الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاول الاية في هذا المجلس هو قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للناس كافة في قوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا وهذا اراد الله عز وجل به العموم عموم الخطاب لسائر المخاطبين كذلك عموم ما يؤكل. وانما وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب للاكل باعتبار ان الاكل هو واولى ما يحتاج اليه الانسان. من سائر من سائر الملاذ والمتع في الحياة. بل ان اعظم شيء على الاطلاق يستقيم فيه بقاء الانسان هو المأكول وهذا امر معلوم ولهذا بين الله سبحانه وتعالى ان الخطاب الخطاب يتوجه الى اعظم ما يمتن الله به على عباده في هذه الارض وهو وهو المأكول. وذلك ان الانسان الاختيار من عدمه يعني اختيار اصل الاكل من عدمه اما ان يأكل او يموت جوعا بخلاف النعم التي لا اختيار فيها بخلاف النعم التي لا اختيار للانسان فيها. وذلك ان الخطاب يتوجه لما له فيه اختيار. وذلك النعم التي اختيار الانسان فيها كالقرار في الارض فان الانسان لا اختيار له الا الا القرار فيها. كذلك ايضا اصل حياة الانسان وجريان الدم فيه وكذلك وكذلك بقاء الروح فان الانسان لا اختيار له لا اختيار له في ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل اعظم النعم التي هي التي يقع فيها يقع فيها اختيار الانسان فاظهر الله عز وجل منته منته للناس في قوله جل وعلا يا ايها الناس اسكنوا مما في الارض حلالا طيبا. وهذه الاية دليل على القاعدة الفقهية التي يذكرها عامة العلماء وهي ان الاصل في الاشياء الاصل في الاشياء الاباحة او الحل. وهذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها المتكلمون من الفقهاء وغيرهم في اهل الاصل في الاشياء الحل او الحظر. وحكم الاشياء ايضا قبل التشريع. هل هي من المباحة او من الامور من الامور المحظورة. وهذا مما يأتي كلامه باذن الله تعالى. العموم يظهر في قول الله جل وعلا كلوا مما في الارض مما في الارض حلالا طيبا. في قوله مما في الارض من هنا في هذه الاية هي للتبعيظ من في هذه الاية للتبعيظ وليس المراد بذلك من بعظ ما في الارظ وانما ان الانسان لا يأكل كل ما في وانما يأكل البعض فالتبعيض هنا لمأكول الإنسان وحده لا لاصل لا لاصل المأكول لا لاصل مأكول والعموم يظهر بالنص وكذلك ايضا بجملة من القرائن المؤكدة للعموم. وذلك ان الله عز وجل قال يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فقوله مما في الارض يعني من الذي فيها مما يأكله وهذا من الفاظ العموم حلالا طيبا. فاكد الله سبحانه وتعالى اطلاق الحلية لما في الارض من مأكول بقوله حلالا طيبا ومعلوم ان الامر بالاكل يكتفي على دلالة الحلية في قوله كلوا مما في الارض فان الله لا يأمر باكل محرم وانما اكد ذلك بعد ذلك بقوله حلالا. ولو امر الله عز وجل بشيء لما احتيج الى التماس الى التماس لفظ الاباحة فيه وذلك ان الله لا يأمر لا يأمر بمكروه فضلا عن ان يأمر الله عز وجل بمحرم وهذا كاف في الاباحة الا ان الله اكده بقوله حلالا طيبا. والحلال ما احله الله عز وجل وقوله طيبا تأكيد ايضا لتأكيد لقوله حلالا يعني ان الله عز وجل لا يحل شيئا الا الا وهو طيب وهذا وهذا غاية الامتنان. فالاية مشتملة مشتملة على جملة من نصوص العموم في ان الاصل بالاشياء الحلم منها الامر بالاكل من غير استثناء ومنها اطلاق لفظ الحلية كذلك ايضا بيان المنة بيان المنة من الله سبحانه تعالى والمنة تظهر في الطيبات وذلك ان الانسان اذا اذن له بشيء فالمأذون به اما ان يكون طيبا واما ان يكون طيبا ممتزجا مع غيره اي ليس بخالص الطيب في ذلك. فالملة تظهر في الطيب اكثر من غيره. الملة تظهر في الطيب اكثر من غيره. ولهذا يقول العلماء ان صيغ العموم التي يؤخذ منها الاصل في الاشياء الحل يؤخذ بالاصل بالاذن ان الله عز وجل اذن بهذا الشيء وكذلك وكذلك اطلاق الحلية والاباحة كذلك ايضا المنة من الله سبحانه وتعالى. فاذا اظهر الله عز وجل منة لعباده بشيء فان اظهار المنة لازم منه الاستعمال. فبحسب السياق فاذا كانت منا في المركوب فهذا اباحة الركوب على الاطلاق. كذلك ايضا اذا كان ظاهر السياق الاكل فان ظاهر المنة اطلاق الاكل في ذلك من غير من غير ان يدخل ذلك الاطلاق. واذا كان الله عز وجل اظهر المنة للانسان في شيء من مخلوقاته مما خلقه في ذات الانسان كالبصر. الله عز وجل اظهر منته وفي بصر الانسان ان يطلقه في الارض. اذا فنقول اظهار في ذلك يغني عن اباحة النظر على الاطلاق. فنقول ان اظهار المنة في هذا دليل على ان الاصل باطلاق البصر الحل وذلك ان المنة لا تتحقق الا الا على ما كان غالبا وعاما واما ما كان مستثنى من اصل محظور فان ان المنة فيه دون دون ذلك. ولهذا فظهرت دلالات الاطلاق ان الاصل في الاشياء الحل في هذه الاية في مواضع عديدة من اطلاق الامر بالاكل ومنها قوله حلالا ومنها ايضا طيبا في ظهر فيه فيظهر فيه المنة من الله من الله سبحانه وتعالى وفي قول الله جل وعلا ايضا يا ايها الناس الناس يدخل في ذلك الناس باختلاف عقائدهم ويدخل في ذلك ايضا الناس على اختلاف اجناسهم من الذكر والانثى والصغار والكبار وهذا من قرائن العموم وذلك ان الخطاب اذا جاء عن من ينبغي ان يكون المخاطب به عام كذلك. واذا كان الخطاب خاص فيكون اللفظ عام المخاطب به قد يكون عاما وقد يكون وقد يكون خاصا ذلك ان الامور المخصوصة باشياء معينة تتوجه الى الافراد اكثر من العموم. واذا خاطب الانسان الناس كافة مما يعني انهم يشتركون بسائر منافع تختلف من فرد الى فرض فاقتضى الاشراك في لفظ العموم. ولهذا يقول الله جل وعلا يا ايها الناس كلوا مما في الارض فهذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا فدل على ان الخطاب الذي صدر من الشارع في ذلك وهو مظمون الخطاب انه عام كذلك فكما ان المخاطب عام بسائر اجناس الناس كذلك المخاطب به وهو مضمون الخطاب عام كذلك وهذا معلوم ان الانسان كلما عم خطابه عما كلما عم المخاطب منه عم الخطاب وهذا يظهر في شريعتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لانه عليه الصلاة والسلام بعثه الله الى الناس كافة. بخلاف الانبياء السابقين. بعثهم الله الى اقوامهم بعثهم الله الى اقوام الى اقوامهم فخطابهم يأتي يأتي خاص ولهذا يأتي من التشديد من ما لم يأتي بشريعة محمد وذلك انه كلما اتسعت دائرة المخاطبين اتسعت رغباتهم ومطامعهم وشهواتهم فينبغي ان يرد الخطاب على ما هو اعم اعم من ذلك ولهذا جاءت الشريعة بالفاظ العموم كثيرة واطلقت واطلقت الاباحة في مواضع في مواضع عديدة. ورفع الله عز وجل ما حرم على الامم السابقة من اه من اه من المحرمات من مطعومات وكذلك من كثير من الملبوسات واحله الله عز وجل لهذه لهذه الامة وذلك لان الذي يخاطب في ذلك هو عموم عموم البشر وحتى تستجيب فطر الناس المختلفة والمتباينة لشريعة الاسلام جاءت شريعة الاسلام على هذا على هذا العموم ولهذا ولهذا نقول ان قول الله جل وعلا يا ايها الناس هذا من قرائن من قرائن عموم المخاطب به وهو مضمون الخطاب اي ان الله عز وجل جعل الاصل في المأكولات الاصل في المأكولات الحل. وكذلك من قرائن في ذلك ان الانسان اذا خاطب اهل منى شتى على اختلاف ما يعتقدون فان الخطاب في ذلك ينبغي ان يكون عاما فالله عز وجل في قوله جل وعلا يا ايها الناس لم يخاطب الذين امنوا فقط وانما خاطب ايضا سائر اهل العقائد والديانات بان الله عز وجل احل لهم ما في الارض جميعا يعني حتى لو كنتم على ملة سابقة حرم الله عليكم شيئا من المطعومات فذاك منسوخ واحل الله لكم واحل الله عز وجل لكم ما ما في الارض ما في الارض جميعا. وهذه الاية فيها دلالة ايضا على نسخ على نسخ الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل انما ذكر الاكل على ما تقدم الاشارة اليه باعتبار انه هو الذ. هو الذ ما ما يحتاج اليه الانسان وهو اصل بقاء انسان وهو اصل بقاء الانسان. ولا يتمكن الانسان ان يبقى ان يبقى اياما متتابعة بلا اكل لكن يستطيع ان يبقى الى لباس مددا وان يبقى بلا نكاح مددا وان يبقى بغير متع الحياة الاخرى اما بالنسبة للاكل فانه لا يستطيع الانسان ان يلقى اياما. ولهذا يستطيع الانسان ان يستغني بل ان الانسان اذا تزاحمت منافعه ولذائذه في دنيا فانه يقدم الاكل عليها. فاذا نزع في اللباس باع لباسه ليأكل. واذا نزع في مسكنه باع مسكنه ليأكل. واذا نزع في منكحه دفع منكحه وطلق او لم يتزوج ليأكل. ولهذا ولهذا الناس اذا وجدوا اذا وجدوا اذا وجدوا في اذا كانت ارضهم جدبا وحبست السماء قطرها تركوا الارض التي هم فيها ومساكنهم فذهبوا حتى يلتمسوا هذه النعمة التي احلها الله سبحانه وتعالى. فتخصيص الاكل في هذه الاية دليل على ان ما دونها يدخل فيها ان ما دونها يدخل يدخل في اصل العموم الا ما قيده الشارع فيدخل في ذلك ان الاصل في المساكن الحلم فما يسكنه الانسان من شجر وحجر ومدر وغير ذلك ان الله عز وجل احله له كذلك ايضا ما كان من الشعر والصوف. وكذلك ايضا ايضا ما كان من اللباس من لباس الانسان على اختلاف انواعه الا ما دل الدليل الا ما دل الدليل عليه. ويستثنى من هذا العموم مما كان دون الاكل مما جعل الله عز وجل اصله التحريم من ذلك النكاح ويسميه الفقهاء الابضاع الاصل في الارظاع الاصل في التحريم وذلك صيانة للاعراض صيانة للاعراض وقد يقال ان الاصل في الارباع الحل من وجهه الاصل في الحل من وجه. والاصل في الاظظاع التحريم من وجه. اي ان الاصل في الاضلاع الحلم الى استحلها الانسان بما حلها الله له ولهذا اذا اردنا ان ننظر الى ما احله الله عز وجل للانسان من الاضلاع لا يوجد شيء من الاوضاع محرم على الاطلاق وانما بحاجة الى استحلال الاستحلال وذلك بتوافر شروط واركان واركان واركان النكاح. واما المحرم الدائم على الانسان فهي اشياء معدودة من من مباح عام ولهذا نستطيع ان نقول ان الاوضاع على اصل فيها الحل من هذا الوجه والاصل فيها التحريم اي انه ليس للانسان ان يأخذها مباشرة من غير من غير ضبط وتقييد وهي ما يتعلق بشروط بشروط النكاح واركانه وانتفاء وانتفاء والا يكون ذلك مما حرمه الله عز وجل من المحارم من المحارم على على الانسان. وكذلك مما ذكره الله عز وجل هنا في قوله العرب ذكر الارض لانها قرار الانسان وان الانسان فيما يظهر لا يستطيع ان يعيش في غيرها. وان التمس الانسان العيش في المريخ وغيرها من الله عز وجل ويقول كم لبثتم في الارظ عدد سنين. اي ان لبس الانسان لما يكون في الارض واما السماء يخرج الانسان منها يخرج الى الفضاء يسيرا ثم فعمره ومكثه ومكثه في الارض ولهذا الله عز وجل جعل حياة الانسان واخراجه منها وفيها ولا يكون الانسان جثته تطير في الهواء موتا وهذا وهذا لا يمكن ان يتحقق للبشرية. وقول الله سبحانه وتعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اختلف تفسير العلماء في خطوات الشيطان في هذه الاية بقول الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان الاتباع هو تقفي الاثر هو تقفي الاثر وثمة مسألة فقهية لطيفة بهذا المعنى يأتي الكلام عليها التتبع هو تقفي اثر قد مشي قبل ذلك وكأن الشيطان قد تلبس بهذه الاشياء قبل ذلك فكل ما حرمه الله على الانسان يفعله الشيطان فكل ما حرمه الله على الانسان يفعله الشيطان. وهذا ظاهر في لقوله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يتبع الانسان الاثر لوجود لوجود مأثور وسالك لهذا لهذا الطريق وسالك الطريق هو هو ابليس. وبهذا نستطيع ان نقول ان ما حرمه الله عز وجل على الانسان فان الشيطان يفعله بذاته. والتتبع هو ان يضع الانسان ان يضع الانسان بصره على مواضع غيره فيتبعها اما بوضع قدمه عليها او باتباع الاثر على سبيل العموم وهذا وهذا على سبيل التقصد على سبيل التقصد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى والذي نزل عليك الكتاب هو الذي هن ام الكتاب واخر متشابهات قال هو الذي انزل عليك التزام وايات محكمات متشابهات نعم فاما الذين في قلوبهم زيفا فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه على سبيل الاتباع ذكر ان ان المتشابه من القرآن يتتبعه المنافقون الذين في قلوبهم في قلوبهم زيغ والتتبع هو ان يقصد الانسان سلوك الطريق سلوك طريق الشيطان او سلوك الذين في قلوبهم زيت ان يتعمد الانسان ان يضع قدمه في هذه القدم وقدمه الاخرى في ذلك الموضع حتى يصل الى الغاية التي يريدها السالك له قبل ذلك ولهذا نستطيع ان نقول ان ما دل عليه الدليل في الكتاب والسنة ان الشيطان فعله فهل هذا من المحرمات مثال ذلك ما جاء النهي عن الاكل بالشمال قال فان الشيطان يأكل بشماله. يأكل بشماله. كذلك في قول الله في قول النبي عليه الصلاة سلام لا تمشي بنعل واحدة فان الشيطان يمشي بنعل واحدة. ما دل الدليل عليه ان الشيطان يفعله هل هذا؟ هل هذا من محرمات هذا من القرائن التي تؤيد القول بالتحريم. وقد قال به بعض الفقهاء وهذه مسألة يحتاج تحتاج الى فصل. وفي قول الله سبحانه تعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اتباع خطوات الشيطان من العلماء من حملها على العموم ان ما نهى الله عز وجل عنه فهو من المحرمات. وهي من خطوات الشيطان. ومن العلماء من قيده ان ما خالف الحل. مما بينه الله عز وجل هنا لقوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. قالوا كل ما حرمه الانسان على نفسه مما لا يحرمه الله طريق الشيطان. ثبت تفسير ذلك عن عبد الله ابن مسعود فيما رواه البيهقي والطبراني في كتابه المعجم من حديث ابي ضحى عن مسروق ان عبدالله بن مسعود قدم له ضرع فاكل فاكل منه فدعا القوم ليأكلوا معه فاتى القوم الا واحد فقيل له قال انه نذر على نفسه الا يأكله فقال عبد الله بن مسعود هذا من خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكأنه جعل اتباع خطوات الشيطان هو ان ينذر الانسان على نفسه تحريم شيء قد احله الله عليه. وفسر هذا ابو مجلس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره في كتاب التفسير هكذا البيهقي من حديث سليمان عن ابي مجلس انه قال في قول الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال هي نذور المعاصي. وهذا وهذا هو الظاهر ويؤيد ذلك اية الانعام في قول الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. اي بين الله سبحانه وتعالى ان خطوات الشيطان هي التي تعارض ما احله الله عز وجل للانسان من لحوم الضأن ولحوم المعز ولحوم الابل ولحوم ولحوم البقر. ولهذا عاتب الله عز وجل ما من حرم ما احله الله عز وجل لعباده. ولهذا نقول ان ذكر خطوات الشيطان في هذه الاية المراد بذلك ان يحرم الانسان على نفسه شيئا لم يحرمه الله عز وجل فهذا من خطوات الشيطان. وبهذا نستفيد مسألة وهي نستفيد مسألة وهي ان الانسان لا حرم على نفسه شيئا بنذر هذا هل هو من نذور المعاصي؟ ام لا؟ اذا حرم الانسان على نفسه ان اللحم طير كذا. فهل هذا من نذر المعصية؟ نقول نعم من نذر المعصية بنص الاية. وعلى هذا نقول هل عليه كفارة؟ ام لا؟ نقول نخرج هذا على مسألة نذور المعاصي نذور الكفارات في في المعصية هل يجب على الانسان ان يكفر؟ ام انها لغو؟ فاذا حرم الانسان فاذا نذر الانسان ان يسرق او ان يشرب الخمر او نحو ذلك. بالاجماع انه لا يجوز له ان يفعل لكن يمينه تلك. هل عليها كفارة؟ ام لا؟ هذا من الخلاف عند العلماء هذا من مواضع الخلاف عند العلماء من العلماء من قال بوجوب الكفارة تعظيما لهذه اليمين وللمحلوف به سبحانه وتعالى كذلك ايها اراد ان وزجرا للانسان الا يتخذ النذر الا يتخذ النذر عرضة لي اهواء ومشاربه ونحو ذلك فيؤذن في هذا في هذا الامر. وهما قولان في مذهب الامام احمد ومال عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى الى الى التكفير. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان ذكر الله عز وجل هنا خطوات الشيطان والخطوات هي اشارة الى انها قليلة مخالفة للاصل مخالفة للاصل ولهذا قال الله عز وجل كلوا مما في الارض حلالا طيبا يعني ان ما في الارض هو هو حلال للانسان. واما ما حرمه الله عز وجل ما حرمه الله عز وجل على الانسان هو شيء يسير فهو شيء يسير يدعو الشيطان الى اقترافه مما حرمه الله عز وجل على الانسان من اكل الميتة او او لحم الخنزير او الكلب او غير ذلك مما حرمه الله عز وجل على الناس. ومن العلماء من قال ان المراد بذلك المعنى الاخر وهو ان يحرم الانسان على نفسه شيئا احله الله له وهذا التفسير المتأخر وهو الاظهر يجعل العموم اوسع وان العموم في هذه الاية على ان الاصل في الاشياء العموم ظاهر على ان الاصل في الاشياء على ان الاصل في الاشياء العموم ظاهر ولكن ان الفاظ القرآن ان الفاظ القرآن ومعانيها عامة. وما يأتي تفسير ذلك عن السلف في امثال هذا المعنى يكون من من خلاف التنوع لا خلاف لا خلاف التضاد. وخطوات الشيطان قيل ان المراد بذلك هي خطاياه. وهذا جاء تفسيره عن غير واحد جاء عن عن مجاهد ابن جبر وجاء عن قدادة وقيل ان المراد بذلك هي هي معاصي التي يأمر يأمر الناس باقترافها وعلى كل فدلالة هذه الاية في قوله خطوات الشيطان اشارة الى ان اشارة الى انها يسيرة تخالف الاصل وفي هذا تنبيه الى ان الله سبحانه وتعالى جعل اصول المباحات للانسان عريضة واما بالنسبة للمحرمات فهي فهي يسيرة جدا وكثير من الناس الذين يلتفتون الى او يتكلمون في مبادئ الحريات وغير ذلك ونحو ذلك يشغلون انفسهم يشغلون انفسهم بخطوات الشيطان ثم يحصرون الارض الارظ فيها والله سبحانه وتعالى في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان جعل ان المستثنى من هذه الارض كأنه يمثل المستثنى من هذه الارض المباحة انما هي مسافة خطوات فقط واما بالنسبة للارض فهي مباحة بسهالها وفجاجها واوديتها ببحرها وبرها وان المحرم على الانسان انما هي خطوات يسيرة. بعض الذين يدعون الحرية الى هذه الموضع ويريد ان يعيش في هذه الخطوات وينسى ان الشيطان هو الذي قيده في يد خطوات وترك الحرية الفسيحة الى عبودية الى هديت الشيطان في هذه في هذه الخطوات اليسيرة فعاش فيها وظن انه يبحث عن الحرية وهذا وبهذا نعلم ان الانسان اذا اشغل نفسه كثيرا بالامر المحرم ظن انه انه مقيد. واذا اشغل نفسه في المباح العريض ادرك ان الله عز وجل قد انعم عليه. فاذا نظر الانسان الى ما احله الله له من مأكولات نظر الى البحر ان ما كان تحت سطح البحر من سائر المأكولات ان الله عز وجل احله له. وما كان على سطح الارض وتحتها فهو مما احله الله له الا اشياء يسيرة يستطيع الانسان ان يعدها ان يعدها بيديه كذلك ايضا ما كان من الملبوسات مما احله الله عز وجل للانسان من انواع الالبسة والوانها احل الله عز وجل للانسان شيئا كثيرا. ولكن هذه النظريات الحادثة ما يسمى بالحريات اكثر طرقا على مسامع كثير من الناس في مبادئ الحريات وانه حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا فتأتي على ذهن الانسان في سياق واحد منتظمة ثم يظن الانسان انه فعلا انه قيد عليه كل قيد عليه كل شيء. النظر فان الانسان في حالة يطلب كثيرا من الاشياء هو لا يستطيع ان ينتفع بها ولو اراد ان يستوعبها لما استطاع. ولكن يريد ان يشغل نفسه يريد ان ان يشغل نفسه التعلق بامثال هذه الاصول وامثال هذه الاشياء وهو من جهة الحقيقة لا يتمكن من لا يتمكن لا يتمكن من استيعابها. لو نظر الانسان الى الامور المحرمة مما حرمها الله عز وجل على الانسان لوجد ان الانسان في حاجته لها ربما يمر عليه في عمره في عمره عقود مديدة انه لا يحتاج لا يحتاج اليه. وتجد كثيرا من الناس يتبنون هذه المبادئ وتسأله مثلا هل رأيت خنزيرا في حياتك؟ يقول لم ارى خنزيرا في حياتي. ولماذا اذا تتكلم على قضية انك محروم من اكل الخنزير؟ او محروم من من كذا او لبسي كذا او نحو ذلك انما هو عمارة ذهن الانسان بشيء مما حرم عليه وجعله في سلك ومنظومة واحدة حتى يقيد الانسان عنقه ويظن ان ويظن ان الله عز وجل حرم عليه حرم عليه كل كل شيء. وهذه عادة النظرية وما يسمى بالليبرالية وطلب الحريات انهم ينظرون الى العقد ويقومون بحلها ولا ينظرون الى المحلول وباعتبار انه محلول فيشغلهم الناس بما هو مقيد ليحل وهذا امر وهذا امر معلوم مشاه ولا يمكن لاناس يدخلون ابواب ابواب والحريات ونحو ذلك ان ينظروا الى شيء محلول هو من جهة اصله يجب ان يعقد فيأمرون بعقده لان هذا يقولون اذا كان اذا كان هذا معقودا لك فقد يكون محلولا لغيرك فاذا كنت تحرمه انت فان فان غيرك قد يبيحه وهو من جهاد هذه القاعدة لابد ان يكون ان يكون الشيء كله محلولا اي حلالا ولا يوجد في ذلك ثقيل ولا يما لا يوجد له تقييد في هذا هي هي طريقة البهائم هي طريقة البهائم. وفي قول الله سبحانه وتعالى خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. العداوة على انواع ولهذا سمى الله عز سبحانه وتعالى الشيطان هنا ان انه عدو مبين ذكر البيان العداوة تتباين منها عداوة بينة ومنها عداوة خفية ولكن عداوة الشيطان عداوة بينة من اين يأتي تأتي هذه العداوة البينة؟ والشيطان يجري من الانسان المجرى الدم فكيف يدرك الانسان عداوته بالبيان؟ نقول المقصود بالبيان هنا معنى جليل وهو ان العداوة للانسان منها عداوة ينتفع منها المعتدي ينتفع منها المعتدي يعني لديه شبهة في ذلك اما الشيطان فلا ينتفع من عداوة الشيطان شيطان وان من عداوته للانسان وانما يعاديه كرها وحقدا وغيظا وحسدا. غيرا وحسدا بخلاف الخصومات التي يقع من الناس بما له في شبهة فيتنازع الناس على مال او يتنازع الناس مثلا على شيء من من حقوقهم فيما بينهم او رجل مثلا وقع في شخص فكان ثمة عداوة هذا العداوة في ذلك ليست بظاهرة بينة لوجود مشاحة في الحق اي لديه نسبة حق ولهذا تجد بعض هم ربما يفكر بحق خصمه عليه هل له حق لديه؟ هل انا اخطأت عليه او نحو ذلك؟ فيتنازعون الحق. اما بالنسبة لعداوة الشيطان المصالح بينهم وبين بني ادم منفكة المصالح بينه وبين بني ادم منفكة فجنسه يختلف عن جنس عن جنس البشر وعداوته كذلك بالنسبة للانسان تتباين تتباين عن العداوات التي فيها حظ. ولهذا عداوة الشيطان للانسان بينة ظاهرة انه حظ لا حظ فيها وهذا يظهر في حال الانسان اذا عاداه شخص من الابعدين وخاصمه في ذلك اذا كان يعلم ان فلان ليس بينه وبينه حق لم يشاركوا في تجارة ولا يشاركوا في نسب ولم يشاركه ايضا يجاوره في بلد ونحو ذلك وكان من الابعدين يعلم ان القضية انما هي حسد ومكر وخديعة وحسد. لمن؟ من تلقاء نفسه. ويعلم ان هذه العداوة هي عداوة عداوة بينة. ويعلم ايضا من اراد ان يقيم امثال هذه ان هذه عداوة لا يمزجها شيء من الحقوق ولهذا تجد القاضي حينما يحكم بين متخاصمين يقفان عنده ينظر انه ما يعلم ان بينهما عداوة ولكن هذه العداوة ليست عداوة بينة ليست عداوة بينة لوجود شيء من الحق الذي يتنازعان فيه وقد يكون اقلد هذا ظاهر وقد يكون لدى الحق لدى هذا باطن وقد يكون ثمة شبهة في ذلك ولهذا العداوة لا تكون لا تكون بينة اما الشراكة بين الانسان وبين بني ادم فهي منفكة في امر الدنيا ولهذا عداوته كانت كانت ظاهرة ولهذا كان اكثر البيان في القرآن في عداوة الشيطان هي في بيان خططه ومكرهه وتدليسه وتلبيسه. اكثر من بيان ذاته. فذاته معلومة ولكن الله عز وجل يبين الحيل التي يحتال بها الانسان ليصل الى اظلال الشيطان واغوائه حتى يتسلل الى المحرمات. بتشويله للشيطان ان هذا حظ لك كما سول لي ادم وحواء في الجنة حينما منع الله عز وجل ادم وحوا من الاكل من من الشجرة قال ما منعكما ربكما من عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين تكونا ملكين يعني الملك هو الذي اعظم ما يسعى اليه الانسان وهو دوام البقاء وكذلك تمام التصرف. تمام التصرف في المملوك والا يشاركه ولا ينازعه في ذلك احد الامر الثاني السلامة من الاسقام والامراض وهو الخلود فيها لان الانسان يطرأ عليه عارض خاصة في عجلة الزمن انه ربما يموت ويهلك ونحو ذلك فاذا تحقق له تمام الملك وتمام الخلود تشبث بذلك وتسلل عليه الشيطان. ولهذا نقول ان اعظم ما يدخل الشيطان على الانسان هو في هذين الجانبين هو تمام الملك والخلود والخلود سواء كان كليا او كان جزئيا والخلود هو طول البقع ولهذا يتنازع الناس لاجل الخلود في الارض الخلود فيها لاجل الدولة تبقى اكثر من الدولة الاخرى فلان يبقى اكثر من فلان بقاء وعمرا ولهذا ايه في القتل فلان يقتل فلان لماذا حتى لا يعتدي عليه؟ وكذلك ايضا في الملك يعتدي على غيره حتى لا ينتزع منه ملكه ويتخاصمون في المال حتى لا يأخذ من ملكه شيء وهكذا ولهذا اصل نزاع البشرية وعلى هذين الامرين هو في امر الملك وطول البقاء هو في امر الملك وفي طول وفي طول البقاء وهذا وهذه هي فرع عن اصل عداوة الشيطان عداوة الشيطان لادم لادم وحواء وحواء في دلة. وهذا في دلالة بالتظمين على ان الاصل في الالبسة الحل والاصل ايظا في المساكن الحل وتقدم الكلام الكلام على هذا وانما قلنا ان الاصل في هذه الاشياء باعتبار ان المأكول اوسع منها موضعا المأكول اوسع منها موضعا الاصل في المأكولات انها تنتشر في الارض اكثر من مواضع المساكن وكذلك ايضا من مواضع اللباس فلما تعدد موضع الاكل في الارض لزم ان يدخل فيه الاصل في المسكن الحل. لان الحل اضيق دائرة من ملكي من ملك مأكول وذلك ان الانسان اذا احل الله عز وجل له ما في الارض جميعا مما يأكل منه الانسان لابد ان يكون مالكا واذا لم يكن مالكا لارضه فان فانه لا يملك السمر. فاذا كان البستان ليس له او كان الوادي ليس له فانه لا يملك ذلك. ولهذا ان حل او جعل الاصل في المساكن الحل هو لازم للاصل في ان المأكولات المأكولات في المأكولات والطهارة وكذلك ايضا في مسائل في مسائل الالبسة وذلك انها اضيق حاجة وتلبسا للانسان للانسان فيها بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى انه احل للناس عموما ما في الارض جميعا ذكر الله عز وجل بعد ايات انه حرم على عباده حرم على عباده ولاة وهذه المأكولات اوردها الله سبحانه وتعالى بعد تحذيره بعد تحذيره من اتباع خطوات وخطوات الشيطان متنوعة ومسالكه في ذلك متعددة كما تقدم الاشارة اليه وذكر الله سبحانه وتعالى بعد انه حرم على عباده حرم على عباده شيئا يسيرا وهو شيء من التفسير للخطوات التي تقدم تقدمت الاشارة اليها في قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة. وانما من ادوات من ادوات الحصر مما يدل على ان الاصل في لذلك ان الاصل في ذلك هو خلاف المحصور مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم لحم الخنزير اي ان الله سبحانه وتعالى جعل المحرمات على الانسان هي محصورة في هذه الاشياء المعدودة وحرم وفي ذلك دفع لشبهة الكراهة او الفاضل والمفضول او نحو ذلك مما ينبغي للانسان بان يتنزه عنه. ولهذا كان القرآن بينا محكما. وفصل الله عز وجل على العباد ما حرم ما حرم عليهم ومن تفصيله جل وعلا ان بين المحرم هنا انما حرم عليكم الميتة. وقوله جل وعلا انما حرم عليكم في ذلك قطع الشبهة التي قد تطرأ ان المحرم انما يحرم على جنس دون جنس او على طائفة دون دون طائفة فبين الله سبحانه وتعالى ان الخطاب هنا يتوجه الى الناس كافة الذين جاء عليهم الخطاب السابق في قوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فقال الله جل وعلا انما حرم عليكم اي يا ايها الناس انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم تنزيل والميتة تكون اسكان الياء وكذلك بتشديدها يقال ميتة وميتة وغلب اطلاق الميتة على على ميت الحيوان. ويقال يقال ميزة والميتة وقال ميت وميت وغلب في اصطلاح الشرع اطلاق الميتة بالتسكين على على ميتة الحيوان. وثمة لطيفة في هذه الاية في قوله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. انه ذكر في الخنزير اللحم واما بالنسبة للميسة فذكر الميتة على سبيل العموم على سبيل الاطلاق. في هذا اشارة الى ان الله عز وجل حينما حرم الخنزير حرم اصل لحمه سواء كان مذكى او غير مذكى حتى الا يحمل لحم الخنزير على على انه ميت؟ على انه ان الله عز وجل انما حرم الميت ولكن الله سبحانه وتعالى حرم اللحم بعينه مذكى او غير مذكى. مذكى او غير او غير مذكى. ولهذا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انما احرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالميتة محرمة ما تحقق فيها الوصف ما تحقق فيها الوصف والدم ما تحقق ما تحقق فيه الاسم ولحم الخنزير ما كان ما كان لحما والخنزير لحم فهو محرم على فهو محرم على عمومه وقوله جل وعلا الميتة في ذلك جاء اللفظ على سبيل العموم باعتبار باعتبار الابتلاء والملامسة فان الانسان يلامس ميتة ميتة البر اكثر من ملامسته لميتة البحر و وركوبه البحر عارض بخلاف بقائه في البر ولهذا اطلق الله عز وجل الميت هنا على سبيل العموم وبين تحريمها وبين تحريمها فجاء التحريم في هذه الاية عاما باعتبار ان الانسان باعتبار ان الانسان يقارب او ويقارب ميتة البر اكثر من مقاربته لميتة البحر. وهذا وهذا ظاهر ايضا فيما فيما يأتي فيما يأتي بيانه باذن الله عز وجل. وفي قوله جل وعلا عليكم الميتة. الميتة هل هي محرمة على سبيل العموم؟ اي كل ما كان من الميتة من جميع اجزائها. نقول اتفق العلماء على ان الميتة تحرم بلحمها وهذا محل خلاف عند العلماء وانما اختلفوا فيما عدا ذلك فيما فيما عدا ذلك. مما كان خارجا عن لحمها وذلك كجلدها وما كان وما كان غيره يعني من الشعر والصوف وكذلك الظفر والقرن. وهذه مما من مواضع الخلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة على عدة اقوال ذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الميت تحرم بلحمها وما اتصل بها وما اتصل وما اتصل بها قالوا وقال وما اتصل بها جلدها من باطنها وظفرها وقرنها فهو متصل بها متصل باللحم قالوا فيأخذ حكمه ويخرجه الامام مالك رحمه الله من ذلك قرن الفين قال باعتباره انه منفك منفك منفك عنه. واما بالنسبة للصوف والشعر فهو فهو مباح. والقول الثاني يقال الامام الشافعي قال ان الميتة تحرم بجميع بجميعها سواء ما اتصل منها او لم او لم وذهب بعض العلماء الى حل الصوف وحرمة الجلد وهذا وهذا ذهب اليه جماعة من العلماء وهو قول الامام احمد رحمه الله في رواية في رواية عنه. واختلف العلماء في ما كان في جوف في جوف فالميتة وهو جنينها اذا مات معها هل يقال بحله؟ بحله او لا؟ من العلماء من قال ان علة التحريم علة تحريم الميتة هي الا تذكى هي الا تذكى ويحبس الدم الدم فيها. فاذا حبس الدم فيها فان العلة في ذلك تلحق الجنين الذي في بطنها. فالعلة حينئذ واحدة فتحرم فيحرم الجنين حينئذ الذي في بطنه ومن العلماء من قال ان علة تحريم الميتة ان غالبا الميتة تموت لعلل باطنة فيها من الامراض والاسقام فتنتشر في في لحمها فتموت اما بهزال او بوباء او اكلت سما او نحو ذلك فهذا ينتشر فيها فحرمت لاجل هذا الامر. قالوا واذا كان كذلك فامراضها لا تنتقل الى جنينها بخلاف الدم الذي يكون محبوسا. وهذه العلة هي علة مستنبطة والعلة المستنبطة مما لا يقاس عليها عند عند العلماء والله عز وجل قد حرم الميتة على سبيل العموم ولا يقال ولا يقال بحنديتها ولكن بالنسبة للجني الذي هو فيها نقول اذا خرج حيا وذكي فانه كذلك واما اذا كان في جوفها فذبح فذبحت امه فذكاته ذكاة امه كما كما في الخبر. اما بالنسبة لجلد الميتة فهل جلدها يحل معها يحل بالدماغ ام يحرم معها؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. من العلماء مقالة فانه يحل يحل بالدباق وذهب الى هذا ابو حنيفة والشافعي وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ويستدلون بذلك بحديث ميمونة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يمرون بشاة يجرونها فقال الا انتفعتم بهاب ايهاب؟ قالوا انها ميتة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور ودماغه طهورها دماغها وجاء في لفظ يطهرها الماء والقرظ. وكذلك ايظا ما جاء في حديث عبد الله ابن عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبر فقط طهوا. والامام مالك رحمه الله يرى ان انما كان متصلا بالجلد او باللحم او مباشرا له قال فهو ميتة من البهيمة ولا يجوز ولا يجوز استعماله كان خارجا منه فيجوز وظاهر كلام الامام مالك ان الجلد الباطن نجس والجلد الظاهر طاهر ولهذا الامام مالك رحمه الله وضع الماء وسائر السوائل في جلود الميتة المدبوغة ويرى انتباه منها فيما عدا فيما عدا ذلك قالوا وذلك ان انها نجسة فيبتعد عن الانتفاع فيبتعد عن الانتفاع الانتفاع بها من هذا من هذا الوجه. واما قول الله جل وعلا الدم ولحم الخنزير الدم يأتي الكلام عليه في قول الله عز وجل ودم مسفوحا وآآ في هذه الاية الدم الدم نستطيع ان نقسمه على على انواع. الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الذبح وهو محرم ونجس بالاتفاق اساني دم الحيض والنفاس دم الحيض والنفاس ويدخل في ذلك الاستحاضة باعتبار ان المخرج في ذلك واحد. المخرج في ذلك واحد قالوا فربما التقت بنجاسة فتدخل في ذلك الحكم. ويستدلون بذلك بقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فوصفه الله عز وجل بالاذى فوجب فوجب اجتنابه. ويتأكد ذلك قالوا في هذا ان الله عز وجل امر الرجال على ان يعتزلوا النساء في المحيض وهذا بيان لشدة لشدة الكراهة والتحرير والتحذير منه والتحذير من الدم واما النوع الرابع في هذا هو الدم دم العروق ودم دم العروق الذي يخرج من الجراحات او من الاوردة او الشعب وغير ذلك يخرج من الانسان فهل هو نجس ام لا وهذه من من المسائل التي يختلف فيها بين المتقدمين والمتأخرين وفيها خلاف ايضا عند بعض والسلف بين القليل والكثير يأتي الكلام في هذه المسألة باذن الله عز وجل. وفي قول الله سبحانه الا ولحم الخنزير انما حرم الله عز وجل الخنزير لان العرب كانت تأكل الخنزير في الجاهلية الخنزير المتوحش. الخنزير المتوحش وليس الخنزير الاهلي في حرمون الاهلي يستهلون ويستحلون المتوحش. فاذا حرم الله عز وجل المتوحش فان الاهلي من باب من باب اولى. وآآ قال الله عز وجل ولحم الخنزير؟ هل هذا التقييد يؤخذ على على ظاهره؟ بحيث يقال انه يجوز للانسان ان يستعمل ان يستعمل مع غير اللحم من الجلد والظهر وغير ذلك فهذا فهذا هذه او هذا القيد في هذه الاية ولحم الخنزير هو دفع للاشكال الذي ربما يتوهم من ظاهر هذه الاية ان الله عز وجل انما حرم الخنزير اذا كان ميتا الا اذا كان ميتا فبين او فبين سبحانه وتعالى ان التحريم يقع عليه ذاته وما كان وما كان مما يتصل به فحكمه كحكمه سواء. اذا فاللفظة بقوله ولحم الخنزير انه لا يستفاد منها لا يستفاد منها التقييد وانما هي دفع لشبهة قد تطرأ على على في هذا الموضع ولهذا ذهب عامة السلف ذهب عامة السلف الى ان ما اتصل بالخنزير مما تعلم به سواء كان الجلد او الصوف او الظفر انه انه يحرم بحرمته. وفي قوله سبحانه وتعالى وما اهل به لغير المراد بالاهلال هو ان يجهر الانسان بصوته ولهذا ولهذا يهل الانسان عند احرامه بالتلبية ويسمى وكذلك ايضا الهلال انما سمي هلالا لان الناس اذا رأوه ارتفعوا باصواتهم او كبروا فسمي فسمي هلالا قال وما اهل به لغير الله لان الناس في الجاهلية يجهرون باصواتهم عند ذبحهم لاصنامهم والهتهم فيسمونها عند عند الذبح نص على ذلك جماعة من المفسرين من السلف جاء ذلك جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي ابن ابي طلحة على عبدالله بن عباس قال وما اذل به لغير الله؟ قال ما اهلوا به لاصنامهم؟ وجاء ذلك ايضا عن مجاهد ابن جبر وقتادة وغيرهم من وغيرهم من المفسرين. قال وما اذل به لغير الله. وهذا دليل على ان المقصود بذلك الاهلال بخلاف بخلاف السبب سبب الذبح فسبب الذبح لا يعني من ذلك اهلالا لغير الله وذلك ذبح الانسان للضيف او ذبح الانسان لسبب شرعي شرع الله عز وجل لاجله الذبح كالهدي والاضحية والعقيقة وغير ذلك فما اهل به لغير الله يعني نوى الانسان وجهر بنيته ان يكون ذلك لغير الله اولا او صنم او وثن. وبعض العلماء يجعل من وجوه التفريق في هذا بينما يذبحه الانسان للسبب وما يذبحه الانسان وما يذبحه الانسان للصنم قالوا اذا اقترن ذلك بتعظيم. يفرق بين ما كان لتكريم وما كان لتعظيم. فما كان لتعظيم يحرم ما كان لتكريم فهو جائز. وما كان لتعظيم لا يقصد منه لا يقصد منه ما كان لي تكريم ما كان لي تعظيم لا يقصد منه الاكل فربما ذبح وابقي على ما هو على ما هو عليه ولهذا الذين يذبحون للملوك ونحو ذلك وينحرون ويدعونها هذا شبيه بعمل الجاهليين شبيه بعمل بعمل الجاهليين اما الذي يذبح ويطعم ويطعم ويظهر من ذلك ان الانسان ذبح وطبخ. ولو لم يؤكل ذلك الطريق يدل على ان الانسان ذبح ليكرم وعلامة الاكرام الاكل. اما الذي يذبح ويبقيها على ما هي عليه او لا يطعمها ولا يقدمها ولمن ذبحه له فهذا ذبح تعظيم لا ذبح لا ذبح تكريم ولهذا نقول ان ذبح التعظيم محرم وذبح التكريم جائز وذبح التكليم جائز ولو كثر ذبح التكريم فيدخل هذا في دائرة الاسراف لا يدخل في دائرة في دائرة الاهلال لغير الله وذلك ان الله عز وجل ما ما حرم ما اهل به لغير الله الا لاجل الا لاجل تعظيم غيره بشرية انما حرمها الله وعبادتها من دون الله لكونها تشارك الله عز وجل في التعظيم اما بالنسبة للاكرام فالله عز وجل امر به امر باقراء الضيف واكرامه واحسانه الى الجار وبر الوالدين واطعام الطعام للفقراء والمساكين وغيرهم. وقول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وهذا يدل على سعة في عموم الحل الاول سعة حموم العلة الحل الاول وذلك ان الاستثناء من الحل دخله استثناء ايضا ان الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل من عصر الحلم دخله استثناء ايضا والاستثناء اذا دخله استثناء دل على صحة على صحة وتأكيد الحل الاول فالله عز وجل في كتابه العظيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ثم بين الله عز وجل المستثنى من هذا الاطلاق في قوله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فاستثنى الله عز وجل من ذلك فاستثنى الله عز وجل من ذلك حال الاضطرار. فما كان من حال الاضطرار هو داخل في اصل العموم وداخل في اصل في اصل العموم يظهر منه سعة فضل الله عز وجل ومنته في قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه في قوله جل وعلا اضطر الضرورة الضرورة ما تلجئ الانسان الى المحرم مع مع انتفاء الحل او مع وجود الحل وعدم القدرة القدرة على استعماله. فنقول حينئذ ان الله سبحانه وتعالى فنقول ان الله سبحانه وتعالى بين ان الاستثناء هنا ان باستثناء الداخل على الاستثناء من اصل الحل. جعله الله عز وجل في حال الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. والمحظورات على الانسان ما نسى الله عز وجل عليه الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به وما اهل به لغير الله. فالضرورة تتعلق بالافراد غالبا لا تتعلق بالجماعات. واذا كانت تتعلق بالافراد فمردها الى حال الى حال الفرد. ولهذا الظرورة لا تكون تشريعا ولا قاعدة وانما هي استثناء والاستثناء يتعلق باحوال وافراد وافراد معدودين ومع ذلك لكمال البيان والتوظيح بين الله سبحانه وتعالى ان هذا الاضطرار ينبغي ان ينتفي معه البغي والعدوان البغي والعدوان يعني الا يصاحب اكل الانسان من هذه المحرمات رغبة في الانسان فيكون قاصدا لاكل الشيب او مصطنعا للظرورة والا يكون ايظا معتديا زائدا عن الذي اذن الشارع به فاذا كان الانسان مثلا في ثلاث وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد الا ميتة جاز له ان يأكل بلا اسراف بلا بلا اسراف. وجاز له ان يتناول الدم ان يتناول الدم بلا اسرار وهل للانسان ان يأكل غيره من الناس؟ ام لا؟ اذا جاع وكان في فلاة يجوز نعم يقول ميت او حي نقول حي يتكلم بعض الفقهاء نعم ما يجوز؟ نعم لكن قد يقول قائل انا اريد ان اكل يده فتبقى روحه نعم؟ يقول لا استطيع ما يستطيع انه ياكل يده. هل له ان يأكل يد غيره ام لا نقول لا يجوز. نعم. هم. كيف لا يقول لا اريد ان اقتله. نعم يقول يتبادلون الايدي يجوز انس هذه من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء وبعض يقول يجوز بعضهم يقول يجوز. ان يأكل اليد. ولكن اي واولى يده او يد غيره. ايها اولى في ذلك؟ نعم اذا استطاع ها؟ يده نعم. يقدم يده على غيري. لماذا؟ لان بقاء الروح اولى. بقاء الروح بقاء الروح اولى وفي قول الله سبحانه وتعالى فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. اي بين الله سبحانه وتعالى انه ربما يلتبس في هذه الضرورات شيء من ما يقع في نفس الانسان انه وقع في محرم ملتبس عليه اكد ذلك الله عز وجل الجواز ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر للانسان ذلك فلا ينبغي ان يوجد اثم ولهذا نفى الله عز وجل الاثم وزاد في ذلك ان الله عز وجل لو وجد في النفس شيء في حال تحقق الوصف هو ان الله غفور غفور رحيم. ولهذا نقول قد يشتبه الانسان في حال المحرم يشتبه الانسان في حال محرم هل هو حرام ام لا؟ ام زاد على حاجته ام لا؟ فنقول في ذلك ان الله غفور رحيم عليه ان يستغفر وهو اقرب الى التوبة من غيره ممن تمحض عدوانه ممن تمحض عدوانه. وهذه وهذا الاستثناء مما تقدم الاشارة اليه من من الاستثناء من الاصل العام دليل على تأكيده على على ما تقدم. والقاعدة في ان الاصل في الاشياء الحل في المأكولات الحل هل هي موضع اتفاق؟ ام لا؟ هل هي موضع اتفاق ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الاصل في المأكولات الاصل في مأكولات الحل وهذا الذي ينبغي عليه ان يكون اجماع السلف ينبغي ان يكون عليه اجماع السلف ولكن ذهب بعض الفقهاء وقول لابي حنيفة وذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعية الى ان الاصل في الاشياء الحظر الا ان يدل دليل على العموم الا ان يدل دليل على العموم وقوله من الاصل في الاشياء الحظر الا ان يدل دليل على العموم قالوا ان الله عز وجل انزل الانسان الى الارض وجعل الاصل فيها التحريم ولو كان الاصل فيها الحل لما احتاج الى عموم اباحة في بعض المواضع ولا ترك الأمر على عمومه وما جاءت الا نصوص الا نصوص التحريم والحظر. فكانت مستثنية من الاصل. كذلك ايضا مما ينظر فيه في مسألة في هذه القاعدة الاصل بالاشياء الحل ام لا؟ اذا نظرنا الى الاقوال المتخالفة المختلفة في هذا نجد ان الخلاف في ذلك هو قريب من الخلاف اللفظي. قريب من الخلاف اللفظي الا في مسائل فصل في هذا وهي مواضع اشكال وذلك مثلا في حيوانات البر والبحر حيوانات البر والبحر الاصل في في مثلا ميتة البحر الاصل في ميتة البر التحريم. قالوا اذا اشتبه على الانسان حيوان هل هو من ميتة البر او ومن ميتة البحر فايها؟ فايها يغلب لديهم لديهم اصل الاصل في هذا؟ قالوا الاصل في هذا التحريم. فتدخل في اقرب محرم فيدخلونها في اقرب محرم. اذا فهي تدخل في دوائر في دوائر ظيقة كذلك ايظا بالنسبة للمحرم. المحرم يحرم عليه البر ويحل له صيد صيد البحر فاذا اشتبه عليه حيوان يغلبونه جانب يغلبون جانب الحظر الحظر في هذا باعتبار انه انه الاصل وفيه مسألة ايضا يتكلم عليها الاصوليون في هذا هل الاصل في الاشياء قبل التشريع الحضرمي الباحة وهذا ايضا من فضول المسائل ولسنا فيما قبل التشريع حتى نحتاج الى الى ايراد مثل هذه المسألة ولكن بعضهم يجعل من ثمارها ان ما كان قبل التشريح اذا كان الاصل الحظر قالوا فيدل على ان الاصل في الاشياء الحظر والعمومات هي استثناء من الاصل الذي كان عليه الامر قبل قبل ورود قبل ورود التشريع والحق في ذلك ان الاصل في الاشياء الاباحة. في سائر الاشياء الا ما دل الدليل على ان الاصل فيه التحريم بقيوده مما تقدم ان الاصل في الاضلاع في الاضلاع التحريم. والدليل على هذا مواضع كثيرة جدا منها في في هذا في هذا اه ففي هذا في هذه الاية وكذلك ايضا في قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء خلق ما في الارض جميعا سواء كان مأكول او ملبوس او مركوب الاصل في ذلك الاصل في ذلك الحل. ومما يدل عليه ايظا ما جاء عند الحكم المستدرك من حديث ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه الله فهو فهو عفوا يعني ان المسكوت مما مما احله الله عز وجل واباحه وجاء هذا عند ايضا في السنن من حديث سلمان الفارسي ويدل على هذا ايضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لاجل مسألته يعني انه قبل ان يتعرض له بسؤاله كان مباحا كان مباحا. وهنا جاء عام من قال من سأل عن شيء لم يحرم. يعني ان ما حرم كان بالنص هو شيء هنا نخرة تأتي على كل ما انعم الله عز وجل على العبد من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وغيرها ان الاصل فيها الاصل فيها الحل مما لم يدل عليه الدليل فاذا جاء الدليل في ذلك وهما ما فصله الله عز وجل في كتابه او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون على التفصيل وهو استثناء من من العموم ثم ايضا من الدلالات على ان الاصل في الحلم ان القرآن الفاظه كلية ورائية ان القرآن الفاظه كلية كلية وغائية والكلية هي اعم من الكل اعم من الكل لدينا كل ولدينا كلي لدينا كل ولدينا كلي الكلي هو الذي لا يكاد يدخله استثناء لا يكاد يدخله سيدنا واما الكل هو الذي يطرأ عليه الاستثناء. مثل الميتة الميتة كل وليست كلي. وليست وليست كلية الكلية هي التي يدخل فيها الامر ما هو عام ولا ولا يطرأ عليه ولا يطرأ عليه استثناء. والكل هو الذي يدخل عليه استثناء فالميتة انما جعلها العلماء كل وليست كله لانها يطرأ عليها استثناء من الشعر والصوف وهي داخلة في حكمها في اسمها كذلك ايضا ما يكون مثلا عليه بعض العلماء في الجلد على الخلاف الذي تقدم الكلام عليه في جنينها ايضا ما يستثنى من ميتة البحر ونحو ذلك قال هذا كل ويدخل عليه باستثناء اما الكلي فهو في الغالب او الاغلب لا يدخل عليه لا يدخل عليه لا يدخل عليه الاستثناء. نكتفي بهذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم