بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين افضل الصلاة واتم التسليم على ايها المؤمنين. نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اصلح نياتنا وتقبل حسناتنا صيام اهل سيئاتنا برحمتك في عبادك الصالحين. اما بعد قال المؤلف ابن عبد العزيز رحمنا الله تعالى واياه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ببدله فجاءت المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقوا دمامة فانطلق الى نفس قريب من المسجد فاغتسل لكم ودخل المسجد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. متفق عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه الى يوم الدين. اما بعد فهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وخير هي الجيش الذي يكثر فيها صلاة الخير ولا يكون اكثرهم وقبل الازهر ناحية وليس بضرورة ان يكون ذلك فيها ولما جاء احد الصحابة ان يضموا الله تعالى وكان فينا مضيفا ربطوه ما قال وهذه المسألة قد السلف والعلماء عليهم رحمة الله تعالى على اربعة اخوان فذهب وهذا واستدلوا بعموم قول الله عز وجل انما المشركون اية فلا يقع مسلما حراما وقالوا ان النجاة من المسلمين متأخر الله عز وجل ان امر بتطهير المساجد وطهر من صاحب بيته من الطائفين والعاففين امر الله عز وجل وجماعة بان يحج بعد هذا العام مسلم العلماء رضوان الله تعالى قالوا وقد هذا الجانب الخبري. في تفسيره من حديث ان لا يهوى عن الحسن. انه قال فليتوضأ وهذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه شيء من ذلك. ومعلوم معلوم ما يتحقق من ملامسة المسلمين. بل امر قد اذن الله عز وجل للمؤمن ان يتزوج نساء من كتاب وما ابانه الله عز وجل بالتعاون معهم من المعاشرة والمخالطة وغير ذلك والنجاة في الدنيا هي نجاة حزبية لا معنوية. هي نجاة معوية. ومن نقلها عن فانه نهاية العبادتين ولا نضع وقت العلماء الى ان المسلم يجوز له دخول النفس على وجه الارض غير الكراهة. وقد ذهب الى هذا القوم قال وغيره من الاحاديث كما روى ابن حزيفة صلى الله عليه وسلم فادخلهم المسجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة المشركين صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ومنهم من قال انه يجوز دخول المسلم وهذا الامام مالك رحمه الله تعالى وتدلله الايات من بيان المشركين وعدم القرب منه. للمساجد ونحو ذلك العبادة حينئذ يقال بانه لا يجوز وذهب الله اليهم وقالوا كما في كتابه المهنى الى انهم تجوز الدخول الى المسجد الحرام. وحملوا قول الله عز وجل انما يذنبون الاجر ولا يقعون المسجد الحرام اهل العلم قالوا هذا ايضا في المسجد الحرام. لا يتأدب الا غيره. ان طالما دخل المسجد الحرام بتعلم البنات دين. ولذلك المنادي بان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يقوم في هذا البيت المشرك؟ والا ان من ليس على انفسك ولا ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المشركين باموالهم من ذلك المكان وحينما امر بهذا التنفس في العبادة مع ان ابو هريرة انه الله تعالى قد رد مع ابي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غير المقصود هو الحرف. في هذه الاوقات الاحداث يؤمر المشركون ان وجدت جانبا وهذا التظاهر الان وصاموا بذلك المسلم في المسجد للحاجة. وانه لا حرج لله تعلم في حاجة من بناء او صيانة او دعوة الى الاسلام او المسلمين لقلبه او رجل او من اهل الصلاة الى دخول المسجد فلا حرج في ذلك وانما قيل في تغيير الحاجة وذلك على واذا كانت العبادة لا تتعاطف مع نفاقا ولا حاجة فاذا كانت مثل هذا على طول النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة لما امر ابو بكر اما ان يكون وذلك لكي لا يدخل عليهم كل كل صاحب حاجة من يهودي نفصاه وبين الذهب اليهود والنصارى عليه يستخدم وجودي ويدعو الناس بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلان ابن فلان في الباطن من المشركين مما يدل على ان على ان الامر فيه ابتسامة من قبل بشارة وكان فربط باحسانها في المسجد امر النبي عليه الصلاة والسلام اقبالا بالحق او ربما علمنا ان هذه الا تنجده الا الا شدة فيما هو عليه معلوم ان المشركين من العرب كانوا يعلمون الجملة ليكون الذي لا يؤمن الجراهي ولا بباطنه وصار والمخالفة للسر والعلافية بخلاف ذلك هو الذي سلكه ثم جاء في المسجد وقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا الذي وقد جاء عند البريطاني في سننه ان الدبابة قد اذن وردنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسلم ثم انما فربط النبي عليه الصلاة والسلام ثم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثم واذا كان هذا في حق المشرك ففي حق العصاة من اهل الاسلام. كان او في المسجد حتى يتبين امره. اما على الجواب فلا. نعم هذا مما لما جاء زكاة يقرأ لنا كتابا فقيل انه عليه رضوان الله تعالى هذا اولا الذي يحمد على انه اراد ان يسبقه ويتبوأ مكانه لانه هذا في مثل هذا نعم رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه وقد رضي الله عنه وهو يمشي بالشعرة في المسجد فذهب اليه فقال كنت ثم التفت الى ابي هريرة فقال فيشدك الله فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول تجد عني اللهم قال نعم منتفق عليك ايضا حديقة ان يظهر وقد اخرجه الامام مسلم صحيح ان الحديث من حديث الزهري عن عن ابي هريرة ايضا البخاري ومسلمين من حديث الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان هزان قال لهم من كتاب الله وكأن الله بعد وفاة ولعلني رجل بطالب ومسلم لهذا الحديث في مع انه الله من هذا الوقت على الارض وهذه وهذا فقال وكذلك وكذلك الامام ابو حاتم العلل وكذلك في كتابه في كتاب السنن وكذلك رحمه الله. وكذلك امام الصحابة بشرحنا عن الاثار عليه رحمة الله تعالى في كتاب وشيخ الاسلام تيمية الله تعالى في فتاويه وكذلك في كتاب الله وكذلك عدة وكذلك قد اشار اليها رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح. الى صحة هذا رواية وفي بعض المواضع وهذا هي احدث العبارة الترمذي رحمة الله تعالى انه حينما اخرج حديثا في رواية بعيد عنه فبعضهم ولعل حسنة ولكن يقال ومن جملة صحيحة وذلك الله اما اذا كانت من ثمرات تدل على صحة الرواية والثقة من كان رافضا فانه لا حرج ولذلك صلى الله عليه وسلم انه راوية راوية عمر ابن الخطاب وهو اعلم فكان ابو بكر رضي الله عنه ان الله الله تعالى كثيرة جدا. وذلك انه من قال عن نفسه عابرة وهذه الكلمة يقبلونها وابنائه واهل المدينة ارى ان الاوامر بل هو الكبار وكذلك غير ذلك لا يقابل شيئا ثابتا وعليه واذا بالحياة بل هي وكذلك وهو امر كثير. وفي هذا الحديث دليل على جواز شيخ المسجد وهذا الذي ولا اعلم احدا من الصحابة وانما جاء منها بعض المسافرين وانصحهم الجهل من كل ذلك وغيرهم من سلفهم للحديث عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن انتشار شعر النمس ويقال ان في كتابه وكان هذا الحديث وعليكم ولذلك ما ارسل بنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء في السفرة ان الصحابة رضي الله تعالى ربما من شعر جاهلية بعض صلاة الفجر عليه رحمة الله اه في قصة اه انشاد ذلك اه طعام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لحق باله من هذه القصيدة من غضب وتشرد ونحو ذلك يقال ان هذا الزواج انصحك بسواه وكذلك بين الانتظار والابدان. ولا يفر من تركها الا سوى ان وكأنها مستفيضة ولا حرج من ابنها. وقد استدل على وذلك ان في قصيدة لبعض مداخل الخمر واراد ان قويا وقال ان النبي من انما هو اذا كانت المرأة ليست زوجة له وامام الملأ ان الناس كانوا وكل منهم عن من العرب في الجاهلية الا وقد قال الشيخ او يجري على السنتهم وربما قالوا يستمعون اليه في ذلك الوقت كما يستمعون لا غرابة الا انهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم عليه الصلاة والسلام واكبروا وقد ورد بكتاب انكر عن رسول الله من المتأخرين ولا حرج ينازع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وهذا يدل يدل على الجواب. حتى وان جاء او اذا كان اذا كان المعاني المستقيمة وانا الحمد لله ولا يكون ذلك الا على الدوام. وانما فيقال اذا لا خلاف في ذلك. ومنهم من قال بان الحديث وذلك امر بقول الله سبحانه وتعالى جهدنا الله ان ترفع اي ان ترفع ولذلك ان الله تعالى ان ترزق على ان تؤمن ابن جبير وغيرهم وغيرهم من المفسرين. قال ان هذا عليه هذا البغي من الارض وقد ذهب الله لنا انه من اداء صلاة رحمة الله تعالى في كتابه التجار ابن هشام قال انه في عصره ان رجلا يفلس القول ويؤذي الناس بقوله النفس. فشكر فشكروا الى الدين هشام عليه رحمة الله فذهب في امره ونظر فيه ثم امر باخراجه من المسجد وان يكتب الجماعة. يقول ابن عبد البرك رحمة الله فرجته بعد مدة في هذا الخروف فقلت ما دليلك في هذا؟ قال فرضتك الى دليله فيهم قيام. قال فخذ القوم والبصر واذا امر الله عز وجل باخراجنا او ظفرا من المسجد وعدم حضور المسجد لابي للناس كذلك حتى وان كان بالمباح اذا كان الشريطة الثالث ان يقرأ قوله وفي الارض يؤمر بالخروج من المسجد ويبنى عن اداء صلاة الجماعة وهذا قوم ايها او وكبير القول مما يؤذي الناس في اذنهم وصلاة من الصلاة ونحو ذلك لمن يغضوا عليه في كل صغيرة وكبيرة والتخفف في احوال الناس. عن قراءة القرآن فان هذا ممنع من حضوره على من اكل دوما من اكل دوما او بطن. و يصل عليه ايضا زوال في المسجد رضي الله تبارك وتعالى انه لا حرج لا حرج فيه كان ذلك في غير وقت عبادة. فان وقت عبادة المشروع دين وارتباط انتظار الصلاة لا لا في ان ما كان اذا كان اذا كان كل زيادة ومبالغة او يأتي ذلك. واما ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من المنهج من الحبيب في امور الدنيا في المساجد فهذا لا يدخل. فقد جاء في الحديث انس ابن مسعود عند الطبري عن صلى الله عليه وسلم قال وفي اسلامهما وقد جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك نعم وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينزل ضالة في المسجد فليقل لا تركها الله عليه فإن المساجد لم تجد بهذا. رواه مسلم قال رسول الله الله عليه وسلم وهذا قد اختلف في نشر هل المراد من ذلك برفع الصوت برغبة قومه وذهب اذا كان لشخص وبين صاحبه مما حوله. او اراه وقال من يشاد الله عدم احتجازا لدينه. قال ولا خرج ان ان يجد الانسان طاقته وما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار عن البرية ونشر الضالين. وكذلك رد الصوت اليه هذا لما فيه من هدية للناس. لا تأخذ بذات الفعل به وكان هذا في فرد فلا يقال في حالة دون حال ونحن ذلك اما البيع ونشر الظالم الى باب المسجد وذلك بان تنشد الله كما رواه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وغيره والذي اما فيقال في فضل ثلاثة ورمي في ذلك خبر ما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان المنبر فالانسان هو وهذا هو الاصل ان يقوم الانسان فيقوم كذا وكذا والتزم الله عز وجل لان المصدر جاء فيه على المنع لان المسار اذا ما في الله وانما وانما منيت بذكر الله سبحانه وتعالى وما يذكر ذلك من مصالح وتسعى اليه وان تم قاعدة وعدم الانخراط للعبادة وظهير ادباب التجارة باب تتشرف فيه النفوس اذا ذهب الى ذلك تعطلت المزاد والناس يجتمعون لله سبحانه وتعالى وكذلك في ليه الشرك قد يكون طالب كيف يكون هؤلاء؟ يقال ان الاشراك مع الله عز وجل غير ان يهدي الانسان العبادة دافعه الله جل وعلا فاذا كانت التجارة عند ابواب المساجد ودخل المسجد بعد ذلك ولذلك منعت تلك الافعال ذرأ من مفسدة امها. نعم بالنسبة للانقاذ على ايه يعني التسول يأتي لان هذا لان الناس لا وقد يكون هذا من باب الخبر لا مجال القرآن لان التجار اذا وقع ان التجارة بمعنى انك انصرف الى غير عبادة الله سبحانه وتعالى. وخالف لهم الصلاة والسلام. قد رؤيا او اخذ هو مصدر من اموالنا لكن فليقل لا يرجى منه لان الله عز وجل لا توفق فيه حاجة عنده او غيرها توضح ان المفاتيح باطلة قيم البلد المسبحة التي توجد في في اماكن يراها من اضاع في هذا المكان ليأخذها من وجوه الورد الاول انه قد كتب دليل عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم من البعض كذلك ايضا ان من اضاع هذه الاشياء انما اضاع هذه القدرة في ذلك مشقة ان يوجد بطرقات ونحو ذلك. في ذلك الناس والمشقة عليهم. لكن من قد يضاعف اذا اضاعت في هذا انه يقرأ وقد اثبت بعض الائمة على رسول الله تعالى في تعريف عاما كاملا وهذا قد جاء المرء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي في سنن كتابه عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لكنه لما قيل بان ما ان مئة عليه قالت الله تعالى في اي مكان ولا حرج عليه لانها مأمورة بالتعريف. وكذلك في مصلحة اليمين واقض بنا رضي الله عنه ان رجلا في المسجد فقال من دعا الى الجبل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت ان المؤمنين في المساجد رواه مسلم ورواه ابنائنا ومتصلا حديث قد رواه الامام مسلم من حديث علقمة عن سليمان بن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه نتقدم من نفسه على اي حال زاد. وانه من امر ذلك. لظاهر الدليل كذلك فانه يدفع فيه ما في من الحاجة فان له عنا لا تقرأ في ان لا يتحرى الانسان على حاجته فان الجرأ ذهب من مصالح الناس وتحقيقها وكذلك الله عنها. فمن المصلحة ان يتحرى الانسان على حالته التي فقدت فجرى مصلحة اخروية اعظم نعم. وهو التبرع الشمال لله سبحانه لما كانت هذه المصلحة شارك ذلك كله شيء كان في حكمها. تركنا الصوت بالحديث بل يلحق بذلك رفض الصوت بقراءة القرآن اداءه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على وقال كلهم ينادي ربه ويلحق هذا من باب اولى ما كان من باب الذكر والتسبيح او الحديث يوم الدنيا وكان ثمة من يذكر الله عز وجل او يقرأ القرآن او ينتظر الصلاة فانه في هذا من باب اولى كان يقول فانه يمنع اما اذا كان جزاء اخر وكلامه في ونحو ذلك فانها لا حرج فيه اولا انه لم يوضع في هذا الغار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن ما في بطن ما في ذلك اجاز غيره تبع امه وهذا الامر الثاني الذي وضع هذا الرقم ووضع العلامة التجارية ونحو ذلك انه ليس فيه ولكن لا حرج لا حرج ساعة تعلق المسجد ويوجد في خط صغير مثلا اه متجر الفلاني او مثلا المستوصف الفلاني ونحو ذلك ان يكون ذلك الوقت لا حرج فيه ايضا التقاويم التي توضع في المساجد توجد فيها مثلا المؤمن الفلاني والمذهب الفلاني الذين نعم اولا الامر الثاني اذا في غير وانما يوجد مثلا الامام اذا قلنا فكيف اذا كان العلم المسجد النواصب قد يكون حارس المسجد والمؤذن والصلاة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع رأسه فقولوا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب هذا الحديث قد رواه مسلم في سننه وكذلك رواه ان ذلك في عمله عن يمين محمد ابن ثوبان عن ابي هريرة قد اغترب في وقته ومكانه والصواب فيه والطواف فيه الاغتسال فانه قد اراد عن البهارات غير واحد من الرواة في سننه. وكذلك عن ابن توبة عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرسلا وهو الصواب رحمة الله تعالى وليس انه كذلك قد رواه محمد ابن جعفر ابن ابي كبير منفردا ورواه عن عمر كما رد احد عليه رحمه الله ولذلك يقال ان مثل هذا القول لا من باب الدعاء ولا وعلى حسن ابن حجاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاموا الحدود في المساجد ولا يستقادوا فيها رواه احمد وابو داود وفي اسناده انقطاع هذا الحديث الرواه الامام احمد في مسنده في سننه من حديث زمر عن حكيم وفي اسناده انقطاع. كما نص على ذلك هذا الحديث باسناد ايضا جهالة فيرويه محمد عبدالرحمن المهاجر عن عن حكيم ابن وقد رواه من حديث محمد عبد الرحمن عن حكيم واسناد ومسلسل بالمجاهدين واقامة الحدود في المساجد قد جاء فيها رسول الله منها هذا الحديث ومنها مرفوض حمزة وغيره من حديث اسماعيل ابن مسلم عن عن طرابلس عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من الصحابة ولا يصح في ذلك شيء. وقد على مطلقا وذهب الى جمهور الفقراء واستدلوا بهذا الخبر وغيره لاقامة وذلك ولا تضعون يسيرة ونحو ذلك ماذا؟ يتبع ذلك فان فيه هدية الله وكذلك في المساجد وكذلك وهذا ما وهذا القول لكن يقيد ان يكون ذلك في غير صلاة الجماعة. وذلك لان شمول وقد حث على الرسالة ليست عذابهما طالبة من المؤمنين. اذا كان ذلك في غير وقت شهادة ولا صلاة او لا حرج فيه ولذلك الصحابة عن غير واحد من الصحابة انه وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي السلام على مسألته قضى. يقول الامام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح قال ما خبر الحسن ورؤيا ذلك وهي طالب ان المهام قد كونها انه كانت من حدود الله الاركان فتلاعب الزوجات اذا ظلم صلى الله عليه وسلم والسلام وان وهذا امر عن نظرة وغيرهم من السلف وترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما جعل الرجل وقال يا رسول الله وهو الصحيح فقال قالوا فامر باخراج واستدل ايضا باخراج الرجل من المسجد وضربه قال وهو لا اله الا الله وان يقال ان الاقامة بالهدوء في المسجد احرج فيها اهل المسجد للمصلين وهذا تغير آآ وكذلك فيه وان القضاء فراغ كثيرا كذلك والمرأة التي قال لها انما وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اليهم فقال ماذا؟ ثم اشار النبي عليه الصلاة والسلام الجواب الثقافي الديون والحقوق والغنى واهل ذلك من غير اذية الفتنة او اذية للمسجد وكذلك فان يكون ويشكون انه سبحانه فكان حكم ذلك قضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان عن حكم الله عز وجل لا ان انه بخلاف من يتضارع وعن الله عن سائر المنافقين كيف النبي عليه الصلاة والسلام وهو ان المقصود بالذكر من عرفة القبر هي من كان النبي. هذا والمراد ودخول او رسل او عزيز او عزيز ونحو ذلك فهذا التجار وكذلك الوزراء كذلك من النصارى ممن كان يهزم افرادا بمكة والمدينة في حاجة انه اما الاقامة فلا لا تتبوأ اول حرف حتى لو لم يكن هذا هو الذي الضرر بالكفار وان يقول ما حكم قضاء حادث لنفسه اذا كان ذلك فلا حرج واجعلنا ياك يلحق فيها ان تكون مثلا آآ في صفوف رجال تقدم الكلام عليه يقول الامام نشرتم جواز دخول الماء المسلمين او هذا خاص الدين ليست بيده ايضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس المراد ان دخول المسجد. وانما يراد بذلك التناول