والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. قال في جولة الله تعالى عن امتثال الصيام. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب الصيام بعدما ذكر قبله ما سبقه من اركان الاسلام. وذلك تأسيا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سياق اركان الاسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه في رمضان وحج البيت لمن هريرة في الصحيحين وغيرهما في قصة جبريل وكذلك قد اخرجه الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه في قصة جبريل لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة والزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطعت اليه سبيلا ومن نظر الى العلماء عليهم رحمة الله تعالى في من يصنف في الاحكام وجد ان لهم مسلكان المسلك الاول من يجمل في سياق الاحكام ويجعل مسائل الاعتقاد صعد في ذلك العذاب والشروق وغيرها يجعلها من الاحكام وهذه الطريقة قد سلكها عوائل من صنف في كتب الاحكام كعبد الحق الاشبيلي في احكام الوسطى والصغرى الكبرى وغيره وكذلك المسلك الثاني هم الذين ذكروا الاحكام والقصر على الاحكام الفقهية وهم المتأخرون. وعلى هذا جرى جل من صنف في هذا الباب كعبد الغني المقدسي ومن تبعه. فجعلوا ابتداء كتب الاحكام بالطهارة وذلك ان اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين وذلك لتعلق الشهادتين في باب العقائد فاخرجوها يليها ثم ذلك الصلاة وذلك لانها عمود الاسلام واهم اركان الاسلام وثبتت النصوص بكفر تاركها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن وكذلك في المسند وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الامام احمد من حديث الحسين ابن واقد عن عبدالله بن بريدة عن ابيه وغيرها من الاحاديث وثبت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بل هو محل اجماعهم على ان من ترك الصلاة فقد كفر وكذلك هو الذي عليه عمل التابعين عليهم رحمة الله تعالى كما حكاه عنهم ايوب وقد حكى اجماع العلماء عليهم رحمة الله تعالى على كفر من تركها محمد بن نصر المروزي وهو مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وكذلك عن اسهاق ابن راهويه وعلى هذا جرى العلما عليهم رحمة الله تعالى في ترتيب العبادات وبالجملة فهم يتفقون الا ما نذر ويختلفون في سياقهم لكفر ابواب والمعاملات والمصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر كتاب الصيام بعد ذكره بعد ذكره لكتاب الصلاة وما جاء بعده وذلك تأسيا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر لاركان الاسلام. والصيام هنا ذكره بالاجمال ولم يخصص رمظان منه وذلك لانه يرد في الفرض والنفل غير ذلك والصيام ركن من اركان الاسلام وهو فرض بالنص من الكتاب والسنة واجماع العلماء ومن خالف ذلك فقد كفر وقد فرضه الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام في ايات كثيرة وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه يعني صيام رمضان في احاديث كثيرة ويكفي في هذا انه قد جعل ركنا من اركان الاسلام وصيامه من اعظم القربات واحبها الى الله سبحانه وتعالى ويكفي في هذا انه ركنا من اركان الاسلام وعلى هذا عامة السلف وانما اختلفوا في كونه صيام رمضان هل هو من اقل اركان الاسلام فضلا؟ ام لا؟ قد ثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وكذلك ثبت عن ابي ذر وثبت ايضا عن المهاجر حكاه عن جماعة وثبت ايضا عن الحكم انه قال ان الصيام هو يأتي في اخر اركان الاسلام وقد جاء قد اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث الاعمش عن شقيق انه قال لعبدالله بن مسعود اني اراك تقل الصيام قال اني اخشى ان يمنعني من قراءة وقراءة القرآن احب الي من الصوم. وكذلك حكاه مغادر عن غير واحد كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث سفيان عن مهاجر قال كانوا يرون ان الصوم اقل الانواع اجرا وكذلك هذا مروي عن ابي ذر كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث عمرو ابن ميمون عن ابيه انه قال لابي ذر ما لي اراك تقل ذكر الصوم؟ قال قال هو قربة وليس هنالك. وقد حكاه كذلك الحكم كما رواه ابن ابي شيخ في مصنفه من حديث وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم قال الصيام الصيام قربة وكان اقل اعمالهم. والمراد بذلك مقارنة بغير الله تقليلا بشأنه والنصوص في فضله كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في قوله الصيام جنة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلف من الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك هذا هذا بالاجمال فكيف اذا كان فرضا؟ ولا شك ان القاعدة المتابعة والمتكررة عند عامة اهل الاسلام ان الفرائض اعظم اجرا عند الله عز وجل من سائر من سائر النوافل وقول المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا كتاب الصيام. المراد بالكتاب هنا الجامع واشتقاقها من كتب يكتب اي جمع يجمع ولذلك يقول الشاعر لا تأمنن فزاري ان خلوت به على قلوصك واكتبها باشياره اي اجمعها باسيار ولذلك يسمى الكتاب كتابا لاجتماع اوراقه والتصاق بعضها مع بعض. وكذلك المكتوب يسمى مكتوبا وان كان في ورقة واحدة لسماء الاجتماع حروفه وكذلك تسمى الكتيبة كتيبة لاجتماع افرادها المراد هنا جمع لاحاديث الصيام بالفرض والنفل وما تفرع من ذلك من احكامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصر المصنف عليه رحمة الله تعالى بسائر كتابه وفي كتاب الصيام على المرفوعات. ولم يرد الا ما ندر الا ما ولم يرد الا ما ندر من الموقوفات. وهذا شيء يسير وذلك ان القاعدة المتبعة عند الائمة عليهم رحمة الله تعالى ان اقوال الصحابة ليست بحجة بذاتها وان الحجة بالكتاب والسنة وان القول الذي يعتمد عليه ويحتج به هو كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة قاطعة ليس لاحد ان يحتج ان يحتج بقول غيره عليه بل هو يجري على قول غيره ولا غيره يجري عليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به وما جاء عن الصحابة علي رضوان الله تعالى فهو اجتهاد منهم اذا خالف اذا خالف النص والا كما اجمعوا عليه فهو لا شك انه قطع انه قطعا يحتج به ولذلك يقول الامام احمد عليه رحمة الله الاجماع اجماع الصحابة ومن جاء بعدهم تبع تبع له واما ما يروى عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من قول ولم يرد عن غيرهم آآ ممن آآ من الصحابة او من غيرهم قول يخالفه فبعض العلماء يجعله اجماعا سكوتيا وبعض يجعله يجعله ليس باجماع وانما هو قول مقتصر عليه وهذا بحاجة الى النظر الى القرائن فانه ينظر الى ذلك الصحابي رضوان الله تعالى فان رواه عنه سائر اصحابه واشتهر عنه فانه حينئذ يقال بانه قد اشتهر ويكون اجماعا سكوتيا وقد اشار الى هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. اما اذا لم يروه عنه الا واحد من اصحابه فلا يقال بالاجماع حينئذ لانه لم يشتهر ذلك القول ولم يعلم به. فربما تلك المسألة لم تولد او ربما كان الناس على خلافها. وما نقل عنه صاحبه اي صاحب صحابي تلك الرواية الا في مجلس واحد فنقلها وربما نقلها على غير وجهها. وربما نقلها ومراد الصحابي مقيدة بوجه فاراد بها العموم وهذا له نظائر وصور متعددة وليس هذا موطن موطن بسط والصيام هو الامساك ولذلك يقول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجم والمراد خير صيام اي ممسكة عن الصهيل خير صيامنا يمسك عن السهيل وخيل غير صائمة اي تفصل وذلك في المعارك تحت العجائز اي اذا التقى اذا التقى الصفان والمراد به في الشرع عرفه العلماء عليهم رحمة الله تعالى انه امساك مخصوص عرفه العلماء بانه انه امساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة قالوا امساك مخصوص المراد به انه امساك عن مفطرات مخصوصة ويأتي الكلام على هذه المفطرات بانواعها في هذا الكتاب قال من شخص مخصوص وهو المكلف وصيام رمظان كسائر اركان الاسلام لا تجب الا الا على العاقل البالغ المميز قال بنية مخصوصة وتختلف النية في موضعها في الفريضة والنافلة كما يأتي باذن الله عز وجل في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى والصواب وقف وكذلك في حديث حفصة علي رضوان الله تعالى والصواب وقفه عليهما على اختلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى بل هو من حديث عبد الله ابن عمر ومن حديث حفصة والذي يظهر انه من حديثهما الا انه موقوف عليهما ولا يصح مرفوعا وعلى هذا جماهير العلماء عليهم رحمة الله تعالى ثم قال باب فرض الصوم يريد بذلك الاشارة الى رمضان واطلق المعنى العام واراد به الخاص والصيام يشمل الفرض والنفل والفرض هو الواجب والمكتوب ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اي فرضه الله سبحانه وتعالى وصوم رمضان وقد فرضه الله عز وجل على عباده في السنة الثانية قبل غزوة بدر بالاجماع كما حكى اجماع العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ذلك الطبري وغيره ولكنهم قد اختلفوا في تحديد فقيل لليلتين خلتا من شعبان وقيل قبل ذلك ولكنه في اتفاقهم على انه قبل غزوة بدر وفرضه الله عز وجل على نبيه وكان قبل ذلك يصوم صياما واجبا وصيام نفل فكان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وكان يصوم يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ان الله فرض عليكم صيام يوم عاشوراء. يومكم هذا في ساعة هذه وكان الصيام على مراحل كما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ثم كان يصوم يوم عاشوراء ثم نسخ الله عز وجل ذلك الصيام الى صيام رمضان فبقي صيام صيام عاشوراء عن الاستحباب وجعل الله عز وجل صيام رمضان على الفرضية وهو ركن من اركان الاسلام وهذا فيه دليل على ان على انه في الشرع يكون النسخ من الاخف الى الاثقل خلافا لما ذهب اليه جماعة وجماهير الاصوليين الذين يقولون ان النسخ لا يكون الا من الاثقل الى الاخص وانما كان ذلك رحمة بالعباد لحصول الاجر وتعرضهم لنفحات الرحمن في هذا الشهر العظيم فان الله عز وجل يفتح في ابواب الرحمة وتفتح فيه وتفتح فيها ابواب الجنان وتغلق ابواب النيران وتصفد الشياطين وهذا فضل من الله عز وجل ومنة ومن الفائدة هنا ان الله عز وجل يجعل الشيطان اضعف ما يكون في رمظان وقد جاء في غير ما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ان الشياطين تصفد في رمظان وقد يشكر على البعض ان بعض الناس يصرع في رمضان وربما وربما يمس ويغلي وتغلب عليه الوساوس فكيف يكون قد تصفد الشياطين فيقال ان هذا للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في تأويله او النظر فيه مسلكان المسلك الاول واثبات النص من غير النظر الى غيره وتتبع العلة في ذلك وقد ذكر القاضي ابن ابي يعلى في الطبقات ان عبدالله بن احمد بن حنبل قد سأل اباه عن الرجل يصرع في رمظان والشياطين تصفد فقال هكذا النص وامسك والرجل الثاني يقال ان الشياطين تسلط على بني ادم قبل رمظان وتغلب عليهم حتى يتطبع يتطبع الانسان بطبع الشيطان فيغلب على قوله وفعله فما يبقى في الانسان من وساوس وانصراف ولهو ونحو ذلك فهذا من بقايا وساوس الشيطان فان الانسان بقرينه سواء من شياطين الانس والجن فان غلب عليه بالوسوسة قبل ذلك حتى وتره عليه فانه يستمر على ذلك ويظن ان الشيطان معه وانما هو من بقاياه الذي التي بقيت فيه ويجب عليه حينئذ ان يستعيذ بالله عز وجل وينصرف وينصرف عما هو عليه من اعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وقد جاء ذكر مراحل فرض الصيام عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الامام احمد من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل وذكر مراحل الله عز وجل فيها الصيام صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء على الفاظ ثم فرض الله عز وجل بعد ذلك صيام رمظان وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث قد رواه البخاري فقال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ورواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى ايضا من هذا الوجه من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمظان اللام هنا للنهي والتقدم مقيد هنا هنا بيوم او يومين قال لا تقدموا رمظان فيه دليل على جواز تسمية شهر الصيام برمظان من غير من غير اظافة شهر وما جاء في نهي في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وان رمظان اسم من اسماء الله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا تقولوا رمظان ولا تقولوا جاء رمظان فان رمظان اسم من اسماء الله ولكن قولوا جعشا رمضان فان هذا حديث منكر ولا يصح قد رواه ابن ابي حاتم في تفسيره وكذلك قد رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد ابن بكار عن ابي معشر عن محمد بن كعب القرضي عن سعيد المقبري عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه ورواه ابن ابي معشر عن ابيه عن محمد ابن كعب وسعيد المقبري عن ابو هريرة ورفعه وقد اخرجه ابن عدي في كامله وانكره وانكره على ابن ابي معشر وقد ذكر هذا الاثر وهذا الخبر ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره وقال قد رواه ابن علي وانكره على ابنه قال وهو جدير بالانكار وقد روي ذلك عن مجاهد ابن جبر انه قال ان رمضان اسم من اسماء الله ولا يؤخذ بذلك فان اسماء الله عز وجل لا تثبت الا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان مجاهد ابن جابر لم يجزم بذلك فانه قال بلغني ان رمضان اسم من اسماء الله وقد رخص باطلاق رمظان من غير قوله في شهر رمضان عبد الله بن عباس وزيد ابن ثابت كما حكى ذلك ابن ابي حسن في تفسيره وكذلك هو رأي الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى فقد مال في ترجمة في صحيحه الى ضعف ذلك الحديث قال باب يقال رمضان ويريد بذلك تضعيف ما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى فهذا الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا وذلك لان المعشر وهو امام في السير والمغازي الا انه ضعيف في الاحكام فيرد حديثه والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في تسمية رمظان قال يطلق رمضان او يضاف اليه الشهر وهل اه اطلاق رمظان من غير كلمة من غير قول شهر رمظان على التحريم ام لا؟ فقد اطلق القاضي ابو يعلى الكراهة قال الا اذا كان ثمة قرينة تصرفه عن ذلك واستدل بظاهر قول الله سبحانه وتعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن وحكى الامام مالك عليه رحمة الله وحكى الامام النووي عليه رحمة الله تعالى في كتابه المجموع على اكثر اصحاب الامام مالك انهم يمنعون من اصناف رمظان سواء كان ثمة قرينة او لم يكن ثمة قرينة واكثر الشافعية على ان رمضان لا حرج من اطلاقه الا انه يمتثل النص فلا يقال جاء رمضان ما عدا ذلك من عبارات فلا حرج فيه كأن يقال صم رمضان او جاء او اه او حكم رمظان او فقه رمظان ونحو ذلك لكن لا يقال جاء رمظان لان ظاهر النص قد نهى عن هذه اللفظة وعلى كل فالحديث الضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمضان انما سمي برمضان قيل لان لانه في وقت الرمظاء شرع وهو شدة الحر وقد حكى ابن بريدة عليه رحمة الله تعالى ان اهل الجاهلية كانوا يسمون ان اشكر باسماء فلما طلبوها من اسمائه التي كانوا يسمون بها الى اسمائها المعروفة الان صادف تسميتهم وقوع رمضان في وقت الحر فسموه برمضان وقيل ان اول من سمى ذلك هو كلاب ابن مرة من قريش والمعروف ان اهل الجاهلية تقاويمهم فتوقيتهم يجمعون بين السنة الشمسية والقمرية كما حقق ذلك غير واحد من العلماء من الفلكين وغيرهم فهم يجعلون السنوات شمسية وقمرية فيزيدون فيزيدون في الاشهر الحرم وينقصونها بحسب بحسب اهوائهم ولذلك جعل الله عز وجل ان شيء من المحرمات وذلك انهم يؤجلون الاشهر الحرم ويؤخرونها بحسب بحسب اهوائهم. وقد ذكر محمود باشا الفلكي ان في كتابه نتائج الافهام في تقويم في تقويم العرب قبل الاسلام ان العرب قبل الاسلام بخمسين سنة كانوا يقومون بالتقاويم القمرية لا بالتقاويم الشمسية والذي عليه الجمهور انهم يقومون بالتقاويم الشمسية والقمرية معا فيقدمون ويؤخرون لذلك نهاهم ونهاهم الله عز وجل عن التلاعب بذلك. فشرع الله عز وجل صيام رمضان وشرع الله عز وجل الحج لكي يكون معلوما فلا يقدمون ولا يؤخرون وكان ذلك وكان ذلك ملجما لتلاعبهم. ومعلوما انهم يزيدون في السنة الشمسية والقمرية فيجعلنا في كل اربع وعشرين سنة تسعة اشهر ويجعلون في كل تسعة عشر سنة سبعة عشر ويجعلون كذلك في بعض الاحيان في كل ثلاث سنوات جهرا يضيفون شهرا واحدا ويريدون ان يجمعوا بين السلف الشمسية والقمرية وهذا الحساب انما هو معروف عند اهل مكة وليس معروف عند الاعراب فان الاعراب لا يميزون ذلك وانما لا يميزون بالحساب وانما يأخذونه من قريش في مكة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية رمضان ان الله عز وجل يرمض به الذنوب ونحو ذلك ان يحرقها فلا ينصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فقد روى ابو الشيخ وكان ذلك روى ابن مرضوي في كتابه التفسير من حديث عائشة علي رضوان الله تعالى وكذلك قد جاء من حديث انس بن مالك عليه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض عليكم رمضان يرمض به ذنوبكم فيغفر لكم وهذا حديث وفي اسناده زياد ابن ميمون وهو كذاب. وقد حكم بوضع هذا الحديث السيوطي عليه رحمة الله تعالى وكذلك المعلم في تعليقي على فوائد المجموعة للامام الشوكاني عليه رحمة الله. اذا فلا يصح في ذلك شأن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسماء لا تعلن سواء عرف سببه او لم يعرف فان الاسماء باقية ولا يشرع تغييرها الا اسماء اخرى فان هذه اصبحت هذه الاسماء اصبحت اسماء شرعية فذلك لورودها في كلام الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. تقدم رمظان هنا يحصل ان نذكر ما ما يتقدم به الناس في رمضان ومن ذلك التهنئة بدخول الشهر فالثانية بدخول الشهر لا يثبت بالرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وما جاء من هذا فكله ضعيف واهي. من ذلك ما اخرجه الامام احمد في المسند والنسائي في سنن من حديث ايوب عن ابي طلاب عن ابي هريرة وهذا منقطع فان ابا قلابة لم يسمع عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ما ما رواه محمد ابن بلال عن عمران ابن داوود القطان عن قتادة عن انس ابن مالك وهو ضعيف ايضا لحال لحال عمران ابن داوود وكذلك محمد ابن بلال فانهم فانهم وكذلك ما قد اخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث علي ابن زيد ابن جدعان عن سعيد ابن مسيب عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءكم شهر الصيام جاءكم شهر رمضان وهذا حديث ظعيف ايظا ومعلول بعلل منها انه مروي من حديث علي بن زيد بن جدعان وهو ظعيف عندهم وكذلك سعيد المسيب لم يسمع من سلمان الفارسي على الصحيح وقد ذهب الى ضعفه العلماء عليهم رحمة الله تعالى منهم ابن خزيمة فحينما اخرجه في صحيحه قال ان صح الخبر ومنهج ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى في الصحيح حينما يقول انصح الخبر فيريد بذلك امر الامر الاول اعلان الحديث وهذا هو الاغلب الثاني التردد وعدم الجزم بصحته فانه قد تردد في بعض الاحاديث وقال بذلك وهي معروفة صحيحة عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى فالاليق ان يحمل كلام الخزيمة رحمة الله تعالى في مثل هذه الامة هذه المواضع فيما يوافق الائمة عليهم رحمة الله هذا الحديث هو اشهر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهنئة برمضان ولذلك يقول ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه اللطائف قال وهذا الحديث هو العمدة في التهنئة في مرات رمضان الا انه لا يثبت. وقد اعله كذلك علي بن المديني وكذلك النسائي. ولكن التهنئة برمضان قد اجازها بعض العلماء عليهم رحمة الله منهم الامام احمد والشافعي وكذلك ابن رجب في كتابه الا طائف ابن القيم عليه رحمة الله قال وذلك ان الاصل في الشرع جواز التهنئة بالامور الشرعية والحظوظ الدنيوية ما لم يخالف ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان كعب بن مالك لما هجره النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت براءته من السماء قل يا هنيئا ببالك فدل على مشروعيته وان لم يكن ثمة دليل على مشروعية تهنئته في مثل هذا الامر فان الانسان يهنئ ان حصل له خير ونحو ذلك ما لم وذلك في امور شرعية وحصولها وحصول خير الانسان وحظوظ الدنيا التي لا تعارض امرا لا تعارض امرا شرعيا قال لا تقدم رمظان بيوم او يومين النهي هنا هل هو الانتراك او هي تحريم العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة قول القول الاول وهو قول المالكية وذهب الى هذا داود الظاهري وابن الى انه على التحريم في حرم ان يسبق رمضان بصيام يوم او يومين وذهب جمهور العلماء وهو قول الامام احمد فيما شرع عنه وهو المذهب وكذلك قول الحنفية والشافعية الى ان النهي هنا على الكراهة قالوا وذلك لقرينة صارفة وذلك الاستثناء الذي طرأ على التحريم قال الا ان يكون وجاء في رواية الا رجل كان يصوم صوما فليصمه وخرج من هذا العادة او الفرض كأن يكون الانسان لنذر على نفسه ان يصوم الثلاثين من شعبان او ان يصوم اخر يوم من شعبان نذرا فلا فلا حرج عليه ان يصوم بل يجب عليه ان يصوم ويخرج من هذا ما اعتاده الانسان ومن باب اولى ما هو فرض عليه. وكذلك ان كان عليه قضاء من رمضان على قول من يرى الوجوب قضاء رمضان قبل ان يأتي رمضان السابق. وهذا الذي عليه جمهور وهو قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. وخالف ذلك عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وتبعه على هذا جماعة من التابعين وقول ابراهيم النخعي وهو الصواب ويأتي الكلام على هذه المسألة والنهي هنا فيما يظهر انه للقراءة لا للتحريم وهذا ليس المراد به صيام يوم الشك فان صيام يوم الشك لا يكون لا يكون في يومين والتعليل قد علل بعض العلماء قالوا ان التعليل بالنهي هنا لكي لا يخلط الانسان الفريضة بالنافلة وقيل حرمة رمظان ولكي يتشوف الناس لرؤية الهلال فانهم ان كانوا يصومون قبل ذلك وكان معتادي الصوم في يوم او يومين فان الهمم لا تتشوف لرمضان كما تتشوف ان كانت مفطرة اما من كان معتاد الصيام كصيام النفل وكان يصوم شعبان كله فانه لا حرج عليه ان يصوم من غير كراهة عند عامة العلماء واما مسألة صيام الشك هل يصوم يوم الشك ام لا فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صيام يوم الشك ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان فذهب جمهور العلماء الى المنع وقالوا بان المنع للتحريم كما جاء في حديث عمر ابن ياسر قال فقد عصى ابا القاسم ويعترض بهذا الحديث هنا للنهي عن صيام يوم الشك وذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى استحباب صيام صيام يوم الشكوى المشروع عنه وثمة رواية عنه محكية انه يرى الوجوب وهذه الرواية فيما يظهر انها لا تثبت عن الامام احمد ولم ارها بالنص عنه وانما هي رواية تحكى وثبت عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال بصيام انه كان يصوم يوم الشك وبقوله قال الامام احمد عليه رحمة الله وهنا او في الحديث الاتي نشير الى مسألة مهمة وهي عمل الصحابي اذا خالف مروية او خالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظاهر او كانت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل تعويلين فثبت عن بعض الصحابة انه عمل عمل عمل باحدهما فهل يكون ذلك مرجحا ام لا يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى وقوله هنا لا تقدموا رمظان بصيام يوم او يومين هذا خاص باليومين فمن صام قبل ذلك اي الثالث فلا حرج عليه سواء كان عن عادة او غير عادة لانه ليس بداخل في النهي وهذا في ظاهره قد يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد واهل السنن من حديث علاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهذا الحديث عامة الحفاظ على انكاره. انكاره عبدالرحمن ابن مهدي والامام احمد والنسائي. والدارقطني وعلي بالمديني ومال بعضهم الى صحته وهو ظاهر كلام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه. والصواب انه من منكرات على ابن عبد الرحمن والعلامة عبدالرحمن وان كان قد اخرج له الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى نحو من خمسين حديثا الا ان انه تفرد بهذا اللفظ وهو مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من اكثاره من الصيام في شعبان حتى قيل انه يصومه كله ولا حديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة فقد انكر هذا حديث الامام الحنبلي رحمة الله تعالى فقال ما روى الامام ابن عبد الرحمن حديث انكر من هذا وقال النسائي عليه رحمة الله هذا الحديث لا نعرفه الا من حديث العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة فقد انكره عبدالرحمن بن مهدي بل قد انكره سفيان وقال وقال علي المدين عليه رحمة الله تعالى هذا حديث هذا حديث منكر. نعم وعن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. في مسلم فان اغمي عليكم فهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من وجوه متعددة من حديث الزهري عن سالم رواه عن الزهري جماعة رواه يونس ورواه عقيل ورواه عن عقيل الليث ورواه عن الليث جماعة ورواه كذلك عن يونس عبدالله بن وهب ورواه عن عبد الله بن وهب جماعة وهذا الحديث به كلام طويل العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة قيام يوم الشك ومعنى تقدر له وثمة الفاظ في هذا الحديث يأتي ذكرها عند المصنف عليه رحمة الله وذكر الثلاثين فيه غير محفوظ وكذلك ذكر شعبان كما يأتي بيانه. نعم ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. الرواية رواية الامام مسلم عليه رحمة الله ذكر الثلاثين غير محفوظ وذلك ان هذا الحديث من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر رواه عن عبيد الله راويان رواه ابو اسامة حماد ابن اسامة فذكر الثلاثين ورواه يحيى ولم يذكر الثلاثين وقد اخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ولم يذكر الثلاثين وقد جاء عند البخاري من حديث سعيد موسى يب عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى بذكر الثلاثين نعم وللبخاري فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ذكر الثلاثين عند البخاري وهذه الرواية قد جاءت من حديث ادم ابن ابي ياس عن شعبة ابن حجاج عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد رواه غير واحد عن شعبة وقد تفرد ادم بذكر بذكر الثلاثين وهي غير محفوظة ومما يعبد ذلك ان البيهقي عليه رحمة الله تعالى قد اخرج هذا الحديث من حديث إبراهيم بن يزيد عن ادم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة من غير ذكرها وقد عليه رحمة الله تعالى في سننه الى تصحيح هذا الحديث بذكر الثلاثين فالذي يظهر والله اعلم انها ليست محفوظة وصنيع الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في اه صحيحه يدل يدل على اعلالها قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته يعني رمضان وهذا امر مقيد بالرؤية قوموا لرؤيته والرؤيا هي التي مأمورون نحن مأمورون معرفة دخول رمظان وانصرامه بها لا بالحساب وهذا الذي عليه اجماع العلماء كما حكى اجماعهم ابن المنذر وكذلك الامام الترمذي وابن عبد البر وكذلك بن هبيرة. وغيرهم. على ان العبرة بالرؤيا لا بالحساب وقد سبق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ان الاشهر لا تدخل الا برؤية عدلين الا رمضان فاتفقوا على ان خروجه ودخول شوال لا يثبت الا الا برؤية عدلين واختلفوا في دخول رمظان. هل يكفي فيه واحد ام لا بد من اثنين؟ ويأتي الكلام على هذه المسألة ولم يخالف في هذا الاتفاق الا ابن حزم الاندلسي وداود الظاهري. وذهب اليه بعض المتأخرين من الظاهرية. وهو قول ابي ثور والعبرة بالرؤية ولذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بذلك بقوله صوموا لرؤيته. ولا اعلم من خالف في ذلك وقال بالحساب من الائمة من السلف الا مطر ابن عبد الله ابن الشخير وابن سريج وابن سريج من الشافعية وكذلك بالقتيبة قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى لا اعلم احدا من فقهاء المسلمين قال باعتبار المنازل في دخول رمضان وفي غيره الا مقرر ابن عبد الله ابن الشيخين ولا يصح عنه وحكى ذلك عن ابن قصيبة قال وليس هو ممن يعتد بقوله في مثل هذا وذلك لظهور النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى ابن سريج من الشافعية وهو وان كان اماما جليلا عظيم القدر في هذا الا انه الا انه له وقد ذكر غير واحد من العلماء عليهم رحمة الله تعالى انه قد احدث كثيرا من المسائل كما ذكر الذاهب عليه رحمة الله تعالى في ترجمته في تاريخ الاسلام انه قد احدث مسألة الدور في الطلاق اي كلما طلقتك فانت طالق هل يقع طلقة واحدة؟ فانه ان طلقها فالطلقة الثانية مقيدة بشرطها وهي الطلقة الاولى والتي تليها ان وقعت فتقع بعدها طلقة فكم طلقة وقعت فهي مستمرة عليه فهل هذا طلاق ام لا؟ والصواب انه طلاق بدعي لا يقع محدث واول من احدثه بن سريج من الشافعية عليه رحمة الله عبرة بالرؤية ولذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام الصوم بذلك بقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فالحكم واحد في الصيام والافطار لكن لكن الخلاف هنا هل يعتد باثنين بواحد بدخول رمضان والاتفاق على انه لا بد من اثنين في سائر الاشهر الا في الا في دخول رمظان. ومن قال به انه لا بأس بالحساب كما ذهب اليه جملة من المعاصرين فقوله مردود وذلك لامور كثيرة اولا اننا لو كنا مخاطبين بالحساب ولسنا مخاطبين بالمنازل فان فانه يلزم من هذا ان نقيم الصلوات بالمنازل لا لا بالرؤية لا لا بخروج الشمس ومعلوما ان الشمس التي نراها في جو السماء ليست هي الشمس الحقيقية وانما هو ظلها في الغلاف الجوي واهل الفلك يقولون ان الصورة التي نراها تختلف زمنا عن الشمس الحقيقية بما يساوي ثمان دقائق وعشرين ثانية ومنهم من قال اكثر من ذلك ومنهم من قال اقل وذلك ان الشمس نراها تخرج وهي لا زالت غائبة في الحقيقة. فهل يقال ان الانسان حينما يصلي صلاة الفجر والشمس قد ظهر قرصها ان صلاته صحيحة لان الشمس الحقيقية لا زالت غائبة وكذلك الشمس حينما يغيب قرصها وليست هي وانما صورتها في الغلاف الجوي حقيقتها لم تغب ان الانسان يمنع من الافطار وذلك انه ثبت ان هذه الشمس منزلها لم يحل بعد وهذا قول ان قالوا به فقد عارضوا النصوص ويخشى عليه من الزندقة والنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليق اوقات الصلوات بالشمس معلوم عدا صلاة العشاء وصلاة الفجر في دخولها وخروجها يكون بطلوع الشمس. الامر الثاني ان النصوص في الشرع جاءت مقيدة بالرؤيا كما في قول اناس صوموا لرؤيته وكذلك في حديث عبد الله ابن عمر الاتي وفي قصة الاعرابي وفي حديث ابي مالك ايضا وغيرها من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الامر معلق بالحساب لدل الدليل عليه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالرؤية ونفى الحساب مع علمه به واستحضاره له. لقوله عليه الصلاة والسلام انا امة امية لا نقرأ ولا نكتب وهذا يدل على نفي الحساب ومن قال ان الحساب انما طرأ بعد ذلك وعلم بعد ذلك فهذا قول باطل. النبي عليه الصلاة كلام قد نص على بطلانه وفساده وان العبرة بالرؤيا. الوجه الثالث اننا لو علقنا الامر بالحساب وقلنا بذلك فان في هذا حرمان لكثير من الناس من امر علق الشارع به وهو الرؤية فمن كان في البحر او كان في البادية او كان لا يجيد حساب او لا تبلغه المنازل او لا نعرفها او لا او ليس لديه وسائل اعلام فبماذا يعتبر والشارع انما علق بشيء يستطيعه الناس كلهم وهو الرؤية ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا صوموا لرؤيته وافطر وافطر لرؤيته. الوجه الرابع ان المسألة فيها اجماع وحكى اجماع العلماء. الترمذي عليه رحمة الله قبل المنذر وابن عبد البر القدامى وابن هبيرة وغيرهم من ائمة الاسلام على انه يجب في دخول الصيام الرؤية لا الحساب ولا عدي منازلها اما روي عن مطرف ابن الشخير فانه لا يغلط كما نفاه عنه ابن عبد البرعمي رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار واما ابن قتيبة فليس ممن اعتدوا بقوله في مثل هذا واما من سريج فهو معلوما بشرور المسائل ولها نظائر كما اشرنا كما اشرنا الى ذلك ولا اعلم من قال بذلك من الصحابة ولا من التابعين ولا من اسماعهم ممن يعتد بقوله ولا من الائمة المتبوعين وانما هو قول في جملة لجملة من المتأخرين حجتها قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له قال فاقدروا المنازل كما قال ذلك ابن قتيبة وقوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاقدروا له قيل في معنى فاقدروا له معاني اولها اي ضيقوا عليه وذهب الى هذا المعني ابن عمر وهو ظاهر كلام الامام احمد عليه رحمة الله ولذلك رأوا صيام يوم الشك قالوا ولهذا معاني في كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال ويقدر ان يضيق قال الله سبحانه وتعالى قدر عليه رزقه اي ظيق عليه رزقه وقوله سبحانه وتعالى وقدرت الشرد اي ظيق فثم سمعنا شرعي مستعمل في نصوص الكتاب والسنة فلذلك ما الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وقال عبد الله بن عمر الى هذا المعنى المعنى الثاني قالوا بالحساب اي فاقدروا اي فعدوا لقوله صوموا لرؤيته والنص عام. اي صوموا ايها الناس لرؤيته. فهل رؤيا وجب الصيام القول الثالث قالواها يتعلق باختلاف المطالع فان اختلفت المطالع تختلف الرؤية فلابد فلكل بلد رؤية وان سبقت المطالع ان اختلفت المطالب فلكل رؤية وان استبقت وجب ان يصوموا على رؤية رؤية بلد على رؤية اي شخص من هذا البلد وصواب القول الاول لقوة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر انه قد بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا وهنا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يذكر عند رؤية الهلال واما ما يروى اللهم اهله علينا باليمن والايمان ومنكر قد اعله العقيلي عليه رحمة الله تعالى بالضعفاء. ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معين عند رؤية الهلال ولا دعاء معين وانما التهنئة كما تقدم لا حرج فيها ولا بأس الا انها لا يقال بمشروعيتها لضعف الاحاديث الواردة في ذلك وكان من عادة العلماء عليهم رحمة الله ان يوشدوا في دخول رمضان وخاصة الشعراء وكذلك يصنف في ذلك ويتدارس احكام الصيام ونحو ذلك بل قد علم عن غير واحد من العلماء انهم انما صنفوا مصنفاتهم في فضل رمظان في غرة رمظان او في اوله وذلك لتعليم الناس وكذلك تيمنا تيمنا بهذا الشهر وقد صنف في هذا الباب جملة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى كابن ابي الدنيا كتابه رمظان شهر رمظان وكذلك ابن شاهين وابن عساكر وعبد الغني المقدسي وسلمة ابن شبيب وجعفر الفريابي وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله وله من حديث ابي هريرة فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذه رواية رواية غير محفوظة بذكر شعبان والثلاثين وقد تقدم انها الروانم والبخاري عليها رحمة الله تعالى من حديث ادم ابن ابي اياس وكل من اسمه ادم هو ثقة في سائر المصنفات عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن ابي هريرة ورواه جماعة عن شعبة ولم يذكروا ولم يذكروا الثلاثين وقد صح ذلك الدارقطني عليها رحمة الله تعالى في سننه وعن ابي ما لك الاشجعي عن حسين بن الحارث الجبلي ان امير مكة خطب ثم قال قال علي عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية. فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين ابن الحارث من امير مكة؟ قال لا ادري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث ابن محاطب اخو محمد بن حاطب ثم قال الامير ان فيكم من هو اعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من الله صلى الله عليه وسلم واومأ بيده الى رجل قال الحسين فقلت لشيخ الى جنبي من هذا الذي يومئ اليه الامير قال هذا عبد الله ابن عمر وصدق وهو اعلم بالله منه قال بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وهذا لفظه والدار قطني وقال هذا اسناد صحيح متصل هذا الحديث قد رواه ابو داوود والدارقطني والبيهقي من حديث سعيد ابن سليمان عن عباد ابن العوام عن ابي مالك به وهو حديث صحيح. ولا اعلم منع الله سوى ابن حزم الاندلسي فانه عله بالحسين ابن الحارث. وقال انه مجهول. والصواب انه ليس بمجهول بل هو معروف كما قال ذلك عن المدينة عليه رحمة الله تعالى وهذا الحديث يدل على ما تقدم من ان العمدة هو رؤية الهلال وليس الحساب النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك متواترة معنوية وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما وهذا الحديث صحيح ولا حجة لمن اعل بجالس الحسين من حارس ومعلوما ان ابن حزم الاندلسي يهم كثيرا في الرواة. كما اشار الى هذا المصنف ابن عبد الهادي عليه رحمة الله تعالى في بعض مصنفاته فيجهل بعض المعروفين ويضاعف بعض الثقات ويوثق بعض الضعفاء من غير تعمد وانما لوام بل يحترج من ذلك وخاصة فيما يخالف الائمة عليهم رحمة الله في هذا الحديث من العالي ما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضى الله تعالى ان العبرة هي رؤيا لا بالحساب نعم الله اليكم وعن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال استخدام المناظير هذه تقرب لا ترى بنفسها ولا تحسب بنفسها وانما هي تقرب البعيد للعين لكن يقال ان الاحوط هو تركها وذلك ان ولادة الهلال حينما يولد لا تراه العين الحادة القوية الا بعد ولادته بخمسة عشر ساعة فاذا استعملنا هذه المناظير والمكبرات فحين اذ يرى قبل ذلك فهذه الخمس عشر ساعة هي الفارق بين اهل الحساب واهل الرؤيا فهل حساب يلزمون الناس ان يتعبدوا بصيام هذه خمسة عشر ساعة وتكون نهارا او اكثر والشارع لا يلزمهم بها. فالاولى ترك المناظير الا في حال اذا كان ثمة غيم ونحو ذلك لا حرج من استعماله ذكرنا ان نهي الكراهية قرينة الاستثناء قال انا قوما كان يصوم احدكم من احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له وقال بذلك يضيق عليه النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يقدم رمظان بصوم بصوم يوم او يومين ناس هنا عبر الانترنت وقفت لكم في اخر الاشرطة قولكم بقبول ما جاء عند الطبراني مرفوعا ومفاد ان الامة اما ثمانون صفا يقصد هذا حديث ما رواه الطبراني ان الامة مئة وعشرين صفا الجنة مئة وعشرين صفا امتي منهم ثمانون آآ ويستغرب اه كيف يقال بجودته واين الائمة عنه؟ يقال ان هذا الحديث آآ لم يأتي بهذا المعنى منفردا وانما اصله في المسند وكذلك في السنن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لستم في النار الا في الشعرة السوداء كالشعرة السوداء في جيد الثور الابيض او كالشعرة السوداء البيضاء في جلد الثور الاسود المعنى قد جاء في الاصول ومعنى انفراد اذا انفرد في باب من الابواب مما لم يوافقه غيره في الاصول هذا هو الذي يعد. ولذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى في اصول الاسلام والمعاني الكلية ما لم يأتي في طيحين في الغالب وانه معلول. وما جاء من الاحكام المشهورة والمسائل وكذلك بعظ الكروع الظاهرة ما لم يأتي في الاصول وجاء عند او جاء عند غيره من اه اه ممن تأخرك بالعساكر وكذلك عند البيهقي وكذلك عند الحاكم ابن مندا ونحو ذلك فانه لا يصح على الاغلب يقول هل تكون الاكتشافات الطبية من القرائن لصحة الحديث هذا روى الشافعي رحمة الله تعالى في كتابه الام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الماء المشمس وقال انه يورث البرص ثم سئل عن صيام ثم سئل عن استعمال ماء عين شمس قال لا اكرهه الا من جهة الطب لا اكره الا من جهة الطب فقد يستانس في هذا القول لكن يقال ان الشافعي لم يقطع بصحة الحديث من جهة الطب ولكن يقال ان الكراهة الاصلية انه لا ظرر ولا ظرار قد تكون قرينة لكنها ليست ليست بمعتبرة بالجملة قد تقع في بعض الاحيان وهذا نظير ما يقول به بعض العلماء من التصحيح البعض آآ اشواط الساعة وحوادث الزمان اذا ايدها الواقع ونحو ذلك ولا تكون الاقامة لصلاة الفجر في شهر رمضان بعد عشرين دقيقة عن بعد خمسة وعشرين وبقدر ما يفرغ الاكل من من اه من اكلته بقدر الوقت الذي يجلس فيه الانسان فيطعن ثم يقوم وقدره بعضهم بخمسين اية وبعضهم بمئة يظهر انها من الرواة رواها بالمعنى قال متوسطة متوسط اللعيبة المفصل هاي المفصل يأتي الكلام على مثلا الشهادة الواحدة بعض الاسئلة يأتي الكلام عليها فلا يحسن ان يجيب لها والقول بعضهم يصلوا صلاة مودع بعض الائمة هذا لا شك انه من بدع لولا ترك دعاء عام لكن لا يتعبد به ولا يلتزم في كل شهر انما يدعو هذا الشهر بدعاءه والشهر الاخر بدعاء اخر لا حرج في ذلك شهر رمضان شهر القرآن ولو للانسان ينشغل به عن غيره وان ينصرف عن سائر عن سائر الاعمال سواء قراءة الكتب العلمية وان كانت اه نافعا ونحو ذلك ينصرف للقرآن وهذا الذي عليه عمل السلف بل هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام فكان يدارسه جبريل في كل رمظان مرة في العام الذي توفي فيه درسه مرتين شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فلولا الانسان ان يتفرغ للقرآن وايهما افضل القراءة ام الحفظ يقال ان القراءة هي الافضل وهذا هو ظاهر عمل السلف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم بالفهم والتدبر هذا هو الاصل هذا هو القراءة في معناه السلف القراءة هي هي ان يتفهم معناها