بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم على ايها المهتدين الذين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فقال المؤتمر رحمنا الله تعالى واياه. باب صلاة العيدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين امراء العلماء ولا هذين العيدين وانما من هي العيدان بالعيدين؟ لانهما يعودان في سنتين مع بعض. وكذلك تسمى الجمعة بعيدا. لانها تردد في كل اسبوع مرة فكل ما يعود يسمى عيدا سواء كانت بمشروع او اشارة او تبتلى. من الاستعمال الشرعي على الاضحى والفطر. ولا يجوز الاحداث ويخرج من هذا ما يرد على الناس ويضعونه في مصالح دنياهم. من اجتماع البشر واهل البلد واهل الهم والعقد. بتسير امور الناس. مما لا مما لا يقتضي اظهار الجادة والسرور والفرح. والتعبد بذلك العيد. فانه يكون محرما وذلك ان يأذن والصلاة هي خاصة بالفطر والاضحى لا ترد في غيرها. وتقدم الكلام على شيء من اثناء الصلاة في باب الجمعة وفي باب الاذان هل يقرأ فيه؟ العيد ينام في الله وتقدم كثير هذه المسألة بثمانية قال خرج عبدالله بن موسى صاحب رسول الله منه فقط. خرج عن ابي طالب رسول الله اللهم عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطر او اضحى فانكر القاء الامام وقال انا كنا قد فرطنا وذلك حين التسبيح رواه ابو داوود وابن ماجة انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد ووثقه سلطة وابن معين وغيرهما وقال احمد حديث حسن حديث قذارات عن في ولذلك دعنا الله على صحته ولا عبرة لمن اهمه واما وقت العيد ونقول المصلي وهو الدلالة على هذا الحكم. لم يثبت في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما رواه الامام كتب عن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة. والشمس مرتفعة وخرج واستطلاع والشمس ففي اسناده المعلى وقد اتفق العلماء على وهذا اطمع في كتابك لله. لكن العلماء رحمهم الله تعالى قد اتفقوا ولا يزال العبد عليهم. ان وان الصلاة وينتهي وقت الصلاة بالزواج واستأذنوا بها هو الاولى ويسند الترفيه الى الصلاة الا الامام فلا يشرع له التنكيل. وانما يشرع له بقدر ما يصل الى المصلى فيصلي لله ثم يخطب يقول انس بن مالك السنة الا يخرج الامام الا قدر طريقه ليصلح الناس وان التفكير الى صلاة العيد فالسنة ان يخرج من صلاة الفجر الى المصلى وهذا الذي عمل الصحابة رحمهم الله تعالى. فقد روي ذلك عن عبدالله ابن الله. وسلمة في الاهواء وغير فقد روى ان هذه الشيبة في مصنفه وغير من حديث عبدالله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر كان يبيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة العيد. فيصلي الفجر ثم يأخذ من مصلاه اختلاف فاذا صلاة العيد وكذلك جاء عند ابن المنذر وعند الطغيان في احكام العيدين من حديث ابن ابي عبيد صلاة الفجر. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فخرجت معهم حتى اتى الفجر حتى اتى للمصلى من قبل العيد. وهذا هو السنة بالنسبة للمأمورين ان يبلغوا ويخرجوا من صلاة من صلاة الفجر الى صلاة العيد. وايضا ان من هذه الحاجة لا يصح الا العيد. يقال ان السنة وهذا الذي عليه الامل يقول الامام مالك عليه رحمة الله تعالى ادركت اهل العلم يقولون باستحباب الزينة وقد كان عبد الله ابن عمر عليه وجاء قال ما رأيت عبدالله قط واذا ما كان يخرج من مصلاه لصلاة الفجر الى صلاة الفجر الى مصلى العشاء. قد يكون مناسبة عنه الالتزام ان يكون معناه في بعض الاحيان وانه لا يحتكر وقد امتثاله وعدم امتثاله على باب الصلاة والا فيستحب فيستحب وهذا الذي عليه عمل الصحابة ويستحب التكبير ليس على قوله جمهور العلماء من على قول ائمتهم ولذلك قال الله عز وجل وليكبروا الله على ما هداكم قد جاء تفسير ذلك بالتهديد عن غير واحد من السلف ونقرأ عنهم الشافعي ولمرد وغيرهم وقد جاء من حديث عبد الرحمن ابن تيمية ان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال على شوال ان يكبر حتى يخرج الى الصلاة والايمان ضعيف نعم. وخلاف العلماء ورحمة الله تعالى للعلاج قد اغتنمه متى يبتدأ؟ فاختلفوا في هذه المسألة على باب جمهور العلماء ووصل الى انه صار التكبير من غدو المصلي الى صلاة العيد وما ووطنك المال واحمد وقال ولا انهم يستحقوا التكبير بالليل في العيد من غروب الشمس. وهذا قول يا احمد وقول الشافعي جاءت في وسائل الاحالة اني مررت به رحمة الله تعالى فيكبر من غروب الشمس قال لا من صلاة العشاء كما فعل عبد الله ابن عمر الى وجوه ليلة العيد عيد الفطر واما الاضحى فالتكبير حسن وليالي وحمل حرصا من الله عز وجل تكبر الله على الحق. وهذا هو صوت الجمهور. اي الاستنشاق من الغسل ومن نظر الى عامته يرتكبون التكبير في وقته وهذا الذي عليه افضل الصحابة رحمه الله تعالى في سننه من حديث الحجاج ابن عمر هاشم المعتمر ان علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ليخرجوا الى والحجاج قد تابعه كما عند وقد ثبت هذا عن كتاب الله من حديث ابن عباس انه كان ينظر فيكبر حتى يبلغ المصلى ثم يسافر حتى يأتي وثبت عن بعض السلف انه جعل مشروعية التكبير للعيدين بتكبير الامام هي ما يكفي وانا مؤمن احد الله ابن عباس كما امرنا بخيبة المصنف من حديث جعبة مولى ابن عباس قال كنت عبال ان يذكر الله تعالى الى صلاة العيد فيقول ما يفعل هؤلاء؟ فاقول ايمانكم؟ قال انا وكانوا من بلادنا تكبير يشرع بتكبير الاسلام وظاهروا السنة وعملوا السلف من التكبير ليكون من المدن وما علمني ايضا جاء في البخاري عطية على قول الله تعالى قال هو كان النساء خلفا له. ويكبرن بتكبيرهن ويدعون بدعوتهم وعليه فيقال يشرع التكبير من الوضوء. الى الى المصلى وفي المصلى يتأكد حتى يأتي الامام ثم بعد ذلك ينزل وقد جاء رسول الله لنا في ذلك واستحب بعض السلف احياء ليلة العيدين بالقيام والشافعي ومهدينا وعبد الرحمن ابن يزيد من التابعين وغيرهم مدام احمد ومذهب الشافعي على استحباب اللحية. قال الشافعي في كتابه اخبرنا ابراهيم ابن محمد قال تركت شيوخا الى اهل المدينة يظهرون على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سبعين فيغفرون الى التدريس بالدعاء والذكر حتى تذهب ساعة من الليل قال الامام الشافعي عليه رحمة الله وبلغني ان الدعا في ليالي مستجابة في ليلة الجمعة وليلة في الركن وليلة الاضحى وليلة قال وكونوا ذلك استحبوا من غير جهل قال احياء ليلة العيد بالصلاة قال الله تعالى في كتابه المبدع قال ولا يوحي ليلة بجمالها الا ليلة سبعين يا ليلة القيامة وحكاه رواية عن الامام احمد الله تعالى قال وقال بذلك لانه روي عن عبدالرحمن في يزيد من اسود. وهو من التابعين قال في الجماعة ثم يعزم على اداء اداء صلاة الفجر في جماعة وطرق الاحياء ولم اقمص على اسلامه وقد روي عن عمر ابن عبد العزيز انه كذب الى بعض وفي لكن يقال ان الاحياء بين صلاة من السلف من التابعين وغيرهم. فمن سأل ذلك فلا تثنيه عليه ومن تركه فلا تدري هذه ايضا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ويأتي انه عمل اهل المدينة كما نقله عن ابراهيم بن محمد نقل عنه رحمه الله ختموا بسنته ان الامام يأتي الى الصلاة يصلي ويدرس سنته في المسجد. عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوموا حتى تروا. يعني انه لا يأتي الا ليلة الصلاة. وان يحرم النساء والصلوات من الجمعة وغيره هذا والله لكن قد يرفع الانسان بعض الاحيان ويبقى في في مصلاه آآ وكذلك جاء وسلمان وجاء ايها الاخوة معدودان الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. والله اكبر. الله اكبر. ولله الحمد. وجاء في رواية بتربية نعم محمد ابن ابراهيم ضعيف الحديث وكلام فيه فيما يرويه من غيره. اما ما يأتيه هو من قوله هذا الشيء الاخر ومعلومة الله تعالى يحفظون للرجل قوله ويتوقفون عند عن ابي عمير ابن انس عن عمومة انه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ربا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد ان نقرأ بهذا الأمن. فأمرهم عن ابي عمير ابن آدم العمومة لهم من اصحاب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاه من النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا من الامن فامرهم ان يكثروا رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وفي حاجة والنسائي وصح عنه الخطابين هو حديث ثابت يجب العمل به وصحح البيهقي باسناده قال الحديث ايضا صحيح الاسناد قد رواه مسلم. جماعة عن هذه الميليشيات عن ابي عمري رواه السلفي وعلى هذا على هذا الوجه. وهو حديث صحيح. ولكن رسالة ولا رسالة. وقد وقع في بعض طرق وهم وغلطوا وقد احتج بالامام احمد علي رحمة الله. وكذلك كذلك بعض عباده الحاكم وغيره و عن مصيره وذلك النخوات الاصل فيه على عدمه. خاصة اذا قيل ان في الكلام على صلاة العيد وهي واجبة ام سنة الله تعالى في هذه المسألة هذا الحديث قد استند به جمهور الخلفاء على مشروعيته القضاء اي قوام صلاة العيد اذا فاتت الانسان او دائما طلوع الفتاء ثم اصبحوا حتى العيد وتحريم ذلك اي القضاء ان يقال ان الصلاة من جهة القضاء لا تخلو من اثواب الحالة الاولى ان تبلغ الصلاة على ليلتها في اي وقت تكرر الانسان وعلمه وهذه تقضى في اي وقت ذكر الانسان على هيئة هذا الدين التي هي اعلى. الحالة الثانية ان تخبر الصلاة على غير في اي وقت سترى. صلاة الجمعة الثالثة ان يقضيها الانسان في وقتها من الرد على على قول جمهورية العلماء على خلاف والحامد الرابعة ما لا يقضى وهذا الرجل ذهب المسجد ثم جلس ثم ترك. لا يهدي الناس ثم واما صلاة العيد الى ذلك الامام احمد وابي حنيفة والامام مالك في رواية وذاك الامام الشافعي رحمة الله الى ان من تذكر صلاة العيد او عمل بها بل الذوات لم يصليها من وقت وصيام. ومن علم بشمس يصليها في وقتها. ومن علم بها فعل الزوال. اي زواج الشمس من الصبار فانه لا يصليها من الاموال وذلك اليوم في علم ماذا؟ وانتهاء وقت الصلاة. الى ان صلاة العيد لا تقام احد وصواب الناس صلى الله عليه وسلم واختلف مقالا للقضاء على انه هيئة تقضى هل تبغى اربعا ان تخفى ركعتين ذات المواهب سعيد ورد حديث معلوم فإن عامر بن شراكة الشامي لم يسمع من اهل اليمن الله تعالى يوم العيد ولا ونام ايام الشافعي وامام مالك الى انه صلى ركعتين ونأخذ بالصلاة على النبي علامات ذلك العصر. او ركعتين وهذا ومن ماتت قال رجل فاتته صلاة العيد قال وان شاء الله الى المصلى وان جاء صلى في اي مكان ويقال ان حسن القضاء كحكم الاذى. وهذا الذي يأتي السلام عليه فيه حكم صلاة صلاة العيدين ومن قال في وجوه الخبر ومن قال ومن قال بان الله كفاية وتركها الناس فرض على من تقوم به الرسالة ان في المصلى او في المساجد مع انه لم يثبت بذلك شيء والا هذا عند النبي عليه الصلاة والسلام ما امرني الصلاة الا في وقتها. هذا هو الاصل ما امر بالصلاة الا بربها وهذا هو الامر ولا تليق بذلك من تعلق هذا الباب الا انه قبل هذا الحديث وقال وهذا الحديث المرسل الصحيح وان كانت وذلك قال اهل الصحابة ويأخذ المرأة وكذلك بعض المتكلمين وغيرهم الذين يردون سلام قال الله تعالى حديث داوود ابن عبد الله عن خمير ابن عبد الرحمن الحميري قال صحبت رجلا او حدثني رجلا صحب النبي عليه الصلاة وعلاج هذا الحديث وتردد البيعة بقوله العلم يقال سوى بعض اهل الراية من المتكلمين وغيرهم وتردد في هذا فقتله آآ في بعض الاحيان الامام مقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه على الواجب الصحيح وهو معادلة معادلة ابن مسلم وابو النظر عن ابن القاسم وكذلك حق ابن عمر وغيره العرب آآ يخرج يخرج لديه يخرج عنده اليوم ليس لديه يوم من غروب الشمس ولذلك يقولون ان اليوم ولذلك من غروب الشمس وينتهي بغروب الشمس لا يكتفي من الفجر الى الليل الاخر او من النهار لا تعلق بالدواء بالامن مطلقا وانما له تعلق الليلة او البارح فقبل الزواج القادمة يجلسون الليلة الماضية. اذا جاء الدواء قامت عليه الحال. وتركوا اللي هي الايه؟ الليلة القادمة بخلاف الشمس نعم وما انس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر يوم يفطر الناس والارحام ثم يضحي الناس النبي وصححها حديث الامام احمد من حديث يحيى ابن اليمان عن ما ظلم الله عن محمد ابن المرسلين عن هذه العلاقات وقد رواه بعض من حديث ابي هريرة على قول الله تعالى رواه ابو رزاق في مصنفه ويزيد منه محمد المهتدى عن ابي هريرة وقد تودع امام رمضان على حديثه هذا وتابعه رواه ابن مازن ايوب وعبد الوالد كلما روى عن محمد عن ابي هريرة وطلب به على على ايوب. رواه محمد ابن زيد ورواه ابن عرية رواه احمد عن محمد وعن ابي هريرة موصوفا والصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت في الانتصار جعله الله نحو النعيم وابو ترعة المسلمين. وقالوا ان محمد عائشة يقال ان ابي هريرة قال سمعت عائشة عليها الله المستعان الله وايضا فيكون صحيحين والمراد من ذلك للناس ابتعدوا الرجال وعلموا الورثة فانه ولا ينفرق عنه وهذا في رمضان وفي ذي الحجة وتقدم الاشارة الى هذه المسألة رغم ان الواحد اذا رأى الهلال والركن الثالث او لم يستطع وهل له ان يصوم وحده ان يستر وحده وان وحده الا كلمة ولا يأخذ الانسان خطاب الدين وهذه المسألة فيها الكلام عليها في الكلام عن هلال رمضان وتفريقه بين واما ولذلك على ان الناس لو وقفوا واتفقوا على الوقوف بعرفة في لان ويبد قومه وعن حضور رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر ان يأكل ثمرات وقال ابي بكر قال حدثني انس النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله المعترة. رواه البخاري تعليقا. فقد اسلم ابنائي في رواية معلقة البخاري والوتر قد جاء في سورة العدة عن رسول الله المبارك اسمها وغيرهم من على لمن خرج الى المصلى يوما قبل ان يطعن تمرة هنا لان اقل اسرة جامع ثلاثة وليس درجة واحدة لانها واقله في ثلاثة خمسة الى اخره وراحة الفطر واما حتى يرجع. قد جاء الامام احمد وغيره عليه الصلاة والسلام في الاضحى يأكل من جبن بعد غروب وقد ثبت عن ابن عمر انه كان كان يقع محاولات وقد جاء ذلك عن كما رواه ابن ابي مصنفه للحديث في قال من استطاع منكم ان يطعم قبل خروجه الى لا تنتظر فليطعمها والامر ليس على الوجوب بل وعلى استسلام. ولذلك والاسود مع ان شاء فلينظر ومن شاء فليكفر وجاء هذا ايضا عن إبراهيم كما رواه مسلم من حديث سفيان الترفيه ولذلك قال من يأخذ الا قال ولو كان واجبا اذا وقد ثبت ان عمر انه كان لا يرحم شيئا لا يقع شيئا عند الخروج الى قناة الدخل. كما جاء عند الله وجعله انه صاحب ايضا والسنة ان يذهب الانسان الى صلاة العيد مباشرة ماديا او راحا والاولى ان يكون ذلك قال الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح على باقي الركوع والمشي بين العيدين وكان مستنفر من ما زالت هي الخرب النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير الى انه كان راضيا. قال انا نمشي الى صلاة العيد وذلك ان المصلى وان كان بعيدا فلا حرج وقد استنبط من خروج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى له خروج وكان ما فيها. كما رواه ان عمر يقال ان كل ذلك جاهل وان من استطاع ان يطعن فيطعن مراد للطعام لانه ضاح للجبال لان الانسان عادة في الايام السابقة وهذا يظهر الكتاب الذي شرع النبي عليه الصلاة والسلام تأخير السحور لانه يأخذه الانسان بخلاف من انقطع ساعة مريم او دخل عليه الفجر وبقي على حاله النصر. ذاك الذي ولذلك عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على الالتفات لان هذا ليس لغيره السابق التي كان في كتب الله فهنا يظهر محتسبا وهو اظهر بالامتثال والدعوة اليه وعز الله عز وجل رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج يوما الفطر حتى يطعمه. ولا يطعن يوم الاضحى حتى للفطر. رواه احمد وابن حبان والترمذي وقال حميد الغبين وقال محمد لا اعرف غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب في رواية عباس وغيره. وان قرأ ابو حاتم وابو سرعة ذلك. وقال ابن عثيمين يعرف في هذا الحديث وحديث اخر وهذا الحديث قد رواه قلبه عن هريرة منهم عقبة ابن عبد الله الاعظم ولا يلحقه وقد وفق وعلى وقال فيه ابو داوود ليس بالنداء سابقه حتى واما تحديد الطعام وهي بعد الصلاة بالكذب ضعيف عليه الصلاة والسلام وامر بعضهم اياك فقد جاء عن جماعة وغيره وفي من الاكل الاضحية وكذلك الصلاة وظاهر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما اخذ الطعام بالاضحى لكي يحتاج الانسان لطعامه وتتشوه الى طعامه في يده فيبادر لنفسها امتثالا من خلال المثال الذي يضعه قبل ذلك فان نفسه فان نفسه لا تتسوق للصلاة كمن لم يطعن في صلاة اليوم. وهذا يدل على امرين تأكد الانسان كذلك التعبد بالمبادرة بنحو امرنا يخرج بقدر الطريق ويقال اللون الاسود والبني او غيره حقيقة وجاء في ذلك ايضا في عند بالحديث وابي هريرة فلو ما كان يقول البخاري في الصحيح وليس فيه مخالفة فان واذ جاء عن السلف تقول ثم نعتقد انه يرى اللهم يقول ما المقصود بالجماعة؟ ام المقصود بالجماعة فكل منهما واحد يقرأ فليس له ان يصلي فماذا عن رسول الله صلى الله عليه الكريم؟ صلى الله وسلم وبارك