الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول اي هذا اليوم هو قول الله جل وعلا كتب عليكم اذا احدكم الموت هذه الاية جاءت بعد بعد ما بين الله سبحانه وتعالى احكام القصاص وبين وجوبه وكذلك ايضا عمومه وتساوي الدماء في ذلك على ما تقدم على ما تقدم الكلام عليه وهذا عطف عليه وذلك ان الله عز وجل وجه الخطاب الى اهل الايمان بقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى بين الله سبحانه وتعالى ان الوصية مكتوبة. وهذا لما كانت الاية في سياق الموت بين الله سبحانه وتعالى ما يلحق الموت مما ينبغي للانسان ان يفعله قبل حضور اجله. وذلك هو الوصية. والله سبحانه وتعالى قد بين امر الوصية مصححا ما بدله اهل الجاهلية فان الوصية في الجاهلية وقبلها ولكن طرأ عليها شيء من التعديل والتغيير والتبديل وكذلك كالالغاء لبعض من يستحق المال. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يعيد الامور الى الى ما كانت عليه ولما كانت الوصية تتعلق بالاموال دل على ان التغيير فيها ولو لشيء يسير هذا من الظلم. ومعلوم ان امور معلوم ان امور الاموال التي تكون بين الناس امرها عظيم عند الله جل وعلا ولو كان امرا يسيرا ولهذا عظم الله درهم ودينار الربا وعظم الله الشبر الذي تقتطع من الارظ. وذلك لانها من اموال الناس من اموال الناس التي تجب تجب صيانتها. ولما كانت كذلك بين الله عز وجل امر الوصية. حتى يدفع ما كان عليه الجاهليون من وتحريب فيها. وذلك ان الجاهليين جعلوا الوصية محل محلا للاضرار بالورثة او بغيرهم فانهم ربما يوصون للتفاخر. للابعدين ويدعون الاقربين لقبيلة بعيدة او يوصون لاحد من غير الورثة ويدعون الورثة يريدون من ذلك المفاخرة. فيتحينون من يمدح دعونا من لا يحسن المدح ولو كان صاحب حق. فاراد الله جل وعلا ان يبين العدل والانصاف في ذلك. وهذه الاية وهي اية كتب الوصية عند حضور الاجل بينها الله سبحانه وتعالى قبل اية المواريث. قبل قبل اية المواريث. وذلك ان الله جل وعلا جعل الوصية في هذه الاية للوالدين والاقربين ومعلوم ان الله عز وجل ان الله عز وجل قضى على لسان نبيه الا وصية لوارث. كما جاء في السنن من حديث عمرو وجاء عند ابي داوود والترمذي ايضا من حديث ابي امامة كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والله جل وعلا انما ذكر الوالدين في هذه الاية وذلك ان الجاهليين يتنكبون الوالدين ويتعمدون ذلك. وربما تنكبوا الابناء الابناء والبنات ايضا ومن اضرارهم في امر الوصية انهم يجعلون الوصية اولى من حق القرابة والرحم. فلو اوصى لبعيد وجب ان يقضى بها ولو كان من دونه ممن له حاجة فانه يمضي كذلك ايضا فانه ربما يوصون بما يخالف حق والحظ حتى في العرف وذلك انهم يقدمون امر الوصية حتى على الدين الذي يكون في عنق الانسان. فاذا اوصى الانسان لاحد من الناس فلا يقضى دينه وانما يتوجه الى الامر بالوصية. لهذا فرض الله عز وجل امر الوصية بالعدل وجعلها الله عز وجل الوالدين والاقربين وذلك ضبطا لما تعدت مما توسع به الجاهليون في ذلك. ولهذا يقول يقول بعض اهل العلم والتاريخ يقولون ان العرب يوصون للابعدين للفخر ويدعون الاقربين للفقر يعني انهم يلتمسون مدح فلان وفلان اذا كان بعيدا ويدعون ويدعون القريب فجعل الله عز وجل الوصية هنا للاقربين. وجعل اولى الاقربين في ذلك جعل وجعل اولى الاقربين في ذلك الوالدين والله سبحانه وتعالى استعمل لفظ الوجوب في هذا في قوله كتب عليكم وبهذا استدل من قال بالوجوب في هذا في هذه الاية بوجوب الوصية. مع ان العلماء عليهم رحمة الله مع قولهم بالنسخ قالوا ان اصل التشريع لا ينسخ اصل التشريع لا ينسخ باعتبار ان هذا الامر ما اراد الله عز وجل نسخه لذكر الله عز وجل له في ايات في اية المواريث من بعد وصية مع ان الله عز وجل ذكر التفصيل في ذلك مما يدل على ان الوصية على ان الوصية صبرة في ذلك حتى مع المواريث. قالوا وذلك دليل على ان الله عز وجل ما اراد الغاء الغاء امر الوصية بالاجمال وانما اراد فرضها وتحديدا وتحديد اهلها. والله عز وجل ابقى الامر على التشريع وامراد ومرادنا بتحديد الاهل هنا ان تكون قاصرة على الاقربين. واولهم في ذلك اولهم في ذلك الوالدين وانما نقول ان الاية بقية على باقية على حكمها العام الا ان الله عز وجل نسخ فرظيتها في قوله كتب عليكم ويستدل بعض العلماء ايضا بمن قال بالوجوب وبعدم نسخ هذه الاية بان الله عز وجل اكد الوجوب قوله حقا على المتقين. والحق هي تأكيد للفرظ في قوله كتب عليكم. وهذه الاية اختلف العلماء او في نسخها على قولين. ذهب جمهور العلماء بل هو قول عامتهم الى ان هذه الاية اية منسوخة. ذهب الى هذا الجماهير قال بهذا جماعة كعبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر وقال به الظحاك وذهب اليه الشعبي ومسروق وقتادة وقال به الائمة الاربعة وقال به الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي والامام احمد وقال به الاوزاعي وغيرهم من الائمة ان هذه الاية منسوخة ان هذه الاية اية منسوخة وان الذي نسخه وتفاصيل المواريث وذلك ايضا قالوا ان الله عز وجل نسخها بالخبر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن عند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث وقد رواه وقد رواه ابو داوود والترمذي ايضا من حديث ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يتفرع عن مسألة وهي وهي ان هذا الحديث هو من اخبار الاحاد. واي القرآن متواتر وقطع الثبوت وهو ظروري ايضا فكيف ينزغ خبر الاحاد المتواترة من كلام الله؟ ولكن نقول ان الله عز وجل انما نسخ هذه الاية بايات المواريث بايات المواريث واكدها هذا الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني قالوا بعدم نسخ هذه الاية وهذا قول مروي عن الحسن البصري وقال به طاووس بن كيسان ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله قال وذلك ان ان النسخ لا يصار اليه الا مع توفر مع توفر لفظ متواتر يفيد نسخ اما من كلام الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة لاية المواريث فانها لا تتضاد وتتعارظ معاية الوصية من جميع الوجوه معاية الوصية من جميع الوجوه قالوا واما ما فرضه الله عز وجل من ارث للوالدين وللاقربين من ممن يرثون قالوا فان ذلك اذا كان لا يرث الا هؤلاء فلا حرج عليه ان يزيد في ماله وصية له هذا وان كان فيه نوع تكلف في مسألة اخراج هذه الاية من النسخ الا ان من نظر في كلام الائمة الاوائل من الصحابة وكذلك ايظا التابعين يجد ان الصحابة عليهم رظوان الله تعالى يكادون يطبقون على على عدم المخالفة لمن قال بالنسخ وكذلك ايضا فان هذه الاية تفيد الوجوب ولا اعلم احدا من الصحابة قال بوجوب الوصية بوجوب الوصية لكل لكل ميت فهذه الاية عامة وهذه الاية جاءت عامة لكل من حضره لكل من حضره الموت. ولما كانت كذلك ولم يقل احد من العلماء بوجوب بالوصية من الصحابة صريحا دل على ان ما جاء عن عبد الله ابن عباس باسناد صريح ان الله عز وجل نسخ هذه الاية وهذا الذي اعتمده رحمه الله في كتابه الصحيح فقد اخرج عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله قال كان المال كان المال للاولاد والوصية للوالدين فنسخ الله من الاية ما نسخ وابقى ما احب. وهذا فيه الى ان الله عز وجل ابقى اصل المشروعية اصل المشروعية ونسخ الوجوب والحصر ونسخ الوجوب الوجوب حصر ذلك باية وذلك باية بايات المواريث ويأتي بيانها باذن الله باذن الله تعالى. وهذا القول الذي قال الذين قال بعدم بعدم نسخ هذه الاية قيدوا قيدوا الوصية بالوالدين والاقربين وقالوا انها لا تخرج لا اخرج عن هذين عن هذين النوعين. وبعض العلماء قال ان اوصى لغير الاقربين فانها وصية باطلة. كالذي يوصي برجل ابعد او نحو ذلك او لمنفعة ولو كانت لعموم المسلمين مشاعة ليست لاحد بعينه. قالوا فان هذه الوصية وصية باطلة. قالوا هذه وصية هي وصية باطلة ذهب الى هذا ذهب الى هذا بعض بعض العلماء وهو قول الحسن البصري وذهب اليه طاووس طاووس ابن كيسان ولكنه قول قول ضعيف فالوصية في ذلك فالوصية في ذلك عامة. واما بالنسبة للاقربين من لا من للانسان حق عليه بل للانسان حق عليه قد جعل الله عز وجل له في ماله ما يسد حاجته ففرض الله عز وجل في ذلك الانصبة للورثة ومن كان كان خارجا عنه فان الانسان فان الانسان فان الانسان يوصي ما شاء. ويعبد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد ابن ابي وقاص قال ثلث وثلث كثير انك ان تدع ذريتك اغنياء. اشارة الى ان الانسان يدع شيئا من ماله لغير الورثة لغير لغير الورثة. واما من قال بالوجوب استدلالا بهذه الاية وكذلك ايضا ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته عند عند رأسه. هذا الحديث الصحيح اما قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم؟ هل هذا يفيد الوجوب؟ يفيد الوجوب ام لا نقول الاصل في الحق كما في هذه الاية في قول الله عز وجل حقا على المتقين. الاصل في ذلك انها تفيد الوجوب وظاهر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال ذلك متأخرا. في حديث عبد الله عبد الله ابن عمر رضوان الله. نقول ان هذه الاية في قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند عند رأسه هذا الحديث عام واولى من يفهم الحديث هو راويه. وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر انه لم يوصي. ثبت عن عبد الله ابن ابن عمر انه لم يوصي كما روى ابن جرير الطبري من حديث ابن من حديث ايوب عن نافع انه قال لم يوصي عبد الله ابن عمر عليه الله فقال اما ما لي في الحياة فالله اعلم ما ما عملت به. يعني يريد ان يضمر ما ما انفقه في سبيل الله عز من خير واما رباعي فلا احب ان يشرك ابنائي فيها فيها احد. وهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهو راوي هذا الخبر يوجه معنى الحديث لا يعارضه. ومعلوم المئر فان من قرائن صرف الوجوب ان الامر اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه ثم خالفه الراوي الذي رواه فان هذا فان هذه المخالفة اما ان تكون مخالفة مضادة لاصل الحديث فان هذا يتوجه الى اعلان الخبر. واما ان يمكن مع ذلك الجمع فتكون حينئذ من باب التخصيص والتقييد فان فان ذلك لا يقال لا بالاعلال ولا يقال ايضا بالراجح والمرجوح فيجعل الموقوف مفسرا له. وهذا عند العلماء فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي قول عنه يخالف ذلك المرفوع الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله يتمحض فيه الصدق والتعبد لان قوله ذلك كان في في حضرة الموت وهو ادعى للانسان ان يستحضر المسألة وان يكون ظاهرة عنده كذلك ابعد ابعد ان ان قال ان هذه الحالة او افتى عبدالله بن عمر في حالة خاصة ونحو ذلك وانما هو عمل به بنفسه. كذلك ايضا في اشارة الى ان الموقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انما كان في اخر حياته عند عند حضور الموت. واما بالنسبة للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمع ومنه سمع ومنه ثم حدث به ولا يقال ولا يقال عكس عكس ذلك ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله كان يفتي بهذا القول الموقوف ثم فسمع صحابيا نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ثم حدث به بعد ذلك فان حضور الوفاة في عبد الله ابن عمر انه لم يوصي في ذلك ان تحديثه للمرفوع كان قبل ذلك واما بالنسبة للموقوف فانه كان عند حضور عند حضور الاجل. فكان الموقوف له مفسرا للمرفوع الذي جاء مفسرا للمرفوع الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ان الاية بقيت على مشروعيتها فنقول ان الوصية بقية على على المشروعية اما من قال نسخ الاصل ان ان الوصية منسوخة برمتها فليست من شريعة الاسلام فهذا قول لم يقل به احد. فهذا القول لم يقل به احد من ابى عليهم رضوان الله ولا يعلم احدا معتبرا ينسب له هذا القول الا ابراهيم ابن ابن خثيم وهذا وهذا مما لا يعتد به في مسائل في مسائل الاتفاق ولا يعد خلافه ولا يعد خلافه معتبرا. ولهذا نقول ان هذه هذه اي بقية على اصل مشروعيتها من جهة استحباب استحباب الوصية. واما التقييدات الذي جاءت في هذه الاية بقول الله سبحانه وتعالى اذا حضر احدكم الموت ذكر الله عز وجل ان الوصية كتبت هنا اذا حضر احدكم الموت فهل نقول ان الوصية لا تجب على الانسان الا حال حضور الموت؟ نقول لا. وانما وانما الله عز وجل ذكر حضور الموت لان الايات جاءت في سياق حضوري حضور الاجل باقامة الحدود على الناس هذا امر. الامر الاخر ان حضور الموت يتأكد يتأكد فيه قرب الاجل يتأكد فيه قرب الاجل اكثر من غيره ولهذا يتأكد فيه الوجوب وهذا كثيرا ما يأتي في حال الانسان من الاجل او كبره ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عند وجود الصوارف والموانع من عمل الانسان بالمبادرة بالمبادرة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالاعمال بالاعمال فتنا. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام بادروا هل هو امر جديد بوجوب العمل؟ ام من باب من باب مزيد الحظ؟ واما المبادرة فاصلها فاصلها موجود وهذا يأتي وهذا يأتي كثيرا. وفي قوله اذا حضر احد واذا اذا حضر احدكم الموت حضور الموت بيان العلامات على الانسان اما بوجود مرض مخوف لا يبرأ الانسان منه غالبا او قرب الانسان ودنوه دنوه من الهرم وذلك بتجاوز الانسان مثلا للسن المعتادة التي التي يقبض فيها او لا يتجاوزها الانسان الا نادرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في المسند والسنن اعمار امتي بين الستين والسبعين وجاء في البخاري ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله الى رجل بلغه اهو الستين الستين من عمره. ولهذا نقول كلما دنا الانسان من اجله وقرب ينبغي له ان يبادر ان يبادر بكتابة الوصية وذكر هنا قرب حضور الاجل والمراد بحضوره هي العلامات والامارات منها المرض ومنها الهرم ومنها المشيب وقد يكون الانسان في حال صحة وتظهر عليه علامات الموت كان يكون الانسان ممن يركب البحر وماجت به وماجت به الامواج او الانسان انتهى في وخشي على نفسه الهلاك ولم يكن معه زاد. فخشي ان بقي يوما او يومين ان على هذه الحال ان ان يموت. او كان في لقاء عدو غلب على الظن عدم السلامة فان هذا فان هذا مما مما يطلق عليه حظور حظور الموت فينبغي للانسان ان يبادر بالوصية لهذا نقول تتأكد الوصية على الانسان تتأكد الوصية على الانسان كلما غلب على ظنه دنو دنو اجله اجله منه وهذا بحسب بحسب ورود العلامات والامارات والامارات في ذلك. وكذلك القيد في قوله لله عز وجل ان ترك خيرا. ان ترك خيرا. المراد بالخير هنا المال كما جاء تفسير ذلك عن عبد الله ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره من حديث معاوية عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال ان ترك خيرا يعني مالا. وجاء تفسير ذلك ايضا عن مجاهد ابن جار صحيح وجاء ايضا عن غيرهم. وهل لا يجب على الانسان الوصية الا او لا يشرع للانسان الوصية الا في حال في حال ترك المال وما هو المقدار في ذلك؟ بعض العلماء قال تتأكد الوصية اذا كان لدى الانسان لدى الانسان مال وفير اذا كان لدى الانسان مال مال وفير فينبغي ان يتأكد في حق الوصية قالوا وذلك ان الشارع ذكر من جملة القيود التي يكتب وعلى الانسان فيها الوصية حال الوصية حال حضور الاجل ان يكون ترك خيرا. ترك ترك مالا. وهذا قد ذكره بعض العلماء كعلي ابن ابي طالب كعلي ابن ابي طالب وغيره. وبعض العلماء قال ان الحكم في ذلك ان الحكم في ذلك سواء الا لمن عدم المال. من عدم المال فانه لا ينفق. وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مات عن غيره مال ولو مات عن مال فان ماله لا يورث عليه الصلاة والسلام. ولهذا اخرج البخاري في كتابه الصحيح من حديث عبدالله ابن ابي اوفى انه سئل ااوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال كتبت علينا الوصية ولم يوصي رسول الله قال اوصى بكتاب الله لان هذا هو ارسل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند عند يهود عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول الانسان اذا لم يكن لديه مال فانه ليس من اهل ليس من اهل الوصية وان اوصى ذريته بالاستقامة والاعتدال ونحو ذلك ان يكون ذلك ذكرى ذكرى لهم فهذا من الامور من الامور الحسنة لماذا؟ اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لان النبي اوصى بكتاب الله. لان النبي عليه الصلاة اوصى بكتاب الله وليس شيء من ارثه الا هذا فيقتدي الانسان بوصية النبي بامر الناس بالحق بامر الناس بالحق وقرينة ذلك ايضا ما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع اوصنا فاوصنا ولهذا فينبغي ان تطلب الوصية ايضا ممن من صاحب علم او صاحب عقل او صاحب دراية او صاحب خبرة في الحياة ونحو ذلك ان يلتمس في ذلك في حال قرب الانسان او دنو اجله ولهذا الصحابة ابتدروا النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت منه امارات دنو الاجل قالوا كانها موعظة مودع فاوصيها. ولهذا الوصية الوصية في لغة العرب هو الامر بفعل شيء بعد بعد الموت الامر بفعل شيء بعد بعد موت الانسان. واما ما كان في حال في حال حياة الانسان فلا تسمى فوصية الا في حال غيابه الا في حال في حال غياب الانسان فيكون الانسان ممن يسافر الى بلد فاوصى ان يفعل كذا وكذا بعده كأن يقال مثلا اعطوا فلانا كذا وانفقوا كل شهر كذا واعطوا الفقير كذا ونحو ذلك مما يوصي مما يوصي به الناس بعد ذهابه فهذا سائغ من جهاد من جهة اللغة. واما من جهة الاصطلاح الشرعي فغلب على ما يأمر به انسان بعد بعد وفاته ولهذا نقول ان الوصية هي عكس العمرة والركبة عكس العمرة والركبة العمرة والركبة هو ان يقول الانسان هي هذا هذا المال هو لفلان حياته هي هو لفلان حياته هذا البيت هو لفلان ما دمت حيا فان مت فانه يرجع يرجع اليك. الركبة والعمرة انما سمي بهذا ان الانسان يراقب حياة فلان. هل مات ليرجع اليه حقه والذي اخذ المال البيت ينظر الى ذاك ينتظره يموت. فايهما يموت الاول؟ فيتملكه الاول. ولهذا جاء النهي في الشريعة عن هذا ولهذا وهي معروفة معروفة بالجاهلية. فيقول هو هذا البيت هو لك حتى حتى تموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياة وموتاه. ولهذا لا تقل لاحد هو لك حياتك وربما يأتيك ربما شخص من الاشخاص عمره تسعين سنة يقول اعطني اقضي بقية حياتي في هذا البيت ولم يبقى من اجله الا شهر او شهرين وتقول هو لك حياتك اذ تملك هذا الامر تملك هذا هذا البيت ولهذا من ارقى شيء نوع فهو له حياته حياته وموته. وهذا نهى الشارع عنه لماذا؟ لانه لا يليق بالانسان ان يرقب موتى موتى احد. وربما تربص به واماته حتى ينتقل اليه. اليه الملك ينتقل اليه اليه الملك وهذا وهذا منهي عنه. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر فنهى عن الركبة والعمرة. وحث على وحث على الوصية ولهذا الوصية هي ضد الركبة الركبة والعمرة وقول الله جل وعلا ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قيد الله عز وجل ذلك ان يكون بالمعروف. وفي هذا دليل على ان الجور في الوصية محرم ان الجور بالوصية محرم والجور معناه وان يوصي الانسان باثم او قطيعة رحم باثم او قطيعة رحم. ان يوصي الانسان احد ابنائه بفعل او بقول لا يصل معه رحمه. دع فلانا ولا تزره ولا تصل ولا تصل امك او اخاك او وجارك او نحو ذلك فهذا فهذا من الجور. في وصية المعنى. واما بالنسبة للمال ان يوصي الانسان جورا في ماله. ان يوصي الانسان في ماله فيقول مثلا للورثة كذا ولكذا ولكذا يريد الاظرار باحدهم فيعطي احدهم اكثر من غيره فنقول هذا هذا من غير المعروف والمعروف هو العدل والانصاف وضده وضده المنكر مما لم تألفه الطباع ان يأخذ الانسان حقا لا لا يساويه غيره ممن يستحق عادة عادة مثله. ولهذا جعل الله جل وعلا جعل الله عز وجل الوصية ستكون للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على على المتقين. وقول الله جل وعلا حقا على المتقين هذا من الفاظ الوجوب هذا من الفاظ الوجوب وتقدم الكلام على ذلك وقوله حقا على المتقين اشارة الى ان الوصية من التقوى. وان مخالفة التقوى وضدها المعصية. اتقبض ان يتقي الانسان المعصية من الوقوع فيها؟ وهي سبب لعذاب الله. واذا لم يتق الانسان فمعنى ذلك انه وقع وقع فيها وبهذا استدل بعض العلماء من قال بالوجوب بوجوب الوصية لمن قال بعدم بعدم لنسخ هذه هذه الاية والوصية والصواب في ذلك ان هذه الاية منسوخة وبقي في ذلك اصل اصل المشروعية اصل المشروعية وذلك لان الله عز وجل حينما نسخ هذه الاية بتفاصيل ايات الميراث ذكر الله عز وجل من بعد وصية توصون بها من بعد وصية يوصين بها. من بعد وصية يوصى بها يعني انها حتى في امر المواريث الله عز وجل جعل الوصية الوصية متخللة لمتخللة لامر الميراث. ولهذا نقول ان اية الميراث نسخ قاتل الفرض نسخت الفرظ والحد في ذلك وجعلت الاصل على مشروعيته وجعلت الامر الامر على على مشروعيته. الاية الثانية في هذا هي قول الله جل وعلا فمن بدله بعد ما سمعه المراد بذلك هو تبديل الوصية ومعلوما ان الوصية يشهد عليها ان الوصية يشهد عليها والوصية اما ان مكتوبة واما ان تكون مسموعة اما ان تكون مكتوبة واما ان تكون مسموعة. والوصية المكتوبة والمسموعة يطرأ عليها والله عز وجل انما ذكر سماع هنا لان الغالب عند العرب انهم يوصون سماعا انهم يوصون يوصون سماعا او ربما كانوا يوصون شيئا مكتوبا ولكنهم يزيدون بيانا بالسماع او يؤكدون ذلك ذلك ذلك بشيء من السماء فبين الله سبحانه وتعالى ان الوصية يطرأ عليها شيء من التبديل والاسم في ذلك والاسم في لذلك اما ان يطرأ على اصل الالغاء الغاء الوصية او على تبديل شيء منها. ذكر الله عز وجل التبديل فمن بدله يعني ان من الغاها اشد اثما عند الله سبحانه وتعالى فعاقب الله جل وعلا على الادنى عاقب الله جل وعلا على الادنى وهو التبديل ان يبدل الانسان حكما بحكم كأن يوصي الانسان بثلث ماله لفلان فيبدله من الثلث الى الى السدس او تبدله مثلا الى العشر عشر المال ونحو ذلك فينقص من حق من حق احد ممن اوصى انسان انسان له فيكون من التبديل. واما بالنسبة التعطيل والالغاء فان ذلك اشد اشد اثما عند الله سبحانه وتعالى وفي هذا ايضا تطمين لنفس الموصي تطمين لنفس الموصي فان الانسان اذا اوصى بشيء ثم قبظ الله روحه وقع على الله كما كان كما كان اوصى واثمه على من؟ على من بدله. يقول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس قال من اوصى وصية فقد وقع اجره على الله واثمه على من بدله واثمه واثمه على من بدله وذلك لان هذا من عدل الله عز وجل والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما اتاها وهذا ليس من وسع الانسان ولا مما اتاه الله لان الله قبض قبض قبض روحه وليس مما يتصرف به الانسان احال تصرف الانسان ووسعه وما اتاه الله من قدرة ورائي فان الله عز وجل يؤاخذه في ذلك فلما بادر بهذا كان اجره على ما هو على ما هو عليه وهذا من فضل الله عز وجل الواسع على عباده ان الانسان اذا اعطى احدا دينارا او درهما لينفقه في منفعة معينة ثم صرفه في غيرها فان اجره على تلك المنفعة. فان اجره اجره على تلك المنفعة فاذا صرفه في دونها او او امتنع عن صرفه او دفعه الى غيرهم ممن كان دونهم او عطل ذلك بالكلية او اخذ المال لحظ نفسه فان الاجر يأتي الى صاحبه كما اخرجه لان اجره وقع وقع على الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا بعد ما سمعوا فانما اثمه على الذين يبدلونه. وذلك معنى قول الله عز وجل لا تزر وازر وزر اخرى والمراد بالوزر هو هو الاثم والاثم الذي يقع هنا فانما اثمه على الذين يبدلونه بذلك هو الذنب والعقاب من الله سبحانه وتعالى والعقاب من الله جل وعلا وهذا فيه دلالة دلالة مفهوم ودليل خطاب على ان الوفاء بالوصية اجرها في ذلك عظيم اجرها في ذلك عظيم. وذلك ان الله عز وجل لا يرتب عقابا عظيما على عمل الا وضده فيه ثواب ثواب عظيم فيه ثواب ثواب عظيم. ومن سعى في تحقيق وصية فله فله اجر كاجر كاجر الموصي وذلك فضل الله عز وجل فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء وان اختلفت المساواة في ذلك من جهة التعب والنصب الانسان جمعا في ماله تعب جمعا في ماله ثم اوصى فمن كان ناظرا عليه وانفقه فانه يأتيه الاجر تاما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يعطي بالسهم الواحد ثلاثة. فكيف يتساوى الذي ينبل؟ ينبل السهم بمن ذهب يقاتل في سبيل الله او معرض للخطورة؟ نقول ذلك فضل الله ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه يؤتيه من يشاء. كذلك ايضا في خازن المال كما جاء في الصحيح. والمرأة التي تنفق من مال زوجها باذنه ان هذا فان الاجر الاجر لها كذلك لهذا نقول ذلك فظل الله فظل الله عز وجل يؤتيه من من يشاء بل ان الانسان اذا سن سنة ولم يعلم بها فتأثر غيره من دون علمه بها من غير نية اتاه الله عز وجل اجر ذلك كحال الرجل الذي جاء بمدين ووضعه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى ولم يستحضر هذا هذا الامر ولا مقداره ولا يدري كم سيأتي خمسة او عشرة او عشرين من الناس او اكثر من ذلك لا يعلم ولهذا ربما الانسان يرمي سنة في الناس ثم يعمل بها الالاف يعمل بها الالاف. وهذا سر تفوق العلماء عند الله على غيرهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ ابن جبل عليه رضوان الله امام العلماء برتوه يعني برمية برمية حصى وذلك لعلمه لعلمه في دين الله عز عز وجل وما بلغه ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل مراد النبي عليه الصلاة والسلام ان اذى عليه رضوان الله بعثه النبي عليه الصلاة والسلام الى اليمن فعلم هؤلاء الخلق كلهم وانفرد بتعليمهم عليه رضوان الله هو وابو وموسى فنال ذلك السبق بخلاف بقية البلدان فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث جماعات او يبعث يوما واياما او نحو ذلك بخلاف اخ معاذ بن جبل فانه اقام اقام عليه رضوان الله تعالى فتعلم الاف الخلق منه ذلك الدين وورثوه عنه. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان بدلالته للخير ما لا يدركه ما لا يدركه ولا يعلم به الا عند ربه مما جعله جعله في الناس كثير من الناس يظن ان المنفعة في مسألة الكتب ان الانسان يكتب كتابا ثم ينتفع به الناس. ليس بصحيح هذا هذا المجرد. بل ان الانسان ربما يتكلم كلمة الله عز وجل اذا كنت لا تظبطها في اذهان الناس مكتوبة فالله يغبطها في اذهان الناس. كما تكتبها في ورق يعلم ان هذه وقعت في ذهنه مكتوبة وانتقلت من ذهنه الى ذهن فلان احصاه الله ونسوه. ولهذا نقول ما يتناسخ من معلومات في اذهان الخلق هي مدونة عند عند الله عز وجل انت تصلي ولا تعلم من علمك وتسبح ولا تعلم من علمك وتقرأ الفاتحة ولا تعلم من علمك ذلك ولو سئل الجميع في هذا المسجد من هو الذي علمك سورة الفاتحة ما اجاب احد منكم جوابا صحيحا. وهي ركن في الصلاة. من يعلم من يعلم من علمه سورة الفاتحة اول من علمه سورة الفاتحة فحفظها عليه. لا يستطيع الانسان ان يجزم بذلك. لكن الله عز وجل وهذا العلم الذي لديك وعلمته غيرك هو للاول وهكذا ويبقى عند الله عز وجل ولكن الناس دائما يتعلقون بالمحسوسات ويظنون ان الله عز وجل يكتب على ورق لا الله عز وجل يعلم بلا ورق يحصيه الله عز وجل وان نسيه وان نسي الناس والله عز وجل ما يجعل الملائكة تكتب لماذا؟ هل هو لاجل لاجل الحفظ؟ ليس لاجل الحفظ وانما اقامة الحجة الانسان يقول هل بقي هل بقي تمد له السجلات؟ هل تنكر منها شيء؟ مجرد اثبات. ولهذا لشدة عناده يقول لربه سبحانه وتعالى لا ارضى بشاهدا الا من نفسي. يعني ما ابغى هؤلاء كلهم كذابين. الخليقة كلها كذابة. ثم يضرب الله عز وجل على فمه كيف تتكلم اطراف يده ورجله وفخذه وفرجه لسانه بماء بما عمل وهذا وهذا انما جعل الله عز وجل على الناس من يدون عليهم ويحصي عليهم اثامهم ليحفظ الله سبحانه وتعالى ليحفظ الله عز وجل اللي يقيم الحجج على عباده ويقطعها عليهم حال حال عنادهم عنادهم واستكبارهم. وفي قول الله جل وعلا ان الله سميع عليم. ان الله سميع عليم. ذكر الله سبحانه وتعالى ان التبديل والتهريب الله عز وجل ان بدلت الله فالله سمعه من صاحبه اول مرة. سمعه اول مرة وعليم بما وقع من تبديل بعد بعد ذلك تبع ذكر هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى السمع السمع والعلم وذلك انه ينبغي للانسان اذا اراد الانصاف والعدل ان يكون مستحظرا لعلم الله عز وجل وسمعه. وان يكون ضابطا ايضا في حال سماعه وكذلك ضابطا في حال في حال في حال ادائه. وفي قول الله سبحانه وتعالى فانما اثم على الذين يبدلونه. ذكر التبديل لان الغالب ان الوصية تقع من واحد والتبديل يقع من جماعة. لان الانسان يشهد اثنين فصاعدا وربما يجتمع ما هو اكثر من ذلك ولهذا جعل الله عز وجل الموصي واحدا والاثم واحد والذي يقع عليه الاثم يقع عليه الاثم جماعة. الاية الثالثة يقول والله سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. في هذه الاية فمن خاف من موسى جنفا. المراد بالجنف هو الحيف والميل. ميل الانسان في الوصية. او اثما ان يقع الانسان في شيء من الحرام. وظلم وظلم الغير ومعنى ذلك ان الله عز وجل حرم الجور في الوصية ولهذا اتفق العلماء على ان الوصية لا تنفد في امرين. الامر الاول الوصية للوارث وهذا محل اتفاق عند العلماء الوصية للوارس وهذا محل اتفاق عند العلا. الثاني الوصية في الحرام الوصية في الحرام فاذا اوصى الانسان في حرام كان يوصي الانسان في ماله بقتل او بخمر او نحو ذلك فهذا فهذا من الجور والظلم ولهذا يقال بعدم نفاذ الوصية وعدم انعقاد هي اصلا بعدم انعقادها اصلا. وذلك ان الانسان لا وفاء له في في نذر في معصية الله فلا يجوز الوفاء في حال حياته ولا اداؤه في حال حياته فكيف ان ينوب عنه عنه غيره بعد بعد وفاته وفي قول الله جل وعلا فاصلح بينهم اشارة الى وجود شيء من النزاع. مما يدل على ان سبب الحيف هنا هو ليس تعمد الانسان بالوصية بشيء محرم فقط وانما ما يقع فيه خلاف ولو كان ولو كان في ذاته مباحا ولو كان في ذاته مباحا. كأن يوصي الإنسان في احد القرابات الذين لا يرثون فيقع نزاع بين بين اثنين على ذلك المال فلا حرج على الانسان ان يأتي مصلحا بينهما طالبا ان يسقط احدهما حقه في الوصية لغيره. فهذا فهذا جائز. لماذا؟ الله عز وجل ذكر هذه الاية بعد التبديل في قوله جل وعلا فمن بدله بعد ما سمعه ثم ذكر فمن خاف من موصي جنفا او اثما يعني ان الانسان اذا خاف ميل من الانسان لا حرج عليه لا حرج عليه ان يقوم بالاصلاح. كان يوصي الانسان مثلا ابن ان يعطى ما له ويوجد ابن خالة اخر. ويقول لماذا لم توصلي؟ توصي لفلان بالف ولا توصي لي ولو بدرهم وهي تقوم الخصومة والنزاع بينه تقوم الخصومة والنزاع بينهم ولا يمكن الاصلاح الا باعطائه شيئا. فلا حرج عليه هذا لا يسمى تبديل. هذا لا يسمى تبديل وانما صلح وهذا رحمة بالخلق. ان الله عز وجل ما جعل الوصية نافذة نفوذا لا يجوز للانسان ان تبدله بحال وانه لا يصوغ فيها الصلح بل ان الله عز وجل حينما ذكر الصلح والعفو في القصاص قبل ذلك بايات فانه في امر الوصية والمال من باب اولى. من باب من باب اولى ان يكون ذلك على سبيل التراضي. ولهذا قال الله جل وعلا في الاية السابقة في قوله فمن عفي له من اخيه. يعني ان الانسان لا حرج عليه ان يعفو عن حقه في القصاص. فاذا كان هذا في امر الدماء فالدماء محفوظة اولى من امر الاموال. ثم بعد ذلك يكون يكون امر المال. فلا حرج على الانسان ان يصلح بين اثنين متخاصمين قال فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله ان الله غفور غفور رحيم. في هذا اشارة في قوله فلا اثم عليه ان من لم ينفذ الوصية فعليه اثم فعليه فعليه اثم فذكر في الاصلاح واراد خيرا مع رضا الموصى فانه لا اثم عليه ايضا فهذا يدل على ان من قام بشيء من التبديل من غير رضا احد فاثمه في ذلك عظيم. ووفاؤه ابتداء واجب عليه واجب عليه على التعيين وهذا وهذا من باب التشديد في امر في امر الوصية وهنا مسألة وهي موضع عند عند العلماء. في مقدار ما ينبغي للانسان ان يوصي ان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن ابي وقاص كما جاء في الصحيح قال يا رسول الله انه ليس اني تركت مالا وليس لي ورثة كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث طويل قال الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير. جمهور العلماء قالوا بان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث. واذا اوصى باكثر من الثلث فترجع الى الورثة. وان ذلك ليس من التبديل وانما هو من من ما امر الله عز وجل به. مما امر الله عز وجل عز وجل به وذهب بعض العلماء الى جواز ذلك اذا كان لا يجحف في حق في حق الورثة كان يكون له وارث واحد وماله وفير وفير او له وارثان وماله وفير جدا قالوا فلا حرج عليه ان بما هو اكثر بما هو اكثر اكثر من ذلك. وهنا مسألة وهي ان هل للانسان اذا لم يكن له وارث؟ ان يوصي بماله كله؟ ذهب جمهور العلماء لانه لا يوصي بماله كله لا يوصي بماله كله. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى جواز ذلك وهذا هو الارجح. لماذا؟ وذلك ان النبي ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان ورث زكاة وفي رواية ذريتك اغنياء فجعل التعليل هنا بوجود الورثة. وان امر في مسألة في مسألة غناهم. وهذا هو العلة بالحصر الى في الثلث. ولكن اذا انتفت الذرية بالكامل. قالوا فلا حرج على الانسان ان يوصي بجميع بجميع ماله. قال وذلك ان بيت المال ليس بوارث. فلا يدخل في هذا الحديث وانما هو جامع لاموال المسلمين. جامع لاموال لاموال المسلمين اما بالنسبة اما بالنسبة للورثة فيسمون ورثة ولم يسم احد من العلماء من السلف بيت المال بيت المال وارثا كالورثة وانما وانما هو هو جامع للمال اذا تركه الانسان من غير من وصية او وجد مال او وجد مال ولا ولا يعرف صاحبه فانه يكون يكون في يكون في بيت المال وجه الكلام على اية الصيام تاخذ منها وقتها ثلاث ايات نتكلم عليها ان شاء الله في الدرس القادم. نعم تنفذ الوصية فقط في الثلث عن اذا اذا اوصى بالزيادة عن الثلث فان الزائد في ذلك لكي يرجع الى بيت المال يرجع الى بيت المال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد