بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم على الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا ارحم الراحمين. اما بعد الهدي رحمنا الله تعالى اتانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الا هكذا واشارت الاصبعين متفق عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى الى يوم الدين. ابو عثمان قد رمظان عنهم وقد جاء ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسيره وارد حديثنا كما ذكر المصنف وقوله كانوا في الجهاد وفيه تعاقد على من قال ويأتي السلام على اهل المنزلة تقدم بكم بتحريف الحديث وان هذا مهام في هذه المكتبة وانما الخلاف في العالم من الحديث الشرعي. والمراد بالعلم هو ما يقدم ويجمل به اللباس. من تقريب او من قيمة ونحو ذلك جاء المرء بترخيص الترخيص وجاءت سيادة وليس المراد في اسبوعين او قدر هكذا والوسطى هذا في الذاتي وانما المراد القلب اليقين وقد اختلف العلماء عن الله تعالى في هذه المنزلة على ثلاثة اقوال الى انهم يرفضون الى عدم التوبة. وما جاء من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العموم ولنطلب محافظ لهم ويؤيد ذلك ما جاء عن كتاب الله قال انما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اي وليس المراد انجاز المشاهدة خلق بغيره او ربح فيه ولكن وابو هاني الى التحرير مطلقا وعلى قوله الامام وذهب معهم رواية عن راضي الفقراء الى النص على العموم من غير قدر معين قالوا من التقدير لقوله عليه الصلاة والسلام من ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بذلك ان الاشارة عادة واما ما وضع معه غير ثلاثين ونحو ذلك فانه وقف فيه فلا يخلوا حدا معينا ولا كثرة اعلان وهذا وقد روي عن بعض الصحابة في هذا الباب وعدم الترفيق على وجه الله لا ولا عن غيره وهذا طويل عن عبدالله ابن عمر وكذلك قد روى من حديث انه قال اجتنبوا الحريم وقد وجد في هذا انه مسألة عنيف فقال لا بد من ذلك ورؤيا المنهى عن الاطلاق عن محمد ابن جبريل وغيره. من السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا امسك لقوم احد دونه وتقدم الكلام على لطف الحريم للصبيان وعن الصواب ليسوا وذلك لانهم لا تتحقق فيهم العورة اصلا فقيدة ايجاد فكرها فقيدة تحريم شيء معين واذا كان الاسبال بالنسبة للصبيان مما خصم فيه الشاعر. فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يحضران بينهما فدل على انه ما كان يجران الثياب اذا رغبت بهذا ما من تذكير به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك ان نقتضي وان كان محظورا من قبل والديهم به بعض العبادات في الصلاة الا ان قادة المستهلكين وترجيمها يأتي عليهم. وهذا ما حد اتفاق فاذا قيل ان الامر يوجهوا الى ولي امرهم بذلك فيقال ابا الوجه على وجه الكرات فنعم اما على التحريم كذا فلابد من دليل. وقد ثبت انه مزق على انه عليه من حريم كما رواه الامام عن عبد الرحمن ابن يزيد قال دخل وهذا لا يقبل على التحريم فالتحريم لا بد فيه من بان يأمر الله وقد تقدم مسألة الاسلام بالنسبة للصوم تعليم التعليم عليه الصلاة والسلام. لقد قرأ آآ يوخذ القرار عن التعريف فلا بد من واحد من كتاب لا والمسلم وللمسلم ان عمر رضي الله عنه قال ما نبي الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الحديث الا موقعة في عينه او ثلاث او اربع وقالت طيب لمن بركة المسلم لن يرفعها عن الشافعي غير ما فات وهو مدنس لعله وقد روى عن وقد رواه مسلم عن السفر عن شأنه عن قريب عن ما قوله. وكذلك اللهم عن الشافعي عن سويد عن عمر او الحديث قد رواه الامام مسلم من حديثه كلاهما عن قتادة الله وقد فقد رواه مسلم في علل مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي قتادة علي هكذا قد تابعه عليه صلى الله عليه وسلم على موظوفا عن عام رواه القتال. وقد اختلف فيها على موظف العلم العظيم. موصوفا ورواه ابو رواه فمن عبر مرفوعا وهذه الرواية الثلاثة قال تعالى في في سننه وقد الرحمن قل له وكذلك وكذلك قد رواه القرآن وغيره من عبد الرحمن فجعلوه موقوفا بهذه الطرق. عليه رحمة الله تعالى قال وهذا هو الامر ومن صنع الامام رحمه الله تعالى انما اورده في صحيحه قال الى صحته وقد جاء الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه ما زال على كارثة اصبعين او ثلاثة وقد اخذ بهذه القيادة من قال انه لاحد معين ولا وان ماذا؟ ليس مقصودا. وانما تراه هو ما لا يدرك اللباس الخائف. فلا حرج او انتهرت او العلماء بشيء من لباس الحديث وازاد على الطواف او ثلاثة وهذا الرجل لهم بقول اصبعين او ثلاثة وقد يأتي بعض الاحاديث فدل على انها ليست مقصودة بذلك وان كان يحتاج ان يختار نيابا الا ان يقال بالتأخير او ففيه ما فيه ولذلك اقول عن بعض الصحابة كما وجه على الله تعالى كما روى ابن حنبل عن طريق عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبسها في الدنيا في الاخرة قال اذا والله ما ان الله عز وجل يقول وكانه استنبط من هذه الاية انه لما كان في الجنة يؤخذ من ذلك انما الذي وهذا على من استهدف الذي فيه والاضاءة انعقد على تحذيره فمن خالف فانه يغشى عليه عبده في الجنة وان كانت محل نظرة وذلك لعدم الله تعالى وكذلك ليس من المعلوم بضرورة الاسلام. خاصة بعض الاحيان لهما نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عبد رضي الله عنهما يقول في الحديث السفر من شدة كانت بهما. متفق عليه وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فرأيته عليهما في غداه عن حفظه الله تعالى. هذا الحديث في صحيح البقرات باطل في الحديث الحق وكأنه قد استنبط من هذا الحديث حكم شرعي وهو انه لمن كان في الحرب في الجهاد ان يلبس وهذا غير الله فان العلة واذا البخاري على ان العلة في الحرب وحمله الله عز وجل لوجود الحاجة ووجود كذلك الجهاد وهذا وهذا فيه ما فيه فانه لفظ في الحديث بشدة وان رؤيا كانت في غزاء. صاحبت عبدالرحمن فمن والا فلا يعنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من الصحابة التركية في نصف الحديث في هذا الخط. وانما ما توفي عن بعض السلف من التابعين كما روي عن محمد ابن سيرين ورؤية ذلك عن وامر كان رسول الله وقد قاس بعض الصحابة اهلهم في الحرب وفي غيره وفي صحة في تاريخ شيئا من الحريم. النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى الرحمن ابن عوف الزبيري في لبسه. فقال هل انت ضد عبد الرحمن بن عوف فامر ان كان معه وهذا وان كان صحيحا الا انه لم يدركوا امرهم الله تعالى فكان رحيما وعليه الصحابة صحيح في الحديث الحرام. لكن من نص عليه جماعة من الفقهاء والشافعين والمالكية وان الاستغفار على ان العلة وجاء المرء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اهل جدة وصامته ان عمر الخطأ قد رخص شتم بالحريم وقال بعض الكفار فكل ما ادى الى قيمة العدل يرخص فيه وان كان وان كان من الكبائر مما دل عليه الدليل في نفسه او على غيره فالله عز وجل اخبر النية الخيلاء ووقف فيها حينما قام ان الله لما رأى رجلا يهتان فقال ان الله يجيب الا من يتفوق. فاذا كان هذا في تلك المقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه فيكون الدكتور الحبيب من باب اولى فتحريمه من كثرة الشرف امر بذلك الى الحريم على وعلى غيره اشد منه. الحديث فيخص فيه من هذا الوجه باقتران بعض التابعين فاذا كان العبد اذا رأى هذا الانسان على تربهم واعادوا عنه فان هذا يريده ثوابا ونقوطه فيشرح ذلك لله ويبحث فيه بعض الاشارة اليها عشرة صدق الله الى ان القرن هو سلف الحق. وقيل انه السلوين وقيل انه اجتمعت الحجة او الحجة وهذا الشاعر هذه المرتبة والاتحاد المقصود منه من تلك العلم فذكره خطاب الظهر وهذا من ذي الحجة فان الحديث الا اذا ادى الى وكذلك و النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من قيل يا رسول الله قال نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه فجعله قد تسبب في ذلك وعن هذه ابن ابي طالب رضي الله عنه قال فسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الزيارات فخرجت فيها فوائد وجهه فشققتها بين النساء متفق عليه وسب المجرم هذه القنوات الشيطان عن عبدالله بن ميسرة عن الدين. ابن والدته وهذا فيه دليل على انه يجوز ان يهدى بالانسان ما يحرم عليه لانهم ومعلومة هذا الحديث محرم على النساء ولذلك وفي كلمة خير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من امور غير ما علمه الله جل وعلا تلك ولو علم انه يمتصها لاخبرهم بالتحريم حالا عن وقت الحاكم بذلك لكنه لم يعلم ذلك وكذلك ايضا ان انه قد يجهل بعض اهل العلم واهل الفضل بعض التشريع فان ينبهون عن وقد جاء عن تكريم الحرير في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا تهاون تحاكم عند الامارات وكذلك انه يعطى الانسان ان يدرك شيئا ما يكتسع منه وينتفع منه وزوجته واخي ذلك الا ما يغلب على ظنه ان يتعلق قلبه به كقول موسى لما وعبر عن حرية علة جسدا وحملوه لكل الله عز وجل. حينما ضرب وقامت البينة وذلك فيقول ان يعودوا اليه. ومعلومة ما في ذلك من المرتبة الطاهرة. من افلاس ذلك واحسان وعمل في ساحله. وانما لان تلك المفسدة التي ربما كل اربع لا تقاوموها قبلها وبذلك قال انه ما ينبغي الانسان من سعادة قلبه منه وانهار او انتفع به غيره بما يزيد له فانه يكره الاسلام واقامتنا خاصة اذا كان هذا الشيطان المحرم للعوامل ولذلك تبادلت افعال السلف في الخمر الذي يتخذ خلفه وتقدم الكلام في هذه المنطقة فمنهم من صنع ان يخلد ومنهم من حضر وهذا كان في امر في اول الامر للتعلق به ولذلك لما كان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى ظهر من امره انه لا يتعلق ومن ظهر له المغفرة عند غير ان ينتفع به ولا يتعلق قلبه بهذا الحرم عليه السلام لانه ومتابعة الانسان ان يدرك ما حرم عليه لا اسف كثيرا من المباحات والنصوص في هذا واذا علم الانسان ممن قابله من تفاهمه انه اثر ذلك المنكر الذي لو وقع فيه فان هذا اما اذا امكنهم الله واقترب ذلك ما عدا الكريم من اما لثلاثة فتوى وعدم ادراك وعدمهم انه قابله بشيء من الغائب او الاعراب المصد عنه. ان اولئك وربما تبادر الى بيت اخر تعين او وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وشل الذهب والحمير بالايمان في امته وحسن رواه احمد النسائي والترمذي وصححه وقيل انه منقطع. هذا الحديث في سننه كذلك من حديث سعيد عن ابي موسى الاشعري النافع بينهم وايضا قال في الاسلام في صحيحه قال وهذا الحديث حديث سعيد عن ابي موسى معلوم ما يقول طلب بسرعة حديث سعيد قال وقد طهرت وتعاقبه الحاكم والحجر فلا يخطف هذا الحديث و الحريص على الرجال واذا حصل النساء نقلت وغيرهم وهنا مهما بدأنا وهي بيع الحيض هل يجوز وضع الخير ام لا اولا ان في هذه المسألة اذا كان من المقصود منهم ما او من او هدى فيحرم بلا نزاهة وهداية على النزاع فيها نظر وذكرنا ان هذا ظاهر اباه واما ما يضر النساء او ما كان يعمل ينبغي النساء والرجال مما من الاقوياء ولا ينبغي وذلك اولها قد يدخل النساء ثانيا قد اتخذ بغير المسجد عليه ثالثها قد يثبت من يوفر له الكتابة رابعها او ان في ثوب وقد ناقض فيه شاعر مما لم يوفر الرجال لكان تقيم في الشرف اظهر من تحريم النفق فقط على الرجال ولكان في تحريم البيع سدا من باب ولا يترخص في بيع الا ما هو متصل بالنساء وهنا مثلا هل يقال الذهب هذا الحديث فيرخص فيه اليقين كما يرخص بالحديث نصعد ذلك الشيخ انه من صغرهم او قبيلة او قبيلة المنطلق او نحو ذلك يقال وذلك انه انزال قد حرم ومن تركيا شيء منه بخلاف الحديث قد فرق وسمي بلفظ واحد من جهة منه وتعلق للتعب وممارسة لهم وهذا لا يخرج منه او المصلى فانه جاء وتقدم الكلام على ثمانية صلى الله عليه وسلم قد جاء عمر بن الخطاب وعن عبدالله بن عمر وعلينا بطالب وابي هريرة ابن عباس وغيره. نعم العلماء انه يضع الكبار هذا هو تلحق ذلك الصدر لكن لا يبالي انه على قدر السائل او يحرم على الرجل مثلا ونحو ذلك باعتماد هذا من درجات التثبيت عليه ورخص الشارع ما وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام هذا في البيت فهو يقال على وجه العموم سواء اعرف الجنود او فيقال ما كان الموت واشد تحريما للنساء فهي ابعد من المسلم وعن ثبت عن فضله عن الله طبعا مسألة عدم التحرير نصعد عدم التأخير امر والنهضة على تربية الانسان على شيء على الله فحينما تقول انه لا يجوز الصيام صيام رمضان عن الصبر. لا يعني هذا عن اولاده لكي تتوقف الحلال والحرام لكن ان يقال حكم شرعي يدخل بذلك على ولي امره انه سيكون تعاونا هذا لما كان يقول نصلي اربع ركعات فحديثي لو صلاة العصر اولا قد رواه ابو داوود وغيرهم من حديث محمد ابن مسلم عن ابن ابي عمر في اسناده الجلالة قال وهو وغيرهم رسولا من حديث علي بن ابي طالب وقال ابن مبارك لكن الصلاة نهارا اربعة قد ثبت عن عبدالله ابن عمر ابن ابي شيبة والطعام الصحيح. وثبت عن ابراهيم النفعي. وغيره انهم كانوا اربعة وتنعاد بهذا الجبل او عمل به او اراد ان يصلي امرا بغير صلاة العصر قبل الظهر احيانا هذا يأتي الكلام عليها في كتاب ومن اهل الاسلام لنزول عيسى عليه الصلاة والسلام مشاهدة لا يمكن اما كتاب البعض من غير حاجة طبعا وان كانت عمر في حديث عثمان باسناد صحيح وهذه قال ان هذا في شيء معلومة ان استعمال جاهز آآ طلب او يتخذ الانسان مثلا لا يأكل ولا يشرب فيه مما وكل هذا وصلى الله وسلم وبارك على