بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذين عملوا على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك قال قال رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وليس ففيها صلى الله عليه وسلم وليس في مال وليس في مال حتى يزيد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثوري كنا نعرف فضل القدر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا الحديث رواه ابو داود غيره عن سليمان به وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف. من وجوههم. فقد وقد روي بالابن والثقة بين وابي اسحاق. وروي بالمسجد الواسطة. واما قاتله فقد رواه عن ابي اسحاق الله تعالى على ان من وهم فيهم سليمان شيخ ابي داوود وانه قد اسقط الوافد بين جاهزين وبين وحصل وغيره اخوتي بين الجارين وبين ابي اسحاق والحال عن علي ابن ابي طالب. وقال عنه منهم وقد ذكر ابو اسحاق بنفسه الا اربعة الله اكبر وغيرهم. على انه لم يكتملوا الى اربعة احاديث وفيها ثلاثة وعبر البصرة وهذا الحديث من الائمة. وكذلك لكن وغيره. وهو وهو نعرفها. وهذا اول حديثنا وانه مسلم عليه رحمة الله تعالى في زكاة المال وترتب الكلام على ان عليها اي المقدار والخبر في الصحيح وانت هنا الدرهم من الفضة والدينار الى الذهب. قال الحق هو النظر في زكاة الناس ولابد منه عند عامة العلماء المستفاد النقدين ولا الثاني في هذه المسألة وقد ذهب بعض الفقراء المتأخرين الى عدد عدد الحول وعدم ومعاوية الوقت. النبي صلى الله عليه وكذلك ما عمل عنه الخلفاء الراشدين. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب وايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الخبر ليقال يأتي فيه انه عمل الصحابة ومن قال قالوا اول ان يكن فيك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واوتي باداء عن عبد الله ابن عباس ومعاوية. وهم من الصحابة من فقراء الصحابة كذلك فيه ان فيه او وعليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى قال لا عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر ابن عباس وروي مغضوب عن ابي ذر وعثمان وغيره عليهم الله تبارك وتعالى وقد وافق ابن عباس ومعاوية وعدد وكذلك رسول الله وهذا ما قبل الفين واحد من الصحابة واكثرهم ما جاء ما جاء عن وقد قال اورد قال وهذا قول ضعيف متنافس. وهو قولا لا عبرة به وبناء عليه منها الرواتب وكذلك العباد والعطايا وكذلك ما يبدو الى ذمة الانسان من القوانين وغيرها قد اشتد هذه المواضيع يقول الله تعالى انه كان اذا اعظم جنده احدا من كل اهل خمسة وعشرين. وهذا لا حجة لها حجة به والاصل ان كان فيه زكاة حتى وكذلك تعالى ومخالف لعمل اصحابه تعالى على يأتي السلام عليه. فاذا لم يكن الانسان قد بلغ الاصابة ايقظتها على الانتظار. ثم بلغ النقاط فينتبه الحرب في بلوغ النفاق. وان كان قد بلغ نصابا ان يأتي عليه الحوض بشأنه لا زكاة وان بقي يوما واحدا من الحوض. عشرون للهجرة وبقي على هذا حتى الشهر الفاتحة في بابه فاطمة يرى فكيف يأتي الكلام عليه وقوله و الشرط الرابع الا يكون عليها الا يكون على او هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ والثاني اما ان يكون في همة الاسلام واما ان يكون المسألة الاولى وان يكون على الالتزام به ما بين يديه الاخوان على ان اكبر من الزكاة. وان الانسان اذا كان قد سافر فيه شروط عن ماذا ستوفر فيه وجب عليه اخراج النبي عليه الصلاة والسلام ام لا؟ ولم يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه بكتابه ما بعده اما بعد الاموال فاذا قيل ان اخذ والشرع يحتاج قال ان الذي يمنع من الزكاة يمنع الزكاة وان كان على ان اذا كان يغفل عن ما زاد عن الانتصار فلا اذا رجع اليه او اذا دفعه الى مكان بل استداد منه لا وذهب الى ان لا يمن لا ينبغي لاخراج لا يمنع منه قد تقدم المشاركة اليه والقول الثاني انه انه يمنع وهذا القول الذي ذهب اليه مرور سنة. وهذا قول عن عبد الله ابن الله وعن ورواية عن الامام احمد وهو القول ان الله بين بما ان يكون ظاهرا هو لا تبلغوا قال كان وعدم الملك الشاهد وكذلك في الزروع اظهر. واتى من البيت كاخراج وهذا القوم قال ورأيت وثبت في رواية عن بين الدروس والمنشأة والناس عكس هذا ورؤيا عن عبدالله انه وهذا هو ترك الصلاة. ان يحسم ما كان عليه ثم ينظر بما بقي عنده ثم يزكي سواء كان من الثمار او من المادي او الى من حديثه جابر ابن زيد عن ابن زيد ابن عمر وعلى اله قال من نفقة على اهله وعلى قدمه. ثم اذا وهو الفضل السراء. وذلك ان الانسان اذا كان يجب ان نبالغ. والغادر امر الله عز وجل لا تأتي به الشريعة. يقال انه من هذه الفتاة اذا كان قاربا اذا كان بالاسلام دين عند غيره لا الحالة الاولى ان يكون ذلك عند من فهذا على بلاده بطريقة الزكاة وان الصحابة وروي عن عبد الله ابن عمر وروي عن عمر بن عبدالعزيز ان ابو زكى اذا عن كل واما الحالة الثانية اربعة شك وظن فهذا لا يوجد فيه حتى لا يزكي حتى يكتب هذا الدين البيت الموجود يقول وانا وليس عليك شيء فإذارا ويأتي ويأتي قال فما زادك من كتابك الزيادة في كتاب الله الفقراء الحالة الاولى ان يكون هذا المال الذي قد وجب فيه زكاة فيقال في الماشية ويقول في ويقول ويقول الامر الثاني ان يكون الناس تطبيق الروافض او او فكيف تكون هذه اذا كان اصل قد وجب هذه الحروف او وجب فيه مستفاد اذا بلغ اصابة يبتدئ حوله يقول انه اكثر عشرة الاف حال عليها بلغت اطلاقا فبدأت ثم اخذ ليس لهذا المال الذي هو فهل يضاف اليه ان الصواب في هذا ان الله يضاف اليه وانما يحسب له وهذا قال وعلى الرغم من عمر عليه رضوان الله تعالى ان يكون كان يكون شخص بديع خاص. لكنه صلى عليه استفاد نقله وهكذا فما زال ذلك واشار الى الى ان ليس على ليس من استفادة من ذلك الناس. قال فلا ادري يقول عليه الصلاة والسلام انه علي ابن ابي طالب. وقال له من حديث عاصم مرفوعة ومن حديث والصواب انه موقوف وله فضل حكم الله المعاشرات عن ذلك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيه صدقة رواه مسلم وفي لفظها كما ذكره و ابو الزبير حديث صحيح. واما بعدم فيقال وان في هذا الخبر من وجه آخر. الأمر الثاني ان يرب العلماء على انه روى خبرا ثم ذكر الواسطة في وجهها واما كتاب الملك هذا اتوا ليقال ان ان ابا الجغرير يللي لكنه لكنه لم يكن حديثا ويسمع غيره فتجد فيه. ولم يثبت هذا الا واحدة نتقدم بحكومة وان ما جاء في سنن النسائي و قال النبي عليه الصلاة والسلام من الولد صدقة. الولد هو الفطرة جمع جمع والاوقية هي اربعون اربعون فان نصاب الفتاة مائتين درهم تسع مئة وخمسة وسبعين وقول اي من خمسة عواصم صدقة وانما الزكاة وهذا هو في ذلك كما قال هو ما جاء به ولا الصدقة الذوق هي المجموعة من النوم وتكون من الثلاثة فيها الى العشرة اي خلفة ليس فيها ليس فيها فتاة وانما هو اكثر من ذلك بما تقدمت بكل خلق قال وان الامام خمسة اوسخ من التمر من التمر صدقة. والاوجه وقيل الوجه ستون ستون طاعة والطاعة قدره المعروف وما جاء في بعض قال اخراج الزكاة من هوية فاتفقوا في اخراج الزكاة. من السفر واتفقوا على التمر والزبيب والحصة في الخضروات والفواكه هل يخرج هل يؤخذ من الزكاة ام لا؟ على كلام العلماء قاصدا على ان كذلك والشافعي واحمد واحمد السلف عن عليه الصلاة والسلام عن ابراهيم عن الاسود ولا يحس فيه. وذهبه سلام عليكم او يحتاج والصواب وذلك انت فان بقيت على حالها اياما تبكي. ففي اخراج زكاة الناس وذلك ان الخضروات وفي الخضروات والفواكه لم تكن لم تكن من طاعات الكهف وانما من طعام الاغنياء واطفال السعة. حتى فتح الله عز وجل وكان الفقير الوطني الا بكمانته. والتي عليها عمل السلف من الصحابة واختلف العلماء من الارض فذهب الى ان ما يخرج من الارض لمن ذكر شرف في ان يكون مقيدا ومفتخرا وذهب الى الله الى هذا الى ان ما خرج من الارض انشرت ان يكون ان يكون في وعن كل بكتان خرج من الارض مطرودا سواء كان منتقا او صلى الله عليه وسلم قال رواه البخاري وفيما على قال تعالى وهذا الحديث قد اختلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا على عبد الله ابن عمر وصوم الموت جماعة من الكفار والدار حسني وعليهم وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه باحاديث في احاديث اخرى قال لمن سقط ما يخرج من الارض لا يخلو فمن سقي بغير ما سقي وهو ما لم يقع وانما يشرب الشجر بعروقه من الارض. كان في هذا الموضع فان الاشجار تكتفي بهما في باطن الارض. اي ان الشجر قد عثر على ما وجد فشرب منه وانما سقي بمعونة او ما سقي بالقبح اي بوضع الماء عليه وبالدوائم والنواصح النواب هي الابل يسمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الله منه ناظر فهي التي يثقل عليها الناس هي التي هي ويوضع عليها حبال الغنى فتدور على على الاراء فتخرج ماء وتسمى الى وكما جاء في وعدت اي بالمائة بغير معقولة من السماء او فانهم يختلفوا مقدار اخراج المكاتب عند حضراتكم وان ما سميت فان فيه فان فان العنصر ولكن وهي انه اذا اخرج الانسان التي قد خرجت من الارض. على ماذا؟ على هذا التقسيم. ثم انتهى لسنة او سنتان ينصرف حاجة الناس لهم بيوتهم. هل يقال انه وان اراد سواء كان على وجه مجرور او على وجه مغرور كان احتكر واحدة واما ذلك قد جمع بين هذا وهذا. اي قد سقي ببعض شيئا من شيء اما وفيها من كلفة العمال وكذلك ماذا يعطينا وهذا محل في بعض محل سفيان يا ابي مهدى عن ابي موسى ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه عنهما ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الا من هذه الاصناف الشعير والحصن. رواه الطبراني والحاكم وصححه. رواه الطبراني والحاكم وقد شكر ما له مسلم. هذا الحديث قد تفرد طلحة ابي يحيى عن ابي بكر ابن ابي موسى عن ابيه ومعاذ ابن جبل. وطلحة بن يحيى في كل مكان عليه رحمة الله تعالى فقال في رواية وهذا الحديث لا يصح وقد وجد ايضا والا بالانتظار كما يأتي السلام عليكم يا سعادة. لما يجب عليهم بما يجب فيه الزكاة العرب والشرق فيه وتقدم ان الصواب انه لا يجب في الخضروات وكذلك الطواف. وان النظر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا ان الارض وفي وما خرج من الارض عدد الزكاة الا من دل عليه الدليل. والاصل في اموال الناس حفظ وعدم دفعها على وجه وما و من غير ليقال ما كان في حكمها مما ويهدى ورد فيه الزكاة. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخراج الاربعين هذا يعمل على على الله انه ليس فيما دون خمسة اوجه وعملوا فيه عن رسول الله بل انه وهذا هو الاصوات جمهورية عن غير الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والباء والسيل العرش وفيها سقي منها رزق العجب وانما يكون ذلك بالدم والبحر والكفر. واما القتال والفقر والنصب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير ومعاذ النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور قال عندنا كتاب معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة بالاخوة هذا خبر لم يدرك ولا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول القصة هو المعروف بالزيارة لكنه ما عظم حالته. وفي نفي الهداة الخضرة وعنف ولكن هذا الخبر لله الموت وكثر واما الخطأ فهو مكاتب الاسلام مما حساب الخطر تفقد السكر وكذلك الدرة. كلها تسمى تسمى قال رسول الله صلى الله عليه قال اذا قبضتم فخذوا وذرتم فان لم ابتدع الثلث فداه كفر. رواه احمد والحاكم وهو العدالة هذا الحديث وان كان عن سهل عن الوطن وهذا الحديث الرحمن الا ومتى لكن على هذا الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى وغيرهم. ومعنى الثمار وقال ذلك مشقة وانما يخرجون يخرجونه ويخرجون ومن بعد الناس وقد نهي عن رسول الله وفيه كلاما طبيعيا. الانضباط عليه الصلاة والسلام قال ما يأكلون الفقراء على الارض وهو الذي من الصحابة على ارى عدم وكله فلا حرج عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجونها ولا من صدقاتهم تنزلت ولا تجنن خبيثة ولا قوماني وهذا والحاكم وقال يا مرسل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه هذا حديث ترويه سفيان عن محمد وروايته عنهم وان كثر الدنيا عليه ما ترون ذلك الكثير. كذلك عن عن الدول عن وكذلك قد اختلف بهم في في عن النبي عليه الصلاة والسلام قولة او والمراد به هو هو ضعيف الثمرة. وقيل هو نوى من الدم لا ينتبه به. وينتفع بهم في غاية البهائم اي ما لك وحبيب الفرقة وعلى كل او على قال اي تخرج ابن مالك ابن مالك. مما تحبون جل وعلا الكبار ان الرجل او ما لا يستفاد لا يستفاد منه وانما يخرج وعن سليمان موسى قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله انني قلت يا رسول الله احك علي فحلها هذا هذا الحديث بالسيارة وغيرهم. ولا يصح في فساد صلى الله عليه وسلم وقال وكذلك وكذلك المنذر باختصاره السنن فلا يصح في زكاة شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في الزكاة في اخراج الزكاة على قولين ذهبت الملائكة الحنفية الى وجوه اخراج الزكاة قال وقد اخذ قال الله وروي في بسبب عن النبي عليه الصلاة ولا ايضا وهنا وهو هنا قول بعض العلماء هو امر جماعة من الخطا والشافعية الى انه ولم تلحق صحة هذا الخبر. فان في حماية النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحاق هذه الحراك وللحق ولي الامر مما يحميه بما ان يأخذ منه قدر المسلمين. فانه يطلق على هدايته والا فلا من باب واخواننا انهم يقولون ان ما وجدوا الكثاب في اصله لا يكتب في مقابله وما وهذا لكن هل يجب فيه الزكاة ام لا اذا اذا ما هو بطء لشيء ليس فيه فداء. عليه اذا كانت بينة وظاهرها فانه لا يقول ما يجب ما تجب الزكاة في اصل وواجبة وانتفى في بعض احوال اذا كانت تضعف او تعلم ولا تأخذ ولا تأخذ من الله اعلم ان الاخراج الزكاة من الحسن او لا وان كان لا يكتمل القول به شيء اما ان في اخراجه ولهذا على من صحة النفس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا نذهب الانسان ان يدري من وجوه الجبهات على الاسد هو ان الافضل في اقوال الناس وان الاغلى اغلى شيء منها علامة الوجوب. ينتقل الى النبي والاختيار دائما وكما انه قال ايضا او الرسل ويقول ان السياقة هي من جهة صاحب المال الى الطواف والله اعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد في بعض اذا كان واذا كان عند من