الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول ايات اليوم هو قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للذين امنوا ببيان ببيان وجوب وجوب بالصوم والمراد بالصوم هنا قيل ان المراد بذلك هو شهر رمضان وهذا هو الاشهر وقيل ان المراد ذلك هو غيره واشار الى هذا المعنى بان هذه الاية كانت في ابتداء مشروعية الصيام والله عز وجل لم يشرع صيام رمضان ابتداء وانما شرع شرع الصيام قبله ليوم عاشوراء وشرع الله عز وجل صيام ثلاثة ايام من كل بشارة ولهذا قال بعض العلماء ان المراد بالصيام هنا هو عموم الصوم ويأتي الكلام على هذه المسألة في مسألة مراتب الصيام. توجيه الخطاب من الله عز وجل للذين امنوا في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وذلك لان الخطاب في الفروع يتوجه الى الى اهل الاسلام. وبهذه الاية استدل من قال او يستدل لمن قال بان الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة. ولهذا توجه الخطاب بفرضية الصيام على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن لديه قبل ذلك شيء مشروع للامة على العموم من امر الصيام. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ويصوم تطوعا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يصوم في مكة ولما قدم المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن عمر عليهما رضوان الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا هذا يوم هذا يوم نجى الله فيها موسى وقومه واغرق فيها فيه فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فصامه رسول الله الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه. مراتب الصيام التي جاءت في الشريعة من جهة التشريع. اول هذه في الشرائع هو صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء. ثم جاء معه صيام ثلاثة ايام من كل شهر. قبل ان الله عز وجل رمظان صيام يوم عاشوراء كان ابتداء فريظة ثم جاء بعد ذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر ثم لما فرظ الله صيام رمظان جعل الله صيام صيام عاشوراء تطوعا جعل الله صيام عاشوراء تطوعا وفي قوله وفي هذا الترتيب جاء جملة من الاحاديث منها ما جاء في الصحيح من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وجاء ايضا في مسند وغيره من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل في بيان في بيان في بيان مراحل الصيام. والغالب ان شرائع المتأكدة ان الله لا يفرضها ابتداء وانما يجعل ذلك على سبيل التدرج. يجعل ذلك على سبيل التدرج. ومن نظر الى الفرائض من اركان الاسلام يجد ان الله عز وجل جعلها ابتداء سنة وشريعة قبل قبل وجوبها بخلاف بخلاف النوافل او بخلاف ما فرض ابتداء بخلاف ما فرض ابتداء ما فرض ابتداء لا يخلو من حالين اما ان يكون معظم لا يقبل التدرج اما ان يكون معظم لا يقبل التدرج وذلك كالتوحيد. ولهذا امر الله عز وجل به ونهى عن على على الاطلاق واما ان يكون المفروض ليس بذاك بذاك بذات المرتبة التي تقارن باركان الاسلام. لهذا جاء فرضه ابتداء. جاء فرضه ابتداء فيكون ذلك ليس على التشديد. وذلك كثير من التي امر الله عز وجل بها امر الله عز وجل بالاتيان بها ابتداء من غير من غير تدرج. واما ما كان على سبيل التدرج فهذا يأتي في المهمات كاركان كبقية اركان الاسلام من الصلاة والزكاة والصيام وكذلك وكذلك الحج والترتيب في ذلك اما ان يدل الدليل على اصل المشروعية وذلك وذلك كالصدقة والانفاق فانها من جنس الزكاة كذلك ايضا بالنسبة للحج فان فانه كان قبل ذلك سنة. قبل ذلك سنة وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل حجت الاسلام كما جاء في الصحيح من حديث من حديث جبير ابن مطعم وكان ذلك مشروعا واما من جهة ثم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرضية الحج والعمرة من جنس الحج ثم فرض الله عز وجل على نبيه الحج وجعله ركنا من اركان من اركان الاسلام وذلك توطينا للنفس. وكلما كانت الشريعة اعظم كان التدرج فيها كان التدرج فيها اظهر كان التدرج فيها اظهر ويستثنى من ذلك على ما تقدم ما كان ما كان ما كان من شرائع الاسلام ما لا يقبل لا يقبل التدرج كتوحيد الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام. تقدم الكلام على انا كتب في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخطاب توجه لاهلي لاهل الايمان. وهذا دليل على فرضية على فرضية الصوم. والصوم صوم المراد به الامساك هو ان يمسك الانسان عن اي شيء اعتاد اعتاد قوله او فعله اعتاد قوله او فعله وهذا معناه بلغة العرب ان الانسان يمسك ولهذا ولهذا قال الله جل وعلا اني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا عن الكلام. ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاد واخرى تعلك اللجما المراد بهذا خير صيام يعني ممسك عن الصهيل عند لقاء العدو وخيل غير صائمة يعني تسهل عند لقاء العدو والعدو واخرى ثالثة منشغلة بعلك لجامها. والمراد بذلك في هذا المعنى المعنى الاصطلاحي هو الامساك عن الاكل والشرب وما في حكمها مما مما جعله الله عز وجل مناقضا مناقضا لهذه الشريعة وقوله عليكم الصيام كتب عليكم الصيام يعني الامساك والاحالة هنا في قول الصيام يعني الامساك عن المفطرات المعهودة في ما حرمها عليكم وفصلها الله جل وعلا في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال كما كتب على الذين من قبلكم ذكر الله ان هذه الشريعة مفروضة على السابقين وذلك لمعاني جليلة منها منها تسلية للمؤمنين ان هذه الشرائع ليست خاصة بامة محمد صلى الله عليه وسلم فاراد الله عز وجل عليهم شدة ليست على غيرهم بل هذه شريعة من جعلها الله للسالفين وقد جاء تأويل ذلك عن بعض السلف ان المراد بهذا في قوله كما كتب على الذين من قبلكم ان المراد بذلك اهل الكتاب جاء هذا جاء هذا عن مجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي نجيع المجاهد بن جبر انه قال في قول الله كما اكتب على الذين من قبلكم قال قال اهل الكتاب. وهل فرظ على من قبل اهل الكتاب؟ الذي يظهر والله اعلم ان الله عز وجل فرض او شرع ذلك شرع ذلك قبله. شرع ذلك قبله وهذا وهذا هو الاصل فيما يتعلق فيما يتعلق باركان الاسلام فيما يتعلق باركان الاسلام يستثنى من ذلك ذلك ان الله عز وجل جعل ابتداء رفع قواعده بيد ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما عليهما السلام ثم كانت ثم كانت شرعة لمن جاء لمن جاء بعده. وفي قوله ايضا كما كتب على الذين على الذين من قبلكم اشارة الى اهمية هذه هذه الشعيرة والقاعدة لدينا ان ان الامر اذا عم دل على اهميته دل على اهميته وذلك ان ان الخطاب اذا توجه الى الجميع فان الامر هام واذا توجه الى فرد بعينه يعني انه لا يعني البقية يعني انه لا يعني وانما الامر يتوجه الى فرد بعيد. ولهذا الالفاظ العامة التي تأتي بصيغة الامر اكد في الشريعة من الالفاظ الخاصة. من الالفاظ الخاصة وعند العلماء ان اللفظ العام الذي لم يدخله تخصيص اقوى من اللفظ الذي دخله الذي دخله دخله تخصيص. وهذا هذه الشريعة شريعة الصيام كتبت على هذه الامة وعلى الامم السابقة بلا استثناء على من كان من اهل التكليف على من كان على من كان من اهل التكليف. اذا اراد الله عز وجل بذكر ان هذه الشريعة فرضت على السابقين ان يبين اهميتها وجبر وتسلية لهذه الامة ان الله عز وجل لم يشدد عليها شرعة ليست ليست على ليست مفروضة على من سبق من سبق من الامم وانما هذه موجودة عند الامم السالفين. وهل هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل على هذه الامة هي بنوعها بنوعها وصفتها مفروضة على امة محمد صلى الله عليه وسلم على حد سواء يعني الوم السابقة هل فرظ عليها رمظان؟ ام لا؟ الله اعلم في هذا ولكن الذي يظهر والله اعلم ان الله عز وجل انما جعل الصيام على الامم السابقة كحال هذه الامة. اما رمضان فيحتمل ان يكون خاص بهذه الامة وذلك ان الله عز وجل ذكر التفصيل بذلك في قوله شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن يعني ان انزال القرآن هو خاص بهذه بهذه الامة وهذا من القرائن الذي يدل على ان صيام عام واما تخصيص رمظان بايامه بايامه وكذلك صفته وما جاء فيه من تفاصيل من مستحبات ونحوها فان هذا خاص بامة محمد صلى الله عليه وسلم. والامساك الذي كان في الامم والامساك الذي كان في الامم السابقة كان في النهار قطعا ولكن هل يزيدون على النهار شيئا؟ ام لا؟ يزيدون عليه. يزيدون عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بتعجيل الفطر وحث وحض على اكلة السحر لان هي الفيصل بين صيام اهل الاسلام وصيام اهل الكتاب. اذا هم تثقون في مرحلة النهار ويختلفون ويختلفون في الامساك في الامساك من من الليل. وفي قوله جل وعلا لعلكم تتقون. اشارة الى فضل فضل الصيام. وذلك ان اثره على الانسان ان يولد فيه وكذلك ان يقيه عقاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى اذا رتب ثوابا معينا على عمل من الاعمال وجاء هذا الثواب مفصلا فينظر الى ذات التفصيل. فاذا كان هذا التفصيل من من الفاظ العموم التي يتحقق فيها مطلق النجاة فهذا دليل على فضله. في قوله هنا لعلكم تتقون. ولعل اذا وردت في كلام الله عز وجل وكذلك عسى فهي على التحقيق اذا حقق الانسان اذا حقق الانسان ما امر الله عز وجل به ما امر الله سبحانه وتعالى به باطلا باطلا وظاهرا وجاء في فضل الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها تدل على منزلته وفضله وتفصيل التقوى المذكورة في هذه الاية يعني ان الانسان اذا جاء بالصيام بجميع بجميع تفصيله المشروعة كان متقيا لله اي اي متسببا بجميع انواع واسباب الغفران لذنوبه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك في من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا على وهذا دليل على انواع التقوى والوقاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في هذه في هذه الاية والصيام هنا في قوله كتب عليكم الصيام الفضل هنا هل هو للمفروظ ام للنافلة نصت على المفروظ في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ولكن هل النافلة تلحق ذلك اي نقول النافلة النافلة تلحق الفريضة من جهة مجمل الاجر لا لا من جهة لا من جهة خصيصته وذلك ان الفريضة اعظم عند الله اعظم عند الله من النافلة. والنافلة اذا كان اصلها اصلها ركن فهي افضل من النافلة من غيرها. وهذا امر معلوم. ولهذا كل ما كان له اصل المفروظ فهو افظل من غيره ممن ليس له اصل مفروظ. فننظر الى الصلاة السنن وقيام الليل والنوافل المطلقة اصلها مفروظ وفرض اصلها وهي الركن الثاني من اركان الاسلام هي اعظم من نافلة الصيام لماذا؟ لان نافلة لها اصل مفروض وفرض اصلها دون فرض اصل الصلاة. وكذلك ايضا يليها بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة والصيام والصيام والحج والنافلة التي ليس لها اصل مفروظ فانها تأتي تأتي بعد ذلك بعد ذلك مرتبة. تأتي بعد ذلك ولهذا في امور المفاضلة في امور العبادات اذا اراد الانسان ان يفظل بين عملين فلينظر هل من هل من جنسه عمل؟ مفروظ ام لا؟ فاذا كان من جنسه عمل مفروض فهو افضل افضل من غيره فهو افضل افضل من غيره ولهذا الصلاة النوافل الصلاة افضل افضل النوافل. افضل من نافلة الصيام وافضل من نافلة الصدقة وافضل من نافلة العمرة هج والصيام وهذا دليل وهذا دليل دليل على ما تقدم الاشارة اليه ومن نظر الى النصوص وجد هذا وجد هذا هذا مطرد بحسب بحسب الاصل الاصل المفروض. واما بالنسبة النافلة فهي تلحق الفريضة بمجموع الفضل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الحديث القدسي قال الله جل وعلا كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فانه فانه لي وانا اجزي به. وهذا بيان لمن لمنزلة الصيام على لمنزلة الصيام على على غيره. الاية الثانية قول الله جل وعلا اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قول الله جل وعلا اياما معدودات. المعدودات تطلق في لغة العرب هي الايام التي يعتني الناس او يعتني المشرع بظبطها. وانه ليس للانسان ان يزيد فيها او ينقص فما يعتنى بظبطه يقال اياما معدودات يعني ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان وهو المراد بذلك شهر رمضان ولهذا يلحظ هنا في اشارة الى شيء من التدرج في هذا في هذه الايات. الاية الاولى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من غير بيان من غير بيان صفة ثم ذكر الله عز وجل ان الصيام هو ايام معدودات. وفيه اشارة الى تحريم صيام صيام الدهر. وفي اشارة الى تحريم صيام صيام يوم الدهر. واما الايام معدودات فليست فليست محصورة وهذا وهذا يؤيد ما جاء في حديث شعبة ابن الحجاج عن عمرو ابن مرة في حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان هذا ابن جبل قال اول ما شرع الله عز وجل لنبيه الصيام صيام يوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر ثم شرع الله الله لنبيه صيام رمضان. فكان فكان فكان المسلم مخير اما ان يصوم واما واما ان يطعم اما ان يصوم واما ان يطعم. ثم نسخ الله ذلك فجعل صيامه ثم جعل صيامه فريضة. جعل صيام صيامه فريضة وجعل صيام عاشوراء نافلة وتطوع. وهذا وهذا الذي عليه عمل عامة عامة السلف ثم بين الله عز وجل ذلك ان المراد بذلك شهر رمضان هو الفريضة في قوله شهر رمظان وهذا يؤيد الاحاديث الواردة في مسألة التدرج في ابواب في ابواب الصيام. كما جاء كما جاء في النصوص النصوص السابقة. وقول الله جل وعلى اياما معدودات في اشارة الى انه لا يجوز للانسان ان يزيد على ما فرضه الله عليه. في الصيام ولهذا جعل الله رمظان بين منهيين بين منهيين. جعل الله رمظان في في ابتدائه صيام يوم الشك على الانسان ان يصومه يحرم عليه ان يصومه. وهذا وهذه مسألة يأتي الكلام عليها. وينتهي بيوم العيد ويحرم عليه ان يصوم. وهذه هي الايام المعدودة. الذي لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يزيد ان يزيد عليها. ولهذا نجد ابواب الفرائض ان الله سبحانه وتعالى ظبطها بابتداء وانتهاء. الابتداء وانتهاء بعد معدود ولم يجعل ذلك تسعا للانسان فتجد الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل ذلك بالتكبير ثم يحل الله لك ثم يحل الله لك بعد ذلك ما كان قد حرم عليك وتحليلها وتحليلها التكبير يعني للانسان ان يزيد في ذلك ويعبد هذا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة عليها رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي ايضا في مسلمة وفي البخاري ايضا معلق. قال من عمل عملا ليس عليه امرنا امرنا فهو فهو رد ولهذا الزيادة على على المفروض محرمة الزيادة على المفروظ محرمة اما النافلة فهي فهي بالقدر الذي اذن الله عز وجل عز وجل به به. وقول الله سبحانه وتعالى اياما معدودات فيه اشارة لطيفة الى الى ان الله يسر على هذه الامة الفريضة وانها جعلها اياما معدودات وما جعلها اشهرا ولا فصولا ولا اعواما بل ان شريعة الله انما هي ايام ايام معدودات يعني يستطيع الانسان ان تناولها ان يتناولها عدا وظبطا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وفي الثالثة خنس بالامام يعني يعني تسعا تسعا وعشرين. وشهر رمضان جعل الله صيامه بطلوع الهلال وينتهي بطلوع هلال هلال شوال او باتمام العدة ثلاثين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته يعني ليس ليس بما يريد الانسان ورغبته وانما هو بما شرعه الله عز وجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم بصيام يوم او يومين فقال لا تقدموا رمظان قيام يوم او يومين الا صوما كان يصومه احدكم فليصمه. وهذا اشارة الى ما تقدم الكلام عليه الى ان يجعل يجعل الفريضة محدودة بامر معين حتى يقطع في ذلك في ذلك الاجتهاد. يقطع في هذا الاجتهاد ولهذا تجد الفرائض يتأكد فيها لزوم العدد بخلاف بخلاف النافلة ولهذا العلماء يتوسعون حتى وان اختلفوا في مسألة الافضل في النافلة في مسألة في مسألة الصلاة ان الانسان اذا اراد اذا اراد ان يصلي فيصلي ركعتين تسليما واحد واذا اراد ان يصلي اربعا او ستا او نحو ذلك مع خلافهم في مسألة في مسألة الافضل الافضل في هذا وكذلك ايضا تجدها مسألة الفريضة في الصيام يؤكدون على مسألة الفطر وعدم الوصال في الفرض وانه وانه لا حرج على الانسان في قول بعض العلماء ان يصل الصيام ان يصل الصيام في في النافلة. وقول الله جل وعلا هنا فمن كان فمن كان منكم مريضا او على سفر وهذا يؤكد ما تقدم ان الله عز وجل اراد بقوله اياما معدودات جملة من المعاني منها التيسير لهذه الامة ومنها ايضا ان هذه الايام لا يجوز للانسان ان يقولها وانما هي ايام معدودات احصاها الله وبينها للامة فليس لاحد ان ينقلها. وهذا فيه اشارة وتحذير لما كان فيه الجاهلية. من النسي في الاشهر فانهم يقدمون الاشهر ويؤخرونها بحسب بحسب اهوائه. وهذا في دلالة التصميم في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر يعني مع وجود الاذى الذي يطرأ على الانسان والمشقة انه لا يجوز له ان يغير الايام ويجوز له ان يفطر. ويجوز له ان يفطر وهذا في اشارة الى ثبات هذه الايام وان الله عز وجل قد جعلها قد جعلها مقيدة بزمن معلوم وانه ليس للانسان ليس للانسان ان يزيد فيها ان يزيد فيها او يقدمها او يؤخرها بحجة ان فيه كلفة او مشقة عليه او بل ان الانسان اذا اصيب بظرر فان كفارة ذلك فعدة من ايام من ايام اخر ايام اخرى يعني توازي هذه الايام وهذه الايام انما هي قضاء لتلك الايام المعدودات وليس اليست هي هي الايام ولهذا قال فعدة من ايام اخر والمراد فعدة يعني بعدد الايام التي افطر فيها الانسان. وفي هذا دليل على مسألة وهي ان التتابع لا يجب ان التتابع لا يجب ولهذا قال فعدة من ايام اخر يعني بعدد ما مضى من ايام مما افطره يأتي به وهذا على قول جماهير وهذا على قول جماهير العلماء ان القضاء لا يجب فيه لا يجب فيه التتابع بل ان الانسان يقضي يقضي بعدد الايام. وان الواجب عليه العدد وليس وليس الواجب عليه الواجب عليه التتابع في قولهم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر المريض رخص الله عز وجل له رخص الله عز وجل له بالفطر ولكن المرض على حالين مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المذكور والمراد في هذه الاية هو المرض المرض الذي يرجى به وذلك ان الله قال فعدة من ايام اخر والذي لا يرجى برؤه كحال الهرم الشيخ الهرم لا يرجى مرؤه عادة. فاذا عجز عن الامساك او عجز عن القيام في الغالب ان حاله تبقى على مثل هذه الحال وربما وربما اشد ظعفا. اشد اشد ظعفا. ولهذا نقول ان المرظ على نوعين مرض يرجى برؤه وهو المراد في هذه الاية لقوله فعدة من ايام اخر ومرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه. والواجب على الانسان في ذلك الاطعام. والواجب على الانسان في ذلك في ذلك اطعام والاطعام على الانسان نقول ان الانسان اذا كان لا يرجى برؤه لا خرج عليه ان يقدم الكفارة. ان يقدم الكفارة. بمعنى ان الانسان اذا علم او علم ذو انه انه لا يستطيع الصوم مرضه لا يرجى. لا حرج عليه ان يقدم كفارة الثلاثين يوما في اول الشهر وقد جاء عن انس ابن مالك عليه رضوان الله انه جمع كفارته ثلاثين يوما فاخرجها فاخرجها مرة واحدة وهذه الثلاثين يخرجها الانسان لمن؟ للاصناف للاصناف الثمانية الذين هم من المصارف من مصارف في الزكاة ولا حرج عليه ان يخرجها لواحد لبيت لبيت واحد. واما بالنسبة لمقدار الكفارة فهو اطعام عن كل يوم نصف صاع. وكل اطعام جاء في كلام الله فالمراد به نصف صاع كل اطعام مطرد فيما يتعلق بكفارة الصيام كفارة اليمين في عتق الرقبة في في في كفارة القتل وغيرها والظهار فالمراد بذلك هو نصف صاع المراد بذلك نصف نصف صاع اما ان يقيد ذلك بعدد الايام واما ان يقيد ذلك بعدد المساكين بعدد بعدد المساكين. ثبت هذا عن مجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره قال كل اطعام في بالله فهو نصف فهو نصف صاع. وهذا الذي عليه عمل اكثر السلف ولكن بعض العلماء انما خالف في بعض في بعض الصور وهي اذا كان اذا كان بعض الطعام افضل وازكى من بعض. ازكى من بعض بعض الاطعمة يكون جيد ونفيس وقيمته غالية. وهل يستوي مع ماء يطعموس اوساط الناس منهم من قال ان ان المدين ان المدين تساوي نصف صاع منهم من قال ان المد يساوي يساويه ولكن ينبغي للانسان ان يحتاط في ذلك وان يجعل اطعامه ان يجعل اطعامه نصف صاع يجعل الاطعام نصف صاع وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه العمل وقد جاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام من ايام اخر هذا اذا قلنا ان الله عز وجل اول ما فرض الصيام ابتداء وجعله الله في ايام معدودات وهذا قبل ان يفرض رمضان قبل ان يفرض ان يفرض رمضان وقد نص غير واحد من العلماء ان هذه الاية ان هذه الاية في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ان هذه الاية منسوخة ان هذه الاية منسوخة في قوله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن. قالوا نسخت هذه الاية جاء هذا عن عبد الله ابن عباس كما رواه العوفي عن عبد الله ابن عباس قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل قال منسوخة بقوله شهر رمظان الذي انزل فيه انزل فيه القرآن. وجاء هذا ايظا عن جماعة من المفسرين رواه ابن الطبري عن مجاهد ابن جبر وكذلك جاء عن عكرمة والحسن البصري كما جاء كما يزيد النهوي عن عكرمة والحسن انهما قالا بالنسخ هذه بنسخ هذه الاية وهذا تقدم الاشارة اليه ايضا ان نسخ الصيام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وكذلك ايضا في حديث معاذ معاذ ابن جبل عليه رضوان الله اه في هنا قال في عدة من ايام اخر هل كان الصيام قبل ذلك الصيام المفروض ثلاثة ايام من كل شهر وصيام عاشوراء كان يقضى نقول يقضى وكل فرض فرضه الله عز وجل على الانسان ويستطيع قضاء وهو معذور فيقضيه الانسان. ولهذا قيد ذلك بقوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هنا مسألة وهي الله عز وجل ذكر تارك الصيام المعذور وما ذكر تارك الصيام المعذور ما ذكر تارك الصيام غير المعذور الانسان ربما يترك الصيام وهو غير معذور. كبعض الفسقة الذين لا يقيمون لرمضان وزنا فهل هنا يجب عليه القضاء ام لا؟ يجب عليه القضاء ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله على قولين جمهور العلماء قالوا بوجوب القضاء. جمهور العلماء قالوا بوجوب القضاء واقوال الائمة الاربعة. وذهب بعض العلماء الى عدم بوجوب القضاء وهو الارجح. وهو وهو الارجح. اذا كان الانسان متعمدا. ذهب الى هذا ابن تيمية رحمه الله ورجحه الحافظ ابن رجب وذلك ان من ترك شيئا متعمدا فاثمه اعظم من ان يقضى. وهذا كما انه في في الصيام كذلك ايضا في الصلاة. في الصلاة من ترك متعمدا حتى خرج وقتها فاثمه اعظم اعظم من ان يقضى ويستثنى من ذلك ما قامت فيه ما قامت فيه الشبهة وهو ما يجمع من الصلوات عادة ما يجمع من الصلوات عادة في الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لحديث عبد الله عبد الله ابن عباس اما من اخر العصر الى المغرب او اخر او اخر الفجر الى طلوع الشمس او العشاء الى طلوع الفجر فهذا وقت لا يجمع فهذا فهذا وقت فهذا وقت لا يجمع لا يجمع معه. وهذا فيه دلالة على رجحان هذا القول في اشارة هذا القول لان الله عز وجل ذكر القضاء للمعذور وما ذكر القضاء لغير المعذور ويحتمل ان الله ما ذكر قضاء قضاء غير المعذور حتى لا اخص حتى لا يترخص الناس في في ذلك. وحتى لا يكون ذلك وحتى لا يكون هذا بابا لمن اراد ان يدع الصيام لادنى شبهة لابناء لادنى شبهة تطرأ عليه. فيسول لنفسه الفطر. ويحتمل ايضا ان الله عز وجل سيخاطب من زكى من اهل الايمان يخاطب من زكى من اهل الايمان والخطاب هنا انما هو لاهل الاعذار لا لا لغيره ولهذا من يقول بالقضاء قال اذا كان يقضي المعذور فغير المعذور من باب من باب اولى وربما يستدركون ايضا في مسألة في مسألة الحج في مسألة الحج على من قال بوجوب القضاء قالوا اذا كان الحج من يقول من العلماء انه واجب على الفور يجب على الانسان على الفور ثم جاءه موسمه فانه لا يجب عليه القضاء القضاء بعد ذلك ولكن نقول ان هذا القول ان هذا القول او هذا فيه نظر وذلك ان الله عز وجل جعل الفريضة في كل عام وما جعل القضاء لذلك العام قضاء متسعا وانما اذا اراد الانسان ان يقضي الحج في اي شهر اراد ليس له ذلك. وانما هي فريضة محدودة يجب على الانسان ان يأتي بما امر الله عز وجل به به في زمنه. قال وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه. قرأ عبد الله ابن عباس وعلى الذي اين يطوقونه؟ يطوقونه وهي المراد بهذا يعني يكون هذا الصيام عليه شاق كحال الذي يطوق يطوق شيئا فيشق عليه فيشق عليه. قالوا اذا كان الانسان يستطيع ولكنه كحال المطوق. المخنوق في في هذا العمل هل يجب عليه يجب عليه الصيام ام لا؟ من العلماء من العلماء قرأ هذه القراءة كعكرمة وغيره وكما تقدم عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وحملوا هذا المعنى على الشيخ الكبير. قال الشيخ الكبير يطيق. لكنه عليه شاق. ويشترك معه من يشق عليه وليس بهرن كبعض المرظى مثلا بالفشل الكلوي او بمرظ مثلا في بعظ الاوبئة مثل بعض الامراض الكبد او القلب او غير ذلك يستطيع الانسان يقول استطيع لكن اجد في ذلك اجد في ذلك مشقة وغالب هذه امراظا انها مستديمة في الغالب انها مستديمة فمن به مرض كلوي في الغالب ان هذا المرض يبقى فيه خاصة الفشل ويستثنى من ذلك احوال نادرة يكون فيها فيها الزراعة فيكون حال الانسان في ذلك حال الانسان الذي لا يرجى لا يرجى برؤه فهو يطيق مع وجود مع وجود المشقة هنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية وما ذكر وما ذكر الاطعام فهو فرق بين المرض العارض الذي يطرأ على الانسان وبين الذين يطيقونه ولكن المشقة موجودة وعدم الاطاقة وعدم الاطاقة مع وجودها لا عليه الصيام فجعل الله عز وجل ذلك ذلك ذلك رخصة للانسان وكفارة ذلك ان يطعم ان يطعم فمسكينا وتقدم الكلام على الاطعام. ولهذا قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في قوله وعلى الذين يطيقون اشارة هنا الى انه ينبغي ينبغي ان تكون الفدية من مال الانسان من مال الانسان الصائم الذي افطر لعذر ولهذا قال وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام طعام مسكين. فهذه الفدية انما هي على الانسان في ذاته. وهذا الاولى ان يكون في ماله. لهذا ينبغي ان ينتبه فيما يتعلق في الشيخ الكبير اذا كان لديه مال او ابناؤه يريدون يريدون ان يطعموا عنهم ان يكون ذلك من ماله من ماله في ذاته. اذا كان له مال يؤخذ من ماله وان يطعم وان يطعم عنه. واذا اطعم عنه ابنه فابنه من كسبه فابنه من كسبه ولكن الاولى ان يكون ان يكون من كسب من كسب الشيخ بذاته. قال فدية طعام مسكين. هنا ذكر ذكر المسكين. هل هو عليه بذاته؟ ام يدخل في ذلك غيره ام يدخل في ذلك؟ ام يدخل في ذلك غيره؟ غيره من الاصناف الثمانية كان يزود الانسان من كان في سبيل الله مجاهدا يعطيه يعطيه طعاما فهل يدخل في هذا ام لا؟ نقول يدخل وفي ذلك من كان محتاجا للاطعام من كان محتاجا للاطعام في حاله سواء كان في سبيل الله مجاهدا او كان من او كان ابن السبيل او او غيره. قال الله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ذكر الله عز وجل التطوعون المراد بالتطوع هو تطوع الصيام ونافلته. يعني ان الله عز وجل جعل امر المكتوب من الصيام واجب وتركه عليه في ذلك اما التطوع فان ذلك باب فان ذلك بابا مفتوحا فان ذلك بابا مفتوحا للانسان والله جل وعلا يجعل خيار ذلك للانسان هنا مسألة وهي في قول الله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له. ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون. صيام النافلة هل يجوز للانسان ان ينقضه ام لا؟ هل يجوز للانسان ان ان ينقضه ام لا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة انه جاء اليها فقال اعندكم شيء في رواية اعندكم طعام؟ فاني اصبحت صائما. فقالت عائشة فاذا قلنا نعم اكل والا والا اتم اتم صومه. وهذا فيه دليل على ان صيام النافلة انه لا حرج جعل الانسان ان يقطعه ولو بيت النية من الليل. بعض العلماء يفرق يقول اذا كان بيت النية من من الليل وجب عليه ان يتمه. وهذا قول مروي عن علي ابن ابي طالب. وقال به بعض الفقهاء من اهل الرأي. ومن العلماء من قال لا فرق بين تبييت نية النافلة من الليل او من النهار وهذا هو الارجح. لحديث عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني اصبحت صائما فاني اصبحت اصبحت صائما. ويجب على الانسان ان يبيت النية في الفرض من الليل. في الفرض من الليل والنية للصيام لا شك بوجوبها وهذا محل ارتباكا عند العلماء لقول الله جل لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وفي قول الله اياما معدودات وكذلك ايضا في بيان الكفارة في ذلك في قوله فعدة من ايام الاخوة وهو القضاء اشارة الى انه ينبغي للانسان ان يضبطها ولا ضابط لها الا بالنية ولا ضابط لها الا الا بالنية. ذهب جمهور العلماء الى وجوب النية من الليل. وجوب النية النية من الليل وذهب ابو حنيفة الى جواز النية من النهار. لصيام رمضان قال استثنى من الصيام الواجب ويستثنى من الصيام الواجب ما كان غير معين ما كان غير غير معين معنى معين يعني اذا كان على الانسان صياما واجبا قضاء كقضاء رمضان هذا غير معين قد يصوم مثلا في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم غير معين. فاذا اراد ان يعين يوما منها وجب عليه ان يصوم اما ان يصوم ان يصوم ليلا. والذي عليه جمهور العلماء والارجح هو انه لا بد من النية من الليل وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه وعن حفصة ايضا قال قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وخبر هذا الارجح فيه انه موقوف كما صوب ذلك ابو حاتم والبخاري وغيرهم من وغيره وهم من الحفاظ واما بالنسبة لصيام النافلة فانه يكون تكون النية من الليل او من النهار لا حرج على الانسان في وما هو الوقت اللي يحدد في مسألة الصيام؟ في مسألة النية هل اذا نوى ضحى كحاله اذا نوى ظهرا او فحالي اذا نوى عصرا او مغربا او نوى قبل المغرب بساعة فهل هذا؟ فهل هذا الامر فيه سواء اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء ممن قال بان النية تكون من النهار للنافلة قالوا انه لابد ان تكون النية او تنعقد النية للنافلة قبل قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر قبل اذانها قال وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا نوى صيام ينويه صباحا كما في حديث عائشة اني اصبحت اليوم اليوم صائما. واذا كان بعد ذلك فلا. ذهب الى هذا جماعة من العلماء عن علي ابن ابي طالب كما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث ابي اسحاق عن الحارث عن علي ابن ابي طالب قال انت بالخيار ما بينك وما بينك ما بينك وبين وما بين زوال الشمس يعني الظهر وكذلك ايضا جاء عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس وعن انس بن مالك القول الثاني قالوا في اي ساعة من النهار فاي ساعة؟ من النهار وهذا جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى وهذا هو الارجح لعموم لعموم الدليل. من العلماء من قال ان الانسان يؤجر من ابتداء نيته من ابتداء النية؟ اذا حق لا يكتب له ما قبل ذلك. نقول ان الشرط في ذلك الا يكون طعم قبل قبل ذلك. فاذا نوى بعد طعامه فان هذا ليس ليس باتباع باتباع اهل الاسلام. الا اذا كان الانسان بيت النية ليلا ثم اكل فهذه مسألة فهذه مسألة اخرى. واما في مثل هذه الصورة فلا فاذا نوى نهارا بعد الظهر او العصر ولم يطع من قبل ذلك قال لم يقع شيء فلعلي انوي نقول صيامه صحيح واجره واجره تام. صيامه صحيح واجره تام تام باذن الا لان الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عامة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اني اصبحت صائما. هذا حكاية حال تحكيها عائشة. اصبحت صائمة على مثلي على مثل هذه هذه الحال. وهنا مسألة في مسألة النية ايضا فيما يتعلق في رمظان هل النية لكل في يوم من رمضان تجب على الانسان ان يبيت من الليل ام النية لرمضان تاما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء ذهب الامام احمد رحمه الله ذهب الامام احمد رحمه الله الى انه يجب ان يبيت الانسان النية لكل ليلة وذهب جماعة من العلماء وقول الجمهور الى ان رمظان في نية نية واحدة نية نية واحدة وينبغي للانسان ان يحتاط ويكفيه ان يعلم غدا انه من رمظان فان ذلك فان ذلك نية تسقط عنه تسقط عنه الفرض. وفي قوله جل وعلا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون في اشارة الى اهمية الاستكثار في مسألة الصيام. واما في هذه الاية في قوله ان تصوموا خير لكم هل هذا فيه دلالة على قول بعض الفقهاء؟ ان الصيام في السفر في السفر افضل. لان الله عز وجل قال ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك وان تصوموا خير خير لكم. هل نقول للمريض افضل ان تصوم وللمسافر افضل ان تصوم اذا كنت مستطيعا. نقول هذه المسألة في مسألة المسافر هل صيامه فطره افضل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الفطرة افضل الى ان الفطر افضل وهذا مروي عن ابن عمر عليه عليه رضوان الله والى ان الصيام الى ان الصيام من الانسان لو صام جائز ولكن ان الفطر افضل. القول الثاني ذهب الى هذا جمهور العلماء وقال ابو حنيفة ومالك الشافعي وغيرهم من العلماء. الى ان الى ان الصيام في سفري افضل الى ان الصيام في السفر افضل القول الثالث هو قول بعض الفقهاء من السلف وقول عمر بن عبد العزيز ورواية عن الامام احمد ايضا الى ان ذلك بحسب حال الانسان بحسب حال الانسان ونشاطي اذا كان سفره سفر يسر وسهولة ولا يجد في ذلك مشقة فصيامه افضل واذا كان ليس ليس بيسر وعليه مشقة ان صام ما قدرته عليه فنقول ان فطره في ذلك اولى ويكون حينئذ فعدة قال فعدة من ايام من ايام اخر الاية الثالثة قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قول الله جل وعلا شهر ذكر الله عز وجل رمظان واختلف العلماء في في تسميته بهذا الاسم قيل انه سمي بذلك لرمض القلوب حال الصيام وتطهيرها بحرارة الصيام. وقيل ان المراد بذلك هو حر الشمس الذي يجده الانسان حال عطشه او عطش الانسان في الصيام صيفا او شتاء فيجد الانسان من ذلك حاجة الى شراب والى طعام كحال كحال الانسان في الرمظا. وقال بعظ العلماء ان العرب اول ما سمت بذلك سمتوا ووافق شهر رمظان صيفا وقيل ان اول من سمع هذه الشهور من من قريش وكلاب ابن مرة وقيل انه قبل قبل ذلك وقد اشار ابن بريدة رحمه الله الى ان العرب سمت رمظان بهذا الاسم من الرمظاء من رمظاء وذلك انهم سموه في زمن سموه في زمن في زمن الصيف. وقوله شهر رمظان فيه دليل على جواز اطلاق رمظان باظافة الشهر. بعظ العلما كره ان يطلق رمظان من غير شهر. قالوا ان رمظان جاء في بعظ الاخبار انها اسم من اسماء الله والنهي في ذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قد روى عن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث محمد ابن بكار عن ابي معشر عن محمد ابن كعب وسعيد آآ ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فان الله هو رمظان او فان رمظان اسم من اسماء الله ان قولوا شهر رمضان. وهذا الخبر لا يصح. وقد جاء النهي في ذلك عن محمد ابن كعب مجاهد ومجاهد ابن جبر عليهما رضوان الله ولكن لا يثبت في ذلك شيء لا من المرفوع ولا من الموقوف عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكر هذا الخبر وكذلك القول بعض العلماء والحفاظ من ذلك البخاري رحمه الله فانه ترجم في كتابه الصحيح قال باب ما يقال رمظان يريد بهذا ان يرد على هذا فورد في ما جاء في ما جاء في الصحيحين في قوله النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمظان من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رمضان ولم يذكر في ذلك لفظ لفظ الشهر. ومن قال بان رمظان اسمه من اسماء الله نقول ان الاسماء لا تثبت الا بنص من الكتاب ونص من السنة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام او على الاقل بنص ثابت عن احد من علية الصحابة رضوان الله رضوان الله تعالى فيستأنس فيستأنس بذلك. واما ان يؤخذ بذلك وينهى فان النهي لا يأتي الا الا بدليل ثابت صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذا اشارة الى فظل رمظان. وان واشارة اخرى الى ان افضل الاعمال بعد الصيام في رمضان هو قراءة القرآن. وذلك لان الله انزله وكان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في كل رمضان كما جاء في الصحيح لما كان العام الذي درسه فيه مرتين. وفيه اشارة لهذا الخبر الى انه ينبغي للانسان كلما تقدم في عمره ان يتعلق بالقرآن اكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر اجله عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل مرتين دارسه جبريل مرتين حتى يلقى الله عز وجل يلقى الله عز وجل على تمام على تمام في هذا في هذا الباب واعظم الاحوال ما ينبغي ان يسعى اليه الانسان ان يتم حاله في اخر ان يتم حاله في اخر في في اخر عمره قوله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن هذا الهدى ما بينه الله عز وجل للناس من تفاصيل الخير واعمال البر وكذلك ايضا من بيان شريعة الصيام شريعة الصيام وفي قولي هنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه وفي هذا الاشارة الى ان هذا القرآن من البيان الذي قد جاء فيه في قوله فمن شهد منكم الشهر الشهر فليصمه يعني ان الله عز وجل فصل في هذا القرآن بيان احكام الاسلام ومنها شهر صيام شهر رمضان وهذا في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهود الشهر هو برؤية هلاله. برؤية هلالي فليصم هل يترخص الانسان بالرخص اذا كان محتاجا وقد شهد الشهر نقول يترخص بذلك. ذهب بعض العلماء الى ان من شهد رمظان لا يجوز له ان يفطر في السفر يعني من دخل عليه هلال رمضان وهو في حال اقامة ثم سافر بعد ذلك ان فطره لا يجوز ذهب الى هذا بعض السلف هذا مروي عن علي ابن ابي طالب كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر عن قتادة عن علي ابن ابي طالب وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يصح لا عن علي ولا عن عائشة وجاء ايضا عن عبيده السلماني كما جاء في حديث ابن سيرين عن عبيدة السلماني وعائشة ثبت عنها انها كانت تكره السفر في رمضان كانت تكره السفر في في رمضان ولعل من قوله هذا يؤخذ كراهية الفطر الفطر لمن شهد رمضان ثم سافر بعد بعد ذلك. الائمة الاربعة واقول الجماهير الى ان الانسان اذا شهد الشهر ثم طرأ عليه عذر من سفر وغيره فانه يفطر ولا حرج عليه والامر في ذلك سواء لان الله عز وجل تقدم معنا في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ما قيدها ما قيدها بشهود الشعب. وهذا القول في ان من شهد رمضان انه لا يجوز او يحرم عليه الفطر او لو كان مسافرا. هذا القول لا اعلم من يقول به من المتأخرين وقال به بعض السلف ولكنه عند المتأخرين وقول قول مهجور قال ومن من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقدم الاشارة الى هذا وفي قوله في قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا اريد بكم العسر. هذا هو معنى التيسير. هذا هو معنى التيسير. التيسير له معاني في الدين. منها رفع الحرج والمشقة التي تطرأ على الانسان المكلف في حال ورود الواجبات. الامر الثاني التدرج في امور الشريعة التدرج في امور في امور الشريعة. فالله عز وجل شرع شرع الصيام ابتداء بثلاثة ايام وصيام يوم عاشوراء ثم تدرج في ذلك شرع صيام رمضان وجعله فرضا على الخيام بين الصيام وبين الكفارة ثم جعله حتما على الانسان بلا خيار ونسخ ما كان قبل ذلك فهذا نوع من من التيسير في ذلك. وهذا هو التدرج الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ابن جبل وابا موسى حينما قال عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك لذلك يعني اعطهم التشريع جملا ولا هل تخبرهم ذلك مرة مرة واحدة؟ وهذا يظهر ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا والمراد بذلك هو سلوك باب التيسير لهذه الامة وليس المراد بذلك التيسير ان الانسان يأخذ الاخف من الاقوال فهذا قول حادث يستدلون بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ولا يكملون الحديث ما لم يكن ما لم يكن اثما مما يدل على ان التيسير المراد في هذا الحديث ليس هو تيسير اختيار الاقوال والرخص وانما المراد بذلك هو في الانسان وامر الناس في امر المراكب في امر المساكن اذا كان في سفر واراد الناس ان ينزلوا الان او ينزلوا بعد ساعة نظر الى الايسر لهم فقال انزلوا الان في ذراع المشقة اعدم مشقة للناس واذا رغبوا رغبوا اكلا معينا او نحو ذلك فان الايسر للناس يفعله عليه الصلاة والسلام في اسفاره اذا اراد ان يرتحل ليلا او نهار منظر الى ايسر الناس فاخذه عليه الصلاة والسلام هذا هو التيسير الذي وبين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن ما لم يكن اثما. يعني ان ابواب الاثام هي امر اخر. امر اخر محددة معالم ليس لاحد ان ليس لاحد ان يتجاوزها. وفي هذا التيسير في قوله جل وعلا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. تقدم معنا ان الله عز وجل ذكر المريض وذكر المسافر وذكر وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونهم ثم ذكر الله عز وجل هنا المريضة والمسافر وما ذكر وما ذكر المطيق وما ذكر المطيق من العلماء من قال ان الاطاقة المذكورة في تلك الاية هو ذلك التخيير الذي جعله الله عز وجل ابتداء للناس ومنهم من قال ان الاطاقة المرادة في هذه الاية محكمة وهي يدخل فيها الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع الحامل الحامل والمرضع الحامل والمرضع في في صيام رمضان لا تخلو لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان تخاف المرأة على نفسها ان تخاف المرأة ان صامت على نفسها يعني تخشى انها ان صامت انها يصيبها عاهة او يصيبها مرض من دوران او ضعف الدم ونحو ذلك فان جنينها يأخذ منها غذاء فيضع بنيانها ونحو ذلك كبعض النساء ضعيفة البنية وضعيفة مثلا الدم او غير ذلك فتخشى انها ان صامت فحاجتها للطعام اكثر من من من غير الحمل فتخشى على نفسها فنقول هذا حالها كحال المريض لانها لا خيار لها الا الا الفطر فلا تستطيع ان ترفع المرض الا اما بالفطر او بالاسقاط باسقاط الجنين وهذا وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز سيكون حينئذ حالها كحال المريض العلماء هذا كحال المرضع كحال الحامل والمرضع ايضا التي ترضع جنينها ولا تستطيع او لا يستطيع دعني استغني عنها فلو ارظعته استنزف غذائها وضعفت وربما وربما اغمي عليها او مرضت او او هزلت ونحو ذلك فيقال حينئذ اذا كان الخوف على نفسها كحال المرظى بالاتفاق. الحالة الثانية اذا كانت تخفى اذا كانتا تخافان على ولديهما على ولا ولديهما بمعنى ان انفي ذاتها لا ترى ان ان عليها ضررا لا ترى ان عليها ضررا وترى الظرر على الطفل يعني ان بحاجة الى غذاء ولا تدر حليبا مثلا الا اذا اكلت في نهار رمظان او شربت في نهار رمضان وابنها يحتاج كذلك ايضا في مسألة الحامل في مسألة الحامل ترى مثلا بجنينها ضعفا او نحو ذلك وتحتاج الى طعام لتطعمه وترى انها في نفسها لو صامت لا تضرر وانما يتضرر الجنين ونصح الاطباء في ذلك. فيكون خوفها متعدي فتكون حينئذ من جملة الذين يطيقونه يطيقونه هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء وهي من المسائل مشكلة العربي رحمه الله يسميها بيضة الديك هذه المسألة من من معورتها باعتبار انه ليس فيها دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام واقوال السلف من الصحابة فيها متضادة. اقوال السلف فيها متضادة كما جاء عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر عليهما الله تعالى خلاصة هذه الاقوال العلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال من العلماء من قال ان المرأة اذا اذا كانت حاملا ومرضعا وخافت على ولديه او على على ولدها كحالها لو خافت على نفسها على السواء. كحال لو على نفسها على السواء وهذا اختصار للمسألة. وذهب الى هذا بعض العلماء وهو قول عبد الله ابن عباس عبدالله بن عمر في احد قوليهما وهو عنهما صحيح انه يجب عليها يجب عليها في ذلك القضاء يجب عليها في في ذلك القضاء وهذا مروي عن جماعة من الفقهاء كعطا وروي ايضا عن بعض الفقهاء من اهل الرأي. القول الثاني قالوا يجب عليها في ذلك في ذلك الاطعام فقط. قالوا لان الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية وما ذكرها مع المرضى فعدة من ايام اخر ذكرها من جملة فعل وعلى الذين يطيقونه فدية فيجب عليها ان تطعم فقط ولا تقضي ولا ولا تقضي وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء ورواية عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله القول الثالث في هذا قالوا انه يجب عليها ان تقضي وتطعم. يجب عليها ان تقضي ان تقضي وتطعم والصواب في ذلك ان حالها كحال المريض ان حالها كحال المريض اخرجناها عن حال الشيخ الكبير باعتبار ان المرض الذي فيها والحاجة التي فيها هي حاجة عارظة هي حاجة عارضة ليس في حاجة ليست بحاجة بحاجة دائمة وفي قول الله جل وعلا ولتكملوا العدة اشارة الى ما تقدم اياما معدودات ينبغي للانسان ان يضبطها والا يزيد الا يزيد عليها وان هذه العبادة اما ان تكون كاملة واما ان تكون ناقصة واما ان تكون زائدة والزيادة في ذلك محرمة والنقصان محرم والواجب في ذلك هو الكمال لقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله في مشروعية التكبير في نهاية رمضان وهذا ظاهر في هذه الاية الا انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك عمل الصحابة ثبت هذا عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة وسلمان الفارسي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وغيرهم من وغيرهم من السلف. قال وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيه وجوب اه فيه وجوب شكر النعمة وما مكن الله عز وجل للانسان من خير والتيسير وانه اولى ما ينبغي للانسان ان يشكر المنعم عليه هو تيسيره وتوفيقه له على العبادة وكذلك يسره لهذا الدين. وفي قول جل وعلا وهي الاية الرابعة او نرجعها فيما بعد واذا سألك عبادي عني فاني قريب واستنباط بعض العلماء منها الدعاء عند الفطر اسأل الله جل وعلا لي لكم التوفيق والسداد والاعانة وان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبعوا احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ينبه الى ان الدرس يتوقف ونستأنف باذن الله عز وجل في اول اسبوع دراسي بعد الاختبارات بعون الله وتوفيقه والله اعلم وهو الهادي الى