وتسمى كذلك صدقة. لانه في عمل الله يدل على صدق ايمان الامر بربه. ولهذا الله جل وعلا في كتابه العظيم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كن من اموالهم صدقة يزكيهم بها وقال عليه الصلاة والسلام في كما جاء في الطريق ايضا قال ما من يوم يصبح فيه الا وملكان من الجنان. يقول احدهما يقولان اللهم خلفا ولا شيء من ادعية الملائكة هي اقرب من الاجابة للخير والتكاتف من خلال العلماء هي حق ما في مقصود ايمان من ذي وقت والمراد بالحسنات هو المقدر شرعا او عماد المعلم الاوقات المعروفة وغير ذلك. في زمن على هذا المال. وهذا هو الاصل الى فيما يظن الى الارض فان وجوه الزكاة وعند خروجها عند خروج الزمن الزمن مطالبة والزكاة الاخرى مثل اركان الاسلام قد فرضها الله عز وجل عن في السنة وقد كان قبل ذلك الحق اللازم المادي في كل ما ولكنه ليس مقدرا في قلب المعروف. فقد انزل الله عز وجل لما فتح الله عز وجل على اوجد الله عز وجل على الناس ان يخرجوا من اقوامهم صدقة. ولكنها ليست بمقدرة وايا كان نوعه فما اتى الله عز وجل الا وجب عليهم ان يخرج وهذا على وجه العموم وهو في اول في اول الامر في اول ايام الصدقة. والزكاة من تركها فذهب عامة العلماء الى انه مرتكب في كثيرة من كبائر الذنوب. وعلى كفاءته وتواعده وكذلك وغيرها. من الوحي الصفايح يزداد وهو العمل بها انه وهو واستمعنا بعضنا واستدل بعض من قال ببعض الادلة سبحانه وتعالى وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الانسان يوم القيامة ابي مبارك عن ابي هريرة رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هي الاحاديث؟ لم يؤدي حقها. الا بيئتها يوم القيامة يحمى يرمى علي في النار فيؤوى بها ذنبه ويمينه وظهره عليه الصلاة والسلام ثم ينظر الى واما بعد ان من قال بانه ليس مستقلا بهذا ثم بعد ذلك ثياب الحرام وان الحق تراب هنا هو الحق واما بعد فضل الزكاة فلا يأتي ومعلوما ان الحق هنا في قوله سواء كان او كان من جريمة الاذهان ان الله عز وجل يحاسب الانسان على ذلك. وان هذا فرض الفساد وليس له. وعلي الله ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى الصدقة بالخير من ولد الزكاة. مذاهب الى انه لا يجب الايمان وجوبا الا الزكاة. ومع ذلك من العلماء قال انه من المال الامور عز وجل في هذا في هذا الخبر ان المراد من حق الهدى هو الصدقة الصالحة. وانا دقيق على اصله الله ان الصدقة واجبة من غير بيان ذي حد معين. ولائحة معينة من الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث ابي هريرة قال ما من رجل الا جاءت يوم القيامة على غير ما كانت عليه تجوز احد عنده على قدر ما كانت اهله. ما لم يؤدي حقها ومن حقها ليس ليس من الزكاة وذلك بقي فيه بقي فيه حق في جريمة الاذكار رحمه الله تعالى قال ما حق هذه قال تعالى فاضرب اللحم واشد الحليب. وعلى هذا وعلى هذا يحسن قوله جل وعلا وفي اموال الحق مع الوتر للساتر والمعروف. وقد امر الله عز وجل والواجب ولهذا يقول الله عز وجل ينفق منه وبعد ذلك امر الله عز وجل الزكاة عليه ما اخذ النبي عليه الصلاة والسلام وفيها عز وجل هي دليل وكذلك ان هذا وهذا هو الحق ولكنه تارك الزكاة وذلك على ان المراد بهذه الاية على الارض واعظم امر الله كما جاء في الصحيحين لا اله الا الله محمد رسول الله واقامة الصلاة والايتام جميعا وبعدها وفردها في الصلاة. ومعلوم ان لا يجوز الشيخ بعض الاركان كالصيام وكذلك الحج قوله جماهير العلماء ومن قال المكان قال من لم يفكر تارك الزكاة انه الله عز وجل فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله خمس صلوات في كل يوم وليلة فان صدقة في اموالهم البخاري العاشرة وذكر هذه الغيرة وانا اليمن وليس دين وثنية الا بمن وجد اليه وليس منهم هذا الذي عليه الصلاة والسلام اخبره انه يأتي من اهل الكتاب قال انك تأتي بآية الله فلا يتناولون عن الذنوب ايش؟ شهادة ان لا شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لابي وهذا النبوي يا رسول الله الى ان توفقهم جل وعلا. ولا يدعك الموت الى رجب التوحيد ومما لم يدخلوا وانما وانما فبعد ذلك وهي شيء من ذلك وغيرها من هذا في هذا وكذلك هل علينا قال الدعوة ولا يمكن مساكن عليهم قرة واحدة لكي لا ينصرف عن العبادة والنفوس النفوس التي لم تتوصل العبادة في الله عز وجل وان كانت تشاء في بلاد التوحيد وبلاد الايمان امر ثم بعد ذلك يضرب ثلاث سنوات وهذا النفوس يصعب علينا ان توفق في حالة ولهذا لا يؤثر حتى وان كان وذلك وذلك المعلم في يوم ولده قال يستعيذ ان الله عليه من صدقة في حرامه وفي الله عز وجل قيل النبي وعلى هذا الزكاة صدقة في دليل على ان الحق المالكي هو في المذهب فماذا ولهذا يقال انه يجب وان تؤخذ الزكاة من ما او من مال مجنون لانه تتحقق فيما الا في بعض الاحيان ولكن لا يؤخذ من انبيائه ما يؤخذ من الاغنياء بما هو من جنس المال. فكان من السهل والخبرة وهذا انواع النقدين ولا النوع الثاني الى ويشترط فيها اي في اخر الزكاة منها ان تكون ذلك كذلك ان تكون معدة فما كان شيء من الانعام عني والعمل ونحو ذلك ليس فيها زكاة كذلك ما يرد الكبار من الابل وغيرها. فاذا نجحت ليس في هذا الجهل النهر الثالث القادم من الارض. وحقه ان يخرج عند ويأتي الكلام على ذكر الله النوع الرابع عروض التجارة ويأتي الكلام على هذا المسألة وثمة بعد ما ورد الدليل والادلة الدينية ضعيفة جاءت هكذا واما ما يقتضيه الانسان. وانما من الثياب والبيوت والاثاث او الصداع من بناتك او جيوب وغيرها. لا يجوز فيها الفتاة كذلك وغيرنا وفي قوله عليه الصلاة والسلام هنا خذ من قوله عليه الصلاة قال بعض عن البلد التي فيها هي البلد الاخر. ولهذا ونزل باخراج المكان من بلد من بلد الغربي الى بلد اخر من الدعم وهذا الفتاة والصدقة في زكاة المال العلماء الى ان الصدقة لا يجوز اخراجها من البلد. التي فيها بقية فان هذا من المناهج والمدافعة وسنة التقديم تقديم مالك من الاغنياء كفقراء فلو بدأ كل بلد الى خارج بلدهم ولو دفع المسافر اغنياء بلد في بلدهم بصفة الحاج كذلك بين نبينا وهي ان من المحبة بين الناس وقول فاذا كان الانسان دوره فقيرا وذكر اي الزكاة اذا كان بعيدا عنه في بلد اخر ونحو ذلك بين النيابة وكذلك ذكرا من حكمة الاندية وهي كذلك فان المقصد من ذلك ايضا او المقصد شرع الله عز وجل لاجله لك الزكاة هو مبناه صغير وهذا المصدر لا يجوز له فإن الإنسان وهذا هو ان من جهة الجواز فيجوز الدخل فيما هو من دون مسافة القصر عند جماهير وصوابه شيخ الاسلام ابن تيمية وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها او وبعض العلماء ان هذه الصدقة ان الناس يؤخذ من الاغنياء حدد على اهل البلد وتردد الفقراء. اي بالفقراء المصريين كان من كل بلد من بلدان من بلدان حتى وان كان وان كان تحت ولاية اخرى الا بمصلحة الله اكبر ان نستخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب. وكان نقص الخاتمة ثلاثة اشهر بسم الله وهذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بصهر بهذا بهذا الكتاب. واصح الكتب المكتوبة. ثلاثة. اصحها كتاب الصدقة الثاني كتاب كتاب الله يقول ما احد رحمه الله ما في الصدقة كتابا نصحه بهذا وقال والعلماء فاطمة قد اتفقوا ان الكبار من بعض الاوصاف قال ولا اعلم خالد له يحدث في هذا وما جاء فيهم الاحكام هي محل محل وبعث به ابو بكر الصديق رضي الله تعالى بعد وفاة النبي الصلاة بعدما ظهر من المرتدين من العرب الذين بدأوا بعد وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل وفاته والبحرين هي الاحزاب تسمى تسمى البحرين وقد يقال ان البحرين هي في وقتنا هذا الا قليلا من جهة الشمال وما كان لدينا البحرين النبي صلى الله عليه وسلم مما لما قيل له ان ان ملوك الانفاق لا يقبلون مكتوبا الا مقتولا فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم هذه الباكية الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء باسم الله الرحمن الرحيم. وان لم يكتف الحمد لله وقد رواه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه فريضة قول الزكاة صدقة ومن جهة اما من جهة الاصلاح الشرعي فالصدقة الغير واجبة وان كان او من جهة النور واما ما كان واجب ذلك يسمى طلبة وتأخذ من اموالهم الصدقة. فهذا امر من الله سبحانه وتعالى يهديه عليه الصلاة والسلام ان يأخذ بجنات نورها المسلمين المسلمين او من الفقراء المساكين والسؤال الذين يهتمون بالمال يعطون من الفساد. وان كانوا اغنياء ولكن وقد ثبت عن بعض السلف كما ثبت عن الله تعالى ان ان لديه من كذا وكذا وكذا عليه الله تعالى الا ان امن بالله وبعضنا بالغيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت اعطيتك منها لا اله الا الله ايها الناس الى هل زيادة في القدر في نفسه؟ والنبي صلى الله وسلم حينما امر الاولياء وفي هذا ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان قد بحثه النبي عليه الصلاة والسلام فقد نجد ما يجب عليه. اما واما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع انظمة محددة. فامر بإفطارها الذين يمتنون ومنظمة وان كان وان كان رسولا ان من وفي وقال وامر بالامر في ذلك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدهم قالوا ودوروا فيما يأمرون بهما وطالبوا عن امره عليه الصلاة والسلام قال في كل خمس شهادة. واذا بلغ الصمت الزكاة فيها عشرين سواء كانت بطولة اولاده كان قرارا او كبارا الفتاة فيها الزكاة فيها واحد وتؤخذ الزكاة منها ولا يؤمر الانسان بان يشتري ما وجب عليه من الزكاة. وانما يحفظ من ما له من ما مما لديه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ابل وان كانت كلها وان كان خمسة دي بقى الى اربع من كل خلق من كل فرج شأن على وهذا طالب عليه الصلاة والسلام في قوله سنة كاملة ودقن ودخل في التاني. وانما سميت بنت مهر وذلك ان تكون قد ولدت وقد حبلت بغيره فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمسين آآ انما سمي وذلك ان ان في قلبه في سنه قدرا ان تكون امه قد ولدت بغير ما هو بادر فكانت ذات لبن لذلك ومن دخل دخل في الثالثة. فاذا بلغ ستا واربعين الى ستين هي عليه الصلاة والسلام اي انها يصح ان يضع ظهره وكلنا واذا بلغت واحدة ودخل عندما سمي البدع من حقوق افلام من سقوط اول من الثاني يختلف بحسب ما عند الله تعالى. وما كان من الضأن ما هو ستة عشر ودخل في شهر الثاني من السنة كاملة ودخل في السنة الثانية فاذا ذكرت فاذا كانت على عشرين ومن احبتي كل اربعين في كل خمس نقاط. وهذا لانه في كل قارن في كل وليس في كل حال ما زاد عن ما ذكر في بعض المشكلات وعشرين واما الوقت المراد الوقت هو ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة الوقت هو ما كان بين فليس فيه زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام اذا ليس جماليا وارجو ذلك الى وهذا والو اوقف التجارة ففيه ففي كل ديانة زكاة فما جاوز النفاق ومن لم يكن يا صدقة الا ان يشاء ربها. ليس فيها ليس فيها زكاة. الا ان شاء الله ان يدفع من الناس وفي صدقة رأى في فائدتها اذا تحاول في صدقة عن علم الزكاة وانا الحول وعلينا كما قلنا اما ان تظهر الاعلام. تظهر الاهداف ليس فيها ليس فيها لان فيها وان كانت قد وضعت للتجارة. كانت هناك التجارة ليس فيها فتاتين ولكن العلماء ادخلوا فيما من بهيمة الانعام مما يضعف قالوا وفيها خروج التجارة لا تكاد وعليه اذا قاموا التي يؤخذ منها التي وضعت في الظهر لكن على الناس والحديث كذلك وكيف وانما وعليه وفي صدقة فيها وهو ليس فيه شيء. والمياه ففي فاذا فاذا كانت الرجل فاذا كانت سائرة الرجل ناقصة من اربعين سنة فقال بعض العلماء على ان الوقت كما انه فيه ان يجب ان فيه زكاة كذلك في الغالب وقوله هناك فان كانت اربعين ان يقال ان يكون من الافضل وانما فان بلغت ثلاث ثلاثمئة وان بلغت ان فيها ليس فيها ليس فيها شعور ما زال على التدبر. فاذا كانت الظالمة الرجل ناقصة من اربعين شاب شاة واحدة على قال او كبارا سواء كانت ظعما او ما لم يكن وراءه تسمى تسمى ولا يجمع بين متفرق ولا يتفرق بين متجمع خشية الصدقة وعن متبرع لا يجمع غيره حسد قلم. لذلك ان بعضا يركب الى الدنيا والى الناس يكون عنده من المال في بلد وبلد اخر في كل بلد اربعين فان الزكاة تجب على كل واحدة منها على حدة اذا كانت المسألة الرياض اربعين وفي القضيب اربعين شاب وفي بلد النهضة اربعين شاب في كل واحدة كان. ما هو لو جمعها لاصلح فيها شأن واحد فلا يجمع بينكم ولا يفرق بين حتى قال يعني مصلحة وهذا وهذا مما هو شأنه في مسألة في مسألة الجمع بين المتسابقين فما كان للفريقين بينهما تركا بينهما في الثورية الخطى المؤدية على هي ان يقول الانسان شريك للانسان في امر وله وحق ان يكون من خالفها في ادب صحيح معلوم باوصاف. وهذا كما انه في الاموات مقدرة جهة معينة كذلك مختلطين فانهم فاذا كان قد اوتي بخلطة الاوصاف وسياق المناخ واخذت الى الليل فانهما لما ولا يكون ولهذا بينهما عليه الصلاة والسلام اوصى قال واياك المتوسط قد يكون بعض الشركاء باب جيد كله جيد. صفة فلان. فهل هناك في حديث وبالصدقة من الكبر فلا وكما انها لا تقبل في الاضحية كذلك ان تكون هي العوام انه وهذا هو عدم رؤيته بعينه. سواء كانت بحيث او عواطف اما ما يعلم انها لا ترى لكن هذا يظهر فيه يقول لان العورة وانما لا ترى ويعلم الله فلا تراه وانما تسمى بين امران وعواف ففيها اه المرء ولكن بسم الله ان شاء الله انه وهذا وهذا يغفل الى ولا يجوز للعاملين ان يأخذ من الزكاة منها الذهب قد سبق مقولة خاطئة على وجوه اخراج الزكاة منهم. اي انه وان كان لم يكن نقص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اخراج الزكاة من النهرين فالدليل سابق في كلام اما من كل شيء وان العلماء كيف وما هو فان لم تكن الا تدركها فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها. ومن ان نعود لا يغرد في مثل هذا الابد. فان زاد فان كان تدريب في كل آآ درهم. يخرج منه بقدره ان وعشرين درهما وقولنا لهم او عشرين درهما وحين تنتشر هذا هو اقوى دليل واقوى حجة لمن قال اخراج قيمة الزكاة. ولهذا هو من قيمة الزكاة وهما قال هنا عشرين درهما والاصل فيها انها انها من لكن لما باخلاص قيمة الزكاة. في بهيمة الالحان كذلك في مسألة زكاة الفطر وغيرها وقد اختلف دون ذلك عليهم رحمة الله فينا قيمة الزكاة ذهب جمهور الخلفاء الى عدم الزواج. وذهب ابو حنيفة اصحابه اخراجه اخراج الدين. يعني كل انسان. لا ولا فيختار حرج عليه ان يخرج من الناس او كان في بلده وبهيمة الناس يصعب علينا ويخرج الناس الى بلد اخر او رأى ان المصلحة اما ما استطاع ومن بلغ العلم والصدقة وليست عنده الحقة فانه الجدعة فانها تقبل بمهتدى في قوله عن ما يجب عليه ويعطيهم الصدر عشرين درهما او شهادتين ويعطي ما عاش ويعطي وهنا ان يظهر ان ثمة تحديث يتيمة او قيمة من اراد ان يخرج ان يخرج قيمة الواجب عليهم بها هنا قال ويعطي ما لها عشرين درهما او بعشرة عشرة نعم ويعطيه المصدق عشرين ولا يثبت عنده وعنده منه مقابر فانها تقبل منه منه مقام. ويعطينا عشرين درهما او شاتين ومن بلغ وليست عنده وعنده فانها تقبل منه. ويعطي للمصلين الذين يقبل منه وليس رواه البخاري. وعن مسئول من جبل اخواني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة شفيعا او تبيعها. ومن كل اربعين وصلنا ومن كل حال في الحديث في حديث ابي بكر الصديق عليه الصلاة والسلام الفقر وذلك انجاز وكذلك اهل البحرين الذي يقول بخلاف اهل اليمن فانهم كانوا البقر ولهذا عليه الصلاة والسلام امر اهل الجبل ان يأخذ زكاة جفاف الفقر على على ما يأتي. ومن كل اربعين مسنا رواه احمد هذا الحديث رواه البكر الله تعالى اهم لسبيان وكذلك وهو قد اخذ هذا الحديث جماعة من الائمة الاسلامية يا ولاد مرسلا رواه ابن سفيان الدولي وتابعه عليه يعني كما قال ذلك يقول الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث الحاضر وقدهانه بعضه عليهم وكذلك ايضا و هذا الحديث بعثه غير واحد كان وحكى ان الناس وفي قولنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يخرج من كل ثلاثين بقرة. وما دون ذلك لا تزيد فيه والبقر يطلق على ما كان من جنس ذكرا او انثى العلم سواء كان صابرا او صبيرا. ما دمنا ما دون ليس فيه زكاة وفي كل من او كبير عندما وجميع طريقة وهذا وفي قولهما جميعا انه لا فرق بين الكبار سواء كان وقد اتفق في رؤية على انه لا حرج من الجمع ذلك الازمات وان اختلفت وان اختلفت من جهة الدخولية القلوب وكذلك من جهة الانوار اولى او العجوز والعكس فان هذا جاذب الانتفاخ باتفاق العلماء. قال ومن كل امرئ مسلم يقول لي يا ابراهيم من البقرة وفي قول هنا ومن كل حال دينارا. او ادهما النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يدعو قال ابوكم ان الله ان الله قد اشتغل عليهم من تصرف لقوله ماذا يفعل به؟ هذا جواب. قال اسير من كل حالة دينار في حال ان يأخذ من كل حال وهذه حالة هو الباب. يأخذ منه دينار وما في الرمان وغيره اليس او عهده الاوائل عندهم مما او طعام وغيرها علم الدينار مما يساوي هذه البلدة يؤخذ مما مما تساويه هذا الحديث وهذا الحديث قد تبرد في محمد في هذه الثلاثة وقد صرح بالتأكيد محمد اسحاق هي وهذا قال ولا جلبة المراد بذلك الذي مهما كذبوا مالا من الناس ليأخذوا منهم الزكاة. امر العمال ان يأتوا الناس بما كان في اماكن في اماكنهم. لا ان يأخذوا منهم جانبا وينتظروا اهل المال ان يأتوا اليه وفي هذا حفظ لمقام اهل المال من المشقة والسعة وقيل ايضا بالحكمة الشاملة من احترامها من جهة من ان يتبع او يبادر. وانما يشترط. لجلب المال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا رجل اي لا يجوز ما لهم وكذلك لقوله صاحب صدقة وللايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد صدق المسلمين على بياديهم. على نياتهم وهو وهو وقد تبنى عليه تبارك الرحمن عن عبد الرحمن ابن صهيب قوله هنا اوقات ومن هذه لا يحتاج الناس وانما ابراهيم عن لماذا؟ لكي لا وفي حال الطير حكايات على ثم ولا اي انك لا تفر من تتكبر الناس ولا تصب عليهم كي يأتوك. في هذا المكان فانه في مصلحة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال صلى الله عليه وسلم رجال المسلم باهله ولا حر به صدقة متفق عليه ولمسلم صدقة الا صدقة في الجنة. ولابي داوود ليس في الخير والرفيق الزكاة. الا اذا كان الفطر في الرب الرحيم رواه البخاري ومسلم من حديثها بن مالك عن ابي هريرة وكذلك واما رواية ابي داوود فان عن رجل عن مسئول ابي هريرة. ولذلك قال وهذا محل اتفاق عند العلماء على الصيام واما الكافر في حقه منهم الزكاة. فليس في ماله الزكاة. ليس على المسلم ولا دليل على ان طبعا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثل بشيء هنا من فرج مثل هذه وقد يكون وهجرته وغير ذلك كله مما هو فان اخذ منه الزكاة ليس هذا مما اعد مما اعد للنفع وان كان يؤخذ منها يؤخذ منها فانه ما كان وهذا آآ للنبي عليه الصلاة والسلام على كانت المرأة وان هذه المسألة قافلة من الصحابة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجل رواه احمد والحاكم ولولا روايتها ولولا روايتها لا تقدموا الله فيه وفي قوله نظر فهذا الحديث صحيح وبرد ثقة بالله والله اعلم. هذا الحديث هو وابوه رحمه الله والحديث وقد تفرد في هذا المعنى العلماء في هذا. وذهب غير واحد من العلماء. الى ان كان كما هو ظاهر وكذلك المحبان وقد اتفق هذا الكتاب رحمه الله تعالى قد صح هذا الخبر لكنه لم يحزن وقد سئل عنه قال لا ادري ما ارضى قيل وقد نص على ولم يأمن بنعمة الله يعني مصادرة المال و يقولون والتحذير هذه المسألة لا تدخل في باب التأثير بالماء. الايقاع من قلب مال. جاءت الشرع على النوع الاول الاسلام الثالث وهذا هو فلم يتخذه بيتا ولا دارا وانما النوع الثالث اي تغيير ذلك الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سقى التراويح ويدخل في رمى النوع الثالث التقليد او من وهذا الامر الثاني هو كمن وجد سواء بعد ما والتكفير فيجوز للواجب ان يؤثر بما تشاء. اذا في ذلك ويدخل في هذا المسمى او مخالفة وغيرها عليه الصلاة والسلام وذهب الصحابة على عمل العمل فيهما الشافعي كما قال وفي قوله ليس لاهل محمد ابن هذه ال محمد ويدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وان محمد وعاد البلاد هؤلاء هم الذين خلقوا من دينهم. وغيرهم من المخلفات. او لا يلتزمون صلى الله عليه وسلم يوم الصدقة يا الهي هي الصدقة