السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا اية لم نتكلم عليها وفيها شيء من الاستنباط يدل على معنى فقهي وهي قول الله جل وعلا وكلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. هذه الاية تجاوزناها وفيها معنى لو تعاملناه نجد نجده دقيقا. وهو ما يتعلق بالعهد والميثاق اذا كان بين جماعتين او عقده المسلمون مع جماعة من الكفار ونقض هذا العهد طائفة او فريق منهم ولم ينقضه الجميع فانه يعتبر لاغيا. بجميعه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا في ذكره لحال اهل الكتاب قال اوكلما عهدا نبذه فريق منهم يعني لم ينبضوه جميعا وانما نبذه نبذه فريق فريق منهم فاخذ الله جل وعلا اليهود اليهود كلهم بسبب هذا النقظ بسبب هذا النقظ الذي وقع فيه فريق فريق منه. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الاية عادة اهل الكتاب وذلك نقضهم للعهود وخاصة وخاصة اليهود. فانهم معروفون بنقض فانهم معروفون بنقض العهود والمواثيق ولهذا بين الله جل وعلا اخذه الميثاق عليهم في مواضع عديدة من ذلك الاقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبين الله سبحانه وتعالى حال محمد في كتابهم على امور متعددة منها حال التشريع الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة التي يأتي بها ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ايضا التشريعات باحلال الطيبات وتحريم الخبائث. ومعنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اي ان الله جل وعلا جعل شريعة محمد رحمة وليست عقابا بخلاف شريعة اهل الكتاب ففيها وفيها العقاب العقاب له. ولهذا ولهذا امتازت هذه الشريعة عن شريعة بني اسرائيل ان الله عز وجل ايحرم على المسلمين شيئا عقوبة لهم كما يحرم على اليهود والنصارى شيئا عقوبة لهم كما يحرم الله عز وجل عليهم الشحوم وكذلك بعض بعض الانعام ونحو ذلك فان هذا من الطيبات حرمه الله عز وجل عليهم عقوبة لهم ولكن بين الله سبحانه وتعالى ان شرعة محمد الذي يأتي انه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فليس في شريعته عقوبة فليس في شريعته عقوبة لاحد وهذا مما بين الله عز وجل لاهل الكتاب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ببيان ببيان شريعته. وكذلك ايضا انه يرفع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم مما كان عليهم من التكاليف والتشديدات السابقة التي كانت بسبب ذنوبهم مما فرضه الله عز وجل عليهم عقوبة وزجرا وتأديبا. كذلك ايضا ما بينه الله عز وجل لهم صفات النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته ومن ذلك اسمه فان عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم بنبي يأتي بعده وما يأتي بعده اي انه ليس باخر الانبياء عيسى عليه السلام وانما يأتي بعده هو يأتي بعده سماه اسمه احمد وهذا من العلامات الظاهرة البينة اذا اقترنت معرفة الشريعة باسم المشرع فان هذا من الدلالات الظاهرة على معرفته. هذا النقض الذي ذكره الله عز وجل اول من نقضه ومالك مالك ابني الضيف كما رواه ابن الطبري في كتابه التفسير من حديث عكرمة او سعيد بن الزبير عن عبد الله بن عباس ان مالكا وكان من اليهود اليه واخبر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وان الله عز وجل اخذ على بني اسرائيل وعلى اليهود خاصة العهد ميثاق ان يؤمنوا بمحمد اذا بعث فيهم قالوا ما اخذ الله عز وجل علينا عهدا ان نؤمن ان نؤمن لنبي. فنقض ما لك هذا الميثاق فجعل الله عز وجل نقظ لليهود واستحقوا اللعنة ان لا على سبيل العموم. ولهذا قال الله جل وعلا وكلما عاهدوا عهدا ومن عاهدوا هنا عاهدوا الله سبحانه وتعالى نقضه فريق منهم الذي نقضه وواحد وتبعه ربما افراد فجعل الله عز وجل ان نقظى على سبيل العموم. وهذا فيه اشارة الى شدة عناد بني اسرائيل وخاصة اليهود. فان فان اليهود فان اليهود نقضة للعهود ويلبسون الحق بالباطل ويشتركون مع النصارى في اخفاء نبوة محمد صلى الله عليه على التغليب ويعمل ويجمعهم في ذلك الكبر. ولهذا لما ناداهم الله عز وجل في ايات سبقت في قول الله جل وعلا يا بني اسرائيل قال الله بعد كذلك باية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ما يكتمونه من الحق ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء عند ابن جرير في حاتم من حديث من حديث مجاهد ابن جبر قال تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون تكتموا نبوة محمد انتم تعلمون اي تقرون تقرون بها. وجاء تفسير ذلك عن جماعة كعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. وغيرهم من المفسرين. اي انهم ممن ممن يكتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الامر فيه جملة من المسائل منها انه لا حرج على المسلم ميم جماعة وافراد وكذلك وكذلك ايضا قادة ان يتعاهدوا مع اي فئة حتى لو كان لو عرفت بالنقض بنقضي العهود اذا كان في هذا العهد امان للمسلمين. وذلك للصالح العام لا لصالح افراد. فاذا كان كذلك فان هذا من الامور الجائزة فالله سبحانه وتعالى قد اخذ الميثاق على بني اسرائيل وهو يعلم حالهم جل وعلا وكذلك يعلم ما نقضوه من لانبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل قد جعل عيسى وهو السابق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعد موسى انا موسى يأخذ العهد على من كان بعده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وثم نقضوا نبوة موسى ونقضوا نبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يأتي عيسى ولم يؤمنوا بشيء من ذلك. فلما جاء عيسى بشرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واخذ الله عز وجل عليهم عهدا بعد نقضهم بعد نقضهم ذلك. ولهذا نقول انه يجوز اذا اراد المسلمون ان ان يأخذوا عهدا وميثاقا على جماعة عرفت بنقض العهود انه لا حرج عليهم في ذلك. كذلك ايضا لا حرج على الانسان ان يتعاقد مع غيره. عرف ابليس والخداع والخيانة ونحو ذلك ان ان يبتاع منه شيئا. ولكن في هذا يجب عليه ان يحتاط وهو ان ان يشدد هي في الشروط كما شدد الله عز وجل على بني اسرائيل حتى يحمي يحمي امره فلا يفرط في هذا فلا يفرط في هذا اذا كان فيه اذا كان فيه لمصلحة له. ولهذا الله عز وجل اخذ الميثاق على بني اسرائيل وشدد عليهم ذلك لامور متعددة. من هذه الامور التي يدل على ان العهد والعقد اذا كان على مع امة طاغية معروفة بالخداع والتدليس وكتمان الحق. جائز اذا كان لصالح المسلمين العامة كما اخذه الله على بني اسرائيل. دليل ذلك ان اهل الكتاب وهذا من اسباب اخذ العهد على بني اسرائيل وخاصة اليهود مع كونهم مع كونهم من الظلمة والمعروف من المعروفين بنقض العهد قبل ذلك. اول هذه الامور ان بني اسرائيل ان بني اسرائيل معروفون بانهم اهل كتاب بخلاف الوثنيين وغيرهم. والله عز وجل قد بعث موسى وعيسى الى قومهم خاصة وهم اخر الامم عهدا اخر الامم عهدا بخبر السما بخلاف غيرهم من البقايا من الصابئة وغيرهم الذين كانوا اصحاب كتاب قديم فكان التدليس والتبديل طرأ عليهم وابطأ عليهم قديما فبدلت الشريعة ولم يبقى فيها من الصحيح الا الا اقل مما بقي من رسالة بني اسرائيل من اليهود والنصارى. فهم ينظرون ويتيمنون باليهود. ولهذا كان من كان في المدينة من اهلها هم الاوس الاوس والخزرج. من كان في المدينة من اهل الكتاب اليهود ولا يوجد في المدينة نصارى. لا يوجد في المدينة نصارى يوجد فيها بنو نظير وبنو قريظة وبنو بنو النظير وبنو قريظة هؤلاء تنافروا قبل الاسلام اصبح بنو قريظة حلفاء للاوس وبني النظير حلفاء حلفاء للخزرج فتحالفوا فيما بينهم كل منهم يتيمم يتيمم بالاخر هل يتيمن الاوس بمن قريظة ويتيمن الخزرج الخزرج ببني ببني النظير لانهم اصحاب كتاب. اذا الوثنيون وهم ما كانوا عليه من الاوس الخزرج هؤلاء ينظرون الى اهل الكتاب هل يتبعون محمد ام لا؟ ولهذا شدد الله عليهم لان عدم ايمانه بمحمد فتنة لغيرهم فتنة لغيرهم ولهذا تم الله عز وجل باخذ الميثاق على بني اسرائيل تشديدا تشديدا عليهم وفي هذا وفي هذا من من الامور انه ينبغي للانسان ان يشدد الامر ويوثق ويوثقه على من يقتدى به خشية ان يزل في زل معه معه الناس. ولهذا الله عز اخذ الميثاق على اليهود اكثر من ان يأخذه على على النصارى لماذا؟ لانهم اكثر الناس نقظا للعهود وكذلك اكثر الناس تحريفا لكلام بالله سبحانه وتعالى بالمعنى وتحريف المعنى اعظم وقعا من تحريف اللفظ كما تقدم الاشارة كما تقدمت الاشارة الاشارة اليه لهذا شدد الله عز وجل فعلهم في ذلك لان في عدم ايمانهم بمحمد فتنة لغيرهم. ولهذا دخل افواج النصارى فتبعهم في ذلك فئام كثير. من المشركين من الوثنيين من الوثنيين وغيرهم لانهم كانوا يتيمنون في هذا ويكفي في هذا ان الاوس والخزرج كانوا في الجاهلية الى ولدت المرأة منهم بطنا يضعونه مسترضعا عند نساء اليهود عند نساء عند نساء اليهود وذلك يتيمنون يتيمنون بما هم بما هم عليه فيه فيه من التأكيد على من يقتدى به بالامر ان يلتفت اليه وكذلك ان يوعظ وان يذكر وان يخوف بالله عز وجل ان الناس ان الناس قدوة قدوة له وينبغي ايضا ان توضح له البينات اكثر من غيره كما وضح الله عز وجل ذلك لبني اسرائيل فكان عند بني اسرائيل من اخبار محمد ما لا يوجد عند قوم محمد عليه الصلاة والسلام من كفار قريش من العلم او او القرائن ونحو ذلك مما يعلمونه من امر وانما يعلم من امره من لديه شيء من بقايا من بقايا الكتاب من النصارى ونحو ذلك وورقة ابن نوفل ونحو ذلك ولديهم من من هذا النور مما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اماراته. لهذا تجد اليهود والنصارى لديهم علم بحال محمد اكثر من قوم محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا كانت الفتنة في عدم ايمانهم اعظم من الفتنة في عدم ايمان قوم قوم محمد صلى الله عليه وسلم لان النبي جاء بامر من التشريع وامر التشريع مرده الى قرائن التشريع لا قرائن القبيلة والنسب والطبائع ونحو ذلك ترجع فيها الى كفار فيرجع فيها الى كفار الى كفار قريش. لما نقض فريق من من اليهود العهد الذي اخذه الله عز وجل عليهم جعل الله عز وجل اللعنة عليهم وذلك لقرائن كما في قوله سبحانه وتعالى بل اكثرهم لا يؤمنون. اي بين الله سبحانه وتعالى مع ان الناقض فريق منهم بين ان اكثرهم تبع لذلك لسكوتهم عن ذلك الناقض. وهذا فيه اشارة لمسألة فقهية وهي ان المسلمين يجوز لهم ان يعاهدوا وان يعاقدوا غيرهم اذا عرفوا ولو عرفوا بالنقض شريطة ان تكون صحيحة في ذلك واذا نقض فريق من من اولئك المعاهدين والمعاقدين ولو قلوا ان ذلك الشرط ان ذلك الشرط باطل. لادلة منها اولها في هذه الاية ان الله عز وجل جعل اولئك الفريق الذين نقضوا العهد حامل على على كفر اكثرهم ممن بلغه ذلك النقض وسكت على وسكت على ذلك. الامر الثاني ان الجماعة اذا تعاهدوا مع المسلمين على امر من امور او صلح من من انواع الصلح الذي في صالح المسلمين. ثم نقضه جماعة قليلة منهم قالوا لا نقر بذلك العهد الذي وقعناه فيما سبق ولو قلوا يقال ان هذا العقد لاغيب تمامه لماذا؟ لان المسلمين في معرفة من نقض ولم ولم ينقض من اولئك مما يشك وربما يتخذه الاعداء حيلة. فكل من فعل مكيدة بالمسلمين او تجسس عليهم او اذى عدوا او اذى او اذى او وهذا وليا من اولياء المسلمين او اعان عدوا للمسلمين على المسلمين قالوا ان ذلك ليس ممن وافق على العهد وانما من غيرهم وانما من غير فهي تبدأ الظراء على المسلمين شيئا فشيئا حتى حتى يهزم المسلمون ولهذا نقول ان الفئة القليلة اذا نقضت في العهد من جماعة كثيرة قد اخذ عليها العهد فانها فانها فانها ناقضة للعهد للعهد كله للعهد كله وهذا سببه ان ان لثبوت ذلك الضرر الامر الثاني ان هؤلاء من جملة من جملة المتعاقدين من الطرف الاخر فاذا نقضوا ذلك العهد والميثاق كمن نقضه عند او لم يوقعه او يبايع عليه عند عند انشائه. وهذا نظير العقود في امور في امور المعاملات. اذا اذا تعاقد جماعة على شيء ثم جعلوا ذلك الشرط على الخيار فيكون مثلا خمسة لهم بستان بستان او وارض او ارض او ماشية لهم فيها شرك وباعوها على واحد او على جماعة وكان الامر بينهم على الخيار لمدة فرفض واحد منهم ان يبيع ان يبيع بعد ذلك فانه حينئذ يقال ان البيع لاغي ولو وافق ولو وافق بقية حتى ينفصل البقية عن ذلك الشخص او ينفصل ذلك الشخص عنهم بماله ثم بعد ذلك يقال بصحة انشاء عقد انشاء عقد جديد. يستثنى من هذا ان الجماعة اذا عاهدت اذا عادت المسلمين والذين نقروا انفصلوا عنه. او الذين لم ينقضوا لم ينقضوا انفصلوا عن الذين نقضوا فان هذا من الامور فان هذا من الامور الجائزة. دليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام اجلى بني النظير لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قبل ان يجري ان عليه الصلاة والسلام بني قريظة وابقى بنو قريظة مع كونهم حلفاء لبني النظير من وجه وابقاهم على امرهم وابقاهم على امرهم. ولم يخرجوا مع بني النظير. فمن كان من بني النظير او بني قريظة مما يخالف الذين اجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام انفكوا عنهم وبقوا في المدينة فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما بقوا على ما بقوا عليه. فكان ذلك اقرارا لهم ان عدم التزام بني النظير عدم التزام بني النظير بالعهد والميثاق الذي اخذه النبي عليه الصلاة والسلام على على اليهود جميعا ما جعله ناقضا لعهد يهود كلهم لانفصال بني النظير عن بني عن بني قريظة. فلما فلما خان بنو النظير النبي صلى الله عليه وسلم قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قتل النبي عليه الصلاة والسلام نساء رجالهم وسبا نساءهم واخذ اخذ اموالهم غنيمة غنيمة للمسلمين الا وهذا دليل اخر الا بعض بني قريظة او الى المسلمين ولم يكونوا مع من خان. فامنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا هل هو عهد في الامور بين المسلمين وغيرهم من الكفار على سبيل العموم نقول هو على سبيل العموم على سبيل العموم. فالحلفاء فيما بينهم عهدهم واحد ولو تعاهد ولو تعاهدت فئة دون اخرى. اذا كان ثمة دولتان او فئتان متحالف فيما بينهما وهذا التحالف يعني ان كل عداء لطائفة هو عداء للاخرى وكل عقد مع طائفة تلتزم به تلتزم به الاخرى فتعاقد المسلمون مع فئة واحدة مع فئة واحدة من الاثنتين ثم نقض العهد فئة اخرى لم معها المسلمون فان النقض ينتقل الى ينتقل الى المعاهدة ينتقل الى المعاهدة ويكون حكم ما يكون عليه اولئك من اخذ اموالهم وسبي نسائهم وقتل رجالهم على على السواء لماذا؟ لانهم حلفاء افى لهم على حد على حد سواء والتزموا فيما بينهم فكان دمهم فكان دمهم واحد فكان دمهم واحد وهذا يؤيد هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي المهلب عن عمران ابن حصين ان انه قال كانت بنو ثقيف حلفاء لبني لبني عقيل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا واخذ ناقته وتسمى العظباء فحبس فقال يا رسول الله بما بما اخذتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخذناك بجريرة قومك مع انهم حلفاء ولم يكونوا ولم يكونوا منهم منهم اصلا. سبب ذلك ان انه انه اسر من من اصحاب رسول الله صلى الله وسلم رجلين ففدى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بهذين الرجلين ولهذا نقول ان التحالف في ذلك اذا كان دول متحالفة وان التزام دولة يلزم دولة اخرى او فئة وجماعة التزام جماعة تلتزم به الاخرى فتعهد احد المسلمين مع جماعة واحدة واحدة ولم يتعاهدوا مع البقية فانه شامل لهم فاذا خانت واحدة من الحلفاء لذلك الاصل فان النقض يجري فان النقض يجري يجري على العموم وهذا ظاهر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهل الكتاب في هذه الاية ان حمل الله عز وجل اليهود جميعا ان نقضى مع ان الذي بدأ بالنقض الذي بدأ بالنقض بالنقض واحد. ومن القرائن والادلة في هذا ان الله سبحانه وتعالى جعل الذي يسمع الباطل كالمبطل في نفسه يسمع الباطل وساكت عنه فالله عز وجل جعل الذين من الذين هادوا سماعون للكذب اكالون للسحت. سماع الكذب الذي يسمع الكذب لماذا يسب؟ لانه لم ولم يتكلم؟ لانه سمع الكذب في في في في وقت او في ساعة يلزمه ان يوافق او او يخالف فسكت فدل على الموافقة. فدل على انهم ان سمعوا الكذب وهم وهم ملزمون بالموافقة او المخالفة انه يجب عليهم انه يجب عليهم ان يتكلموا والا فهم مذمومون. وهذا محل المؤاخذة لليهود انهم سكتوا عن الناقض لذلك العهد والميثاق فقاموا جعلهم الله عز وجل على حد جعلهم الله عز وجل على حد على حد سواء. وفي هذا ايضا في حديث عمران ابن حصين ان النافر من الجماعة المناقضة الخارج منهم وولاؤه لهم ولو لم يكن في ان حكمه على حد سواء في حكمهم. ولهذا لما جاء في حديث عمران ابن حصين عليه رضوان الله تعالى. في الرجل الذي اسر لم يكن في جماعة ولا في ارضهم وانما جاء جاء عابرا فلما رؤي في طريق اخذ اخذ فاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بجريرة قومه ولم يرتكب هو جريرة بنفسه. هذا في حال في حال المؤمنين مع المشركين. واما بالنسبة للمسلمين فيما بينهم العهود التي يأخذها المسلمون فيما بينهم فانه لا يؤاخذ احد بجريرة قومه. اذا تحالف اذا مثلا تعاهد تعاهدت تعاهد جماعة او عائلة او قبيلة او نحو ذلك لا يؤاخذ فرد منهم لم يرتكب جرما بفعل قبيلته لان هذا لان هذا ليس ليس في امر المسلمين. وقد روى الامام احمد في كتابه المسند من حديث ابي النظر عن رجل من بني تميم ان اباه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اكتب لي الا يؤاخذ الا يؤاخذني احد بجريرة قومي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لك ولكل مسلم. هذا لك ولكل مسلم وهذا فيه دليل على ان المسلمين من جهة امرهم امر الاسلام حصن دماءهم وان الوزر يلحق الافراد لا يلحق ايلحق الجماعات وان الحاق امر الجماعات في دائرة الاسلام هذا من امر الجاهلية الذي الغاه الاسلام في امر المسلمين وابقاه الله عز وجل في امر في امري في امر المشركين الاية الثانية قول الله جل وعلا واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله عز وجل ابتلى ابراهيم بكلمات وهذا الابتلاء المراد به الاختبار. الاختبار من الله عز وجل لنبيه. وفي هذا دلالة واشارة وقد تقدم معنا اننا نتكلم عن الاية من جهة المعنى العام ثم نبين الدلالة الفقهية والحكم الفقهي في ذلك. ابتلى الله عز وجل ابراهيم والانبياء يبتلون بل هم اشد الناس بلاء. اشد الناس اشد الناس بلاء. وابراهيم هو امام الحنيفية السمح عليه الصلاة والسلام. وقد ابتلاه الله عز وجل بشيء من السنن الشرعية والسنن الكونية. من السنن الشرعية مع انزله الله عز وجل من احكام خاصة فيه وعامة يشترك فيه يشترك فيها معه غيره. ومن الامور الكونية ما جعل الله عز وجل له من امور الابتلاء والتقدير عليه وعلى ازواجه من بلاء من من تنقل وارتحال ونحو ذلك فان هذا من البلاء الذي يجده الانسان قدرا في امره فابتلاه الله عز وجل بجملة من انواع من انواع البلاء. والله سبحانه وتعالى حينما وصى إبراهيم بالبلى فيه إشارة إلى أنه ينبغي لوريث الأنبياء أن يعلم أنه كذلك وفي قول الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم اظن هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم اختلف في المراد في المراد بمعناها. جاء على ان المراد بذلك هي التشريعات التي التي امر الله عز وجل الذي امر الله عز وجل بها ابراهيم الخليل بالاتيان بها وهذا لقد جاء عن عبد الله ابن عباس تفسيره كما رواه عبد الرزاق في كتابه التفسير وابن جرير الطبري من حديث معمر علي ابن طاوس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس انه قال قال في قول الله جل وعلا واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال ابتلاه الله عز وجل بعشر. خمسة في الرأس وخمسة في باقي في باقي الجسد ابتلاه الله عز وجل ابتلاه الله عز وجل بقص الشارب وفرط الرأس والمضمضة والسواك وابتلاه الله عز وجل بحلق العانة ونتف الابط وقص الاظفار والاستنجاء والاستجمار وهذا مما ابتلى الله عز وجل ابراهيم بجملة من الاوامر. ومعنى البلاء الاختبار على شيء من التكاليف من التكاليف الشرعية. وهذا فيه اشارة الى ان الانسان اذا اراد ان يحمل غيره امرا مهما انه ينبغي له ان يختبره وان يبتليه. ومعنى الاختبار والابتلاء ان يقوم بامتحانه حتى يصبر بنوع من التكاليف والتجربة حتى ينظر حاله حتى ينظر حاله. وهذا من الامور المعروفة فطرة ومن الامور المعروفة شرعا. فان الله عز وجل ما ترك نبيا من انبيائه الا ابتلاه بشيء من البلاء قبل بعثته وبعد وبعد بعثته حتى حتى يكون من اهل الجلالة والصبر. فكل يريد الانسان ان يكلف به غيره ينبغي ان يبتليه قبل التكليف. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النساء قال وابتلوا اليتامى حتى اذا اذا بلغوا النكاح فان الستم منهم رشدا فادفعوه اليهم اموالهم. يعني ينبغي لكم ان تختبروهم لا ان تعطوهم جزافا فهذا نوع من التكليف فقم باختباره ونظره ومعنى الاختبار اعطه شيئا من التكليف اذا كان من ما له لديك الف فاعطه خمسة او ستة او سبعة ونحو ذلك ثم انظر ثم انظر ماذا يتصرف يتصرف فيها بها ثم تدرج في امره حتى حتى يكتمل التكليف يكتمل التكليف لديه. وهذا ما امر الله عز وجل به ابراهيم وابتلاه به في ابتداء في ابتداء امره. ابتلاه باشياء لازمة في ذاته حتى حتى يتعود على الصبر ومعلوم ان اعظم المشاق هي في اول الطريق ان اول المشاق في اول الطريق. فاذا اعتاد الانسان عليها ثبت على ذلك. كحال الانسان يبتلى بشيء من القدرية من الحر من الحر والبرد. فاشده اوله عليه. ثم بعد ذلك يتصبر ولو ولو استمر ذلك دهرا دهرا طويلا كذلك ايضا ما يقع في الانسان من شدة ممن يسكن البراري والبوادي اول الشدة عليه ابتداؤها ولهذا الله عز وجل الشدة على انبيائه ابتداء قبل ان يباشروا الامر الامر الاهم الاهم في ذلك. وهذا فيه اشارة الى ان من مهمات الولاية الولاية ان يقوم الانسان بتولية من يختبره. من يختبره لا ان يوليه جزافا. بل يقوم باختباره وابتلائه على تولي الشئون الناس ابتلائه بامر الامانة واختباره في شيء منها. وهذا فيه جواز امتحان الناس واختبارهم. وذلك لقصد الصالح العام لا الصالح الخاص لا الصالح الخاص للانسان. قد يكون الانسان يقول اريد ان اختبر فلان لصالح نفسي. هذا صالح خاص. لا يجوز لك ان تمتحن فلان واما اذا اردت ان تمتحن فلان فتقوم مثلا تريد ان توليه للفتية او للقضاء او نحو ذلك فتقوم باختباره وسؤاله في احوال الناس وكذلك ايضا في استغظابه وهل يغظب او نحو ذلك؟ ماذا يفعل في في الشدة ونحو هذا؟ هذا من الامور من الامور المشروعة وهي من هدي من هدي الله عز وجل مع انبيائه وقيل ان المراد بذلك الابتلاء او بهذه الكلمات التي ابتلى الله عز عز وجل بها ابراهيم هي ثلاثون ثلاثون سنة هي ثلاثون سنة جاء ذلك عن عبد الله ابن عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم ورواه ايضا ابن ابي شيبة في كتابه في كتابه المصنف من حديث داوود ابن ابي هند عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس علي رظوان الله تعالى قال ابتلاه الله عز وجل بثلاثين عشر في الاحزاب وعشر في براءة وعشر في المؤمنين وسأل سائل واما العشر التي في الاحزاب التائبون العابدون الحامدون واما التي التي في براءة ان المسلمين والمسلمات واما التي التي في المؤمنين وسأل السائل الذين هم على صلواتهم يظن فهذه الصفات التي امر الله عز وجل ابراهيم وقومه بالاتيان بالاتيان بالاتيان بها. هذه التشريعات هي مما ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم قيل ان مما ابتلى الله عز وجل به ابراهيم شريعة المناسك. وهو اول من شرع الله عز وجل له شريعة النسك. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس ايضا وجاء عن جاء عن عبد الله ابن عباس من حديث سعيد عن قتادة عن عبد الله ابن عباس انه قال واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله عز وجل بالمناسك ابتلاه الله بالمناسك والمراد بذلك بمناسك الحج. ويأتي الكلام عليها باذن الله باذن الله عز وجل في ايات في ايات في ايات الحج. وهذا الابتلاء في قوله سبحانه وتعالى فاتمهن. اي لما اتم ذلك ذلك البلاء الله عز وجل اتمهن ابراهيم وفاء لله سبحانه وتعالى ولهذا امتدح الله عز وجل ابراهيم ابراهيم الذي وفى. وفى بماذا؟ وفى بهذا؟ بهذا البلاء الذي اختبره الله عز وجل عز وجل به. ولهذا نقول ينبغي للانسان بحسب مهمة الامر الذي يوليه اذا كان واليا حاكما ان يقوم ان يقوم بالاختبار ولو كان على امد بحسب امر الولاية حتى يثبت لماذا؟ خاصة في امور القدوة كلما كان الانسان رأسا اقتدى الناس اقتدى الناس اقتدى به وتأثر وتعثر الناس به وهذا من الامور والسنن والسنن الكونية من الامور والسنن والسنن الكونية ان ان الرأس في الناس اكثر الناس بلاء. الرأس في الناس اكثر الناس بلاء. كما ان الرأس في الجسد هو اكثر اكثر الجسد اصابة. اكثر الجسد اصابة ان يفتن ويبتلى ويجرح ويستهدف ونحو ذلك كذلك ايضا الرأس في الاقوام فانه يقع للظراء ويستهدف ويوقع في نفسه فينبغي له ان يحترز ان يحترز اكثر من غيره. وان يصبر ايضا اكثر اكثر من غيره. وان يعلم ان البلاء ينزل به اكثر من غيره فلو نزل الا يستثقل الا يستثقل ذلك. ولهذا لا يمكن ان ينهزم الجسد الا بهزيمة الرأس. ولا يمكن ان ينكس الجسد الا بعد ان فلا يعرف ولا يعرف لجسد نكس الا وقد سبقه سبقه الرأس. ولهذا ينبغي للرأس ان يثبت كذلك ايضا في في مسائل الرسالة والتبليغ والدعوة ونحو ذلك ان يكون من اهل الثبات والاختبار. وكذلك ايضا ان لا يتولى شيء من ذلك الا الا وقد تدرج تدرج في امر العلم تدرج في امر الرسالة تدرج ايضا في انواع التصبر على على البلاء ونحو ذلك حتى لا يفاجأ فهو رأس ويسقط واعظم بلية للمسلمين وفتنة للمسلمين ان يتقدموا الرؤوس بلا ابتلاء فاذا جاءهم الابتلاء وهم رؤوس سقطوا فسقط الجسد فسقط الجسد معهم وهذا امر وهذا امر مشاهد. فما تحدث فتنة من الفتن في زمن من الازمنة؟ ويكون ويكون الناس رؤوسا بلا ابتلاء الا اوسقطت تلك الرؤوس وتبعهم الاقوام وفتنوا وفتنوا بهم. ولهذا الله عز وجل ما يدع نبيا نبيا رأسا في قوم الا وقد قد ابتلاه قبل ان يكون قبل ان يكون رأسا. وسبب ذلك جملة منها الانقياد والاتباع. منها ايضا عدم افتتان الناس. منها ايضا ان الانسان في ذاته فيما ينظر اليه هو قدوة لغيره. فاذا نزل به بلاء البلاء ينزل باتباعه اذا نزل به خير الخير ينزل لاتباعه. واذا كان من اهل التصبر كان من اهل القدوة والاتباع في ذلك. كذلك ايضا فان التدرج في امر الناس مطلب. والا يكون الانسان قاعا ثم يصبح رأسا. فاذا كان قاعا اصبح رأسا لم في امر البلاء بدأ عزل لم يتدرج في امر البلاء بداهة. ولهذا من السياسة الشرعية الا يطلب الوظيع ثم يكون ليكون رفيعا. لماذا؟ لانه ما مر بباب فكيف يقود الامة شخص وضيع فيكون رفيعا؟ فاذا نزل بلا في الامة ما تعود على التصبب بل ينبغي للانسان ان يتدرج ولو طلبه ولو طلبه خيره ان يكون رأسا في امة ولم يتفرج فلا يضحي بالامة لاجل هواه. فلا يضحي لاجل للامة لاجلها. وهذا ينبغي له ان يكون من اهل من اهل التدرج حتى يصل الى الى مراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا قال اني جاعلك للناس اماما جاهلك للناس اماما والمراد بذلك هي الامامة في امر الدين والدنيا وفي قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال ومن ذريته اراد إبراهيم ان يجعل من ذريته ايضا الإمامة يجعل امامه في ذريته وفي هذا عبرة عظيمة جدا ان الانسان يتشوف للخير لمن بعده لذريته وهذا من الامور الفطرية التي تكون في الانسان ولا ولا ظرر ولا غظاظة على الانسان بل هذا ايظا من الامور المحمودة ان يحب الانسان ان يكون الخير في عقبه ان يكون الخير في عقبه لماذا؟ خير لازم له ومتعدي اليه. الخير اللازم اللازم له هو بدعوته. بدعوتهم له. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليرفع بالجنة درجة فيقول يا ربي ان لي هذا فيقال بدعاء ابنك ابنك لك. واما لغيره ان الخير المتسلسل واحد عن واحد اوثق من جهة القبول من الشخص الذي يأتي من غير من غير سلالة نبوة او من غير سلالة علم ونحو ذلك فان الناس يتشوفون الى عقد الى عقد منتظم من امر العلم ونحو ذلك. ولهذا سأل ابراهيم ذلك لهذين لهذين الامرين ولكن لله عز وجل حكمة بالغة حينما سأل ابراهيم ربه جل وعلا ذلك قال ومن ذريتي قال لا ينال عاتي الظالمين. اشارة الى انه ليس في نيتك ليس في ذريتك صلاح وامامة تامة ولكن فيهم ظالمون. فيهم ظالمون. واذا كان هذا في ذرية ابراهيم فذرية في ذرية غيره من باب من باب اولى كذلك ايظا في هذا الحديث اشارة الى عدم توازي تولية الظالم ابتداء الى عدم الجواز تورية الظالم ابتداء. كما جاء ذلك عند ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي نجيع المجاهد ابن جبر. قال في قول الله جل قال لا ينال عهدي الظالمين. ظالم من ذرية ابراهيم لا تجوز توليته. ظالم من ذريته ابراهيم لا تجوز توليته فكيف من فكيف من ذرية غيره؟ قال قال بقول الله جل وعلا مجاهد في قول الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين. قال عليه اه قال قال مجاهد بن جبر لا ينال عهد الظالمين قال لا يجعل الظالم اماما لا يجعل الظالم الظالم يعني لا يجوز ان يولى ظالم ابتداء عمامة امامة المسلمين ولكن يجوز يجوز اذا كان في تولية وهو ظالم مسلم دفعا لظالم اشد منه اشد منه ولا خيار الا بينهما. فان هذا من دفع من دفع كذلك ايضا من من وجوه وجوه الانقياد للظالم في الخير الطاغي المستبد الطاغي المستبد الذي يتولى على المسلمين وهو ظالم قهرا بالقوة والسيل فانه يطاع بالمعروف وينقى وينقاد له بذلك ولا يطاع في معصية الله وانما يبقى تحت مظلته بالمعروف لان في مخالفة ذلك في فاسد عظيمة هذا ما اقام ما اقام في المسلمين ما اقام في المسلمين الصلاة. وكذلك ايضا اه في قول عز وجل لما سأله ابراهيم قال ومن ذريته قال لا ينال عهدي الظالمين في اشارة لانه ينبغي للانسان ان يدعو لذريته بالخير ولهذا ابراهيم دعا الله عز وجل ان يجلبه ذريته وعبادة الاصنام. وهذا من اهتمام بامر الذرية ان يكثر الانسان من الدعاء لان هذا الخير هو مرد مرده له فاذا اجاب الله عز وجل دعاءه بصلاح ذريته فيه اشارة الى ان الخير الذي يأتي الى ذريته باجابة الله لذلك الدعاء له اثر عليه له اثر له اثر عليه وهذا بسبب دعائه بسبب دعائه ويرجى للانسان اذا دعا لاحد بصلاح فاهتدى ذلك الاحد ان ذلك الخير يأتي عليه لانه سبب لانه سبب فيه سبب فيه بهدايته اجابة الله عز وجل له له الدعاء. والمراد بعهد الله سبحانه وتعالى امره والخلافة في الارض. الخلافة في الارض خلافة الانبياء ارسل القيام بامر المسلمين الحكم بامر الله سبحانه وتعالى. الولاية في السمع والطاعة ونحو ذلك لا يكون الا لا يكون الا لامام لامام في قول الله جل وعلا بكلمات فاتمهن. تقدم الكلام ان هذا جاء على عدة جاء على عدة معاني قيل ان المراد بذلك المناسك وقيل ان المراد بذلك هي ثلاثين سنة كما تقدم الكلام عليه وقيل ان المراد بذلك هو ما جاء عن عبد الله ابن عباس ان الله عز وجل ابتلاه ابتلاه بخمس بخمس في الرأس وخمس في الجسد. هذه قيل ان المراد بهذا هو سنن الفطرة. في قول الله لو على فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة في هذه الاية الظاهر من كلام المفسرين كما جاء عن عكرمة وسعيد وقتادة. وغيرهم ان المراد بذلك جملة من المعاني لكن جامعها شريعة الاسلام من الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى وقيل ان هذا الموضع في هذه يخرج عن الموضع في حديث ابي هريرة كما جاء في الصحيحين فقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او لزلك يقول ابن عبد البر رحمه الله قال حمل الفطرة في هذا الحديث على الفطرة في تلك الاية محال على تلك الاية الاية محال فلا يكون المراد بهذا بهذا ذلك المعنى. الفطرة من جهة الاصل هي الابتلاء هي الابتلاء. فاطر السماوات والارض موشئ سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس انه قال كنت لا ادري ما فاطر السماوات والارض حتى اختصم الي حتى اقتصم الي اعرابيان في بئر قال احدهما انا فطرتها وقال الاخر انا فطرتها يعني ابتدأتها كل منهم يقول انا انا الذي بدأت بدأت بها. اذا فالمراد بفطر الشيء ابتداؤه. والفاطر هو المبتدأ بالانشاء الذي لم يسبقه اليها لم يسبق اليها سابقا والفطرة هو ما انشأ الله عز وجل عليه الانسان ما انشأ الله عز وجل عليه الانسان من خلقة ان هذا مما فطر الله عز وجل عليه الانسان. فبطر الله سبحانه وتعالى على الانسان على هيئة معينة يحرم عليه ان يغير تلك ان يغير تلك الا ما خرج عن الاصل الذي امتن الله به على عباده. في قول الله جل وعلا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. خلق الله عز وجل الانسان على تقويم فاذا لحقته عاهة لا حرج عليه ان يزيلها. مما يطرأ على الانسان من الامراض او الاورام او الاعضاء الزائدة كالاصابع الزائدة او الاظفار الزائدة او نحو ذلك فان هذا او مثلا في الشعر الذي في غير موضعه ونحو ذلك او الشعر الزائد عن قدره عن خلقة الناس ان يتقلل منه فان هذا من الامور التي ترجع الانسان الى اصله وان الله عز وجل اراد بشيء يخرج عن اصل خلقة الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في ذلك منها ان يرى الناس ان الله عز وجل كما انه قادر على ان يخلق الانسان على على احسن تقويم قادر ايضا على التبديل والتغيير سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ان يعلموا نعمة الله عز وجل عليهم وحكم عظيمة يعلم الانسان بعضها ويجهل ويجهل اكثره وهذه الفطر التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم جملة منها منها المظمظة والسواك الاستنشاق فرظ الرأس قص الشارب هذه في الرأس هذا فيه جملة من المسائل مسألة السواك هل هو من سنن الفطرة ام لا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ان السواك من سنن الفطرة ولكن جاء في هديه عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة جملة من من اه الاحوال التي كان يستم بها وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليه بايات في ايات في ايات كثيرة اما ان نقول انه من من سنن الفطرة فان هذا دليل على مسنة الشرعية فهو فهو ثابت. ولكن قد يقال انه انه من سنن الفطرة باللازم. اي ان الانسان اذا تغير رائحة فمه تغير عن فطرته التي فطره الله عليها فيرجع الانسان امره بالسواك على ما كان على ما كان عليه على ما كان على ما كان عليه. ومن هذه السنن فرق الرأس. فرق الرأس المراد بذلك هو هو فصل الشعر. وجعله على جهتين الا يكون له يكون له ناصي الا يكون له له ناصية وهذه سنة لابراهيم الخليل ولا اعلم شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النص انه كان انه كان عليه الصلاة والسلام انه كان عليه الصلاة والسلام يأمر اصحابه يأمر اصحابه بفرق بفرق وانما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يفعل شيئا من هذا كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. ان ان اهل الكتاب اه ان اهل الكتاب كانوا يغرقون والشرك كانوا يسدلون فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ ثم ترك الفرق ثم فرق عليه الصلاة والسلام هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وروي في ذلك جملة من الاثار من الاثار ايضا. ولهذا كره بعض السلف ان يكون للرجل ناصية ان يستغسل رأسه شعره على على جبهته وان هذا يخالف يخالف الفرض وهذا يؤخذ منه ما هو اعم من ذلك انه ينبغي للانسان ينبغي للانسان العناية العناية بشعره العناية بشعره وان هذا وان هذا من امر الفطرة والمراد بامر الفطرة ان الانسان ينبغي له ان يهتم بشعره كما اوجده الله. معنى اوجده الله نظيفا حسنا بلا بلا رائحة تفسده من عرق ونحو ذلك فيبقى على ما هو عليه. ولهذا جاء عند ابي داود عند ابي داود في كتابه السنن من حديث داوود عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صحبه ابو هريرة اربع سنين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يلتزم بفظل المرأة والمرأة بفظل الرجل ان يغترف جميعا وان وان يمتشط الرجل الا غبا يعني لا يستديم ذلك حتى يكون حاله كحال المرأة ولكن يوما بعد يوم او وقت بعد بعد وقت فيرجع الامر الى حاله وفطرته ولا حرج على انسان ان يبقى ولا حرج على الانسان ان يبقى على اه فرق وهو الاولى واذا كان على غيره فلا حرج فلا حرج في ذلك. واما بالنسبة لقص الشارب اما بالنسبة لقص الشارب فهو من سنن الفطرة. واختلف العلماء واختلف العلماء في حكمه من جهة الوجوب من جهة اصل الاخذ الاخذ في ذلك. ذهب جماهير العلماء وهو يقول العامة وحكي هذا اجماعا انه سنة وليس بواجب. انه سنة وليس بواجب. نص على هذا النووي رحمه الله وغيره ان هذا سنة وليس بواجب بعض الفقهاء ذهب الى وجوبه وهو رواية في المذهب وذهب اليه وذهب اليه ابن حزم الاندلسي رحمه الله وهو من السنة المتأكدة وهو ايظا من سنن من سنن الفطرة. ويخرج من ذلك ما كان مبالغا مما يؤذي الانسان ويفسد عليه ويفسد عليه ويفسد عليه جسده او مطعم او مشربه فان هذا امر خارج خارج عن ذلك فان هذا فان هذا مما يؤمر به الانسان يؤمر به الانسان امرا. اما اصل الاخذ والصفة في ذلك فان هذا على السنية على قول عامة عامة العلماء. واما صفة الاخذ عند من قال بذلك فهذا مما اختلف فيه العلماء من العلماء من قال بالحلق بكامله ان يحلق وهذا جاء جاء في قول بعض الفقهاء في هذا جاء عن جماعة من الفقهاء روي عن الامام احمد رحمه الله انه كان يحفه حفا شديدا وجاء هذا عن جماعة من الفقهاء من الشافعية ذهب اليها ربيع بن سليمان الربيع بن سليمان المرادي وكذلك ذهب اليه المزني الامام الشافعي رحمه الله فلا اعلم انه نصا في ذلك صريحا من جهة دار في امر الاخذ. اما الامام مالك رحمه الله فانه كان ينهى عن حلق الشاي وانما وانما كان يحث على اخذ من طرف الشفة بحيث لا يتدلى الشارب اما ما عدا ذلك ما علا فانه لا حرج عليه ان يأخذه كما كما يريد. اما السبالان وهو المتصلان بين الشارب واللحية فهل ما من اللحية او من الشارب على خلاف عند العلماء في هذا على ثلاثة اقوال. منهم من قال انه من الشارب ومنهم من قال انه من اللحية ويظهر انهما ليس من الشارب ولا ولا من اللحية. فلا حرج على الانسان ان يأخذها او يبقيها كما كما شاء. كما شاء وهذا من الامور من من الامور الجائزة وهنا لم يأتي في اثر عبد الله ابن عباس ذكر اللحية من سنن الفطرة ويأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثه يأتي في هذا في هذه الاية الموضع في حكم اللحية والاخذ منها في امر في امر المناسك ثم نتبرع في ذلك لان لا نريد نتكلم في في مسائل ليس في موضعها او لم يتكلم عليها العلماء في هذا الموضع حتى لا يتكرر معنا ذلك كذلك ايضا ان نتكلم عن الاحكام في انسب مواضع في انسب المواضع المواضع لها. وان كانت هي من سنن الفطرة كذلك ايضا من الامور التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي تفصيل باذن الله عز وجل كذلك المظمظة من سنن الفطرة والاستنشاق. المظمظة والاستنشاق من سنن الفطرة لانها تخرج الاذى الذي غير الفطرة عن عن امرها. غير الفطرة عن امرها كحال كحال السواك. وهذا من القرائن التي تجعل السواك من امر تجعل السواك من امر من امر الفطرة من امر الفطرة والسواك ليس المراد به عود الاراك. وبعض الناس يظن ان السواك هو عود الاراك وليس كذلك يسعوا المراد بذلك هو كل ما يشاص به الفم سواء كان من الارجون او كان من او كان من الاراك او كان من غيره. السواك يطلق على ما يشاص به الفم واصبح على من على الاراك لانه هو الموجود وغلبة الاستعمال استعمال الناس والا فيستعمل كل شيء ولهذا نقول ان من يستعمل فرشاة الاسنان او ما في حكمها استعمل سواك استعمل استعمل سواك الا انه ينبغي للانسان ان يستعمل سواك العادي وان يلازمه لماذا؟ لانه في مواضع لا يتيسر له الا هو عند الصلاة في المواضع في ذهابه ومجيئه ونحو ذلك فانه يتعذر عليه الا الا استعماله مما يأتي بالسنن. ولهذا نقول ان استعماله ومثله في حكمه من الامور من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان السنة غالبا لا تتحقق الا الا بذلك. وتكلم العلماء على امر السواك في مصنفات متعددة ثمة مصنف لابي شامة رسالة سماها السواك وما اشبه ذاك تكلم على احكام السواك وذكروا سنن كثيرة جدا من المصنفين في هذا من طول السواك وعرضه ومدة قصه واستعماله والسواك رطب واليابس ونحو ذلك وهذا كثير منها ليس لها اصل. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله قال ان الفقهاء اكثر من احكام السواك واحجامه واستعماله وصفاته نحو ذلك وجلها ليس لها اصل جلها ليس لها اصل وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام احوال في احوال في استعمال السواك منها عند عند الوضوء وعند دخول المنزل وكذلك عند تغير رائحة الفم وعند النوم وعند الاستيقاظ ايظا وعند الاستيقاظ الاستيقاظ النوم عند ايضا قراءة القرآن. وعند الحديث مع الناس فان هذا من الامور من الامور المستحسنة. ان الانسان يطيب يطيب فمه فمه بالسواك. واما مسألة المضمضة والاستنشاق فهل المضمضة والاستنشاق هي سنة في ذاتها ولو لم يكن ذلك مرتبطا بوضوء فنقول انها من سنن الفطرة نقول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غير وضوء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر الانسان اذا استيقظ من نومه ان ان يغسل كفيه وهي مفصولة عن الوضوء وكذلك ايضا ان يستنثر ثلاثا يستنثر ثلاثا وهذا امر خارج عن الوضوء. لهذا نقول ان المضمضة والاستنشاق امر خارج عن الوضوء وهو سنة في ذاته. وهو سنة سنة في ذاته. واما غير ومن الاحكام فهل نقول من السنة ان يغسل الانسان قدميه الى الكعبين؟ او يغسل او يمسح الانسان رأسه تعبدا من غير وضوء؟ نقول لا هذا ليس من السنة هذا ليس من لك ان تتنظف وان تزيل غبارا على الرأس او تغسل قدما وتزيل ترابا هذا من الهدي العام ومن ما يحبب اما التعبد فيه قصدا فان هذا في المضمضة والاستنشاق فان هذا في امر المضمضة والاستنشاق وهي من سنن وهي من سنن الفطرة التي امر الله عز وجل بها الخليل ابراهيم وكذلك وكذلك ابتلاه بها فاتمه الله عز وجل عليه فوفى ابراهيم بذلك واداها كما كما امره الله سبحانه وتعالى ومن سنن الفطرة اه قص الاظفار وحلق العانة ونسف الابط وكذلك الختان وغسل البراجم. اما غسل البراجم وهي المراد بذلك هي المصافط التي تكون في الانسان سواء كانت في اليدين ويغلب عليها الاطلاق في هذا. كذلك ايضا مسافط اليدين في الاصابع المثاني في في ثلاثة مواضع في اول اصبع واوسطه وكذلك من عند الابهام. كذلك ايضا في باقي جسم الانسان يسمى براجم كبعض مسافط الجلد لتكون مثلا في الركبتين او بعض القدمين فان هذا غسلها من السنة جاء في ذلك حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح في صحيح الامام مسلم في صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشر. هذا الحديث مما وقع فيه اختلاف في في رفعه ووقفه على طلق اختلف فيه على وجهين رفعه مصعب في روايته عن طلقة بن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة وخالفه بذلك غيره. فقد رواه النسائي في كتابه السنن من حديث ابي بشر من حديث ابي بشر جعفر ابن اياس وكذلك سليمان التيمي كما رواه النسائي من حديث معتمر بن سليمان سليمان التيمي كلاهما سليمان التيمي وجعفر يرويانه عن طلق بن حبيب من قوله فجعلوه من قوله لا من قول لا من قول عبد الله ابن الزبير ولا من عائشة قبل ان يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو اقرب للصواب. وقد بال الى صحة ذلك الامام احمد رحمه الله الى انه ليس مرفوعا وكذلك النسائي والدارقطي وغيرهم. وصنيع الامام مسلم يميل الى صحة المرفوع. وهذا من الخلاف السائغ عند العلماء في ابواب في ابواب العلل الا ان النفس تميل الى عدم صحة ذلك مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاني هذا الحديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث متعددة جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة في قوله الفطرة عشر وجاء من حديث عمار ابن ياسر ومن حديث علي ابن ابي طالب ومن حديث ابي هريرة ومن حديث عبد الله ابن عباس وغيرهم وفي كثير منها وفي كثير منها علل وقد تكلمنا على ذلك في شرح حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في مجالس متعددة في الفطرة في الفطرة الفطرة عشر. في قول الله في في هذه السنن وهي ما يتعلق بقصد الاظفار وكذلك حلق العانة ونجم الابط والختان الاستنجاء بالماء هذه السنن من جهة احكامها تتباين من جهة احكامها تتباين. اما حلق العانة ونتف الابط. فحكى الاجماع على بها ابن العربي الاجماع على وجوبها ابن العربي وفي ذلك وفي ذلك نظر. في ذلك في ذلك نظر اطلاق هذا هذا فيه فيه نظر ولكن نقول انه قال بعض العلماء بوجوبه اما ان نقول ذلك اجماع ففي نظر فذهب جماعة من العلماء الى ان هذا هذا من السنة والهدي من السنة والهدي. ولا نستطيع ان نقول لانسان انه يجب عليه اه نتزف الابط وغسل العانة وحلق العانة كان ذلك لا يؤذيه اتساخا وممن يتعاهد وممن يتعاهد نفسه بالنظافة. وذهب بعض العلماء الى السنية وهو قول وهو قول جماعة جماعة من من الائمة واما بالنسبة لقص الاظفار فهو من السنن وبعض العلماء من قال بالوجوب وذهب الى هذا جماعة من الائمة ولكن نقول انه من السنة الا اذا كان اذا كان يتسخ اذا كان يتسخ لا يستطيع مقاومتها فيجب عليه فيجب عليه. ويقدر بابقاؤه ويقدر ابقاؤه. ويقدر ابقاءه باربعين كما جاء في الصحيح وقت لنا في قص الالفاظ الا تترك اكثر من اربعين من اربعين يوما. وهذا هل هو في اليدين والرجلين على سواء نقول اليدين هكذا لماذا؟ لان هي مواضع الوضوء كذلك هي لان مواضع الاكل مباشرة الناس واما القدمين فتدخل في ايضا فتدخل في الحكم ايضا لاشتراكها في مواضع الوضوء. لانها مما مما يغسل مما يغسل ويتأكد ذلك وحكمه ومن جهة التوقيت وحكمه من جهة التوقيت سواء. واما ما يتعلق بامر الختان فذهب جماعة من العلماء الى الى وجوبه وذهب الى هذا الامام مالك والشافعي والامام احمد وسفيان الثوري وغيرهم الى ان الختان الى ان الختان واجب للرجال انه مكرمة وسنة للنساء. وذهب ابو حنيفة الى سنيته للرجال للرجال والنساء. وظاهر وجوبه والظاهر الوجوب. بل شدد الامام مالك رحمه الله قال ان غير المفتون لا تصح امامته ولا تقبل ولا تقبل شهادته. قد جاء في ذلك عن عبد الله ابن عباس خبرا مرفوعا موقوفا والصواب في ذلك الوقف ان الاخلف يعني غير المكتول لا لا تصح لا تصح ذبيحته لا تؤكل ذبيحته وهذا يدل على تأكده وتشديد السلف وتشديد السلف في ذلك. واما بالنسبة للاستنجاء والاستجمار وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس انه من مما ابتلى الله به ابراهيم. نقول الاستنجاء والاستجمار الاستجمار هو استعمال الحجارة تسمى جمرة ولهذا رمي الجمرات يسمى بالحصى اما الاستنجاء ويتجاوز الفقهاء باستعمال العبارتين بعضهما عن بعض. بعضهما عن بعض. وهو واجب لانه ازالة نجاسة اذا كانت في غير موضع نجاسة فموضع النجاسة من باب من باب اولى وهذا من الهدي الذي ينبغي للانسان ينبغي للانسان ان يهتم وان يعتني ان يعتني به لكن لدينا مسائل في هذا من هذه المسائل ايهما اولى استعمال الماء او استعمال الحجارة؟ لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استنجى بالماء ولا يعلم بذلك خبرا صحيحا صريحا انه استنجى بالماء وانما ثابت عنه انه يستجبر عليه الصلاة والسلام. بعض الفقهاء يستدل ببعض الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان انه كان يحمل معه اداوة من ماء وعنزة والاداوة هل هي الاستنجاء او للوضوء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ اذا خرج من الخلاء ولهذا كره بعض السلف استعمال الماء كما كره حذيفة ابن اليمان وغيره. وسبب الكراهة في ذلك ان ايديهم تباشر موضع يا سلام تباشر موضع النجاسة فكرهوا ذلك الامر ولم يكن مشتهرا مستفيظا مستفيظا عنده. اما الحديث كانوا يتبعون الحجارة الماء فهذا خبر لا لا يثبت بذكري بذكر الماء بذكر الماء فيه. ونقول اذا كان كانت يد الانسان تباشر موضع النجاسة فالحجارة افضل واذا كانت لا تباشر فالماء افضل وانقى فالماء افضل وانقى اذا فالعبرة العبرة وعدم مباشرة وعدم مباشرة اليد. ومن المسائل ايضا ان الاستنجاء والاستجمار هو سنة وهدي في ذاته ولو لم يكن لاستباحة الصلاة ووضوء وامر اخر من المسائل الاستنجاء والاستثمار هل يجوز تأخيره بعد الوضوء ام لا؟ مثال ذلك الانسان ذهب الى الخلاء ذهب الى الخلا وقضى حاجته كان يكون في بر او نحو ذلك ولم ولم يستنجى ثم اراد ان يتوضأ هل نقول استنجي اولا ثم توضأ ام توضأ ثم استنجي هذا خلاف عند العلماء في هذه المسألة على قولين والصواب في ذلك الذي يظهر انه يجوز للانسان ان يستنجي وضوءه ان يستنجي بعد وضوئه لان الناقض هو خروج النجاسة لا وجودها لا وجود النجاسة لان وجود النجاسة على موضع من الجسد كوجود نجاسة مثلا على على موضع توجد النجاسة على ساق الانسان وعلى ركبته فتوضأ الانسان ثم رأى النجاسة في على قدمه قدم مسفوح او بول او نحو ذلك هل نقول اعدوا الوضوء؟ اغسل النجاسة ثم اعد الوضوء. لا. لانه لا فرق بين النجاسة التي على المحل بين سائر المواظع لان الشارع انما امر بالاستنجاء لان غالب موضع النجاسة خروج النجاسة وموضع النجاسة فامر بالاستنجاء اختصارا وتيسيرا عليه وهذا هو المعتاد من عمل الناس. اما لو ان الانسان اخر استنجاءه وهذا امر مقبول وكذلك ايضا ليس من الانقاء التام لكن لو قدر الانسان انه انه قضى حاجته من غير ان يستنجي من غير ان يستنجي ثم توضأ واراد ان يستنجي بعد ذلك نقول صح صح امره ما لم ما لم ينتقض وضوءه وازالته لتلك النجاسة كازالة النجاسة من موضع من ركبته او ساقه او ساقه ونحو ذلك ثم ثم يستمر في يستمر بمبادرته لامره لامر الصلاة الاية الثالثة ناخذها على عجل وفيها معنى يسير جدا في قول الله عز وجل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم في هذه الاية في قول الله عز وجل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت رفع ابراهيم القواعد فيه فضل فيه فضل بناء المساجد ورفع القواعد لكن في هذا المعنى في قوله رفع القواعد من البيت فيه تشييد البناء ورفع المساجد حتى ترى هل يؤخذ من ذلك تشييد المنارة للمساجد ام لا؟ نقول اولا ينبغي ان نؤصل المسألة ان المساجد ليس لها شكل معين في الاسلام ليس لها شكل معين لا مربع ولا مستطيل ولا مستدير ولا مساحة معينة ومسافة معينة فيبني الانسان ما شاء ولو كمفحص قضاة فهذا هو هو من المساجد الذي امر الله عز وجل بانشائها وعمارتها بما تقوم به حاجة حاجة الناس. اما بالنسبة لرفعها ونشيدها اطول من بناء الناس هذا من المعاني الذي اخذ بها بعض الناس ان يكون حتى ترى واخذ بعضهم من هذه الاية بعض المتأخرين معنى رفع المباني كذلك ايضا المنارات حتى حتى ترى وهذا استدلال ضعيف وهذا استدلال ضعيف ولو كان كذلك فان اولى من يقتدي بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام العلماء من الصدر الاول من التابعين وكذلك الصحابة يسمون المنارة هو موضع الاذان. المنارة هو موضع ولهذا يرد في بعض المصنفات والكتب كلمة المنارة يريدون بها موضع الاذان لا يريدون بها هو هذا العمود الذي يرفع على المساجد على المساجد. لم يكن في زمن النبي ولا ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ابن ابي طالب المنارة. ولا يعرف ولا يعرف هذا في زمن النبي ولا الخلفاء ولا في زمن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. جاء في مصنف ابن ابي شيبة من حديث عبد الله ابن قال ان المؤذن كان اذا في النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن على المنارة ثم ثم ينزل المراد بذلك هو هو المكان المرتفع هو المكان المرتفع وليس المراد بذلك هي الاعمدة الموجودة وكانوا يصلون او يؤذنون على السطوح. وقد ترجم على هذا جملة من المصنفين كابن ابي شيبة في كتابه المصنف. في ابواب الاذان على ما معنى صنف وترجم له ابو داوود ايضا في كتابه في كتابه السنن. وجاء ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث النواسف شبعان في نزول عيسى قال عند المنارة شرقي دمشق شرقي دمشق المراد بذلك هو المكان المرتفع وليست هي المنارات الموجودة حاليا من اول من وضع المنارة في الاسلام؟ وهذا مما اختلف اختلف اختلف في امره اختلف في في امري. قيل ان اول من وضع ذلك هو زياد ابن ابي في خلافة معاوية ذكر ذلك في فتوح في كتابه الفتوح هذا في عام في عام اه في عام خمسة واربعين للهجرة وقيل ان اول من وضع ذلك هو هو خليفة ابن مخلد وذلك في عام اربعة وخمسين للهجرة وضعه في مصر ثم اشتهر هذا فاذا كانت منارة اه لم تكن معلومة في الصدر الاول فمن باب اولى ما يوظع على المنايا من الهلال ونحو ذلك فالهلال لم يكن معلوما ايظا في دول الاسلام المتقدمة وانما عرف في الدولة السلجوقية واول من وضعوه دولة السلجقية هم اول من وضعوا الهلال وضعوا الادلة على على المنارات ثم تبعهم الناس في ذلك ودافعوا في ذلك انهم رأوا النصارى يضعون الصلبان على الكنائس جاءت الحمية ثم وضعوا الهلال على المنارات ثم اصبحت سنة سنة مطروقة حتى وصلت الى الحرمين واصبحت علما على على المنارات وسواء وضعت او تركت فالامر في ذلك فالامر في ذلك سواء في قول الله عز وجل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم في اشارة الى انه ينبغي للانسان اذا انجز عمل يستحب له ان يدعو الله قبول ذلك العمل قبول ذلك العمل سواء كان بناء او طاعة او او مثلا عمل بر صدقة او احسان ونحو ذلك ان يسأل الله عز عز وجل ان يتقبل منه هذا هذا العمل وفيه اظهار امتنان لله عز وجل وفيه ايضا وفيه ايضا الافتقار لله سبحانه وتعالى وفيه اشارة الى ان هذا العمل يمكن ان لا يتقبل من الانسان. ولهذا ينبغي للانسان ان يتضرع لله عز وجل بهذا القبول فاذا كان هذا من امام الحنيفية السمحة ابراهيم وابنه واسماعيل هذا الدعاء ربنا تقبل منا مع ان الامر هو الله والقائم بذلك المأمور هو نبي ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا تقبل انفاذنا لامرك سبحانه وتعالى لهذا ينبغي للانسان ان ينظر الى حاله في امور العبادة فيسأل الله عز وجل آآ القبول لعمله ذلك وهذا شامل لسائر انواعه على الاعمال مما يفعله الانسان من امور العبادات والعادات. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واستميح العذر في الاجابة على الاسئلة للانشغال وانبه الاخوة الى توقف الدرس قبل الحج لدينا الاسبوع القادم اه دورة