بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا وللخابرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الملك رحمه الله تعالى قال لا تقدموا به احدا اني اخاف ان يكون نجا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والهند وابن مات والتمثيل وحسنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا ذكر هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة مقربة من الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والمال فانه من الجاهلية. وهذا الحديث قد تبرد به العكسيات عن حذيفة ابن اليمان واكد المحققون من اهل العلم والله وانه تبرد من هذا الوجه. وذلك انه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نعم مما يدل على غرابة هذا الحديث وعن ذلك فربما لم ينطق الامن على وجهه ولمخالفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة والنهي عن الترمذي علي رحمة الله هو ليصلى عليه. والمراد بذلك الصوم ونعرف على اخوان وصور منها ما هو غني عن الاتفاق اذا او بالطرقات العلماء خلافا الذين قالوا انه ان من الناحية الثانية ما لم تصاحبه شيء اما الاحضار ويقال انه لا يخرج عن ثلاثة احوال. الله تعالى وغيرهم اولها واحبابه واهل الصلاة فان هذا مزدهر في كتابه ويقول ما قبل فلان قد مات. فاشهدوا جنازته. العلماء انه مستحق واذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وجعفر قبل ان يأتي خبر وذلك ويصلى عليه ويزداد الناس في شروط الزنانة فان في ذلك لحظة عظيمة. صلى الله عليه وسلم من بيان قول من صلى عليه وقد شفعه الله عز وجل فيه هو النبي صلى الله فقال الصحابة من غير تصنيف ولعله على ما نهي عنه بما يأتي ذكره بالاقسام التالية. روي ثارة وعبدالله بن مسعود وابي سعيد وهذه وجماهير السلف وان ينهى الليل بالطرقات ويذكر محاسنهم قبل الصلاة يا ايها النبي فان هذا رسول الثالثة ان او لكي يروها وعن وان ما ينشر من ويوضع في السحب او في بعض القنوات او يوضع على ابواب لا يظهر الله ذلك فان هذا قد يكون مستحبا. ما الذي صاحب تلك الكتابة والمحاسن؟ او تفضلا وغضبا ان القول والكتابة ثواب. ويدخل في هذا الاعلان في موقف ميت عن طريق المواقف او الرسائل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يقولون لا يشركون الا لشيئا الحديث رواه الامام مسلم من حديث عن سيدنا على ما تقدم من مشروعية ولذلك لقد ان رسول الله صلى الله عليه كما جاء في الصحيح خرج الى المصلى لان المسجد وهذا العدد المذكور في هذا الحديث قد جاء هي السنن ولا يكفي وجاء ذكر ثلاثة صفوف. وصلى عليه ثلاثة الصفوف. فقد ولاجل هذا قد امتلك العلماء ايها الخطاب في مسألة تسوية الصفوف على الجنازة. فلا بد ان يقرأ على ان تسوية الصفوف. الصلوات انا وانا كما روى هنا في الصلاة الصلاة ويشرح كذلك فيه ان يقول الامام ما يقول في ثلاث صلوات واذا قيل انه جاء في بعض الانصاف الصفوف او يكون العدد شريطة وسلم في الصف الثاني او الثالث في الصلاة واخرج في الله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف الثاني او الثالث. والله كثير واما الشفاعة فيتفضل على امور اما ان الدعاء اذا تغادر عليه الناس لرجل واحد ان كان ذلك في مقام الشجاعة وهو يقال له من النار ويعمل كذلك على ان الله عز وجل يجيب له الجنة. من غير تعلق بالدعاء والذي يضرب الله على الناس وكنا نعتبر ابنائها على الميت كلما شفاه الله عز وجل فيه الحضري وكلما تأتي العمل كلما وصلته الشفاعة واستحق المغفرة والتوبة. ومن ما يذكره اهل السنة ان كثرة العدم في صلاة وعلامة فانه ولذلك علق على بقبول الشفاعة وقبول الشفاعة ولذلك ايها وذلك وفي حال الفضل والتعدد لمن مات. وعليه كذلك ربما استشعر بهذا الحديث. على ان ولذلك نعم نعم وذلك نعم كيف نعم نعم هذا الامر المحرم واذا كانت سواء كان كتابا او فرض فربما ان انا والكلام على باب وذات الصبر ومسألة الاصرار تتعلق بالكتاب ويتعلق بالقول كذلك اذا كان هذا في صحيح ونحو ذلك فان هذا لا حرج فيه. ولذلك سيأتي المجالس فيقول ان اخاكم فلان قد مات اما الطواف لكي يراه الناس فلان الفلاني اولها البهية قال يقال ان هذه البدع المهتدة الا اذا كانت ولذلك وما بين ولا لماذا كذلك لان هذه الجهات هل هم لان هذا هو هو اما اذا كان من اهمها ان عائشة رضي الله عنها ابي وقاص رضي الله عنه قال من قلوبهم مسجد حتى اصلي عليه فأذكر ذلك عليها فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم امه بيضاء تعالى انزل ولم يثبت في فضل الحمد لله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا على احد من الصحابة. وانما روي عن وعن ابي هريرة وعن غيرهم وجاء مرفوعا باسناد باطل على وثوبان ولا يرتكب فهل الجنازة مستحب. على طريقة معينة على اقداف او من اين؟ او ما يسميه الفقهاء بالتوحيد وهو ان يكتب الانسان جنازة ولولا انها وربما الفقهاء بالترحيب الترفيه سنة. ان يقتل الرجال الاربعة. ولم يثبت عن رسول الله الا الله وانما جاء عن بلاد المجعول وهو لم عن عن ابي هريرة ابن عبدالله عن عبد الله بن مسعود انه قال من سمع بها فليحملها بالجوازات الشريفة الاربع فانه هو السنة ثم ان شاء فليصبر وان شاء فله. قال قد اختلف في رواية الله وتجري والامام احمد وايضا من الائمة ولا وروى الطبراني في كتاب انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفر الله كبيرا ووفقهم وهو وهمي هذا على بلادهم وعن ابي هريرة. رواه في الحديث يعلم عن علي قال الاية وقد روى انه قال ما جاء فيه ما جاء عن وذهب الى الاستعباد الله وغير ذلك ومن ذهب الى هذا وغيرهم. وقال انه في حمل الليل. واختلف من قال في التربية ولا يقال ان يكتفي بوجه معين او من ناحية معينة بينما ولا دليل من قبل يقف قد تمسك بعض الفقراء بهدف مشروعين في الصلاة على الجنازة في المسجد. وقبل ذلك يقال ان الفقهاء قد انتبهوا على ان الصلاة خارج المسجد صحيح واختلفوا في اخرها فذهب جماعة من السلف وهو مقصد عن عمر بن الخطاب وابي بكر الصديق وعهد ابي عمر وصهيب والحسد وعلي جماهير الصحابة جواز صلاة الفجر على الجنازة وذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر ان اكثر فهم النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يصلي على جنازة المسجد والا كان يصلي في المصلى. والمصلى والتقدم قال بعض الفقهاء النبي عليه الصلاة والسلام في المصلى كما في الحديث ابي هريرة خرج من مصلى الصحيح لما النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال كالمسجد يصلي في المصلى ولا يصلي الفجر. وفي ذلك رضوان الله تعالى دليل على ان اغلب احوال النبي عليه في المصلى. وحينما صلى في المسجد صلي على باب المسجد ولعل الاستنكار والاغترار هنا وقد الفقهاء في ذلك على قولين. المالكية والحنفية الى عدم طوال صلاة منبع الجنابة. بلغ الملائكة داخل الظحك. الصلاة على الامام في المسجد وغيره من حديث صالح التوبة عن ابي هريرة قال المسجد فلا شيء له وهذا الحديث قال قال والصواب جواز صلاة المسجد الصحابة فقد صلى عمر بن الخطاب على ابي بكر المهدي وصلي على من سقط في المسجد كما امرنا قال صلي على عمر وسمي كذلك على ابن عمر وحينما كانت الصلاة كأبي بكر وعمر لا شك انه الصحابة او كل من هوى كل من كان شاهدا. ان يصلي في ناسه على امير المؤمنين فلما ثبت على ان ذلك هو الذي عند عامة الصحابة. ولو قيل ان هذا الكبار فقد سمي على الخلفاء الراشدين للمسجد تبين على صحة ذلك نسب المؤمن وعبدالله وفي جواهر وحديث عائشة عن قول الله تعالى قائمة على ذلك اذ انها من التبث في امه وعاشت امرأة وذلك لمعرفتها من وفي هذا من افضل ان يصلى خارج المسجد وحينما اخيه صلى عليهما في المسجد ما كثرة الموتى في خلاف الصلاة وكذلك في عصر الخلفاء الراشدين وما دبر اعينه انهم ماتوا ما ان الناس يموتون بين رب المعارض فلو كان الصحابة كذلك ايضا ولنا ما بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على والعلة بذلك ان هذه المصلى ذكر بعض منها تفسير الصفوف المحتلة ومنها احترازا من التساؤل بالدخول الى الله في المسجد والتدليس في بعض الاحوال فاذا اشترط الشارع عن ظهور الاموات عن دخولها فيدل على يدل على الجواب والصبر حضور المرأة كيف مشروع صلى الله عليه وسلم على مواسم تكليفاتها. فقال في البخاري رواه الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فوقف عند رأسه وصلى على فوقف عند عزتيها. عند عزته. وقد وقد في الوقوف على الميت اين يوقف وقبل السلام على خلافهم يحصل القول ان العلماء يتفقوا على ان انه يجب ان يكون البيت بين الانسان وبين الايمان وبين سواء كان عندها طرف قدمين او عند ربك. على ثلاثة الموضع. وانه ان كان ليس امام الايمان وانما كان ان الصلاة لا تقف في دعامة الهدى ويسنى بذلك وهذا وقد في الوقوف بوقوف الامام الحنفي اين يكون لا خوف الا الى ان المرأة. وذهب القاضي محمد الى انه يقف عند قدم المرأة وعند وسط الظن وبين وذهب الامام الشافعي الى حديث انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند اجهزتها. وهو حديث مع من؟ قال واراد البخاري قراءة واصح شيء وعلى القول وجمهور السلف واذا كان البيت لا يغرم يصلوا من وسط كمن كان او قتل بمعركة فانه يصلى على اي شيء منه. على واذا كان لا يوجد من الميت الا قطعة من جدة يقال ان الثالث انهم كانوا يصلون على الرأس فقط. وعام الجسد كاملا عليه ان اسباب صلت على صلاة البداية فيقال انه يصلى على الرأس منفردا وعمل منفردا. وعليهما ومع ذلك فلا يرى الصلاة او قدم او ساق وذهب بعض الفقراء والقيادة لانه لما ثبت على رأس لما قتل في الفتنة وذلك انه اذا لم يقيد بالرأس والجسد وعلم من الانسان اوجد من الانسان اي يؤخر فان اذا كان في معركة او في حاجة سيارة وما في ذلك فانه لا يعلم ايها المصلى عليه. وربما يكون جيدا ويوجد ذلك ونحن ايه ده اذا توضع واذا لم يوجد مكان بين الايمان وبين هجرتيه كان واذا اثر عن الناس فانه لا حرج عليه ان ان يضع ذلك على يديه لماذا؟ شريطة ان يضع جنازة امامه. ويكون لها على ذلك من يحدث يعني لا دليل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن اكثر القرآن انه قال اذا وجدت عند العلماء بالاجماع لكن ان يصلى عليه يصلى عليه كان رجل وقلنا الصلاة على اليد تغذى لان مشروعية الصلاة افة من مشروعية الغسل. نعم الله اكبر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه وخرج من المصلى عليه اربع تكبيرات. متفق عليه. الحديث رواه الشيخ انس عن ابي هريرة ونحن والنجاة اسم يطلق على كل من ملك وهذا من الاعجاز حيث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاة في اليوم الذي توفي فيه وما ينظر ما بين بينهم مسافة طويلة. والظروف التي تلقاها صلى الله عليه وسلم الى المصلى قد تمسكت به بعض الفقراء وبعض العلماء ومحمد الحسن الى انه لا يصلي في المسجد ابدا وانما يخرج بدين الى موضع اخر قال في المسجد الصحابة الى المصلى وهم متقين. نظرا لكثرة الناس وفي نهي النبي عليه الصلاة والسلام في المجاز يستفاد بعدها وهي ان المال يتأكد في حق اهل الفضل والزيادة ما لا يتأثر في غيرهم ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى استشهدوا بالمغازي ويستشهدونهم غائب عن رسول الله ولم يمنع احد كما جاء في البخاري قبل ان يأتيه فضله وهذا هو الحجازة الا انه ولما ترتبه على ذلك من القيام. لاهل الصلاة ولهذا يقال في الساحة اعلام هذه الصلاح والديانة والعلم لجهود وهذا ظاهر وفي نفس الحديث دليل على مشروعية صلاة الجهاد من الله على بلاد العيد القدماء في مشروعيتها ذهب الله اليه وغير ربي غيرها منطلقة والسلام على وذهب بعض الفقراء الى مشروعيتها اذا كان ذلك الباطل لا يصلى عليه واستدادا من حديث ابي هريرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن المساجد وصلى عليه السلام. اما اذا كانت قد صلى عليه الناس فالصلاة على الراتب حينئذ بنفسه واعرض بعض الفقهاء المسافرين وقالوا بجواز الصلاة على الجنازة سواء صلي عليها او لم يصلى عليها اذا كان الميت بركا القبلة اذا كان وهذا القول جاءكم من قال فيهم السلف ان السنة التي لم يصلى عليه. كان غليظا او في بلد امن البلاد وذهب الى هذا الشيخ الى تفريغ الامر باهل الفضل وذلك لا تقارن لما له من المولى انه وهذا فيه نظر وان قال من جماعة من البقع النبي عليه الصلاة والسلام انما صلى عليه بانه لم يصلى عليه اربعة دليل على استواء اهل الفضل وغيره ويعني نعم يعني ما كان بلده ليس في بلد اسلامي واشارة وهذا لم يكن لا في حياته ولا بعد مماته. وانما كان امر اعلمه الصلاة والسلام واصحابه صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد مات فصومه فصلوا عليه. يعني مدى شئ حديث رواه الامام مسلم وفيما تحدث وفيه وفيه ذلك ايضا على ان صلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقوموا فصلوا عليه وانا وامرأة اذا صلى على جنازة انتهى سقطت قضية وسلامته عليه وسلم ان يكبرها. التكبير على الجنازة اما هو الذي عليه عمل الامام مالك وابن حنيفة والشافعي واخر هذه جماهير الفقهاء من السلف والخلق والصلاة اذا ما وقع فيها هو دونها واعظم منها واذا تخبر ان التفسير باربع هو ثابت وسنة وما هو اكثر هل هو من ما عدد الكفار على ان الصلاة صحيحة لمن تبع الاربع؟ والخلاف في ذلك روي عن بعض السلف جواز ثلاثة وهو عن عبدالله ابن عباس باسناد صحيح رواه انه كفر على جنازة ثلاثة ورمي ايضا عن انس ابن مالك كما رواه ازهرة من حديث ابن خبير عن ابن مالك انه كبر ثلاث اكاديمية. ومن جاء ما عمل البلاد حتى لعله يقبل على وجهه. اولها ان هذا بلغ تكبيرة الاحرام كله. ثانيا انه من باب النسيان الثاني اذا كبرت على ثلاثة فعاد وكبر لانه كان واما وثبت ايضا عن حديث ابي طالب ورجعت الحسنة وغيره من السلف بجوار النيابة عن اربع. لكنه لا وروي الحسين انه كفر على ابن عباس وروي عن غيره وقد نلقى بعض السلف على انه يظهر ثلاثا نصحني البطن المدني كما اصابهم في كتاب الأرض. قال لا يحل انت لا ولا ينقص على احد من السلف لا من بين الارض والسبع. والاشهر هو رغم وهذا هل اصح شيء في تعبير الجنة ومن يستفتح في صلاة الجنازة يذكر الله جمهور العلماء الا صبيان الثوري ذهب الى مشروعية ذلك ولن يظهر احدهم على قد اختلف العلماء في ذلك. على ذهب ابو حنيفة وما من الى ان يكون بتكبيرة فقط ولا صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الذكري في سنده من حديث عن ابن ابي هريرة عن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الامام الذي تكبر في الاولى. قال ويزيد والبزخي ايضا للحديث السكن عن هشام ابن عمر وعن وقد وذهب جماعة من السلف وهو ملاحظة الغرباء. والزهد وثبت عن ابي عمر وغير صحيح البخاري احمد والشافعي واسحاق. الى مشروعية رفع اليدين وسنده بما ثبت عن ثلاث عمر فهو انه كان يقدر في كتابه من حديث عمر انه كان يرفع يديه بافضل تكبيرات اخراج الجنازة ورمي هذا الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منكر. رواه الامام مسلم في السنن في كتابه وفي السنن ايضا من حديث عمر ابن عن بمرفوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منكر ذهب الى صحة الموقوف اثار امه في علبه وهو شهر رأي المبارك ايها النخاء في كتابه الصحيح قال بعض سنة الصلاة على الجنازة وكان يصلي الجنازة على طهارة. ويرفع يديه ابو حمزة وترك هذا من امر وثبت ان وثبت عن سخره. كما رواه عشر عن بالتكبيرات وهذا امر وفيه ثابت عن ابن عمر وظاهر قال صلاة قد تكلم معنا في صلاة العيدين. نعم نعم. النوم لا ولكن اما قل هل يجوز ان في خدمته الا ثلاثة