السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تكلمنا في المجلس السابق في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. معنى هذا اليوم قول الله جل وعلا واذ قال موسى لقومه يا قومه انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. في قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم. امر الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل ان يقوموا بقتل انفسهم. وامر الله جل وعلا بقتل انفسهم هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى تأديبا لهم وذلك باتخاذهم العجل. ان عبدوه ان عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه العقوبة التي امر الله عز وجل بانزالها من بني اسرائيل لم يأمر الله موسى ان ينزلها ببني اسرائيل وانما امر بني اسرائيل ان يقوموا بانزالها بانفسهم. وهذا اما ان يكون حدا من حدود الله عز وجل عليهم عقوبة. واما ان تعزيرا تعزيرا لهم على فعلهم ذلك. ويدخل هذا في ابواب وهذا يدخل في ابواب الحدود. والتعزيرات داخلة في ابواب في ابواب القضاء. وفي مسألة اقامة الحدود مردها مردها الى ولي الامر مردها الى الى ولي الامر. وانما انزل الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة على بني اسرائيل حتى يتوب الله عز وجل عليهم ويرى صدقهم وذلك انهم لما وقعوا في جرم عظيم وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى مع ظهور البينة والحجة وهذا نأخذ منه امرا وهو ان البينة كلما ظهرت للانسان فخالف فعقوبته عند الله عز وجل اشد واذا كان حديث عهد ببينة ثم خالف فان العقوبة عليه كذلك اشد خلاف العقوبة بخلاف البينة اذا كان بعيدة او كانت البينة ضعيفة فان العقاب عليه يكون ادنى. وموسى عليه السلام لما ذهب الى ميعاد ربه الشاملي اخذ من حلي بني اسرائيل من نسائهم ورجالهم من الذهب والفضة و صنع منه عجلا وله جسد فعبد من دون الله سبحانه وتعالى لما قيل ان انه ان الله عز وجل جعل فيه خصلة ان الهوى يأتيه ثم ثم ينطق فيكون له خوارا وهذا مما يجعلهم يتعلقون به وقيل انه قلبه الله عز وجل عجلا على الحقيقة. لما قبض قبضة فرمى به عليه. وهذا من ابتلاء الله عز وجل لبعض عباده وذلك ان بعض العباد يبتليهم الله عز وجل بضعف يقينهم حتى يختبر ما فيهم ما فيهم من ايمان وتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالانسان يكون لديه يقين بالله عز وجل مع ضعف علم. ويكون لديه علم مع يقين وهذا يوجد في الانسان. واعظم ما ينجي الانسان اليقين ولو لم يكن ثمة ولو لم يكن ثمة كبير علم. ولهذا العلم منه هو الخشية فاذا وجدت الخشية وهي التي ثمرة لليقين فان الانسان يكون من اهل ارسوخ الايمان. ولهذا ولهذا لما ذكر معروف وهو من العباد عند الامام احمد قيل قيل انه قليل الفقه فقال الامام احمد رحمه الله ما هو قال يراد من العلم الا الا ما وصل اليه معروف. يعني ان العلماء يتعلمون ويريدون ان يصلوا الى ما وصل اليه معروف رحمه الله وذلك من تعبد لله عز وجل والله سبحانه وتعالى قد يعطي عبده بعلم يسير يقينا عظيما وقد يعطي عبده يقينا يسيرا من كثير ولهذا نقول ان العلم في ذاته لا يقي الانسان واليقين بذاته اذا وجد في قلب الانسان رسخ الانسان وقوي والغالب ان اليقين لا الا مع علم ورسوخ اليقين بدون علم هذا هذا متعذر ولكن يقال ان اليقين يوجد مع الانسان مع وجود العلم ولكن قد يوجد اليقين كثرة مع علم مع علم قليل. وهذا معلوم في احوال كثير من الناس. ومن اراد اليقين التام فلابد له من امرين العلم والعمل العلم والعمل هو الذي يورث الانسان اليقين التام فمن رسخ في هذين الجانبين فانه كان من اهل والثبات على دين الله سبحانه وتعالى وقل ما وقل ما ينتكس. ولما كان موسى عليه السلام حديث عهد بقومه قادوا العجل من بعده لما ذهب الى ميقات ربه كانت العقوبة في ذلك اشد وهذا وهذا سر تشديد عقوبة الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل ان امرهم بقتل انفسهم. اما كيفية القتل فقد جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين من ذلك ما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث مجاهد بن جبر وكذلك جاء عن سعيد بن جبير رواه عنهما القاسم ابن ابي بزة انهما قال ان الله عز وجل امر امر بني اسرائيل ان يقتلوا انفسهم فاخذوا السكاكين والخناجر. فاخذ بعضهم يضرب بعضا لا يلون على احد لا يعرفون ابا ولا رحما حتى اوم موسى عليه السلام بثوبه ثم ثم نظروا وقد قتل منهم قتل منهم سبعون الفا فقال الله عز وجل حسبي يعني ان الله عز وجل انزل عليهم العقوبات تلك وذلك وان لم تقع على اعيانهم فان الانسان تنزل عليه العقوبة بموت اخ او بموت بموت قريب. فانزل الله عز وجل عليهم ذلك البلاء ان بذلك بانفسهم. وهذه العقوبة من جهة الاصل الله سبحانه وتعالى جعلها موكولة اليهم في قوله فاقتلوه الاصل ان القتل اذا امر الله عز وجل به اما ان يكون حدا واما ان يكون ان يكون تأزيرا ومرده في ذلك الى ومرده الى ذلك الى الى ولي امر المسلمين وولي الامر هو موسى موسى عليه السلام. ولكن الله عز وجل بالخطاب توجه بالخطاب الى بني اسرائيل ان يقوموا بقتل انفسهم. وها العلة في ذلك العلة في ذلك ان القتل فيهم ان القتل فيهم كثير. ان القتل القتل فيهم كثير. والعلة الاخرى ان موسى لو قام هذا الامر فيهم واحدا واحدا لحملوا عليه. لحملوا عليه ولو كان ذلك على سبيل التدرج لو قتل واحدا او اثنين فرأوا الدماء قد استفاضت فيهم ربما حملوه حملوا عليه وربما ارتدوا عن الدين بالكلية. ولم يكن ثمة اوبة. ولكن الله عز وجل جعل الامر فيهم جعل الامر فيهم حتى تضيع بما كثير من الناس فيما بينهم ويكفر الله عز وجل عنهم عنهم ما وقعوا وهذا من العلة والا فالاصل ان الامر يتوجه يتوجه الى ولي امر المسلمين وهذا محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم عندهم فيه ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال غير واحد من المفسرين الخطاب المتوجه بالامر بالجلد هنا هو الى ولي الامر. قال ابن العربي رحمه الله في كتابه في كتابه احكام القرآن قال ولا خلاف. يعني ان الامر هنا متوجه الى ولي امر المسلمين وليس الى غيره. وهذا ما يقول به جماعة من الائمة كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عاصم من حديث عبده عن عاصم عن الحسن البصري انه قال اربعة الى السلطان اربعة الى السلطان الزكاة والصلاة والحدود والقصاص والحدود والحدود والقصاص وهذه الاربعة انما تبذل الى السلطان وهو الذي يتولى لا يتولى امرها وليس لاحد ان ينازع وليس لاحد ان ينازع في ذلك ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة ان الامر الى السلطان. ولكن ثمة جملة من المسائل وهي ان ان الله عز وجل حينما اه توجه بهذا الامر الى الناس الى بني اسرائيل هل يقال ان اقامة الحدود قد تنصرف الى الناس اذا تعذر ذلك في ولي الامر اما ان يكون تعذر ذلك قدرا بعدم وجود ولي امر او تعذر ذلك من جهة عدم اقامة الحدود بعدم قامت اقامة الحدود. اولا ينبغي ان نحرر المسألة ونقول ان العلماء اتفقوا على ان مرد ذلك الى السلطان وهذا لا خلاف فيه لا اعلم من خالف في هذا الا ما يتعلق باقامة الحد على باقامة الحد على العبد من سيده. على خلاف عند العلماء في هذه مسألة على اقوال يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. واما اذا تعذر اقامة الحد وعلى اذا ثقافت عذر اقامة الحد من ولي من ولي الامر هل للناس ان يقيموا الحدود؟ نقول انه اذا كان كذلك فان ثمة ثمة مفسدتان. المفسدة الاولى هو تعطيل الحد. المفسدة الثانية هي على ولي الامر. الاجتهاد على ولي الامر. المفسدة الاولى هي تتعلق تتعلق بالتوحيد وهو تعطيل الحد تعطيل الحد فالله عز وجل قد جعل الحدود اليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه يقول الله جل وعلا ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول الله جل وعلا ومن لم يحكم ومن لم ومن لم يحكم بغير ما انزل الله ومن لم يحكم بغير ما انزل الله فاولئك هم الكافرون نعم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اطلق الله عز وجل هذه الاوصاف الظلم والكفر والفسق على من لم يحكم على من لم يحكم بما انزل الله وهذا الامر من الله سبحانه وتعالى بتحكيم شرعه عبادة والعبادة من جهة الاصل لا يخالفها الانسان او يصرفها لغير الله الا وقد اشرك مع الله عز وجل غيره. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا اذ الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا تعبدوا الا اياه. وهذا يظهر ايضا في قول الله جل وعلا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اشارة الى ان امر يتعلق بامر الباطل والعبادة اذا تعلقت بامر الباطل من جهة ثبوت الايمان وعدمه دل على ان هذا الامر يتعلق بالتوحيد دل على ان الامر يتعلق بالتوحيد. ولدينا في مسألة الحدود واقامتها امران. حكم وتحكيم. لدينا امران حكم الحكم ينصرف الى ولي الامر والتحكيم ينصرف الى المحكومين. الحكم وهو التشريع والتقنين واقامة الحدود واقامة الحدود على الناس وهذا هو الحكم واما بالنسبة للتحكيم فهذا الذي يكون من الناس من الناس للحاكم اي يختارون احدا يقيم عليهم يقيم عليهم حكم الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قال في الحكم قال ان الحكم الا لله. امر ان لا تعبدوا الا اياه جعله متعلق بالله سبحانه وتعالى. واما بالنسبة للتحكيم فقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيته يسلموا ويسلموا تسليما. وهذا يتبرأ عنه جملة من المسائل فيما يتعلق في من اراد ان يتحاكم الى غير نظام شرعي وكان هذا النظام غير الشرعي يأتي بحكم الله عز وجل مطابقا فهل له ان يتحاكم اليك كالذي يريد مثلا ان يعيد ماله. الذي سلب منه اما بغصب او سلب منه مثلا سلب مئة او معارية فجحدت فان الانظمة الوضعية تقوم باعادة الحق الى الحق الى صاحبه. فهل مثل ذلك؟ في مثل هذا يجوز للانسان ان يتحاكم الحكم في ذلك باطل. اما بالنسبة للتحاكم ام لا؟ هل يجوز ذلك ام لا؟ الذي يظهر لي والله اعلم ان الشريعة اذا جاءت مطابقة لشريعة الاسلام من جهة التحكيم جاز للانسان ان يتحاكم اليها. جاز للانسان ان يتحاكم اليها اذا كانت مطابقة او دون ذلك اذا رضي اذا رضي ببعض الحق اذا رضي ببعض الحق مع لزوم الكراهة القلبية مع لزوم الكراهة القلبية واما مع الرضا القلبي فان ذلك محرم وهو مناف مناف للايمان كما هو ظاهر في قول الله جل وعلا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا فيما يتعلق بمسألة الحكم والتحكيم والكلام عليها والكلام عليها يطول ولا ولا علاقة لها بمسألتنا بمسألتنا هنا. وما يتعلق واما وما يتعلق اقامة الحد. باقامة حدود الله عز وجل من غير الوالي. ذكرنا ان ثمة ان ثمة مفاسد المفسدة الاولى ويتقدم الاشارة اليه وهي لفئات على ولي الامر. الثاني هو تعطيل الحكم الشرعي. نقول ان المسألة اذا تعطل الحكم الشرعي الواحد تعطل الحكم الشرعي الواحد فتلك مفسدة عينية فتلك مفسدة مفسدة عينية واما المفسدة العامة هي التي تقع بين الناس في مسألة الافتئات على ولي الامر وذلك ان الناس يتداعون يتداعون على اقامة الحدود بانفسهم حتى يشيع الامر في اداء عند الناس فيقتل بعضهم بعضا وذلك ان النفوس تتشوف الى الزيادة في البغي فالنفوس مجبولة على الظلم النفوس مجبولة على الظلم وقليل من النفوس من تعدل قليل من النفوس من تعدل ولهذا وجه الله عز وجل الخطاب الى الولي بقوله فلا يسرف في القتل يعني لا يتعدى بتنفيذ حكم الله عز وجل بمن سلط الله وسلطه الله عز وجل عليه. لهذا نقول ان ان الحكم اذا تعطل من ولي الامر ولم يقمه فهل للرعية ان تقيمه؟ نقول بالنسبة لقضايا الاعيان اذا ملك الانسان ان يقيم حكم الله عز وجل من غير رجوع الى ولي الامر اذا لم يقمه من غير مفسدة جاز له ذلك. واذا كانت المفسدة ولو يسيرة محتملة فانه يحرم عليه. ولو تعطل حكما عينيا. ولو تعطل حكما حكما عينيا. من العلماء من يحكي الاتفاق على انه لو جعل انه لو عطل وليده ولي الامر الحدود ولم يدفع تحقيق المصلحة الا بان يقيم الناس الحدود فيما بينهم من غير من غير مفاسد متعدية قالوا وجب عليهم ان يقيموا الحدود فيما فيما بينهم. قالوا وذلك ان الاصل في انه للسلطان اقامة الحدود والصلاة والزكاة وما يتعلق ايضا بالقصاص. فلما جعلها الله عز وجل في بني اسرائيل وذلك لعذر ظاهر لعذر ظاهر لموسى لموسى عليه السلام فان الامر دليل على انه ليس على الاضطراب وان اقامة حكم الله عز وجل اولى من اناطته بولي الامر اولى من اناطته بولي الامر فان المصلحة اذا تحققت بحكم الله عز وجل واقامته في الناس وجب اقامتها من غير مفسدة من غير مفسدة ظاهرة وهذا وهذا ينبغي للانسان ان ينظر فيه بعين بعين البصيرة بالنظر الى الاحوال. واذا اثر على الانسان ان يقيم الحد بنفسه. فهل له ان يستدعي غيره؟ بان ينصبه والي ونحو ذلك وان يقيمه في حال تعطيل الحدود. نقول هذا حكمه على ما تقدم من جهة الاصل هو المنع والعلماء يتفقون على ان مرد ذلك الى ولي الامر وهذا ربما يحتاجه من يتعلق مثلا بمسائل تطبيق احكام الشريعة في العقود وغيرها في الاقليات في بلدان المسلمين وذلك انه يكون لديهم الحاجة اقامة احكام الله بالتراضي فيما بينهم واما من غير تراضي فان المفسدة في ذلك ظاهرة ولكن من الناس من يريد تطهيرا ويعلم انه لو ذهب مثلا الى لو ذهب الى ولي الامر او الحاكم في ذلك البلد انه لن لن يقيم الحدود. وهذا يريد ان يطهر او يتداعى اثنان ثم عرف احدهما واقر بالحق. فهل لاحد ان يقيم الحد عليه؟ نقول يجوز له بل يجب عليه على قول على قول جماعة من العلماء وفقه الاتفاق على هذا اذا كان اذا لم يكن ثمة مفسدة لم يكن ثمة مفسدة في حال الاقرار كشخص قذف شخص بزنا ثم قال اني قد اقررت باني قذفتك بباطل واريد ان يقام علي الحد وهم في بلد لا يقام فيه الحد لا يقام فيه الحد او لو اراد ان يرفعه الى السلطان لم يقم حكم الله عز وجل عليه. جاز ان يقيم حكم الله عز وجل عليه احاد احاد الناس. وهذا حكي الاتفاق عليه لان مثل هذا لا تظهر فيه لا تظهر فيه المفسدة. واما ان يفتح هذا الباب للناس بان يقيموا الحدود من غير ولي امره فان في مثل ذلك مدعاة لفتح ابواب البغي فيما فيما بينهم ولهذا نقول ان مثل هذا ان مثل هذا يدفع ولهذا ولهذا للانسان ما للانسان ان يقيم حكم الله وان يزجر اهل الباطل ممن اصابوا حدا او تهزيرا ولو لم يرفعه الى ولي الامر اذا غلب على ظنه ان ولي الامر لا يقيم حكم الله عز وجل عليه. سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل شرب الخمر عن رجل شرب الخمر سأله رجل قال اني وجدت رجلا شرب الخمر ولو رفعته الى السلطان لم يقم الحد عليه. قال اضربه انت. اضربه انت يعني تعذبه اذا غلب على ظنك اذا غلب على ظنك انه انه لا يقيم حكم الله شريطة الا يوجد مفسدة في هذا فلا ينصب الانسان نفسه جلاد في اقامة حدود الله عز وجل في الارض فان المشهد في مثل هذا ترغب ولكن نقول للانسان اذا غلب على ظنه وجود مفسد وقامت عليه البينة عنده فانه يجوز عليه ان يضربه تعزيلا او يقيم حد الله عز وجل عليه اذا لم تكن ثمة ماذا مفسدة ظاهرة وهذا يحكم فيه في قضايا الاعياد يحكم فيه قضايا الاعيان وليس هو الاصل والاصل في ذلك ان يرجع في هذا الى الى ولي الى ولي الامر. في مثل في مثل هذا وهو الحدود والقصاص الى ولي الامر؟ هل ثمة استثناء من هذا؟ منه ما تقدم الاشارة اليه ومنه ما يتعلق بالدماء والعبيد اذا اصابوا اذا اصابوا حدا. الايمان والعبيد اذا اصابوا حدا من حدود الله عز وجل فان للسيد ان يقيم ان يقيم الحد الحد عليه. حكي اتفاق السلف على هذا. حكي اتفاق السلف على هذا اعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث من حديث شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال ادركت اشياخا من الانصار اماءهم الى زنيت. يجددون ايمائهم الى الى زنيم. وهذا ايضا جاء عن غير واحد كما جاء عن ابن شهاب الزهري فيما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر ان الزهري قال مضت السنة ان يقيم على الامام والعبيد الحد ده اهله يعني يقيمون عليهم يقيمون عليهم الحدود وهذا فيما فيما بينهم وقد جاء ذلك ايضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. روي هذا وفي اسناده انقطاع عن عمر ابن الخطاب. وجاء هذا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر باسناد باسناد صحيح. وكما روى ذلك ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ايوب عن عبدالله ابن عمر انه جلد جلد عبدا له الحد. جلد عبدا له الحد. وجاء ايضا عن حفصة انها قتلت جارية لها لما انها قتلت جارية لها ساحرة ولم ترفع ذلك ولم ترفع ذلك الى السلطان. ونقول اذا اصاب العبد سواء كان شرب الخمر او كانت الامة او العبد زانيا فانه يقام عليه الحد على قول اكثر اكثر الائمة وهو قول الجماهير ذهب الى هذا الامام مالك والشافعي والامام احمد رحمه الله وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان مردنا الى ولي امر المسلمين سواء كان عبدا او حرا سواء كان عبدا او حرا. وثمة قوله في مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو ان الاب ان الامة اذا كانت ذات زوج حر فان امرها الى السلطان وكذلك العبد اذا كان فان امره الى السلطان. واما اذا كان العبد والامة ليس بمتزوجين فان فان الامر الى الامر الى السير فان الامر الى الى السيد. فروي هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر في التفريق بين هذين الحالين. وجاء هذا ايضا علي ابن شهاب ابن شهاب الزهري ونستطيع ان نقول ان الامر في مسألة الايمان انه على على احوال. الحالة الاولى ان ما كان من من غير زوجه ما كان من الامام من غير زوجه. هذا شبيه اجماع عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان الامر ان الامر الى السير انه يقيم يقيم ان يقيم الحد عليه. واما اذا كان العبد والامة واما اذا كان العبد والامة متزوجين. فنقول حينئذ ان الامر الى السلطان. واذا لم يكون كذلك فان الامر الامر الى السيد على قول على قول عامة العلماء خلافا لابي حنيفة ثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه سئل سئل عن امة زنت. سئل عن امة زنت؟ كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث من حديث من حديث عمرو عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه سأله رجل عن امته التي زنت فقال اقم عليها الحد يعني انت. وهذا ظاهر ايضا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين وغيرهما قال اذا زنت امة احدكم فاجلدوها الحد. اذا زنت امة احدكم فلتجلد الحد ولا يسرب. فاذا زنت السارية فاجلدوها الحد. ولا تثرب. وثم ذكر الثالثة قال فاذا زنت في الرابعة فبعها ولو بحبل شعري. وبيع الامة بعد الزنا في الرابعة هل هو من الحدود؟ هل هو من حدود ام لا؟ وذلك في هذه المسألة في مسألة البيع نقول ان فيما يظهر انه من امور التعزيب انه من امور والبيع هنا ان الانسان اذا فارق فارق مكانا او بلدة وباعه شبيب النبي شبيب النفي والانسان اذا فارق اهله ومن تربى فيهم ونحو ذلك نوع تأديب له ان ينفى ان ينفى عنه. ان ينفى عنه. وكذلك ايضا فيه نوع تأديب له ان ان ينفى عن مواضع معارفه مما يعرفه من احوال الناس اقوالهم وافعالهم ولغتهم وكذلك في قضاء حاجته اذا اراد ان يركن اليهم ونحو ذلك وفي هذا من التأديب النفسي كما كما لا يخفى ولهذا شرع الله عز وجل على من وقع في الزنا وهو ليس بمحصن وهو ليس ليس بمحصن ان يغرب التغريب منه هذا ولكن يظهر انه ليس ليس بحد والدليل على ذلك ان هذا يأتي في بعض الروايات وفي بعضها يشكل وفي الثالثة ام في الرابعة؟ وعدم وظعه وتحديده في موضع معين دليل على عدم عدم ظبط الرواة له على انه من وجوه التعزيب على انه من وجوه من وجوه الحدود البينة وانما هو من امور من امور التعزيرات. وهذا اذا كان في امر الحدود واما ما كان من امور واما ما كان من امور التعزيرات فامرها الى ولي الامر الامر كذلك. فامرها الى ولي الامر كذلك ولكن التعزيرات تختلف عن الحدود في كلام العلماء وذلك ان الحدود هي واجبة على ولي الامر ان يقيمها وليست من حقوقه وليست وليست من حقوقهم. ومعنى انها ليست من حقوقه انه لا يملك الصفح والعفو فيها. لا يملك العفو فيها. فان عفا وصفها عد عد ظ ظالما باغيا. ولهذا نقول يقول العلماء ان اقامة الحدود واجبة على السلطان واجبة عليه وليست حقا له. واما التعزيرات فهل هي واجبة فهل هي حق عليه ام حق له؟ جمهور العلماء وقال الامام مالك وقال ابو حنيفة والامام احمد رحمه الله كانها واجبة واجبة عليه. واجبة عليه. وله ان يعفو وله ان يعفو للصالح نعم لا لصالح نفسه لا لصالح نفسه. واما الامام الشافعي رحمه الله فيرى انها حق للايمان. لا واجبة عليه. لا واجبة عليه. والفرق بينهما ان الامام الشافعي رحمه الله يرى ان الامر موكول الى الامام او نائبه. ومن ينصبه فله ان وله ان يقيم الحج من غير من غير سؤال. وجماهير العلماء الى ان الامر ليس الى ولي الامر وانه واجب عليه وان العفو في ذلك يتعلق بالمصلحة العامة لا بمصلحته لا بمصلحته هو الفرق بين هذا وهذا ان العلماء يقولون ان ولي الامر ليس له ان يعفو في امور التعزير الا للمصلحة العامة لا الخاصة فاذا لم تقم المصلحة العامة باقامة حد التعزير وقامت المصلحة في العفو عنه جاز له ان يعفو عنه لان المصلحة العامة ليست بظاهرة واما العفو من غير مصلحة عامة فلا تجوز ويكون هذا من التعدي والظلم لاسقاط حكم الله باسقاط حكم الله باسقاط حكم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ايضا في هذه الاية في قول الله عز وجل فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باليكم فتاب عليكم. في دليل على ما تقدم الاشارة اليه انه اقامة الحدود كفارة على اصحابها كفارة كفارة لهم بتلك الذنوب التي وقعوا وقعوا فيها وهذه المسألة خلافية وعامة على انها كفارة ويستدلون بحديث عبادة من الصامت عليه رضوان الله تعالى وهو في الصحيح قال من اصاب مثل هذه من هذه حدا فعوقب به للدنيا فهو كفارة له. وجاء عند عند الحاكم في المستدرك من حديث ابي هريرة قال لا ادري ايغفر له ام لا او الى الله ان شاء غفر له واشاعة واشاعة عذبه. يعني ان مرده الى الله عز وجل ولا يغفر له ذلك الذنب. ويضرب والله اعلم ان حديث عبادة لحديث ابي هريرة عليه عليه رضوان الله تعالى الاية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها منها حيث شئتم رغدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقا. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا في قوله جل وعلا واذ ندخل هذه القرية هذه القرية هي بيت المقدس على الصحيح. وقرية انما تسمى تسمى قرية لقرار الناس فيها يقر الناس فيه يسمى يسمى قرية ويطلق هذا على سائر البلدان كانت صغيرة او او كبيرة فما تفر فيه الناس واستداموا بقاء فانه يسمى قرية. ولا يتوجه على ما يسكنه يسكنه الناس من بيوت الشعر ومثلها يقال قرية لا باعتبار ان الناس ما استقروا فيها لانها ليست ليست بقرار فتطرق القرى على المواضع التي يقر فيها الناس مددا طويلة فلا فلا يرتحلون. الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل اي لن يدخلوا هذه القرية وذلك لمنة الله سبحانه وتعالى عليهم بعد ما كتب عليهم التيه في الارض فاتاه فيها اربعين سنة عقابا من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة على ان الله عز وجل يبتلي الانسان اما بلاء وهو من الصالحين بالتشريد بالارض واما ان يكون ذلك عقوبة عقوبة عليه كما جعله سبحانه جعل عقوبة على بني اسرائيل وقد تقدم معنا في قول الله جل وعلا قل اهبطوا منها جميعا. فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك نفي جعل ذلك نفيا بسبب بسبب بسبب الذنب الذي وقع فيه ادم ادم وحوا فنفي ادم وحواء ونفي ابليس مغضوبا ملعونا مطرودا. فلما اراد الله عز وجل ببني اسرائيل الاكرام والانعام والرحمة بهم امرهم جل وعلا بان يدخلوا هذه القرية. قال ادخلوا هذه القرية الدخول هنا هو الى بيت المقدس فكلوا منها. امر الله عز وجل بالاكل منها وفيها اشارة الى مسألة وهي انه ينبغي للانسان الا يسكن الا بلدا فيها طعامه وشرابه اتي طعامه طعامه وشرابه. ولهذا امر الله عز وجل المنة باسكانهم هذه الارض. المقدسة وبين اظهر منة بعد دخولهم فيها هو الاكل الاكل منها فكلوا منها حيث شئتم رغدا امر الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل ان يظهروا منة الله سبحانه وتعالى بالاكل بالاكل منها. وفي هذا دليل على القاعدة الاصلية وهو ان الاصل في الاشياء الحل. فالله عز وجل جعل الاصل في هذه الارض المقدسة الحلف بقوله جل وعلا حيث شئتم حيث شئتم رغدا وهذا غاية الحلم وهو التمتع بالمأكول من غير من غير استثناء من غير استثناء وهذا ظهر معنا في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات والدليل على هذا ان الانسان يسكن الارض التي فيها طعامه وشرابه ويبتعد المتغيرة التي التي على غير هذا الوصف ان هذا من الدلالات او من من من الامور البديهية في العقل ان الله عز وجل انزلهما انزل ادم الى هذه الارض ليحفظ الدين ويحفظ البدن ان يحفظ الدين ويحفظ البدن. اما بالنسبة للدين لقول الله عز وجل قل اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى وهذا هو حماية الدين وحماية الدين. واما بالنسبة حماية البدن في قول الله جل وعلا ولكم في ولكم ولكم فيها مستقر ومتاع الى حين. جعل الله عز وجل لهم في في الارض مستقر ومتاع الى حين الى قضاء الله عز وجل الاجل عليه. لهذا جعل الله عز وجل لهم في هذه الارض المتاع الى حين وهذا متاع ما يتمتعون به من من ملبس ومأكل ومشرب. كذلك ايضا من قرائن الادلة في هذا ان ابراهيم الخليل الى ربه سبحانه وتعالى انه وجد مكة واديا غير ذي زرع فشكى الى الله سبحانه وتعالى ذلك وامره وطلب من ربه جل وعلا ان يرزقه من الثمرات وان يجعل افئدة من الناس تأتي اليها بالرزق وفي قوله جل وعلا وادخلوا الباب سجدا. امر الله عز وجل بني اسرائيل بالسجود. امر الله عز وجل بني اسرائيل عند دخول هذه الارض المقدسة. السجود هنا قيل ان المراد بذلك هو الركوع. وذلك انه لا يتصور ان الانسان يدخل وهو ساجد. وهو قالوا المراد بذلك الركوع والله عز وجل يطلق على الركوع سجودا وعلى السجود وعلى السجود ركوعا باعتبار انه تذلل وخضوع ومعلومة في كلام العرب انهم يطلقون يطلقون السجود على التذلل على التذلل والعبودي على التذلل والعبودية وهذه الاية او هذا الموضع من هذه الاية هو موضع الحكم هنا في قوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة سجودنا هو سجود الشكر سجود الشكر ركوعه وهل للشكر ركوع نقول الله عز وجل شرع لهذه الامة سجود سجود شكر ولم يشرع لها ولم يشرع لها ركوعا ولم يشرع لها ركوع الله سبحانه وتعالى لما انعم على بني اسرائيل امرهم ان يدخلوا هذه البلدة وامرهم ان يسجدوا ان يسجدوا له سبحانه وتعالى وهذا السجود هو اظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى بعد هذا الدخول كذلك ايضا بعد بعد القرار بعد القرار فيها وذلك ان الله عز وجل امره امرهم بالاكل منها من حيث شاؤوا رغدا وغاية في في الاستمتاع بالحلال في في بما فيها من غير من غير استثناء. ثم امرهم الله عز وجل بدخول بدخول ابي بدخول الباب سجدا. سجدا لله سبحانه وتعالى وسجود الشكر بما هو مشروع بظاهر النص هنا. كذلك ايضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسجدها شكرا. كذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في سنن ابي داوود وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه امر يسره خر ساجدا ثمة جملة من الاحكام نتكلم عليها فيما ما يتعلق فيما يتعلق بالسجود. السجود في كلام الله سبحانه وتعالى على نوعين. سجود تسخير وسجود وجدود عبادة سجود تسخير وسجود عبادة سجود التسخير يكون للمخالفة المكلف الذي يجري عليه تجري عليه التسخير لسائر المخلوقات من الاحجار والاصنام وغيرها تسجد الله سبحانه وتعالى واما بالنسبة لسجود العبادة يجري على على المكلفين ما يجري عليه الحسنات والسيئات. وهذان ان يقعان في في النوع الثاني. يقعان في النوع الثاني ولا سمعان في النوع الاول. النوع الثاني وهو العبودية اي ان الانسان جوارحه دليلة لله سبحانه وتعالى ذليلة لله جل وعلا. فيتصور تشخير فيه ولا يتصور تتصور العبودية المحضة التكليفية في الاحجار والشجر وسائر المخلوقات ثم خلقه الله عز وجل. ولهذا ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن السجود التسخير ولله يسجد ما في السماوات يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. طوعا وكرها وهذا المراد به هو هو سجود التسخين. وكذلك لقول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان وهذا السجود التسخير. واما بالنسبة لسجود العبادة في قول الله جل وعلا ولله يسجد ما في السماء والارض من دابة والملائكة. المراد بذلك السجود في هذه الاية المراد بذلك هو السجود. العبادة. مما يدل على هذه الارض مما خلق والله جل وعلا وخاطبه بالتكليف. ومعلوم جعله الله عز وجل في هذه الكائنات من المخلوقات من لا عقل له لا عقل له ومن المخلوقات ما لها عقل. وهذه المخلوقات التي بلا بلا عقل منها ما هو جماد؟ ليس فيه روح ونفس ومنها ما فيه نفس ما منها ما فيه نفس بلا روح وما يكون في ما يكون في هذه الكائنات التي التي تتحرك في هذا الكون هي فيها ثلاث مؤثرات. المؤثر الاول الروح. الثاني النفس. الثالث النمو. الانسان فيه هذه الثلاثة اكراما وتعظيما روح ونفس ونمو. واما بالنسبة للبهائم ففيها نفس ونمو. فيها نفس ونمو واما بالنسبة للشجر ففيها نمو وليس فيها نفس وليس فيها وليس فيها روح. واما بالنسبة للاشجار واما بالنسبة للحجر والمياه وغيرها ومما خلقه الله سبحانه وتعالى فليس فيها روح ولا نفس ولا ولا فليس فيها روح ولا نفس ولا نوم. وكلما اجتمعت هذه الاوصاف في الشيء كان اظهر في التعبد. اظهر في امر في امر التعبد وتنقص وتزيد في الانسان وتنقص وتزيد في الانسان. واما بالنسبة للبهائم البهائم فان الله عز وجل جعل فيها نموا وجعل فيها نفسه. وهل فيها روح ام لا؟ ظهر النصوص انه لا رح فيها. اذا قلنا فيها روح فان الذي تقبض ارواحها ما يقبض ارواح الملائكة وهو ملك وملك الموت. وجاء في اثر عن عبد الله ابن عباس ان الذي يقضى ارواح الملائكة هو وملك الموت واسناده عنه واسناده عنه في فيه ضعف ولكن نقول ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا في ظاهر كتابه وكذلك ايضا في السنة المتواترة جعل قبض لبني ادم والى الى ملك الموت. واما بالنسبة للبهائم فان مرد ذلك الى الله الى الله سبحانه سبحانه وتعالى. اما بالنسبة البهائم وهي كالدواء على الارض فلها عقل فلها عقل وهذا العقل انما فصل الله عز وجل بينها وبين الانسان بينها وبين الانسان من جهة الادراك. وذلك للغة للغة التي بين انهم لا يتصلون فيها ولهذا لما الله عز وجل جعل الصلة بين سليمان والبهائم ادرك ما هو فيه من عقل ادرك ما هم فيه من عقد فلهم لغة ولهم نظام ويعقلون من خطاب الله عز وجل ما يخاطبهم الله سبحانه وتعالى وربما يدركون من حال الانسان ما لا يدركه الانسان من حاله. ربما يدركون من حال الانسان ما لا يدرك الانسان من حاله ولهذا تقول النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده فهي تدرك ان سليمان سيأتي اليهم وهم لا يشعرون تعلم هي انه يدرك عمدا بهذا الفعل انه سيطأ عمدا او من غير من غير عمد. يدل على انها تدرك من مدارك الانسان عشوائي وغير العشوائي وهي وهي بهيمة. اما بالنسبة للانسان فهو يسميها بهيمة لانها منفكة عنه. لغة الخطاب غير موجودة ولهذا ولهذا يسميها بهيمة بالنسبة له يسميها بهيمة بالنسبة له فلا تفهم له امرا ولا تدرك له سؤالا ولا ترد ولا ترد جوابه. وهذا لحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى. ولعل من اظهر الحكم ان الله عز وجل حينما جعل الخطاب بين الناس يدرك بعضهم خطاب بعض فسدوا. وذلك انهم يتواطؤون على الشر وحينما فصل الله عز وجل لغة الخطاب بين الانسان وبين البهائم انتظمت الحياة. فكل له نظام مستقل وكلما تواطأت المخلوقات فيما بينها واصبحت اللغة متصلة عظمة تواطؤ على الشر. وهذا كما تقدم الاشارة اليه معنا في قول الله سبحانه وتعالى في قوله اني جاعل في الارض خليفة في مسألة الاستخلاف انه كلما كثر الناس كثر الفساد فيه وان من السياسة الشرعية ان ان ولاة الامر لا يجمعون الناس بكثافة في البلدان. فيمصرون الناس حتى يتكاثرون فانهم اذا تكاثروا على الشر او او كثر الشر عيانا ثم استمات في قلوبهم بخلاف البلدان اليسيرة ولهذا تجدون البلدان اليسيرة اقل شرا حياة واكثر غيرة وحشمة. واما بالنسبة للبلدان المتسعة وفيها الناس متوافر من اجناس واعراق فان مشيت بطولها وعرضها ترى المنكر ثم يتشرب القلب في ذلك حتى تفعله انت من حيث لا تشعر بخلاف البلد اليسير لا ترى في ذلك المنكر ولهذا ولهذا من السياسة الشرعية على الانسان ان ان البلدان لا تمصر كثيرا وهذا امر معلوم ولهذا يظهر الفساد في الناس كلما كلما اجتمعوا لهذا امر الله عز وجل باجتماع الناس على الايمان امر بالعزلة في حال الفتنة والفرقة. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد قال يوشك ان يكون خير مال الانسان غنم تتبع بها شعر الجبال يفر بدينه من الفتن هي في مثل هذا الموضع جاء مسألة التواطؤ على الشر اذا الوحدة خير لك من امر الجماعة الوحدة من امر لك من امر من امر الجماعة. ومن القرائن في هذا ان الله عز وجل ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين امر بالتغريد والتغريب هو نوع نوع من دفع الشر. دفع شر الانسان عن من تواطأ معه على الشر وتأديب وجلبل استقامته ايضا وجلبا لاستقامته لاستقامته ايضا. ومن الادلة على ان البهائم تدرك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدون الحقوق الى اهلها ولا يختصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة البهايم تتناطح على الطعام. يعاقبها الله عز وجل لانها تدرك تدرك ان هذا لفلان وهذا لفلان ولكن هو البغي. والله عز وجل الاصل انه لا يخاطب الا وقد بعث رسوله وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا. وهذه الرسل اما ان يكون الهاما لهذه البهائم بالامن والحقوق فيما بينها تعلم ان هذا الاكل لفلانة فلا تعتدي عليها. ولهذا الله عز وجل يقول ولا يختصن الله الشاة القرماء من الشاة الجنة. اما ان يكون القصاص بلا عقل وهذا لا لا يجوز ان يوصى به الله عز وجل واما ان يكون بتكليف وهذا التهليل دليل على وجود مكلف ووجود نوع ادراك في هذه البهائم في امر الحقوق. ولهذا نقول ان البهائم تدرك تدرك كما يدرك الانسان في في شأنها ويدرك الانسان في شأن ما لا يدركه غيره. ولهذا من نظر فيمن تكلم على مسائل الحيوان وادراكها يعجب الانسان في هذا خاصة في في زمننا الحالي ما يتكلمون على انظمة الحيوان من جهة النمل وكذلك النحل ما فيها من من تنظيم ونحو ذلك بل ان الانظمة التي توجد الان عند الغرب ما يسمى بالملكيات الدستورية ونحو ذلك. وانا اقرأ في احد كتب الحيوان في في احكام النحل بسبر احد الخبراء لامر النحل وجد ان النحلة الملكة لا تنصب نفسها وانما تنصبها المجموع. فاذا فرأوا انها لا تصلح قاموا بقتلها واتيان بغيرها. وهذا مثل هذا ليس دعوة للملكية الدستورية وانما هو بيان كيف النظام الذي يكون بين بين الحيوان ويكون النمل وكذلك ايضا بهائم الانعام مما خلقها الله عز وجل عليه هذه البهائم على نظام والتساق يعجب الانسان يعجب الانسان منه وهذا لله سبحانه على حكمة حكمة في لا يدلل احد على جواز الانظمة الدستورية بقياس على النحل ان الله عز وجل اوحى الى النحل فيكون هذا من ضمن الوحي الذي اوحاه الله الى النحل لان هذا يصلح للبهائم لا يصلح فيه قد لا يصلح للبشر فلا يجوز قياس البشر على البهيمة ويجوز قياس البهيمة على الانسان. في بعض الوجوه لا لا من واما في قول الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا. السجود آآ هنا سجود الشكر وقد جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذهب اليه جماعة من الائمة وانكره الامام مالك لا يرى سجود الشكر كما جاء عنه في المدونة انه سئل عن ذلك فقال لا اراه وقيل له ان ابا بكر سجد لما في في قتال الردة قال كذب قال وقال هذا ما مضى عليه الامر يعني انهم لا يسجدون ولكن النصوص بذلك ثابتة وظاهرت ادلة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد في لهذا وقد جاء في ذلك عند ابي داود في كتاب السنن اه في كتابه السنن من حديث موسى ابن يعقوب عن ابن عثمان عن اسحاق عن عاصم ابن سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة ايه ده؟ حتى لما كنا بعزوراء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ثم خر ساجدا ثم قام يدعو ثم خر ساجدا ثم قام يدعو ثم وساجدا فقال اني سألت اني سألت ربي وشفعت لامتي بثلثها فاعطاني فخررت ساجدا ثم قمت ادعو ادعو بان يعطيني ثلثها فاعطاني فسجدت شكرا لله ثم قلت فدعوت ان يعطيني ثلثها الاخر ففخرت ساجدا هذا قد ضعفه بعض العلماء لموسى ابن يعقوب ولكن قد جاء عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى امرا يسره سجد لله على ذلك ايضا ما جاء في الصحيحين من قصة كعب ابن مالك لما بشر بنزول التوبة توبته توبته في القرآن خر قال فخررت ساجدا لله. وهذا هو سجود الشكر. سجود الشكر هو عند ظهور نعمة. اما السجود بلا سبب فهو وبدعة ولا يجوز. نص على هذا جماعة من العلماء وظاهر كلام الامام مالك. ونص عليه ابن تيمية وكذلك ابن حجر وغيره ان بلا سبب يريد الانسان ان يسجد هكذا لله عز وجل نقول لا هذا بتر. هذا بتر لعبادة. والعبادة لابد ان تكون تامة. اما ان تكون تامة في سجدة بسبب وذلك كالصلوات الخمس واما ان تأتي بلا سبب ونفي هنا بلا سبب وجاء هنا فلابد من وروده فلا بد من من وروده. وجاء عن ابي بكر انه سجد وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه انه سجد. وجاء عن سعد ابن ابي وقاص انه سجد. وذلك في لما في غزوة من الغزوات لما حصرت وفتح الله عز وجل عليهم سجد عليه رضوان الله سجد عليه رضوان الله تعالى. ولهذا نقول ان سجود الشكر سنة. وهل له استقبال قبلة؟ نعم يلزم له استقبال القبلة بقول جماهير العلماء وذهب بعضهم الى عدم استقبالها. وهل تلزم له تطهر ام لا؟ على قول الجمهور يلزم. والذي يظهر والله الله اعلم انه لا يلزم له تطهر. وذلك انه ليس بصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم الا بطهور. وهذه ليست بصلاة وانما وانما هي وانما هي سجود. ولهذا نقول ان الانسان اذا سجد من غير من غير صلاة فانه لا يشرب طهارة ولو تطهر فهو فهو حسن. وثبت امر وهو يغفل عنه الكثير وهو السجود للشكر او سجود للتلاوة ينبغي ان يكون قائما ولو كان جالسا ان يقوم ويخر ساجدا ان يخر ساجدا. لماذا؟ الامر الاول ان هذا اظهر ان هذا اظهر في التعبد والخضوع لله عز وجل والانكسار بين يديه. الامر الثاني ان هذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن وقاص وان كان مضاعف لكن يأتي ما ما يعضده وهو عن النبي عليه الصلاة والسلام قام ثم دعا ثم خر ساكنا ثم قام ثم خر ساجدا. الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى النافلة قاعدا وقرب وأدنا من الركوع قام ثم ركع قام ثم ثم ركع وهذا في الركوع والسجود من باب اولى الانسان اذا قام يصلي قام يصلي النافلة كقيام الليل واراد ان يصليها جالسا فله ان يصلي جالسا لكن يتأكد في حقه لقرب من ركوعه ان يقوم حتى يكون ركوعه عن قيام حتى يكون الركوع عن قيام. وذلك ان الركوع والسجود عن قيام اظهر في امر في امر التعبد والانقياد والتذلل لله جل وعلا. والتذلل لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول انه يشرع للانسان في سائر انواع السجود كسجود الشكر. وسجود التلاوة وسجود الاية عند الاية ان الانسان يقوم قائما ثم يسجد لله اسجدوا لله لله سبحانه وتعالى. وهذا وهذا هو السنة. و في قوله سبحانه وتعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. امر الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل ان يقولوا حطة والمراد الحطة وغفران الذنوب يحط الله جل وعلا عنهم الخطايا وهذه الخطايا التي يحطها الله عز وجل عنهم ما كان مما سلف مما سلف قبل ذلك. وهذا فيه اشارة لانه ينبغي للانسان ان يديم الاستغفار باللفظ المشروع باللفظ المشروع فالله عز وجل قد جعل لبني اسرائيل هذه اللفظة حطة حطة وجعل الله عز وجل بعض الامم كامة الاسلام الاستغفار استغفر الله واتوب اليه فينبغي ان يتقيد باللفظ المشروع ولكن ما بال حطة وانما بدلوها وقالوا حنطة وقالوا وقالوا حنطة وجاء في رواية حبة وهذا من تحريفهم لكلام الله لكلام الله سبحانه وتعالى من تحريفهم لكلام الله جل جل وعلا ومعلوم ان تحريف اللغو والمعنى عظم واشتهر عند عند النصارى كما تقدم الاشارة اليه. واما بالنسبة لتحريف المعنى مع ثبوت اللفظ عظم واشتهر عند اليهود. عظم واشتهر عند اليهود. وايها اعظم تحريف اللفظ مع المعنى ام تحريف المعنى مع بقاء اللفظ؟ نعم المعنى مع بقاء اللفظ لماذا؟ لانه اعظم في العناد اعظم في العناد لان الذي يدلس هم احباره يقومون بتحريف كلام الله عز وجل وقلب العبارة الذين يأتون بعدهم لا يظلون الا ان هذا كلام الله. اذا فهم عصوا على حروب يظنون انها كلام الله. ولكن الذي يحرف المعنى مع ثبوت اللفظ يأتي اجيال يعاندون مع ظهور اللفظ عنده فجعلوا عمل الاحرار غالبا على عمل الله ولهذا كان اليهود اشد كفرا من النصارى لماذا؟ لانهم حرفوا المعنى مع بقاء اكثر اللفظ. حركوا المعنى ما بقى اكثر اللفظ. ولا يوجد لديهم معاني ويقرأون المعنى ويرون انه يخالف امر الاحبار والرهبان فينساقون لامر الاحبار ويلوون اعناق كلام الله جل وعلا فيما بقي بين بين ايديهم. اما بالنسبة للنصارى فانهم خف اخف كفرا مع كفر الجميع وذلك ان التحريف لديهم طال اللفظ وطال المعنى فجاء الاتباع فطابقوا المعنى مع اللفظ وجدوها متطابقة وجدوها متطابقة فظلوا على بصيرة فيما يحسبون. فظلوا على بصيرة فيما يحسبون وهم على ظلال في الحالين ولكن كفرهم ليس على عناد غالبا ليس على عناد غالبا عند عند عامته. اما بالنسبة لمن تبصر في كتابه فانهم انحرفوا عن كلام الله سبحانه وتعالى استكبارا استكبارا ومعاندة لامر الله لامر الله جل وعلا وهذا فيه اشارة على وجود على وجوب ضبط النصوص الشرعية كتابا وسنة. وان التحريف اذا تغير فيها ولو شيئا انقلب كثيرا من المعاني. قلب كثيرا من المعاني. وان هذا من تلبيس من تلبيس بني اسرائيل على على الامم ولهذا نقول ان من حرف المعنى مع بقاء اللفظ فيه شبه من اليهود. ومن حرف اللفظ معه المعنى فيه شبه من النصارى. ولهذا نقول ان العلماء الذين يحرفون المعاني ويلون عنق الالفاظ هم اشد عنادا اشد عنادا في الامة ممن يغير اللفظ مع المعنى فيتبعه الناس فالذين يتبعونه اخف منه فالذين يتبعونه اخف منه لانه يرى النص ناطقا بين عينيه ثم يلويه بهواه ثم يلويه يلويه وفي قول الله جل وعلا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين في ان الله سبحانه وتعالى في ان الله جل وعلا لفضله يكفر السيئة عن عبده ثم يزيده فوق ذلك اثابة على تلك التوبة. وهذا فيه مسألة وهي ان الانسان اذا تاب من ذلك الذنب اذا تاب من ذنبه كالذي يغتاب او يكذب او يسرق او يزني او يشرب الخمر ثم تاب من ذلك الذنب واستغفر هل هذه التوبة ازالة ام زيادة باذابة عليه فوق ذلك حسنة؟ اجر ذلك الاستغفار؟ نقول هي توبة وذكر من الله زيادة من الله سبحانه وتعالى فيؤجر على ذلك. ولهذا جعل الله جل وعلا تلك ذلك الاستغفار منه في قوله سبحانه وتعالى حطة نغفر لكم لكم وسنزيد المحسنين. يزيدهم الله جل وعلا اثابة على تلك التوبة من ذلك الذنب ان يجعل تلك التوبة عملا صالحا مستقلا يزيدهم الله جل وعلا ايضا نعيما جزاء ذلك الشكر. شكر الله سبحانه وتعالى بالتوبة الاستغفار الاية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. في قول الله جل وعلا واذا اخذنا ميثاقكم يعني يعني بني اسرائيل الله عز وجل على بني اسرائيل الميثاق ونهاهم عن سفك عن سفك الدماء. وسفك الدماء والتعدي عليها. وهذا اعظم ما ينبغي للانسان للانسان ان يؤخذ الميثاق عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع اصحابه على على ذلك وحرمة التعدي. ولهذا يشدد في حق الادميين. ولهذا نقول ان لله عز وجل على عباده حقوق ولعباده فيما بينهم الحقوق واعظم واعظم حقوق الله عز وجل على عباده التوحيد. واعظم حقوق العباد فيما بينهم هو عصمة الدماء عصمة الدما ولهذا اعظم حق لله التوحيد واعظم ذنب يبادر به الانسان في حق ربه هو الشرك واعظم حق العباد فيما بينهم هو اوى حقن الدماء. واعظم عدوان في ذلك هو هو سفك الدماء ولهذا جعل الله عز وجل اول ميثاق اخذه على بني اسرائيل الا تسفكوا دماءكم. ويلي بعد ذلك هو اخراج الناس من ديارهم ولهذا نقول انه يحرم النفي والتغريب بغير حق. يحرم النفي والتغريب بغير حق. ولهذا نقول ان نفي الانسان من بلده بغير حق محرم وقد قرنه الله عز وجل بالقتل. قرنه الله سبحانه وتعالى بالقتل. ولهذا نقول انه كبيرة من كبائر الذنوب ان يخرج الانسان من بلده. ان يخرج الانسان من بلده. كأن يكون الانسان مثلا في مكة ويؤمر بالمدينة امرا من غير سبب. نقول هذا هذا لا يجوز وهو محرم. او يكون الانسان مشرقيا ويؤمر الذهاب الى الارض او غربية ويؤمر بالذهاب الى الشرق فهذا فهذا من الظلم. وهو انه اخرج من دياره بغير حق ولهذا الله سبحانه وتعالى اكد ذلك بانه جعله من امور الميثاق والله لا يأخذ ميثاقا بمثل هذا مثل هذا التجديد الا على امر عظيم. الامر الثاني ان الله عز وجل قرنه بالقتل. قرنه قرنه بالقتل بل اننا نقول ان سجن الانسان قد يكون او اقامته جبرية في بلده اول من نفيه من ارضه اهون من نفيه من نفيه من ارضه. اذا اقيم على الانسان اقامة جبرية في بلده اهون عليه من ان ينفى منها لان النفي عذاب. وكون العذاب يكون في هذا انه يحرم من زوج. يحرم من الابناء او من اقاربه وارحامه يحرم من تجارته وامواله وادارته يحرم من عشيرته واهله يحرم من معارفه ويجد الانسان من ذلك شدة على نفسه حتى اذا تغير عليه لسان قومه اذا تغير عليه الانسان قومه يجد من ذلك شدة في نفسه ولهذا لما كان اثر ذلك عظيما على النفس قرنه الله عز وجل قرنه الله جل وعلا بالقسم. ولهذا قال الله جل وعلا لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم وانتم تشهدون. وفي هذا ايضا مسألة وهي ان المواثيق والعهود والعقود لا تتم الا باقرار الطرفين الا باقرار الطرفين. ولهذا قال الله جل وعلا ثم اقررتم وانتم يشهدون ان الانسان اذا اخذ عقدا على احد وهو ساكت. ولم يقر فلم اما بالاجابة في قول قبلت او نحو ذلك ان هذا ان هذا ليس باقرار ان هذا ليس ليس باقرار والاقرار اما ان يكون باللسان لمن كان متكلما او بالاشارة لمن كان لا يستطيع الكلام او والكتابة للاثنين او بالكتابة للاثنين فان ذلك من الاقرار. اما اذا كان الامر من شخص من غير اقرار من غير لاقراره فان هذا فان هذا باطل. ولا يجب الالتزام الالتزام به وانما سمي الاقرار اقرارا وذلك لثبوته واستقراره لثبوته واستقراره وقد ان المراد بذلك انه خرج منه من قرار الانسان وهو جوفه اي انه بين ان ذلك ما في جوفه. ولهذا قد ان ما ما يكره عليه الانسان من قول انه لا يلزمه لا يلزمه لان لان ذلك لا ينطبق عليه لا ينطبق عليه الاقرار. واكد انواع الاقرار هو ان يشهد الانسان عليه. او غيره عليه ان يشهد غيره عليه. ولهذا جعل الله عز وجل الميثاق على بني اسرائيل شديدا انهم اقروا على انفسهم ثم شهدوا على بعضهم شهدوا على بعضهم ان هذا الامر ان هذا الامر موجودا. فاستحقوا من الله سبحانه وتعالى بذلك العقاب في مخالفتهم لامر الله لامر الله جل وعلا. وكذلك ايضا الاية الرابعة وهي داخل في قول الله في في قول الله جل وعلا ولا تخرجون انفسكم من دياركم وهي الاية التي بعدها في قوله وهو محرم وهو محرم عليكم اخراجه وهو محرم عليكم اخراجه في هذه الاية على ما تقدم ان اخراج الناس بغير حق من ديارهم ان هذا امر محرم ثمة مسألة وهي ما يتعلق الاجلاء والاخراج بسبب وكما اجلى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة وهي ارضهم. واخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر عمر بن الخطاب بعد ذلك من خيبر وهي ارضهم قل انما اخرج منه الانسان بسبب ليس له. ليس له. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده في مواضع عديدة انه اورث عباده اراضي الامم السابقة. من الذين ظلموا وكفروا وعاندوا واستكبروا في عبادة الله سبحانه وتعالى ولهذا لا تسمى ارضا لاولئك وانما هي ارضا لمن؟ لمن خلفهم ارضا لمن؟ لمن خلف وهذا وهذا امر وهذا امر ظاهر. ولهذا امثلة كثيرة جدا و لعل يأتينا باذن الله عز وجل شيء من ذلك اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والاعانة والسداد. نعم. السجود لم تكافئ يسأل هنا يقول اذا كان السجود لامر تافه او ليس به بال كسجود الانسان مثلا عند تسجيل الهدف او يلعب لعبة ثم فاز فيها. هل له ان يسجد ام لا؟ نقول هذا عبث وهذا لا يجوز ومن السجود بلا سبب. هذا من السجود بلا سبب لان الشريعة جاءت باسباب. وهذه الاسباب ينبغي ان المناسبة له ان تكون مناسبة لها. وعقل الانسان الله عز وجل ميز له الخير من الشر. فاذا سجد مثل هذا دل على ان قلبه عمر بذلك فلا يرى نعمة عظيمة الا هذا الامر. لا يرى نعمة عظيمة الا مثل هذا الامر فيسجد له لضعف في قلبه لا لا لضعف في ذات السجود فدعيه في قلبه ضعيف. وذلك انه عظم عظم فيه وتعلقاته القلوب لا حد لها تعلقات القلوب لا حد لها. نعم يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يتخذ ما فيه الروح ضرورة. هل هذا دليل على ان فيه روح ام لا؟ نقول يأتي تجوزا ذكر الروح في النفس والعكس على سبيل التجوز. والا فالروح شيء والنفس والنفس شيء. النفس ما هي النفس هي الدم السائلة الدم السائلة. واما بالنسبة للروح فهو قدر زائد وهو قدر زائد عن ذلك يهب المخلوق والكائن نوعا من التصرف لا يملكه غيره. نوعا من التصرف لا يملكه غيره نعم العلماء الصابونة اسحاق رحمه الله يأتي ايضا الاجماع على كور تارك الزكاة الصيام اجتهاد منه رحمه الله. نعم. الامر بالسجود اكيد بيكون فيه تعظيم قوم موسى عليه السلام لم يكن عندهم كيف؟ قوم موسى عليه السلام كما ذكرت هو كلام المفسرين في في هذه الاية في قول الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا منهم من قال ان المراد بذلك السجود والسجود كان بعد دخوله ومنهم من قال انه انه ركوع وهذه المسألة خلافية وكل القولين المحتملة هم. حديث فيه كلام. يحتاج الى اثار ولا لا؟ نعم نعم السجن اعد السؤال. نعم نعم التعزير فيما تقدم معنا انه لا يعفو ولي الامر فيه مصلحة خاصة بمعنى لو كان ولي الامر مريضا ثم شفي عفا عنه الناس هل هذا صحيح؟ غير صحيح. هذي مصلحة خاصة الامر العفو في مثل ذلك لمصالح الناس العامة. الامر لمصلحة الناس العامة. بمعنى انه لو كان ثمة مصلحة عامة بتأليف الناس او مثلا يحفظ القرآن او مصلحة عامة مثلا يوجد مفسدون اشد سجون قد امتلأت ونحو ذلك يؤخذ بالعفو عن الناس كما تتواصوا بين بدفع فساد اعظم بفساد ادنى. مثل هذا يجوز ذلك. اما العفو بلا سبب فهذا فهذا لا يجوز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد