الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماظي على قول الله جل وعلا ليس بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ويلي هذه الاية قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر الاية هذه الاية تقدم الاشارة الى شيء من الحديث عن بعض المسائل التي نود ان نتكلم عليها في هذا المجلس مما ينبغي ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى ارجأ بيان الحدود على نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يصل المدينة وتتهيأ دولة الاسلام. وذلك ان الحدود متعلقة بمنظومة بمنظومة الامر والمأمور وكذلك ايضا الارض التي يستقر عليها الانسان. ولهذا اخر الله سبحانه وتعالى الحدود الى المدينة حتى يكتمل ذلك ذلك النظام. فاذا اكتمل ذلك النظام اوجب على هذه الامة اقامة الحدود والحكم بما انزله الله سبحانه وتعالى على على عباده وهذه الاية من اوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل في مسائل الحدود ونتكلم ابتداء على شيء من معناها على سبيل الاجمال. الله سبحانه وتعالى نادى اهل الايمان نادى اهل الايمان في قوله يا ايها الذين امنوا اشارة الى ان الخطاب يتوجه الى من تحقق في قلبه الايمان لانه لا يمكن لا يمكن لاحد ليس من اهل الايمان ان يقيم حدود الله وهو لم يؤمن بها اصلا. وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل الخطاب يتوجه هنا يتوجه هنا الى الحاكم والمحكوم الحاكم يتوجه الى اليه الخطاب في الحكم بما انزل الله والمحكوم يتوجه اليه الخطاب بالتحاكم الى ما انزل الله اذا كان الانسان لا يؤمن بهذه الشريعة فكيف يتوجه اليه الخطاب بتطبيق الالزام بذلك؟ يعني انه يقيم الحد على من خالف امر الله وهو لا يرى انه خالف امر الله. ولهذا ناسب ان يكون الندا في هذه الاية الى اهل الايمان في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتب عليكم القصاص. ومعنى كتب في هذه الاية يعني فرض. عليكم. والكتب هو الجمع والكتب هو الجمع ويسمى الكتاب كتابا لجمع اوراقه والتصاق بعضها مع بعض ذلك المكتوب يسمى مكتوبا لاجتماع الحروف لاجتماع الحروف فيه. وكذلك الكتيبة تسمى كتيبة لاجتماع اعداد لاجتماع الناس فيها وكذلك ايضا يقال الكاتب كاتب لانه لانه خبير بنظم بنظم الحروف على وجه على وجه يعرف معناه ثم اطلق ذلك على كل على كل كاتب سواء كتب شيئا يعرف معناه او كان ما يكتبه لا لا يعرف معناه. وفي قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص. في القتلى المراد بالقصاص هو اقامة الحد على الجاني بمثل ما جنى اقامة الحد على الجاني بمثل بمثل ما جنى. وذلك على حد سواء فيما كان في النفس وما كان دونها فيما يمكن معه الاستيفاء فكان في الناس فانه يمكن فيه الاستيفاء بازهاق النفس. وما لا يمكن معه الاستيفاء لا يجوز معه القصاص. وذلك ان ما لا يمكن معه الاستيفا حتى لو كان في ايساق النفس اما ان يكون بصورة بصورة لا تجوز. وذلك كالانسان الذي الذي قتل شخصا بصفة بصفة محرمة بصفة محرمة او تنفر الطباع الطباع منها وذلك كالانسان الذي الذي يقوم مثلا بتقطيع اجزاء الانسان جزءا جزءا او ان يقوم مثلا باستدخال الة في جوفه او في في دبره او نحو ذلك فان هذا فان القصاص في ذلك مما مما يستبشع فيكون حينئذ القصاص في هذا هو ان تزهق اما بسيف وهذا هو الاصل ويأتي الكلام على مسألة على مسألة الالة التي يحد يحد فيها في غير هذا الموضع. واما ما تعلق بما يمكن القصاص معه وذلك كالانسان الذي الذي يقتل شخصا يقتل شخصا اما برصاص او ونحو ذلك فحقه ازهاق فحقه ازهاق النفس. واما من قتل شخصا على سبيل التدرج يعني انه قطع يده ثم بقي الجرح يثعب حتى حتى مات بعد ايام. فهل يفعل بالقاتل والجاني مثل ذلك ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء. منهم من قال انه يمكن الاستيفاء معه ولكن مثل هذا يصعب ايضا الحكم عليه بالاستيفا باعتبار ان الانسان لو قطع يد غيره وقطعت يده ربما لا يموت بعد ذلك ويبرأ فيكون موته حينئذ ظني. فهل يقتل بعد ذلك؟ قتلة قتلة برصاص او بسيف ام لا هذا موضع موضع خلاف عند عند العلماء والذي عليه عامة العلماء بل ينبغي ان يكون عليه اجماع السلف ان القصاص في ذلك ان القصاص في ذلك لا بد منه وهو ازهاق نفسه. واما الاحتمال الذي يطرأ على ذلك ان الانسان قد ان يكون تسبب بازاق نفسه يعني انه لم يظمد جرحه او لم يذهب الى طبيب. كالذي قطعت يده او اصبعه وتركها تنزف حتى حتى مات فاحتمال تسببه في ذلك هذا ظعيف ظعيف وظئيل في قول الله سبحانه وتعالى القصاص في القتلى هنا ذكر القصاص في القتل واما القصاص فيما دون ذلك وهو الجراحات. والله سبحانه وتعالى اوجب القصاص في القتلى يعني في النفس وما دون ذلك في قوله قصاص يعني ينبغي ان تكون الجراحات كذلك ايضا اذا قطع الانسان يد غيره تقطع يده وكذلك ايضا الاصبع والاذن والعين والسن وامثالها من اعضاء من اعضاء الانسان وهذا مما لا خلاف فيه عند عند العلماء. وفي هذا اشارة الى شيء الى شيء من التدرج وذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجب اول ما اوجب ما يتعلق بالذنب الاعظم في مسألة الجراحات وهو ما يتعلق بالانفس فاوجب الله سبحانه وتعالى فاوجب الله جل وعلا الحد في قتل النفس. ثم فصله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بجملة من الاية ببيان القصاص فيما دون ذلك فيما يتعلق فيما يتعلق بالجراحات. وقول الله سبحانه وتعالى هنا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى والانثى بالانثى اعتادت العرب على عدم المساواة في الدما على عدم المساواة في الدماء فيما يتعلق في امر الرجل والمرأة وكذلك الحر والعبد. ولهذا جاءت الاية على هذا الانتظام في قوله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد انثى والانثى بالانثى يعني ان الحدود يجب ان تشمل هؤلاء. يجب ان تشمل هؤلاء سواء كانوا احرارا او كانوا عبيدا او كانوا او كانوا ذكورا واناثا. فان حكم الله سبحانه وتعالى يجري يجري على الجميع على حد سواء. واما بالنسبة اقامة الحدود بين الاحرار فان ما يتعلق بالعبد والعبد في هذه الاية هل المقصود بذلك هو اختصاص عبيدي بالحكم في القصاص فيما بينهم؟ ام ان ان الله عز وجل اراد ان الحدود شاملة؟ لجميع الطبقات الاظهر ان يكون ذلك شامل لجميع الطبقات لان الله سبحانه وتعالى قال هنا الحر بالحر ثم قال الانثى بالانثى والانثى تكون حرة فهل يقال ان ما يتعلق بالحر بالحر يشمل في ذلك الذكور ويخرج من ذلك الاناث لا يقال بهذا مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى انما اراد وبذكري بذكر هذا السياق اراد بذلك ان حكم الله بالقصاص شامل لجميع لجميع الاوصاف ما تحقق في ذلك ما تحقق في ذلك شرط القصاص. فالاحرار فيما بينهم سواء كانوا ذكورا واناثا يجب فيما بينهم القصاص وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. ان القصاص بين الذكر والانثى على حد على حد طبعا فاذا قتل الرجل امرأة وقتلت المرأة رجلا فاذا فاذا وجب القصاص في ذلك ولم يكن ثمة عفو وتحقق في ذلك العمد فانه حينئذ يقام القصاص على حد سواء ولم يخالف في ذلك احد من العلماء ثمت قول ينسب للحسن البصري ولا اعلم له عنه اسنادا ولا اعلم له عنه اسنادا وهو قول شاذ لا يعول عليه كما نص على ذلك ابن الرشد رحمه الله. وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء ان الحر من النساء من الذكور والاناث ان القصاص فيما بينهم على على السوا وقد حكى الاجماع على هذا جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبدالبر وكذلك ابن رشد قرطبي وغيرهما لا يعلم في ذلك مخالف يثبت عنه يثبت عنه الخلاف. وانما ما يتعلق في امر الديات وانما ما يتعلق في امر ان المرأة في ديتها تتساوى مع الرجل تتساوى مع الرجل الى الثلث ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تكون على النصف من دية الرجل على النصف من دية الرجل العلة في هذا وهذه من المسائل التي تثار كثيرا فيما يتعلق في ان المرأة على نصف من دية من دية الرجل وهذه المسألة ليس موضع هنا ولكن نتكلم عليها على سبيل على سبيل العجلة وهي ان الله سبحانه وتعالى جعل الدماء متساوية مما يدل على ان الديات ليست ليست مقايضة على النفس ليست مقايضة على النفس فلو اجتمع مئة رجل على قتل امرأة واحدة قتلوا بها قتلوا بها ولا خلاف عند العلماء اذا تواطؤوا على ذلك تواطؤا متساويا فانهم يقتلون يقتلون بذلك ولا يفرق العلماء بين تواطؤ جمع من الرجال على قتل امرأة او جمع من النساء علاقة رجل فانهم لا في ذلك الا في تحقيق نوع المواطأة المواطئة في ذلك وتحقق القتل بهم جميعا وهذا موضع موضع خلاف عند العلماء في معرفة التقدير مما يدل على ان الدية من جهة ذاتها ليست مكافأة للنفس وانما هي عوظ لمن؟ عوظ للوريث لمن؟ لمن آآ لمن يرث الميت وذلك ان الميت لا يمكن ان يقبض ذلك المال ما يدل على ان المنتفع في ذلك هو هم الورثة واما في المالية تتعلق تتعلق بالوارث لا تتعلق بالمورث وحينما تتعلق بالورث ثمة منظومة مالية في الاسلام ينبغي ان ينظر اليها على التمام فان المرأة لا تنفق على غيرها. فالضرر المادي الذي يلحق الورثة اقل من الظرر المادي الذي يلحق الذي حق الرجال الذي يلحق ورثة الرجل فان الرجل اذا قتل فانه يطرأ على ذلك من الظرر اما على اهل وذريته وكذلك زوجه اكثر مما يقرأ مما يطرأ على الانثى ولهذا نقول ان الشريعة نظرت الى نظام تام فيما يتعلق فيما يتعلق بامر الرجل فانه يقوم بالنفقة على زوجه على زوجه ويقوم بدفع مالها ويقوم بتوفير الشكر والكسوة وغير ذلك من امر من امر وشأن الزوجة من امر الزوجة والاولاد وشأنهم مما يتعلق مما يدل على ان المراد بذلك هو ان المراد بذلك هو عوظ مالي للورثة وليس مبادلة او كذلك تقييم للنفس المقتولة وذلك ان هذا لا يمكن ان يكون الا في حال العفو اي ان الانسان اسقط حقه في اراقة الدماء انتقل عن مسألة المساواة الحقيقية الى مسألة العوظ المادي فينظر حينئذ الى موضوع وباب اخر الى باب الى باب اخر ليس هو من هذه من هذه المباحث. وهذه من المسائل في مسألة المساواة والقدر في ذلك والخلاف عند العلماء. لعل له موضع ان يأتي الكلام عليه يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. واما بالنسبة للحر والعبد جمهور العلماء الى ان الحر لا يقاد الى ان الحر لا يقاد بالعبد الى ان الحر لا يقاد لا يقاد بالعبد ومن العلماء من قال انه يقاد يقاد به وهذا وهذا ذهب اليه بعض كابن ابي ليلى وداود وداوود الظاهري وداوود الظاهري. وهذه المسألة من المسائل الذي لا دليل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد في ذلك وانما يأخذ بعض العلماء ببعض القرائن وعمل وعمل جماعة امن من السلف من الصحابة من الصحابة وغيرهم. واما بالنسبة للعبد بالنسبة للحر مع الحر اذا قام بقتله او بجراحه فهذا فهذا عند عامة العلماء انه انه يقاد يقاد به يقاد يقاد بل حكي الاجماع الاجماع على ذلك. واما بالنسبة للاب مع مع ابنه اذا قام الاب بقتل ابنه هل يقاد به؟ هل يقاد ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الى انه لا يقاد به وبعضهم قيده بانه اذا قتله غيلة بمعنى قتله قتلة بشعة يعني اذا ذبحه بسكين وقام بنحره او قام بصبره بان جعل ابنه او منصوبا فقام بضربه ضربا متتاليا حتى قتله. قالوا فهذا يقتل به. واما ما عداه كان يكون رمى عليه شيئا ونحو ذلك فانه فانه لا يقاد لا يقاد به وذهب الى هذا وذهب الى هذا جماعة من العلماء وهو قول وهو قول الجمهور وفي قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء العفو المراد بذلك انه ولي الدم اذا اسقط حقه في ذلك فانه يسمى يسمى عافية. يعني عفا عن حقه والعفو هنا يتحقق ومن احد الورثة اذا تحقق من واحد سقط في ذلك سقط في ذلك القصاص لان الدم لان الدم لا يتجزأ فاذا كان له ورد اخوة وله ورثة ابناء او اب وام ونحو ذلك فينظر الى هؤلاء الورثة فاذا عفا واحد منهم سقط الدم لماذا؟ لان الدم لا يتبعض لان الدم لا يتبعظ ولهذا نقول ان العفو في ذلك يتحقق من والقتل لابد ان يكون من الجميع. القتل لا بد ان يكون من الجميع. واما بالنسبة للعفو فانه يتحقق يتحقق من فاذا عفا واحد تحول تحول ذلك من القصاص الى الى امر الدية. ولدينا في مسألة القصاص في مسألة القتل ثلاثة انواع. النوع الاول هو قتل العمد والثاني قتل شبه العمد. والثالث قتل الخطأ. ذهب جمهور العلماء الى هذا التقسيم وهو قول ابي حنيفة والشافعي والامام احمد ورواية عن الامام مالك وذهب الامام مالك الى ان القتل على نوعين قتل عمد وقتل وان شبه العمد يندرج في قتل في قتل العمد. ومن نظر الى النصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب لان قتل شبه العمد لا دليل لا دليل عليه. وانما هو عمل بعض السلف. وقد روي هذا عن علي ابن ابي طالب وغيره فيخففون في امر شبه العمد فيدفعون عنه القصاص فيدفعون عنه القصاص للشبهة ولقوله اذرؤوا الحدود بالشبهات فيتحول عن قتل العمد الى قتل شبه العمد فيأخذ الخطأ حكما ويلحق فيمن يعزر بفعله لظهور شيء من قصد الجناية فيحكم عليه حكما لاجل تهديد في ذلك واما بالنسبة باب الدية فيكون حكمه كحكم كحكم الخطأ. وما يتعلق في هذه السورة في شبه العمد منها باب المصالحة يعني انه ليس لاحد ان يتصالح مع القاتل في شبه في شبه العمد والخطأ. يعني اذا ذكرنا شبه منذ ادخلناه مع الخطأ فانه حينئذ ليس للورثة ان يتصالحوا مع الجاني. وانما الدية في ذلك ثابتة بخلاف دية العمد فدية العمد اذا قتل الانسان فتصالحوا على قيمة فلهم ان يتصالحوا على ما شاؤوا ان يتصالحوا على ما شاؤوا من مال وان زاد ذلك ذلك عن الدية. فالدية فيما هو مقدر شرعا. فاذا زاد عليها تصالحوا ان يزاد اي عليها ضعفا او ضعفين او ثلاثة فيسمى هذا فيسمى هذا صلح وهذا في حال العفو في قتل العمد واما بالنسبة لقتل الخطأ وشبه العمد اذا الحقناه به فانه فانه لا يكون فيه صلح. وشبه العمد على مراتب منه ما يسوغ للحاكم ان يلحقه بالعمد. ومنه ما يسوغ للحاكم ان يلحقه ان يلحقه بالخطأ وذلك بحسب القرائن المحتفة المحتفة به. وفي سبحانه وتعالى من اخيه شيء يعني ان الحق في ذلك يتحقق ولو بادنى بادنى عفو اذا عفا عن اصل القتل او بعظه او نحو ذلك فانه حينئذ فانه حينئذ يتحقق وذلك كحال الورثة على على ما تقدم وفي قوله جل وعلا فاتباع بالمعروف واعداء اليه باحسان. ينبغي ان يعلم ان الله جل وعلا قد جعل لولي الدم سلطانا فلا يسرف للقتل السلطان الذي جعله الله له وتصرفه بعنق الجاني. وهذا ما تقدم الاشارة اليه ما تقدم الاشارة اليه في اقامة اولياء المقتول الحد بايديهم. هل يقيمونه بايديهم؟ ام ذلك الى الى تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهو السلطان الذي جعله الله عز وجل بيدي بيد اولياء اولياء المقتول فاذا حرم على فاذا عفي عن القاتل حرم على اولياء المقتول ان يعتدوا عليه. وان اعتدوا عليه لولي الامر ان يقوم بقتلهم غيلة باعتبار انهم فعلوا ذلك افسادا في الارض. افسادا في الارض فيكون ذلك في حكم الغيلة. فيكون قتلهم حينئذ في حكمي في حكم الحرابة لان هذا من عمل من عمل الجاهلية ولا يطلب من من اولياء الجاني الاول العفو باعتبار ان هذا اعتداء على نظام الاسلام وحكمه اعتداء على نظام الاسلام وحكمه وعلى حق ولي الامر بالاتيان بحدود الله سبحانه وتعالى كما شرع. والله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الامة بذلك التيسير والتخفيف في طلب بالعفو ولم يجعل الحكم ماضيا بلا عفو. ولهذا وصف الله عز وجل تقريره ذلك بانه تخفيف اي تيسير من الله وعدم تشديد على هذه على هذه الامة وهذا من الامور التي رفعها الله عز وجل عن هذه الامة مما كان على مما كان على الامم السابقة والتخفيف اذا ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى فانه يراد به تيسيرا عما كان محكما قبل ذلك على على من سبق. فخفف الله عز وجل على هذه الامة فقال تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله الاعتداء بعد ذلك يعني بعد ذلك العفو اعتدى اولياء المقتول على الجاني الاول فتوعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الاليم والعذاب الاليم يكون في الاخرة ويكون في الدنيا. قيل ان المراد بمعنى مع تحقق الاخرة ان لم يتب ان المراد بذلك هو ان يقتله ولي الامر في باب الفساد في باب الفساد في الارض. لان له ليس له حق في اقامة الحدود وهذا نوع من الاجتهاد فيكون له له حق في اقامة حكم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه الاية من جهة كون كونها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوائل قدومه الى المدينة وتأخر اقامة وتأخر انزال احكام الحدود على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم تنزل بمكة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دولة في مكة فلم يكن له دولة. ولم يكن له امة عليه الصلاة والسلام تتبعه. وانما كانوا افرادا معدودين منهم من كان حوله ومنهم من كان بعيدا بعيدا عنه. وهذا فيه اشارة الى انه ينبغي للحاكم وكذلك الامير اذا استولى على بلد من البلدان ولم يكونوا من اهل الايمان والاسلام ان يقوم بتقرير بتقرير الايمان فيهم ودعوتهم الى الاسلام قبل اقامة حكم الله عليهم. قبل اقامة حكم الله عليهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل الله اجل الله حكمه على الناس باقامة الحدود الى المدينة حتى تنتظم دولة حتى تنتظم دولة الاسلام فاذا كان للوالي دولة وانتظم له الامر فانه يجب عليه ان يقيم الاسلام ان يقيم الاسلام وان يقيم الحدود ولهذا نقول ان الانسان ان الحاكم في اقامته لحكم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نقول ان الاصل ان الاصل في النصوص لما تقررت وثبت الحكم بما امر الله عز وجل به في قوله ان الحكم الا لله وجب على الانسان ان يأتي بحكم الله بحكم الله جل وعلا. والا يخالفه. واما الاستدلال بالتدرج في هذا نقول ان التدرج في ذلك انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في بلد في بلد كبر قبل قبل ان يستقر له نظام. وبهذا نعلم ان المسلمين اذا كانوا في دار حرب او في دار كفر فانه لا يقيمون الحدود على من خالف منهم كحال الذين مثلا يجاهدون في الثغور او الذين يستولون على بعض البلدان التي لا لا تعرف من شيئا او يعرف احدهم الاسلام. فنقول حينئذ ليس لهم ان يقيموا حدود الله فيها حتى يعلموا الناس حكم الله في هذه في هذه الافعال. وذلك انه لا يناسب ان الانسان يقيم حكم الله عز وجل وان يقيم الحدود على اناس لا يعلمون ان القذف محرم او الزنا محرم او ان شرب الخمر محرم. حتى يبين لهم الانسان ذلك ثم اذا بين لهم ذلك اقام عليهم اقام عليهم الحدود. فتدرج حينئذ هو هو بفعل الحاكم. هو بفعل الحاكم هو النص لديه محكم. فلم يكن ثمة فلم يكن ثمة تبديل. وذلك يختلف عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي قبل ذلك بمكة لم يكن لديه لم يكن لديه الحكم تاما من ربه ولم يؤجله ولو كان لديه الحكم تاما لم يسع النبي عليه الصلاة والسلام الا الا قم بما امر الله عز وجل به ولكن الله اجله بعد ذلك حتى تستقر دولة الاسلام فيكون الخليفة والوالي خليفة خليفة الله سبحانه وتعالى في الارض فاذا ولي بلدا او كان في بلد في بلد لا تقر شريعة الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا فانه لا يقيم فيهم لا يقيم فيهم الحدود حتى يعلمهم حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا يتشبث في ويقيم من عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالدعوة لا ان يستولي احد من المسلمين على بلد من البلدان فيعطل دعوة المسلمين بعد دعوة المشركين الى الاسلام وبيان حكم الله لهم ويعطل حكم الشريعة ايضا بحجة ان النبي الم يحكم على بلد فعطل الامرين فهذا قرينة على اتباع الهوى لا التدرج في في احكام في احكام دين الله. ولهذا نقول ان تدرج الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه في انزال الوحي ينبغي ان يكون على تلك الحال بعيدا على الهوى النفسي في عجلة او تهاون في عجلة او تهاون. ولهذا نستطيع ان نقول ان احوال المسلمين ان احوال المسلمين في ابواب الحدود او احوال دولة الاسلام في ابواب الحدود لا تخرج من حالين. الحالة الاولى في حال قيام دولة الاسلام واستقرارها فهذا يجب ولا خلاف عند العلماء في ذلك لا من متقدم ولا من متأخر. وذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل حكمه عبادة. فقال سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. وقال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الخطاب في ذلك يتوجه الى السلطان والحاكم انه يجب عليه ان يحكم في حال استقرار الامر له النبي عليه الصلاة والسلام من نظر الى حاله في المدينة يعرف وصف الاستقرار النبي قدم المدينة ثم قام باقامة الحدود وفي المدينة يهود وفي المدينة وفي لمدينة يهود فقام اقام عليه الصلاة والسلام الحد على المسلم على المسلم وغيره. ولهذا نقول ان اقامة الحدود هي ان يكون لدى الحاكم ارض يملك يملك فيها الامر وان يكون له رعية تفقه احكام الشريعة من جهة الذنوب التي يقترفونها. فلا يقيم الحد في مجتمع كله لا يعلمون ان شرب الخمر محرم. حتى يبين ان الخمر محرم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يقيم يقيم الحدود عليهم وهذا يتباين بحسب بحسب الحد الذي يجهله الناس او لا يجهلون ومن نظر الى احوال المسلمين في الزمن المتأخر يجد انه لا يكاد بلد من بلدان المسلمين الا ويعلمون حكم الله عز وجل في الدماء وحكم الله في الخمر وحكم الله في الزنا وحكم الله في القذف فيعلمون ان هذه من الامور المحرمة ولكن ما يتعلق هنا في بيان في بيان تلك المراتب على سبيل التفصيل فربما احتاج المسلمون في بلد نائي او نحو ذلك الى شيء من ذلك في بين هذا فيبين هذا الامر لهذا في حال استقرار دولة الاسلام وان يكون الحاكم قد وضع يده عليها وجب عليه ان يقيم الحدود مباشرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزلت عليه الايات في اقامة الحدود والقصاص فكان اول دم اقامه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفره الى الى تبوك وهو في سفره الى تبوك. كما جاء ذلك ويأتي الاشارة اليه ويأتي الاشارة اليه باذن الله باذن الله تعالى. الحالة الثانية في حال عدم وجود دولة للاسلام او عدم استقرار او عدم الاستقرار وذلك كأن يكون المسلمون مثلا في دار الحرب يقاتلون او ان يكونوا مثلا في في غربة يطردون فلاعين فليسوا في دار حرب وليسوا في دار وليسوا في دار اسلام وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكة وذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى الطائف ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من مكة الى الى فهذه الحال هل تقام فيها الحدود ام لا؟ هل تقام فيها الحدود ام لا؟ اولا العلماء بعضهم يفرق بين وجود دولة للاسلام يرجع اليها عند الحاجة لمن كان مسافرا او نائيا او طريدا عنها قالوا يجب اقامة الحدود ما استقرت للمسلمين دولة. ولكن ولكن التحقيق في ذلك ان يقال ان المسلمين اذا كانوا في دار حرب او كانوا مطرودين او كانوا مطرودين فانه ليس لهم ان يقيموا حدود الحدود فيما بينهم. اذا كان ذلك في حق الله عز وجل المحض اذا خشي ممن على من يقام عليه الحد ان يلحق بالمشركين. اذا خشي ذلك بمن يقيء بما اذا خشي على من يقام عليه ان يلحق بالمشركين لهذا نقول ان المسلمين في حال عدم استقرار دولتهم في حال عدم استقرار دولتهم او كانوا في دار في دار حرب نقول ان امرهم في دار الحرب فمن جهة الحدود لا تخلو الحدود في ذلك من نوعين الحدود في دار الحرب على نوعين. حدود الحق في ذلك للانسان. الحق في ذلك للانسان. فاذا كان الحق للانسان وجب ان يقام في ذلك الحد وذلك كحال القتل كحال القتل. وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا اعلم فيه مخالفا ولا اعلم فيه مخالفا. فاذا قتل مسلم مسلما في الغزو فانه فانه يقتل به اذا كان اذا كان عمدا. ولم يعفو ولم يعفو الورثة فهذا في حق في حق الانسان. والدليل على ذلك ما رواه ابن اسحاق في كتابه السيرة عن عمرو بن شعيب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مسيره الى الطائف في غزوة الطائف وحصارها قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل رجلا من المسلمين وهذا اول دم اول دم ايد به في الاسلام. وهذا وان كان اخرجه ابن اسحاق وكذلك من جرير الطبري في كتابه التاريخ من لعمرو بن شعيب مرسلا الا انه جاء من وجه اخر موصولا رواه الواقي في كتابه المغازي وهذه القصة مشهورة في كتب في كتب السير. وهذه اول اول قصاص اقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال الغزو لانه لانه في حق الادميين. النوع الثاني من الحدود ما كان حقا لله ما كان حقا حقا لله. ما كان حقا لله سبحانه وتعالى وذلك كحد شرب الخمر. وكذلك ايضا ما كان حد الزنا فان هذا من حق الله سبحانه وتعالى الخالص. فهل يقام الحد في دار الحرب ام لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء على قولين. القول الاول وهو قول والامام احمد وابي حنيفة وابي يوسف واسحاق بن راهوي الى انه لا تقام الحدود في دار الحرب لا تقام الحدود في دار في دار الحرب. واستدلوا بذلك بجملة من الاثار المروية عن عمر بن الخطاب بما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وكذلك ايضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخلو اسانيدها من اعلان قد روى الامام احمد في كتاب المسند وابو داود والترمذي من حديث جنادة بن ابي امية عن بشر ابن ارطاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الايدي الايدي في السفر وجاء في بعض المرويات لا تقطع الايدي في الحرب وهذا الحديث قد اعله غير واحد من العلماء واستغربه الترمذي وذلك ان بشر لا تعرف له الا يعرف له سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام وقد نص على عدم سماعه منه غير واحد من العلماء كابن معين واحمد بن حنبل وكذلك نص عليه الشافعي رحمه الله كما في كتابه الام واشار الى هذا البيهقي عليه رحمة الله وحكاه بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وجاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه كتب الى الاجناد الا يقيموا حدا حتى لا تأتيه حمية الشيطان فيلحق بالمشركين. وان يؤجلوا القصاص حتى حتى رجوع حتى حتى رجوعهم يعني الى بلد المسلمين. هذا هذا الاثر قد جاء عن عمر بن الخطاب بطرق متعددة جاء من حديث حكيم من حديث حكيم بن عمير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قد رواه عن حكيم جماعة رواه الاحوص ابن حكيم عن ابيه والاحوص قد ضعفه بعض الائمة ولكن تابعه عليه ثور ابن يزيد وقد جاء من اخر ايضا عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله من حديث حسان عن حصين عن عمر بن الخطاب وجاء من وجوه اخرى وفي اسانيدها مجاهيل ولكن بمجموعها يدل على ان لها اصلا عن عمر ابن الخطاب انه كان يكتب بعدم اقامة الحد الحد في دار في دار الحرب. وجاء هذا ايضا باسناد فيه جهالة عن ابي عن ابي الدرداء عليه رضوان الله. وهذا فيما ذهب اليه هؤلاء الائمة وقول الاوزاعي وقال الترمذي رحمه الله ذهب اليه بعض اهل العلم يعني في عدم اقامة الحد في دار في دار الحرب ويعللون بذلك جملة من التعميلات قالوا ان دار الحرب في اقامة الحد فيها النفوس في ذلك تكون ظعيفة النفوس في ذلك ضعيفة وقلقة فتخشى فتخشى الموت وربما كان ذلك دافعا لبعض النفوس ان تهرب منه ان تهرب من من مواجهة المشركين فتلحق بهم فيكون ذلك مدخلا لحمية الشيطان الشيطان عليه. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول منهم من فصل وقال ان الحد يسقط بالكلية وهذا ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ومنهم من قال ان الحد لا يسقط بالكلية ولكن يسقط في دار الحرب فاذا رجع الى بلدان المسلمين يقام عليه الحد وهذا وهذا قول الامام احمد وظاهر مذهب والذي يظهر والله اعلم ان اقامة ان عدم اقامة الحدود في دار الحرب هو الارجح وذلك مجموع ما جاء عن عمر ابن الخطاب كذلك للتعليل القوي من في ذلك وذلك ان الانسان اذا كان في دار الاقامة وكان حاكما فرأى مصلحة بتأجيل الحد جاز له ذلك وذلك المرأة التي جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حامل الحد عليها ثم جاءت بعد ذلك وهي مرظع فعجل الحد عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا في حال الاقامة لمصلحة لمصلحة المرأة وابنها مع انه يمكن ان يقال ان يوجد لها ان يوجد للمولود مرظع ولهذا ولهذا لا نقول ان مصلحة الاسلام في ذلك اعظم اذا كان الانسان في جبهة قتال اذا كان في جبهة القتال فاذا خيف الجاني ان يلحق بالمشركين لضعف ايمانه وهذا هو الغالب ان الانسان لا يقع في امور الحدود بشرب الخمر او يقع في الزنا في حال الحرب ونحو ذلك الا وهو ضعيف فيه ضعف في ايمانه. الا فيه ضعف في ايمانه. ووجوده مع المسلمين في ذلك ينبغي ان يتألف خاصة اذا كان من اقترف ذلك في ذهابه كسر لشوكة المسلمين كان يكون قائدا او يكون خبيرا او كن دليلا خريجا عارفا بطرق ونحو ذلك. فربما كان في اقامة الحد عليه ورجوعه ولحاقه بالمشركين اذية. اذية باهل الاسلام فنقول حينئذ انه يؤجل يؤجل امره في ذلك. وقد كتب ابو ابو عبيدة ابن الجراء عليه رضوان الله في جماعة في جماعة شربوا شربوا الخمر في غزوة وآآ ولم يأتي وممن ممن شرب الخمر ضرار ابن الازور عليه رضوان الله وقال له لا تقم علي الحد حتى ارجع فربما القى الله يعني ربما يكون ذلك ربما يكون وجودي في هذه الجبهة موضع للقتل فلم عليه رضوان الله وقتل ضرار. ثم اقام الحد بعد ذلك على رجلين شربا شرب الخمر. وفي ذلك يرجع فيه الى يرجع فيه الى مصلحة قائد الجيش وقائد المسلمين. ومصلحته في ذلك ينظر اذا كان الانسان من اهل الايمان والثبات في هذا فان وحينئذ فانه حينئذ يقام عليه الحد واذا كان ممن يضعف ممن يضعف تضعف حاله ونحو ذلك فانه يؤجل يؤجل عليه الحد قول جماعة من العلماء وقول الامام احمد واسحاق وابو حنيفة رحمه الله يرى سقوط الحد على الاطلاق في دار الحرب وانه لا تقام لا تقام الحدود على الاطلاق وذلك لان المسلمين في مهمة اعظم في صراع بين الكفر والايمان. ويسرني ابو حنيفة رحمه الله حالة واحدة قال اذا كان الامام الاعظم حاضرا اذا كان الامام الامام الاعظم حاضرا لا امير الجيش لا امير الجيش والجند قال فاذا كان حاضرا فان هو الذي يقيم فانه هو الذي يقيم يقيم الحد. القول الثاني قالوا بوجوب اقامة الحد في الحل والسفر في الحرب وغيرها. في الحرب وغيرها. وهذا هو القول قول الامام مالك رحمه الله وليدة بن سعد والامام الشافعي وشدد الشافعي ايضا في هذه المسألة وقال بالاقامة على كل على كل حال. واستدلوا بهذا بما جاء من حديث مكحول لما جاء في حديث مكحول عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود في الحظر والسفر وعلى القريب والبعيد ولا تأخذكم بالله لومة لائم. وهذا الحديث لا يصح اسناده فان مكحول لم يسمعه من عبادة ابن الصامت كما نص على ذلك غير واحد غير واحد من الحفاظ واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الاقام الحد على من قتل رجلا حينما كان في مسيره الى تبوك على ما تقدم الاشارة اليه ولكن نقول هذا هو خارج عن مبحثنا. وذلك ان اقامة الحد في مثل هذا ان اقامة في مثل هذه المسألة ليست من هذه المباحث على ما تقدم تأصيله وذلك ان الحق للادمي الحق للانسان وذلك ان المصلحة التي يدفع فيها اقامة الحد في دار الحرب هو خشية ان يلحق الانسان بالمشركين ولكن اذا قتل نفسا ثم لم لم يقم الحد عليه فان له اصحاب وله ورثة ذلك المقتول فربما قاموا بقتله فكان الخلاف والفرقة حاصلة ومتحققة في في وسط المسلمين وربما وربما لحق ايضا بالمشركين قبل ان يقام عليه الحد. ثم ايضا ان اقامة الحد على القاتل اقامة الحد على القاتل يظهر تضعف فيها العلة او تنعدم من جهة لحاقه باعتبار اننا اذا اقمنا عليه الحد حد القتل وهو القصاص انه يقتل بذلك يقتل بذلك وتنتفي في هذا المفسدة. تنتفي في هذا المفسدة فانه ليس بحي بخلاف الانسان الذي يقام عليه الحد في حد مثلا في حد شرب الخمر او حد الزنا اذا لم يكن محصنا فانه ربما بعد حده يذهب او تأخذه حمية الجاهلية انني اقمت مع مع المسلمين لنصرتهم فقاموا باقامة الحد عليه فيلحق المشركين وهذا يكون عند الانسان اذا لحقته حمية مع جهل مع جهل متحقق فيه. وبهذا نعلم ان المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله في كثير من الثغور انه ينبغي لهم في حال عدم استقرار الدولة الا يقيموا الحدود تنظيما يعني الا يجعلوها نظاما نظاما على على الناس حتى يستقر لهم الامر. لماذا؟ خشية ان تأخذ الحمية الحمية الضعفاء او من يرغب ان يلحق بلوائه. او من يرغب ان يلحق بلوائهم. ومن رأوا منه قوة الايمان فيقيمون الحد ادى عليه ولهذا نقول ان اقامة الحد هي مرتبطة برأيي مرتبطة برأي امير الجيش مرتبطة برأي امير ايش؟ فاذا رأى ان في من اصاب حدا انه لا يلحق بالمشركين اذا اقيم عليه الحد لقوة ايمانه او لحميته في ذاته ضد المشركين فانه حينئذ يجب عليه ان يقيم الحد. ولكن لا بد ان يكون في المسلمين من اذا اصاب من اذا اصاب حدا فاقيم عليه الحد مع ضعف ايمانه خاصة في الازمنة المتأخرة الذي كثير من المسلمين فيه يقاتلون ربما لاجل الحمية الوطنية او ربما لاجل حمية القبيلة او العرق او البلد او ربما لاجل المال ونحو ذلك في المسلمين من ينضوي تحت لوائهم ونيته مشوبة بشيء. ولهذا نقول انه في حال عدم استقرار دولة الاسلام وعدم وجود ارض يستقر فيها الناس كذلك ايضا عدم وجود استقرار منظومة الاسلام من جهة السمع والطاعة فتوفر في ذلك الحاكم والمحكوم فان الاولى في ذلك الا يقام الحد على الجميع الا يقام الحد على الجميع وانما ينظر بحسب بحسب الحال واما في حال استقرار الامر فانه يقام هذا تقام الحدود ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وهنا مسألة وهي يتكلم عليها كثيرا خاصة في هذه في هذه الايام وما يتعلق في البلدان الاسلامية التي التي جاءت فيها الثورات وزال فيها حكام كثر متعددون فاستقر امر احزاب اسلامية امر احزاب اسلامية عليه فهل عليهم وجوبا ان يقيموا حدود الله فيها ام لا؟ وهل يعذرون في عدم اقامة الحدود فيها ام لا؟ هل يلحقون بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ام لا يلحقون؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مدينة وفيها اليهود وفيها منافقون. والناس يتربصون ايضا برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حوله ومع ذلك كان يقيم كان يقيم الحدود. لهذا نقول ان الاحزاب الاسلامية التي تسيطر على دول اسلامية من اعظم ذنبها في حق الله سبحانه وتعالى ان تعلن انها لا تريد تحكيم الشريعة. وهذا حتى على خلاف العلماء لا يأتي حتى على خلاف العلماء لا يأتي فالعلماء حينما يقولون هو اسقاط اسقاط حد في نازلة او في حال لا اسقاط تحت واعلان واعلان عدم تحكيم شريعة الله في الارض فهذا محادة لله ولرسوله. ولهذا الواجب عليهم في اذا اذا استقر لهم الامر ان يحكموا امر الله سبحانه وتعالى لا حرج عليهم ان يسقطوا الحد دعا النازلة بعينها او عن فرد بعينه وهذا لا يعني تعطيلا لاصل لا يعني تعطيلا لاصل الحكم. اذا فقط مفسدة في يرونها متيقنة وحكم في ذلك اهل العقل والديانة ان انه اذا اقيم الحد في تلك النازلة ونحو لذلك فانه ربما ربما لحق اولئك بالمشركين او ثارت ثائرة عدو عليهم فانهم حينئذ لا حرج عليهم ان تسقط الحد عن نازلة لا عن مجموع حكم الله لا عن مجموع لا عن مجموع حكم الله. وما يجب في حكم الله سبحانه وتعالى هو في حال لتوفر حاكم ومحكوم. حاكم ومحكوم. اما الحاكم فهو في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله. فاولئك هم الكافرون واما بالنسبة للمحكوم وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فيما شجر شجر ترى بينهم. واما ما يتعلق بامره واما ما يتعلق بامر الاعلان الذي نسمعه بين فينة واخرى بمن بمن يرشح الى بعض الاحزاب انني لن افعل كذا ولن افعل كذا ولن افعل كذا فهذا فهذا من الوهن فهذا من الوهن ممن يقول اننا لا نقيم الحدود او لا نقيم الشريعة او او لا نريد ان نواجه من يشربون الخمر او الزناة او العراة او نحو ذلك فهذا فهذا من الخطأ في دين الله سبحانه وتعالى. ولا حرج على الحاكم اذا كان في زمن فتنة او في زمن ضعف ان يسكت عن عن اقامة الدين لا ان يبدي تبديلا لدين الله لا ان يبدي تبديلا لدين الله او فرق بين هاتين الحالتين والحالة التي يكون فيها الانسان في حال ضعف لا حرج عليه لا حرج عليه ان يسكت عما يريد ان مبيته من من حكم على الناس من بيان حالهم وكذلك تسيير نظامهم خاصة في الانظمة خاصة في الانظمة التي استحكمت على بلدان لعقود طويلة كما يحدث في زمننا هذا في تونس وكذلك في مصر وفي ليبيا وفي المغرب ونحو ذلك فاستغرقت في الناس وكذلك تأصلت وتجذرت وتجذرت فيها فيهم تلك المفاهيم وكانت تلك الانظمة لدول غربية وتقوم بحمايتها فنقول ان الانسان في ذلك ليس له ان يعلن شيئا وانما ان يجب عليه وجوبا عند كل احد ان يسكت عن مخالفة امر الله. لا ان يتودد للناس بمخالفة امر الله سبحانه وتعالى. ولا حرج عليه اذا عرف اذا عرف ما يريده الناس من دين الله سبحانه وتعالى ومن اقامة الحدود ان يحيل الامر الى ما يريده الناس اذا كان انهم يريدون الاسلام فيقول ان الامر ان الامر ما يقضي به ما يقضي به الناس. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه اليهود ارادوا ارادوا ان يحكم فيهم بامر الله عز وجل احاله احالهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ما في كتابه من لعلمهم ان ما في كتابهم يوافق يوافق امر الله سبحانه وتعالى. ولهذا اذا تيقن الانسان ان امر العامة على هذا الامر لا حرج عليه ان يحيل الامر اليهم وهذا ما يسمى ما يسميه البعض بالنظام الديمقراطي وهو نظام اذا نظر الانسان اليه بمجموعه يجد انه ينطوي على كثير من اصول الفساد واظهر اصول الفساد فيه ان نظام النظام الديمقراطي في ذاته لا يمكن ان يتحقق الا الا باقامة باقامة هذا النظام على ذلك النظام. وذلك ان نظام ان اي نظام في الارض يبطل نفسه لا يمكن ان يكون ان يكون صحيح. النظام الديمقراطي هو حكم حكم الاغلبية. فاذا اختارت الاغلبية عدم حكم الاغلبية فهل هذا؟ فهل هذا النظام يكون صحيحا او لا؟ او ليس ليس بصحيح لا يمكن ان يكون ان يكون صحيحا. فاذا قلنا ان دستور وهو نظام الديموقراطية وحكم الاغلبية ثم اتينا الى بلد من البلدان وقلنا في هذا البلد ما رأيكم بنظام الديموقراطية؟ فذهب اغلبية الى عدم الحكم بالديمقراطية. فهل تنتقد الديموقراطية ولا تنتقد؟ على الديموقراطية. نقول نقضت الديموقراطية الديموقراطية فهذه ديمقراطية تنقض بعضها والنظام اذا نقض بعضه بنا نفسه بنفسه ليس بنظام ليس بنظام بنظام صحيح ولهذا الديموقراطية لو اخذت في بلدان المسلمين على انها دستور. هل يراد ان يحكم بها؟ قبل ان تفتح. قبل ان تفتح لاختارت الشعوب عدم القبول بها ولكن هم يفرضون النظام ولا يجعلون ولا يجعلون لاحد عليه عليه حكما. وهذا من جهة الفرض كفرض المسلمين لحكم الله ولا يقبلون فيه مساومة ويوجبون فيه ويوجبون على الناس ان يفتح واما من يقول انكم تستبدون بفرض حكم الله عز وجل على الناس وانه لا يقبل الشورى كذلك تستبدون بفرض الديموقراطية قبل قبل مشاورة الناس على تطبيق الديموقراطية فاذا وضع للديمقراطية دستور ووضع كذلك ايضا للاسلام دستور فاستفتى الناس على ذلك فهذا يمكن ان يقال انه يجري على نظام على نظام الديموقراطية ولكن يستبدون ويأمرون بها الشعوب ويأمرون الدول بوجوب اقامتها فيهم وهذا وهذا اذا نظر اليه الانسان يجد انه استبداد ظاهر يتهمون فيه الاسلام وهم يقعون يقعون فيه. ولهذا يحاربون الشعوب ويقتلون ويقتلون الانفس بطائرات وصواريخ ويحتلون بلدان لاجل ماذا؟ لاجل تطبيق تطبيق الديموقراطية. وحينما يجاهد المسلمون في سبيل الله لاقامة دين الله فيقولون هذا هذا من الاستبداد وهذا هذا من الاستبداد وهذا من الارهاب فما الذي اجاب اجاز ارهاب وحرم ارهاب وحرم ارهاب الاسلام والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبونا فعلى هذا نقول ان الارهاب على نوعين. ارهاب محمود وهو في هذه الاية وارهاب مذموم وهو وهو ما ذمه الله عز وجل من اخافة الامن وترويعه وقتله بغير وقتله بغير بغير حق. ومن اعظم ما يجعل الصلة قوية بين الحاكم والمحكوم ويضبط احوال الناس هو اقامة شريعة الله وحكمه في الارض. ولهذا جاءت شريعة اسلام وهو حكم الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام لما جاء في المدينة فان الحاكم الذي ليس له نظام في الناس يربطه بينهم من جهة العقوبة ومن جهة ايضا ومن جهة الحدود ونحو ذلك لا يمكن ان يكون لا يمكن ان يكون له هيبة ولا شوكة فاراد النبي فاراد الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام استقرار الامر باقامة شريعته في اقامة شريعته على الناس حتى يهاب عليه الصلاة والسلام ولهذا الدولة التي لا نظام فيها لا ترهب والدولة التي لا تقيم حكم الله سبحانه وتعالى لا حكم الله جل وعلا لا يهابها لا يهابه احد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله بالرعب نصره الله عز وجل بالرعب مسيرة شهر كامل. وهذه المسيرة ما كانت الا ما قذفه الله عز وجل في بخصومه من شدة عليه الصلاة والسلام في امر دين الله سبحانه وتعالى انه كان لا يأخذ عليه الصلاة والسلام في ابواب الحدود تأخذ وفي الله لومة لائم. واما بعد ذلك فيما يتعلق في التعامل مع الناس واللين معهم كذلك ايضا في اسقاط بعظ العقوبات على بعظ افراد الذين يخشى من ذلك مفسدة على نظام الاسلام تام فان هذا ربما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل في قضية عبد الله ابن ابي وغيره خشية ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فهذا التعليل في اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما ترك ذلك الا سياسة شرعية فهو ترك لنازلة عينية لا لنظام تام في نظام الامر كامل هو على امر امر الله سبحانه والله جل وعلا من نصر دينه نصره ومن اعزه مكن له في الارض ومن ومن ترك دين الله وجعله ظهره اذل الله سبحانه وتعالى وهذا امر امر مشاهد ونحن في هذه في هذه في هذه الايام وفي هذه الاشهر نشاهد حكاما ودول