اله واصحابه ومن تبعنا الى يوم الدين. الحديث رواه ابو موسى قال معاذ عن ابيه معاذ. عن عن وهذا الحديث حديث صحيح ولا علة فيه وفي هذا الميت في قبره وانه يكون من قبل رجلي الارض وان هذا هو السنة. الثالث عن رسول الله الله عز وجل وعندنا احد من الصحابة والصحيح فيها عن الله تعالى وهذه المسألة وهي مسألة وضع الميت في قبره. وطريقة قد اختلفت قال والامام الشافعي وثبت عن حد الايمان. ان الميت من خال من قبل الليل واول ما يلقى رجليه من جهة رجليه وسمي في الحديث تسمية هذا من باب التصفية المسار بالحال فانه ينقل من قبل والا فوضى ثم بعد ذلك يوضع بقية الجسد قد ثبت في هذا الحديث وثبت فيه عن انس ايمان عليه رضوان الله تعالى من حديث ابن تيمية عن انس ابن مالك رضوان الله تعالى انه امر بميت ان يوضع من قبل رجليه. واسناد عنه صحيح وهذا القول قد كفره الشافعي في كتاب الام وحزنه وجعل وجوه الذي وانه لن يخالف بذلك احد. وانتقد وعرض بابي حنيفة حينما خالف ذلك القول الثاني والشافعية الى انه من قبل رأسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث فلا يصح وذهب الى ابو حنيفة ووقعه الامام ابن سليمان ان من فلا ولا بشيء وهذا قول عن علي ابن ابي طالب من حديث عن علي ابن ابي طالب انه امر ان الله عليه وفي لكن عن والذي الصحابة وذكر الامام الشافعي في كتابه الام. وعثر لابي حنيفة حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ولم يخالف في ذلك احد وانك الى ابنائك حينما جاءنا رجل من غير بلدنا يعلمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شل رجلا من قبل رأسه ويريد بذلك وفيه من التعلق مع اهل العلم من عدم التصديق به ولكن مسألة فيها. وذلك عن هذا وهو معلوم في شي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعله مقترضا جعل الميت مهترظا الى القلة. وجاء ايضا الى ظهره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في قبره واشاره الى قال وذلك انه لا النبي عليه الصلاة والسلام الا ان كان من جهة القبر ان يوضع الانسان ولكن الوضع لان الوضع واما استقبال القبلة في البيت. في جسده كما يستقبل الناس القبلة بجسده حينما يرى ما يضع خده على كفه ثم يستقبل القبلة على دينه الايمن. هل ثبت في الا نبيك شريف؟ اولا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خبر. وانما سنة ما جاء فيه عن بعض الصحابة ولا قال النخل محارم استدراك. وذلك انه ليس سبب اجماع. فقد نقل في كتاب انه قال ليس عليه عمل الناس. وكره ان يفعل ذلك اجتنابه. اي اقتناعه برسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ان يوجه الميت الى القبلة او هذا حضوره للمرأة فيقال ان هذا ليس من السنة. ولذلك عن انه لما قتل وهو في حالة الى القبلة فقال له الجهموني فامر بان يصرف وكان واراد بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاية الاجماع فيها نظر. واما من بعد هذا هو الذي يقول به الجماهير فلا. ان فيه ماء فلا. واما كتاب الله اولها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الحرام وقد تفرد به ولا يعرف الا بهذا الحديث. ورد الحديث قال واستدل ايضا ان الشافعي امر باستقبال نتيجة في حال الحياة بالبيوت فالبيوت والاموات من باب اولى قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البيوت وفيه نظر. وبكرمه والتذلل بما جاء الخيرات فيه نظر واستدلوا ايضا من ان النائم يشرع له حال نومه. والنوم سماه الله جل وعلا موسى فلما كان كذلك كان من تحقق فيه المرحلة. يقال ان لابد من اسباب ذلك بالنص باستحباب ان يستقبل نهي القيمة. ولا يتحرك الا الى الله ويتمنى ان يستقبل ابن الازدح ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراز المستقبل ولا في استقبال الناس من قبلة خبر كما جاء في الصحيح ابن ادم واستدلوا بما جاء انه نشر ان ان لا يستقبل الانسان القلة الا بشيء مكرر ان يجعل الفتنة في موضع في بلغاته وان يوجه اليه طلبا وكذلك ان يستقبل القمة بخاصة او ما يدل على تشريفها وان كانت بعيدة مما يدل على ان اليسرى ان يستقبل بالانسان بوجهه وهو اشهر وان هذا منه يقال ان هذا لا يترك للعبادة في العبادات لا يجوز. خاصة اذا عبادة فان في احداث تشريع وهذا اذا اخذناه احدث كثيرا من المشاكل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم. واما ما يذكر بعض القرآن عن جهة القبلة وان يجعل الانسان ضررا يد القبلة للمسجد فهذا لا يثبت فيه خبر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت من صفاته. فقد جاء في الصحيحين قال فاذا انا بابراهيم وقد جعل ظهره في جهة وهو الى الكعبة قال وكذلك جاء عن صحيح قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من اصحابه يوصي ظهورهم جهة في قلة واقام النبي عليه الصلاة والسلام له دليل على الفتنة وما جاء عن بعض فيقال ان هذا لا يقال وذكر ابي معاوية عن الاهم عن جهة القبلة فقال بين الملائكة وقال ان هذا محمول في حالة واحدة وهو بعد صلاة الفجر. وان ركعتين قد ثبت عن بعض السلف انه يسميها ركعة الملائكة انهم يصلون امانة. وهذا قد ثبت عنه وهو التوحيد انه قال ان كانوا يكرهون التكادل الى القبلة. في ركعتين اما هذا لا يثبت في شيء. نعم اليوم احمد. لكن ان رسول الله وعليه يقال ان استقبال القبلة للميت لا تدل على واما بالنسبة للمقتضى وهو مستقبل فلا يجوز بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رسول الله. وعن البراء وعن اليمان. وابن محمودة انا راضيا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسنده من وعدم عن فاطمة عليها رضوان الله. انا طالب استقبلوا فيها القبلة طبعا ثم لبست ثيابا ثم لبست ثيابا بلال فقالت استخدموا فقالت اني اراني مغلوبة. ثم استخرجت القبلة وهو واقف خدها على يقالها والحديث معلوم يراجع جميع الامور. واما ما يروى عن اليمن عليه رضوان الله تعالى عن اخته زوجة ابن اليمان الله تعالى انه قال حينما حضرت الوفاء اللهم اني اعوذ بك من فتى من مكان هذا الحديث فيه زوجة حذيفة بن يمان ولا تضرب لكن قد بالغ في كتابه الثقة تاريخية ثقة. ولا نعرف احد رواه انها اخوها ولا عن غير زوجها ومعلوم ان رواية وخاصة من السابقيات انها مقبولة على الا من تقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليك عملا فإنها انتقلت لما اراد ان يصلي النساء تركوها لا يعرف بالنساء ان اتهمت ولا نفعتهم يقال ان لكن قد يعرض لان لان هذا قد رومي عن حذيفة يمان المسلمون لكن يقال انها دعاء يحمل على الصحة خاصة اذا كان رجل الصحة. واما ما ولا قد جاء من طرق عدة. رواه الحاكم في مستبره في سننه من حديث عن ابيه عن البراء انه استقبل به القبلة. حيا وميتا. وهذا الحديث معدود اولا كذلك من التابعين وقد باسناد ليلة عن عبدالله بن ابي قتادة قال اخبرتني امي عن حديث عن الطرف انه الصف الى وهذا يقال انه سئل به الى انه امر وهذا من اوله ويعيد هذا بعد عن عن قال فيه و يقال ان مثل هذا وقد عظم البعض في ذبح طبقات عن ابي محمد ابن معبد علي وهذا محمد وعلى المراد وكذلك اما واما تدليل الخبر وان يوضع مثل القبر ستار مفتوح لكي لا يرى الناس او المشجعون فيقال ان هذا مما اختلف فيه من العلم من السلف. فذهب الجماعة الى استدل بما رواه في صلاته من حديث عبدالله ثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في الخبر ولا كانت قال ابن اخي لا اعرف الا من حديث يحيى ولا مد الرؤيا للنساء خاصة وقد جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيه لا صلى الله عليه وسلم لكنه روي عن بعض السلف كعلم ابن ابي طالب وعبدالله بن عباس واسناده صحيح وقالت الامام احمد الشافعي واما الصلاة على الميت تقديم الوصل فيه على غيره واختلافها في هذه المسألة عند العلماء من يصلي على البيت في الويل ام وذكرنا ان اولى المصلى عليه ان يصلي عليه الوضوء الواسع او ما نزيله. ثم الوصية ثم ان كان ثمة وصية. والا فالواجب ونعطيكم هذا الوجه وثبت عن جماعة من الصحابة تقديم الوقت على الامام وعلى الوجه. جاء في هذه بركة واهل البصرة باساليب روى ابن مسلم في كتاب الاوسط من حديث عبد ربه عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة ان رجلا اوصى ان امرأة ابي بكر توفي فجاء اخوتها ليصلوا عليها فلا تعونا وجاء عن انس بن مالك رضوان الله تعالى من ابن جبير فصلى عليه وكذلك جاء عن ابي بركة كما في المصنف وكذلك عند ان عائلة اوصى ان يصلي فجاء بعضهم يصلي عليه فقيل انه قد اوصى لابي ذر وقد نص على ذلك الصلاة وسنة يكون الليل في المكان التي توفي فيه ولا يسأل عنه سواء واحدث في هذا العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر ان الله امر المؤمنين بما امر بالنساء كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم في الصحيح من حديث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسل كلوا بلفظا لله وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا من طيباتها وبركاتكم منكم اياه تعبدون. فالامها كذلك فيما جاء عن احد فيما روته عنها بالكلمة قالت ان اكبر ما اجد على وانه دفن في مكان غير الذي مات فيه الميت خلاف السنة. الا ان كان نقله لمصلحة في الصحراء في مكان بعيد ولا حرج فيها الذي هو فيه. نعم وعمر نعم لقول الله تعالى نعم صحيح اذا اوصى لان هناك الله اكبر صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت موتاكم في القبور بسم الله وعذاب رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الامام احمد من والاه داود والنسائي في النوم والليلة وابو حاتم المسلي. وقال البيهقي والهدي يتغرب برجله همام الا ان الحقيقة وخلقه في ذلك الكفار من اصحاب ثلاثة شهر بن عبد الهادي الثواب لقد رواه الصحفي الحجاج عن مكان الصلوات التي قال من وعدكم نصعد ذلك الكفار كما فيه وكذلك شهداء وان كان وسائر اثبت في قتالة قال شهدة اثبت ثم همها. ولذلك رجح الوقت الكفار وغيره وصحح المرفوع الهانم وايضا وغيرهم. و بقوله بسم الله تقال هكذا من غير الرحمن الرحيم. وقد تحدث في غيرها من الموضع ان بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت في الشرف على ان اتم الاداء في الشرف على ثلاثة انظمة. الوجه الاول بسم الله وذلك على الطعام الذبح الثانية ان تؤتى بمكان كقراءة القرآن وكتابة المفاتيح وغيرها وفي حديث عبد الله ابن عباس وكذلك المراد عند الحمد لله رب العالمين بسم الله يسمى لذلك يقول الشاعر قد تسند الليلة التسمية حاول سنة وهذا وعلى سنة رسول الله الملة تطلق على الشريعة الكاملة وتضاف الى رسول الله بخلاف الدين. يقال دين الله شريعة الله. اما الملة فتختلف عنها اطلاق كلمة الدين للوجوب. الوجه الاول الالات انها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا توافق الا الله. بخلاف كلمة الدين الله دين محمد ونبينا اما الملة فليقال له ليقال ملة الله الثاني ان الليل بخلاف الدين فانها قد دخلت على من الاعمال ايطال هذا الدين محمد. اي بهذه الصلاة او بهذا الذكر او لهذا هذه الصلاة وهذه التسبيحة وهذه تاريخها بخلاف قال ذلك ونبقى عليه وبالنظر الى النصوص يعلم واما ما خرج الامام الشافعي وغيره من الفقراء انهم عند وضع الميت ان يقارن ان يوجد قول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم داركم. هذا لا يجوز هذا هو البيهقي. ومن طريق الشافعي. من حديثه عمر عن حديث ابن يزيد الالماني عن القاف. والحديث مسلسل للضعفاء وان قاله الانسان في بعض الرجال فلا شريان بسبب فان في هذه الاية وكثير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن من ما يوافق الحال. كما في قوله عليه الصلاة والسلام لما عن طوافه قال واتخذوا من مقام ابراهيم تذكروا ايام اية وكذلك حينما بقول ان الصفا والمروة وهذا يدل على مشروعية الاستدلال اذا وقف هذا ولكن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. حديث هذا هو الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه وضع لله. وهذا كما هنا قال كان في المدينة رجل يبحث ورجل يجحد. فقلنا ايهم جاء اول قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي وهو افضل. فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والزهد افضل من الشخص باتباع الائمة وقد كره محمد عليه رحمة الله صلى الله عليه وسلم واختاره الله عز وجل الذي ان يعلمه الصحابة واتفاق بين الاوضاع ولا اعلم احدا قال صور الشر بل المدينة بحياة رسول الله وقد كان في المدينة من يبحث قد جاء رسول الله قول الفت لنا في السنن وقوله وانصروا علي بالذين هو الذي يسد به اللحم. والسنة في اللحم يقول حرف معلوم كان له جهتين جهة جهة وجهة اكثر. فالسنة ان تكون ان يكون دون ذلك اما توجه الميت اليها وان حفر لا حرج فيها. والسنة ان يكون والله فانه اذا غضب ادعى ان يدخل على الميت. وينظر الى ان يهتدي. وكذلك هذا من طقوس من داخل القبر. فانه اذا فقد قولها. واشتد على تخمر التراب ويشار ان يمتد ما بين اللبن بطين او من تراب لك مرخص ونحو ذلك. وان المتفقين فلا حرج ان يوضع فيه. او ما في الفتنة. بين النبي لكي ويسن ان يعمق الامر. لكي لكي روما انا اي بالحق لكن وذلك لكي لا يتأثر بما يعني من سطح الارض من او حفر او ما يطلب الى خبزة من الجلسات من الدواب والعواص او ما لا نعلمه القبر وكذلك فلا يعبد به بسهولة ولا يعمق مبادرة فيبعث عن ضبط الارض وانما يذبح المقدور الذي لكي يتناول اللبن وكذلك يتناوله الله اكبر الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عن عبدالله وقال عبد الرزاق هذا الحديث الامام احمد وابو داوود من حديث ما قرأ عن ثالث وقد كما قال ذلك ابو حاتم قال منكر جدا وقد صححه الهاتف في مستدركه وصيام وقد تعقب على ابي خاتم كما اصدر هذا الخبر قال الذين يرظون وانا عبد الرزاق. يقال ان هذا ولا ينبغي ان يكون من حق الايمان كيف وقد الجبال وغيره في الاحاديث التي منكرات قال وكذلك احاديث ثابتة ونحن في غير الزهر يقع منه الغرض. والواهم في الحديث عن ولذلك انشر روايات الكفار فان كان ابي حاتم بهذا الحديث وهذا الحديث اتم من هذا لقوله ومن اجتهد ولا اقرب للانسان اي جرح عند القبر وتذهب الى القبر محرم وهو على النوايا القبر الأول الكبد عند الله جل وعلا. لكنه في هذا الموضع اما من باب المصادفة امر الباب انه يتقرب لله سبحانه وتعالى في هذا الموضع انه يفهم فيه او ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه من قال يا رسول الله اني لرضا انحرت من قال قال قال او في نذر يقال انه هي القبور لا يجوز النهر ولا حرج. لان القبور تصرف العبادات لغير من اصحاب الشرائح. اليهود الكفار وكبعض في هذا الوقت وفي اوقات ماضية يذبحون في الحروب والنحر والعقرب من اعظم فلابد ان تصرف في مكان الله سبحانه وتعالى. انا اعطيناك وقال الله سبحانه وتعالى وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الحمد لله رب العالمين خالصا له. هو الذبح ورقة الايمان. النوع الثاني هو ان يذبح تعبدا او يصرف له سواء كان ميتا او صنم او جنة او حجرا او شجرا اه والله اعداد ان يذبحوا عند القبور ويأكلوا عندها العلم والبقر والغنم ان صفات لان من عمل الجاهلية سواء كان الا في هذا الموضع او كان وانت وآآ بقية الحديث يأتي في في كتاب المسابقة نعم اقول يعني كذا ان الدنيا لا تخاف الا الى رسوله. ولا تخاف من الله. اما يقال مثلا انا تخاف من الله من جهة انهم يكذبون الاضافة الى الله عز وجل من جهة على الاخبار لا بأس مع كثرة النصوص التي جاءت بذكر الملة من الاثار وكذلك ولا ينسبونها الى الله. فدل على اما لا ترى الانسان على رحم الله ثم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ووجد من اتى الى مشرك لكن رجاله رجال مسلم. وقد روي موقوفا ورواه القرآن اللهم بين قيد الرواية ورواه ابن ماجة من حديث ام سلمة وزاد فيه هذا الحديث لكن وغير وطلبت به على محمد عبد الرحمن. رواه مسلم في الحجاج وهذا وفي قوله كثر عقل الميت. جاء في لفظ فسو عظميه المؤمن. الحي كمثله حي وتفضيل العرض منها لا معنى له في العراق وحينما المراد العموم ان حرمة الميت كحرمة الحج فلا سواء كان من بشر او من بطنه او من عقله ولذلك فلا يخص منه شيئا من شعره. من عادته او ابن طالب او كذلك فان جراحات النيل هي جراحات الحيض. الا ان تخرج من باب الحدود عندها فلا يقال فيها احد وانما في التعذيب عند اخرة العلماء وفيه دليل على تعظيم قربة الميت. وان هنالك اعتدى عليه. وكذلك يستدل به على وجوه الإخوان حتى يفقد الجسد ويتأكد ان الإيمان لمن فيجب المبادرة كذلك ايضا ان هذا خاص بالمؤمن. لا ببين الانسان وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمسلمين حرمة. في حياتهم الا من فيقال ان حرمتهم فما منكم يصان ويحمى من الناس في حال حياته وكان مرسوما الدم والمال فكذلك في حال الله عز وجل كفر من آدم كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بيننا وعليه باتفاق العلم ولا يتساءل في هذا وضرورة ملحة. اما ندخل بتوزيع اهلها. كما في زماننا هذا كثير من البلديات او التي تتولى تنظيم المباني والطرقات وهذا الكتاب في حرمة مؤمن ولا يجوز هذا. عند ائمة العلماء وما يجعل من نهج القبور التي توجد في الاحياء حينما يتجه العمران وتخرج خارج البلدان. هذا لا يدري من صنع الجاهلية بل ان الجاهلين ما كانت يبعدون الموتى عن احياءهم كما صنع في الوقت المتأخر. وما تركت في وقتنا ويعمل الان لا شك انه تأثر بالحضارة الغربية الذين لا يريدون ان يروا الموت اثرا ومعنى والا يتذكر الموت تتعلق بالحياة. وما يذكرهم ان العرب حتى في الجاهلية عند كثير من كذلك السلف من الصحابة وغيرهم كانوا في القبور في احيانا. ويسجدون في اغنية المناهج. ولذلك يقول الشاعر لكل اناس كان في الحجرات الرسول صلى الله عليه وسلم قتل في في حجرة عائشة وكانت وكان بل كانوا يضعون الخروج بين بيوتهم ولا جهة يتوحشون في ذلك ابدا. لذلك كانوا يتعلقون بالاخرة وكثر العلم ذكر مسائل في هذا الباب من ذكر الوقوف على القبور ونحو ذلك. حتى لا ينجح في كثير من المتأخرين او المعاصرين مثلا فيحاول ولا شك ان هذا مخالف لما كان عليه القول. من خير الخلق على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. والتابعين وغيره من الكتاب اما الامور القديمة التي جدة انها قد تحل واصبحت رميت ولا توجد فيها يقال اذا ولا وبيقين او لا اثرا من عظام قال بعض الفقراء والصواب وحكى واحد تسوية القبور واستمال تلك الارض وقال بعض الفقهاء في الاحتياط خاصة ان هناك من الناس ان يقيموا الله عز وجل. كما جاء في حديث ابن عبد الله قال فوجدت كما وضعتهن وهذا هو اما قبور المسلمين اذا رغم ان قبور المسلمين فلا حرج ويجوز حضور المشركين النبي عليه الصلاة والسلام نزلت فاستأذن منهم. فقالوا يا رسول الله هي لله. انهم يقومون فامر النبي عليه الصلاة والسلام وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخليفة وفيه دليل على جواز نبش قبلكم من غير النبي عليه الصلاة والسلام معلوم انه يرجع بمأمور على يوسف ان يأبث تلك الامور مع ذلك نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون على ان ليس لها وقد يقول قائل ان تلك اموره قد تكون لاناس لم يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اول ويقول بعد بلوغه التاريخ. فكيف يحل الدم وعظم غيره؟ يقال ان انس ابن مالك سماه المشركين انه بلغ ذلك وواحد واما ان يكون ذلك لا حول ولا بجواز نفي القبور ان تلك اصبح الواقعين. ولا وجود لهذا وهنا مثلا كسب واذا قلنا ان لا معنى له في الحقيقة وانا اشاهد البشرة اذا المرأة وذاك اثر الفقراء وصواب وما دام لانه لا يشرط بطنه المرأة للبحث عن جرينها قالوا انت في هذا تعد على ظلمة ميت والتعدي عليه تعدي على قربة بدم مسلم بيقين للحفاظ على دم الجنين بشكل واذا لكن يقال انه اذا من حياته تدريب. وترك ذلك للطير قبل ان خبرة ان هناك من احياء من احياء وذلك ان عدم شق البطن فيه انفاق الناس واذا جمع بين ترجح ترجح على الاتفاق والشعب لبطن الارض ان المرأة قد حاجة فان نعم يقال انه الاصل من العلماء قد اتفقوا على انه يحرم ان يوضع ان يوضع ميتين في قبل المغرب وهذا ولا يجوز الا ان الحال وحينما او الا بهذه المصلحة وهذا وتقدم الثلاثة في مسألة اعضاء الميت لا يجوز حتى اوصى او عمل بها لحياته اما بلا فلا يجوز كان يؤخذ من امريكا بقية العين من اجزاء قال هذا لا يجوز محرم الا من اذن به الانسان نعم الله اكبر رواه البخاري ولابي داوود هذا الحديث الاقدم لا يجوز لاجماع العلماء الا لحاجه ودفن معه لحاكم لانه كان الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورفض ان يدفنوه ليعجلوا واحد الاثنين والثلاثة وحضر ان يدفن في الواحد منهم واحدة والا فالنهش محرر روى الامام الشافعي رحمه الله تعالى مثل هذه الام عن ماله عن هشام ابن عروة عن ابيه ابواب الزبير. انه قال اني لاكبر ان تدفن من فضله وذلك اني اخشى ان يغفر فيكون صالح فاخشى واما ان يكون غير ذلك فاحيا ان يا والدي غير صالح وفي هذا دليل على استقبال المجاورة ولعل جابر من الطلاب اراد ان يكون ابوه في موضع واحد تمسكا بالحرب وهو ان الميت يكون وحده كذلك لتقييم نفسه ليكون ابو بكر من ان يشركوا في قبر احد وهذا في خاطر يوجد في وجه بعد موت قريب فلا يريد ان يسأل معه احد. حتى وان لم يكن من الناس من لباس او مساء او من فلان. ولذلك قد رأى الامام احمد في المسند ان زينب بنت جحش توفيت قال تواضعتم تحتها بساطا. في قبرك. قال فاخذ رجل اسفر ما به اي انه لا يدخل مع الميت الا كفنه. فاذا كان هذا فكيف بادب يقال ان استحباب محل اعتبار وذلك لما سأل برسول الله حينما رغب عمر ابن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام على الله وكذلك وفي ايضا ان الله قد يكرم الانسان فلا ينام. فلا يزال بشيء. من السلف في اول عام او عن التواضع وليس ذلك على الله الا بشارة وقد حرم الله سبحانه وتعالى عليهم قبورهم ان تأكل حتى للانبياء. وهذا قد جاء في احاديث قد جمع ان يطيع من رحمة الله في مصنف مستقل سماه حياة الانبياء الله قال رسول الله نعم زيادة هذي مدرجة