بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم يا سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا واحسن لنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا خشية وعلما يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى واياه. وعلم المكانة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ ويصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين ويسمع من آت احلامه وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الا ويكره الفتحتين الاخرين. متفق عليه واللفظ لمنكر وفي رواية البخاري. وكان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اي نعم رضي الله عنه قال كنا نحرص صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البغض والعصر تحذرنا امامه ركعتين وغيره من الظهر قد رأى التامنين تنزيلا السجدة وحررنا صيامه من الخير قدر النصف من ذلك. وحذرنا صيامه من ركعتين اوليه من العصر على على قدر قيامه من الظهر وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية بدلنا اني تدري الشدة قدر ثلاثين آية. وفيه قدر خمس عشرة آية. او قال مثل ذلك. وفي الآخرة العشر خمس عشرة اية. رواه مسلم هذا الحديث رواه الامام الحسين من حديث منصور عن ولد ابي الصديق عن رضوان الله تعالى هل هو يسمى وفيه دليل على ان الاحكام الشرعية لا بأس بحكايتها على الظن. اذا نص على ان ذلك ظنا وعلى هذا احتج بعض المتكلمين مما بان الاحكام الشرعية لا تظبط بالظن وذلك ان الصحابة رضوان الله تعالى على انهم ظنوا ذلك ظنا ولو كان الظن واحتج به لما الى النص على الظن مما يدل على التفاوت بين اليتيم والظن. وهكذا نقول له فان الظن بالله انما هو وارد على التأكيد تهديد الوقت. وفي هذا دليل على من قال بمشروعية قراءة سورة اسمها الفاتحة والركعتين الاخيرتين من الرباعية الخلافية وهذا احد قوله الشافعي عن عبدالله صلى الله عليه ورواه الامام مالك في رحمة الله تعالى من حديث بسورة في سورة الفاتحة وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بادرك بيننا وارحمنا انه على انه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ركعتين شيئا غير ذلك. سوى ما فرض من بعض الفقهاء من اهل النبي عليه الصلاة والسلام جعل ركعتين على المسجد البارح. ومنه حاسبه ومقدر اي نصف ثلاثين الف. ويذكر دعاء الاستفتاح و وذلك ان تدخله تأويل الفاتحة ثم السورة. وقد حمل بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى ان انما يكون بكثرة القراءة وعدد الاية وانما يكون في الترتيب. فتؤدى الايات وممن ثبت رحمه الله تعالى من حديث حفصة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة فيؤهلها ولا تكون افضل من افضل منه. اذا قد حمل الله الايمان رحمة الله تعالى وظاهرة قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه توجه لا يقرأ الا الفاتحة الكتاب كما هو طالما اليه عليه الصلاة والسلام قال رحمة الله تعالى كما قيل عن هذا انه لا يرى بذلك بهتا ولم يقل بالمشروعية والسنية. والصواب في هذا انه على ظاهره على النصح ويدخل في تقديم هذا دعاء استفتاح وكذلك سورة البقرة وحمله الله وهذا فيشمل الفاتحة ودعاء الاستفتاح والدعاء وغيره. وكذلك قد يقال لان النبي عليه الصلاة والسلام تقويم ان قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام قد ركب حتى هذا وقد يقال ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني من ذلك انه قال الفاتحة ربما دعوا شكر الله عز وجل كما لا يخفى الله بذكر الله عز وجل الدعاء بالدعاء كما تقدم الاشارة اليه نعم والسنة زيادة ان تكون الركعة الثانية على جزء من الركعة الاولى هذا عليه وسلم ان الركعة الثانية اول من الركعة الاولى كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ثلاثة ثم قرأ الغاشية افضل من سورة الاعلى. وهذا يدل الاخوان القليلة فان الثانية هذا المسلم من حركات ولولا ان النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه الصلاة والسلام انه استمر على وندمها وفعل خلاف بعض الناس الخلاف هذا تدل على السنية ام يدل على الجواز في جواز المخالفة المخالفة ان الاصل او لا يجوز على قوله دون ما فيما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل انه على وذلك ان من عن التشريع وعن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقارن بالادوات التعبدية ان دينه وانما يكون في غيرها من احوال المعاملات وغيرها. وكذلك المعادات والشيوخ ونحو ذلك. اذا غلب على ثم تركهن الى غير مثل هذا. وذهب الى المعاني رحمة الله تعالى ممن ذهب الى هذا بعض الفقهاء عليه الصلاة والسلام في حالة من العبادات كمرة واحدة ثم كمرة واحدة ما يخالف وانما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على سواء كان او فعل وفر من ذلك فيقال ان السنة تبادر بقلبها ولا يجوز ان تتعبد فاذا ترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه فعل او السنة او السنة مرتين بعد ما كان يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا واعتقد ان ذلك دليل الزواج فان العبادات ليس فيها الا التشريع. اما السنية واما واما الوجوب. نعم وعن ابن عبدالله ابن عن سليمان ابن اليثان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه قال ما صليت وراء احد اشبه صلاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان من الظهر ويخفف الظهر اليه ويخفف الاقام المفضل ويقرأ وبالانسان في وسط المفصل ويقرأه الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنجداني وهذا لفظه وهو هذا الحديث وكذلك ابن القيم رحمه الله وغيره وفي هذا دليل على ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر انه يقرأ بالطوال وكذلك ينبغي الانسان انه يقرأ باتصال مفصل على الاقرب من هذه وهو الذي عليه العمل ورحمة الله لا زال العمل على ان صلاة الفجر يقرأ فيها واما المغرب فانه يقرأ الجهاد المفصل حينما تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان فان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه فرغ من اجل فلو زعموا انه قرأ في المغرب بشيء من الصوان كما قرأ في المغرب في سورة الاعراف. وكذلك قراءة المفصل فانه قراءة وكذلك بمبتلاه وكذلك مما يدل على انه يشرع في بعض ان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فهمت جمهور العلماء وكذلك انظر الى انه الى انه من السنة ان يقرأ في المغرب ولا ان يقال الملائكة. رضوان الله تعالى وكذلك قد ثبت عن الامام الشافعي رحمة الله الى انه قال رحمة الله تعالى انه كره ان يقرأ فقال اكرم ان يكره في المغرب بالسواية. وقد نص على هذا الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في سننه. فقد حكى وقال الامام الشافعي رحمة الله قال ولا اكره من لكني استحبه ان يقرأ في بعض المغرب والجوار كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصلاة اولها لمنزلة القراءة في سورة كاملة هذا هو الاصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان لا يبطل السورة قدر انسانه بين الا انه يقرأ بالسورة الكاملة وثبت عنه كتاب انه قرأ لقد جاءنا انه قرأ سورة المؤمنين فلما جاء منه موسى وهارون او عيسى اخافته نعلة البركة. وكذلك قد دخلت على بلاد عمر رضي الله تعالى انه قرأ اخر سورة البقرة وثبت عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما روى عبد المصنف وغيرهم من ابن مالك انه قرأ سورة البقرة في ركعتين. وكذلك ثبت عن سهلة. وكذلك عن الله تعالى عليه الصلاة والسلام انهم يقرأون السورة الكاملة والركعة. وقد جاء في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة كما رواه الامام احمد من حديث عاصم عن ابي العالية قال حدثني عن النبي عليه الصلاة انه قال لكل ركعة من السورة. او لكل سورة اقرأها من الركوع والسجود. قبل ان جاء بالمسند قال للدنيا ركعة سورة وهذا الحديث اسناده صحيح وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في تأويله. فمنهم من وقد ثبت على ان السنة ان يقرأ في كل ركعة سورة في سنن النبي عليه الصلاة والسلام اخذ يرتب سورة في كما لا ينفع ايضا في مصنفه وان تجنب في اسناده الا انه والعمل عند الصحابة على انهم سورة كاملة. ولذلك قد رأى بمسنده من حديث نافع قال ربما قرأ من قرأ تعالى بل افضل ما رأيت يبدأ ما روى رسوله من حديث قد قرأ في ركعة واحدة بالسبع السواك. وقد ثبت عن عبد الله ابن مسعود اللهم قال تعالى انه قرأ بعدة سوره وكذلك ثبت عن الفظه وكذلك عن الاسود وعن ابراهيم وغيره. وقد ثبت عن بعض السلف من الصحابة انهم قرأوا شيئا من القرآن وقد اختلف العلماء عنهم رحمة الله تعالى في اقل ما يأتي ما تأتي به السنة. فقد تاب بعض الفقهاء الا ان السنة تأتي بقراءة اية بظاهر ما تيسر رحمه الله تعالى اذ تحب ان تكون الاية طويلة الذي هذا ان يقرأ بآيات. رواه المقال ثلاثة واربع ولا النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفريضة باية او ايتين او او نحوها وغيرها. انما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فرأى سورة المؤمنون. فلما جاءت موسى وهذا دليل على النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ الاصل انه كان يريد انه قرأ السورة ثم رجع الصراط. واما تسليم السور على الركعات والمداومة على ذلك خلاف السنة. ولذلك قال ابن علي رحمه الله تعالى في كتاب الذم عن قال والسنة. ان يقرأها ذكرت عنه سورة ولا يفصل بينه سوى الانتصار. لا كما يفعله بعض الناس في الجهلة. وذلك انه لا يعلم صلى الله عليه وسلم انه قرأ في القطار ثم ختمها. وكذلك من المكارم في هذا الباب ان يكرر الصورة الوافي ارتبط عليه ام لا صلى الله عليه وسلم لا بأس به انه قرأ المعاوية وقد جاء في الامام احمد والسنن لابي داوود من عن معاذ ابن عبد الله التهامي انه قال حدثني رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صوم الفجر سورة الزلزلة في الركعة الاولى والثانية. والصواب انه مقتنع. فقد رواهم ابو داود في كتاب البرازيل من حديث سعد ابن اسماعيل عن معاذ ابن عبد الله ابن علي عن سعيد ابن مسيب وقد مال الى تقوية داوود عليه رحمة الله تعالى اي واخرج الموس المراهقين والمراكب قد جمع عليه رحمة الله تعالى انها قطعة من السنن في عواصم في عواصم ولو لم ينكره. فقيل انه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في بعض الانفار. انه في سفر النبي عليه الصلاة والسلام واذا قال الامام احمد فلا يعني ان هذا ولكن غاية ما يحل ان هذه المرأة انها من فوائد هذه ولذلك منها ومع ذلك لم وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله فيقال ان الامام رحمة الله تعالى له منهج في مسألة في مسألة الاعلان والنقل. اولا ويحكم لا بد ان يجمع بين وبين اخواننا فاذا قال الرسول صحيحة جيدة ليس المراد به والصحة ولكن المراد انها صحيحة بالنسبة لمن هم فقط. ولذا قدم قائل لما تركتم كلام هؤلاء الائمة الله انه لا بد ان الامر على وجهه اما ان يقال ان هؤلاء الائمة قد وهذا ولكن او نحو ذلك لا شك ان هذه الانتظار سيطالب ان قوله تعالى وهذا يرجع الالفاظ التي حدثها هو وكذلك عما يزيد عن الشيوخ البدع ببدعة القدر وغيرها من البدع وكذلك قد اخذوا البخاري والمسلم ان هؤلاء لقد اخرجوا من هؤلاء المبتدعة يقال اثبتوا ان هؤلاء الائمة قد وفقوا ربما الذين فيقال قد ثبت ايضا كثيرا من الله تعالى وكذلك انهم بانه متشيع فقال يا رسول الله لا اعلم احدا بالتشيع ذلك وكذلك رحمة الله تعالى احاديث لهم منها في مدح الثناء على علي بن ابي طالب الله تعالى فيقال ان الثلاثة رحمة الله تعالى يحكموا اقوالهم المراد به لكي لا ترفع شوكة فانهم في اصله تجمع الناس لديهم وتظاهر واخذوا منهم ولا شك ان هؤلاء ينبغي ان هذا ان يتأثر فيقال ان الرواية غنية عنها وموجودة فلا يوقف عن هؤلاء في حياته كي لا يرفع شعره ويؤخذ لقوله لكن بعد النفاق عصر الدراسة واجتهاد في نفس الروايات يعتبر بالبدعة اذا كان بلا افتقار. وانما يؤخذ من الروايات الرواية المبتدئة. من وهذا قد ثبت النقص من حقيقة الهمة الله تعالى ومن المساهم في هذا الباب تكرار الاية الواحدة في الصلاة هل يذكر ذلك في الله؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجع في صلاة الفريضة فسفر اية واحدة وما يفعله بعض الائمة خلاف السنة. بل قد نص على كراهة بعض الفقهاء ويأتي في هذا انه لن يثبت عن رسول الله ان الله اذا احتاج الايمان لاعادة الاية خصك ان يكون قد اخطأ فيها. او استحضار ما يأتي اذا غلب على الامية انه لا يستهتر الا باعادة ما خلق. فانه لا حرج في ذلك او لتقدير الناس. وجلد قلوبهم بالقراءة. ولو كان الجمعة اما بالنسبة فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن بعض الصحابة صلاة قيام من رمضان وغيره من القيام الكريم. ويفعله الانسان في صلاة العيد لا بأس به ركعة واحدة بين سورة من الخصاص والمفصل. او ان يقرأ سورة الصوان والركعة الثانية من المفضل يقال ان التغريب المصحف كما هو موجود الان في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت هذا البخاري من حديث الله ابن مسعود عليه الرحمن يدل على ان الابرار على الاجتهاد. فاذا قرأ وادب شيئا على شيء من سور القرآن فقد الواحدة او في ركعتين هذه البلاد. وان قرأ من المفصل ثم قرأ من الموازنة الاسلامية سيدنا ايضا لثبوت الأرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرحمك الشيطان. وان كان قد اخطأه الخطأ رحمه الله تعالى عن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد قرأ في بعض الاحيان بجواره وقرأ البعض ما ظهر له مفصل في صلاة صلاة مختلفة قالوا ان مثل هذا يقال بالتقسيط وبعضهم يقال انه يظهر على انه نادر بعد وصوله كما تقدم نصوص العمل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء دليل بذكر ما يخالف هذا هل يعد هذا ام نقصي؟ على خلاف المشهور عمل العلماء رحمه الله تعالى على ان هذا على ان هذا الفقهاء الفقراء وعن النفاق عن هذه انه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة. رواه ابو داوود قالوا وانهم قد وقفوا بالتدريس ولا من يصرح بالسماع وهذا الحديث ومحمد ابن اسحاق في غيرها. فيقال ان محمد بن اسحاق هنا لم لم ينفرغ في هذا الباب. وانما جاء في قتل دائم والله الذي عليه الصلاة والسلام نوى عليه صلاة الفطر وهذا هو الأرض الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفصل وكذلك الاتصال وهنا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في الصلاة من الصلوات. هل يقال ان السنة ان يقع في هذه السورة ام ان لكل ما كان من الطوال لا يشمل هذا من سورة الى الطوال. وكذلك من ابواب الصفات المفضلة والمفصل المفضل من بعض السور. ذهب اليه رحمة الله والله الى ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ ان يقرأ في هذه السورة والا ينشرها الله من القرآن فقد ذهب بعض الفقراء من المالكية وذهب الى انه ليس من السنة ان يحدد سورة في صلاة العيد وان النبي عليه الصلاة والسلام انما قرأ بسورة من السور دليل ذلك على انه اراد القراءة بالطوال او الاتصال او من اواصر او بالمفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلخص السورة بعينها قالوا والمعركة بعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يكرره على ان النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك وانما لا يراه الحرية مطلقة الفجر مثلا يوم الجمعة ذي الحجة وليس الانسان او يقرأ مثلا يوم الجمعة في سورة الاحياء المنافقون والجمعة قال النبي عليه الصلاة والسلام اراد بزوجته ان يبين التشريع الاخرى في صلاة الجمعة لامثال وكذلك بعينها. والنبي عليه جمهور العلماء رحمة الله تعالى والصواب وعند ابن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب وفي بعض الروايات التي رضي الله عنه فساد قلبي ان يطير متفق عليه وانا قبل ان لانه لم يسمع ذلك من الظلم يقول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع كلام الله جل وعلا قبل ذلك. وفي هذا النبي على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فقرأ الدكتور وهي من اواسطه فيقال ان السنة نيابة ان يقرأ في بعض الاحيان كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الاعراف وان ذلك من اهل السنة وتقدم كتاب الخلاف عن العلماء رحمة الله تعالى وثبت عنها عن المعتادة ام لا؟ يكون ذلك على الجواز اما بالسنية على المتقدم والصواب التعبدات خاصة وعن صديق قال قال رضي الله عنهم اجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حنية انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قادر عليهما. ووسع اليه فتجافى عن سجليه قال ثم سجد فامن وجبهته ومنح يديه عن جنبيه ووضع كفيه من بيته ووضع كفيه ثم رفع رأسه حتى رجع حتى غرق. ثم الجلس فافترش رجله اليسرى واقبله ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبه اليسرى واشار رواه الترمذي بعضهم وصححه الله تعالى عند الترمذي وغيره. ولا بأس ولا بأسناده. وكذلك لم ينفرد بشيء من العطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هي احاديث اخرى. قد اخرجه رحمة الله تعالى في صحيح وقد هو مما حكى لمن حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ذكر سنن متعددة. يتكلم على بعض من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع وضع كفيه على ركبتيه ومكانهما اي فرج بين اعصابهم وامر يديه اي جعل يديه فوتر القول. والسنة في هذا ان ولذلك قال المرء عليكم الركوع واستعينوا بها ان بين اصابعه بثلاث سنين فانه لا يتقربهما ولا يفرق بينهما وحينما يتخذوا بما قيل كما تقدم الكلام على هذا واذا جلس فانه يستقبل باصابع القبلة وكلامه الى الفجر. ويمثل وحده وهذا قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في وجوبه اما على جميعا لكن السلام عليكم في مسألة السجود على ذكر الله عز وجل قليلا. بهذا قد اجمل الذكر هنا في الوقت وما ثبت عن رسول الله فيه من اذكار في ركوعه وكذا من شهود الناس وانه لم يكن له سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم يتوب الله التعظيم والتضرع والتقوى. وكذلك في السجود. وان يكون من باب الدعاء. ومن شر ذلك فان تعظيم صح كلامك بالتفصيل على هذه البلد فلم يكن العرب سيدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه كان يقول اللهم وانما هو ذلك فيما رواه الامام احمد من حديث كامل ابن عباس وفي اتفاقنا ولذلك صلى الله عليه وسلم بالدعاء شيء. الا ما جاء في الحديث رضي الله عنه رحمة الله قال تعالى الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام افعال الاركان دائما تكون على النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا بما رحموني اصلي فانما يرى حركات الاركان اما الاقوال فانهم قال ان الاصل في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. والاصل في اقواله الا تقبل على الاستسلام. ما لم القرينة الطاهرة على فرض الفعل من الوجوب والاستحباب او على خلق القول من الاستحباب للوجوب السلام عليكم فانها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع رسول الله صلى الله وربما في ذلك في وضع يديه حال الجلوس اهوال وكذا من ان يضع ان يضع كفيه على كفيه وبما ان يضع يده في طاعة فخذه وان يضع يده وان يضع يده من على ركبته اليمنى ومن المصطفى ان يضع على فخذيه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما تقدم معنا في الكلام في مسألة هذا القيام وان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم في هذا الوجوه وان ما جاء عن وكذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي رحمه الله تعالى انه قال ان شاء فعل وان شاء فعل ليفعل على التغريب. فيقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرين الامر الاول اننا اذا اطلقنا ان مشروعية القبر في حالة زيادة في كل حال فيلزمنا في المقابل ان نكون بمشروعية الاشارة لحاجة يوسف في كل حال ومن ضمن ذلك الذين تدريب والامر الثاني عليه انه لم يثبت عن رسول الله وقال وسلم نص باصوله في حال الجسد بين السجدتين ان يمينك تكون على الاخرين. ومع الرغم ان هذا الجلوس ان يجمع ثلاث الاحوال تقدم السلام عليكم. حال الشجدتين هل ثبت على رسول الله شيء؟ لم يثبت بهذا الشيء. اذا اين تكذب اين تقول لشهر مصر وفي حالة اشارة نعم ليه بقى؟ لماذا قلنا لا دليل؟ وانما حملنا على هذا العصر في هذا ماذا؟ يعني البعض الذي فيقال الكلام عليه في مثل هذا انه قد جاء في الحديث عن ابي بين السجدتين وقد تفرد بهذا عن معمر ولم يرد وانما ذكروا ولا يعلم احد من الخير لا من الصحابة ولا من التافهين وبل ولا من فضله من قال مشروعية التجارة بين السجدتين. وقد المج الى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى من باب المعاب ولا اعلم من قال ففي موطن اليدين فيقال ان العقل ان توضع ويجري على ما لا توضع اليدين هذا القبر بعد غد من الطفولة. لماذا؟ حال القيام ان تكون هذا القبر. هذا هو الخطأ كما ان الاصل في وضعية حامد فان السجدتين او هذا الجلوس ان تكون على الاخذين فيكون كذلك بين سنتين. ومن قال قال وما يحدث لكن اين يضعها في هذا البيت؟ فيقال مقصود عنه بان الاصل ان هذا داخل فيه ولم يقل ولا يهمه احد ولم يقل بمشروعية بشارة السبب بين السجدتين بانه لا قائد لهذا. لا قائد لهذا من السجدة. وهذا الذي يمنع بالقول المبين الاشارة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء التلخيص به ولم يكن لتخصيصه بحال السجدتين كذلك لم يقل احد احد من السلف. انه حديث معلوم فذكره من خاصة من السنة وان استحبوا ان يرضى باصبع هذا الكتاب وهذا ما ثبته رحمة الله تعالى في مسنده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان الا اشارة نظر الى اشارته في الصلاة وقد تقدم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع لبصر في الصلاة الا باصبعه وما عدا ذلك لا يرفع رأسه ولا يصوبه في السجود وانما بين ذلك. وفي الصلاة فمن اين ينظر ينظر بما هو انه وامامه او نظر او نظر بكبرها فوق قدميه كل ذلك ونظر في بعض المسائل لماذا؟ وكذلك عند الرسول وان قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع للنظر في الصلاة. واما التكليف السلام عليكم ايها الموجات في موضعهم. نعم لقد وضع كام يقال لمثل في المحاذاة لا تعني الموافقة. المحاذية له اي ولم يقدمها فقط. يقول ان هذا من قبل المحاذاة. لا يخالف قد وضع بين ان وضع رأسه بين كفيه او دون ذلك انه قد حاب منكبيه فاذا وضع بينه وبينهما معلوما انه في حال السجود ان الانسان ما لو كان قائما كيف ايه نعم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف بيت رضي الله عنه فقال ايها الناس انهم النبوة الاكبر هذا يقول الذاكرة معروفة الفشل وما هو الايمان على نقطتين للقيام من السجود لاهتمام الامام الاكبر تمام اعتقد ان الخمر انه شخصيا منطقة لا يقاتل لا يقال لكن يقال لا والادلة وكذلك ايضا الصلاة يعني ما ثبت قال بدخوله بعضهم وقال انه الحكمة دعوني مع ذلك