السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر. هذه الاية نتكلم عليها باذن الله عز وجل في هذا المجلس تقدم معنا الكلام على مسألة استقبال القبلة وان الله عز وجل استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام ان غير قبلته بعد ان كانت الى المسجد الاقصى جعلها الى المسجد الحرام. وذلك بعد الحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرعه وتضرعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لما تغيرت القبلة من بيت المقدس الى المسجد الحرام وقع ذلك في نفوس في نفوس اهل الكتاب وخاصة اليهود. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قبلته عن قبلتهم فكأنه فكأنه فكأنهم رأوا انه كان على شيء من البر والخير فتركه الى غيره فيرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد جمع برا وغيره. قد جمع برا وغيره. ولكن لما تغيرت القبلة رأوا ان رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قد تخلى عن شيء من البر الذي كان فيه. وهذا بحسب ما يرونه وما في اذهانهم من ظلال فكان النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لربه وكذلك للقبلة التي التي يرضاها فتوجه الى فتوجه الى المسجد الحرام. بين الله سبحانه وتعالى لاهل الايمان لما بلغهم كلام لما بلغهم كلام اهل الكتاب وكذلك لاهل الكتاب لما قالوا ذلك لاهل الايمان. بين الله عز وجل لهم ذلك انه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذا هذا المعنى في هذه الاية المراد بذلك ان الله عز وجل يوجه عبده اينما وحيثما شاء جل وعلا سواء كان الى جهة المشرق او كان ذلك الى جهة المغرب او غيرها غيرها من الجهات. وان التوجه الى امثال هذه الجهات في ذاته في ذاته ليس برا وانما هو امتثال لامر الله سبحانه وتعالى ليختبر الله عز وجل ايمان اهل الايمان. وهذا ظاهر ايضا في مسألة ما امر الله عز وجل به من الدماء في قوله جل وعلا لن ينال الله الله الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اي ان هذه الدماء التي تذبح او نعم لن يصل الى الله عز وجل تلك الدماء او اللحوم ولكن الذي اراد الله سبحانه وتعالى منه ذلك التشريع هو التقوى فيبتلي الله عز وجل اهل الايمان اهل الايمان من غيرهم. وهذا وهذا هو الحكمة من التشريع. فبين الى الله سبحانه وتعالى ان اليهود انما ظلوا بهذا الامر بسبب اختلال ميزان تراتيب الاسلام في اذانهم. وذلك ان الله عز وجل قد امرهم بالايمان امرهم بالايمان بالرسل وبالكتب وبالملائكة وامرهم باقام الصلاة وايتاء الزكاة فتركوا ذلك كله والتفتوا الى مسألة الجهة فبين الله سبحانه وتعالى ان البر لا يرتبط بالجهة وانما الجهة هي تابعة لما هو اعظم من ذلك. فانتم لا تؤمنون بالصلاة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كما امر الله ولم تؤمنوا بنبوة محمد وتتبعونه فانى تدركون معنى معنى البر ولهذا نقول ان اعظم بلاء بني اسرائيل وكذلك ضلال كثير من الناس انما هو بجهلهم باولوياتهم يأتي الاسلام بجهلهم باولويات الاسلام. وهذه الاية هي امارة على ذلك. النفوس حينما حينما يشق عليها بالاصول تتشبث ببعض الشعائر او ببعض الفروع حتى ترضى او ترضي نفسها انها فعلت شيئا بشعائر الاسلام وهذا وهذا عين وهذا عين الضلال والخطأ ولهذا كفار قريش لما بدلوا وبدلوا من شريعة الله سبحانه وتعالى من توحيد الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وغير ذلك مما امرهم الله عز وجل من الاصول تعلقوا ماذا؟ تعلقوا بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فجعلوها كالايمان بالله واليوم الاخر والجهاد في سبيل الله وهذا الجهل انما وقع وقع فيهم حينما سولت لهم انفسهم ما يخالف امر الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك. وكذلك وجدوا ان الاصول فيها مشقة قالوا نتمسك بشيء من الدين ولو من جملة الشعائر نرظي بها انفسنا ثم يظهر من ذلك اننا بدين الله وهذا وهذا ضلال. ولهذا من اعظم مهمات العالم ان يعيد تراتيب الامور التي وقع الخلط التي وقع الخلط فيها عند العامة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبعثه الله سبحانه وتعالى الى الامم لاعادة كثير من الخلط وتصحيح في كثير من الباطل. هناك حق كان في كفار قريش مثل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغير ذلك. ولكن جعلوها مرتبة مرتبة علية. اخذها النبي عليه الصلاة والسلام وظعها في في موظع دون دون ذلك. ولهذا النفوس اذا مالت اذا مالت الى الهوى فشبثت بشيء من شعائر الله ترضي بها نفسها انها ان هذا هو دين دين الله سبحانه وتعالى كفار قريش كانوا يريدون من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ان يكون لهم الحظوة عند العرب ان يكون لهم الحظوة عند العرب فقاموا بسقاية الحاج حال ورودهم قاموا بامن قاموا بعمارة المسجد الحرام وتشييده وغير ذلك وتركوا ما عدا ذلك من اصول اذا انما تشبثهم بهذه الشعائر هو لحظوظ النفس من الحقيقة وما تضمن ذلك من وما تضمن ذلك من اسقاط للاصول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وما كان تبعا لذلك من وما كان تبعا لذلك من دعائم من دعائم الايمان واعمال واعمال الجوارح الظاهرة كالصلوات وغيرها كذلك ايضا ما كان متعلقا ما كان متعلقا بوسائل تحقيق الشرك وتحقيق التوحيد والحذر من الوسائل الموصلة الى الشرك قد وقعوا فيما نهى الله عنه واجتنبوا ما امر الله عز وجل به اصولا وفروعا وتعلقوا ببعض ببعض الشعائر. اذا هذه الاية يرد للامور الى نصابها وان النبي صلى الله عز وجل كانه الغى جل وعلى مسألة الاتجاه في مقام الايمان انكم لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا باليوم الاخر ولا بالملائكة ولا بالنبيين ولا بالكتب فكيف تتكلمون على بر الجهاد؟ الجهاد ليست ليست هي موضع نقاش في من؟ في من انكر ما هو اولى ما هو اولى منه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قيل ان الله سبحانه وتعالى ذكر المشرق والمغرب هنا على سبيل الخصوص مع بقيتها من الجهاد ذلك لامرين الامر الاول ان المشرق والمغرب هي هي قبلة اليهود والنصارى. قالوا ان اليهود يتوجهون الى الى المسجد الى المسجد الاقصى ما بالنسبة للنصارى يعاكسونهم يعاكسونهم في القبلة فذكر الله عز وجل الجهتين شرقا وغربا لان ذلك يتعلق يتعلق بامر بامر اهل الكتاب. وقيل ان المعنى الاخر في هذا ان الشرق والغرب هي اكثر الجهاد اكثر الجهات وكذلك كذلك اكثرها معرفة عند الناس. ومعلوم ان بقية الجهات تفتقر للشرق والغرب بخلاف الشرق والغرب لا يفتقر لبقية الجهاد. باعتبار ان انها جهات عالم بذاتها فالانسان يعرف الشرق والغرب بوجود بوجود طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه واما بقية الجهاد فتعرف جهات فتعرف الجهات بمعرفة الشرق والغرب ولا يعرف الغرب بمعرفة بقية بقية الجهاد وهذا امر هذا امر معلوم مستفيد. ولهذا ذكر الله عز وجل الشرق والغرب. ان البر ليس متعلقا بهذا البر يتعلق من جهة الاصل بالايمان. ويتعلق بالايمان بالله باليوم الاخر بالملائكة والكتاب والنبيين. وان هذه الذي ينبغي للانسان ان يؤمن بها ثم بعد ذلك يأتي الامتثال فيما هو دون وبهذا نعلم ان اكثر ظلال الامم والشعوب هو بجهلهم هو بجهلهم باولويات الدين جاهل باولويات باولويات الدين. ولهذا نجد ان كثيرا عند او كثيرا عند في او في بلدان المسلمين من يظهرون شعائر من الدين يشبعون بها رغبات رغبات النفس انهم تمسكوا بشيء من الدين. فالنفس كحال الاناء يحتاج ان يمتلئ يمتلئ بشيء ولو بشيء من الشعائر الباطنة او الشعائر الظاهرة فاذا ملئ هذا بشيء من العواطف بالتعلق بالنبي او بالمولد او التعلق بقبره او بضريح او نحو ذلك او بذكر او بقراءة سير وتاريخ وغير ذلك بالاسلام او ربما يعلق الانسان ايضا نفسه بان يعلق الالواح في بمنزله بذكر بذكر الله او كذلك ايضا في مركبته او نحو ذلك يرى ان هذا اشباع للنفس لكن تجد انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يعمل شيئا من دين الله عز وجل هذا هو من الشبهات التي تشبع التي يشبع الشيطان بها النفوس حتى تضل عما عما عاداه. ولهذا دين الله سبحانه وتعالى جاء على تراتيل جاء على تراتيب من اعظم مهمات العالم ان يعيد هذه التراتيب الى نصابها ان يعيد هذه التراتيب الى نصاب حال اختلالها فاذا اختلت وجب عليه ان يعيد. وهذا من اعظم وهذا من اعظم مواضع الجهاد. ولهذا نجد كفار قريش وقعوا فيه ونجد اليهود وقعوا فيه ونجد النصارى وقعوا فيه ايضا بل تجد ان المنضوين تجد ان المنضوين تحت لواء الاسلام يقعون فيه في كثير من في كثير من بلدان من بلدان المسلمين. يعطلون التوحيد ويتعلقون بشيء بشيء من شعائر من شعائر الدين من السقيا او ربما الصدقة ولهذا تجد بعض الناس صاحب ضلال وزيد ولديه ربما انحراف في لا في اصول الدين ويشبع رغبته بعمارة مسجد او يشبع رغبته مثلا بصدقة الماء او كفالة ايتام او او طباعة كتب او نحو ذلك وتجده من جهة الاصول ظل وانحرف عن دين الله سبحانه وتعالى هذا كالظلال الذي وقع الذي وقع في كفار قريش هو الذي وقع في اليهود في اليهود والنصارى. اذا ذات الفعل في ذاته قد يكون حق. ولكن بمنزلته باطل منزلته بمنزلته بعضا. وهذا كحال الانسان. اذا اراد اذا اراد ان اذا اراد ان يرتب مثلا ذوي الارحام يقوم بترتيبهم بحسب القرب بحسب القرب. فاذا قام الانسان بوظع بوظع اه بوظع العم والخال ثم ابن العم ثم ابن الخال ثم الابن ثم الاخ ثم الاخت ثم جعل بعد ذلك الاب فقام ثم قام باعطائه حقه فاذا انكر عليه لماذا تعطيه تعطيه لماذا؟ تضعه في هذا الموضع؟ فيقول هل تريدني ان احرمه ذلك؟ او اعطائي له منكر؟ اعطاؤك ليس له ليس منكرا وانما وضعه في هذا الموضع باطل. وضعه في هذا الموضع باطل. وكذلك ايضا مراتب مراتب الدين وميزانها يختل فيها الامر ولهذا كثير من ينساقون تحت هذه العواطف ينساقون تحت هذه العواطف ولا يدركون ان القضية هي اعظم من هذا فينظر الى ما هو او لا الى ما هو اولى اولى من ذلك. ولهذا تجد كثير من الناس من العامة يلتفتون مثلا الى الوجهاء. ارباب المال او ربما السلاطين او ربما مثلا ربما اهل العلم ونحو ذلك يلتفتون الى بعض الاعمال التي يقومون فيها التي هي من شعائر الدين وتعطيلهم لما هو اعظم من ذلك من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك ويقومون بالتعلق بشيء من من الشعائر. اليهود والنصارى فقد جعلوا البر كله هو التوجه الى القبلة وربطوا هذا وهذا في ذاته هو بر الحق ولكن حجمه خطأ ولكن حجمه خطأ حتى ان الله عز وجل الغاه حتى ان الله عز وجل الغاه في جانب ما افترقوه من دين الاسلام اي ان باب البر لديكم ملغى في هذا الباب وهو في مسألة الاتجاهات الى القبلة سواء كان الى المسجد الاقصى او الى غيره شرقا وغربا حتى تؤمنوا بالله واليوم الاخر بعد ذلك يأتي مقياس ما دون ما دون ذلك وفي قول الله جل وعلا ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة. الله سبحانه وتعالى ذكر ان البر في هذه الاية هو الايمان الايمان بالله وذلك ان الله عز وجل لا يتقبل لا يتقبل من الانسان عمل حتى يؤمن بالله حتى يؤمن بالله. فاذا كان كافرا توجه الى الى بيت المقدسة وتوجه الى مكة. ولم يكن من اهل الايمان بالله. لم يكن ذلك في عداد البر. لم يكن هذا في عداد البر فيعتبر ذلك برا بعد ايمانه بالله والملائكة يأتي مقياس مقياس هذا انه من البر كحال الرجل الذي يقوم مثلا ببر ابيه بعد بره لعمه وخاله وجاره ونحو ذلك نقول هذا هذا عقوق هذا وليس وليس برا حتى تقيم وتعيد الامور الى نصابها فيعتبر في امور في امور البر ولو كان في ذاته اذا جرد عن يعد هذا يعد هذا من البر. فذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الايمان الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب ذكر الله عز وجل ما يتعلق بامور بامور الغيب وهذه لا لا نتعلق بالكلام فيها في هذا الموضع وهذا المجلس وذلك لان ان كلامنا هو على مسائل على مسائل الاحكام. فذكر الله عز وجل شيئا من امور من امور الغيب. الملائكة والكتاب والنبيين الايمان بسائر الانبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحقق للانسان الايمان الا بالايمان بهم جميعا. ومن امن بواحد منهم وكفر بواحد. ومن امن بجميعهم وكفر بواحد منهم كان كافرا بالجميع. كان كافرا بالجميع لا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى واتى المال على حبه ذوي القربى. ازاء المال على حبه ذوي القربى وذكر الله سبحانه وتعالى ان ايتاء المال هنا يقدم على مسألة استقبال القبلة في ظاهر في ظاهر السياق هل هو منفردا انه يقدم على استقبال القبلة؟ ام ان ام ان ذلك مرتبط بما قبله؟ بمثل هذا المجموع بمثل هذا بمثل هذا المجموع نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ايتاء المال وقبل ذلك ذكر الايمان يعني ان الانسان اذا امن وملائكته وكتبه ورسله وكتبه والكتاب والنبيين فانه بعد ذلك يؤتي المال يؤتي المال. ما قال ان يؤمن بوجوب الزكاة. ما قال يؤمن بوجوب الزكاة. هل ايتاء المال؟ يعني اتيان الزكاة اولى من استقبال اولى من استقبال القبلة ام لا؟ نقول ظاهر النص هنا حينما توجه الخطاب توجه الخطاب الى اهل الكتاب ان المراد بذلك ان المراد بذلك الايمان ان المراد بذلك الايمان ويتأكد الايمان ويتأكد الايمان بالعمل وقول الله سبحانه وتعالى واتى المال على حبه ذوي القربى واتى المال على حبه ذوي ذوي القربى. قول الله جل وعلا على حبه يعني يؤتي الانسان المال وهو محب له وهذا دليل وهذا اشارة على ما تقدم الكلام عليه ان المقصود بذلك هو عمل القلب وعمل القلب الذي يدل على بعيدا عن مسألة النفاق اي ان الانسان ينفق المال وهو محب له وهو محب لهذا لهذا المال اي لا ينفقه يريد حظا لا ينفقه الانسان يريد حظا من حظوظ الدنيا يريد جاها او سمعة او نحو ذلك. او قد زهد بي او زهد بالمال. فاذا كان الانسان زاهدا في المال لم يتحصل لديه الاجر كما يتحصل لحال الانسان الذي ينفق المال وهو محب وهو محب له. والله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا واتى المال على اراد بذلك ان الانسان ينفق وهو احوج ما يكون للمال. الصدقة تعظم بحسب عظمتها في القلب بحسب عظمتها في القلب فاذا اخرج الانسان مالا ينظر الى تعظيمه في القلب يعظم خارج القلب يعظم خارج القلب فاذا انفق الانسان مالا انفق الانسان مالا لغيره فينظر الى المال اذا كان هذا المال جاء عن غنى ومن غير خشية فقر فان هذا فان هذا اثره دون المال الذي ينفقه الانسان وهو يحبه ولا يحب الانسان المال الا في حال شح وهو شك الفقر خشية الفقر او كان الانسان ممن ممن وجد فيه الشح على صفة المبالغة فيكره نفسه على الاخراج فهذا اجره من ذلك اعظم من الذي يخرج الذي يخرج المال يخرج المال وهو وهو وهو لا يحبه لهذا نقول ان عظمة الصدقة تكون من جهتين عظمة الصدقة من جهتين الجهة الاولى اثر المال عند المنفق الجهة الثانية اثر المال على المنفق عليه. اثر المال على المنفق عليه. الجهة الاولى وهي اثر المال عند المنفق وهذا ظاهر لقول الله عز وجل واتى المال على حبه اي ان الانسان يحب ذلك المال وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عن اي الصدقة افضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تنفق وانت شحيح صحيح تعمل الغنى وتخشى الفقر تأمل الغنى وتخشى الفقر قول النبي عليه الصلاة والسلام ان تنفق وانت صحيح شحيح يعني صحة الانسان لا يوجد لديه انقطاع من الدنيا او خشية من الذهاب عنه لان الانسان اذا اصيب بمرض اصيب بمرض يخشى من الذهاب ويزهد في ماله يعطي يعطي ما ويبادر بالانفاق او ربما انفق يريد من ذلك تطهيرا. فاذا كان الانسان مكتمل الصحة والسلامة اكتملت عنده فانه يؤمل استهلاك الماء الذي لديه ربما يحتاج ما هو اكثر من ذلك فيقوم بالامساك فيقوم بامساك المال ان تنفق وانت صحيح شهيد. ومعنى الشح هو حب هو حب حب المال فاذا كان المال نفيس عند صاحبه فاخراجه اعظم. اعظم؟ وهذا هذا محل اتفاق عند عند العلماء. الحالة الثانية اثر ذلك المال. على المنفق عليه. اثر ذلك المال على المنفق عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل؟ قال انفسها عند اهلها انفسها عند اهلها قد تكون رقبة قيمتها خمسين ورقبة اخرى قيمتها مئة ولكن الخمسين هي عند اهلها نفيسة عند اهلها واما التي قيمتها مئة فصاحبها زاهد بها زاهد زاهد بها ومعنى النفاسة اي نفيسة عند اهلها يمسكون بها لا يريدون لا يريدون اخراجها فاعتاقها ضعيف فاحتمال اعتاقها بها ضعيف. ولهذا يقول لا نساوم بها من جهة القيمة ولكن نريد ابطاءها. ولا نقبل ولكن قيمتها خمسين. ولكن قيمتها فاذا استخرجها منهم بقيمتها برضاهم كان ذلك اعظم من المياه التي التي يخرجها صاحبها ولهذا النفيسة عند صاحب والذي هو ضنين بها هي اعظم عند الله عز وجل اجرا. ولهذا لا بد من النظر الى الجهتين حتى يعظم البر في امر في امر الصدقة وقد جاء عن تفسير هذا في هذه الاية في قول الله عز وجل واتى المال على حبه ذوي القربى حمل هذا المعنى في التفسير في قوله اتى المال على حبه عن عبد الله بن مسعود كما رواه الحاكم في كتابه المستدرج من حديث المرة عن عبد الله بن مسعود انه قال في قول الله عز وجل واتى على حبه ذوي القربى واليتامى قال ان تنفق وانت شحيح شحيح صحيح. جاء هذا الحديث ايضا في تفسير هذه الاية في تفسير هذه الاية وعن عبد الله بن مسعود والصواب في ذلك والصواب في ذلك في ذلك الوقت. ذكر الله عز وجل في هذه الاية الذين ينفق عليهم الانسان وذكرهم الله عز وجل بحسب بحسب فضل الانفاق عليهم وذكر الله عز وجل ذوي القربى اولا ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك اليتامى ذكر الله عز وجل اليتامى وذلك ان ذوي القربى الانفاق عليهم صدقة وصلة صدقة وصلة ومعلوم ان ان محتاجة من ذوي الغربة اولى من غيره لان الانفاق عليه سد لحاجته وكذلك صلة للرحم فقد جمع الانسان بين امرين جليلين وعدم الانفاق عليه مجلبة لقطيعة الرحم وكذلك ايضا مجلبة لقطيعة الرحم ولعدم سد الحاجة والفاقة الموجودة فيه فجمع الانسان في ذلك خطيئتين فجمع الانسان في ذلك خطيئتين واما ما يتعلق اليتامى ويأتي الكلام على مسألة اليتم وحده باذن الله عز وجل في سورة في سورة النساء في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الاية نتكلم فيها في مسألة ابتلاء اليتيم وحده والحلم المذكور في في الاية اما بالنسبة للمساكين وابن السبيل يأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين. واما في قول الله سبحانه وتعالى والسائلين وهذا موضع موضع ايراد هذه الاية وهي مسألة كلمة السائلين. السائل هو اما ان يكون يتيما واما ان يكون فقيرا واما ان يكون ابن السبيل. فلماذا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الاية في قوله والسائلين والسائلين في هذا دليل على ان الذي يعطي السائل من زكاته اذا سأل انه ادى ما عليه وبرأت ذمته ولو كان غير ذلك ولو كان ولو كان غير غير ذلك. يعني اذا تبين له بعد ذلك انه ليس بفقير سقط عنه ذلك هو ابرأ الذمة لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الاية ان الانفاق على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل هؤلاء هم في الغالب لا يخرج عنهم السائل اما ان يكون مسكينا في ذاته لا يجد ملبسا او او مركبا او مسكنا او منكحا يسأل الناس الحاجة يسأل الانسان الحاجة وهو متحقق فيه حينئذ وهو متحقق فيه حينئذ وذكر الله عز وجل بعده بعده ما خرج من هذه الاصناف من كان من اهل الرقاب من كان الرقاب وذلك من وذلك من الموالي ممن يرجو عتابا كذلك ايضا من كان من كان عليه دية فيدخله كما في هذا الامر باعتباره انه اسير لمن لمن كان لمن كان له دم دم عليه يريد الوفاء وكذلك ايضا في قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هؤلاء ايضا يدل على ان دائرة السؤال انها لا تخرج عن هؤلاء ولكن الله عز وجل خص بنفسه ان الانسان اذا اراد ان ينفق ابتداء يسأل ان الانسان اذا اراد ان ينفق ابتداء يسأل. واذا سئل الزكاة او الصدقة فيوفق ولا يسأل فينفق ولا ولا يسأل ولهذا نقول ان الانسان اذا اراد ان يخرج الزكاة والصدقة الى الاصناف الثمانية وغيرها واراد ذلك ليس له له ان يرمي بها رميا او يخبط خط عشواء وانما يسأل ويتحرى ولهذا الله عز وجل اخرج السائل بحكم منفرد مع انه مع انه في غالب في غالب الحال يدخل في ذلك ولهذا نقول ان الانسان اذا سئل مالا سئل مالا وجاءه فقير وقال انا من الفقراء فيعطيه المال ولو لم يكن ولو لم يكن قد اتضح له بعد ذلك لكن اذا علم منه الكذب بعينه نقول اذا يعلم منه انه ليس بصادق بقوله هذا ونقول فاذا لا يجزئ عنه ذلك. والدليل على هذا جملة منها ما يتعلق بالنص ومنها ومنها بالتعليم. ما يتعلق بالنص ما جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل قال لئن اصبحت لاتصدقن لاتصدقن بدينار فلما اصبح تصدق تصدق قال فلما اصبح وجدها بيدي بيدي زانية فقال الحمد لله على زانية ثم قال والله لاتصدقن فتصدق فلما اصبح وجدها بيدي بيد غني. فقال الحمد لله على على غني. ثم الثالثة تصدق فلما اصبح وجدها بيد سارق فقال الحمد لله على سارق. فقيل له ان السارق لعله ان يستعف لعله ان يستعف عن سرقته بالمال. واما الزانية فلعلها ان تكف عن زناها بهذا المال. واما الغني فلعله ان يتذكر حاجة الفقير فيعطيه وهذا فيه اشارة الى ان النفقة مضت. وحد الانسان في الانفاق ان يخرج المال من يده. فاذا خرج من كفه الى غيره انتهى امره ايضا ان الانسان اذا قلنا انه لو جاءه سائل وانفق واعطاه من الزكاة ثم بان له انه بعد ذلك ليس من اهل الزكاة قلنا انه يجب عليه بعد ذلك ان ينفق ويخرج زكاة اخرى انه يلزم من هذا ان الفقير اذا انفقت عليه لفقره ثم وضعها في غير فقره لان الحكمة من الحكمة من انفاق الزكاة هي سد الحاجة. فاشترك الغني الغني الكاذب مع مع الفقير الصحيح في عدم الانتفاع وعلى هذا انه يجب على الانسان ان يتحرى تصرف الفقير فيها ايضا بعد ذلك وهذا وهذا فلا يأتي بالاسلام بل ان الانسان اذا غلب على ظنه ان الفقير يظعها في غير حاجته فانه يسقط عنه ذلك. كحال الذي يعلم ان الفقير لا يجد لا يجد قوت قوت يومه. لا يجد مطعما ثم اعطاه مالا فجعلها في شيء ليس من قوت يومه كأن يشتري مثلا نخلا ويغرسه او يشتري مركبا وبحاجة الى الى طعام ونحو ذلك ليس للانسان ليس للانسان شأن في ذلك اذا تحقق في هذا اذا تحقق في هذا الوصف ولهذا الله سبحانه وتعالى انما خص السائلين في هذه الاية اشارة الى ان المسكين لابد من تحقق وصفه وتحقق بالسؤال عنه وكذلك ايضا ابن السبيل وكذلك اليتيم واما بالنسبة للسائل فيتحقق وصفه بظهور السؤال بظهور بظهور السؤال. وقد جاء ما يعضد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في مسند الامام احمد بمسند الامام يا احمد انه قال لسائر حق وان جاء وان جاء على فرس رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث عن فاطمة بنت حسين عن ابيها حسين بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف وقد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب المسند وكذلك ايضا رواه ورواه ابو داوود في كتابه السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا السائل ولو بظلف محرق ولو بظلف محرق يعني مما لا يستفيد منه الانسان الا اكلا الا الا بمشقة مما احرق احرق من ظلف البهيمة. وظفرها ظاهر عظمها او خفها او نحو ذلك. وهذا فيه اشارة الى ان السائلة اذا ظهرت منه المسألة ليس للانسان ان يستقصي ليس للانسان ان يستقصي ان يستقصي عنه. وفي قول الله سبحانه وتعالى وفي اقام الصلاة واتى الزكاة في هذه الاية واقام الصلاة واتى الزكاة اشارة الى الى ما تقدم ان مسألة الايمان بالله سبحانه وتعالى مقدم على الفروع ومقدم ايضا على اعمال الجوارح. وفي قول الله سبحانه وتعالى واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ان هذه الاية في قوله واتى المال على حبه ذوي القربى ان المراد بذلك العمل ان المراد بذلك العمل وان المعنى الغاي من هذه العبارة المراد بذلك هو تمام الايمان وخلوصه لله عز وجل. وهو ان ادراك القبلة والحكمة منها لا يدركها والا من تم معه هذا الامر وظهرت منه وظهرت منه هذه هذه الافعال. فالعلل الشرعية من تغير من تغير القبلة ونحو ذلك هذا هذا لا تظهر الحكمة غالبا للانسان الا الا لصاحب الايمان المال التام الا لصاحب الايمان التام. وفي هذا اشارة الى ان العالم ينبغي له ان يحتاط في قوله اذا قال قولا او افتى في مسألة ان يحتاط لهذا القول ووجه الاحتياط ان رجوعه عن هذا القول ربما يكون فتنة الناس ربما يكون فتنة للناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى مع حكمته سبحانه وتعالى ظهر من فتنة يهود اراد الله سبحانه وتعالى في ذلك ابتلاء لاهل الايمان لان النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة بداية فيحتاج الى الى تمحيص من كان من كان معهم ابتلاءهم بشيء من الايمان بشيء من الايمان. فجاءت ايات النسخ وتغيير الاحكام لصالح هذه الامة فاراد الله عز وجل من ذلك من ذلك ابتلاء ولكن بعد انتهاء التشريع فان الابتلاء في ذلك للناس ربما يكون صدا لهم عن دينهم خاصة عند عامة الناس لهذا لما كانت تغيير القبلة كان ذلك ممسكا لليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما تغير عن ذلك انه ترك البر الذي كان عليه. فتذكر بعض المفسرين قالوا انهم انتبهوا انه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاضطراب في دينه وانه لم يكن لم يكن يدرك الامر الامر من اوله وانما كان يغير بحسبه بحسب ما يريد اعانهم الله ولكن الله عز وجل اراد من ذلك ان يبين ان يبين الحكمة من ذلك ان هذه المعاني لا يدركها الا من جمع هذه الاوصاف من جمع هذه هذه الاوصاف وان الله عز وجل في ذكره لايتاء المال على حبه ذوي القربى اراد بذلك اثبات اليقين بالقلب لا ذات العمل ان الانسان ان الانسان في ايتائه للصدقة على ذوي القربة مع محبته لها انه انها على استقبال القبلة ولكن المراد بذلك هو اثبات اثبات تمام القلب اثبات تمام اليقين في القلب وهذا هو المقصود في ذلك ويظهر هذا في اخر الاية في قول الله عز وجل اولئك الذين صدقوا اولئك الذين صدقوا اراد الله عز وجل ان يثبت تمام الصدق حتى يدركوا العلل من تغيير الاحكام الشرعية. لهذا قد يفتي عالم في مسألة من المسائل من الاحكام الشرعية ثم تأتي حال اخرى هو لم يتغير من جهة ولكن تغير في تنزيل الحكم فيقول اذ طلب فلان بقوله ولم يعرف له وجه في مسألة من المسائل وهذا انما يتشبث فيه من هو من ضعف ايمانه ممن لم يكن من الذين صدقوا خاصة اذا ظهرت الادلة فانهم يتشبثون يتشبثون كما تشبث اليهود والنصارى بظاهر حال النبي حينما كان الى بيت المقدس ثم اتجه الى المسجد الى المسجد الحرام فما عرفوا من الدين الا هذا فاما اذا كان من اهل الصدق واليقين فانهم يعرفون ان هذه الاشياء انما هي توجيهات ربانية يريد الله سبحانه وتعالى بها ان يظهر امتثال ان يظهر امتثال العبادة لله جل وعلا. قال واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. وذكر اباء العهد في مع الله عز وجل ومع عباده وانه بما يظهر معه صدق صدق الانسان وتقدم معنا في مسألة في مسألة العهد في مع الله عز وجل والعهد مع عباده وفي قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال بعض العلماء ان المراد بالصابرين في البأساء والضراء هي شدة الفقر هي شدة الفقر والعوز والحاجة. الذين ينفق عليهم مع شدة بأسهم في شدة بأسهم وفقرهم وذلك ان الله سبحانه وتعالى فرق بين البأساء والضراء وبين حين البأس. حين البأس هو الجهاد في سبيل الله وقتال وذلك ان المسألة فيه وقتية قال حين حين البأس يعني في لا في ذات الانسان لا في ذات الانسان وانما في حينه يعني في حاله التي هو هو عليها. واما بالنسبة للصابرين ما وجدت هذه ما وجد هذا الشخص فينفق عليه هو الغالب ان حال الانسان في الفقر تطول زمنا بخلاف الجهاد فان الجهاد يذهب ويغزو ويرجع والانفاق عليه اذا ذهب الانفاق عليه الى اذا ذهب. ولهذا قال الله عز وجل هنا وحين وحين البأس. يعني ينفق عليه في حال الجهاد في سبيل الله انما سمي بأسا لشدة اثره على الانسان. فهو يغادر عن المال والولد والزوجة والبلد. ويدع كل ما يملك وراء ظهره وراء ظهره ويقبل على الله سبحانه وتعالى ولهذا ولهذا قال حين البأس لان الامر لا يتعلق به وانما يتعلق يتعلق بحينه التي هو فيها وهو مسألة مسألة المقاتلة في سبيل الله سبحانه وتعالى فسر غير واحد من العلماء بالبأس والضراء في هذه الاية ان المراد بذلك هو شدة الفقر والعواز جاء هذا عن قتادة وكذلك مجاهد ابن جبر وغيرهم وغيرهم من المفسرين قال الله جل وعلا اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يعني هؤلاء الذين يدركون هذه الحقيقة حقيقة البر ومراتب الدين الذين صدقوا مع الله وتوفرت بهم هذه الاشياء هم المتقون ولهذا نجد ان الذين يتعلقون في علل الاحكام كثيرا وينتهمون الشريعة بالاضطراب قد اختل فيهم هذه الامور. اختل فيهم هذه الامور ليسوا من اهل الانفاق على حب المال وليسوا من اهل العهود والوعود وليسوا ايظا من اهل الانفاق في الجهاد في سبيل الله ولا في البأس ولا في ولا في الضراء وهذا وهذا ظاهر مشاهد. ويظهر في كثير منه ويظهر في كثير من المنافقين. مسألة اخرى مما في ايراد هذه الاية وهي هل في المال حق سوى الزكاة؟ في مال الانسان حق سوى الزكاة. الله عز وجل يقول واتى المال على حبه ذوي القربى. ثم قال بعد ذلك واقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني ان الايتاء في هذا الموضع هو وغير ايتاء غير ايتاء الزكاة. هل هذا الامر واجب؟ واجب ام لا؟ نقول ينظر بحسب العلة التي التي اذا انتفى هذا الفعل وجدت. اذا انتفى هذا الفعل وجدت. الله سبحانه وتعالى بين ان البر الحقيقي من جهة الاصل الذي يريد الانسان ان يدركه هو ان يفعل هذه الافعال وهي الايمان على ما تقدم بانواعه كذلك ايظا واتى المال على حبه ذوي القربى ايتاء المال اذا انتفى من الانسان لا يدرك حقائق حقائق البر مما يدل على ان الايتاء هنا سيق مساق الوجوب سيق مساق الوجوب لانه اذا انتفع وقع الانسان في الشروة وعدم ادراك علل الشريعة عدم ادراك علل الشريعة ولهذه هذه المسألة اختلف فيها العلماء ولكن نقول ان المال فيما سوى الزكاة على حالين المال فيما سوى الزكاة على حالين. الحالة الاولى ان يكون في صلة ومجاعة وفقر واعواز. فيجب على المنفق ان ينفق من اصل ماله اذا كان نصاب وزكاته لا يكفي اذا كان اللي صاب زكاته لا يكفي وجوبا. ولو استهلك ذلك ما له لدفع ضرر اعظم مما يحل به. وذلك ان الانسان اذا كان لديه مال يغنيه واخرج شيئا من زكاته لكن ما سد حاجة الامة. والامة تخشى الهلكة والمجاعة. فنقول اذا كان انفاقه لاخسر ما ينقذ به حياة المسلمين من هلاك وجب عليه ان ينفق اكثر ما له ولو رجع فقيرا ولو رجع رجع فقيرا. هذه مسألة لا خلاف فيها عند العلماء لا خلاف فيها عند العلماء. اذا كانت الامة محتاجة الى مال ولهذا قد غير واحدة من العلماء بل حكى الاتفاق على هذا كابي بكر العربي وغيره وقد نص على هذا ايضا الامام مالك رحمه الله في مسألة في مسألة فداء الاسرى قالوا اذا للامة اسرى وجب على المؤمنين ان ينفقوا ولو استنفذوا ما لهم كله لان حرمة لان حرمة الدم و حرمة الانسان في دمه وعرضه اولى من حرمة اولى من حرمة المال اولى من حرمة من حرمة المال ولهذا يدفع المال الاشرار وفكاك الرقاب وكذلك ايضا للعفو عن القصاص للعفو القصاص ولكن لا يكثر الانسان ليفدى بذلك المال ليفدى بذلك المال لان الانسان اغلى وانفس وانفس من ذلك من المال من المال كله. الحالة الثانية اذا لم يكن في الامة اذا لم يكن في الامة حاء شدة حاجة يحتاج الى مال الانسان وانما امر امر الامة على سواء يوجد فيها فقراء ونحو ذلك ولكن الامور ولكن الامور ليست ليس في اعواز شديد. هل يجب على الانسان وجوبا ان يخرج قدرا اكثر من زكاة ما له؟ هذه المسألة وقع فيها والعجب ان ان هذه المسألة حكي فيها اجماعين متناقضين حكي فيها اجماعين متناقضين هناك من علماء من من حكى الاجماع على انه لا يجب في المال حق سوى الزكاة. نص على هذا نص على هذا بعض الفقهاء ولكن نقول ان ان الخلاف في هذا موجود والذي عليه جمهور السلف انه يجب في ما لي حق سوى الزكاة يجب في المال حق سوى سوى الزكاة. والمال الحق الذي يجب على الانسان سوى الزكاة تعدد منه ما يتعلق في اكرام الضيف في حال نزوله منها في النفقة على الوالدين النفقة على المحتاج اذا وجد الانسان فقيرا او وجد الانسان مسكينا محتاج فينفق عليه فينفق عليه وجوبا. نص على هذا وثبت هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وروي عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وقال به مجاهد بن جبر والحسن وقتادة وسعيد و غيرهم من العلماء وهو قول الجمهور وهو قول جمهور السلف انه في المال حق سوى سوى الزكاة هذا يأتي تمام الكلام عليه باذن الله عز وجل في قول الله عز وجل في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. للسائل والمحروم هو الحق المراد المراد به به هنا نتكلم عليه بالتفصيل هناك وذكرنا هنا لان لهذا المعنى في هذه الاية لان الله عز وجل ذكر قال واتى المال على حبه ذوي القربى ثم بعد ذلك قال واقام الصلاة وابى الزكاة مما يدل على ان مسألة الايتاء في ذلك هي خارجة عن مسألة الزكاة الواجبة على الانسان في الواجبة على الانسان في في ما له. وفي هذا ايضا اشارة الى معنى دقيق الى انه ينبغي الانسان اذا اراد ان يلتمس صدق الانسان في قوله فلينظر الى عمله في هذه الصفات في هذه الصفات ولهذا قال الله عز وجل اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون الذين صدقوا في قولهم ولا يكذبون مع الله ولا مع عباده فلينظر الى تلك الاحوال التي ذكرها الله عز وجل في مسألة الايمان كذلك ايضا في مسألة الانفاق ينفق المال وهو يحب المال على المراتب السابقة وان يكون ايضا من اهل الايفاء عهود اذا عاهد وكذلك من اهله اقام الصلاة وايتاء وايتاء الزكاة وينفق ايضا لمن كان في حال بأس وضراء وحين البأس فان هذا من علامات الصدق مع الله سبحانه وتعالى الاية الثانية في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا هذه الاية في اية القصاص وتحتاج الى كلام وفيها مسائل كثيرة جدا ربما تحتاج الى مجلس تام وذلك الكلام على القصاص وزمن نزوله والدولة الاسلامية ومتى بدأ القصاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متى امر به هل يمكن ان يرجى القصاص؟ ولماذا نزل في اول قدومه عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ اقامة القصاص في الحرب في حال الحرب وهل يمكن ان يؤجل قصاص في او حكم من احكام الحدود في زمن من الازمنة؟ كذلك ايضا في مسألة احكام القصاص في ذاته يحتاج منا الى مجلس كامل. ونرجع هذا الى المجلس القادم باذن الله عز وجل حتى نستوفيها لاهميتها اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة. نعم في سؤال