اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى وان ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وان النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذه الحقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء تلاوة كتاب الشريعة لوجهها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدل يوجد تلاوة من صلاة الفجر. من سورة الفاتحة ولا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته لصلاة الفجر. وعدم تلاوة وانما روي على ذلك انه بعض الخطأ عقد نفسه على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه فراغ السورتين يوم الجمعة هي مستحبة في بعض الاحيان عند جماهيره اهل العلم. وقد قال بعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يقرأ ذلك من باب الاتفاق ومن باب بيان ان القراءة في هذا النوع من القرآن والسنة لا تؤمن بشيء من العلماء رحمة الله تعالى وقد نص على مسألة غير واحد من السلف قال الله تعالى ابن عباس وكذلك مروي عن ابي طالب وكذلك وقدام بعض العلماء الى ان السنة في صلاة الفجر ان يقرأ من سورة فيها سجدة وان تقديم سورة بذاته ليس مقصودا شرعا. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شرع لما فيها من سجدة ويناقض الانسان في هذا اليوم من السجون شكرا للمنعم على منعته وتفضل الى ان ادرك الانسان هذا اليوم واوله وفيه صلاة البذل وهو اول صلاة فيه وسنة بذلك والله اعلم هو ان سورة الكهف تضمنت خلق الانسان وما وكذلك منة الله عز وجل عليه في اول القالب. وكذلك رزق الجنة وكل هذا كان يوم الجمعة فالله عز وجل ادخل ادم وادخلهم فيها واخرجهم منها في هذا اليوم. فلازم ان تقرأ متن هذه الايات ما في هذه الايات من هاتين السورتين. في يوم الجمعة وهذه فبعض العلماء قالوا ان السنة هي متعلقة وهذا قد نص عليه اخوان من نفعه وحكاوى عن السلف. انه قال قال عن سعيد بن زغاريت عن عبدالله بن عباس انه ما كان في صلاة فجر الا ويقرأ بسورة ولا يقرأان وجعلوا من رجل اخر فقيدنا لنبيه من وجهه ضعف ايضا كما ان صلى فيه وباسناده عليكم وقد جاء ان المقصود بذلك بعينها كما تقدم المصنف من حديث ابن عوف انه قال كان يقرأ في صلاة الفجر بسجدة محمد ابن جبريل فقال لا بأس بذلك وذهب الامر الى اليقين ذلك بهذين السورتين وهو طويل عن الامام احمد ونص عليه قد اختلف العلماء المداومة وذهب ظهر الى ومما نظر الى وممن نظر على قراءته المداومة عليه رحمة الله. وكذلك الشيخ وكذلك من نقل القاضي عن الجعفرات انه على ذلك. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاء عنه في الخبر انه صلاة ولا تنفجر من يوم الجمعة ولا من قبل ذلك. ومما ينبغي منكم ان ان هذا الحديث هو اصح شيء جاء في فضل سورة البقرة. وبالجملة ما جاء فيها شيء رسول الله صلى الله عليه ثم فذكر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وانه كان يقرأ في صلاة الجمعة والمنافقين. وهذا كله ناولني من الخلاف السابق من صلى الله عليه وسلم على شيء من السور يختلف عن واياك تفيد الاستمرار او على حال الاحوال في بعض الاحيان انها تفيد الحدود ولو مرة ولكنه نادر ذلك بحسب حرائق المئات ولذلك ولذلك صلى الله عليه وسلم ان سورة الجمعة وكذلك فان يوم الجمعة يوم مشهود يشهده الناس على صلاة انواعهم وحتى من في قلبه ضعف في ايمانه. وحتى من في قلبه نفاق ولذلك كان المنافقون عليه الصلاة والسلام اشد ما يحرصون على صلاة الجمعة اشد ولذلك كان عبد الله ابن عبيد اخر السياق انه كان يتحدد يوم الجمعة للمسلمين فلا سماع ان يقرأ بصورة المنافقين وكذلك من سورة الجمعة بانها تتضمن جديدا في احكام الله عز وجل وكذلك للمنافقين وبيان الرسالة ليس لان هذا قد جاء عن جماعة من السلف وغيره انهم سموا هذه الصورة ولا يعلمن انه ينبغي ذلك الفعل. فيقال اننا هذا الرجل بهذا الاطلاق انه وقد يكون قريبا. نعم ماذا هو لا يعلم الامر على هذا الانسان قد اشار اليه الدار المسافرين والسلف لكن يقال ان يقرأ في حال المطر مثلا في حالة يذكر شيئا ذلك وفي حالة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم في هذه الصلاة بما فيها لا شك ان وكذلك سورة المنافسة انه لا حرج عليه الصلاة والسلام الله قال رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ليلة يوم الجمعة حديث وربك الاعلى وهل اتاك هذه التواصية؟ قال واذا استمع ليل والجمعة في يوم واحد يقرأ فيهما الصلاتين حديثا رواه الامام مسلم من حديث الغالي محمد عن ابينا عن ابي المولى عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وانه يقرأ بسورة واحدة وشره اسم ربك دائما وهذا ما ينبغي علينا ان يكون الامام ان يضحي بالقراءة. فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر اجتماع الليل وان رسول الله صلى الله عليه فيه دليل ظاهر على انه اجتمع عيدان يوم الجمعة انه يجب على الانسان يصليها. وان عليه الاتفاق وانما الخلاف في وجوبها هاي صلاة الجمعة من ادى صلاة العيد ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الترقيم في ذلك. ايقاف صلاة الجمعة عن من شهد صلاة العيد وقد جاء في ذلك احاديث وليس الكلام عليها صلى الله عليه وسلم انه كان يصلين وان كان في وقت واحد على قول بعض الفقراء والامام احمد وغيره من جهة الوقت. كما جاء عن ابن الزبير وغيره فيقال من اشترك في وقت ما انا به وعلى امام ابي والديه مات. وانه لما تقرر المسلم اصلا من ارض لا يجوز ذلك الا من بينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في هذا الباب ادلة اللهم قال نعم قال فكيف صنع؟ قال من شاء ان يصلي فليصلي فليصلي الله اكبر هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داود وغيرهم من حديث اسرائيل عن عثمان عن وقد رأيت به وذلك لانه مذموم فقد قال ابن موسى وقد تخرج في هذا الحديث وقد جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث وكلها ظعيفة منها مرارة في سننه قال الزمان حتى ارتفع النهار ثم خرج فخطب في الناس ثم ثم لم يصلي في صلاة الجمعة فسأل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عن ذلك فقال السنة ورمى الحديث قد جوز النوى عليه رحمة الله وقد سفرت به عبد الحميد بن جعفر وفي مسجده. وذلك انه قد قدم الخطبة على الصلاة صلى الله عليه وسلم فكيف يقول ان ذلك من السنة خرج ابو خزيمة عليه رحمة الله تعالى ذلك في الصحيح وقال ان السنة لا يعني ان ذلك وسنة رسول قد يكون ولكن يقال ان فيها تكلم وان الصحابة على رضوان الله تعالى لسلامة العلماء اذا ان السنة فالمراد بذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح ضعيف او قدموا فرصة للصلاة وانما كان يصلي ثم يخطب الناس كما جاء في الحديث عن رسول الله وقد روي هذا الذي اخر الحديث لا يدري كما ان ابي داوود الزبير. رواه الترويج ايضا عند المنهض في السنن وعندما سفيان عن ابي طالب سلمان الموتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا ايضا عند الامام احمد في سننه من حديث جبارة عن مثل عن فذكر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل من قضاه مولاي جدا ولا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وثقتنا مغفرة ولذلك يقال الامر اذا اجتمع الى في يوم واحد ان الام باهظة ولذلك نصات ابي رحمه الله تعالى على عدم التوحد وان الحكم باق وهو المثل الى ان الائمة لولا حرج عليه ان يصلي ظهرا ومن قام باسقاط فيقال ان سلطة اياك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في نقاب الجمعة فلماذا تكثرون به في صلاة الظهر مع ان صلاة الجمعة وليست هي غدا عن الضوء هذا السخيف وانما في يوم الجمعة لا يصلى الا الجمعة وانما هي من شروط ولذلك يصلي المسافر صلاة الظهر لانه ليس من النواب المجموعة الامام المدان من القرى المدن وغيرهم فلماذا تم الصلاة الجمعة ازدياد المرء ولماذا يقال للمسلمين صلاة الظهر والوجوب ينتقل معلوم ان وقت صلاة الجمعة لا ينسى الا صلاة الظهر الا ببريء. وذلك كان يكون الانسان مأجورا بترك صلاة الجمعة. او او سنة اما ان تنقل من غير دليل فلا فقد قال النبي على الامام يصلي الجمعة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صح هذه المياه وهذا النظر من نقل ولا وربما ذهب الى هذا المذهب. ولذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصل وبعدها رمى رواه مسلم رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يصلي فليصلي او مات وقد جاء من حديث عبدالله بن عمر انه لا يصلي في غيره ركعتين وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى عن السلف في الصلاة في الصلاة باب الجمعة وان كان ولذلك يصلي ما قدر له اما بعد فوقع رجلاه قد روى رودا في سنن يصلي في المسجد اربعين ركعتين ولا ولا خلق الله تعالى على ذلك وحماية الشيخ الاسلام ابن تيمية على انه من صلى في المسجد كان يصلي اربعا وسنتي يصلي ركعتين. عملا بعض الفقراء ذلك ان في ذلك ان الصلاة بالذي ركعتين قد يقف على الظن ان من اراده ذلك من صلاة الظهر ما ذكر منه. واذا صلى اربعا وذهبوا بعضهم الى انه من صلى ركعتين مطلقا سواء كان في المسجد او في البيت لما جاء الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ان هذا يقال لو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالصلاة اربعا في النهج ولما امر بذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال للرأي والتعليم ليقال انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وثبت عنه انه امر بالصلاة وتكون هذه السنة على هذا التفصيل. وان بلغ فقد جاء بشيء من السنة وان صلى في مسجده اربعا قد جاء بالسنة وما زال وكذلك الفقراء اننا نبين يسأله عن شيء الصلاة اذا صليت الجمعة فصلها بصلاة فان رسول الله صلى الله عليه امرنا رواه مسلم وهذا الحديث يتضامن بالمرخي في مكان معين من غير ان يفرحه كلام او او خروج وقد جاء في جرائم الشيطان في المسجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الامام احمد في سننه من حديث ابي ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يوصل موضعا من تركه شيطانا بعيد وهذا الحديث لا يقبل فاذا ورد به فايه؟ ابن عبد الرحمن ولا يرى ولعله ولذلك يقرأ بداية يصلي به احد بين ولذلك فتركه الناس لهم فلما جاء مدافع فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كره واما الفصل اشار اليه بان يتحدث او يخرج الحديث يشمل الذكر وهذا هو الله عز وجل كما جاء حديث عبد الله ابن عمر وعن ابي هريرة وغيرها من من الاحاديث التي جاء فيها اذكار الانوار ولكن ايضا واما النافلة فلا حرج بغيرها من النوافل ولذلك مثل هذه الحالة لا قوة ان يكن نافلة ان نصل نافلة لابنائه. فهذا جانب ولا فلان الصورة الثانية ان يقل بليغة نافلة وهذا لا يجوز بمعنى انه يصلي نافلة في هذا المكان ثم يصلي بعد ذلك. كما يؤدي السنة ثم بعد الفريضة وهذا جانب الانتظار ان يصل نافذة بطريقة وهذا لم يثبت فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اخرج البخاري في صحيحه من حديث شعبة عن ان يوضع انه صلى في مكانه نافلة ولا من الفريضة قال وموسى عن ابي هريرة الا تصلي تطوعا ثم صلاتك مكتوبة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم ان يصل الانسان نافلة ما حتى يدار الطريقة. من غير ان يتكلم او يخرج لكن يقال انه قد ثبت الدليل بالذكر وقد جاءت في ذلك احاديث ضعيفة الى ما رواه ابو داوود في سند من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وكان ابو بكر عمر عن يمين الصف فكان رجل قد ادرك التكبيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام ليدفع فانت لا يغفلون ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عفاك الله وجاء ايضا احمد وابي داوود في سننه من حديث ماجد ابن سليم عن حجاج ابن عبيد عن إبراهيم ابن إسماعيل عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايحمد احدكم ان يتقدم او يتأخر او عن واهلنا اي في الشبهة ذهب بكتاب للتاريخ السليم وقال لا يثبت وكذلك قال ولا وقد جاء في ذلك باسناد صحيح على بلاد وهو افضل شيء جاء في اهله مواطن شافع فيه رحمة الله تعالى في سنة حرملة من حديث ابن عمية عن عمر ابن دينار عن سيدنا محمد بن حابة انه سمع ان يصلي الرجل في مكان المدينة حتى المرأة اسناده صحيح وجاء نفسه على ان ذلك عمر عليه الله تعالى ان يقول يوم الجمعة واما نهي الامام ان يصلي في مكان النبي قد صلى فيه فالبراهن في حقه اشد واما المأمون فيقال جمهور العلماء دنيا ان يصل المصلي النافلة بعد الفريضة بها وجمهور الفقراء وهو ورخص بذلك عنوان ابن عبد الله ابن عمر وفي اخر من الحنابلة وغيرهم لكن يقال انه قد ذكر الله جل وعلا فما بكت هذه السماوات والارض رواه الطبري على يفعل منه عمله وينظر اليه رزقه. فان مات اغلق غائبة فلا يفعل به عمل ولا يجوز من مستنداتنا والسنة وكذلك الارض فان له ضلالا ينصرف فيه ويدعو الله عز وجل فيه. فان مات فقده ذلك وذلك جل وعلا كما بدت عليهم السماء والارض قال فليس لهم باب في السماء وليس لهم امل يصعد وليس لهم شيء من الارض يصلون به فما بكت عليه السماء والارض وقد يقال ذلك ما جاء في قول الله عز وجل نكتب ما قدموا وآخرا واما شهادة الارض بالمصلي بل هو اخر شيء فيها. سبحانه وتعالى واما القدر الذي يصل فيه الانسان بين الفريضة والنازلة ما هو رصيد الاوزان عن ذلك هو فقال بقدر ان يحرك قدميها مكانيها قال هو ان يخطو خطوة وخلاصة ذلك انه لم يكن فيه شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وراجع فيه من احاديث يا وعدك قد تفردت من الضعفاء واما ما جاء عن الصحابة فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس ثم جاء احد لكن يعلمه ما جاء في الصحيح ما اخرجه البخاري الرواية الاخرى لكنه قال ابن عباس هو اجمل شيء في هذا الباب وما من امره ان نصل الى صلاة من صلاة الا ان نتكلم حتى نتكلم عن اي متراهد ان ذلك النصران الذكر. بعد الصلاة وهذا مخالف للسنة اما في النافلة فلا حرج في ذلك ولا اجتهاد عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في موضع واحد فليصلي بالناس فبلد الانسان يتنازل في مكانه اما من خلاف او في الفريضة والناس في فريضة في الناس الى بعد الفريضة وفي الايمان ان يتنفس اي عمل بعضهم الجمعة لغيرها وحمل بعضهم لابد عليه الصلاة والسلام فيقال ولكن لما كانت الادلة من الكتاب والسنة تدل على شهادة الدين وان الله عز وجل نعم نخرج حركة او خروج وقد هو ان يصليها في ليلة لكنه اهمها. المراد موجود هو ان يتخلص من وهذا ما جاء به عامة الله عز قال رحمه الله هذا كذلك مهم لكن المطالب لما كان هذا التأمين لا يعني انها لا تشغل في مكان واحد فهي تشهد بحاجة وصلى في هذا المكان او صلى بجواره انفصل او لم يفصل من غير يقال ان الكتاب والسنة لكن لا ما يجوز اه او ركعتين ان هذا ليس مقصودا بلال وانما هو الذي نار مغلقة فيقال ان هذا ان هذا فيه ما فيه خاصة النبي عليه الصلاة والسلام الحق ذلك من اراد ان يصلي فليصلي ركعة في تعليق الامر بمشيئة الانسان ان يصلي ركعتين وان شاء الله وان شاء قد يكمل هذا ما شاء رضي الله عنه قال رسول الله عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت فهذه فلذتها يوم الجمعة ولوقتنا نعم يقول لم يكن احد لديهم دعاء من المسلمين والدعاة وانا ارى على اي صورة تامة سواء كان جانبا شاهدا او حادثة او خادمة حراسا وعلى النظافة او صياما او جعلت متاع او شراب او طعام او غذاء كل ذلك ملعون بغير الله عز وجل ولا خلاف بدعة. وصلى الله وسلم وبارك عليه