وعلى اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك قد رواه اهل السنن من حديث مروان بن محمد عن عبدالله بن وظ عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد تفرد به مروان ابن محمد كما ذكر ذلك دار قصي عليه رحمة الله تعالى في سننه فقال اتفرد به مروان ابن محمد وهو من الثقات ومروان ابن محمد ثقة معروفة وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه وقد تابعه علي هارون ابن سعيد الايلي كما روى ذلك الحاكم في مستدركه وكذا البيهقي في سننه عن عبد الله انه وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر ابن نافع به وهارون والعين قد تكلم فيه وربما يغرب كما حكى ذلك عنه ابن حبان عليه رحمة الله وقد ترجم له الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الميزان فقال هو صدوق مشهور واسكت قبل قبل سنوات من من وفاته والاخذ عنه ضعيف وقد اعان بعضهم هذا الحديث بيحيى ابن عبد الله بن سالم وذلك لكلام يحيى بن معين فيه فانه قد ضعفه في رواية ويا احبائي كما انه قد ضعفه في رواية فقد وثقه في رواية اخرى ومعلومة ان معين عليه رحمة الله له مسالك في تعدد رواياته في الراوي الواحد فانه تارة يوثقه وتارة يطعن به وطعنه به وتوثيقه عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يخرج على وجوه اما ان يكون هذا الراوي له احاديث بيعات قد تفرد بها واكثر حديثه صحيح فيحمل الضعيف على ما انفرد به وظعفه العلماء واخذهم عليه وما لم يحفظه ممن كان خطأه يسير ويحمل توفيقه على ما اشتهر من حديثه وقبله العلماء ومن الوجوه ايضا ان يقال ان تضعيفه له اما لشيخ من شيوخه قد ضعف فيه والاصل في روايته انها صحيحة وقد يضاعف يحيى بن معين راويا من الرواة لانه قد اشتهر برواية حديث قد تفرد به في باب من الابواب من الاصول وغيرها. وهذا لقد نص عليه غير واحد من العلماء عليه رحمة الله تعالى في كتابه الكامل عند حديث علق عليه واذا وجد فضاد في هذا فانه يحمل كذلك توثيقه على الديانة والظعف على الحفظ ولولا ان يحمل كان يحمل كلام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى فيما يوافق ائمة الحفاظ. ولا يجعل مخالفا لهم. ومن نظر الى الى اختلاف الفاضل يحيى بن معين عليه رحمة الله في الراوي الواحد فانه بالجملة يوفقها على هذه الوجوه. وما لم يوجد فيه توفيق وهو نادر جدا. ومن قال انه لا يكاد يوجد فما ابعد فانه يرجح قوله الذي وافق فيه الائمة عليهم رحمة الله تعالى وذلك حمل كلامه على موافقة الائمة اولى من حمله على خلافهم وقطعنا بهذا الحديث بعض اهل العلم يحيى ابن عبد الله ابن سالم وقال وقد ضعفه يحي بن معين ولعل تظعيف يحيى بن معين له مراده ان هذا الحديث الذي رواه فرد والا قد وثقه من وجه اخر ووثقه الدارقطني عليه رحمة الله وقال مسائي ليس به بأس وهذا الحديث صحيح وهو عمدة من من قال من ان دخول رمضان ورؤية الهلال تجوز ان تكون بشاهد واحد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة ويأتي بيان ومن رد هذا الحديث فانه قد جاء من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في قصة الاعرابي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي الكلام عليه ومن قال ان هذا الحديث قد اعله دار قطني عليه رحمة الله تعالى بقوله قد تفرد به مروان ابن محمد الدمشقي فقال الائمة عليهم رحمة الله تعالى تقرب به فلان هو في الظاهر اعلان وقد لا يعني اعلانا اذا كان يوافق اصلا من الاصول وجاء ما يعدله وهنا مسألة وهي اذا اطلق العلماء عليهم رحمة الله تعالى كلمة تبرد على حديث من الاحاديث في وجه من الوجوه وقد يجد بعض المتتبعين رواية او متابعا لذلك الراوي كما هنا وحيث تابعه الايلي تابع مروان ابن محمد الايلي فهل يقال ان هذا استدراك على الدار خذني عليه رحمة الله تعالى بقوله قد تفرد به مروان ابن محمد الجواب لا وذلك ان العلماء عليهم رحمة الله حينما يطلقون التفرد يريدون به انه لا يصح الا من هذا الوجه وهذا تأويل واما ان يقال ان الصحيح من الاجب يبا مع علمهم بغيره من العودة ولذلك دار قومي ولذلك دار قطني عليه رحمة الله تعالى له استعمالات في هذا فيحكي الغريب ويريد يحكي الحسن ويريد به الغرابة. وربما اشار الى الغرابة وكذلك الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. واكثر من ذلك في سننه وكذلك ايضا قد اشار الى هذا المعنى الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه النزهة وهو ان الحفاظ يقولون تفرد به فلان ومرادهم بذلك الوجه الصحيح وان ما وجد من غيره فانه وجه ضعيف بالجملة ولذلك لا يستدرك عن الائمة عليهم رحمة الله والطبراني قد اكثر من هذا الاستعمال في معاجمه الثلاثة فحينما يخرج حديثا يقول تفرد به فلان عن فلان قبل جملة لا يستدرك عليه لانه انما اراد ان هذا الوجه الصحيح الذي يرويه فلانا عن شيخه وان كان لديه علم برواية اخرى ولذلك كثير من الروايات التي يكون لها متابع عنده يخرجها في احد ثلاث فهو اذا على علم بها فلا يستدرك عليه من هذا وقد استدرك عليه بعضهم بما بما لا يلزمه وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالاحتجاج في هذا الحديث في مسألة دخول شهر رمضان ورؤية الهلال بشاهد واحد على ثلاثة اقوال فذهب وجمهور العلماء وهو قول الامام مالك ابن انس ومحمد ابن ابي سليمان والليث ابن سعد والاوزاعي والحسن ابن صالح ابن حي واسحاق واسحاق بن راهوين وغيرهم الى ان شهر رمضان كغيره من الاشهر لا يكون الا برؤية عدلين وقد تقدم معنا ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اجمعوا انا في سائر الاشهر في دخولها وانصرامها لا يكون الا بشاهدين وهذا الذي عليه اجماع العلماء وقد حكى اجماعهم ابن المنذر وابن عبدالبر والنووي وابن هبيرة وغيرهم من ولم يخالف في هذا احد معتبر سوى ابن حزم الاندلسي ودود الظاهري وابو ثور وغيرهم ممن تبعهم من اهل الظاهر من المتأخرين والصواب انه لابد لرؤية الهلال من شاهدين اما في رمضان في دخول رمضان فقد وقع الخلاف والقول الثاني في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد عليه رحمة الله وما المشهور عن الامام الشافعي وقال به عبدالله بن المبارك وقال الترمذي عليه رحمة الله تعالى عليه العمل عند اهل العلم يعني على حديث عبد الله ابن عمر ان دخول رمظان يكون برؤية عدل واحد وذلك لظاهر حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك يستدل بما رواه الامام احمد وبعض اهل السنن من حديث سمات ابن حارظ عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس هي قصة الاعرابي الذي رأى الهلال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر الناس بصيامه وهذا الحديث معلول. وذلك انه قد رواه سفيان الثوري عن سمات ابن حرب مرسلا ولم يجعله موصولا وهذا هو الصواب. وهذا الذي صوابه الائمة عليهم رحمة الله تعالى كالترمذي في سننه. وكذلك النسائي وعلي بن المديني وغيرهم ورواية سمات من حارب عن عكرمة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ثلاثة اوجه. الوجه الاول فيما تفرد به سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ولم يوافق غيره فالاصل فيه انه منكر وقد انكر هذه السلسلة علي ابن مدين عليه رحمة الله واحمد العجلي والدار قطني وغيرهم. واما الحالة الثانية هو ان يروي عن سمات ابن حار قدماء اصحابه كعب الاحوط وسفيان الثوري وشعبة بن حجاج عن سماك ابن حارظ عن اكرمة عن عبدالله ابن عباس ويوافق فيه ويوافق فيه احاديث الثقات فان هذا يقبل عند موافقة الثقات ولا يطلق بالنكارة على كل رواية سماك ابن حرب ان اكرم وذلك ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد صححه له بعض الاوجه ولذلك يقول الدار قطمي عليه رحمة الله تعالى وهو قول مروي عن علي بن مدين عليه رحمة الله ان سمات بن حرب ان روى عنه قدماء واصحابه كعب الاحوط وسفيان وشعب بن الحجاج فان قوله صحيح ما لم يخالف وما لم يتفرد باصل من الاصول واما الحالة الثالثة وهو ما يرويه سماك ابن حارة عن عكرمة عن غير عبد الله ابن عباس كان عائشة عليها رضوان الله تعالى فان الحديث الاصل فيه الصحة ما لم يخالف وهذا الذي عليه عمل الحفاظ عليهم رحمة الله وقد نص على هذا الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه فقد صح حديثا قد رواه سمات بن حارة عن اثره عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لها اني اصبحت صائما اعندك طعاما؟ قالت نعم. قالت قالت فاكل وهذا الحديث اخرجه دار خدمي في سننه وقال صحيح وهنا قاعدة ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى حينما يحكمون على سلسلة من السلاسل انها ضعيفة فينبغي فينبغي التنبه الى امر مهم وهو انهم بالجملة انهم يريدون ان الاسناد الى هذه السلسلة لا يصح ويظن البعظ ان حكمهم لامثال هذه السلاسل انها ظعيفة باطلاق ولا يصح منها شيء وان قل. ولذلك حكم العلماء عليهم رحمة الله تعالى على نظير هذه السلسلة رواية داوود ابن حصين عن عكرمة فانه قد حكم بنكارتها غير واحد من العلماء ومرادهم بذلك ان الاسانيد الى داوود ابن حصين عن اثر ما عن عبد الله ابن عباس او عن غيره بالجملة لا تصح. وذلك ان جلها من طريق ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي. شيخ الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وهو متهم قاموا بالكذب وقد روي عن محام داوود ابن حصين عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس من غير طريق ابراهيم ابن ابي ابراهيم ابن ابي حبيبة الاسلمي وذلك انه قد روى بعض الاحاديث محمد ابن اسحاق عن داوود ابن حصين عن عكرمة وقد حسنها بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى كالامام احمد واحتج واحتج بذلك اذا اطلاق النكارة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى من رواية راوي عن راوي فان هذا ليس باطلاقه وانما ينظر الى الطريق الموصلة الى هذه السلسلة تجلها في الغالب تكون تكون ضعيفة ويكون ثمة بعض الروايات تكون صحيحة فينبغي ان يفترض من اطلاق الظعف عليها وهذه هي نظيرتها كما عندنا هنا برواية سماك ابن حرب عن عكرمة الا ان الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى بالجملة الائمة عليهم رحمة الله تعالى عامتهم على ان حديث عبد الله ابن في قصة الاعرابي الذي رأى الهلال انها مرسلة وهذا الذي نص عليه الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه والنسائي وعلي بالمدينة وكذلك الامام احمد وغيرهم من الحفاظ ومن قال بانه لابد للهلال من اثنين قد احتج بعموم الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاذ ابن جبل وكذلك حديث عبدالرحمن بن عوف كما في المسند والسنن قال اذا شهد شاهد عدل تصوم تصوموا وافطروا قالوا فهذا عام فلا يخصص واما القول الثالث وهو الذي ذهب اليه ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فقال بالتفصيل قال ان كانت السماء صحو فانه لا يقبل الا برؤية العدد العدد الغفير الذي يستحيل يستحيل تواطؤهم على الكذب. واما اذا كانت السماء واما اذا لم تكن السماء صحوا وكان عليها غيم فانه لابد لابد فيها فانه يجوز فيها اثنين وروي عنه انه يجوز واحد وحمل رواية عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وفي ذلك ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس على مثل هذه الحالة ومن قال بانه بوجوب الشاهدين استدل بعموم الادلة وقال ان حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا هو قضية عين لا عموم لها قالوا وذلك انها لم تتعدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع شاهدا قبل عبد الله ابن عمر ثم عضده بعبدالله ابن عمر ثم امر الناس بصيامه فظن عبد الله ابن عمر انه امر امر الناس بصيامه لقوله وهذا قول بعيد والقاعدة التي التي يطلقها بعض الفقهاء وجماهير الاصوليين وهي قاعدة العين التي لا عموم لها هي قاعدة باطلة وقد احتج بها جملة من المعتزلة والعقلانيين برد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لا بأس باعتبار هذه القاعدة في بعض الاحوال ومن هذه احوال ان تكون الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الحديث الذي يروى عنه يخالف ما عليه عمل الصحابة. فاذا خالف ما عليه عمل الصحابة عليه رضوان الله تعالى فانه قد يقال بان هذه القضية قضية عين لا عموم لها او ان يحكى في المسألة اجماع ونحو ذلك. اما ان يطلق على بعض الوقائع انها انها قضية عين لا خاصة اذا عضد ذلك عمل بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعبدالله بن عمر انما حكى هذه الواقعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره انه محتجا محتج بها على جواز الشاهد الواحد وهذا الذي فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة اولى من فهم غيرهم خاصة اذا كان الحديث صحيحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا امر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بصيام الشهر لرؤية عبد الله ابن عمر وترجح ذلك وترجح القول به فثمة مسألة وهي اذا لم يعتز بقول الرأي الواحد ولم تقبل شهادته وقد رآه باليقين. فما الحكم في حقه؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال المشهور في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله وذهب اليه جماعة من السلف وهو قول ابراهيم النخعي وعمر بن شرحيل الشعبي وعطاء الخرساني وكذلك محمد ابن سيرين ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الى انه يجب عليه ان يلزم الجماعة وصومه يا معصوم الناس وفطره يوم يفطر الناس وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فيجب عليه ان يلزم مع خشية ان يشق الصف وروي في هذه المسألة قولا اخر عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وهو القول الثاني وهو رواية عن الامام مالك اسندها الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى عن الامام مالك في سننه وكذلك نسب هذا القول الامام مالك للامام ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه تمهيد قال قالوا بالاحتياط قال ان كان ذلك في دخول الشهر فانه يصوم احتياطا ويسر ذلك وان كان بانصرامه فانه يكون فطره مع الناس ولا يكون عيده قبل قبل الناس وجعلوا هذا على الاحتياط قالوا وادلة الاحتياط في الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. وذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وهو رواية عن ابي حنيفة عليه رحمة الله وقال بذلك ابن حزم الاندلسي قال انه يصوم ويفطر ان تيقن من ذلك قال وذلك انه ملزم بذلك وهذا الذي يعرضه حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب وان كان حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ليس بهذه المناسبة بعينها بل النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتد بشهادته ولم يرد شهادته. ومسألتنا هنا هي في رد الرأي الواحد اذا تيقن من رؤيته فما الذي يدين الله عز وجل به؟ الصواب الذي عليه جماهير السلف الى انه الى ان صيامه ما صيام الناس وفطره مع فطر مع فطر الناس وهذا الذي عليه جماهير التابعين وهو كما اعتقدها مروي عن ابراهيم النخعي وعمرو بن شراحيل الشعبي وعطاء الخرساني ومحمد بن سيرين وهو مشهور في مذهب الامام احمد قال الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى والرواية عن ابي حنيفة وهو كذلك رواية الامام مالك عليه رحمة الله تعالى نسبها له ابن عبد البر في كتابه الكافي والصواب هو ما عليه الجماهير وهو ان صومه وما عليه جماهير السلف واصامكم يوم تصومون فطركم وفطركم يوم تفطرون وهنا مسألة وهي على رؤية الهلال في بعض الليالي يظن البعض انه اذا رأى ميلال عريظا او سميكا يظن انه لليلة امس ومعلوم بالنص عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن عباس ان الهلال يمد ولذلك يقول عبد الله ابن عباس قال مده الله لكم حينما رأوه عريضا ولذلك يقول ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى في صحيحه قال باب كون الهلال غليظا لا كما يظنه العامة اذا رأوه غليظا ظنوا انه لليلة امس وهذا يسمع كثيرا ان الهلال يرى فيقال قد رأوه رأوه كبيرا فيظن انه ليس لهذه الليلة. وذلك ان ولادة الهلال قد تكون نهارا فيراها الناس في الليل وقد يكون ولادة الهلال في الليل فيرونه فيرونه في اخر الليل فتكون رؤيته قليلة واما اذا خرج في النهار انه يختلط بضوء النهار ولا يرى. فاذا غابت الشمس واختلط الظلام فانه يرى حينئذ اقوى من رؤيته لو تولد عند غروب الشمس ومعلومة ان العين الحادة ترى الهلال بعد ولادته بخمسة عشر ساعة فاذا كانت ولادته في اول النهار فانه يرى في الليل غليظا. واذا كانت ولادته في اخر النهار فانه يرى في الليل ليس بغليظ وهذا معلوم عند اهل الفلك والنص يعبده وقد جاء هذا عن عبد الله ابن عباس موقفا عليه ومرفوعا. روي كذلك عن غير واحد من السلف عليهم رحمة الله. نعم وعن عبد الله ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال لا نعرف عين وعن عبد الله ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه قد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وقال النسائي وقال النسائي والصواب عندنا انه موقوف وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في اسناده ورفعه. وعبدالله بن ابي بكر اقام اسناده ورفعه. وهو من الثقات اثبت هذا الحديث قد رواه الامام احمد واهل السنن وكذلك رواه ابن حبان وابن خزيمة ودار قطني والبيهقي وغيرهم قد رواه من حديث عبدالله ابن ابي بكر واختلف فيه على عبد الله ورواه عنه جماعة رواه عنه عبد الله ابن لهيعة وكذلك رواه عنه يحيى ابن ايوب وكذلك رواه سعيد ابن مريم وغيرهم ورواه جماعة من الرواة وعن الامام الزهري عليه رحمة الله عن ساري بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن حفصة عليه رضوان الله تعالى موقوفا فرواه عبيد الله ابن عمر وكذلك رواه معمر وكذلك رواه المدني عن الزهري عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن حفصة وقد رواه عبدالله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الثقات وخالفا جملة من الحفاظ وقد اختلف كذلك على عبد الله بن ابي بكر فرواه عنه عبد الله بن لهيعة وكذلك رواه سعيد ابن مريم ويحيى وغيرهم واختلف فيه على عبد الله بن لهيئة فرواه عنه عبدالله بن وهب. وعبد الله بن يوسف. وعاش بن عبد العزيز رواه عنه مرفوعا ورواه حسن ابن موسى عن عبد الله ابن لهيعة عن عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم ولم يذكر عبد الله ابن عمر وقد غلط فيه قد رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن حفصة عليها رضوان الله تعالى مرفوعا واختلف فيه على عبد الرزاق. فرواه محمود بن غيلان وابن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعد ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة عليه رضوان الله تعالى مرفوعا ورواه كذلك احمد ابن الازهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعد بن عبدالله عن ابيه عن حفصة موقوفا وقد عل الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى رواية احمد الازهر عن عبد الرزاق وان كان من الثقات والصواب في هذا الحديث الوقف وهو الذي عليه جماهير الحفاظ كما نص على ذلك الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك في العلل قال في علله وصواب الوقف وقال في سنن لا نعرفه الا من حديث عبدالله ابن ابي بكر. وقد رواه نافع عن عبد الله ابن عمر. قوله وهو اصح وكذلك نقل في كتابه العلل عن الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى انه رجح الوقف وكذلك قال الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ الاوسط ان الصواب انه موقوف وهو ظاهر كلام الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وان كان يظن البعض ان في ظاهر كلامه انه يميل الى صحته مرفوعا فانه قال قد رواه عبدالله بن ابي بكر وهو من الثقات الرفعاء فان هذه لا تفيد لا تفيد تصحيحا للمرفوع وانما تعني توثيقا لكي لا يطعن في عبد الله ابن ابي بكر في هذا الحديث وانه بالجملة ثقة وهذا من المسالك في التعديل عند عند الامام الدارقطني عليه رحمة الله وقد ذهب ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل الى ان الصواب انه من قول حفصة عليها رضوان الله تعالى ولذلك قال في كتابه العلل قد روي عن حفصة وهو واشبه وقد ذهب الامام البيهقي عليه رحمة الله تعالى الى صحته مطوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الى هذا الجماعة من الحفاظ ابن الجوزي وذهب الى صحته كذلك مرفوعا ابن حزم الاندلسي وكذلك ابن قطان الفاسي وبن دقيق العيد وغيرهم ممن سلك مسلك الظاهر في التعليم والصواب ان انه انه موقوف على عبد الله ابن عمر ان يرضوان الله تعالى ومن قال انه موقوف على حفصة فليس ببعيد ومن قال بصيحة الوجهين كذلك واما اسقاط عبد الله ابن عمر تعالى في هذا الحديث فمنكر. وذلك ان حسن ابن موسى الذي يرويه عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الله ابن ابي بكر قد غلط قد غلط فيه وهو كثير الوهم والغلط وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ان صح مرفوعا او بقول عبد الله ابن عمر وحفصة موقوفا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل النفي هنا هو نفي نفي نفي الصحة وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب تبيت النية للفرد والنفل مطلقا وذهب الى هذا جماعة من الائمة بوجوب تبييت النية من الليل للفرظ والنفل وهذا الذي ذهب اليه ما لك ابن انس وداود الظاهري وابن حزم الاندلسي وكذلك المزني ورجحه المتأخر للامام الشوكاني عليه رحمة الله جريا على عادته من ترجيح ما قال به وداوود وابن حزم وقالوا ان هذا الحديث عام وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعندكم طعام فقالت نعم. فقال اني اصبحت صائما فاكل. قالوا فهذه قضية عين قضية عين لا عموم لها وحملوا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو وجه سائغ في اللغة قالوا ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبحت صائما اي لم لا يعني انه قد بيت النية للصيام ثم قطعها وذهب جمهور العلماء الى جواز ان تكون نية النفي من النهار وهذا يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى والنية للفرظ لابد ان تكون من الليل عند عامة العلماء وعند جماهيرهم وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد ومالك والشافعي وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى وجامعة من اصحابه الى انه لا حرج من النية في النهار واستدل في حديث سلمة بن الاكوع عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء لما فرض عليه قال من اكل فليصم وليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه قالوا وصيام يوم عاشوراء كان واجبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر الناس باتمام الصيام من النهار ويقال فرق بين هذه المسألة وتلك. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم بدخول عاشوراء بل بفرضه الا من النهار فامر الناس بصيامه وهذا يجرنا الى مسألة اخرى وهي مسألة من لم يعلم بدخول رمظان الا نهارا فماذا عليه ان يفعل هل يمسك ويقضي ام لا يقضي؟ الصواب انه لا يقضي وهذا الذي عليه جمع المحققين ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وذهب اليه فغير واحد من السلف واما قول ابي حنيفة ومعارض لصريح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن استدل بالعموم بعموم ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى استدلاله غير مكتمل وذلك لانه لم يعمل بحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وعائشة قد اخبرت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل نيته من النهار واما في الفارق فحديث سلمة بن اكواع ليس موطن استدلال فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بفرضه الا من النهار ولذلك يقال في النفل انه لابد يقال في الفريضة انه لابد من النية من الليل وذلك لظاهر قوله من لم يبيت النية النية من الليل فلا صيام له وذلك كذلك ايضا في حديث عبد الله لحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات ونية تسبق العمل ودل دليل على وجوب كونها في الليل واما من تردد بنيته في الصيام فقال ان كان صيام ان كان الصيام فرضا غدا اي كان من رمضان فاني صائم وان لم يكن من رمظان فلست بصائم كمن ينام في اول الليل ويخشى ان يفوت ان تفوت عليه النية فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك فذهب جمهور العلماء وهو قول الجماهير وقول الامام احمد وكذلك الشافعي وابي حنيفة في رواية عنه الى ان النية لابد ان يكون الانسان جازم بها والمشهور عند المالكية الى ان النية ان تردد بها الانسان فانها فانها صحيحة وذلك ان التردد ليس على النية وانما على دخول رمظان فان قال الانسان ان كان غدا من رمضان فاني صائم فهو لم يتردد بنيته ولكنه تردد بحصول رمظان غدا ام بعدم حصول ولذلك يقال ان تردد النية لا يؤثر على النية وهذا القول هو الصواب وجاء عن بعض السلف وهي مسألة ليست بمشهورة وان كان قد ذهب اليها بعض السلف وهي من ادرك رمضان ودخل عليه رمظان ونوى صيامه ولو يوما وهو مقيم وجب عليه ان يتمه تاما وان كان مسافرا واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا القول قد قال به بعض الائمة من السلف تعبيدة السلماني وابي مجلز وهو مروي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قالوا من ادركه رمظان نهار رمظان وهو مقيم وصامه فانه يجب عليه ان يتم صومه وانه لا يجوز عليه ولا يجوز له ان يفطر في السفر وهذا القول قول ضعيف جدا ولا يصح عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وذلك انه قد اخرج من ابي شيء في مصنف من حديث بعيد عن قتادة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ومقاطع الاسناد واما عن عقيدة السلماني وابي مجلس فهو صحيح ولكنه ولكنه ليس عليه العمل وذلك انه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان هذه الاية منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقد ثبت عن عبد الله ابن عمر كما روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي من حديث عبيد الله عن نافع بن عبدالله بن عمر انه قال هذه الاية منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن قال باحكامها فان المراد بذلك كل يوم ذاته فان الانسان ان شهد ذلك اليوم يجب عليه ان ان يجب عليه ان يصوم على قول البعض ومن قال انه صام انه اه اذا وجب عليه الصيام ثم سافر فانه لا يفطر وذلك لانه قد شهد ذلك اليوم ولكن هذه الاية منسوخة ويقال ان من شهد ذلك اليوم وصامه ثم سافر جاز له الفطر ولا حرج ولا حرج في هذا ونظير هذه المسألة في من دخل دخلت عليه الصلاة وهو مقيم ثم سافر واراد ان دعها حال السفر فانه يصليها قصرا على صحيح من اقوال اهل العلم والعلماء عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة اقوال وليس هذا موطن ذكرها وثمة مسألة وهي ان الله عز وجل امر بتثبيت النية للصيام وهل يجب لكل ليلة من رمظان ان يعقد نية الغد ام يكفي نية واحدة لسائر الشهر ذهب الجمهور الى انه لابد لصيام رمضان من نية لكل يوم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيدها بالليل مع ان اه مع ان اطلاق العلم قد يكون من النهار وانما تقيده بالليل يدل على لزوم النية في كل ليلة وذهب المالكية ورواية عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى ان النية تكفي لرمضان كله وانه في حكم وانه في حكم العمل الواحد وهذا القول هو الصواب ويكفي في النية العلم ان يعلم الانسان ان ان هذا الشهر رمظان فالنية متفرعة عن علم اذا علم ورضي بذلك فان هذا هو النية واما استحضارها وهو التلفظ بها قلبا فلا اعلم من قال بذلك سوى سفيان ابن عيينة فانه قال لا بد من استحضارها والتلفظ بها قلبا ولا يعلم من قال بذلك من ائمة السلف سوى سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله والصحيح ان نيته كافية لكل لكل رمظان ومن قاسها على الصلاة وقال ان الله عز وجل قد فرض على الناس صلاة في اليوم والليلة وانه لكل صلاة يجب تجب النية وهذا قياس مع الفارق والفارق هنا وهو ان الانسان اذا فاتته صلاة يجب عليه ان يبيت ان يبيت ان يبيت نية او تسبق ذلك العمل نية على ان هذه الصلاة هي لعصر يوم كذا او هي لصلاة العشاء ونحو ذلك بخلاف صيام رمضان فان الانسان لو فاته اليوم الخامس عشر او السادس عشر لا يجب عليه ان يبيت النية ان هذه النية لصيام اليوم الخامس عشر او السادس عشر بخلاف الصلاة فمن نسي صلاة الظهر او صلاة العصر فانه يجب عليه حالة قضائها ان ينوي انها لصلاة العصر التي فاتته فان نوى انها لصلاة الظهر ونسي صلاة العصر وجب عليه اعادتها عند عامة العلماء عليهم رحمة الله بخلاف صيام رمضان فلا اعلم من قال من السلف من الصحابة ومن التابعين ولا من الائمة متبعين انه يجب على من افطر يوما برمضان بعينه الاول او الثاني انه يجب عليه حال قظائه ان ينويه برقمه وهذا لا قائل بذلك وهذا هو الفارق كذلك ايضا فان القياس في العبادات لا يجوز خاصة اذا ترتب على ذلك على ذلك حكم وابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى لا يرى وجوب النية من الليل الا في الفرض غير المعين كقضاء رمضان والكفارة المطلقة اما في الفروض المعينة كصيام رمظان او منفع من وجب عليه صيام يوم بعينه كندر ونحو ذلك فانه لا يشترط فيه النية وهو قول وهو قول ضعيف مخالف للظاهر لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت قائما فاكل وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى تحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فان فان شاء امضاها وان شاء امسكها رواه مسلم هذه قد رواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث طلحة عن عائشة بنت ضلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث والعمدة لمن قال بان النية بالنفل تكون من النهار ولا حرج في ذلك خلافا لما ذهب اليه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وداود ابن حزم الظاهري وكذلك المزني ومن تبعهم من الائمة الذين قالوا بوجوب تبيت النية من الليل للفرد والنفل والصواب جواز النية من النهار للنفل خاصة واما الفريضة فيستثنى حالة واحدة وهي اذا علم ان ان اليوم من رمضان ما علم الا في النهار فانه حينئذ لا حرج عليه ان يبيت النية من يومه ثم يتم صومه ولا حرج عليه وان طعم لحديث سلمة الاكواع وقد عمم بهذا القول على النفل والفرض ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فقال بعمومه وقال والامام مالك عليه رحمة الله تعالى بعموم حديث عبد الله ابن عمر على الفرض والنفل وهذه هذان القولان ضد ان وصوابه هو الجمع بينهما فاعمال الدليل اولى من اهماله واما صيام النفل فاذا بيت الانسان النية من الليل لصيامه فقال بعض السلف بوجوب اتمامه وانه لا يجوز له ان ينقضه وهذا يلقاه المروي عن علي ابن ابي طالب علي رضي الله تعالى ومروي ايضا عن سعد ابن عبيدة ومروي عن مكحول ولذلك قد اخرج ابن ابي شيبة في المصنف وكذلك البيهقي من حديث ابي اسحاق السبيعي عن حارس الاعور عن علي ابن ابي طالب عليه رضي الله تعالى قال من بيت الصيام من الليل في نفل لزم فهو ضعيف لا يصح باسناده الحاكم الاعور وهو متهم كذلك فان ابا اسحاق لم يسمع من الحارث الا اربعة احاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك بنفسه كما حكى عنه شعبة وكذلك قد حكاه سفيان وكذلك علي ابن المديني وكذلك الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيرهم ولكنه قد جاء عن سعد بن عبيدة وكذلك عن عن مكحول وهو مروي عن الحسن البصري قد قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى كما رواه ابن حديث هشام عن الحسن قال ان نويت من الليل فاقضي يوم مكانه اي ان ابصرت كذلك هذا قول مروي عن مفعول وهذا خلاف ما عليه ما عليه جماهير السلف وهو مروي اي القول بجواز الافطار وان ومن الليل مروي عن جماعة كعائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك عبد الله ابن عمر وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وانس بن مالك وجماعة وهذا ظاهر الناصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهنا مسألة وهي هل ثمة وقت محدد بعينه للنية انه لا حرج لمن اراد ان يصوم نفلا ان كان امسك قبل ذلك ان ينوي ولو من قبل الغروب بساعة قد اختلف القول عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى فذهب جماهير السلف الى ان النية الاولى بل الزم بعضهم ان تكون قبل نصف النهار اي قبل زوال الشمس وهذا القول مروي عن عبد الله ابن عباس كما روى ابن ابي سيف في المصنف من حديث ابي سليم عن طاوس عبدالله بن عباس وفي اسناده ليث وهو ضعيف ومروي كذلك عن انس ابن مالك باسناد صحيح يرويه عن حميد الطويل عن انس ابن مالك وما روي ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث ابي الاحوط عن عبد الله بن مسعود وكذلك مروي عن عبد الله بن عمر باسناد صحيح كالشمس يعني عبيد الله عن نافع عن عبدالله بن عمر من انه مقيد بالنار الى منتصف النهار الى فان زالت الشمس فلا وذهب بعض السلف وهو قول عبد الرحمن بن عوف الى انه لا حرج ان يكون ان تكون النية بعد الزوال وهذا قد جاء عنه كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث سعد عن ابي عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عوف انه صام بعد زوال الشمس وهذا هو الاولى بالصواب لعموم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكتب للانسان اجره اجرى ذلك اليوم بكامله ام يكتب له ما نواه على خلاف عند العلماء ذهب الجماهير الى انه يكتب له ما نواه فان نوى من الضحى في كتب له من امساك والصواب انه يكتب له سائر اليوم ان نوى واحتسب وذلك ان انه والعليق حمله على رحمة الله عز وجل وسعة فضله خاصة ان الانسان امسك قبل ذلك ولم يطعم شيئا ومعلوم المتقرر ان الانسان اذا عمل شيئا لغير الله سبحانه وتعالى ثم فرغ منه ثم نواه واحتسبه لله قبله الله عز وجل منه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن انفق في الجاهلية قال اسلمت على ما اسلفت من خير ومعلوما ان فيه اشد نواقض قبول العمل وهو الاشراك بالله عز وجل مع ذلك قال له اسلمت على ما اسلفت من خير فكيف بمن لم تكن لديه نية تفسد عمله وانما كانت النية شاغرة ثم نوى نية لله عز وجل واحتسب ما مضى كتب الله عز وجل له سائر ذلك اليوم وهذا هو الاليق واذا خلاصة ذلك ان النية تجوز من اي وقت واية ساعة من النهار وان الاجر له لسائر اليوم كله وهذا الذي عليه ظاهر الادلة ومن قال لان هذا الحديث لا يصلح حجة باستثناء النفل من النية من الليل قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اني كنت صائما مراده بذلك اي انني كنت ممسك عن الاكل او لم اجد شيئا اكله يسمى الانسان صائم ولذلك يقال يقول اهل الطب لمن ارادوا ارادوا له حمية ذلك اليوم قالوا صم ذلك اليوم اي امسك عن عن الطعام ولا يريدون بذلك تعبدا وهذا معروف قالوا فحملوا ذلك النص على الحقيقة الشرعية قالوا في الحديث قد تضمن حقيقتين. الحقيقة الاولى الحقيقة الشرعية وقوله عليه الصلاة والسلام في الحالة الاخرى اني اذا صائم. قال المراد بذلك هي الحقيقة الشرعية وقوله في الاولى اني كنت صائما مراده بذلك اللغوية يقال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اني اني صائم كاف في ذلك ولا يعني انه قد اكد نية سابقة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد اكد النية لم يكن قد اكد النية حينئذ ومن نوى فساد عمله فانه يفسد بالنية وهذا عند جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية وذهب الى هذا بعض اهل الرأي. خلافا لابي حنيفة الذي قال ان العمل لا تفسده النية الفاسدة وانما يفسد ارتكاب ناقض له فمن اراد ان ينوي فساد صومه فانه لا يفسد الا بان يتناول شيئا من المفطرات وهذا قول يعارض الادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان العبرة بالنية والنية محلها القلب ولذلك تسمى نية فهي مشتقة من النواة فالنوى محله جوف الثمرة والنية من القلب محلها جوف الانسان وقلبه يقال ان قضى عمله بنية فسد عمله وان لم يطعم وهنا مسألة ينبغي التفريق بينها وهو نية فعل المفسد او نية افساد العمل واتاني مسألتان لا صلة بينهما فما النوافع فعل مفسد بتلك العبادة ولم يتيسر له ذلك فان عمله صحيح كما النبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما اراد ان يبحث عن مفسد للصيام وهو الامساك فلم يجد فاتم صومه وهذا عام في كل عبادة واما من اراد قطع عمله بنية فاسدة فانها تقطع ويستغل بظاهر حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى فقد اشار الى هذه المسألة الامام الزرقشي عليها رحمة الله تعالى في شرعنا مختصر الخرقي ونعلم ما قررها ودقق فيها من الائمة الاوائل عليهم رحمة الله تعالى ولكن ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغضبها ونظير هذا في كل عبادة من نوى فعل مفسد لهذه العبادة ولم يتيسر له؟ ان عبادة صحيحة فمن مثلا في الحج اراد وعزم على ان يجامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فلم يتيسر له فحده صحيح وان نوى قطع احرامه بنية انقطع احرامه عند الجماهير خلافا لابي حنيفة وابو حنيفة يقيده بالفعل والصواب تقييده بالنية وان فعل من غير نية فلا شيء عليه. عند جماهير العلماء خلافا لذلك فانه يرى ان الفعل بمجرده في الصيام يفسد صيام الانسان ويجب عليه ان يصوم يوما مكانه ويأتي الكلام على هذه المسألة باذن الله احسن الله اليكم وعن سهل ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر حديث روي ابو حازم عن لسان ابن سعد عليه رضوان الله تعالى والمراد الخيرية هنا هي مخالفة المشركين من اليهود والنصارى فقد ثبت في الحديث الصحيح ان اليهود والنصارى يؤخرون الفطر الى حين اشتباك النجوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التعجيل فيه والتعديل بالفطر في رمظان يقتظي الامتثال والمبادرة فيه حتى يتحقق له الامساك والافطار وهذا تمام الامتثال والمبادرة ولذلك يقال ان الاصل في الاعمال الشرعية مبادرة ولذلك كان الافضل في الصلاة ان تؤدى في اول وقتها وحتى يتحقق للانسان اكتمال صيامه وظاهر عمله المبادرة والامتثال ان يعجل الفطر حتى يكون قد امسك وصاب ثم افطر واجتمع فيه ذلك ولا يتحقق هذا الا بالتعديل في الافطار فالتعجيل في الافطار يقتضي يقتضي سرعة سرعة الامتثال والمبادرة في ذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر جاء في رواية واخروا السحور وهي رواية شاذة من كرة وان كان الحث على تأخير السحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك تأخير السحور فان بعده الامساك وهذا يقتضي الامتثال والتعبد في ذلك لا شك انه عبادة والمراد بذلك بهذا التعجيل ان الانسان لا يتقيد بشيء الا بغروب الشمس فان غربت وسقط قرصها فانه يفطر. اما التعلق بالاذان فالاذان علامة على على غروب الشمس وليست هي العلامة القطعية فاذا دخل الوقت فانه يشرع للانسان ان يبادر ولا ينتظر الاذان وليس مقيدا به وانما الاذان هو علامة لدخول الوقت وغروب الشمس ولذلك قد ثبت عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة والتابعين التعجيل بالفطر وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم من الائمة عليهم رحمة الله وذلك ان تأخير تأخير الافطار الى حين تشتبك النجوم هو من عادة من عادة اليهود والنصارى وفيه دليل على ان اليهود والنصارى يصومون النهار الله اعلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق عليهما روى الشيخان من حديث عبد العزيز بن صهيب عنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وقوله تسحروا السحور مشتق من السحر والسحر هو ما خفي ولذلك يقال لسحر الانسان سحر وهو مجرى الطعام وما خفي في جوفه وسوء يسمى السحر سحرا لطافته وخفائه وخفاء حقيقته فهو يؤثر في الانسان من غير ان يعاين شيئا من اسبابه ولذلك يسمى السحر سحرا وهو اخر الليل وجوفه لخفاء لخفاء الاشياء فيه ومن اراد ان يستتر عن اعين الناس ان يبيت امرا فعليه بالسحر ولذلك يسمى انتحرا لذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا تسحروا قد ذهب بعض العلماء الى وجوب السحور وهذا مروي عن الحسن البصري وكذلك عن مكحول وغيرهما والجماهير على استحباب وانه من السنة واما البركة ويقال ان البركة تحمل على معاني المعنى الاول ان هذه البركة تعني قوة في جسد الانسان في النهار فيستعين بذلك الطعام على العبادة في النهار من قراءة القرآن وصلة الارحام والصدقة وكذلك الذهاب والمجيء بالاحسان الى الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لا شك انه من البركة فعلق الامر بسببه فاذا كانت الاعمال بركة فما يعين عليها كذلك بركة ولذلك قد جاء في الشرع وكذلك في اللغة تعليق الامرين الامور بالاسباب وقد تسمى الاسباب بالافعال وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من سب اباه قالوا يسب الرجل اباه؟ قال نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب الرجل يقوم الرجل فيسب فيسب امه فجعله شابا لانه كان سببا في ذلك هذا في باب الاثام وهذا في باب الطاعات فيقال ان السبب يلحق بذات الفعل من جهة الفضل وكذلك من جهة المنقبة وكذلك من جهة من جهة الصفة والسنة في السحور ان يؤخره ان يؤخره الانسان ويأتي الكلام الكلام على مسألة التأخير باذن الله احسن الله اليكم وعن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ذكرت بالامس قول ابن حزم انه مجهول ثم ذكرت كلام كلامه بقول علي بن مديد ثم رددت كلامه بقول علي المجيد انه معروف بناء عليه صاحب المرسل المجيء فالقول المديني يقتضي التوثيق قول علم المدين في الراوي انه معروف يقتضي تعديله وهذا من الفاظ من الفاظ التعديل عند الائمة عليه رحمة الله تعالى ولهذا نظائر عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فقد حث من احاديث بل وصفه بانه معروف الائمة عليهم رحمة الله تعالى في المجاهيل لا يردونها مطلقا وانما يقبلونها اذا احتفت بالقرائن وان كان رواية المنشور انها مردودة اعني مجهول الحال لا مجهول العين اما مجاهيل من العيان فان احاديثه مردودة بالاطلاق عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى وامام جل الحال فتقبل كلما تقدم طبقته واحتفت القرائن ولم ينفرد بعصر من الاصول قبل حديث قد قبل جماعة من العلماء حديث رواة مجاهيل وهو ثابت عن مالك عن عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وكذلك عن احمد والبخاري غيرهم قالت المرضع وان قال ان كان غدا رمظان فهو فرظي لم يجزئه نعم هو المشهور في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى انه لا يرى تردد في النية هذا قول الجماهير خلافا للامام المالكية عليه رحمة الله تعالى التردد وهذا و الصواب لانه لم يتردد بذات النية وانما هو عازم عن صيام رمضان لكنه تردد في تحديد سيدي غدا من رمضان ام لا فبعضهم يقيس على الحج يا صنع الفارق كثير من المسائل يأتي الكلام عليها فلا يحسن ان فيها ترى مسائل يا تتكلم عليها طبعا الفتوى بعدم الافطار مع الاذان تفريق الامة وان الناس يفترون قبل اخرين وكذلك ونحو ذلك يقال ليس بحجة للمصدر لان المفطر لا يريد ان يفطر في حال ذلك الوقت من اراد ان ان يطعم في رمظان لهوى ونحو ذلك انه يأكل نهارا ما يأكل في هذه الدقائق التي اخر رمظان في اخر الصيام نحن نتكلم عن مسألة شرعية ان الامر لا يتعلق بالاذان يتعلق بغياب القرص لذلك انا في بعض المناطق او بعض الاحيان يتأخر الاذان وترى بعض العوام يترقى بل منهم يقف عند الباب او يسمع الاذان لماذا لم يؤذن ونحو ذلك وهو يرى ان الوقت قد تجاوز دقيقتين او ثلاثة انت لست ملزم بالاذى؟ نعم هو علامة على خروج الوقت فالاولى ان تبادر بالافطار لا يعني المبادرة وان تبطل قبل الوقت لا وانما ان ان تتقيد بالوقت لا ان تتقيد بغيرهم حسن بن موسى كثير الخطأ بالشيخ عبد الله عبد الله بن لهيعة وغيره يقطع العمل النية بلا ريب عند جماهير العلما خلافا لابي حنيفة من ادركه رمظان نهارا ولم يعمل به وقد طعن فانه يمسك ولا شيء عليه وبعضهم قال بانه انه يقضي ذلك اليوم ويطعم سائره وهذا مروي عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود كما رواه ابن ابي شيبة من حديث ابن عاوية عن ابن من حديث عبدالله بن شقيق عن عبدالله بن مسعود عليه من حديث شقيق عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال من افطر اول النهار فليفطر اخره كذلك من شك بدخول رمظان قال تردد في نيته ثم طعم ثم علم انه رمظان فانه يمسك والحكم واحد ما هي الاقوال الثلاثة عند رؤية هلال رمضان الاقوال من يقول باعتبار واحد ومنهم من يقول اما الاثنين وما قال ابو حنيفة انه جماعة في حال الاثنين واحد في الغيم بل نوى قطع صيامه في النفل اعتقاده انه سياط عطش شديد فلم فلم يفطر هل يصح صومه؟ لا يصح ان نوى القطع صح لكن يفرق بين انوى فعل مفطر وبين الا وقطع الصيام فانوى فعل فطر بحث عن ماء وطعام لم يجد فانه لا يبصر واما ان نوى قطع النية فانه حينئذ ينقطع صيامه وهذا كبعض الناس مثلا يدعى او يظن مثلا انه يجد طعاما يصلح له او يدعى الى وليمة ونحو ذلك ولم يجد وليمة ولم يجد طعاما ثم يخرج ويقول اني اني اتم صلاة الصوم لا حرج في ذلك لانه قد نوى فعل الفطر ولم ينوي قطع الصيام من نوى صيام يوم من النهار في النفل ثم قطعه فانه لا يحصل ذلك ولا يقال انما يكتب لهما مضى لا ان اليوم بتمامه ذلك علق بتوفر الامرين بتوافر النية من النهار وكذلك توفر الامساك اما من طعم في اوله ثم اراد ان يردى نية فانه لا اعتبار بها وقد يعارض معارض فيقول انكم حينما قلتم ان الانسان حينما يفطر في نهار رمضان ثم حينما يكون صائما في نهار النفس ثم ينوي قطع صيامه ولم يطعم شيئا ثم اراد ان يعود الى صيام او لافسدتموه. ولم تقولوا به فكيف تقولون بجواز من لم يثبت نية اصلا؟ ثم اثبت صيام فيقال ان ذلك لديه نية تفسد النية الصالحة وهي العمل فلو انه لا يصوم ذلك ذلك اليوم فخالف واما من لم ينوي شيئا فانه ليس لديه نية اصلا يقول ينتشر عند الان من الناس ان الاكل في السحور يستمر الى حين ينتهي المؤذن من الاذان. هذه الحديقة اذا قد جاء في حديث قد جاء في المسند والسنن من حديث محمد من حديث محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال الى اذا اعد المؤذن في يده احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه قال ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل هذا حديث منكر وهل يصح ان يعجل الفطرة بنيته تصح قالت النية تفسد فيقال يصح انه ينوي الافطار فمن كان في طريق في سفر ونحو ذلك ولم يتيسر له طعام فانه ينوي الافطار واللونه والفطرة وصام وهو صائم ثم رجع وقال انا صائم هذا لا يقبل منه ذلك الا عند الاحناف ما حكم الاطالة في دعاء القنوت؟ محتاجة اليه اليه البطالة والا في القلوب اصلا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان لا حرج فيها في بعض الاحيان في ذلك فثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يقنت قدر مئة ومن كان مسافرا فاخر في سفره ثم رجع لبلده الذي هو محل اقامته قبل مغيب الشمس فيجب علينا المسك لا يمسك من افطر اول النهار يفطر اخره او يطعم اخره وما الفرق بين قول عند عامة العلماء وقول عند الجماهير؟ قال عامة العلماء هو شبيه بالاجماع ويوجد الخلاف لكنه خلاف يسير ولا ايهما اولى بالحفظ المحرر البلوغ كلاهما لولا ان يجمع بينهما قيل في غير صيام الاولى الا تأتي لان الوقت ضيق جدا و كذلك الاحاديث كثيرة ما صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما صحة من النبي عليه الصلاة والسلام اتأخرت النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم حديث صحيح. اما حديث القيء فوحده قد تفرد به عيسى يونس وهو وهو وان كان ثقة عند بعضهم الا ان حديثه ليس بصحيح دعامة الحفاظ وقد حكي الاجماع على ان القيء التعمد القيء بفضل الانسان في في رمضان والصواب انه لا يفطره وهذا القول مروي عن عطاء ابن ابي رباح وقال ابي هريرة وكذلك ذهب اليه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في ظاهر ترجمته في الصحيح ظاهر اعلان البخاري عليه رحمة الله تعالى يعل ذلك الحديث ولا يتم ان نواظب مسيدة ثانية على صدور الاقدام ام على اليدين لحديث ما لك بن حويدث الركعة الثانية يعتمد على قدور الاقدام ومن اعتمد فلا حرج بذلك لثبوته عن بعض السلف يقول هل يبقى المصلي مشيرا في اه السباحة يعني في يده في اتجاه القبلة حتى وهو يسلم على الجهتين يشير حتى ينتهي من الاذكار او حتى ينتهي من تشهده يبقى مشيرا لها اما مسألة اتجاه القبلة فلا اعلم في هذا دليل قد جاء في الانحناء حديث وعند ابي داوود عليه رحمة الله تعالى وهو معلول يقول اشكل عليه مسألة رد السلام بالاشارة باليد ونحن في الصلاة ماذا عن من صح في ذلك؟ قد جاء في هذا حديث من حديث عبدالله ابن عمر واحديث بلال ابن رباح في سنن الترمذي وكلها ضعيفة لكنه قد ثبت عن بعض الصحابة ثبت عن عبد الله ابن عمر وثبت عن عبد الله ابن عباس انهم كانوا يردون السلام في الصلاة. بل ثبت عن عبد الله ابن عباس انه صافح وهو يصلي فمر به رجل. فسلم عليه مد يده وصافحه وهو يصلي قل هل يجوز قل في حديث قراءة سورة الملك عن قراءة سورة المؤمن قد جاء في طلب في احاديث عدة قد رواه ابو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وكذلك وقد اخرج منها جملة لما احد عليها رحمة الله تعالى واصحها منقطع وحديث عبدالله بن عباس وابي هريرة والملقى بالفصل في مسألة الاستحالة جواز اكل مواد فيها مثل الجيلاتين ونحو ذلك استحالة معمول بها شرعا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر باغراق الذنوب على من بال في المسجد ومعلوم ان التراب قد تنجس والبول موجود في المسجد فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ازالته بعينه. فان زالت ازالة العين فانه لا حرج في ذلك وذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ما صحة حديث من الشيطان يجري من ابن ادم عشر الدم حديث صحيح قل مع القول المنفصل في تقوية حديث انما العلم فبالتعلم الحديث قد اورد في رسالة الامام السيوطي عليه رحمة الله تعالى وجمع له طرقا عدة ونصحه بمجموعها والصواب انه واعي وعامة الحفاظ الاوائل على انكار اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الطبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الحديث قد رواه الامام احمد واهل سنن وكذلك قد رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم رواه من حديث عاصم الاحوال عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلف في اسناد هذا الحديث فبعضهم يذكر الرباب وبعضهم لا يذكرها وقد رواه عن عاصمي الاحوال جماعة بذكر الرباب والرباب والرباب هي بنت اخي سلمان ابن عامر رواه عن الاحوال وعن حفصة عن الرباب عن سلمان ابن عامر به جماعة من الرواة رواه سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وعبد الواحد ابن زياد وثابت ابن يزيد ورواه جماعة من الثقات بذكرها ورواه شعبة بن الحجاج ورواه عن شعبة ادم ومحمد بن جعفر غندر عن الاحول عن حفصة عن سلمان ابن عامر ورواه ابو داود الطيالسي عن شعبة بن حجاج وخالفهما والصواب فيه ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة كما حكى ذلك الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه بعد اخراجه لهذا الحديث وذلك ان الصواب بذكر الرباب وقد صح هذا الخبر غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وصححه كذلك ابو حاتم وقد اعله بعضهم بالجهالة في اسناده قالوا وذلك ان الرباب مقلة الرواية ولا تكاد تعرف والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقبلون رواية المجهول اذا كان في طبقة متقدمة ولم يكن مجهول العين وانما مجهول الحال وتقوى درجة القبول اذا روى عنه بعض الثقات وصح حديثه بعض العلماء ويتقوى كذلك اذا كان من الاناث لا من الذكور وذلك ان النساء بالجملة لسنا معروفات كالرجال ومن اراد تتبع احوالهن يتعسر عليه ذلك بخلاف الرجال ولذلك الاصل بهن الجهالة بخلاف الرجال الاصل به الاصل بهم انه معروف هذا من جهة الرواية ولذلك يقول الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الميزان حينما اراد ان يذكر المجروحات من النساء قال ولا يعرف في النساء من اتهمت ولا من تركوها ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله قال والظعف فيهن قليل والجهالة واردة وكلما تقدم المجهول طبقة كلما قبلت روايته وهذا الحديث قد جاء له بما يعضده من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما من حديث جعفر الظبي عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قبل الصلاة على رطبات فان لم يجد فعلى ثمرات فان لم يجد يحتسى حسوات مما وهذا حديث لا بأس باسناده وقد جاء حديث سلمان ابن عامر من حديث انس بن مالك بنحو هذا اللفظ من حديث لعبة عن ثابت عن انس عليه رضوان الله تعالى من حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى وهم وغلط كما نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي وكذلك النسائي وقبلهم الامام البخاري عليه رحمة الله والصواب انه من حديث سلمان ابن عامر عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد يسبق القول فيه مسألة مهمة وهي الدعاء للصائم حال صيامه وهل الصيام من مواطن اجابة الدعاء يقال ان الاصل الانسان كلما كان متعلقا بربه وصلته به اقوى وكلما كان قريبا من العبادة والطاعة فهو احرى بالاجابة هذا هو الاصل العام المتقرر والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد وذلك انه قريب في كل حال وهو في حال العبادة اقرب ولذا يقول الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واما ما جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد او الصائم حتى يفطر فقد جاء في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة علي رظوان الله تعالى ومن حديث انس ابن مالك ومن لعبدالله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وكلها معلولة فقد روى الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث زياد الطائي عن ابي هريرة قال ثلاثة لا ترد دعوتهما الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم وهو حديث ضعيف قد رواه من وجه اخر الترمذي عليه رحمة الله تعالى من احاديث ابي مدلع عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وفي اسناده ضعف وقد جاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن عباس وكذلك من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ومن حديث عبد الله ابن عمر من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وكلها معلولة واما استحباب الدعاء للصائم حال فطره او عند افطاره كما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظعيف وقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه من حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ومن حديث ابي هريرة ومن حديث عبدالله بن عباس ومن حديث سلمان الفارسي وامثلها واصحها هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ثم حديث معاذ ابن زهرة مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الامام احمد وكذلك ابو داوود وكذلك ابن حبان من حديث مروان المقفع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ويرويه عن مروان الحسين ابن واقت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره فذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا الحديث في اسناده مروان وقد تفرد بروايته وهو من كل الرواية ولذلك قد اخرج الدار قطني عليه رحمة الله تعالى هذا الحديث في سننه وقال تفرد به الحسين ابن واقت وهو حسن لا بأس به وقد قال ابن ملا عليه رحمة الله تعالى كما نقل ذلك عنه المجزي عليه رحمة الله في كتابه ساديب الكمال قال لا نعرف هذا الحديث الا من رواية الحسين بن واقظ ولم نكتبه الا ولم نكتبه الا عنه وهو غريب وقد ظعفه جملة من المتأخرين وهو احسن ما جاء في هذا الباب ويليه بقوة ما رواه ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك في المراسيل والبياقي من حديث حصين عن معاذ ابن زورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت وهذا مرسل وكذلك معاذ ابن زورة ففيه جهالة وحديث عبد الله ابن عمر السابق حديث لا بأس به وقد تقدم الاشارة ان كلام الدار خذني عليه رحمة الله تعالى في سننه بقوله على حديث انه حسن فانه يعني انه قد تفرد به وانه غريب من هذا الوجه ولكنه قد اضاف اليه هنا قوله لا بأس به فدل على ان المراد به هو تقوية هذا الحديث ورفعه الى درجة الاحتجاج والاعتبار وجاء من حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام احمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث علي ابن زيد ابن جدعان عن سعيد ابن مسيب عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى والحديث فيه معروف مشهور وهو ضعيف ايضا بحال علي ابن زيد قد تقدم الكلام عليه وكذلك الانقطاع بين تعد المسيب وسلمان الفارسي واما حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وحديث ابي هريرة ففيهما الصراط وقد رواه الحسن عن ابن جريج عن عطا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وروي كذلك من غير هذا الوجه عن ابن جريج عن صالح المولى ام هانئ عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس فتارة يجعله من مسند عبدالله ابن عباس وتارة يجعله من مسند عبد الله من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وتارة يجعله مرفوعا وتارة يجعله موقوفا. فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه من عن من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فجعل عن ابي هريرة عن عبد الله ابن عباس موقوفا وهذا اعلان ورواه عن ابي هريرة كذلك موقوفا وهذا يعل به المرفوع اذا فلا يصح حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا حديث عبدالله بن عباس يكون امثل ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث عبد الله ابن عمر علي رضوان الله تعالى وحديث ابي هريرة وحديث عبد ابن عباس وكذلك حديث معاذ ابن زهرة قد تقاربت من جهة من جهة اللفظ وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه انه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وجعل في زيادة وتقبل منا انك انت السميع العليم وهذا اللفظ هو ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اعلم عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انه كان يذكر دعاء بعينه عند ابصاره ولا من يتعمد الدعاء حال الصيام ولكنه قد ثبت عن الربيع ابن خثيم من جملة التابعين الاجلاء المعروفين بالزهادة والعبادة كما رواه ابن فضيل في كتابه الدعاء انه كان يدعو عند فطره وقد جاء عن جملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم كانوا يدعون عند فطرهم وكلها ضعيفة وقد روي عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وغيرهم. من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذل وكل ما ورد في هذا الباب فهو طيب وامثل ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبدالله بن عمر الذي يرويه عنه مروان ويرويه عن مروان الحسين ابن واقت كما تقدمت الاشارة اليه فيحسن بمن قرب افطاره ان يدعو بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر وان دعا بغيره فلا حرج في ذلك وان وان ذكر الله سبحانه وتعالى فحسن ايضا وذلك ان الانسان مأمورا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاحداث وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره عند كلامه على ايات الصيام حينما امر الله عز وجل بالصيام بقوله كتب عليكم الصيام ثم قال الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان امر الله عز وجل بالامساك حتى يتبين للناس الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر ثم امر الله عز وجل بالامساك اذا تبين للناس الخيط الابيض من الخيط الاسود من فجر ثم امرهم الله سبحانه وتعالى بالطعام قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى مستنبطا من ذلك قال وهذه الى ان الله عز وجل قد ذكر بعد امره بالامساك واخباره بموطن الافطار وهو ان ان تغيب قرص الشمس قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان وهذا استنباط وظني ويعبد حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وحديث سلمان بن عامر علي رظوان الله تعالى في استحباب الافطار على تمر هذا هو السنة وليس بواجب ولا اعلم من اوجبه من اهل العلم وانما كان ذلك هو الاولى بالتقديم لحكمة بالغة وقد ثبت في الطب ان البداءة بالتمر اصح للانسان وانسب لجسمه وقد ذكر بعض بعض الاطباء قال ان البداية بالافطار بعد جوع بشيء من الاطعمة الحارة او المطبوخة الساخنة فان ذلك مما يسبب امراض السرطان قالوا وذلك ان المواد الحارة اذا دخلت الى المعدة فانها فانها فانها تؤثر على انفطار الخلايا وكذلك فان الجسد بحاجة الى السكريات فان الانسان يكون قد فقدها حال الامساك وفقد جملة منها فناسب ان يبتدأ بالتمر وان كان ثمة رطب فالرطب قبله كما جاء في حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى عند الترمذي من حديث جعفر عن ثابت عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر قبل صلاته على رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد احتسى حسوات مما وذلك لكي لا يبدأ بشيء من الاطعمة الحارة وذلك ايضا لحاجة الجسد الى السكريات بعد ان فقدها وقد ذكر اهل الطب ان التمر وهو الرطب بعد لبسه انه يحتوي على جزء كبير من الرطوبة في جمع بين السائل وكذلك النافع من مواد الطعام فانه فانه يحتوي على نسبة تصل الى عشرين الى اربعة وعشرين بالمئة من الماء. واما الرطب فانه من خمس وستين الى خمسة وسبعون مئة وما عدا ذلك فانه متنوع قالوا وقالوا كذلك ان الجسد اذا كان بعد جوع فانه يفتقر الى السكريات بانواعها سواء السكريات الاحادية او الثنائية وذلك ان الانسان قد افتقدها في حال صيامه في تلك الساعات قد نص على جملة من هذه الفوائد والبركات عليه رحمة الله تعالى في كتابه المعاقلة وذكر جملة مما يستحب فعله وذكر جملة من السنن والاثار في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين واستأنس بجملة من اخبار اهل الطب فيحسن الرجوع اليه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبتدأ بذلك قبل صلاة المغرب ولا يبتدئ بذلك بعدها وظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه يكون قبل صلاته يأكل التمر ثم يفطر بعد ذلك لظاهر حديث انس ابن مالك قال انه كان يأكل رطبات قبل ان يصلي وهذا ظاهر ما ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان بن عفان كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه لانه كان يفطر بعد بعد صلاة المغرب ويعني بإفطاره واطعامه لا يعني بأنه تحلل من الفطر الى من الصيام الى الفطر وهذا هو الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى بل قد طال مجاهد بن جابر كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه قال اني لاقدم الفطور لعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى واني لاستره خشية ان يراه الناس المراد بذلك انه قد عجلوا بذلك حتى ربما يساء الظن به وهذا الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى فلا اعلم من استحب تأخير الافطار بل هو سنة بالاتفاق وقد حث على ذلك الخلفاء الراشدون وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة من حديث سعيد ابن مسيب ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لا تسوفوا بالافطار حتى تشترك النجوم وقد تقدم ان هذا من افعال اليهود والنصارى حلو الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لددتكم كالمنكر لهم اين ابوا ان ينتهوا؟ متفق عليه واللفظ لمسلم حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث الزهور عن ابي سلمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وقد رواه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى من حديث عبد الرزاق عن معمر عنها ما معنى ابي هريرة ورواه ايضا من حديث ابي زناد العرج عن ابي هريرة ورواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه البخاري ومسلم ايضا من حديث هشام ابن عواه عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصال هو ان يصل الانسان قيامه من السحر الى السحر وله معنى اخر هو ان يصل الصيام يوما ويوم اي لا يفطر في يومين وثلاثة وهذا منهي عنه عند عامة العلماء ولا اعلم من قال بجوازه الا قلة قليلة ولكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في النهي الوارد فيه هل هو على التحريم ام على الكراهة فذهب ندرة الى الجواز وقد ذهب الى هذا ابن الزبير كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن الزبير اصبح في يوم في يومه خمسة عشر من الشهر وهو موافق وكذلك قد جاء من حديث عبدالرحمن بن ابي نعم انه وصل ذلك كما جاء من حديث بكر ابن عامر عند ابن ابي شيبة في مصنفه قال ابو بكر ابن عامر دخلت على عبدالرحمن بن ابي نعم وكان يصل خمسة عشر حتى يعاد اي يعوده الناس وهذه في اساليبها نظر ولكن الوصال من السحر الى السحر قد ذهب اليه وعمل به بعض السلف كعبدالله بن الزبير وعامر ابن الزبير وغيرهم فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه وكذلك مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يواصل وكذلك قد روى من حديث عامر ابن عبد الله ابن الزبير عنه انه كان يواصل فقيل له في ذلك قال له استطعت لوصلت يومه بنهاري ومراده بذلك انتقل من الوصال الاخر فيه الوصال الاعظم وتقدم ان الوصال على نوعين هو الا يطعم الا في السحر والنوع الثاني الا يطعم ليلا ونهارا حتى يشتد عليه ذلك فيصوم يومين وثلاثة وهذا منهي عنه عند عامة العلماء لكنهم اختلفوا هل هو الكراهة ام للتحريم ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وابي حنيفة والشافعي الى ان الوصال منهيا عنه نهي تحريم وروي عن مالك انه على الكراهة وقد نقل النووي عليه رحمة الله عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه نص على التحريم وظاهر قوله ان الوصال منهي عنه للتحريم وهذا الذي ذهب اليه اهل الظاهر داوود وابن حزم الظاهري وقد ذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى ان النهي هنا عن الكراهة وان الانسان يجوز له ان يواصل والا دعا هذا ذهب ابن الزبير عامر وعبدالله وذهب الى هذا عبدالرحمن ابن ابي نعم وفي ثبوته عنه نظر والصواب انه منهي عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد واصل باصحابه ثم نهاهم عنه فواصل بهم ثم نهى ثم واصل بهم كالمنكر لهم والايصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دلالة على ان الاصل في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها على العموم ومن قال بالخصوصية فانه محدود بهذا الحديث فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد استدلوا بما فعله عليه الصلاة والسلام ففعلوه ولو كان الاصل في افعاله انها الخصوصية ما لم يدل على ذلك دليل على على ذلك لما فعلوا ولا استأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح ايضا من حديث ام سلمة عليه رضوان الله تعالى انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله انك تفعل ذلك وتنهانا فدل على ان الاصل عدم الخصوصية وان الاصل العموم وقد بالغ بعظ الائمة عليهم عليهم رحمة الله تعالى وقالوا ان الحديث اذا تعارض مع حديث اخر فالاصل فالفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على الخصوصية وبلغ في هذا الامام الشوكاني عليه رحمة الله وقال ان الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان فان فعله يحمل على الخصوصية وجرى على ذلك بقاعدة مطردة وهذا فيه ما فيه فاعمال الدليل اولى من اهماله فيقال ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من امرين الامر الاول اما ان يكون ذلك لحاجة وضرورة فهو على الجواز قطعا والامر الثاني اما ان يكون لبيان حال النهي الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل فعلا او نهى عن فعل ثم فعله فيكون حينئذ قد وقع في الكراهة فلا فيقال ان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وخالفه بفعله فان فعله لبيان الترخص وان كان الاصل ان مداومة الفعل على الكراهة فالفعل المرة لبيان الترخص جائز فهو فعله في حال الجواز وبيان الحكم الشرعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق ان يقال به انه قد وقع في شيء من المكروهات وهذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام اني ابيت يطعمني وربي ويسقيني هذا الحديث قد استدل به ابن حبان على نكارة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه كان يضع الحجر على بطنه جوعا قال وهذا الحديث يدل على على نكارة ووضع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع الحجر على بطنه وذلك ان الله عز وجل يطعمه ويسقيه وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المراد بالاطعام والسقيا هنا على اقوال فمنهم من قال انه الطعام الحقيقي وهي السقيا الحقيقية فقد نص على هذا الامام الماوردي والقرطبي وبن علان وقالوا ان هذا الطعام والشراب من طعام الجنة وهذا يفتقر الى دليل وقد هب جماعة من العلماء وقد نص على هذا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه سعذر السعادة ان النبي عليه الصلاة والسلام يأنسه ربه ويسليه ومن انسه الله عز وجل كمن اشغله عن اشغله عن انصراف الى الى لذات الدنيا من طعام وشراب ونكاح ونحو ذلك فكان هذا بمقام الطعام الطعام للروح لا للجسد وكذلك فان من قال ان الطعام الذي يطعم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان طعاما حقيقيا فلا معنى فلا معنى للصيام ولا معنى للتعبد به وهذا هو الظاهر ان المراد بالاطعام هنا والسقيا هي اطعام الروح واشغالها حتى تنصرف عن غيره عن غير ان حتى تنصرفوا عن غير تلك الملاذ الى لذتي ان انسي بالله سبحانه وتعالى ومنهم من قال ان ذلك الطعام هو من طعام الجنة فليس له حكم طعام الدنيا ولذلك علق الاطعام والشراب بالله سبحانه وتعالى وذلك انه لا يقدر عليه ان الله عز وجل سببا واصلا فلا يستطيع احد لا بسبب ولا باصالة ان يأتي بذلك الطعام الى الله عز وجل وحده وذلك انه محرم على الناس حتى حتى يدخلوا الجنة واما قول ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث على اشارة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع فهو وجيه جدا قال ويحتمل ان قوله ويضع الحجر انه الحجز والمراد بذلك هي هو الحزام والازار وشده على بطنه وليس المراد بذلك انه يضع الحجر على بطنه فجعلت تلك العبارة مصحفة يقال ان الحديث اصلا ينكر بما جاء هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربه يطعمه ويسقيه الله واياكم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في ان دعا طعامه وشرابه رواه البخاري هذا الحديث قد رواه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى والمراد بالجهالة هنا هي سائر انواع الخطيئة والاثم وقوله من لم يدع قول الزور والعمل به قول زره وقول كل باطل وحمله بعضهم على الشهادة بالكذب ومخالفة الحق وحمله بعضهم على العموم ان المراد بالزور هنا هو كل قول يخالف الصواب والحق فانه يكون زورا اي من باب التزوير ومخالفة الحقيقة والعمل به هو سائر العمل بالباطل والجهل كما تقدم هو العمل والقول الخطأ سواء كان عن عمد او عن غير عمد ويطلق الجهل ويراد به ضد العلم والمراد هنا هو الجهالة على اطلاقها سواء علم الانسان او لم يعلم وهذا موجود في لغة العرب كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا بجهالة قد جاء عن مجاهد بن جابر وغيره على ما عصي الله عز وجل بذنب الا بجهالة ولذلك يقول الشاعر العربي الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين الجهالة الاولى قد تكون على عمد وقد تكون عن غير عمد والثانية عن عبد قطعا وذلك انه يعاقب بمثل ما عوقب به فحكم على ذلك الفعل وما جاء برد عنه انه جهالة. وقال بعضهم ان تلك الجهالة التي اطلقت لنا من باب المقابلة وليست جهالة حقيقية رغم ان كل ما خالف الانسان به امر الله عز وجل سواء كان عن علم او عن غيره فانها تكون جهالة ولذلك امر الله سبحانه وتعالى بتجنب بتجنب العثائم في حال الصيام وذلك انها تنقص الاجر وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فليس لله حاجة لا يعني من ذلك ان الله عز وجل يحتاج للانسان ان يدع ان يدع قول الزور والعمل به ويحتاج لصيامه وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فليشخص الخنازير اي انه من فعل ذلك فانه فليفعل غيره لانه قد بلغ بالمنكر والمحرم مبلغا فهان في قلبه الله سبحانه وتعالى ولم يعظم حرمات الله جل وعلا والحاجة لله عز وجل في عباده منتفية مطلقا فليس لله عز وجل حاجة لعباده والله عز وجل اغنى الاغنياء والناس محتاجون مفتقرون اليه وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ان المحرمات من قول زور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان وقول الباطل والسب والتعيير والشتيمة انها لا تفطر الصائم وهذا محل اتفاق اتفاق العلماء على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر وغيره وحكاية الاتفاق فيها نظر فقد روي عن بعض السلف انه قال بان الكذب والغيبة تفطر الصائم فقد ثبت عن ابراهيم النخعي كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث الاعمى عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يقولون ان الكذب يفطر الصاحب وكذلك روي عن الاوزاعي ان الغيبة تبطل الصائم ولا اعلم في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد من وجه يعتد به وقد جاء في هذا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهما ما جاء في قصة الحجامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر على رجلين يحتجمين يحتجمان وهما يغتابان فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابطال الحاجم والمحجوم هو حديث منكر الحديث الثاني وليس في كتب اهل السنة وانما في كتب المبتدعة من الرافضة وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي اجتنب الغيبة فانها تفطر الصائم واجتنب النميمة فانها تنقص الاجر وظاهره ولفظه كاف بالحكم على وضعه بلا ريب. وتفرد اهل البدع فيه وانما قلنا بايراده لانه قد نص عليه بعض اهل السنة مغترا مغترا بظاهره وقد سئل الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كما روى القاضي ابن ابي اعلى في كتابه الطبقات عن الغيبة هل تبطل الصائم ام لا قال لو فطرت الغيبة الصائم ما اصبح لنا صوم والمراد بذلك انه قل قل ما يسمع من الناس من الوقوع بالمخالفة وقد يقع من ذلك من الانسان من غير عمد ويكون كسائر المفطرات اذا فالمسألة فيها اجماع ولا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك الا ما روي عن ابراهيم النخاعي والاوزاعي عليهما رحمة الله ولا اعلم من قال بذلك غيرهما ما من الصحابة ولا من التابعين واما انقاص الاجر فانها تنقص الاجر والثواب بلا ريب وذلك ان المعصية اذا وذلك ان الطاعة اذا اقترنت بعمل معصية فانها تنقص الثواب ولذلك نهى الله عز وجل عن المحرمات وغلظها في حال العبادة كما قال الله عز وجل في حال في حال الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج فنهى عن الجدال وهو باللسان وذلك انه ينقص عمل الانسان ولا يطيل حجه بالاتفاق وقد غلا وبالغ بعض اهل العلم كابن حزم الاندلسي وقال ان سائر المحرمات من غيبة ونميمة انها تبطل الصائم اذا تعمدها من غير نسيان او جهالة ولا يعلم من سبقه الى ذلك سوى ما روي عن ابراهيم والاوزاعي ولذلك قد استغرب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بطلان الصيام بالغيبة قال لو كان كذلك ما سلم لنا صوم واما المحرمات في رمظان فهل تظاعف ام لا؟ فيقال ان مظاعفة السيئة لا دليل عليها سواء في رمضان او في غيره ولكن الدليل قد ورد على تعظيم على تعظيم السيئة لا مضاعفتها اما المضاعفة فهي واردة في الحسنات فقط وجاءت كذلك التعظيم اما السيئة فلا اعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا بالمضاعفة وانما بالتعظيم ولذلك غلظ الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام في بعض المحرمات في فعلها في بعض الاوقات ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي ذنب اعظم؟ قال ان تشرك بالله وهو خلقك. قيل ثم اي ثم اي؟ قال ان تزالي بحليلة جارك ومعلومة ان الزنا ان الزنا مطلقا محرم واما الزنا بحريرة الجار. فهو اعظم اثما وذلك ان الانسان يعمل جاره بالجملة بخلاف البعيد فان الجار يؤنس اليه ويركن اليه وهو عين ورقيب على محارم على محارم الجار فاذا وقعت الخيانة منه فالخيانة في البعيد اولى ولذلك غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في حق الجار ما لم يغلط في غيره يقال عنها من باب التعظيم ولذلك تعظيم الاثام والسيئات في كل موطن عبادة تعظم والاماكن المعظمة والازمنة المعظمة الاماكن الى الحرم وكالمساجد وكبعد العصر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من غير هذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذنوب قال يأتي الرجل بعد العصر ايحلف على يمين يأخذ بها حق غيره فدل على ان ثمة اوقات تعظم كالاشهر الحرم فالقتال فيها بالحرام ليس كغيرها وكذلك للمحرم حال احرامه سواء كان في اشهر حرم او في غيرها في حج او عمرة وكذلك في رمضان والامثلة كالمساجد كالمساجد الحرم فان معصية الله عز وجل فيها ليست كغيرها فيقال انها تعظم ولكن لا تضاعف ولعل ابن حزم الاندلسي قد استأنس بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان السيئة تبطل الحسنة كما ان الحسنة تمحو السيئة كما قال الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب اليه غير واحد من السلف فقد انكره جملة من اهل السنة قالوا ان السيئة لا تبطل لا تبطل الحسنة والصواب انها تبطلها بقدرها. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وقال الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وقد جاء عند الامام رحمة الله تعالى وعند ابي داوود من حديث إسرائيل عن ابي اسحاق العالية عن عائشة علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليوم زيد ابن ارقى لما تبايع زيد بالعينة اخبريه انه قد ابطل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب فيقال ان المعصية التي تقع من الانسان تبطل ما يقابلها الى الحسنة وما هو دونها كما ان الحسنة تمحو السيئة وهذا ظاهر متفق عليه لكن قد اختلف اهل السنة فالسيئة ان تبطل حسنة ام لا؟ والصواب انها تبطلها. والله عز وجل هنا قد خاطب اصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام لقوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون معلوم على رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع من الصحابة من غير استهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احتقار له وانما من باب المحادجة وربما المجادلة وربما اظهار الحق والغلبة ولم يريدوا بذلك فردا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك وبين انهم يحبطوا العمل من حيث لا يشعر كذلك ان الانسان ربما يلحق به من الاثام والمعصية والحرمان والعقوبة والاثام عند الله عز وجل من حيث لا يشعر ولم يكن في حسبانه ولذلك يمد له يوم القيامة سجلات كالبصر لم يتكن في حسبانه فيقال له هل تنكر من ذلك شيئا؟ كما جاء في قصة في قصة صاحب البطاقة فكلامه على امثال هذه المسائل يطول وقد صنف في هذه المسائل جماعة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى وقد اطال فيها ابن مفلح عليه رحمة الله تعالى في سنن متعددة في كتاب فبالاداب الشرعية احسن الله اليكم وعن زيد ابن خالد الجهني قررنا ننبه الاخوة على امر مهم وهو ان كان في الحسبان ان شرح كتاب الصيام هو في من عمدة الاحكام ذلك هذا الذي في حسبانه حتى قريب وذلك لقد شرحنا كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة فلا سمع ان يبتدأ في كتاب الصيام ولذلك عددنا له خمسة ايام فوضع الاعلان على كتاب المحرر ابن عبد الهادي على خمسة ايام وهذه الخمسة مبنية على كتاب الصيام من العمدة وعليه فكتاب الصيام المحرر لا يكفيه خمسة ايام لذلك فهل تتسع الصدور على اخذها ايام اخرى شريطة الا ندخل في رمضان وعن زيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب الله له اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء رواه الامام احمد وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه هذا الحديث قد رواه عطاء ابن ابي رباح عن زيد ابن خالد الجهني وهو حديث منقطع فعطى لم يسمع من زيد ابن خالد كما قال ذلك علي المدين علي رحمة الله تعالى في كتابه العلل وقد ذكر مناوي عن العقيل انه قال لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في اجل تفطير الصائم وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي كما عند ابن خزيمة من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان وكذلك ايضا جاء من حديث عبدالله ابن عباس ومن حديث ابي هريرة وكلها ضعيفة واما من صح هذا الحديث من المتأخرين فلعله لم تظهر لهم هذه العلة بعدم السماع فان عطى لم يسمع من زيد ويقال انه لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك الامام عقيبي وما جاء في هذا الباب من احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي احاديث ضعيفة لكن قد دل الاصل عليها ولم يدل الاصل على المماثلة بالاجر ولكنه دل على ان الانسان ان دل على خير او اطعم انسانا فله اجر ولا يعني مماثلة اما المماثلة فلا يثبت فيها دليل وهذا الحديث الذي يظهر لي انه مقلوب معنى ولفظا والصواب فيه ما رواه البخاري من حديث زيد ابن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزى وهذا يقتضي المثلية ان من جهز غازيا او خلفه في اهله بخير فكأنما غزى والنص فيه صريح وربما حمله بعضهم على الصيام والصواب فيه حديث زايد بهذا اللفظ ويقال ان حمله على غير ذلك وهم وهذا لا يعني تزيد الناس بتفطير الصائمين بعدم ثبوت هذا الحديث لكن يقال انه قد جاءت ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة بالاحسان الى الناس وكذلك الصوام ونحو ذلك ولا اعلم احدا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من التابعين من قال بذلك اي بالمثلية مثلية الاجر مما يدل كذلك على نكرة هذا الحديث. ولو كان هذا الحديث على ظاهره معنى لعمل به الصحابة وما احرص الناس على على احتساب الاجر واتباع السنة وحرص على الثواب وخاصة في شهر رمضان ومعلوم ان من افضل الاعمال اطعام الطعام لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اي العمل خير قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما في الصحيح يقال ان الاطعام اجره عظيم لكنه دون اطعام الفقراء واما ان الانسان يقول بمثلي فهذا بعيد وذلك انه لا دليل عليه والمسائل هذه تفتقر الى دليل قد بالغ الناس في هذا الباب مبالغة كبيرة حتى لا يخلو موطن من الاماكن الا ويجمع الناس فيه اغنياء ومقتدرون وغيرهم لكي يطعموا ويظن انه يؤخذ بذلك اجرا عملوا بحديث زيد ابن خالد الجهني وفتحت المؤسسات عليه لكان اولى من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزى هذا هو المثلية بحق والمساواة في الاجر بالتمام على امر يسير يفعله الانسان واما التعلق باحاديث ظعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبالغة فيها فهذا مما لا ينبغي يقال انه احسان واطعام لكن المبالغة فيه حتى لا تخلو زاوية من زوايا المدينة مسجد من المساجد الا قد ونص نصبت فيه الاغبياء ونصلت فيهم الخيام ونحو ذلك لاطعام الناس حتى وان كانوا اغنياء فيقال ان هذا ليس من السنة بل هو من جملة من جملة الطاعات التي يحسن فعلها من اطعام الطعام بالجملة بل قد حمل بعض السلف ان قال النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الشراح ان تطعم الطعام يقول المراد بذلك الفقراء خاصة وليس المراد بذلك الاغنياء وعلى القول بصحة هذا الحديث والعمل به فقوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما التفطير هنا هل يحصل الاجر به على طالب المثلية بالاطعام حتى الاشباع ام باحلال الافطار ولو شربة ماء او بتمرة ونحو ذلك على خلاف عند العلماء. قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في اختيار في اختياراته كما نقل ذلك انه حتى الاشباع ونقل ابن مبنى عليه رحمة الله تعالى في كتاب المبدع والفروع كذلك عن جماعة من الفقهاء من الحنابلة انه ولو بشربة ماء وهذا في نظر تعالى القول باعتبار هذا الحديث فيقال ان انه لابد من اشباع فلا يستوي من اطعم الانسان تمرة ولا من وضع بين يديه عجلا ولذلك هل يقال بالتساوي بين من اعطى انسانا تمرة قبل الصلاة ثم صلى بعد ذلك قدم له اخر مائدة فيها ما لذ وطاب من الطعام لا يستوون لا شك انهم لا يستوون اذ المراد كما في ظاهر الحديث لذلك قوله بصيغة مبالغ قال من فطر ولو كان بما دون ذلك لقال من افطر والصواب انه على الاشباع على القول بصحة هذا الحديث قد استدل بحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما في صحيح مسلم من دل على هدى ونحو ذلك قد يقول الانسان اذا كان فيه لاطعامه للناس او الفقراء او لبعض الجاليات الفقيرة ونحو ذلك اطعامه لهم حث لهم على الصيام حث لهم على الطاعة مثلا يغلب عليهم التقصير بجانب العبادة هو منهم من لا يصوم فاذا وجدوا من يعتني بهم ونحو ذلك من هذا الوجه فيكون هذا دلالة على على الخير وترغيبا لهم بالصيام فيكون من هذا الوجه يحصل له اجر المثلية. اما بذات الاطعام بلاء ذلك لضعف الحديث والاحاديث الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه متفق عليه فاللفظ لمسلم حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث إبراهيم عن اسود عليه رضوان الله تعالى وعند مسلم ايضا من حديث مسروق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى والقبلة للصائم جائزة باتفاق العلماء حكى اتفاقه بن عبدالبر وابن المنذر وغيرهم على ان القبلة جائزة للصائم في صيام الفرض والنافلة لكن قد قال بعضهم بكراهتها خشية ان تجره الى المباشرة والجماع فيقع في المحظور حينئذ والصواب انها لا تكره وقد رخص بذلك جماعة من السلف كعائشة عليها رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس وسعد بن ابي وقاص وكره ذلك غير واحد فقد روى الامام مالك في مواطاهم حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كره القبلة للصائم وكذلك قطر ابن ابي شيبة من حديث هشام بن عروة عن ابيه انه قال القبلة لا تأتي بخير. يعني للصائم وذلك انها قد تجره الى المباشرة ويقال في تجنبها وما جاء من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفريق بين الشاب والكبير فلا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث في هذا في السنن وغيرها واما المباشرة للمرأة في غير القبلة لسائر جسدها فان هذا لا بأس به اذا كان من غير انزال فقد جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى ابن ابي شيبة في المصنف والطحاوي في الشرح مع الاثار من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر انه دخل على عائشة بن طلحة وعند عائشة عليها رضوان الله تعالى فقالت عائشة الا تقبل زوجتك وتلاعبها؟ قال وانا صائم قالت نعم وجاء التلخيص في ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن ابي كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه ان رجلا قد بنى بابنة عمة له جميلة في رمضان فقال له يستأذنه قال ما رأيك ان وضعت يدي على فرجها قال اتأمن من الوقوع فيها؟ قال نعم. قال فباشرها وهذا هذه النصوص لا تعني جواز الانزال في خارج الفرج من غير ايلاج وذلك ان الانزال محرم بالاتفاق في نهار رمضان وهل هو من المفطرات ام لا ذهب جماهير العلماء وهو قال الامام مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد حنبل واسحاق برهويه وحكى ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى انه لا يعلم خلافا في ذلك عنهم من المفطرات وقد ذهب بعض العلماء من السلف وهو ما روي عن جابر ابن زيد وذهب اليه ابن خزيمة وابن حبان والمتأخرين وذهب اليهم خزيمة وابن حزم جاري وغيرهم الى انه ليس من المفطرات واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى انه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل فتلك دلالة الاقتران ودلالة اقتران لا تدل على التساوي عند الجمهور خلافا للحنفية قد استدل بهذا جماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم على ان الانزال يفطر والصواب ان الانزال لا يفطر في نهار رمظان ما لم يكن في الفرج وذلك من وجوه العدة. الوجه الاول انه لا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في هذه المسألة ومقته عن الجماع فهو قياس مع الفارق وذلك انه يلزم من قال بقياس الانزال على الجماع انه يوجب عليه الكفارة ولا ينجب ولا يجبون ولا يوجب الجمهور عليه الكفارة الا ما روي عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى واسحاق بن راهويه وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية الى انهم يلزمون الكفارة على من تعمد الانزال وجمهور من قال بان الازالة في رمضان يفطر الانسان ويجب عليه القضاء انه لا يجب عليه كفارة فهم قد استدلوا بوجه من وجوه الجماع وهو الافطار ولم يجب عليه الكفارة واوجبوا عليه القضاء واما حديث يضع طعامه وشرابه اقتران وليست وليست بقوية ويكفي في هذا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يرد عنه في هذا شيء مع ورود جملة من المفطرات يندر وقوعها مع شدة الحاجة لمثل هذه المسألة في من يباشر زوجته في رمضان من غير علاج بل قد ثبت عن عائشة عن يرضوان الله تعالى كما علقه الامام البخاري في الصحيح ووصله الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح ماء الاثار من حديث حكيم عقال عن عائشة عليها رضوان الله تعالى سئلت ما يحل ما يحل لي من زوجتي وانا صائم قالت كل شيء الا الفرج وكذلك في قول عبد الله ابن عباس علي رضى الله تعالى في الرجل الذي قد بنى بامرأته في نهار في نهار رمضان وهي جميلة فقال اني اضع يدي على فرجها الا تأمن بالوقوع فيها؟ قال نعم قال فباشرها وليس ولا يعني هذا من المباشرة الانزال وهنا ينبغي ان نفرق بين المسألتين وهي مسألة التفطير ومسألة الجواز فنحن هنا نتكلم على مسألة التفطير هل يفطره ذلك الفعل ام لا كما تكلمنا على مسألة الغيبة هل تفطر الصائم ام لا؟ لا تفطره لكن هل هي جائزة؟ ليست بجائزة محرمة لا يلزم من قوله ان لا يتوطن انها جائزة لا بل ان الشهوة بعمومها الا ما دل الدليل عليه منهي عنها لقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته فنقول محرما ومحرم الانزال سواء بدماع او بغيره ولكنه لا يفطر الا بالجماع وذلك لظاهر النصوص وهو الذي ذهب اليه ابن خزيمة وابن حبان كذلك الامام الشوكاني وظاهر مذهبته لعائشة رضوان الله تعالى وكذلك ابن عباس فلا ينبغي ان يشنع في هذه المسألة ولا يكثر فيها القيل خاصة اذا كان القائل فيها له السلف من الائمة كان من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وان كان قد قال بهذا القول بعض الطوائف من اهل البدع كالرافظة ولذلك يذكر بعض ويتكلم عن هذه المسألة يبطل هذا القول قال ويكفي لو انه قد ذهب اليه الرافظة. الرافظة قد ذهبوا الى جملة من المسائل وافقوا فيها فقال به بعض المحققين من اهل العلم لا يعني اننا تأسينا بقولهم في مثل هذا لا بل ان انه قد ذهب الى هذا جملة كعائشة الله تعالى وابن عباس وذهب الى هذا الامام الخزيمة امام الائمة كما وصفه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كذلك كابن حزم والامام الشوكاني وغيرهم ويأتي في هذا رجع عن عائشة عن رضوان الله تعالى حيث انها اباحت كل شيء الا الا الفرج وانما قيل بمنع الانزال لان الانسان ممنوعا من الشهوة مطلقا ومن انزل في نهار رمضان الله ومن انزل في نهار رمضان فهل يجب عليه اي بغير جماع؟ فهل يجب عليه الكفارة ام لا؟ ام القضاء فحسب قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال فذهب جمهور العلماء ووقع الامام احمد عليه رحمة الله وقول لمالك فذهب اليه جماعة من الشافعية الى انه لا تلزمه الكفارة وانما القضاء فحسب وذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله في ظاهر النص عنه وكذلك الامام مالك واسحاق بن راه هو ايه الى انه يلزمه القضاء والكفارة وقد ذكر النووي عليه رحمة الله تعالى عن الامام الشافعي انه يفرق بين الرجل ذا الذي يعيش في بادية ولا يعلم بالنصوص وبين الرجل عالم بها وثبت نص عن الامام الشافعي رحمة الله تعالى اخر انه يفرق بين من انزل بالنظر انه ليس عليه كفارة وبين من انزل بالملامسة انه عليه كفارة وذهب الى هذا القول ابو حنيفة عليه رحمة الله وذهب عطاء الى انه يلزمه القضاء والكفارة فذهب الجماعة الى انه لا يلزمه لا قضاء ولا كفارة قال من تقدم ذكرهم الا انه قد وقع بالاسم والمخالفة وقد يلزم من قال بانه لا لانه لا يلزم بالقضاء والكفارة الا من جامع بخلاف من باشر فانه يأثم فقط لانه يقال لو ان الانسان جامع امرأته في دبرها او وقع في اللواط والعياذ بالله؟ هل يقال انه اغطى ويجب عليه شيء ام لا وهذا يتفرغ عن مسألة اخرى وهي لواء له حكم الزنا ام لا؟ على خلاف ليس هذا محل بسطهما الله اليكم وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم قد تقدم ان القول بجواز القبلة للصائم محل اتفاق كما حكى ذلك ابن المنذر وابن عبد البار وكذلك النووي وغيرهم وانما الخلاف في الانزال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد جواز المباشرة كما نقلت عنه عائشة عليها رظي الله تعالى انه املككم لارضه والارض هنا قيل انه المقصد وذلك ان قرب الانسان ومأربه ومقصده وقيل ان الارض هنا وذكره الانسان والاول اوجى لانه اعم اي املك كل حاجته قد رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالقبلة للصائم كما رواه البيهقي وكذلك البزار ابن خزيمة من حديث الناجي عن ابي سعد الخدري عليه رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لاصحابه بالقبلة ورخص لهم بالحجامة نعم الله اليكم وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف الحكم عام في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره. فلا فرق بين الشيخ والشاب. فقد يكون بعض الشيوخ هو اشد من الشاب اللي يملك كالنبي عليه الصلاة والسلام القبلة جائزة بالاجماع لا يقبل لا يقبل نعم الذي لا ينبت الا من لا يملك يرضاه لا يقبل هذا بالاتفاق اذا كان لا يملك يغلب على ظنه او يقينه انه لا يملك فانه لا يجوز لانه يجره الى مفسدة اعظم لذلك الصواب انه لا يفرق بين الشيخ والشاب قل ما دام ان ان ذكرتم ان طعام النبي عليه الصلاة والسلام كان طعام الروح فلا تعرض بينه وبينه انه كان يضع الحجر نعم من سمعته انت سمعته انت سمعته مجفول في جهالة نعم موثوقة الامام مالك عليه رحمة الله تعالى لا يروي الا عن ثقاه وروى عن عاصم بن عبيدالله وعبد الكريم الامام البخاري قوم الضعفاء وانت على جلالتك قد تروي عن بعض المجروحين ولذلك قد ذكر الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في المقدمة عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى سئل عراوي فقال اتجده في كتابه؟ قال لا قال ان وجدته فهو ثقة فقد روى عن عبد الكريم ابن ابي المخالق وعاصم بن عبيد الله فاسند اسندت فقد احلت الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الام يقول حدثني الثقة وثقه ابراهيم بن ابي حبيب الاسلمي وهو ضعيف بالاتفاق متهم يقول ذكر لنا البعض ان احاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتج بها في اللغة وذلك ان الصحابة يرونها بالمعنى اذا روه الصحابة هم الذين غيروا بها فالصحابة هم حجة بالمعاني ولذلك اللغة قد وضعوا من جهة الاحتجاز سواء في ابيات العرب او ما ينقل عنهم من من معثور فيما بعد الاسلام قال ما كان في ما كان في البادية فانه يكون الى مئة وخمسين هجري وما كان في الحاضرة فانه الى مئة وذلك لاختلاطهم بالعزمة هنا لا يقال بان الشرع نهى عن الشباع فلا يشترط في افطار الصائم يبقى انواع ومن هي عنها ما ما يروى هناك لا نأكل حتى نجوع واذا كنا لا نشبع فلا يسرع قل الم يقل احد من العلماء بتحريم القبلة؟ لا اعلم من نص على التحريم. نعم هناك من نص على الكراهة كما جاء عن ابن ابي عمر وعروة بن الزبير اما التحريم قل هل الاستواك نتكلم عن السواك يأتي الكلام عليك باذن الله وهل يقال ذهب الظمأ صلة العروق في حال عدم الظمأ في الصيام في الشتاء؟ نعم يقال آآ ذهب الضمان قلة العروق الانسان مهما يكون يحتاج قد افتقد في جسمه آآ الماء واحتاج اليه وان لم يشعر به وان لم يشعر به قصدنا كذلك ان الانسان يبين نعمة الله عز وجل عليه اذا حضر طعامه في الصائم عند فطره فرحتان يقول اذا وجد عند الصائم التمر الممزوج بغيره بعجين كالمعاميل ونحو ذلك ليقدمه على الماء نعم يقدمها ان عدم الاتصال بين سلمان الفارس وسعيد المسيب كيف يحكم ولم يثبت عمر سلمان؟ عمر سلمان لم يثبت ومن قال انه معمر وبلغ كذا فهذا لا يصح لكن نص الحفاظ على انه لم يسمع منهم قل ذكرت ان ما فسر الجاهل هناك من فسر الجاهل بانه من باب المقابلة فما معناه؟ اي انه اه لم يوصف بالجهل في حال التعمد ان من تعمد شيئا لا يوصف بالجهالة الا اذا قابل غيره وان كان متعمدا باب المقابلة لا من باب الانفراد فلو ان انسانا فعل فعلا من غير مقابلة شخص بخطأ قد تجاوزه عليه فانه لا يسمى جهالة واما في قول الشاعر لا يجهلنا احد علينا فنجل فوق جهل الجاهلين اي ان جهالتي هي رد على جهالتك وعن ما اصلها بالتعمد لا تسمى جهالة ولذلك الله عز وجل يعني المعنى بالمقابلة في قول الله سبحانه وتعالى الله يستهزأ بهم ويمدهم بطغيانهم. وقال الله عز وجل يمكرون ويمكر الله. الله عز وجل لا يوصف بالاستهزاء ولا يوصف المكر ولا ينصح كذلك بالنسيان لكنه بمقابلة هؤلاء المجرمين حينما استهزوا بالله عز وجل ومكروا على دينه وكذلك قناصوا طاعة الله عز وجل فقابلهم الله عز وجل فهذا هو المعنى بالمقابلة ونصيحة مواصلة ابن الزبير عند ابن ابي شيبة وهو انسان ضعيف ذكرنا ان في ساده نظر قل هل من السنة المحافظة على صيام يوم الاثنين والخميس؟ صيام يوم الاثنين جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله المدام عليها سنة اه اما يوم الخميس فقد اشار الى اعلانه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث شعبة قال ايوة ولا يراه في الحديث وقد جاء في احاديث كثيرة من حديث ابي هريرة وانس ابن مالك وحفصة وام سلمة وجاءوا كذلك مقتل محمد ابن سيرين وغيرها وبالجملة هي معلومة لكن العمل العمل عليها لا زال العمل على صيامه عن السلف ونحو ذلك فقد حكى الخلاف في المداومة في الصيام يوم الخميس ابن رجب عليه رحمة الله وذكرت ان كل ما ورد في استحباب الدعاء للصائم فهو ضعيف حديث عبدالله بن عمر فيه ضعف لكنه اصح ما جاء فهو لا بأس به وهو يستثنى المعامل ذكرنا انه صحيح ما المقصود بالحديث غير المحفوظ؟ غير المحفوظ اي اي انه منكر قد تفرد به هذا الراوي من هذا الوجه ما لا يوافق عليه مباشرة في رمظان بانزال محرمة الكلام هذا لا اشكال فيه لكن الكلام هل هو مفطر ام لا قل تعليل ان انه لو كانت الغيبة تفطر لما بقي لنا صوم لماذا اختلف في الكذب في انه يفطر دون الغيبة ما ثبتت في الكذب يثبت في الغيبة وصل الامام احمد ما بقي من الصوم هذا من ورعه قل هل من الورع والاولى عدم الاكل في الطعام؟ فيكون في المساجد والمسجد النبوي والمسجد الحرام وهل يحصل المعتكف ان يخرج ليحفظ طعامه؟ لا حرج على الانسان لوجد الانسان طعاما يأكل من طعامه واذا قدم اليه هدية فيقبلها قال الترمذي اذا قال الترمذي حديث حسن وصحيح فانه بالجملة يعني انه اعلى درجات الصحة ولا ليس حديث مسلم من دل على هدوء يقوي حد من فطر صائما لا لان الدلالة والدلالة على العبادة والحث عليها وذاك نوع من انواع البر لا يعني دلالة بينها من جملة الصدقات قل هل لانزال المذي عند المباشرة في نهار رمضان محرم نزل المذي قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى ان يلزم فيه القضاء ام لا؟ فذهب الجماهير على انه لا يلزم في القضاء وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه يلزم فيه القضاء وصعوبة انه لا يلزم على الصحيح حديث ان الله حي صديق حديث مرسل لا يصح فصله المبالغ في الاستنشاق ما لم تكن قائمة الحديث صحيح حديث عاصم بن نقيط من صبر قد رواه الامام احمد واهل السنن من حديث اسماعيل ابن كثير العاصم ابا اللقيط عن ابيه النبي عليه الصلاة فناصحة عدد ملازم الاستغفار قد هذا الحديث قد رواه الامام احمد وكذلك رواه الطبراني في الدعاء واسناده ضعيف بسواك ياتي الكلام اذ بورك لامتي في بكورها لا بأس به ما حكم وضع الخاتم في الابهام او السبابة او الوسطى قد روى الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يتختم في هذه وهذه واشار للسبابة والوسطى وسلم وبارك عليه