا كنت في التنعيم بعد ما تدخل حدود الحرم او كنت في المزدلفة او كنت في منى وكنت في العزيزية الصلاة مئة الف صلاة لكن يبقى لمسجد الكعبة فضيلة الجماعة ولهذا مشائخنا الكبار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين مجموعة من المشايخ اذا جاءوا الى مكة ايام الحج ما يذهبون الى الحرم. يصلون في المساجد التي بجوار بيوتهم يعتقدون ان الصلاة مضاعفة والدليل ان الله جل وعلا يقول في كتابه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى الى المسجد الاقصى والنبي صلى الله عليه وسلم اسري به من بيته او بيت ام هانئ وقال هديا بالغ الكعبة لا يجوز في الهدي ان يؤتى به عند الكعبة ويذبح عند الكعبة والمراد به الحرام وثبت عند احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية نزل في حدود الحلم فاذا وجبت الصلاة دخل وقت الصلاة دخل داخل الحرم وصلى فاذا فرغ رجع الى مكانه الى الحل وبهذا نصوص كثيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام. لكن في المدينة قال صلاة في مسجدي هذا هذا عليه جمع من اهل العلم ولذلك الحرم كله لا يجوز ان يدخله الكفار. قال جاء عن جابر لكن في سنده ضعف انه يجوز ان يدخله الخدم والمماليك ولكن الجمهور على المنع انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله قال ابن اسحاق عائلة اي فقرا وحاجة وذلك ان الناس قالوا لتنقطعن عنا الاسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيبه من المرافق نرتفق به من الاعمال اذا اخرجنا الكفار ما يدخلون يأتون بالتجارة والبيع والشراء قلتم عيلة اي فقرا وحاجة فقال الله جل وعلا وان خفتم عيلة بسبب اخراجهم ومنعهم من دخول المسجد الحرام فسوف يغنيكم الله من فضله فاغناهم الله من فظله ومما اغناهم به كما في الاية التي بعدها مباشرة ان ضرب الجزية على الكفار هذا من فضل الله من به علي واغناهم جل وعلا قال فسوف يغنيكم الله من فضله ان ان شاء ان الله عليم حكيم عليم قد احاط علمه بكل شيء عليم بمصالح العباد علم بما يصلحكم وكذلك حكيم فيما شرع وقدر فهو في منتهى الحكمة التي تضع كل شيء موضعه