السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا المجلس نتكلم على بعض الاية من اي الاحكام اولها قول الله جل وعلا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم واياي فارهبون. الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل بالايفاء بعهده. وهذا بعد ان بين الله عز وجل جملة من الاوامر واشار الله جل على الى انهم نقضوا للعهود. كما قال الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه كون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. بين الله جل وعلا ان هذا من عادة بني اسرائيل. وانها من طرائف فكرر الله عز وجل عليهم النداء بوجوب الوفاء بعهد الله والاتيان به. وكرر ذلك في مواضع عديدة بتذكير بالعهد على نوعين. بتسمية ذلك بالعهد وتذكيرهم بالميثاق. والميثاق والعهد الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على عباده. ويذكر الله عز وجل العهد والميثاق بشيء ما يفهم منه صيغة العقود بين طرفين. وتارة يكون ذلك بالشراء وتارة بالعهد. وتارة بالميثاق وهذه الفاظ من جهة من جهة اللفظ متباينة ومن جهة الغاية ومن جهة الغاية واحدة وهي انه ثمة طرفا وهو الخالق والمخلوق. والله سبحانه وتعالى لا يلزمه احد من خلقه بشيء وانما الله عز وجل هو الذي يلزم نفسه ويحرم على نفسه ما شاء. وهذا الذي عليه قول العام مزال السنة. وذهب بعضهم الى ان الى ان عبادة الى ان العباد يأخذون على ربهم جل وعلا ميثاقا فيرضاه الله سبحانه وتعالى. وقد نص على هذا بعض العلماء كابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح فانه اشار اشار الى هذا. ولكن من نظر الى بعض الاية في في كلام الله عز وجل يجب ان الله عز وجل قد اخذ ذلك على نفسه وسماه تجوزا وسماه تجوزا بالعهد فنسبه اليهم اوفى بعهد بعهدكم فجعل عهد العباد الذي على الله سبحانه وتعالى هو ان يجازيهم على ما اليه من وفاء عهده وذلك بطاعته جل وعلا بسائر انواع طاعته كما يأتي الاشارة اليه. واما ما جاء من عبارات اخرى من الميثاق فان الميثاق لا يكون الا بقبول فان الانسان يعرض على غيره شيئا ثم يأتي القبول فاذا جاء القبول سماه الله عز وجل ميثاقا. وهذا هو الذي اخذه الله عز وجل على بني ادم حينما اخرج من ادم ذريته على انفسهم الست بربكم فهذا هو الميثاق. واما ان الله عز وجل يحرم عليه العباد شيء فيرضاه الله عز وجل نقول ان هذا من جهة الاصل لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى. وانما الله عز وجل عدل لا يظلم احدا من عباده فهو الذي يبادر عباده ببيان حقهم حقهم عليه ان وفوا بعهده. وهذا ظاهر كما جاء في الصحيح في صحيح الامام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله سبحانه وتعالى بين انه حرم الظلم على نفسه والظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه هو الامر المتعدي من الله عز وجل لعباده. فلما كان كذلك دل على ان الذي حرم ذلك هو الله. على نفسه وان الله عز وجل لا يحرم عليه عباد ابتداء شيئا وهذا نأخذ منه جملة من المسائل اولها وجوب الوفاء بالعهود وجوب الوفاء بالعهود وتسمى العهود وتسمى المواثيق وتسمى العقود. على اختلاف على اختلاف انواعها. وهذا قد جاء الامر به في كلام الله عز وجل في مواضع عديدة بتسمياتها عهودا وتسميتها عقودا وتسميتها وتسميتها ميثاقا وتارة تسمى بكأنها عقد بيع وشراء بالشراء والمراد بذلك هو شراء الانفس والاموال ببذلها في سبيل الله سبحانه تعالى سواء كانت بالعبادة اللازمة مما يفعله الانسان من صلاة وذكر وغير ذلك او المتعدية من الجهاد والزكاة وصلة وبر الوالدين وغير ذلك فهي من العهد الذي اخذه الله عز وجل عز وجل على عباده. العهود على نوعين عهود بين الخالق والمخلوق. وهذا هو النوع الاول. والنوع الثاني عهود بين الخلق فيما فيما بينهم العهد الذي بين الخالق والمخلوق هذا متنوع يكون في الاصول ويكون في الفروع. وعلاقته في بابنا تظهر في ابواب في ابواب الفروع من جهة الاصول الله جل وعلا قد اخذ على عباده الميثاق. وهذا الميثاق الذي اخذه على عباده ان يؤمنوا به ولا يشركوا معه شيئا وهذا يظهر في قوله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ ابن جبل قال اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله اعلم قال حق حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا معه شيئا. فالحقوق المتبادلة بين طرفين لابد ان يكون ثمة تراضي بين ذلك وبيان الحدود قبل قبل هذا. وهذا ان الله عز وجل لما خلق ادم واخرج من ظهره ذريته واشهدهم على انفسهم ببيان حقه سبحانه وتعالى فلما اقروا بذلك اصبح حقا لازما. وغرس فيهم ما يؤيدونه من دافع الفطرة كما لقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. وهذا متعلق متعلق بالاصول وهذا ليس له في بابنا اما ما يتعلق بالنوع الثاني وهو في ابواب الفروع وهي العهود والعقود بين الخالق والمخلوق في الفروع وهو ما يتعلق بشرائع الاسلام مما امر الله سبحانه وتعالى بها باركان الاسلام عدا التوحيد كذلك ايضا ما امر الله عز وجل الانسان بالوفاء به مما كان عبادة وجاء الامر متوجها اليه على سبيل اللزوم بذاته مما يتعلق بامر الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك والامور المتعدية بما تقدم الاشارة اليه. وهذه العبادات كل عبادة فيها عهد وفيها وفيها عقود بين الخالق والمخلوق وهي ما تسمى بشروط العبادات للصلاة شروط وللزكاة شروط وكذلك ايضا للحج شروط ولصيام شروط يجب الوفاء يجب الوفاء بها. وهذه التي امر الله سبحانه وتعالى بها. وجعل الله عز وجل الاثابة عليها وجعل جعل الله عز وجل الاثابة عليها مقترنة بوفاء العباد بالواجب عليهم اوفوا بعهد اوفي بعهدكم فجعل الوفاء بالعهد من احد الطرفين موجبا للوفاء من الجهة الاخرى. والله سبحانه وتعالى انما امر عباده بالوفاء بالعهد لان الله جل وعلا لا يتصور منه لا يتصور منه نقض العهد فجعل النقض من العباد قال اوفي بعهد اوفي بعهدكم اي ان الوفاء من الله جل وعلا اتي لا محالة وانما النظر الى وفاء العباد وفاء العباد. وذلك لورود القصور عليهم من وجهين. الوجه الاول الوجه الاول هو قصورهم من جهة من جهة العوارض الاهلية التي تطرأ على الانسان اما بعجز او او بجهل او بخطأ وغير ذلك فهذه عوارض اهلية تجعل الانسان يفرط بشيء من من الشروط وهذا منتفي عن الله سبحانه وتعالى الامر الثاني هو العناد والاستكبار او الترك عن عمد من غير من غير عذر. وهذا وهذا من جهة الاصل يقال ان الله جل وعلا كلف عباده سبحانه وتعالى بمثل ذلك وهذا لا يتصور الا من معبود من لا يتصور الا من عابد لمعبود ومثل هذه العقود تكون ومن العباد لله سبحانه سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان الاتيان بالعبادات بشروطها واجبة لهذه لهذه الاية وان الانسان لا يكتمل عقده مع الله عز وجل الا الا بالاتيان بالشروط. وهذا دليل على ان من على ان من قال من العلماء ان من ترك شرطا من شروط العبادات فيما بينه وبين الله انه ليس ممن يستحق الاجر والاثابة على ذلك لانه ما اوفى بعهد الله عليه وعاد الله عليه جل وعلا هو ان يأتي بسبب شروط الصلاة وشروط الصيام والزكاة والحج وغيرها. ومن فرط بشيء من الشروط نقول لا تخلو حاله من حاله الحالة الاولى ان يكون ذلك بعذر ان يطرأ عليه شيء من العوارض الاهلية التي تمنعه من ذلك وهذه العوارض منها الجهل والخطأ نسيان وكذلك ايضا الاكراه اذا كان ملجأ فان فانه يعذر. وهذا لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا جاء في الصحيح قال الله جل وعلا قد فعلت. وكذلك ما جاء في المسند والسنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي والنسيان وما استكرهوا عليه. فما يقع من الانسان بشيء من العوارض الاهلية فانه يعذر. فانه يعذر في ذلك. وهل اذا عذر يرتفع عنه الاثم؟ ام يرتفع عنه القضاء اذا اتى؟ اذا اتى بالعبادة اذا اتى اذا اتى بالعبادة. نقول ان العبادة فاذا فرط فيها الانسان ان العبادة اذا فرط في فيها ان العبادة اذا اذا لم يأتي الانسان بشروطها لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون العبادة مما مما يعاد. فيجب على الانسان فيجب على الانسان ان عيدها ان فرط ان يعيدها ان يعيدها ان فرط وذلك كحال الانسان الذي مثلا يأتي بالصلاة ولم يأتي بشرطها وهو الوضوء او ستر العورة نقول يجب عليه ان يعيد ان يعيد ذلك لان الصلاة مما شرع الله عز وجل اعادتها في حال بطلانها وقضائها في حال في حال نسيانها لهذا نقول انه يجب عليه ان يعيد اذا ترك شرطا من الشروط. وكانت هذه الصلاة مما مما تعاد. واذا كانت واذا كانت العبادة من العبادات التي لا تعاد وانما وانما تؤسس تأسيسا جديدا وذلك كبعض العبادات التي يؤديها الانسان لزوما في زمن معين. واذا فاتت هذه العبادة لا تؤدى في غيرها وانما يؤسسها بعد بعد ذلك. وذلك كتفريط الانسان ببعض اوامر الله عز وجل المقيدة بزمن معين او بهد او بوصف معين ويفوت هذا الوصف ويستدركه الانسان فيما فيما بعد ذلك وذلك مثلا فيما يتعلق في الاصول في ابواب الايمان والتوحيد اذا فرط الانسان في الايمان الانسان استدراكه لما مضى غير وانما ينشئ التوحيد من ساعته من ساعته هذه بخلاف الصلاة فانه يقيمها اذا ذكرها. قال الله عز وجل واقم الصلاة واقم الصلاة لذكري. اي يجب على الانسان ان يؤديها في حال ذكر ذكره لله سبحانه وتعالى. فاذا نسي نام عن صلاة او نسي فليؤدي اذا ذكرها لا كفارة لها لا كفارة لها الا الا ذلك. وهذا النوع من جهة ما يتعلق بالفروع والوفاء بعهد الله عز وجل وعقده مع عباده فيها. نقول اذا كان متعمدا فالاجر لا يأتي على الانسان وهذا محل محل اتفاق عند عند العلماء. واذا كان ناسيا واذا كان ناسيا فهل يؤجر على ذلك ام لا اذا كان ناسيا او جاهلا؟ نقول اذا كان ناسيا او جاهلا يؤجر على ذلك. ولكن هل تصح اداء عن تلك العبادة كحال الانسان اذا صلى صلاة الظهر بغير وضوء او بغير ستر ستر عورة ناسيا وجاهلا او جاهلا نقول ان فهذا فيه كلام عند العلماء فمنهم من يفرق بين الشروط ويجعل ويجعل اكدها ويجعل اكدها الوضوء وثم الوقت ويجعل ما عدا ذلك بعدها في المراتب. فاذا فعل الانسان ناسيا او ساهيا مثلا الصلاة لغير القبلة او مثلا ادى الصلاة بشيء من التقصير من ستر العورة ناسيا قالوا لا يجب عليه الاعادة اما في الوضوء فيجب عليه الاعادة وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء في مسائل الشروط ويأتي الكلام عليها في موضعها في باذن الله عز وجل في اية في اية الوضوء باذن الله تعالى من سورة المائدة واما ما يتعلق باداء الانسان باداء الانسان للعبادة وبطلت في حقه فهل يؤجر على الباطل من تلك العبادة يؤجر عليها يؤجر عليها فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. والعمل هنا على وجه العموم ما كان خالصا لله وفعله الانسان بنية بنية صادقة وهو مخلص لله يؤجر على ذلك وهذا لا يعني بطلان العباد ولا لا يعني بذلك ان انه لا يعيد تلك العبادة فلا تنافي بين بين القولين. لهذا الانسان الذي يصلي صلوات بغير طهارة ثم يتذكر بعد ذلك عليه الا يتحسر ان جهده ذهب هباء منثورا نقول ان الاجر ان الاجر جاء الى الانسان. كذلك ما لا ينسب للانسان من من صلاته كحال المأموم اذا جاء الى الصلاة اذا جاء الى الصلاة والامام ساجد لكنها لا تحسب له ركعة وينبغي له ان بادر والاجر يأتيه اجر السجدة واجر الدعاء الدعاء فيها. واما بالنسبة لاجل ركعة فيجب عليه ان يأتي يجب عليه ان يأتي بركعة بعد بعد ذلك. النوع الثاني من العقود والشروط هي ما بين العباد فيما فيما بينهم. بين الخلق. وهذا الله سبحانه وتعالى قال اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم. ما وجه الاستدلال من هذه الاية في العقود بين العباد مع ان العقد هنا بين خالق ومخلوق بين خالق ومخلوق. نقول الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما استدل بالعقد الذي بينه وبين عباده على العقد الذي بين العباد. فجعل الله سبحانه وتعالى حرمة الظلم العباد قاسه جل وعلا على حرمة على ما حرمه الله عز وجل على نفسه من ظلمه لعباده. فدل على ان عقود بين العباد يجب فيها الوفاء كما يجب كما يجب بين الخالق والمخلوق مما اوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. لهذا نقول ان في قول الله جل وعلا اوفي اوفي بعهدكم دليل بقياس الاولى على وجوب الوفاء بالعهود بين بين وهذا من قياس الاولى الذي يقول به سائر المذاهب حتى حتى الظاهرية لهذا نقول انه يجب على العباد ان يفوا بالعهود والعقود في ما بينهم لظاهر هذه لظاهر هذه الاية. والعقود متنوعة في هذا في هذا الباب. منها ما يقع بين الافراد فيما بينهم من عقود النكاح عقود البيع والشراء. ومنها ما يقع بين افراد بين افراد بين جماعات وافراد. وجماعات جماعات وذلك كالعهد والميثاق الذي يأخذه واحد على قوم او يأخذه قوم على قوم مما يكون بين الدول ومما يكون بين القبائل شعوب والامم فان هذا مما امر الله عز وجل بالوفاء بالوفاء به وقد مدح الله عز وجل الموفون الموفون بعهدهم اذا عاهدوا ولهذا نقول ان الوفاء بالعهود واجب على واجب على العباد بجميع صوره بجميع صوره وانواعه وما كان من شروط متضمنة للمتضمنة للعقد الذي يكون بين بين الناس اذا اختل شرط من الشروط فانه فان العقد باطل بقياس الاولى لان الله عز وجل امر بالوفاء بعهده فاذا اختل شرط من شروط الوفاء بعهد الله جل وعلا العبادة كذلك ايضا ما كان من العباد فيما فيما بينهم. فاذا كان ثمة عقد بين متبايعين واشترط احد المتعاقدين واتفقا معه واتفق معه الاخر. فاخل بشرط احدهما جاز للاخر ان يمضيه وينشئ وينشئ اتفاقا جديدا. وجاز له ان يفسخ بتفريط احدهما بالاخر وهذا باحد الشروط وهذا محل اتفاق عند عند العلماء فاذا اشترط المتبايعان مثلا على شراء سلعة واشترطوا شرط في السلعة لم يتوفر فيها عند عند البائع فاخل باحد هذه شروط نقول له ان يبطل سائر سائر الشروط الاخرى باختلال شرط فيها وهذا من قياس وهذا من قياس الاولى كذلك ايضا في امور النكاح اذا خطب الرجل امرأة اذا خطب الرجل امرأة واشترطت عليه شرطا ثم لم يفي بهذا لم يفي بهذا الشرط نقول ان لها ان لها ان لها حالين. الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل الدخول بها فان لها الحق بعدم تمكينه تمكينها من تمكينه من نفسها. واما اذا كان ذلك بعد الدخول فنقول لها الحق بطلب بطلب الفسخ ولو لم ولو لم نقول لها الحق بطالب بطلب الفسخ من زوجها اذا لم يفي بذلك الشر. واذا وفى بذلك الشرط فان العقد في ذلك ماضي بخلافه اذا كان محددا مثلا بمدة معينة فلها الحق بطالب بطلب الفسخ من الفسخ من زوجها. وهذا كما انه في عقود النكاح كذلك ايضا في العهود والمواثيق التي تكون بين امة الاسلام وبين الامم الاخرى اذا كان بينهم شرط فنقضوا هذا الشرط او من يمثلهم فانه حينئذ يكون يكون العهد والميثاق لاغيا. وذلك كأن يكون مثلا بين اليهود والنصارى عهد وميثاق بين اليهود والنصارى واليهود والنصارى مع المسلمين عهد وميثاق واشترطوا شروطا ومن هذه الشروط الا تعينوا الا تعينوا الكفرة الفلانيين على على المسلمين. على المسلمين. فقاموا باعانتهم عليهم. فنقول ان هذا الشرط ان هذا العهد لاغي باختلال شرط من شروطه وينقض بمجرد اختلال الشرط ولو من طرف ولو من طرف واحد ولو وفوا ببقية الشروط وهذا محل اتفاق عند وهذا محل اتفاق عند عند والله سبحانه وتعالى انما وجه الخطاب لبني اسرائيل بامرهم بالوفاء بعهده لانهم نقظة للعهود وفي هذه الاية دلالة الى ان الانسان اذا كان يعاهد او يتعامل مع احد عرف بالنقظ للعهد والميثاق عليه ان يذكره بالله عز وجل وان يكرر عليه هذا. بوجوب الوفاء بالعهد والميثاق فيما بينه وبينه. وان يبين خطورة نقض المواثيق وان هذا من صفات الفسقة والكفرة الظالين الخارجين عن عهد الله عز وجل وعهد وعهد رسوله الاية الثانية من اي اليوم قول الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما امرهم باقامة الصلاة بعد ان امرهم بالتوحيد. فقال الله جل وعلا وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول ولا كافر به ولا تشتر باياته ثمنا قليلا. امر الله عز وجل اليهود والنصارى بان يقيموا الصلاة بعد امرهم بالتوحيد. وهذا اشارة الى تدرجي في شريعة الاسلام ان الله عز وجل امر امر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يأمر العباد على سبيل التدرج وهذا كما انه لليهود والنصارى كذلك ايضا للكفار والمشركين. فان النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما كتاب امره كما في هذا التدرج في هذه الايات قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا اشهادة ان لا اله الا الله فانهم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الى اخر الى اخر الخبر. وهذا فيه اشارة الى ان ان الامر من الله سبحانه وتعالى لعباده جاء على سبيل التدرج وما جاء على جملة لماذا؟ لان النفوس لا تطيق هذه التكاليف امرا واحدة لا تطيق التكاليف امرا واحدا وان لا بد من التدرج في هذا. وهذا نأخذ منه حكمة بليغة الى انه ينبغي للمعلم ان في تعليم الناس ان يتدرج في تعليم الناس العلم وان يعلمهم ما يجب عليهم باعيانهم فالتوحيد يجب على الاعياد وهو اكد من الصلاة ثم جاء بعد ذلك الصلاة ثم جاءت بعد ذلك جاءت بعد ذلك الزكاة وغيرها من شرائع من شرائع الاسلام. وفي هذا ايضا في قول الله عز وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم الى انه لا حرج على الانسان ان يتنزل ان يتنزل نزل مع الخصم بالزامه بالايمان بما لديه وان كان متظمنا لباطل. فان اليهود والنصارى قد حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. انزل الله عز وجل التوراة على على موسى. وما جاء من اتباعه اليهود وانزل الله عز وجل الانجيل على عيسى واتباعه واتباعه النصارى. النصارى حرفوا الكتاب لفظا ومعنى. لفظا ومعنى وهذا محل اتفاق. اما بالنسبة لليهود فانهم حرفوا حرفوا التوراة معنى بالاتفاق وهل حرفوها لفظا ام لا؟ موضع خلاف عند العلماء. موضع خلاف عند العلماء من العلماء قال ان التوراة التي بايدي اليهود هي بلفظها بلفظها لم تحرف وانما حرف المعنى. قال بهذا بعض العلماء واشار الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واشار اليه ايضا ابن القيم رحمه الله وحكاه وحكاه قوله ومن العلماء ومن اكثر الذين يقولون انهم حرفوه ايضا ايضا لفظا ولكن الذي شبه يتفق عليه العلماء من اهل السنة ان التحريف وقع في في الانجيل اكثر من التوراة وان المعنى تحريف المعنى وقع في وقع في التوراة اكثر من الانجيل. وقع اكثر من الانجيل. ولهذا وصف الله عز ما فعله اليهود والنصارى في كتبهم ان ذلك ان ذلك تحريفا على اي وجه كان. وذلك ان المعاني التي ورثوها حقا جاؤوا بتفسير كلام الله كما في كتب التفسير في المأثور جاءوا بمعاني جديدة تخالف المعنى المراد فغاب عنهم وانفصلوا عن المعنى الذي اراده الله سبحانه وتعالى فاصبح المتحصل في ذلك واحد سواء كان اللفظ موجودا او ليس او ليس بموجود ومع هذا قال الله جل وعلا وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم اي ما لديكم ولو كان محرفا لكن اذا وجد ما يوافق الحق يرجع اليه على سبيل على سبيل التنزه وان الانسان اذا خاطب اليهود والنصارى بما لديهم ببعض المواضع في كلامهم ان هذا هذا من حجج القرآن وحجج السنة عليهم ولا يعني ذلك ركونا الى كتبهم ونظر ونظر فيها وهذا يلزم بالضمن انه ينبغي للانسان اذا كان متصدرا وعالما وبصيرا باصول الاسلام وفروعه وعارفا بطرائق بطرائق اهل الضلال من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومتصدرا لدعوتهم ان يكون عالما بما في كتبه ان يكون عالما بما في بما في كتبهم من حق وباطل حتى يبين لهم حتى يبين لهم الحق الحق من الباطل والباطل والباطل من الحق. الله سبحانه وتعالى امر بني امر بني اسرائيل في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الامر هنا توجه بلفظ اقامة للصلاة. والايتاء للزكاة. وذلك ان الزكاة ان الاقامة للصلاة تأتي من الشخص منفردا من غير ان تتعدى الى غيره بخلاف الزكاة فانه لابد ان تتعدى الى غيره فلهذا قال في الزكاة اتوا الزكاة فايتاء الزكاة لابد ان يكون لشخص اخر اما الاقامة فتصح من الانسان وفي هذا دليل على ان صلاة المنفرد صحيحة اذا لم يؤدها جماعة اذا لم يؤدها اذا لم يؤدها جماعة وان كان قد خالف في ذلك قد خالف في ذلك خالف في ذلك المأمور به الكلام عليه عند قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين في هذه في هذه الاية. والقيام انما ربطه الله عز وجل بالامر بالصلاة لانه اعظم وجوه الاستعداد للانسان. فان الانسان يتهيأ للقوة في حال القيام ما لا يتهيأ له في حال القعود والاضطجاع وكذلك الركوع مما يدل على على تهيأ الانسان واستعداده لهذا ربطها بالصلاة. هذا وجه الوجه الاخر ان الانسان في حال صلاته قائما اكثر من كونه ساجدا وراكعا وجالسا فربط الامر بالاكثر تقريبا ربط الامر بالاكثر تغريبا كذلك ايضا فان القيام مرتبط مرتبط بافضل بافضل ملفوظ وهو كلام الله جل وعلا بخلاف الركوع والسجود. وكذلك الجلوس. فجاءت جملة من الاسباب بربط بربط الصلاة بالقيام فقال واقيموا واقيموا الصلاة. والقيام لا تصح الصلاة الا به. اعني اعني الفريضة. ولهذا جعل الله عز وجل وصف اداء الصلاة بالقيام وقال واقيموا واقيموا الصلاة. وهذه اللفظة يستفاد منها الاتيان بالصلاة جماعة وكذلك منفردين فرضا فرضا ونفلا كما يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى المراد بالصلاة هنا جاءت القرينة بصرفها الى المعنى الشرعي في قوله واقيموا الصلاة. وهذه قرينة تجعل المراد في هذا الموضع المراد في هذا الموضع هي الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وليست وليس المراد بذلك هو الدعاء بالرحمة كذلك الترحم او الدعا عموما وغير ذلك وانما المراد به هو هذه هذه الصلاة لان الله عز عز وجل قال واقيموا الصلاة. وفي قوله واتوا الزكاة لابد ان يكون ذلك متعديا. والمتعدي يجب على الانسان ان يحتاط في ادائه واتيانه ان يحتاط في ادائه للزكاة واتيانه لها. وان يكون اتيانه لها بحسب بحسب الوجوب من من الاصناف الثمانية وان يتحرى في اداء في اداء الزكاة. كما يتحرى في اخراج المال ومعرفة في ذاته من جهة المال ودوران الحول عليه ان يتحرى ان يتحرى في اعطاء في اعطاء مستحقي الزكاة يتحرى ثم اعطاه ثم بان انه خلاف ذلك صح منه صحت منه الزكاة وخرجت وخرجت الزكاة من ذمتي بمجرد بمجرد بقبضها من مستحقها ولو بان بعد ذلك انه ليس مستحقا لها. وذلك لما جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل الذي قال لتصدقنه فتصدق في يد غنيم فتصدق فوجد في يد سارق فتصدق فوجدها في يدي في يد زانية فقال الحمد لله على سارق الحمد لله على غني الحمد لله على زانية دليل على ان الانسان اذا اداها وفرغ منها وهو في حال احتياط ان ما بان له بعد ذلك ان الامر فيه ان الامر فيه على القبول وهذا كما انه في الزكاة ذلك في الصلاة اذا اداها الانسان محطاطا للقبلة ثم بان له بعد ذلك ان انها الى غير القبلة ان صلاته صحيحة على الصحيح من اقوال من اقوال للعلماء والزكاة المراد بها في لغة العرب هي النماء. المراد بها النما وفي هذا دفع لتوهم من يظن الناس ان الزكاة تنقص المال وانما المراد بذلك الزيادة والزيادة على وجهين. زيادة عينية وزيادة معنوية. اما الزيادة العينية ما يوفق الله عز وجل العبد الى شيء منه الى الخير من المضاربة ونحو ذلك يسدده الى شيء منها فينمو ماله. الزيادة المعنوية هو ان يبارك الله عز وجل في مال الانسان وهو اذا كان الانسان معتادا معكم مثلا ان يأخذ السلعة بعشرة يهيئ له في يوم من الايام ان يأخذها بما دون ذلك اما مما يكون له اعظم الاثر على على ما دفعه من الزكاة فاذا كان اخرج من الزكاة عشرة يهيء الله عز وجل له من الاسباب لا يبارك له في ماله فيجد ما يتهيأ له من السلع ما هو دون ذلك فيتوفر له من ما له مما هو اعظم. كذلك ايضا يرزقه القناعة بالقليل مما لا يقنع به غيره ويرضى بذلك. بخلاف غيره الذي الذي يصاب بالنهم بالكثير فيسرف في ذلك شيئا كثيرا مما لو انفق بالزكاة ورزق الطمأنينة والقناعة لكان احب وخير اليه والى والى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا امر بني اسرائيل باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وهي موجودة عندهم موجودة عندهم في كتبهم ولكن الاختلاف على اختلاف في هيئاتها على اختلاف في هيئاتها. صلاتهم بني اسرائيل بالنسبة لها ركوع وسجود لها ركوع وسجود وذلك ان الله عز وجل امر مريم بان قال واركعي مع الراكعين واما بالنسبة لليهود فان صلاتهم ليست بذات ركوع. ولا ولا يعرفون الركوع وانما صلاتهم بالقيام. ولهذا الله عز وجل دفع توهمهم الذي يطرأ على اذهانهم بقوله واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. اي ليست الصلاة التي لديكم في اذانكم تظنون هي التي اوجبها الله على محمد وانما هي صلاة اخرى تختلف من جهة الصفة وهي ذات ركوع قال واركعوا واركعوا مع الراكعين وفي هذا جملة من المسائل ان من اظهر اسلاما ولم من اظهر اسلاما ولم يهاجر الى بلدان المسلمين فان حكمه في بحكم في حكم من بقي معه. ولهذا اوجب الله عز وجل الهجرة على من دخل في الاسلام. ولهذا قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين. يعني اقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا منفردين وانما مع المسلمين وانضغوا تحتهم وان لم تنضوا تحت لوائهم فان حكمكم ليخالفوا يخالفوا حكمهم بخلاف من كان معذورا ولا يجد ولا يجد مخرجا من بلده من المستضعفين ونحو ذلك. وذلك ككثير من المسلمين الذين يعيشون في بعض البلدان الغربية ونحو ذلك لا يجدون مثلا لا يجدون لا يجدون جنسيات او لا يجدون مثلا مواضع لهم في بلدان المسلمين فانهم يحذرون في ذلك ويأكلون في حكم في حكم المستضعفين. في قوله سبحانه وتعالى واقيموا واقيموا الصلاة هذا دليل على وجوب الصلاة وتقدمها على الزكاة وهي الركن الثاني من اركان الاسلام. ودليل ايضا على على تأكيدها وكونها ركن من اركان الاسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث كذلك ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة في سؤال جبريل لرسول الله قال بالاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الخبر. كذلك ايضا في اشارة الى اقتران الصلاة بالزكاة وقد قرن الله عز وجل الصلاة بالزكاة في كتابه العظيم في اكثر من عشرين موضعا سواء بلفظ الصلاة او او بغيرها وجاءت الصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى الامر بها منفردا اكثر من الزكاة الامر بها منفردا دليلا على على فضل الصلاة على على فضل الصلاة على الزكاة والله جل وعلا امر رسوله عليه الصلاة والسلام بمقاتلة المشركين حتى حتى يقيموا الصلاة كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا وان محمدا رسول الله. وهذا وهذا دليل على فضل هذين على فضل هذين الركنين. ويبقى لدينا قيمة الصلاة اذا قلنا انها ركن من اركان الاسلام في لدينا مسألة تكفير التارك لها. تكفير التارك التارك لا. تارك الصلاة اتفق العلماء على كفر على كفر كفر التارك للصلاة وانما اختلفوا في كون الكفر هل هو من الكفر الاكبر او من الكفر الاصغر؟ وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول كما في مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في السنن من حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كظى فمن تركها فمن تركها فقد فقد فقد كفر. وهذا دليل على كفر على كفر تاركها وانما الخلاف وانما الخلاف في كون هذا الكفر هو الهلو من الكفر الاصغر او من الكفر الاكبر هناك ادلة قرائن في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد بالكبر والكلام عليها يطول من اظهرها ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في المسند وعند ابن حبان من حديث عبدالله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نجاة وبرهانا يوم القيامة وما الذي يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا نورا ولا برهانا يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي وابي بن خلف واما بالنسبة الكفر ونوعه الذي يظهر لي والله اعلم ان تارك الصلاة بالكلية كافر كفرا اكبرا وهذا يظهر في قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي ومحمد بن ناصر المروزي من حديث من حديث عبد الله بن شفيق قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. كذلك ايضا ما جاء عند ابن عند محمد بن نصر من حديث مجاهد بن جابر قال قلت لجابر قلت لجابر ما ما من الاعمال ترون تاركه كافرا قال الصلاة وهذا جاء عن غير واحد وحكى غير واحد من العلماء اجماع السلف على كفر تاركها كفرا كفرا اكبر ولكن ولكن اذا اردنا ان ننظر الى نفي الكفر عن تارك الصلاة نقول ان ثمة اشكال في هذه المسألة وذلك ان صور الترك تتباين ثمة ترك بالكلية وثمة ترك وانما وثمة ترك جزئي للصلاة. المتحقق في هذه مسألة والله اعلم ان تارك الصلاة بالكلية كافر وتاركها بعضا لا يكره تاركها بعضا لا يكره الدليل على هذا ما رواه الامام احمد في كتابه المسند حديث شعبة عن قتادة ان نصرا قال جاء رجل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على الا يصلي الا صلاة فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام واساده صحيح. وهذه المبايعة لا تكون على الكفر وانما تكون على وانما تكون على قصور في العبادة وهو داخل في دائرة وعلى هذا ان نحمل ما يأتي من روايات عن بعض العلماء في عدم تكفير تارك الصلاة في عدم تكفير تارك الصلاة يعني تارك صلاة واحدة واثنتين وثلاثة. اما الترك بالكلية فارى ان النص في ذلك متوجه في ظاهر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الائمة الاربعة والكلام في هذه المسألة هل يكر وعندهم تارك الصلاة ام لا؟ ثمة كلام كثير في هذه المسألة وعند التحقيق نجد ان بعض الائمة لا يحفظ له لفظ في هذه المسألة ولا قول الامام رحمه الله لا اجد له قولا في كتبه في في كفر تارك الصلاة ولا يحفظ له قول عليه رحمة الله في هذه المسألة لهذا نسبة قول عن الامام مالك في هذه المسألة فيه فيه نظر نسبة قول الامام مالك في هذه المسألة فيه فيه نظر. اما الامام احمد رحمه الله فالمستفيض عنه القول بكبر تارك الصلاة. نقله عنه اصحابه كابي داوود والميموني وكذلك رواه عنه ابو هانم وكذلك ابو طالب والخلال وغيرهم من اصحابه ولا يعلم احدا من اصحابه نقل عنه نصا ان تارك الصلاة لا يكفر. في رواية ينقلها البعض الامام احمد انه لا يكفر والذي ارى ان هذه الرواية التي تنقل عن الامام احمد هي ما جاء عن عبد الله بن احمد انه انه سأل اباه عن نقصان الايمان قال ما نقصان الايمان؟ قال ترك الصلاة والزكاة والصيام. هذا الترك ما صفته وكلام مجمل ما صفة؟ ما صفة الترك؟ الامام احمد ربما يقصد صلاة واحدة وليس لك ان تأخذ مثل هذا اللفظ المحتمل تضرب به كلاما صريحا للامام احمد رحمه الله. ولهذا نقول اننا اذا نظرنا الى كلام الامام احمد في حديث نصر الذي يرويه عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم في ان الذي جاءه وبايعه على الا يصلي الى صلاتين ونجمع معه هذه الرواية وهذا الحديث اورده في مسنده ومعلوم ان ما يريده الامام احمد في مسنده من اقوال فانه يفسر اقواله من الاحاديث ومذهبه كما قال ذلك غير واحد من العلماء كابن مفلح رحمه الله ولهذا نقول ان الامام احمد رحمه الله اراد بذلك هو ترك الصلاة الواحدة او التقصير او التقصير فيها او تأخيرها حتى يخرج حتى يخرج وقتها هو انه في ذلك ضعيف الايمان وناقص وليس وليس بكاف وهذا يتواءم مع مع الحديث الذي اخرجه في كتابه في في كتابه المسند. ورواية اخرى عن الامام احمد انه يقول بانه سئل عن رجل ترك الصلاة شهرا. فقال بوجوب قضائها. قال بوجوب قالوا كيف يأمر بوجوب القظاء؟ وهو كافر اصلا. نقول ان الامر بالوجوب ان الامر بوجوب القظاء لا يعني القول عند العلماء ولهذا اسحاق بن راهوي ينص بالتكفير والنص عنه بذلك صريح بل ان اسحاق رحمه الله يرى ان من ترك ركنا من اركان الاسلام اي ركن فهو كافر حتى لو كان الحج والزكاة والصيام بل يرى ان من لم يكفره فهو مرجع بل لم يكفره فهو من لم يكفره فهو فهو مرجح. مع ذلك يرى ان تارك الصلاة متعمدا يجب عليه ان يجب عليه ان يعيدها ولهذا نقول له لا تلازم بالامر بالقضاء مع القول بالكفر بالقول بكفر تارك الزكاة. اما الامام الشافعي رحمه الله الامام الشافعي رحمه الله الله فله نص في كتاب الام صريح بالكبر وله نص ايضا بانه انه يعذب او انه الى الله ان شاء عذبه وان شاء وان شاء غفر له. اما ابو حنيفة رحمه الله فالمستفيض ان اصحابه ينقلون عنه ذلك. ينبغي ان ننبه مسألة في مذهب ابي حنيفة ان كثيرا من الحنفية لقلة الاقوال المروية عن ابي حنيفة قوله يجعلون ما يروى عن محمد ابن الحسن وابي يوسف وزفر هي اقوال لابي حنيفة. يجعلونها اقوال لابي حنيفة. ذكر هذا انه رواني رحمه الله من ائمة الحنفية في كتاب الاعلام قال وما يروى عن محمد ابن الحسن وابي يوسف وزفر من اقوال هي اقوال لابي حنيفة فيجعلون ما يأتي من كم هائل هؤلاء الثلاثة مما يفردون فيه قول ابي حنيفة وهذا سر كثرة الاقوال المروية عن ابي حنيفة وهو وهو لم يقلها لم لم يقلها لهذا نقول ان مذهب الحنفية في هذا فيه قولان فيه قولان الحنفية لديهم اصطلاح وهو ان السنة المؤكدة في مذهب الحنفية توازي الواجب عند غيره توازي الواجب عند عند غيرهم وهذا قد ذكره غير واحد كالكسالي وغيره قال حينما آآ ذكر عن بعض فقهاء الحنفية قولهم ان ان الصلاة ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة فقال ان سنة مؤكدة تعني الواجب عندنا ولا فرق بينهما ولا فرق ولا فرق بينهما ولهذا اذا وردت كلمة سنة مؤكدة عند الحنفية بعضهم يأخذ فيها مثل هذه العبارات فيقول انهم يقولون بالسنية ومرادهم بذلك اذا اضافوا مؤكدة على السنة انهم يردون بذلك الوجوب. اما بالنسبة لتكفيرهم في ذلك المشهور عندهم انه لا يقول بكفر تارك الصلاة ولا اعلم له نصا محفوظا ايظا باللفظ وقول قل بهذا ولكن هي روايات تنقل عن ابي حنيفة عن ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله تعالى واصاب في هذه المسألة ان نقول ان تارك الصلاة كافر كفرا اكبر اذا ترك بالكلية واذا ترك صلاة وصلاتين وثلاث ويؤدي فرضا ويدعي الاخر نقول مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا ليس بكافر للحديث الذي رواه الامام احمد وما تقدموا بهذا نفسر الالفاظ التي ترد عن بعض الائمة في هذا هل حفظ القول بعدم التكفير على احد من السلف؟ لا اعلم احدا من الصحابة قال بعدم التكفير وانما النصوص عنهم الاطلاق التكفير. وبعض المتأخرين ممن جاء بعدهم؟ يقول لا يريدون الكفر الاكبر هذا تفسير لكلامهم. لا اعلم احدا من الصحابة ولا من التابعين قال بعدم كفر تارك الصلاة الا ابن شهاب الزهري وهو اول من قال بهذا. اول من قال بهذا رواه محمد بن نص المروزي عنه عن ابراهيم عن ابن شهاب الزهري. انه سئل عن رجل ترك الصلاة قال ان كان تركها يريد ان يبتدع دينا فهو كافر وان كان وان كان ترك تهاونا تهاونا يزجر ويؤدب. وهذا اشارة منه الى انه يفرق بين بين تارك الجهود وبين التارك كسلا اه كسلا وتهاون. ولا اعلم من سبقه الى هذا الى هذا التفصيل. ومعلوم ان ابن شهاب الزهري من ائمة المدينة وهو من الطبقة المتأخرة من التابعين من اواخر طبقة طبقة التابعين ولم يكد يدرك كبير احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رواية عن انس ابن مالك عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. و قول الله جل وعلا واركعوا واركعوا مع الراكعين هذا انما ذكر الله عز وجل الامر بالركوع دفعا للتوهم دفعا للتوهم الذي يظنه اليهود ان الصلاة التي امروا بها هي الصلاة الصلاة اليهودية التي فرضت عليهم وهي بقيام مجرد فيدفعهم ذلك الى شيء من التلبيس والتدليس ان القرآن جاء تأييدا لما لما هم عليه فدفع ذلك وفي هذا اشارة الى وجوب بيان العالم الى وجوب بيان العالم عند ظن التلبيس بقوله او يظن ان من يسمعه ان من يسمعه سيحمل قوله على بعظ المعاني المخصوصة انه يحرم عليه عدم التفصيل ويجب عليه البيان يجب عليه يجب عليه البيان. ولهذا حينما قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة عطف ذلك عطف عليها قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين اي مع امة محمد وليس وليست الصلاة التي وليست الصلاة التي التي لماذا ذكر الله عز وجل الركوع؟ هنا وما ذكر وما ذكر السجود ذكر الركوع وما ذكر السجود وذلك ان الركوع هو الذي تمتاز به امة الاسلام عن سائر الطائفتين اليهود والنصارى. اما بالنسبة للركوع والسجود فالسجود يوجد عند بعض اليهود واما الركوع والسجود فيوجد عند النصارى. فجاء الله عز وجل بالركوع واركعوا مع الراكعين لان هذا تمتاز به امة الاسلام مع السجود. وهذا نعلم ان الله عز وجل حينما امر بني اسرائيل باقام الصلاة ايتاء الزكاة وكوني ذلك مع الراكعين ان الله عز وجل اراد به امة اراد به امة الاسلام. كذلك ايضا فان اليهود يكفرون ان اليهود يكفرون بالنصارى. ان اليهود يكفرون بالنصارى. والنصارى يؤمنون باليهود وعلى هذا نقول ان النصارى يؤمنون بان اليهود اصحاب كتاب واليهود لخبثهم وتدليسهم لا يؤمنون لا بالمسلمين ولا بالنصارى لا يؤمنون لا بالمسلمين ولا بالنصارى. والعجب ان النصارى يبذلون لليهود من العون والمدد والخضوع مع انهم يعلمون انهم يرون انه اصحاب دين مبتدع. ومبتكر وليسوا على وليسوا على شيء. واليهود يصرحون واليهود يصرحون يصرحون بهذا الركوع يتباين يتباين عن السجود والقيام يتباين عن السجود والقيام وذلك ان السجود عبادة بذاته من غير صلاة. واما الركوع فليس فليس بعبادة من غير من غير صلاة. فلا يمكن للانسان ان يفعله مستقلا فان فعله ابتدع فان فعله ابتدع. اما السجود فهو عبادة منفردة. فجاء لدينا سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الاية وغيرها من انواع من انواع السجود التي يفعلها الانسان من غير يفعلها الانسان من غير صلاة. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى انما امر بالركوع ليبين ان المراد بالركوع هو ما كان في صلاة وليس ما يفعله الانسان مبتدعا منفردا يفعله الانسان مبتدعا منفردا. لهذا نقول لهذا نقول ان العبادة تظهر في السجود اظهر من الركوع. لماذا لان لان السجود يكون على سبيل الانفراد من غير صلاة. من غير من غير صلاة فهو اظهر في امر العبودية يكون في الصلاة ايضا اما الركوع لا يكون عبادة الا في الصلاة. لهذا نقول ان من ركع من غير سجود ولم يقصد تعبدا يكفر لا يكفر لماذا؟ لان ليس من الاسلام ان يركع الانسان لاحد لا يوجد عبادة في هذا لو جاء الانسان وركع من غير صلاة ركع من غير صلاة قلنا ماذا تصنع؟ يقول اتعبد لله هل هو متعبد؟ مبتدأ انت لم تأتي بعبادة لم تأتي بعبادة لكن لو جاء ساجدا من غير صلاة وقال اسجد لله. شكرا. هل هذه عبادة؟ عبادة فردة ولو سجد لغير الله من غير صلاة كفر. ولو سجد لغير الله من غير صلاة كفر. ولكن لو ركع من غير قصد التعبد لغير الله لا يكفر. اما الصلاة فلا يتصور في الاسلام الا التعبد فلا يتصور في الاسلام الا التعبد. كذلك امر القيام يكون عبادة في الصلاة وخارج الصلاة ليس بعبادة. ولهذا اذا قام اناس لمعظم لملك او لرئيس او نحو ذلك او لعلم. هل هذا من امر التعبد؟ نقول لا. ليس من التعبد. ليس من التعبد هذا من التحية ويكون من التعظيم من الوسائل المفظية وليس هو عبادة في ذاته. وهل لاحد ان يقوم قائما بلا صلاة ويقال له ماذا تصنع؟ يقول اتعبد لله هل يصح من هذا؟ لا يصح منه هذا. ولهذا نقول لما كان القيام والركوع ليس بعبادة فريدة لا يتصور فيها التعبد من بذلها لغير الله لا يكفر الا اذا قصد الا اذا قصد بخلاف السجود يكفر بمجرد سجوده يحكم عليه بالكفر. واذا علمنا عارظا اهليا بيقين فان ذلك يرفع عارظا اليا بيقين فان ذلك فان ذلك يرفعه حال الانسان مثلا علمنا من حاله مثلا انه جاء وسجد لصنم ثم قال انا ما سجدت للصنم انا اتخذته سترة وما علمت انه صمم وما علمت ان هذا الحائط الناس تأتي عنده وهذه الشجرة ان الناس تسجد عنده انا اتيت ووضعتها ثم بعد ذلك نقول نرفع عنك نرفع عنك الحكم وكذلك اذا طرأت شبهة في هذا والا فالاصل انه ينصرف اليه ينصرف اليه الكفر بمجرد لغير الله سبحانه وتعالى. عرف الفرق بين الركوع والقيام مع السجود بهذا نعلم ان الاصل في ان الركوع من جهة الاصل انه تحية ولا يكون عبادة الا ولا يكون عبادة الا في الصلاة. فمن اراد ان يحيي غيره بالركوع ابتدع. ومن عبد الله بالركوع وحده ابتدى ومن حيا غيره بقيام هل ذلك يجوز ام لا يجوز؟ حيا غيره حيا غيره بقيام نقول اذا كان لسيد وعالم ووالد من غير طلب منه وحب منه فان هذا جائز. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قوموا قوموا لسيدكم واما اذا كان القيام امتثالا لامر سيد قال قوموا لي او علم انه يحب ذلك فقام فقام الانسان له فان ذلك مكروه له مكروه له. واما بالنسبة لانحناء الانسان وهو حال الركوع تحية نقول هذا احداث هذا احداث وابتلاء ويعظم في ذلك اذا اذا كان ذلك اذا قصد بذلك تدين لله فركع من غير سجود نقول ان هذا ان هذا ابتداع وظلال ينهى ينهى عنه واذا نسبه للاسلام تشريعا على من الكفر اذا نسبه للاسلام تشريعا من غير من غير صلاة. ومعلوم عند العرب في الجاهلية وعند ايضا طوائف من الامم من اهل الكتاب التحية بالركوع ومعلوم حتى لديهم في الجاهلية من العرب لديهم التحية في اه بالانحناء ثم جاء الاسلام وجعل التهيئة بالسجود وكذلك ايضا ان يستقبل الانسان واخاه بعناق اذا اذا طال عهده قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. استدل بهذا بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة. استدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب على وجوب صلاة الجماعة. يشكل عليه امر الله جل وعلا لمريم واركعي مع الراكعين. هل نقول ان الله عز وجل امرنا بذلك وجوبا ان تؤدي الصلاة مع الجماعة ببني اسرائيل؟ ام ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك معنى اخر؟ من العلماء الا ان المراد بهذا المعنى ان يأتي الانسان بالعبادة ان يأتي الانسان بالعبادة كما يأتي بها الناس والا ينفرد عنه والا ينفرد ان ينفرد عنهم بشيء من امور التشريع فلا يحدث ولا يبتدع. وهذا وهذا محتمل ولكن الاستدلال به على وجوب الجماعة اعلى وجه له وجه وقد نقول ان هذه الاية يستفاد منها امور منها فضل الاتيان بالصلاة مع الغير جماعة من جهة الافظلية العامة ويدل على هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة اه الجماعة تفصل على صلاة الفرض بسبع او خمس وعشرين وعشرين درجة. وكذلك ايضا ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن داود من حديث ابي بن كعب قال صلاة الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة الرجلين الى وصلاة الرجل الى الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وهذا فيه دليل على فضل على فضل الجماعة كلما كلما زاد وهذا ففيه دليل ايضا على ان الافضلية للجماعة الاكثر عددا اكثر من المسجد الاقدم وهذه مسألة فقهية يتكلم عليها العلماء ايها الافظل في المساجد المسجد الاكثر عددا ام الاقدم؟ ام الاقدم؟ هذي من مسائل خلافية قد يقال ان هذا ان الله عز وجل علق الامر بكثرة الناس واركعوا مع الراكعين وما قيده بي وما قيده سبحانه وتعالى بان يكون ذلك بان يكون ذلك في في مسجد اقدم ومنهم من يقول ان الافضلية في ذلك تنصرف الى المسجد الاقدم يستدلون بذلك بالقرينة في قول الله عز وجل مسجد اسس على التقوى من اول يوم. يعني الاولية هي التي ينبغي ان يأخذ بها. روى ابو نعيم في كتابه الصلاة من حديث ابن سليم قال كنت امضي مع انس ابن مالك فاذا مررنا بمسجد سأل عنه اقديم هو ام حديث؟ فان قلت حديث تجاوزه الى غيره. وهذا دليل على ان المسجد الاقدم يقدم على غيره عند بعض العلماء لهذا نقول ان الانسان اذا كانت الكثرة متظافرة وبينة ظاهرة تختلف عن المسجد القديم قل ان الكثرة في ذلك قولا. اما اذا كانت الكثرة قليلة كأن يكون مثلا يوجد مسجد فيه صف وصف ونصف والصف هو الاقدم يقدم الاقدم على الحديث بصف ونصف وذلك لظاهر عمل انس ابن مالك وظاهر ظاهر القرآن منه ايضا الامر بالجماعة بصلاة بصلاة الجماعة. وقد امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة. قال لقد هممت بالصلاة فتقام ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد جاء عند النسائي في قوله قال لو ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم لحرقتها عليهم بالنار. قال وفي هذا دليل على وجوب الاتيان بصلاة جماعة. نقول ان صلاة جماعة على على صورتين. الصورة الاولى شهود الجماعة في المسجد. الامر الثاني الصورة الثانية شهود الجماعة في وغيره هذه ينبغي ان يفرق بين بين المسألتين. صلاة الجماعة شيء وصلاة الجماعة في المسجد شيء. فنعلم ان صلاة الجماعة لا يلزم منها شهود المسجد. كما لا يلزم من شهود المسجد صلاة الجماعة. قد يصلي الانسان اذا ذهب الى المسجد منفردا ولا يجد احد ولو صلى في في بيته وجد احدا مثلا في بعظ الاحوال العارظة او اذا وجد الانسان مثلا قوما في موظع يصلون اكثر من الذي يذهب الذي الذي يكون في المسجد مثلا اين اين الواجب عليه؟ نقول صلاة الجماعة اوجب من اتيان المسجد صلاة الجماعة اوجب في ذاتها من الاتيان الى المسجد. واذا كان الاتيان الى المسجد يتحقق فيه الجماعة اظهر من اتيان بغير المسجد فهي اوجب وتجب على الانسان. ولهذا يفسر عن الامام احمد ما جاء في الروايتين في مسألة في مسألة الجماعة. المشهور عنها القول بوجوب صلاة الجماعة المشهور عنه القول بوجوب صلاة صلاة الجماعة. له رواية ينقلها بعض الاصحاب قلة من الاصحاب وانه يقول بسنية بسنية الجماعة يريد جماعة المسجد لا عصر الجماعة. يريد جماعة المسجد لا اصل. الجماعة. والامام احمد رحمه الله يرى في ظاهر باقواله ان صلاة الانسان في غير المسجد اذا كانت لا تعطل الجماعة ويجد جماعة جاز منه في الاحوال العارضة. ذكر النبي حاتم في في اوائل الجرح والتعديل في ترجمة الامام احمد رحمه الله انه كان مع قوم من المحدثين ومعهم علي بن مدين رحمه الله وغيره. فسمعوا الاذان فقال واحد منهم قوموا بنا نصلي فقال احمد نحن جماعة. قال احمد نحن نحن جماعة. لهذا نعلم ان الامام احمد رحمه الله بين يفرق بين الصورتين يفرق بين الصورتين. واذا كان صلاته جماعة في غير المسجد تعطل صلاة جماعة في المسجد بالنسبة له او لجماعة المسلمين نقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له له اما في الاحوال العارظة كان يكون مثل اناس مجتمعين مثلا في مجلس وهم عشرين او او خمسطعشر ونحو ذلك ولو سمعوا اذان المسجد وارادوا ان يصلوا جماعة وصلاتهم جماعة لا تعطل جماعة المسجد فان هذا جائز في الاحوال. فالاحوال العارضة في الاحوال العارظة ويستدل آآ في لهذا في كلام بعضهم في قصة عتبان ابن مالك لما اتخذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا ومن العلماء من علق الامر وجوب لماذا؟ قالوا لان الغالب بوجوب الاتيان للمساجد قالوا لان الغالب ان ان الجماعة في البيوت لا تتهيأ للانسان لا تتهيأ للانسان دوما وتعليق الانسان بشيء مظنون اسقاطا لامر الجماعة كذلك ايظا فيه احياء لبعظ من في قلبه نفاق ان تعذر بصلاته جماعة وانها لا تجب عليه يجد جماعة في المنزل في دفع هذا ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام باجابة النداء عند سماعه كما القصة دي كما في قصة الاعمى. وقد روى الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله قال قال لو تركتم او لو تخلفتم عن سنة نبيكم كما يتخلف هذا المتخلف لتركتم عن الصلاة كما يتخلف هذا المتخلف تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم جاء في زيادة عند ابي داود في كتابه السنن ولو تركتم سنة نبيكم لكبرتم وهي زيادة غير غير محفوظة والصواب في ذلك والصواب في ذلك لضللتم واما بالنسبة لاقوال الائمة في هذا في صلاة الجماعة حكى بعض العلماء اجماع الصحابة على وصلاة الجماعة نص على هذا ابن تيمية رحمه الله وكذلك الكسالي من الحنفية على ان هذا لما نقل عهدا بعد عهد ومضى العمل عليه دل على على وجوبه يعني في سائر في سائر العصور. وهذا هو الظاهر فلا اعلم احدا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يترك صلاة الجماعة من غير عذر وقد قال عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لقد رأيتنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم معلوم النفاق الا منافق النفاق وهي ويريد بذلك هي صلاة المغرب وصلاة العشاء فكيف ما يتخلف عن الصلاة جماعة بكل بالكلية؟ لا شك انه في امر في امر النفاق. واما بالنسبة لاقوال الائمة الامام احمد رحمه الله المعروف عنه المستفيض عنه القول بوجوب صلاة الجماعة واما بقول الامام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فله نص صريح في كتابه الام القول بالوجوب بوجوب ذلك واجابة النداء وينقل بعض الفقهاء من الشافعية ان ان مذهب الامام الشافعي عدم الوجوب وهذا فيه نظر اوثق الكتب المنقولة للامام الشافعي هو كتاب الام ولهذا نقول ينبغي عند تحرير الاقوال في المذاهب الاربعة ان نبتدي بمصنفات الائمة انفسهم ان نبتدأ بمصنفات الائمة انفسهم ثم ننظر بعد ذلك في فيها وكثير من الاقوال التي التي تأتي من الائمة تتحول الى غيرها بفتيا فقهاء غيرهم بفتيا فقهاء غيرهم من اتباع ذلك الامام فتجد مثلا من ائمة الشافعية من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة فيتخذ ذلك مذهب الشافعية ولكن ليس مذهبا للامام للامام الشافعي وهذا وهذا تجده مثلا في مسائل في مسائل كثيرة يستفيض العمل لدى الناس مما يخالف فيه امام ويجعلون ذلك ذلك مذهبا وذلك مثلا كمسألة مسألة مثلا تغطية المرأة لوجهها ليس مذهب مالك ولا مذهب حنيفة ولا مذهب الشافعي ولا مذهب كل الائمة الاربعة يقولون بي يقولون بالوجوب ولكن لما جاء هذا القول وقال جماعة من الفقهاء من اتباع ذلك المذهب بهذا القول فاستفاض عندهم هذا القول قالوا هذا مذهب الحنفية وهذا مذهب الشافعية وليس وليس مذهبا وليس مذهب اللغو لهذا تجد النصوص ظاهرة في الامر الوجوب. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحرر مسألة من المسائل ان يرجع فيها الى مصنفات الائمة كذلك الى المحققين تجد من المحققين من اهل السنة والاثر من ائمة الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر يقولون بوجوب صلاة الجماعة وينقلونها عن الامام الشافعي الله وكما نقل هذا النووي عليه رحمة الله في كتابه في كتابه المجموع. لهذا نقول ان تحرير الاقوال من الامور من الامور المهمة التي ينبغي الانسان ان يحتاط في نسبتها وان يفرق بين ما يقول به فقهاء الشافعية او او جماعة من فقهاء الشافعية وبين نسبة القول للامام للامام الشافعي رحمه الله تعالى والتباين يظهر بين اتباع المذهب وبين الامام في مذهب ابي حنيفة ومذهب الشافعي اظهر من غيرهما في مذهب حنيفة ومذهب الشافعي اظهر اظهر من من غيرهما ويقل هذا في مذهب الامام مالك ويقل اكثر في مذهب الامام الامام احمد رحمه الله. ولهذا اه نقول ان في قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وفي دليل على استحباب صلاة الجماعة ويأتي لدينا اضافة في مسألة صلاة الجماعة بالنسبة للنساء قول الله عز وجل واركع مع الراكعين هل النساء يستحب لهن الجماعة وحكم صلاة الجماعة لهن والهدي في هذا وحكم منع المرأة من اتيان الجماعة وصلاة النساء جماعة في انفسهن ومحل المرأة من جهة صلاة الجماعة اين موضعها الى الاذان والاقامة لها تبعا لهذه المسألة في موضعها باذن الله عز وجل ينبغي ان ننبه ان بعض الاخوان في الدرس الماظي يستشكلون انتقاء الايات يقولون مثلا انك لم تتكلم مثلا على قول الله عز وجل وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لم تذكرها نقول هذه ليست حكم شرعي هذه ليست حكم شرعي. ما كان من الفضائل لا يدخله العلماء عادة بالاحكام. كذلك ما يستشكله البعض اننا لم نتكلم على البسملة. البسملة لم تأتي حكمه لم تأتينا حكما وانما جاءت في اول الاية من الفاتحة على قول الجماهير ان اية من الفاتحة جاءت لفظا لكن ما فيها حكم تأتينا في ماذا؟ تأتينا في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. هناك نتكلم نتكلم عليها في البدائل والخطاب البداءة في قراءة القرآن ونحو ذلك. نتكلم عليها حكما باذن الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا في امر الاستعاذة. في امر الاستعاذة فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نأتي بذلك الموضع في حكم الاستعاذة وموضعها وصيغ الاستعاذة ايضا الاستعاذة في الصلاة الاستعاذة خارج خارج الصلاة ومواضع الاستعاذة اذا بدأ بعض الاخوان اية فيها حكم آآ مما نتجاوزه فليبين فانه فوق كل ذي علم عليم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمراته ونكمل في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ونبه ايضا ان هذه الدروس تفرق وستنشر تباعا الدرس الماظي فرغ وربما الاخوان ينشرونه اه مفرغا ان شاء الله هذه الليلة اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والاعانة. نعم يقول في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة هل المراد بذلك هو ان يقيمها الانسان باعتدال من غير اعوجاج في الصف ونحو ذلك نقول ان تسوية الصفوف من خصائص هذه الامة وجاء لفظ الاقامة لبني اسرائيل الامر باقامة الصلاة في غير هذا الموضع مما يدل على انه ليس المراد بهذه الاقامة واقامة اقامة الصف. نعم لا هذا في عام الوفود ما تتسلط عليهم خمس صلوات نحن لا نقول انها لا يوجد خمس صلوات ايه العمل وفود متأخر حفظك الله كيف يا معاذ؟ هو عامل الوفود متى؟ في اخر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما توافد الناس اليه في السنة التاسعة والثامنة هو المتأخر ما في تعارض يفسر بعضها بعضا فنقول ان الصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام هي خمس صلوات. ولكن لو جاءنا شخص شخص بوذي او شخص ملحد وقال اني اريد ان ادخل الاسلام. ولكن انا وصل وصلوات خمس تاخذ مني وقت. ما يصلح صلاتين يقول له لا يجب عليك خمس. قال الاجل ما به الاسلام كله نقول له تعال صل صلاتين صل صلاتين لكن اعلم ان الله فرض عليك خمس متى ما استطعت وجب عليك ان تؤدي. وجب عليك ان تؤدي. هذا في ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لو علمنا ان الانسان مثلا يقول او يوجب على الناس صلاتين فقط ويهمل الباقي كأن الشريعة جاءت بصلاتين نقول هذا تبديل. هو اعظم من التارك بالكلية. لان التاركية كلية مع الاقرار بالوجوب اهون من الشخص الذي يوجب على الناس اربعة اربع صلوات او اربع صلوات للفجر ركعة واحدة مبدل لان هذا هذا مبدل. وهذا كافر وذاك مختلف في كفره واضح؟ هم طب ما يصنع هذا الابتداء لان النبي لا لا يقال الاحتمالات هذي ما تصلح هنا. نعم. شيخ اه مرفوع اذا كان ليس عبادة نعم تحية لا بدعة بدعة لكن لا نكفر من ينحنى من انحنى لا نكفره من سجد يكفر. موب عادية لا ليست تحية الاسلام ليست تحية الاسلام ثم ايضا الله عز وجل حينما كره القيام كره القيام لمن اراد تعظيما لنفسه والقيام هو الاصل في حال الانسان. الاصل انه قائم فكيف بتكلف فعل اخر؟ وهو الانحناء مما يدل على انه اشد كراهة. ولهذا نقول البدعية لكونه اظهر في التكلف بالقصد. كذلك ايضا تعظيما له لكونه جاء في صلاة اما الكفر فنخرجه عن عن حكم حكم السجود. نعم كيف هذا الامر يجب انزاله من انه كان ملك وليس عظيم. محتمل. محتمل لكن قيام الانسان في ذاته من غير طلب من غير الطلب الداخل والقادم فهذا فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام وربما قام كما قام لفاطمة عليها رضوان الله تعالى لما دخلت عليه وسلم عليها وقبلها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد